بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2012

اسباب الاستئناف


اسباب الاستئناف
=================================
الطعن رقم  311      لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 97 
بتاريخ 23-01-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اسباب الاستئناف                                  
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 405 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 أن المشرع أراد أن يترك للمستأنف تقدير الأسباب التى يرى بيانها للإستناد إليها فى طلب إلغاء الحكم الإبتدائى أو تعديله و إكتفى بإلزامه بهذا البيان فى صحيفة إستئنافه ولم يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما شاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو أن يعدل عنها إلى غيرها لأن المشرع إنما قصد بهذا البيان فى الصحيفة إعلام المستأنف عليه بأسباب الإستئناف ليرد عليها أو يسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الإستئناف من هذه الأسباب كما هو الحال فى الطعن بطريق النقض . فإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه أورد فى صحيفة إستئنافه بياناً بأسباب إستئنافه للحكمين الصادرين من محكمة أول درجة و كان لا يصح البحث فى موضوع هذه الأسباب لصرفها إلى أحد الحكمين ، و قد بنى عليها المطعون عليه إستئنافه للحكمين معا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر البيان الوارد بالصحيفة شاملا لإستئناف هذين الحكمين ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع ببطلان الإستئناف الذى تمسك به الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================

ليست هناك تعليقات: