بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2012

استئناف حكم تمهيدى


استئناف حكم تمهيدى
=================================
الطعن رقم  0228     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 45 
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى                               
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق القاعدة الواردة فى المادة 361 من قانون المرافعات القديم التى تجيز استئناف الأحكام التمهيدية مع الحكم الصادر فى أصل الدعوى هو أن لا يكون الحكم التمهيدى قد استؤنف من أى خصم استقلالا و قالت محكمة الاستئناف كلمتها فيه قبل استئناف الحكم الصادر فى الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 68 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى                               
فقرة رقم : 1
متى صدرحكم فى دعوى تعويض عن زيادة الإستهلاك فى عين مؤجرة بندب خبير لتحقيق هذا الإستهلاك و كان هذا الحكم قد علق قضاءه بمساءلة المستأجر عن هذا التعويض على مدى الإستهلاك الذى يثبته الخبير فإنه لا يعتبر منهياً للخصومة فى خصوص هذه المساءلة و من ثم لا يجوز إستئنافه على حدة طبقاً للمادة 378 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0281     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 120
بتاريخ 06-02-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى                               
فقرة رقم : 1
الأحكام المهنية للخصومة كلها أو فى جزء منها لا تعتبر مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى إلا إذا رفع عنها استئناف خاص فى الميعاد القانونى و ذلك طبقا للمادة 404 مرافعات التى لا تنصرف عبارتها إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها .


=================================
الطعن رقم  2119     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 714
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى                               
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعو الجنائية رقم . . . . ضد الطاعن لإتهامه بتزوير و إستعمال عقد الإيجار المؤرخ   /   /    موضوع الدعوى المدنية الصادر فى شأنها الحكم المطعون فيه ، و أنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد ، و طلب الطاعن وقف الفصل فى الإستئناف لحين الفصل فى الجنحة المذكورة  و قدم تأييدا لطلبه شهادة صادرة من واقع جدول الجنح بنيابة قسم أول بندر الزقازيق تفيد قيد الجنحة المذكورة ضد الطاعن بطلب معاقبته من جريمة تزوير عقد الإيجار المشار إليه و إستعماله لهذا العقد مع علمه بتزويره ، و كانت واقعة تزوير هذا العقد هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و يتقيد فى شأنها القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة تزوير ذلك العقد و إستعماله المنسوبة إلى الطاعن مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف حتى يتم الفصل نهائياً فى الجنحة المذكورة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تحصيله للطلب المشار إليه المبدى من الطاعن و مضى دونه بتحقيق واقعة تزوير ذات عقد الإيجار موضوع جنحة التزوير       و قضى برده و بطلانه على ما أورده بأسبابه من أن تلك الجنحة لم يعد لها سند بعد أن قضت المحكمة بإلغاء الحكم الذى قضى برد و بطلان عقد الإيجار المؤرخ    /    /   و أن الدعوى الجنائية لم يفصل فيها حتى الأن رغم أن قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى كافياً بذاته لإجابة طلب الطاعن بوقف الفصل فى الإستئناف لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون .

                ( الطعن رقم 2119 لسنة 53 ق ، جلسة  1991/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 253
بتاريخ 02-11-1933
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى                               
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة الجزئية برفض دفع فرعى بعدم الإختصاص ، ثم حكمت بعد ذلك فى موضوع الدعوى ، ثم إستأنف المحكوم ضده الحكم الصادر فى الموضوع فقط ، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بعدم أختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى ، فمن الخطأ فى تطبيق القانون أن تعتبر المحكمة الإستئنافية هذا التعديل فى الطلبات بمثابة رفع إستئناف عن حكم المحكمة الجزئية الصادر فى مسألة الإختصاص . و وجه الخطأ أن هذا الحكم الأخير ، و إن كان صادراً فى مسألة فرعية ، ليس حكماً تحضيرياً و لا تمهيدياً حتى يصح إعتباره مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم الصادر فى الموضوع ، و إنما هو حكم قطعى فى موضوعه مستقل عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى إستقلالاً يوجب إستئنافه على حدة فى ميعاده ، و طبقاً للأوضاع القانونية المبنية بالمادة 363 من قانون المرافعات .

                          ( الطعن رقم 37 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/2 )
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 733
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى                               
فقرة رقم : 2
إذا صدر حكم تمهيدى يحتوى حكماً قطعياً فى مسألة ما و لم يقبل المحكوم عليه هذا الحكم و لم يعلنه إليه خصمه ثم صدر حكم آخر فى أصل الدعوى ، فإن إستئناف هذا الحكم الصادر فى أصل الدعوى يشمل حتماً ، بمقتضى المادة 362 من قانون المرافعات ، إستئناف ذلك الحكم التمهيدى برمته حتى و لو لم ينص فى عريضة الإستئناف تنصيصاً خاصاً بإستئناف الحكم التمهيدى ما دام مدار عريضة الإستئناف و مدار المرافعة فيه أمام محكمة الإستئناف كانا حول النقطة الجوهرية المقضى فيها قطعياً بالحكم التمهيدى .


=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 122
بتاريخ 07-03-1946
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى                               
فقرة رقم : 2
إستئناف الحكم الصادر فى أصل الدعوى يترتب عليه حتماً إستئناف جميع الأحكام التحضيرية و التمهيدية السابق صدورها فيها ، ما لم تر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الإستئناف أن طالب الإستئناف قبل تلك الأحكام قبولاً صريحاً ، و لا يؤثر فى ذلك تنفيذها . فمن الخطأ فى تطبيق القانون أن تقول المحكمة إن الحكم الصادر بندب خبير لفحص الحساب أصبح نهائياً لعدم إستئنافه بعد صدوره و لقيام الخبير بفحص الحساب ، فى حين أن هذا الحكم ليس إلا حكماً تحضيرياً ، و كونه كذلك يستلزم أن يشمله الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى أصل الدعوى .

                       ( الطعن رقم 45 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/7 )
=================================

ليست هناك تعليقات: