بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2012

استئناف احكام الاحوال الشخصية


استئناف احكام الاحوال الشخصية
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 133
بتاريخ 06-02-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية                    
فقرة رقم : 3
يجب تطبيق المواد التى وردت فى باب الاستئناف فى القانون رقم 78 لسنة 1931 بالنسبة للاستئناف الذى يرفع عن الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم  الشرعية و ذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 سنة 1955 . و يعتبر الاستئناف مرفوعا و مقيدا فى الميعاد بتقديم صحيفته إلى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد المحدد فى المادة 307 من القانون 78 لسنة 1931 و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 من هذا القانون - أما إعلان الصحيفة إلى الخصم فإنه إجراء لم يحدد له القانون ميعادا ويجوز للمستأنف أو لقلم الكتاب أن يقوم به بعد قيد الدعوى .

                 ( الطعن رقم 3 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/6 )
=================================
الطعن رقم  006      لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 954
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية                    
فقرة رقم : 1
يجب تطبيق المواد الواردة فى باب الإستئناف من القانون رقم 78 لسنة 1931  المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالإستئناف الذى يرفع عن الأحكام الإبتدائية الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية و ذلك عملا بالمادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 . و يعتبر الإستئناف مرفوعاً و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد فى المادة 307 من القانون 78 لسنة 1931 و بقيده بالجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 من هذا القانون ، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً فللمستأنف أن يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى .

                  ( الطعن رقم 6 سنة 27 ق ، جلسة 1957/12/19 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 32  مكتب فنى 16  صفحة رقم 339
بتاريخ 17-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية                    
فقرة رقم : 1
إذ ألغى القانون رقم 264 لسنه 1955 [ بإلغاء المحاكم الشرعية ] بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 وإستبقى من بين ماأستبقاه الفصلين الأول والثانى من الباب الخامس وما إشتملا عليه من أحكام خاصة بالمعارضة والإستئناف ونص فى المادة الخامسة منه على أن [ تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقه بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال الشخصة التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها ] فإنه يكون قد دل على إنه أراد أن يبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاءه هذه المحاكم والتى رؤى من الخير الإبقاء عليها ، لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، كما دل على أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى الأصل الذى يجب إلتزامه ويتعين الرجوع اليه فى ضوابطه وإجرائاته فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف إستناداً إلى إنه [ وإن كان قد تبين من مراجعة صحيفة الإستئناف أن المستأنفة أخطأت حقيقه فى بيان رقم القضية المستأنف الحكم الصادر فيها والمحكمة التى أصدرته إلا إنه ظاهر تلك الصحيفة بصفة جلية أن المراد إستئنافه هو الحكم الذى صدر فى 1957/3/25 بإستحقاق المستأنف ضده الأربعة أفدنة شائعة فى أطيان وقف نهاوند البيضاء الجركسيه وفى هذا تعريف كاف بالحكم المستأنف ] وإن المادة 310 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الواجبة التطبيق فى هذه القضية إنما تستلزم فقط فى هذا الشأن بيان تاريخ الحكم المستأنف فى صحيفة الإستئناف والأسباب التى بنى عليها         و أقوال وطلبات من رفعه وتكليف الخصم بالحضور أمام محكمة الإستئناف ] فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ولا وجه للتحدى بالمادة 311 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى هذا الخصوص وما نصت عليه من أن الإستئناف يقدم إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف إذ هى تتحدث عن المحكمة التى تقدم إليها ورقة الإستئناف لا عن البيانات التى يجب أن تشتمل عليها هذه الورقة . 


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-06-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية                    
فقرة رقم : 1
إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مرفوعاً بتقديم صحيفته إلى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد المحدد فى المادة 307 من القانون رقم 78 لسنة 1931 .
 

=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1033
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية                    
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتبار بأنها لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 182
بتاريخ 16-01-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية                    
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المجالس الملية على أن " تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها " . و فى المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 الصادر فى 12 مايو سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها على أنه " يجوز إستئناف كل حكم أو قرار صادر فى الإختصاص أو فى الإحالة على محكمة أخرى أو فى موضوع و لو بالرفض أو بسماع الدعوى أو عدمه أو بالنفاذ المؤقت أو رفضه و كذا يجوز الإستئناف إذا لم تفصل المحكمة فى أحد الطلبات . و يستثنى من ذلك الأحكام و القرارات الصادرة من المحكمة الجزئية بصفة إنتهائية ... و يجوز إستئناف شىء من القرارات غير ما سبق إلا مع إستئناف الحكم فى أصل الدعوى " . يدل على أن إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يخضع للنصوص الواردة بشأنه فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و فى الحالات المبينة بالمادة 305 منها و ليس من بينها الحكم بعدم جواز المعارضة .


=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 839
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية                    
فقرة رقم : 1
الشارع و قد خص مسائل الأحوال الشخصية بإجراءات معينة بينها الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق و الذى أبقى القانون الحالى على أحكام المواد من 868 إلى 1032 منه فإن الأحكام العامة المقررة فى قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق على ما ورد بشأنه نص خاص فى الكتاب المشار إليه ، و لما كان النص فى المادة 877 منه على أن يرفع الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و تتبع فى تحديد الجلسة و دعوه ذوى الشأن ما نص عليه فى المادة 870 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع لم يستلزم أن يتضمن تقرير الإستئناف أسباباً على غرار ما تطلبه فى المادة 320 من قانون المرافعات .


=================================

ليست هناك تعليقات: