بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 يوليو 2012

الاثر الناقل للاستئناف


الاثر الناقل للاستئناف
=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 79 
بتاريخ 08-12-1949

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم عرض الشفعاء ملحقات الثمن هو حكم فى صميم موضوع دعوى الشفعه حاسم للخصومة فيها ، و بصدوره تكون هذه المحكمة قد إستنفدت ولايتها فى الخصومة ، و ستئناف هذا الحكم يطرح النزاع برمته على محكمة الإستئناف ، فإذا هى ألغته و فصلت فى موضوع الدعوى فى حدود طلبات المستأنف فإنها لا تكون قد خالفت المادة 370 من قانون المرافعات .

                   ( الطعن رقم 24 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 251
بتاريخ 16-02-1950
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف ، و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً . فمتى كان كل ما هو ثابت فى أوراق الدعوى أن المستأنف عليه حضر أمام محكمة الإستئناف و صمم على الطلبات فلا سبيل للقول بأنه تنازل عما سبق أن تمسك به أمام محكمة أول درجة من دفاع أصلى أو دفاع إحتياطى ، فإذا أغفلت المحكمة الفصل و لو فى الدفاع الإحتياطى كان هذا منها قصوراً موجباً لنقض الحكم .

                    ( الطعن رقم 85 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/16 )
=================================
الطعن رقم  0139     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فــى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسـا س.                    

                    ( الطعن رقم 139  لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 )
=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 541
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة أول درجة قد رفضت تدخل أحد الأشخاص فى الدعوى فإنه لا يعتبر خصما فيها وعلى ذلك لايصح إختصامه فى الإستئناف إذ أن الفقرة الأولى من المادة 412 مرافعات قد أوردت المبدأ الذى كان مقررا فى هذا الشأن فى القانون القديم بنصها على " أنه لا يجوز فى الاستئناف إدخال ما لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف " ذلك لأنه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة يتحدد أطراف الخصومة بالنسبة للإستئناف فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفا فى الدعوى و لا يبرر الخروج على هذا الحكم أن يكون من يريد أن يختصمه المستأنف ممن يصح لهم الاعتراض على الحكم أو لديه بينة يدحض بها الدعوى أو يؤيدها . إذ مثل هذا الشخص إنما يجوز له - إن أراد هو - التدخل الانضمامى بالأوضاع المقررة لذلك و للمحكمة أن تفصل فى النزاع الذى يثار على جواز قبوله أما بقبول تدخله فيعتبر خصما أو برفض قبوله فيستمر خارجا عن الخصومة .   

                  ( الطعن رقم 17 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/28 )
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 151
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية ، فى حدود طلبات المستأنف الدعوى  بعناصرها الواقعية و أدلتها القانونية . فاذا كانت الأسباب التى أوردتها مصلحة الضرائب فى عريضة استئنافها إنما كانت أسانيد لتأييد طلباتها فى الاستئناف فلا على المحكمة اذا هى لم تقتنع بوجاهة تلك الأسانيد أن ترتكن فى قضائها الى ادلة أخرى لتبرير حكمها فى حدود طلبات المستأنف . و لا يعاب عليها ـ ما دامت لم تخرج فى قضائها عما هو وارد فى أوراق الدعوى ـ أنها إذ فعلت فقد أخلت بحق دفاع المستأنف عليه إذ لم تتح له الفرصة فى مناقشة ما أوردته من أسباب .  

                ( الطعن رقم 27 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/29 )
=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 311
بتاريخ 27-12-1951
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
يترتب علـى الإســتئناف نقل الدعوى بجميع عناصرها إلى المحكمة الإسـتئنافية ، فيجـوز للمستأنف عليه عند طلبه تأييد الحكم المستأنف الذى صـدر فى موضوع الدعوى لمصلحته أن يبدى كل مالديه من دفوع وأدلة حتى ما كان منها قد صـدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة متى كان هذا الحكم لـم يعلن اليـه ولـم يقبله ثـم أغناه عـن إستئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إسـتخلص من إقرار الطاعنين فى عريضة دعواهم بالشفعه أنهم علموا بالبيع علماً كاملاً فى تاريخ كذا و لم يعلنوا البائعين بصحيفة دعوى الشفعة ـ و هى تقوم فى هذه الحالة مقام إبداء الرغبة فى الأخذ بالشفـعه إلابعد أكثر من خمسةعشر يوماً و إنه بناء على ذلك يسقط حقهم فى الأخذ بالشفعة ، فلا يصح أن ينعى عليه إنه إذ قررذلك يكون قد أخطأ إذ تعرض لهذا الدفاع الذى سبق أن رفضته محكمة الدرجة الأولى ولم يستأنف المشترى حكمها . 


=================================
الطعن رقم  0109     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1095
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
إن تصدى محكمة الإستئناف لموضوع الدعوى إنما كان حقا إختياريا خولها إياه قانون المرافعات القديم ، إستثناء من الأصل العام ، و هو أن الإستئناف لا يطرح أمامها إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه و رفع عنه الإستئناف فهو خيار للمحكمة لا يتحقق إلا عند إستعماله و لا يتعلق به حق للخصم المستأنف بمجرد رفع الإستئناف . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه الذى ألغى حكم محكمة أول درجة بوقف الدعوى و تصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد و كان هذا القانون قد ألغى حق المحكمة فى التصدى لموضوع إذا لم يكن قد فصل فيه من محكمة أول درجة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للموضوع و فصل فيه جاء مخالفا للقانون و باطلا و لا يزيل هذا البطلان أن يكون الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الإستئناف أو يكون قد طلب التصدى لموضوع الدعوى ، ذلك بأن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم الإتفاق على خلافها .  

                       ( الطعن رقم 109 سنة 20 جلسة 1952/5/22 )
=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 19 
بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة الإستئنافية حين فصلت فى موضوع الدعوى المستعجلة لم تكن بصدد حالة من حالات التصدى بل كانت تفصل فى إستئناف عن حكم و إن كان قد قضى فى منطوقه بعدم الإختصاص إلا أنه أقام قضاءه بذلك على أسباب تناولت موضوع الدعوى المستعجله " وهـو الطرد من العين المؤجرة " ومن شأنها أن تؤدى إلى رفضها ، و كانت هذه الأسـباب بالـذات موضوع الإستئناف من جانب المطعون عليها " المؤجرة " فإستئناف الحكم فى هذه الحالة قـد نقل إلى المحكمة الإستئنافية جميع عناصر الدعوى . و إذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد أن أشارت فى حكمها إلى ذلك فى قولها " إن الحكم بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى قد تناول شقى الدعوى المستعجلة وهما توافر الإستعجال و جدية النزاع و كلاهما مطروح فى هذا الإستئناف فيكون موضوع الدعوى المستعجلة مطروحا أيضا على محكمة الإستئناف لتفصل فيه و هى تقضى فى مسألة الإختصاص التى هى فى حقيقتها موضوع الدعوى المستعجلة " ثم استطردت بعد ذلك إلى القول بأن " قانون المرافعات الجديد و إن كان قد ألغى حق التصدى الذى كان مقررا بالمادتين 370 و 371 من القانون القديم إلا أنـه قـد إستبقى حاله واحدة و هى أن تكون محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بعدم الإختصاص و إسـتؤنف هذا الحكم و رأت محكمة الإستئناف إلغاءه و كان موضوع الدعوى صالحا للحكم فيها " فهذا القول الذى لاسند له فى القانون لا يضير الحكم إذ لا تأثير له على سلامة النتيجة التى إنتهى إليها .

                    ( الطعن رقم 116 سنة 20 ق ، جلسة 1951/10/25 )
=================================
الطعن رقم  0305     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 404
بتاريخ 29-01-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
إن الإستئناف إنما ينقل القضيه إلى محكمة ثانى درجة بأدلتها ودفوعها فى حدود طلبات المستأنف . وإذن فمتى كان الإستئناف الذى رفعه المطعون عليهما مقصوراً على ماقضت به محكمة أول درجة فى الموضوع دون الإختصاص وكان الطاعن لم يتمسك لدى المحكمة الإستئنافية بالدفع بعدم الإختصاص بعد أن صدر حكم برفضه لم يستأنفه بل طلب لدى محكمة الدرجة الثانية تأييد الحكم الإبتدائى الصادر فى ظل قانون المرافعات القديم والفاصل فى موضوع النزاع ، فإن محكمة ثانى درجة إذ لم تتعرض للدفع بعدم الإختصاص لاتكون فد أخطأت فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0306     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 328
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 3
متى كان إستئناف المطعون عليها الثانية بوصفها ضامنة من شأنه أن يطرح النزاع بجميع عناصره على المحكمة الإستئنافية فى حدود طلباتها وكان طلب المستأنفة أمام محكمة ثانى درجة الحكم على الطاعنة بما عساه أن يحكم عليها به يتضمن حتماً وبطريق اللزوم إلغاء الحكم الإبتدائى القاضى بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى قبل الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه لايكون قد ألغى حكماً حاز قوة الأمر المقضى ولايكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 203
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 3
لما كان الطاعن قد رفع دعواه على ورثة البائع للبائعة له بإثبات صحة التعاقد الذى تم بين مورثهم وبين من اشترت منه وصحة العقد الصادر له من هذه الأخيرة ، فلما دفعت المطعون عليها الأولى الدعوى أمام محكمة أول درجة ببطلان العقد الصادر من المورث لأنه وقع عليه وقت قصره حكمت المحكمة لمصلحة الطاعن فأعلن الحكم لجميع الورثة و كانت المطعون عليها الأولى قد استأنفت الحكم وحدها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر ، و كانت محكمة ثانى درجة قد قضت لمصلحة المطعون عليها بإلغاء الحكم الابتدائى و رفض دعوى الطاعن - لما كان ذلك فإن الحكم الصادر من محكمة الأستئناف لا يستفيد منه غير المستأنفة ، و لا يتعدى أثره إلى باقى الورثة الذين لم يستأنفوا الحكم ، ذلك أن قضاء المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الطاعن إنما يرد على القدر الذى استؤنف من الحكم فحسب .


=================================
الطعن رقم  0153     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 460
بتاريخ 13-01-1955
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير يستتبع حتما وفقا لأحكام قانون المرافعات الجديد استئناف الأحكام التى سبق صدورها فى الدعوى و منها الحكم بقبول دليل من أدلة التزوير متى كان لم يثبت قبوله من مدعى التزوير و لا يعتبر تنفيذ الحكم بالإحالة على التحقيق قبولا له لأنه نافذ بقوة القانون و يكون على محكمة ثانى درجة عملا بالمادة 410 مرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن يعتد بأدلة وقرائن التزوير السابق إثارتها أمام محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم  0158     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 76 
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 4
لما كانت المادة 410 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم اليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى " و كان الطاعنون قد دفعوا لدى محكمة أول درجة بسقوط حق الشفيعة فى الشفعة لعدم رفعها الدعوى على بعض المشترين فى الميعاد القانونى ، و كانت محكمة ثانى درجة قد رأت إلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى بقبوله من أوجه دفاع الطاعنين ، فإنه كان لزاما عليها الفصل فى الدفع المشار اليه و الذى لم يتعرض لبحثه الحكم الابتدائى اكتفاء بما قبله من دفوع أخرى ، مادام لم يصدر من الطاعنين ما يفيد نزولهم عنه صراحة أو ضمنا ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  0251     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 409
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
على محكمة ثانى درجة وفقا لنص المادة 410 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ماكان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، فيجب عليها أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التى تكون قد قضت فيها لغير مصلحته ، وذلك دون حاجة لاستئناف فرعى متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء لمصلحته ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أنه لم يتخل عن الدفوع التى قضى لغير مصلحته .

                     ( الطعن رقم 251 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/7 )

=================================
الطعن رقم  0316     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 789
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الدعوى رفعت من المؤجرأمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية بطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة ، و كانت هذه الدائرة قد أحالت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية تأسيسا على أن العين المؤجرة هى أرض فضاء و لا ينطبق عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 فطعن المستأجر فى هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التى قضت بتأييده ثم طعن بطريق النقض ، و كانت الدائرة التى أحيلت إليها الدعوى بالمحكمة الابتدائية قد أحالتها إلى محكمة المواد الجزئية لاختصاصها بحسب قيمة النزاع ؛ فاستأنف المستأجر هذا الحكم ، فإن محكمة الإستئناف إذ أيدته لايكون قد أخطأت ذلك أن الحكم الصادر من دائرة الإيجارات و القاضى باحالة الدعوى إلى إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية لاختصاصها قد أصبح نهائيا فكان لزاما عليها أن تتقيد عند نظر الدعوى بذلك الحكم أى باعتبار أن النزاع خاضع لأحكام القانون العام ، و كان يتعين عليها أن تفصل بداءة فيما إذا كانت مختصة بالقضاء فى الدعوى من حيث قيمتها وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات و قد رأت أن الدعوى بحسب قيمة النزاع وفقا للمادتين 45 و 46 مرافعات من اختصاص القاضى الجزئى .

                 ( الطعن رقم 316 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/10 )
=================================
الطعن رقم  0368     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 591
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                            
فقرة رقم : 1
لما كان رفع الإستئناف من المحكوم عليه يترتب عليه طرح النزاع المحكوم فيه على محكمة الدرجة الثانية أى نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الإستئناف فى حدود ما رفع عنه الاستئناف وإعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين قد تسمكوا بصفة إحتياطية بأن مورثهم وقد تصرف بالبيع فى نصف المنزل موضوع النزاع إلى ولده الطاعن الأول الذى كان قاصراً مشمولاً بولايته ودفعت والدة المشترى الثمن تبرعاً من مالها وتم تسجيل البيع ـ فإنه يعتبر باطلا أى تصرف للولى فيما يملكة القاصر من مال متبرع له به لعدم دخوله ضمن الأموال المشمولة بالولاية وفقا للمادة الثامنه من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 ، وكان رفع الاستئناف من المطعون عليه يستتبع أن يعتبر هذا الدفاع معروضا على المحكمة للفصل فيه متى كان لم يصدر من الطاعنين ما يفيد ترك تمسكهم به ولا يستفاد ذلك من عدم إثارته لدى محكمة الدرجة الثانية لأن الحكم الابتدائى قد صدر لمصلحتهم فكان بحسبهم أن يطلبوا تأييده فاذا ما رأت محكمة الاستئناف إلغاءه واعتبار العقد الصادر من المورث والمطعون فيه بالجهالة صحيحا ، كان لزاما عليها أن تتناول بالبحث والتمحيص الدفاع الاحتياطى الذى أبداه الطاعنون أمام محكمة أول درجة ولم تر حاجة إلى التعرض له لاقتناعها بعدم صحة العقد ، لما كان ذلك وكان هذا الدفاع الذى أبدى من الطاعنين من شأنه لو صح أن يؤثر فى مصير الدعوى فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه يكون قاصر البيان فى هذا الخصوص ويتعين نقضه .

               ( الطعن رقم 368 سنة 21 ق ، جلسة 1953/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 225
بتاريخ 16-02-1956
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
متى طلب الوارث إستراد حصة فى التركة باعها وارث غيره لأجنبى و كان المشترى قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بسقوط الحق فى الإسترداد و استأنف الحكم الصادر منها بما تضمنه من قضاء فى الدفع وفى الموضوع فإن هذا الدفع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة الإستئنافية متى كان لم يثبت تنازل المشترى عنه لا يجب عليه إثبات تمسكه به أمام تلك المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0134     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1516
بتاريخ 24-11-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل الحكم الابتدائى لصالح المستأنف عليه الذى لم يستأنفه فإنه يكون قد خالف المادة 384 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه .

                  ( الطعن رقم 134 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/24 )
=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 68 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
إذا صدر حكم بندب خبير فى دعوى تعويض عن زيادة الإستهلاك فى عين مؤجرة ثم حكم فى الموضوع برفض الدعوى فإستأنف المؤجر هذا الحكم فإنه بذلك يغنى المستأجر عن إستئنافه و يبقى حقه فى الدفع بعدم مسئوليته عن التعويض قائماً طبقاً للمادة 404 مرافعات و يكون الحكم المطعون فيه غير صحيح فى القانون إذ قرر أن الحكم القاضى بندب الخبير حاز قوة الأمر المقضى من حيث المسئولية تأسيساً على أن المستأجر لم يرفع عنه إستئنافاً و ذلك متى كان هذا الحكم غير منه للخصومة فى خصوص المسئولية .

                   ( الطعن رقم 205 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/12/1 )
=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1408
بتاريخ 27-10-1955
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية فإنه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية فى فحص النزاع أن تتدارك ما يرد فى الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح .


=================================
الطعن رقم  0119     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 751
بتاريخ 21-06-1956
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز الأخذ بالشفعة هو حكم فى صميم موضوع دعوى الشفعة وحاسم للخصومة فيها وقد إستنفدت به تلك المحكمة ولايتها فى الخصومة ويتعين على محكمة الإستئناف عند نظر الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن تبحث الدعوى و تقضى فيها برأى على أساس ما قدمه لها الخصوم من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة فضلا عما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . و لا يجوز لمحكمة الإستئناف إن هى قضت بإلغاء هذا الحكم أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لبحث الصورية التى طعن بها على عقد المشترى الثانى والفصل فى موضوع الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0266     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 765
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة فى حدود طلبات المستأنف ، و إذن فمتى كان استئناف مصلحة الضرائب مقصورا على ما قضى به الحكم الابتدائى فى الموضوع بتأييد قرار اللجنة و كان الطاعن لم يتمسك لدى المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلا بعد أن صدر حكم ابتدائى برفضه لم يستأنفه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يفصل فى الاستئناف إلا فى حدود ما طلب من المحكمة الاستئنافية فإنه يكون غير صحيح ما يقول به الطاعن من تعرض تلك المحكمة للفصل فى الدفع و على ذلك لا يكون ثمت قضاء من الحكم الاستئنافى فى الدفع حتى ينعى عليه بالخطأ فى تطبيق
القانون .


=================================
الطعن رقم  002      لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 937
بتاريخ 07-04-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
لما كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، فإنه يجوز للمحكمة المذكورة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها و أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الحكم الإبتدائى إذ قضى برفض طلب توقيع الحجر أضاف المصروفات إلى جانب الحكومة عملاً بالرخصة المستمدة من المادة 882 مرافعات ، و كان طالب الحجر هو الذى قام بإستئناف هذا الحكم وحده ، و كان إستئنافه مقصوراً بالبداهة على رفض طلب الحجر دون المصروفات التى حكم فيها لصالحه و ألزمت بها الخزانة  العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام المسـتأنف بمصروفات الدرجة الأولى يكون قد خالف القانون و لا يغير من هذا النظر أن تكون النيابة قد طلبت فى محضر الجلسة الزامه بهذه المصروفات .


=================================
الطعن رقم  028      لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 597
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المادتين 317 و 321 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع ترك للخصوم أنفسهم فى الاستئناف أن يقيموا الأدلة على مايدعونه دفعا وردا . فإذا كان المستأنف قد دفع دعوى المستأنف عليه فى مواجهته بعدم استحقاقه فى الوقف لما يدعيه وقدم أدلته ومستنداته التى استند اليها فى استئنافه طالبا إلغاء الحكم المستأنف الذى قضى باستحقاق المستأنف عليه فى الوقف فرد هذا الأخير بما يفيد أنه اكتفى بالأدلة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى و لم يقدم لمحكمة الاستئناف أدلة أخرى و قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و رفض دعواه فإنه لا يكون ثمت أساس للنعى على هذا الحكم بمخالفة القانون أو الاخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  0381     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 305
بتاريخ 14-04-1960
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
إن تصدى محكمة الإستئناف لموضوع الدعوى إنما كان حقا إختياريا خولها إياه قانون المرافعات القديم إستثناء من الأصل و هو أن الإستئناف لا يطرح امامها إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه و رفع عنه الإستئناف فهو خيار للمحكمة لا يتحقق إلا عند إستعماله و لا يتعلق به حق للخصم المستأنف ، فإذا كان الحكم المطعون فيه الذى ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم الإختصاص وتصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ، و كان هذا القانون قد ألغى حق المحكمة فى التصدى لموضوع الدعوى ، و كانت المادة 409 من قانون المرافعات الجديد تنص على ان الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى و فصل فيه يكون مخالفا للقانون .

                 ( الطعن رقم 381 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0500     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 535
بتاريخ 27-10-1960
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه و ليس فى باب النقض فى قانون المرافعات و لا فى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض نص يماثل المادة 404 التى تقضى بأن إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة ، فإذا كان وجه النعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون إذ أحال الدعوى إلى التحقيق و أجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة ، و لم يكن الحكم المطعون فيه هو الذى أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع و إنما حكم آخر سابق عليه و صدر إستقلالا عنه ، و كان الطاعن لم يوجه طعنه إلى هذا الحكم و لم يضمن تقرير الطعن طلبا بخصوصه - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لهذا السبب لا يتجه و يعتبر و كأنه لم يصادف محلا .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 27  مكتب فنى 11  صفحة رقم 315
بتاريخ 14-04-1960
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 3
إذا كانت الطاعنة الأولى قد تقدمت إلى محكمة الإستئناف طالبة إعادة تقسيم أطيان الوقف بين مستحقيه على أساس أن ما فرز للخيرات زيادة عن الحكم الإبتدائى هو من نصيبها ، و كانت محكمة الإستئناف قد رفضت الإستجابة إلى ما طلبت فى هذا الخصوص بمقولة إن الإستئناف هو عن فرز نصيب الخيرات فقط و أن لها أن تسلك الطريق القانونى للوصول إلى حقها إن أرادت ، فإن هذا النظر يكون غير سديد ذلك لأنه ما دام ان الحكم الإبتدائى قضى بفرز حصة للخيرات و بفرز نصيب كل فريق من المستحقين فإن من شان تعديل أى حصة من هذه الحصص التأثير فى باقيها ،  و من ثم كان على محكمة الإستئناف أن تواجه هذا الوضع بما يقتضيه من تكليف الخبير بإعادة تقسيم الأطيان الباقية بين طالبى القسمة بصرف النظر عن أن المطعون عليها هى وحدها التى أقامت الإستئناف عن نصيب الخيرات .

                    ( الطعن رقم 36 سنة 27 ق ، جلسة 1960/4/14 )

=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 116
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
إذا كان تقدير رأس المال لم تشمله الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى كما يبين من صحيفة إفتتاح الدعوى و لم تعرض له محكمة الدرجة الأولى بل أفصحت فى حكمها بأن الممول لم يضمن دعواه الطعن على تقدير رأس المال ، و كان الإستئناف إنما ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف " م 409 مرافعات " فإن أثر الإستئناف لا يمتد إلى المنازعة فى تقدير رأس المال الذى طرح على المحكمة الإبتدائية    و لم يشمله الطعن المقدم إليها .

                    ( الطعن رقم 10 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/2/2)
=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 719
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
توجب المادة 410 من قانون المرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . و مقتضى ذلك أن الاستئناف المرفوع من الدائن عن الحكم القاضى ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى التى كان يباشرها من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية و يجب على تلك المحكمة أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها إذ لا محل لرفع هذا الاستئناف إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات فعندئذ يكون هناك محل للمطالبة بما لم يحكم له به ويجب فى هذا المقام أن يكون المحكوم برفضه طلبا بالمعنى الصحيح فى القانون  .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 247
بتاريخ 14-02-1963
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 3
لا ينقل الإستئناف الدعوى إلى المحكمة الإستئناف إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط أى فى حدود طلبات المستأنف ، فإذا كان الطاعن قد قبل بعض ما قضى به الحكم الإبتدائى فى الطلبات الخارجة عن إختصاص المحكمة الإبتدائية " القيمى " و قصر إستئنافه على ما زاد على المبلغ الذى قبله ، فإن الإستئناف على هذا النجو لا يطرح على محكمة الإستئناف مسألة الإختصاص لأن هذه المسألة لا تعتبر مستأنفة تبعاً لإستئناف الجزء الذى لم يقبله إذ يعتبر الطاعن بقبوله بعض ما قضى به فى تلك الطلبات قد قبل الحكم الضمنى بإختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها و بالتالى أضحى هذا القضاء إنتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى و هى تسمو على قواعد النظام العام و من ثم فلا يكون لمحكمة الإستئناف فى هذه الحالة أن تتعرض للفصل فى مسألة الإختصاص .

                   ( الطعن رقم 73 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 769
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 3
توجب المادة 410 من قانون المرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . ومقتضى ذلك أن الاستئناف المرفوع عن الحكم القاضى ببطلان إجراءات التنفيذ من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية و يجب على تلك المحكمة أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليهم قد تمسكوا بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحتهم .


=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 308
بتاريخ 14-03-1963
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
لا ينقل الإستئناف الدعوى - بالنسبة للطلب الأصلى فيها - إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف و فى حدود طلبات المستأنف فإذا كانت الدعوى أمام محكمة أول درجة قد تضمنت طلبين أحدهما أصلى و الآخر إحتياطى وجه كل منهما إلى خصم مستقل و أجابت المحكمة الإبتدائية الطلب الأصلى دون أن تتعرض فى حكمها للطلب الأحتياطى و إستأنف المحكوم عليه فى الطلب الأصلى ذلك الحكم ، فإن هذا الإستئناف ليس من شأنه أن يطرح على المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى الموجه إبتداء لخصم آخر بحيث يمنع عليها النظر فيه ، ذلك أن الطلب الأحتياطى لم يوجه إلى المستأنف و لم يكن نتيجة مترتبة بطبيعتها على الفصل فى الطلب الأصلى متى كان الإستئناف المرفوع عنه جائزاً نظره بغير إختصام للخصم الموجه إليه الطلب الأحتياطى و لم يقض له بشئ على المستأنف . و لا محل للإستناد فى قبول المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى إلى حكم المادة 410 مرافعات إذ أن هذا الطلب لا يعتبر من وسائل الدفاع أو الدفوع المشار إليها فى تلك المادة ، كما أنه لا محل لإعمال قاعدة أن إستئناف الطلب الأصلى يطرح الطلب الإحتياطى لأن مجال إعمال هذه القاعدة أن يكون الطلبان موجهين إلى خصم واحد .

                    ( الطعن رقم 364 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0462     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1036
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 109 من قانون المرافعات قد جعلت الأمر فى الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فى هذه الحالة جوازياً للمحكمة فإن على المحكمة الإستئنافية إذا ما رفع إليها المحكوم عليه بهذا الجزاء إستئنافاً عن هذا الحكم متظلماً منه أن تراجع محكمة الدرجة الأولى فى تقديرها له إذ أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف مما يقضى من تلك المحكمة أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى بمقولة إنها لاتملك التعقيب على هذا التقدير فإنها تكون قد خالفت القانون .


=================================
الطعن رقم  10       لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 244
بتاريخ 03-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 5
و إن كان يجب على المحكمة الإستئنافية أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع جديدة و ما كان قد قدم منها إلى محكمة الدرجة الأولى ، إلا أن ذلك منوط بوجوب التمسك بها فى غير الإستئناف 0


=================================
الطعن رقم  0196     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1227
بتاريخ 09-12-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
من شأن الإستئناف أن ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بما كان قد قدمه الخصوم إلى محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع و أدلة و تعتبر هذه و تلك مطروحه أمام محكمة الإستئئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف و على المحكمة أن تفصل فيها ما لم يحصل تنازل عنها .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 33  مكتب فنى 16  صفحة رقم 849
بتاريخ 30-06-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات يتعين على محكمة ثانى درجة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع و أوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة بحيث يكون للخصم المحكوم له أن يتمسك فى الإستئناف المرفوع من خصمه بما لم تكن محكمة أول درجة قد قبلته من أوجه دفاعه ودفوعه دون حاجة إلى رفع إستئناف فرعى أو مقابل .


=================================
الطعن رقم  044      لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1314
بتاريخ 02-06-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
إذا إستأنف المدعى الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض دعواه على أساس أن عقد البيع موضوع الدعوى مزور فإن هذا الإستئناف ينقل النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف طبقاً لما تقضى به المادة 409 من قانون المرافعات مما يكون معه لمحكمة الإستئناف أن تتناول النزاع من كل وجوهه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون غير متقيدة فى ذلك برأى محكمة الدرجة الأولى .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1157
بتاريخ 30-05-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
إذ تنص المادة 409 من قانون المرافعات على أن " الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط " . فقد دلت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الدعوى تنقل إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . فإذا كان الثابت أن الإستئناف قد رفع من الضامن " المطعون عليه الأول " بشأن دعوى الضمان وحدها دون الدعوى الأصلية التى رفعت من أحد المطعون عليهم ضد الطاعن ومطعون عليه آخر ولم يرفع الطاعن إستئنافا عن الحكم الصادر ضده فيها . فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر فصله فى دعوى الضمان وحدها المطروحة عليه فى الإستئناف دون أن يعرض للدعوى الأصلية التى لم يستأنف أمامه الحكم الصادر فيها ، يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 151
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
الإستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وأن تسوىء مركز المستأنف بالإستئناف المرفوع منه .


=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 735
بتاريخ 04-04-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
لا محل للجدل فيما إذا كان من شأن إستئناف الطلب الأصلى أن يطرح على المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى أو لا يطرحه إلا إذا كان الطلب الذى رفع عنه الإستئناف جائزاً إستئنافه .


=================================
الطعن رقم  0176     لسنة 32  مكتب فنى 20  صفحة رقم 662
بتاريخ 23-04-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 378 و 404 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم النزاع - أن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها تعتبر مستأنفة حتما مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأحكام فرعية أم متعلقة بإجراءات الإثبات ، كما يستوى أن تكون صادرة لصالح المستأنف أم صادرة ضده ما لم تكن قد قبلت صراحة ، و هى تتبع مصير الحكم الصادر فى موضوع الدعوى من ناحية قبول الإستئناف وعدم قبوله ، بحيث إذا إستؤنف هذا الحكم الأخير فى الميعاد كانت هى الأخرى مستأنفة فى الميعاد . و تنتقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما أبدى فيها من دفوع و أوجه دفاع سواء منها ما فصل فيه بأحكام فرعية أو ما أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه . و ترتيبا على ذلك فإنه ليس من اللأزم أن ينص بصفة خاصة على إستئناف الأحكام المشار إليها فى صحيفة الإستئناف . و لا يعتبر إغفال ذكرها فى تلك الصحيفة قبولا لها يمنع من طلب إلغائها ، بل يكفى أن يكون المستأنف قد وجه مطاعنه إليها فى مرافعته الكتابية أو الشفوية أمام محكمة الإستئناف .

                  ( الطعن رقم 176 لسنة 32 ق ، جلسة 1969/4/23 )

=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
يترتب على الإستئناف أن تنتقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها - وفقا لما تقضى به المادة 410 من قانون المرافعات السابق - لا على أساس ما كان قد قدم فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم  0125     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 516
بتاريخ 27-03-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
إذا كان ما قرره الحكم الإبتدائى يعتبر قضاء بعدم قبول الدعوى و فى صميم موضوعها لا تملك معه محكمة الدرجة الأولى الرجوع فيه ، و به تكون قد إستنفذت ولايتها فى الفصل فى هذا الموضوع ، فإن الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم يكون قد طرح الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف ، و يمتنع عليها لذلك أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن إستنفدت ولايتها فى نظر النزاع ،  و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعادة القضية إلى تلك المحكمة لنظر موضوعها تأسيسا على ما ذهب إليه خطأ من أن محكمة أول درجة لم تتعرض لموضوع التظلم و أنه لذلك فلا تملك المحكمة الإسئنافية الفصل فيه لأن الإستئناف لا يطرحه عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 125 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/27 )

=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1148
بتاريخ 24-11-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع أو أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف بمجرد رفع الإستئناف و على المحكمة أن تفصل فيها ، ما لم يتنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة أول درجة بالدفاع الذى يثيره بسبب الطعن ، و كان هذا الدفاع هو مما يخالطه واقع ، فإن النعى به أمام تلك المحكمة يكون غير مقبول ،


=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 865
بتاريخ 09-11-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . و إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الإستئناف ، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للإستنئاف و حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع ، و تخلى عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالخطأ و القصور ، و يستوجب نقضه 0

                   ( الطعن رقم 152 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/11/9 )
=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1398
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 5
الإستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 410 من قانون المرافعات السابق ، لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم  0225     لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 158
بتاريخ 07-02-1973
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                            
فقرة رقم : 1
الإستئناف - وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق - ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط  ، و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها و أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه . و لما كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى قضى بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه ، وكان الطاعن هو الذى إستأنف هذا الحكم وحده ، و كان استئنافه مقصوراً على الناحية الموضوعية دون الناحية الشكلية التى حكم فيها لصالحه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض تلقائياً للناحية الشكلية و قضى بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى ، يكون قد أساء للطاعن بطعنه مع أنه بوصفه مستأنفاً إذا لم يستفد من إستئنافه فلا يضار به . لما كان ذلك . فإن الحكم يكون قد خالف القانون .

                      ( الطعن رقم 225 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/2/7)
=================================
الطعن رقم  0279     لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 307
بتاريخ 21-02-1973
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
الإستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافات السابق ، ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود ما رفع عنه الإستئناف ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى قضى بإعتبار العقار موضوع النزاع من أصول تركة المورث ، و أن رسم الأيلولة عنه مستحق على جميع ورثته ، فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لتخصيص المطعون عليها الأولى برسم الأيلولة دون باقى الورثة ، و لم تطعن الأخيرة عليه بالإستئناف ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من المستندات المقدمة فى الدعوى أن العقار موضوع النزاع آل إلى المطعون عليها الأولى بتصرف صادر من الغير و ليس من المورث فلا تكون ملزمة بأداء الرسم عنه ، إلا أنه لما كانت المطعون عليها الأولى قد قبلت الحكم الإبتدائى و لم تطعن عليه بالإستئناف ، و كان لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تسوئ مركز مصلحة الضرائب بالإستئناف الذى قامت هى برفعه فتقضى بعدم إستحقاق رسم عن هذا العقار . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم نطاق الإستئناف و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى ، فإنه لا يكون مشوباً بالتناقض. 


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 971
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت فى الدعوى أن المأمورية إحتسبت ضمن أصول التركة قيمة و ثيقتى تأمين لصالح البنك العقارى ، ثم أدرجت ذات المبلغ ضمن الخصوم على أنه قيمة دين البنك المذكور و أن هذا تم بموافقة الورثة ، و كان المطعون عليهما قد إلتزما هذا الحساب فى مذكرتهما المقدمة أمام لجنة الطعن ، و لم ينعيا على الحكم الإبتدائى إدخال هذا المبلغ ضمن الأصول ، و كان يبين من الإطلاع على تقرير مكتب الخبراء أنه أثبت دين البنك العقارى المذكور ضمن الخصوم و لكنه لم يثبت قيمة الوثيقتين ضمن الأصول خلافاً لما سارت عليه المأمورية دون أن يذكر سبب هذا الإغفال مع أنه ليس هناك من سبب قانونى يبرره        ، و لما كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف و بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بتقرير مكتب الخبراء فى هذا الخصوص دون أن يبين سبب عدم إدراج هذا المبلغ ضمن الأصول فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله .

                     ( الطعن رقم 4 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0214     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1388
بتاريخ 11-11-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                            
فقرة رقم : 1
يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . و إذ كان الثابت أن المطعون عليه الثانى قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة بطلب رفض الدعوى - بتثبيت ملكية الطاعنين و دفع إحتياطياً بعدم قبولها لرفعها من الطاعنين و هما شريكان على الشيوع بإستحقاقهما لنصيب مفرز قبل حصول القسمة ، و إذ قضى للطاعنين بطلباتهما فقد إستأنف المطعون عليه الثانى الحكم الإبتدائى طالباً إلغاءه و الحكم برفض الدعوى ، و من ثم فإن دفاعه سالف الذكر يكون مطروحاً برمته على محكمة الإستئناف ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد ناقش دفاع المطعون عليه الثانى سالف الذكر و قال كلمته فيه فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0531     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1482
بتاريخ 26-11-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                            
فقرة رقم : 2
فحوى الأثر الناقل للإستئناف أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو دفاع بحيث يكون على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها و ذلك كله فى حدود طلبات المستأنف و إذ لم تتضمن طلبات الطاعنين فى صحيفة إستئنافهم الدفع بنزول الشفيع عن حقه فى الشفعة كما لم يبدوا هذا الدفع أمام المحكمة حتى تكون ملزمة بالفصل فيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهرى يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0164     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 945
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
وظيفة محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فأستبعدته أو أغفلته ، لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء  فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع و ما يعن للخصوم إضافته و إصلاح ما إعترى الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم . و إذ كان الثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات بالجلسة أغفل حكمها التحدث عنها ، كما قدم حافظة مستندات أخرى فى فترة حجز الدعوى للحكم استبعدتها المحكمة لعدم التصريح بتقديمها ، و أثار الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف لم يناقش هذه المستندات رغم مالها من دلالة ، و كان ما أورده الحكم - الإستئنافى - لا يبين منه أنه عرض لهذه المستندات أو فحصها و يفيد أن المحكمة لم تطلع على ما ركن إليه الطاعن من مستندات و قرائن  ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشىء مع ما قدم يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . إذ كان ذلك فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور .


=================================
الطعن رقم  0389     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1548
بتاريخ 09-11-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقنضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمةأول درجة فحسب ، بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين ابداؤه أمام محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم  0555     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 936
بتاريخ 06-04-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                            
فقرة رقم : 6
إذ كان مفاد المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين أنه تعتبر مستأنفه مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله ، غير أن ذلك مشروط بألا تكون هذه الأحكام قد قبلت ممن استأنفها صراحة و أن يقتصر نظر الإستئناف على الحدود التى يقررها الأثر الناقل للإستئناف ، فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز لها أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الإستئناف أنها جاءت قاصرة على قضاء محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 1971/12/27 فيما يتعلق برد فروق الأجرة . و لم تعرض على الإطلاق لموضوع تحديد الأجرة و لا لأوجه المنازعة المتعلقة به ، و كان طلب  الطاعن إيقاف الفصل فى هذا الإستئناف حتى يتم الفصل فى إستئنافه الآخر عن حكم تحديد الأجرة لا يفيد تعرضا لهذا الموضوع الأخير ، بل يعنى على العكس تسليمه بإستقلال كل من الإستئنافين عن الآخر موضوعاً و سبباً ، فإنه يمتنع بهذه المثابة على محكمة الإستئناف النظر فى موضوع تحديد الأجرة عند الفصل فى الإستئناف المقصور على فروق الإيجار .


=================================
الطعن رقم  0269     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 322
بتاريخ 25-01-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الأحكام الإبتدائية تقف بمجرد رفع الإستئناف عنها و تظل موقوفة إلى أن يقضى فيه ، و كان الثابت أن قرار اللجنة بتقدير أجرة الدكان موضوع النزاع لم يصبح نهائياً ، تبعاً لأن الإستئناف المقام عن الحكم الصادر فى الطعن المرفوع عنه لا يزال مطروحاً لم يفصل فيه بعد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى بتحديد أجرة الدكان أخذاً بهذا القرار يكون قد أعتبر أن له حجية رغم أنها موقوفة برفع الإستئناف عن الحكم القاضى بتأييده .

               ( الطعن رقم 269 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/25 )

=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1274
بتاريخ 17-05-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
الإستئناف و فقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و يعتبر مطروحاً على هذه المحكمة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه الدفاع و دفوع و يتعين عليها أن تقول كلمتها فيها . لما كان ذلك ، و كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع مستندين إلى أسباب من بينها إنتهاء مدة عقد الإيجار الإتفاقية و عدم خضوعه لأحكام الإيجار القانونى ، فإن خلوص الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز القضاء بالإخلاء تأسيساً على أحكام التشريع الاستئنافى يقتضيه و جوباً تمحيص جوازه بالتطبيق للقواعد العادية المقررة فى القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0876     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 371
بتاريخ 31-01-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                            
فقرة رقم : 1
وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و إنما يتريب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الإستئناف فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للإستئناف و حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع و تخلى عن تقدير الدليل فيه ، و لا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذ أن هذه الإحالة لم تكن وليدة إعمال محكمة الإستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود و إعتناقها ذات ما إنتهت إليه هذه المحكمة فى هذا الخصوص و إنما كانت - و على ما أوردته فى صدر حكمها - وليدة تخليها عن هذه الرقابة و كف نفسها عن قول كلمتها فى هذا التقدير ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ و القصور .

                     ( الطعن رقم 876 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/31 )
=================================
الطعن رقم  0941     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1155
بتاريخ 02-05-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                            
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضامن بدخوله فى الدعوى يصبح طرفاً فى الخصومة الأصلية ،, و يكون له أن يستأنف الحكم الصادر فى هذه الخصومة و ذلك إذا كان بينها و بين دعوى الضمان الفرعية إرتباطاً وثيق يقتضى أن يتناول الإستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة و أن يكون الضامن قد دافع فى الدعويين معاً .


=================================
الطعن رقم  0941     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1155
بتاريخ 02-05-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                            
فقرة رقم : 3
الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات صريحة فى أن طالب الضمان يستفيد من إستئناف الضامن للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا إتحد دفاعهما فيها .


=================================
الطعن رقم  0941     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1155
بتاريخ 02-05-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 4
إذا كان المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا الدعوى ضد سائق سيارة الأتوبيس - المطعون عليه الخامس - و هيئة النقل العام بالقاهرة مالكة السيارة - الطاعنة - طالبين الحكم بإلزامها متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً لهم عن الأضرار التى أصابتهم نتيجة موت مورثهم ، و كانت الطاعنة قد أقامت ضد المطعون عليه الخامس  مصر للتأمين - المطعون عليها السادس - دعوى ضمان فرعية طلبت فيها الحكم بإلزامها بما عسى أن يحكم به عليها فى الدعوى الأصلية ، و يبين من الحكم الإبتدائى أن دفاع الطاعنة و المطعون عليها السادسة فى الدعوى الأصلية كان متحداً ، فإن المطعون عليها السادسة أصبحت بذلك طرفاً فى الخصومة الأصلية و يكون لها أن تستأنف الحكم الصادر فيها و تفيد الطاعنة من هذا الإستئناف . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف المرفوع من المطعون عليها السادسة بالنسبة للمطعون عليهم الأربعة الأول و هم المدعون فى الدعوى الأصلية تأسيساً على أنها لم تكن طرفاً فى الخصومة الأصلية و حجب بذلك الحكم نفسه عن مناقشة أسباب هذا الإستئناف مما يترتب عليه عدم إستفادة الطاعنة من الإستئناف المذكور ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0941     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1155
بتاريخ 02-05-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 5
الإستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى الأصلية يطرح على محكمة الإستئناف الدعويين معاً الأصلية و الفرعية للإرتباط الوثيق بينهما ، و إذ كانت المطعون عليها السادسة قد إستأنفت الحكم الإبتدائى فإن هذا الإستئناف يطرح على المحكمة الدعويين الأصلية و الفرعية و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و عدل المبلغ المقضى به فى الدعوى الفرعية فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


                   ( الطعن رقم 941 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/2 )

=================================
الطعن رقم  0447     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1930
بتاريخ 14-12-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأجازة المالك الأصلى للتصرف الصادر من المرحومة ... ... ... ببيع المنزل المملوك له إلى الطاعن و قدم الأوراق التى إستند إليها فى حصول تلك الإجازة فى تاريخ لاحق للورقة المنسوبة لها  و التى تقر فيها بصورية البيع الصادر لها من المالك الأصلى ، و كان مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها و كان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه ، فإن محكمة الإستئناف و قد رأت إلغاء الحكم الإبتدائى الذى قضى لمصلحة الطاعن بصحة التعاقد موضوع النزاع ، كان لزاماً عليها الفصل فى دفاعه المشار إليه و الذى لم يتعرض الحكم الإبتدائى لبحثه ما دام لم يقدم المطعون عليهم ما يفيد تنازل الطاعن عنه صراحة أو ضمناً و لا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع و لم يرد عليه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

                      ( الطعن رقم 447 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/14 )

=================================
الطعن رقم  0664     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1118
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاموا إستئنافهم على ركيزتين هما أن محكمة أول درجة رفضت طلبهم إعادة القضية إلى المرافعة لتقديم مستندات تؤيد دفاعهم و أنها لم تمكنهم من إثبات صورية الدين المطالب به ،, و لم يقدم الطاعنون ما يدل على أنهم تمسكوا بالإدعاء بتزوير سند الدين الذى قضى إبتدائياً برفضه، فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بمواجهة دفاع الطاعنين - بشأن صورية السند - دون أن يعرض لمدى صحة هذا السند أو تزويره يكون بمنجاة عن عيب القصور .

                    ( الطعن رقم 664 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/25 )

=================================
الطعن رقم  017      لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1574
بتاريخ 27-06-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط لما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه ، و لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - فى إستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد فى مقدار التعويض عن العنصر الآخر ، لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة ، و إذ كان الثابت أن الطاعن هو الذى إستأنف الحكم الصادر ضده بإلزامه بالتعويض ، و كانت المحكمة بعد أن إنتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم عدا الثانية للتعويض عن الضرر المادى ، قامت بزيادة التعويض المقدر لهم عن الضرر الأدبى إلى ما وصل به إلى الحد الذى قدرته محكمة أول درجة عن الضررين المادى و الأدبى معاً ، و قضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون

                     ( الطعن رقم 17 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/27 )

=================================
الطعن رقم  1174     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1391
بتاريخ 01-06-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
الإستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع و أوجه دفاع و لو لم يتمسك بها أمامها أو برفع إستئنافاً فرعياً عما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه لغير مصلحته متى كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء له بكل طلباته إلا أن ذلك مشروط بألا يتخلى الطاعن عن دفاعه الذى قضى الحكم المستأنف برفضه و إلا يكون قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً و قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم أولاً يعتبر دون رقابة من محكمة النقض عليه فى ذلك متى إستند إلى أسباب سائغة ، و إذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الإستئناف خلوها من التمسك بالإدعاء بالتزوير أو النعى على حكم محكمة أول درجة برفضه و قصرها دفاعها - و حتى صدور الحكم المطعون فيه - على الحكم فى الموضوع ، فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه تخلى الطاعنة عن هذا الدفاع - بما يعد منها تنازلاً ضمنياً عنه - هو إستخلاص سائغ له ما يسانده من أوراق الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0524     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 10 
بتاريخ 04-04-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية كل ما  أبداه المستأنف عليه من دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة لإستئناف فرعى ، و يتعين بهذه المثابة على محكمة الإستئناف أن تقول كلمتها فى موضوع النزاع و أن تفصل فيه مواجهة عناصر الواقعية و القانونية ، سواء ما إستجد منها أمامها أو ما سبق أبداؤه أمام محكمة أول درجة ، و لو لم يتمسك بها المستأنف عليه إلا أن تكون قد تنازل عنها شريطه أن تلتزم القضيه المستأنفة الحدود التى يقررها الأثر الناقل سواء من حيث الموضوع أو من حيث الأطراف .


ليست هناك تعليقات: