بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2012

تملك طرح النهر


تملك طرح النهر
=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 469
بتاريخ 25-03-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك طرح النهر                                   
فقرة رقم : 3
المادة 60 من القانون المدنى القديم - و التى تقابل المادة 918 من القانون المدنى الحالى - لا تشترط لتملك مالك الأرض التى على ساحل النهر الزيادة التى يضيفها إليها طمى النهر أن تكون هذه الزيادة من فعل الطبيعة وحدها و إنما يكفى أن تكون زيادة طبيعية أى تكونت بطريقة تدريجية غير محسومة و إن ساهم الإنسان بفعله فى تكوينها ما دام هذا الفعل لا يعد فى ذاته إعتداد على مجرى النهر أو على حقوق المنتفعين من مياهه و لم يقصد به إلا حماية أرضه من غوائل الفيضان لا ترسيب ما علق من الطمى بمياه النهر بالإسراع فى تكوين أرض منه و لا يؤثر فى حق الطاعن تملك الزيادة التى يضيفها طمى النهر بطريق الإلتصاق الطبيعى لأرضه أن يكون قد إستأجرها جشية أن تضيع عليه ثمرة جهده و ماله أو إعتقادا منه أنه يستأجر ملك غيره ، لأن إستئجار الإنسان عينا مملوكة له لا يسقط حقه فى ملكيتها .

                       ( الطعن رقم 68 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/25 )
=================================




ليست هناك تعليقات: