بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2012

اثبات فى الاستئناف



الاثبات فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0185     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 125
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة الإستئنافية قد إستنتجت إستنتاجاً سليماً من ظروف النزاع و من موقف الخصوم فيه و من الغرض المقصود من الحكم القاضى بندب قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة أن هذا الحكم تمهيدى لا تحضيرى و بناء على ذلك رفضت الدفع بعدم قبول الإستئناف المرفوع عنه فلا يصح النعى عليها بأنها أخطأت فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0423     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 6
إذا كانت محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فى طلب توجيه اليمين الحاسمة و إنما ندبت خبيراً فى الدعوى فحتى لو إعتبر ذلك رفضاً ضمنياً بطلب توجيه اليمين فإن ذلك لايمنع من التمسك به أمام محكمة الإستئناف عملاً بالمادة 410 مرافعات .

                    (الطعن رقم 423 لسنة 26 ق، جلسة 1962/4/12)
=================================
الطعن رقم  0280     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 948
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
على محكمة الإستئناف ـ طبقا للمادة 410 من قانون المرافعات ـ أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فى ذلك الأوجه التى تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التى تكون قد قضت فيها لغير مصلحته وذلك دون حاجة لرفع إستئناف فرعى من جانبه ما دام الحكم الابتدائى قد إنتهى إلى القضاء لصالحه فى الدعوى ولن يثبت أنه قد تنازل عن تلك الأوجه .


=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1039
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 1
متى  كانت محكمة الدرجة الأولى قد عرضت فى أسباب حكمها بندب خبير فى الدعوى للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تكييف العلاقة القانونية التى كانت تربطهما     و قطعت بأنها علاقة وكالة و لم يطعن الطاعن بالإستئناف فى هذا القضاء القطعى إلى أن إنقضى ميعاد الإستئناف وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإنه ليس لمحكمة الإستئناف بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة فى الإستئناف الذى رفع إليها عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى لأن هذا الإستئناف لا يطرح عليها ما تضمنه الحكم الصادر بتعيين الخبير من قضاء قطعى فى شأن تكييف العلاقة القانونية بين الطرفين بعد أن أصبح هذا القضاء نهائياً و حائز لقوة الأمر المقضى قبل رفع هذا الإستئناف و يتعين لذلك على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء بغير حاجة إلى إيراد أسباب لتأييده فإذا إشتمل حكمها المطعون فيه على أسباب خاصة بتكييف العلاقة القانونية بين الطرفين فإن هذه الأسباب تكون من قبيل الأسباب النافلة و بالتالى يكون النعى عليها بالخطأ فى القانون و القصور - على فرض صحته - غير منتج .

                    ( الطعن رقم 364 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0406     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 924
بتاريخ 09-05-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 6
لمحكمة الإستئناف أن تكتفى بمراجعة أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و تستخلص منها ما تطمئن إليه و لو كان مخالفا لما إستخلصته تلك المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 349
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 3
لمحكمة الإستئناف أن تعتمد على التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى إذا رأت أنه حقق الغاية منه ، و أن فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و ذلك دون أن تلتزم بإجراء تحقيق جديد .

                        ( الطعن رقم 47 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 )

=================================
الطعن رقم  009      لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 270
بتاريخ 06-02-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعنون قد تخلفوا عن إعلان شهودهم أمام محكمة أول درجة و قرروا بلسان محاميهم أمام تلك المحكمة بإستغنائهم عن إحضار شهود لنفى تلك الصورية إكتفاء بما قدموه من دفاع فى الدعوى ، و لم يطلبوا من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينهم من نفى الصورية بشهادة الشهود ، فإنه لا يكون لهم بعد ذلك أن يعيبوا على محكمة الإستئناف عدم إتخاذ الإجراء من تلقاء نفسها ، إذ الأمر فيه يصبح فى هذه الحالة من إطلاقاتها .

                       ( الطعن رقم 9 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/6 )


=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 706
بتاريخ 01-05-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 1
لا إلزام على محكمة الإستئناف بالأحذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و حسبها أن يتضمن حكمها بيان أسباب عدم أخذها بهذه النتيجة ، كما أنه لا تثريب عليها إذا هى لم ترد إستقلالا على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته ما دام حكمها محمولا على أسباب تسوغ النتيجة التى إنتهى إليها كما أنه لا وجه لتعييب حكمها لأخذه بقرينة لم تقدم إلى المحكمة الإبتدائية ذلك لأنه يجب على محكمة الإستئناف وفقا للمادة 410 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى .


=================================
الطعن رقم  0363     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 540
بتاريخ 22-04-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 3
لمحكمة الإستئناف أن تذهب فى تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ، و لا يكون عليها فى هذه الحالة أن تبين الأسباب الداعية لذلك ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يحمله ، فلا يعيب حكمها أن تستخلص من أقوال الشهود ما إطمأنت إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته محكمة الدرجة الأولى التى سمعتهم .


=================================
الطعن رقم  026      لسنة 38  مكتب فنى 22  صفحة رقم 917
بتاريخ 17-11-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 1
للمحكمة الإستئنافية أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته محكمة الدرجة الأولى التى سمعتهم .


=================================
الطعن رقم  1111     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 527
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة الإستئنافية - بل عليها - أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية ، و أنه لا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود .

                     ( الطعن رقم 1111 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 )
=================================
الطعن رقم  1044     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1751
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 6
لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى رفضت طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، إذ أن محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها متى كانت أسباب الحكم المؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق .


=================================
الطعن رقم  1079     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 354
بتاريخ 31-01-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 221 من قانون المرافعات مفاده أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهرى لازم لقبول الإستئناف إستهدف المشرع منه تضييق نطاق الرخصة الإستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الإستئناف على أن الطاعن لم يودع عند تقديم صحيفة الإستئناف أو خلال ميعاد الإستئناف الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 من قانون المرافعات و هو ما لا يغنى عن إيداعها بعد ذلك - فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

               ( الطعن رقم 1079 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/31 )

=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 6
طلب التحقيق بشهادة الشهود حائز تقديمه فى أى حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده ، فإنه لا على محكمة الإستئناف أن لم تستجب إلى طلبه إجالة الدعوى للتحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة 

=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 5
لئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده
و تقاعس خصمه عن إحضار شهود النفى فإنه لأعلى محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 204
بتاريخ 13-04-1933
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 2
محكمة الإستئناف غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من الحجج ، ما دام حكمها مبنياً على أسباب واضح منها كيف كونت إعتقادها فيما قضت به .

                       ( الطعن رقم 19 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 191
بتاريخ 02-03-1933
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 1
إذا إعتمد الخصم لدى المحكمة الإبتدائية فى ملكيته على وضع اليد و لكنه لدى محكمة الإستئناف قدم مستندات يستدل بها على أيلولة الملكية له بطريق الشراء فمن الواجب على محكمة الإستئناف أن تبين فى حكمها رأيها فى هذه المستندات . فإذا هى أغفلتها كلياً و إقتصرت على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التى بنى عليها كان حكمها معيباً لقصوره عن تحقيق الغرض الذى ترمى إليه المادة 103 من قانون المرافعات و تعين نقضه .

                        ( الطعن رقم 92 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/2 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 171
بتاريخ 03-06-1937
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الذى صدر فى الدعوى قطعياً فى جزء من الخصومة و تمهيدياً فى جزء آخر بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فإنه بالنسبة للجزء القطعى لا يصبح إنتهائياً بمجرد عدم إستئنافه مع قبول من له الحق فى إستئنافه تنفيذ الجزء التمهيدى القاضى بالتحقيق ، و إنما هو يصبح كذلك إما بفوات ميعاد إستئنافه بعد إعلانه و إما بقبول المحكوم عليه له و التنازل عن حقه فى الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 788
بتاريخ 02-06-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 1
القانون لا يوجب على المحكمة الإستئنافية أن تعيد التحقيق الذى تم لدى محكمة الدرجة الأولى إلا إذا قدرت هى ضرورة لذلك . و هو لا يوجب عليها مواجهة الشهود المختلفين بعضهم ببعض و لا لفت نظر الخصوم إلى ما فى شهادة شهودهم من نقص ليستكملوه .

                       ( الطعن رقم 15 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/6/2 )
=================================



ليست هناك تعليقات: