بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 يوليو 2012

الاحكام غير الجائز استئنافها



الاحكام غير الجائز استئنافها
=================================
الطعن رقم  0157     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 731
بتاريخ 01-04-1954
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 2
صدور الحكم المستأنف وفقا لطلبات المستأنف يجعل استئنافه غير مقبول ، و لا يعيب الحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف أنه فى سبيل التعرف على طلبات المستأنف قد استعرض دفاعه خلال مراحل التقاضى وانتهى منه إلى أن الحكم المستأنف قد صدر وفقا لطلباته .                            

                           ( الطعن رقم 157 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/1 )
=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 658
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 3
مناط عدم وجود جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون الخصم الموجهة إليه قد حلفها أو نكل عنها طبقا للقانون .

             ( الطعن رقم 141 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/9 )
=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 649
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 1
ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر استثناء من حكم المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الاحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن نهائية وغير قابلة لأى طعن ـ ذلك أن القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات و لا سبيل إلى الغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ، ولايستفاد هذا النظر من نص المادة 396 سالفة الذكر بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 إذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف  .

                   ( الطعن رقم 138 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 273
بتاريخ 04-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 3
إنه وإن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 413 من قانون المرافعات - إستثناء من القواعد العامة - للمستتأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً ولو بعد مضى ميعاد الإستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله للحكم المستأنف ، فقد قصر حالة القبول على تلك التى لم تتم قبل رفع الإستئناف الأصلى ، لأن علة جواز الإستئناف الفرعى - و هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لإعتقاده برضاء خصمه بالحكم - هذه العله تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى 0 ويعتبر طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم ، مانعاً إياه من إقامه إستئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف .


=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1074
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 1
و لما كان ونص المادة 378 من قانون المرافعات صريحا فى أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع و كان الحكم الذى يصدر برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و بإختصاصها بنظرها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة فإنه لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 401 من قانون المرافعات من أن الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص يجوز إستئنافها مهما كانت قيمة الدعوى ، لأن هذا النص الخاص بنصاب الإستئناف و قد قصد به إستثناء الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة من القاعدة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة التى تقضى بأن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقرير نصاب إستئنافها قيمة الدعوى و جعل الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة قابلة للإستئناف دائما مهما تكن قيمة الدعوى و لا شأن لهذه المادة بميعاد إستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و منها الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الإختصاص و لا تؤدى هذه المادة إلى إستثناء هذه الأحكام الأخيرة من القاعدة الورادة فى المادة 378 من قانون المرافعات .

                    ( الطعن رقم 436 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0522     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 295
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 3
نص المادة 396 من قانون المرافعات السابق لا ينفتح به طريق الطعن بالإستئناف فى الأحكام التى تصدرها المحاكم الإبتدائية بالتطبيق للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بدعوى أنها أحكام باطله أو قائمة على إجراءات باطلة ، ذلك أن هذا القانون الأخير يعد تشريعاً خاصاً انفردت نصوصه بقواعد متماسكة فى ذاتها ، و هى بذلك منبتة الصلة عن حكم المادة 396 المشار إليها ، و لا سبيل إلى المساس بها إلا بتشريع خاص ينص على ذلك . و لا يجوز الإستناد إلى ما لحق المادة 396 المذكورة من تعديل بالقانون رقم 137 لسنة 1956 إذ أن كل ما قصد بهذا التعديل هو النص على جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الإبتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الإنتهائية فيما يتعلق بالإستئناف ، كما لا يجوز الإستناد إلى التعديل الذى لحق بهذه المادة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل الأخير - على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة بصفة نهائية التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 ، فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الإنتهائى "


=================================
الطعن رقم  0522     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 295
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 4
ما قررته المادة 397 من قانون المرافعات السابق من جواز إستئناف أى حكم صادر فى حدود النصاب الإنتهائى ، مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته موضوعاً و سبباً بين الخصوم أنفسهم و لم يجز هذا الحكم قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  0587     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 271
بتاريخ 10-02-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 2
القضاء برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم ، لا تنتهى به الخصومه كلها أو فى شق منها ، و لا يجوز الطعن عليه و فق المادة 378 من قانون المرافعات السابق إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع ، مما مؤداه أنه يعتبر مطروحاً على المحكمة الإستئنافية .


=================================
الطعن رقم  0298     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 239
بتاريخ 02-03-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 378 من قانون المرافعات السابق بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ، و لا ينتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية و الذى قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لم تنته به الخصومة كلها أو فى شق منها ، فإنه لا يجوز الطعن فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0295     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1030
بتاريخ 27-05-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 1
تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق لنصه عليها فى المادة الرابعة منه . و إذ كان تحديد أجرة تلك الشقق " محل الدعوى " يقتضى الوقوف على تاريخ إنشاء العقار الواقعة به و إعداده للسكنى تمهيداً لتطبيق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 أو القانون رقم 168 لسنة 1961 عليه ، فإن المحكمة إذ قضت برفض دعوى الطاعنين لإنطباق القانون الأخير على هذا العقار بناء على ما ثبت لها من أنه قد أنشىء و أعد للسكنى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 ، يكون حكمها صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 و القوانين الملحقة به بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه ، و بالتالى يكون غير قابل لآى طعن وفقاً لنص الفقرة الرابعة من هذه المادة ، و لا يغير من ذلك أن يكون الطاعنان قد دفعا فى الدعوى يسبق تخفيضهما أجرة هذه الشقق طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 ، و أن تكون المحكمة الإبتدائية أطرحت هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون حجة ساقها الطاعنان لتدعيم وجهة نظرهما فى إنطباق القانون رقم 55 لسنة 1958 على العقار ، و عدم خضوعه بالتالى للقانون رقم 168 لسنة 1961 ، و من ثم فإن إطراح المحكمة لهذا الدفاع لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية ، و لا يعتبر فصل المحكمة فيه فصلاً فى منازعة مدنية قابلاً للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة ، كما يذهب الطاعنان ، بل إنه فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0269     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 769
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 2
إذ كانت العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة أو غير ناشئة عن تطبيق القانون الإستثنائى رقم 121 لسنة 1947 هى بما قضت به المحكمة ، و كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية قد فصل فى النزاع بتخفيض الأجرة وفقاً لأحكام هذا القانون فأنه يكون غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة  من المادة 15 من القانون المذكور ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة عند تحديدها للأجرة قد إسترشدت فى تقدير مقابل الإصلاحات التى أدخلت على العين فى المدة من سنة 1955 حتى سنة 1957 بما يوازى 5% من التكاليف بما نص عليه فى القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن ذلك لا يعنى إنها قد طبقت أحكام القانون الأول و إنما هى قد إتخذت من تحديد العائد من تكاليف الإصلاح مجرد وسيلة إهتدت بها فى تقدير الزيادة التى تضاف إلى الأجرة نظير نفقات الإصلاح .

                  ( الطعن رقم 269 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0555     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 936
بتاريخ 06-04-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 1
المقرر -  فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهى للخصومة ، سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات ، و لم يستثن من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان حصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى و إن رائده فى ذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة  فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يستتبع ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى .


=================================
الطعن رقم  1064     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 97 
بتاريخ 01-01-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                      
فقرة رقم : 4
إذا كانت المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 تنص فى فقرتها الأولى على أن " تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً " و كان قانون المرافعات القائم قد خلا من حكم مماثل لحكم الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغى و التى كانت تقضى بأن الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى يجوز إستئنافها مهما تكن قيمة الدعوى ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن أن المشرع قد حذف هذه الفقرة " بعد أن زالت دواعى الإستئناف الوارد فيها و أصبح جواز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة مهما تكن قيمة الدعوى لم يعد له ما يبرره بعد تطور النظام القضائى و توحيد جهات القضاء المتعددة التى كانت قائمة فيه ( المادة 226 من القانون القائم ) و فقدت بذلك مسائل الإختصاص ما كان لها من أهمية و خطر " . لما كان ما تقدم فإنه لم يعد فى قانون المرافعات القائم نص يجيز إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية فى حدود نصابها الإنتهائى عند عدم إلتزامها قواعد الإختصاص .

                    ( الطعن رقم 1064 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/1 )




=================================
الطعن رقم  0275     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1993
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف رقم 180 لسنة 40 القضائية فإنه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع .


=================================
الطعن رقم  1725     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 851
بتاريخ 27-03-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                      
فقرة رقم : 1
مناط الحكم بعدم جواز الإستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم و لو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى إنتهائياً ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة لإعمال حكم هذا النص أن تتحرى قيام هذا الإتفاق بين طرفى الحكم ، لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده الأول قد تمسك بتزوير عقد البيع المؤرخ ..... المنسوب صدوره لمورثه و المتضمن شرطاً بنهائية الحكم الذى يصدر من محكمة الدرجة الأولى بما لازمه أن تعرض المحكمة لمناقشة هذا الطعن توصلاً إلى التحقق من قيام هذا الإتفاق و إذا إنتهت المحكمة إلى القضاء برد و بطلان هذا العقد فإن ذلك الشرط يصبح غير قائم و لا أثر له .


=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 554
بتاريخ 15-05-1986
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 3
عدم إثارة الدفع بعدم جواز الإستئناف أمام محكمة الموضوع ، لا يقدح فى أن هذا الدفع يجوز التمسك به و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 12 
بتاريخ 12-11-1936
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من نص المادة 559 من قانون المرافعات أن الحكم الذى يصدر بنزع الملكية لا يكون غير قابل للإستئناف إلا إذا كان مقصوراً على الأمر بنزع الملكية ، و ذلك لأنه فى الحالة لا يعدو أن يكون مجرد إجازة بالبيع . و الحكم الصادر من المحكمة بتصحيح حكم نزع ملكية سبق صدوره منها لا يخرج عن كونه حكماً بنزع الملكية فلا يجوز إستئنافه كذلك . أما إذا قدم أحد الخصوم طلباً أو دفعاً و فصلت فيه محكمة نزع الملكية ، فإن حكمها يكون صادراً فى خصومة ، و تتبع إذن فى إستئنافه القواعد العامة .

                        ( الطعن رقم 42 لسنة 6 ق ، جلسه 1936/11/12 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 476
بتاريخ 14-12-1944
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 1
إذا إتفق المؤجر و المستأجر فى عقد الإيجار على إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة مصر بصفة إنتهائية فى الدعاوى المستعجلة التى تعرض عليه ، ثم رفع مشترى العين المؤجرة دعوى بشأن هذه العين أمام المحكمة المختصة قانوناً ثم إستأنف الحكم الصادر فيها ، فدفع المستأجر بعدم جواز هذا الإستئناف بناء على الشرط المتفق عليه فى عقد الإجارة ، فرفضت المحكمة هذا الدفع على أساس أن رفع الدعوى برضاء الطرفين أمام القاضى الطبيعى صاحب الإختصاص الأصلى يعتبر عدولاً منهما عن الإختصاص التحكيمى المتفق عليه و رجوعاً إلى قواعد التقاضى العامة ، فإن هذا يكون تفسيراً للشرط الذى إتفق عليه العاقدان على وفق ما قصدا إليه و على مقتضى مدلوله .


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 12 
بتاريخ 13-12-1945
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     
فقرة رقم : 2
إذا عدل المدعى طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى إلى أقل مما طلب فى صحيفة دعواه ، و إقتصر فى مرافعته و فى مذكراته على الطلبات المعدلة ، و إقتصر خصمه على التحدث عن هذه الطلبات عينها ، و قضت له المحكمة بها جميعاً فلا تكون له مصلحة فى التظلم من الحكم ، فإن هو إستأنفه قاصداً أن يعود إلى طلباته الأصلية تعين القضاء بعدم جواز إستئنافه .

                    ( الطعن رقم 23 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/13 )
=================================

ليست هناك تعليقات: