بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2012

بدء سريان مدة التقادم


بدء سريان مدة التقادم
=================================
الطعن رقم  0125     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 402
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
يبدأ ميعاد تقادم دعوى مسئولية أمين النقل وفقا لنص المادة 104 من قانون التجارة من اليوم الذى كان يجب أن يتم فيه النقل .


=================================
الطعن رقم  0305     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1211
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أنه "" يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات "" وقد عدلت مدة السقوط إلى عشر سنوات بالنسبة لسنوات 1938 ، 1939 ، 1940 بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1947ـ وكان لم يرد فى هذا النص تحديد لمبدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة فانه يتعين ـ وفقا للأحكام العامة للقانون ـ أن لا تبتدىء مدة سقوط الحق فى المطالبة بهذا الدين إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين ـ فاذا كان وـجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه بالتقادم إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط . ولما كان الممول لايعتبر مدينا للخزانة العامة إلا من اللحظة التى تتولد فيها الواقعة المنشئة لها إذ من هذه اللحظة تشتغل بها ذمته ويجوز مطالبته بها قضاءا ، و كانت الواقعة المنشئة للضريبة تولد مع ميلاد الايراد الخاضع لها و هى فى خصوص الضريبة على ايرادات القيم المنقولة ، وضع الإيراد تحت تصرف صاحب الشأن إذ وضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذى يجعل الدين واجبا فى ذمته ومستحق الأداء للخزانة العامة ، و لا عبرة فى هذا المقام بالتواريخ التى تصدر فيها قرارات التوزيع إذا لم يقترن بها وضع الإيراد تحت تصرف صاحبه ، و كذلك لا عبرة  بالتاريخ الذى يتم فيه قبض ذلك الإيراد فعلا إذا لم يطابق تاريخ وضعه تحت تصرفه ـ لأنه فى الحالة الأولى لا يكون الإيراد فى متناول صاحبه وفى الحالة الثانية يكون الإيراد فى متناول صاحبه من يوم وضعه تحت تصرفه ، ولا عبرة بتاريخ قبضه فعلا ، لما كان ذلك يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من أن الضريبة المتنازع فيها تستحق من تاريخ قرار الجمعية العمومية للشركة المطعون عليها بتوزيع حصص الأرباح للمساهمين وإن كان صحيحا فيما يختص بالمبلغ الذى قررت الجمعيه العمومية توزيعه من تاريخ هذا القرار إلا أنه مخالف للقانون فيما يختص بالمبلغ الذى قررت الجمعية العمومية توزيعه على المساهمين ابتداء من تاريخ لاحق وهو التاريخ الذى يعتبر فيه هذا المبلغ موضوعا تحت تصرف المساهمين مما كان يتعين معه على المحكمة أن تجعله مبدأ لميعاد التقادم المسقط لحق المطالبة ومن ثم يتعين نقض الحكم فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  0409     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1236
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 2
التقادم المسقط لحق الممول فى المطالبة برد المبالغ التى حصلتها منه مصلحة الضرائب بغير حق وفقا لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالضريبة التى ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه بمبلغ الضريبة الواجب عليه أداؤها و مقدار ما أخذ منه بغير حق .


=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1143
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
تاريخ إستحقاق الدين المضمون لا تبدأ به مدة التقادم إلا فى علاقة الدائن مع مدينه   و ضامنه ، أما حق الضامن فى الرجوع على المدين فإنه لاينشأ إلا من تاريخ وفائه للدين المضمون بشرط أن لا يكون الدين الأصلى قد سقط بالتقادم و من تاريخ نشوء هذا للضامن نتيجة وفائه للدين تبدأ مدة التقادم بالنسبة لمدينه المضمون . 

                    ( الطعن رقم 72 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/19 )
=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 642
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 3
يبدأ ميعاد التقادم القصير الذى تقرره المادة 104 من قانون التجارة فى دعوى مسئولية أمين النقل من التاريخ الذى يجب أن يتم فيه النقل .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722
بتاريخ 03-12-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 3
القاعدة فى حساب التقادم - فيما قبل القانون المدنى الجديد المعمول به إبتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 - أنه ما لم ينص القانون على حساب التقادم بالتقويم الميلادى فإن المدة تحتسب بالتقويم الهجرى ، و إذن فإنه لما كانت المادة 24 من القانون رقم 44 لسنة 1939 قد نصت على أنه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بدفع الرسوم المستحقة و التعويض المدنى بمضى خمس سنوات من اليوم الذى أستعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم و يسقط الحق فى طلب رد الرسوم المحصلة بغير حق بمضى سنتين " - و لم تذكر هذه المادة أن الخمس سنوات التى يسقط حق الخزانة فى المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية ، و كانت الرسوم المطالب بها فى واقعة الدعوى مستحقة عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدنى الجديد ، فإن هذه الخمس سنوات يتعين أن تحسب بالتقويم الهجرى .


=================================
الطعن رقم  0256     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 506
بتاريخ 26-04-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 3
دعوى التعويض التى يرجع بها المالك الحقيقى على البائع لملكه فى حالة عدم إمكان إسترداد المبيع من المشترى يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها من وقت البيع الذى صدر من البائع للمشترى [ فى ظل القانون المدنى القديم ] إذ أن هذا البيع هو العمل غير المشروع الذى سبب الضرر المطالب بالتعويض عنه .


=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1210
بتاريخ 09-12-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 2
اذ كانت المادة 377 من القانون المدنى تنص على أن تتقادم بثلاث سنوات الرسوم المستحقة للدولة و كانت المادة 381 من القانون المذكور تنص على إنه لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء و إذ لم يرد بشأن رسوم التسجيل نص خاص يقضى ببدء سريانها من تاريخ أخر غير تاريخ إستحقاقها فإن سريان التقادم بالنسبة لهذه الرسوم يبدأ من اليوم الذى تصبح فيه مستحقة الأداء وفقاً للقاعدة الواردة فى المادة 381 من القانون المدنى . فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن عقد التخارج المطلوب الرسم التكميلى عنه قد أشهر فإن رسم التسجيل المستحق عنه قد أصبح مستحق الأداء بتمام مقابله و هو شهر العقد و منه يبدأ تقادم ذلك الدين "الرسم".


=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1210
بتاريخ 09-12-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 3
متى كانت مدة التقادم قد إكتملت قبل العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 الذى عدل مدة تقادم الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة و جعلها خمس سنوات بدلاً من ثلاث فإن هذا القانون لا ينطبق و لا يؤثر فى إكتمال التقادم بمضى ثلاث سنوات .


=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 425
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 377 من القانون المدنى بأنه " يتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها " ومؤدى صريح هذا النص أن التقادم فى هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحقة فى الرد . وحكم هذه المادة يعتبر إستثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من القانون المدنى والتى تقضى بأن سقوط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات يبدأ من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد .


=================================
الطعن رقم  0388     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 151
بتاريخ 19-01-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                             
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى على أن تقادم الدعاوى المتعلقة " بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المقدمة من جملة الإيراد " لايبدأ " إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد " من شأنه أن على رب العمل ـ وبطريق التضمن واللزوم ـ عبء الإلتزام بأن يقدم إلى العامل بياناً برقم الأعمال التى يستحق عنها العمولة والمعلومات الضرورية للتحقق من صحته ـ وإذ كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم تلتزم هذا النص الآمر ولم تسلم المطعون عليه هذا البيان وإلتزمت موقف الإنكار وإكتفت بأن طلبت ندب خبير حسابى للإطلاع على دفاترها وتقدير كمية الأقطان التى قام المطعون عليه بتوريدها ، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب ولم ير محلا لإجابته بعد أن قدمت الطاعنة كشفاً موقعاً عليه من المطعون عليه عن مصروفات ترحيل أكياس القطن الموردة ورتب على ذلك أن تقدير الحكم المستأنف لها هو تقدير معقول ومتفق مع الحقيقة والواقع ولاسبيل إلى التشكيك فيه ، فإنه بهذه التقريرات الموضوعية السائغة لايكون قد خالف قواعد الإثبات أو أغفل الرد على دفاع الطاعنة وانطوى على قصور فى هذا الخصوص .

                 ( الطعن رقم 388 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/19 )
=================================
الطعن رقم  0132     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 564
بتاريخ 10-03-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                             
فقرة رقم : 1
القاعدة سواء فى التقنين المدنى القديم أو القائم أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لايسرى بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط موقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط . وإذ كان ضمان الاستحقاق إلتزاماً شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض فى دعواه فإن لازم ذلك أن التقادم لايسرى بالنسبة لهذا الضمان إلا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق بصدور حكم نهائى به لا من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق .


=================================
الطعن رقم  0373     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 207
بتاريخ 25-01-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن المدة المنصوص عليها فى المادة 698 من القانون المدنى هى مدة تقادم يرد عليها الوقف و الإنقطاع .

                  ( الطعن رقم 373 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0327     لسنة 31  مكتب فنى 19  صفحة رقم 24 
بتاريخ 10-01-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ - طبقاً للقواعد العامة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من اللحظة التى تتولد فيما الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها وهى فى خصوص الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وضع الإيراد تحت تصرف صاحب الشأن إذ وضع الربح بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذى يجعل الدين واجباً فى ذمته ومستحق الأداء للخزانة العامة . وإذ كانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد أصدرت قرارها بتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين وتم التوزيع بالفعل تنفيذاً للقرار المذكور فإنه من تاريخ صدوره تكون هذه الأسهم قد وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه تبدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة المستحقة عليها .

                      ( الطعن رقم 327 لسنة 31 ق ، جلسة 1968/1/10 )
=================================
الطعن رقم  0064     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 327
بتاريخ 22-02-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                             
فقرة رقم : 6
مدة التقادم لا تتغير بصدور حكم بالدين طبقا للمادة 2/385 من القانون المدنى - كصريح هذا النص - إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم و له قوة الأمر المقضى قبلهم .

                   ( الطعن رقم 64 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/22 )
=================================
الطعن رقم  0412     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1002
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 2
لئن كانت المادة 104 من قانون التجارة تقضى بأن كل دعوى ترفع على أمين النقل بسبب تلف البضاعة تسقط بمضى مائه و ثمانين يوما تبدأ من يوم تسليم البضاعة إلا أنه فى حالة رفض المرسل إليه إستلام البضاعة يسرى هذا الميعاد من تاريخ عرضها عليه لإستلامها و وضعها تحت تصرفه و هو ما يفيده النص الفرنسى للمادة المذكورة الذى نص على أن ميعاد التقادم المنصوص عليه فيها يسرى على حالة التلف من اليوم الذى كان يجب أن يحصل فيه تسليم البضاعة لا من يوم تسليمها كما ورد فى النص العربى . هذا إلى أن إشتراط التسليم الفعلى لبدء سريان هذا التقادم يؤدى فى حالة رفض المرسل إليه إستلام البضاعة بعد عرضها عليه إلى إطالة مدة التقادم وبقاء مسئولية الناقل معلقه و مرهونة بمشيئة المرسل إليه الأمر الذى لا يمكن أن يكون قد إتجه إليه قصد الشارع الذى هدف من تقرير هذا التقادم القصير إلى الإسراع فى تصفية جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين نقل البضائع و الناشئة عن عقد النقل قبل أن تضيع معالم الإثبات و يتعذر الوصول إلى الحقيقة .

                  ( الطعن رقم 412 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0214     لسنة 32  مكتب فنى 22  صفحة رقم 879
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 5
مفاد الفقرتين الأولى و الثانية من المادة السابعة من التقنين المدنى أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم ، و أن يحكم القانون القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعيين اللحظة التى بدأت فيها و كيفية حسابها و ما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أن يحكم القانون الجديد المدة التى تسرى فى ظله من هذه المناحى 0

                         ( الطعن رقم 214 لسنة 32 ق ، 1971/11/10 )
=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 996
بتاريخ 24-05-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                             
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 385 من القانون المدنى أنه إذا إنتهى السبب الذى قطع التقادم السابق بحكم نهائى ، فإن مدة التقادم الجديد الذى يبدأ سريانه منذ صدور هذا الحكم النهائى ، تكون خمس عشرة سنة كاملة ، إعتباراً بأن الحكم النهائى يقوى الإلتزام و يمده بسبب جديد للبقاء . لما كان ذلك و كان الحكم النهائى الصادر - من محكمة الإستئناف - فى الطعن على قرار لجنة التقدير قد حدد رأس المال الحقيقى المستثمر بمبالغ معينة ، فإنه يسرى منذ صدور هذا الحكم تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة ، و لا محل للتحدى بأن هذا الحكم لم يحدد مقدار الضريبة فى منطوقه ، ذلك أن الحكم بين العناصر التى يمكن فيها تحديد مقدار الضريبة ، إذ قدر رأس المال الحقيقى المستثمر الذى يمكن على أساسه إحتساب الضريبة الإستثنائية بنسبة مئوية حددها القانون من رأس المال المذكور .

                  ( الطعن رقم 288 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/5/24 )
=================================
الطعن رقم  0374     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                             
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الفعل غير المشرع الذى نشأ عنه إتلاف السيارة ، و الذى يستند إليه الطاعنان فى دعوى التعويض الحالية قد نشأ عنه فى الوقت ذاته جريمة قتل مورثها بطريق الخطأ . و رفعت عنها الدعوى الجنائية على مقارفها تابع المطعون عليه . فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى الحالية يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى أو إنتهاء المحاكمة سبب آخر .


=================================
الطعن رقم  0326     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1017
بتاريخ 20-05-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 4
المراد  بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و الشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم .

                  ( الطعن رقم 326 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/20 )


=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 288
بتاريخ 24-01-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف فأن الفصل حصل أثناء وجوده بالمعتقل و لم يصل إلى علمه شىء عن واقعة فصله حتى تم الأفراج عنه فى ...... ، و من ثم فلا تبدأ مدة السقوط إلا من هذا التاريخ الأخير ، و كانت المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتلقين و المراقبين و غيرهم من الأشخاص و الهيئات قد نصت على أن " يتولى مدير عام إدارة أموال المعتقلين و المراقبين القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 176 لسنة 1956 إدارة أموال الأشخاص  والهيئات الآتى بيانتها : 1-  كل  شخص طبيعى يعتقل أو يوضع تحت المراقبة تنفيذاً لتدابير الأحكام العرفية .... الخ " ، و نصت المادة الثانية على أن " تكون مهمة المدير العام النيابة عن هؤلاء الأشخاص و التقاضى باسمهم " ، و نصت المادة السابعة على أنه " لا يجوز لأى شخص من المشار إليهم فى المادة الأولى أن يرفع دعوى مدنية أو تجارية أمام أية هيئة قضائية فى مصر و لا أن يتابع السير فى دعوى منظورة أمام الهيئات المذكورة " ، كما نصت المادة 16 على أن " تمتد جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الإجراءات التى تسرى ضد الأشخاص المشار إليهم فى المادة الأولى ما دامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر " ، فإنها بذلك تكون قد دلت على أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الإجراءات التى سرت أو تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة و بحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على سقوط الدعوى لرفعها بعد إنقضاء سنة من تاريخ عقد العمل قولاً بأن الطاعن كان يعلم بتاريخ فصله و أنه هو الذى تقدم بطلب إيقاف قرار الفصل ، و لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بشأن اعتقاله و وقف مدة التقادم بالنسبة له حتى الإفراج عنه و هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

                  ( الطعن رقم 54 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/24 )

=================================
الطعن رقم  0668     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1531
بتاريخ 06-11-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنى على أن تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل و ذلك إعمالاً للأثر المباشر للتشريع ، و قرر قانون التأمنيات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فى المادة 119 منه - و على ما هو مفهوم من نصها - أن دعوى المؤمن عليه بطلب مستحقاته قبل هيئة التأمينات الإجتماعية تتقادم بخمس سنوات إذا لم تكن الهيئة قد طولبت بها كتابة خلال هذه المدة و إستحدث بذلك تقادماً قصيراً لم يكن مقرراً فى قانون التأمينات الإجتماعية السابق الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 خاصا بمطالبة المؤمن عليه بحقه فى إقتضاء تعويض الدفعة الواحدة و التى كانت تتقادم بحسب الأصل بمضى خمس عشرة سنة عملاً بالمادة 374 من القانون المدنى ، و لما كانت المادة الثامنة من القانون المدنى قد نصت على أن تسرى مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن - العامل - إنتهت خدمته فى سنة 1960 و وجه دعواه إلى هيئة التأمينات الإجتماعية فى 1967 و بذلك لا تكون مدة خمس السنوات المنصوص عليها فى المادة 119 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد إكتملت من وقت العمل بهذا القانون فى أول أبريل سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة دعواه إستناداً إلى هذه المادة بغير أن يعمل حكم المادة الثامنة من القانون المدنى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم 668 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/11/6 )
=================================
الطعن رقم  0870     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1306
بتاريخ 23-05-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 2
المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و شخص المسئول عنه بأعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . لما كان ذلك فإن مدة التقادم سالفة الذكر لا تبدأ إلا من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بالضرر الذى يطالب بتكملة التعويض عنه ، و لا محل للإحتجاج فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة 170 من القانون المدنى من أن القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة ، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير ، ذلك أن هذه المادة لا شأن لها بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، و إنما هى تتحدث عن تحقق الضرر و وضعت المعايير الخاصة بتقدير القاضى لمدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى أن علم المطعون عليه بالعاهة المستديمة التى تخلفت لديه من إصابته لم يثبت إلا بتقرير القومسيون الطبى المؤرخ 1967/5/9 و إحتسب مدة ثلاث سنوات من هذا التاريخ لا من تاريخ صدور الحكم النهائى الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت المحكوم به للمطعون عليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم 870 لسنة 45 ق ،  جلسة 1978/5/23 )

=================================
الطعن رقم  1034     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 357
بتاريخ 15-05-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
تنص المادة 1/752 من القانون المدنى على أن " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى " و لما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، و كان البين من الأوراق أن المضرور " زوج المتوفاة " أدعى مدنياً قبل مرتكب الحادث - المطعون عليه المؤمن له - بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت فى محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1961/5/1 فى قضيه الجنحة رقم 3424 سنة 1961 قصر النيل التى حررت بشأن الحادث ، و قد وجب إحتساب مدة التقادم المسقط من هذا التاريخ مع مراعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب توقف سريان مدتة طبقاً للقانون ، و إذ خالفت محكمة الإستئناف هذا النظر و إحتسبت مدة التقادم المسقط من تاريخ رفع المضرور دعوى التعويض رقم 3568 سنة 1964 مدنى القاهرة الإبتدائية فى 1964/7/13 بإعتبار أن رفع هذه الدعوى هو الواقعه التى تولدت عنها دعوى الضمان وفقاً للمادة 752 من القانونى المدنى و إلتفتت عن المطالبة الحاصلة فى 1961/5/1 أمام النيابة و قضت فى الدعوى على هذا الأساس فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.       
                     ( الطعن رقم 1034 لسنه 45 جلسه 1979/5/15)
=================================
الطعن رقم  0507     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 937
بتاريخ 27-03-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 178 من الدستور على أنه " ينشر الجريدة الرسمية الأحكام  الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية و القرارت الصادرة بتفسير النصوص التشريعية و ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ، و فى المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بإصدار قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا على أنه " تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية و كذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين و تكون هذه الأحكام ملزمة  لجميع جهات القضاء مفاده أن نشر تلك الأحكام قصد به علم الكافة بها و أن هذا العلم يفترض بمجرد حصول هذا النشر و أنه يترتب على هذه الأحكام عدم نفاذ النصوص التشريعية المحكوم بعد دستوريتها من تاريخ نشر هذه الأحكام فى الجريدة الرسمية و تكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ . و لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر من المحكمة العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 1974 عليا دستورية بعدم دستورية نص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 0 بشأن عدم جواز نظر كافة الجهات القضائية لدعاوى التعويض المشار إليها بالنص - قد نشر فى 1974/5/19 بالعدد 19 من الجريدة الرسمية 1 لسنة 17 فإن دعوى المطعون ضدهما بالتعويض و قد رفعت فى 1977/2/17 قد رفعت قبل إكتمال مدة التقادم الثلاثى و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة لا يكون قد خالف أو أخطأ فى تطبيقه و يكون لمحكمة النقض - على ما جرت عليه أحكامه - أن تصحح ما أورده الحكم المطعون فيه من تقرير قانونى خاطىء عندما قرر أن مدة التقادم الثلاثى تبدأ من تاريخ صدور الحكم بعدم دستورية هذا النص .


=================================
الطعن رقم  0838     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 347
بتاريخ 30-03-1982
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 7
لا يبدأ سريان التقادم إلا من وقت إستحقاق الدين وفقاً لصريح نص المادة 381 من القانون المدنى فإذا كان الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها إلا من وقت حلولها و لا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى إذ أن كل قسط يعتبر ديناً قائماً بذاته مستقلاً بالنسبة  إلى التقادم و إلى مبدأ سريانه و ذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى فإذا إشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير فى دفع قسط منها و تحقق هذا الشرط فإن التقادم لا يسرى بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن إشتراط حلولها عند التأخر فى دفع أى قسط إنما هو شرط فى مصلحة الدائن فلا يضار به بتقديم ميعاد سريان التقادم .

                ( الطعن رقم 838 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/3/30 )
=================================
الطعن رقم  0379     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1476
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقى و اليقينى بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضى مدة التقادم .


=================================
الطعن رقم  0842     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 693
بتاريخ 16-06-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 125 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن التقادم - مهما إختلف نوعه - لا يسرى فى مواجهة الهيئة المختصة لمصلحة صاحب العمل الذى تخلف عن التأمين عن كل أو بعض عماله إلا من تاريخ علم الهيئة بإلتحاق هؤلاء العمال لديه إذ يتعذر على الهيئة فى هذه الحالات تحديد دينها قبل صاحب العمل و بالتالى مطالبته بهذا الدين .


=================================
الطعن رقم  0924     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 930
بتاريخ 04-12-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
 يدل نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم و لا وجه لأفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه .


=================================
الطعن رقم  0943     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 478
بتاريخ 24-03-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 5
إذ كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى بشأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها ، فإنه إذا كان الفعل غير مشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لا يعود التقادم إلى السريان إلا بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائى النهائى أو بإنقضائها لسبب آخر .

                  ( الطعن رقم 943 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0980     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 344
بتاريخ 29-02-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
الأصل فى التقادم المسقط أن تبدأ مدة سريانه من وقت إستحقاق الدين أى من الوقت الذى يمكنه للدائن فيه المطالبة بحق ما لم ينص القانون على غير ذلك و إذ لم يرد بشأن الرسوم الجمركى نص خاص فى القانون رقم 66 لسنة 1963 يحدد تاريخاً لبدء سريان تقادمها غير تاريخ إستحقاقها فإن سريان التقادم بالنسبة لها يبدأ من اليوم الذى تصبح فيه هذه الرسوم مستحقة الآداء وفقاً للقاعدة الواردة فى المادة 381 من القانون  المدنى .


=================================
الطعن رقم  0071     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 273
بتاريخ 03-02-1938
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم                            
فقرة رقم : 1
إن مدة سقوط الحق فى المطالبة بالدين تبدأ من تاريخ وجوب أدائه على المدين .      و إذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند حلول الأجل أو تحقيق الشرط ، فدين الأجرة الذى يستحق دفعه على المستأجر و ضامنيه فى تاريخ إنتهاء العقد تبدأ مدة التقادم بالنسبة له من اليوم التالى لذلك التاريخ . و لا يؤثر فى هذا تعطل المؤجر " وزارة الأوقاف " الذى وضعت الأرض المؤجرة تحت حراسته لعدم سداد الأجرة بأنه لم يكن متمكناً من المطالبة بالدين لعدم معرفته حقيقة مقداره بسبب عدم تصفية حساب الحراسة ، فإن هذا لا يعد قوة قاهرة منعته عن المطالبة بالدين .
    ( الطعن رقم 71 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 )

ليست هناك تعليقات: