بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

التقادم الطويل


التقادم الطويل
=================================
الطعن رقم  0175     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 69 
بتاريخ 08-12-1949
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 1
الأساس التشريعى للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . فالقول بأن تمسك البائع بإكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه المدة الطويلة بعد بيعه و إنتقال ملكيته إلى المشترى يعتبر تعرضاً من جانبه لا يتفق و واجب الضمان المفروض عليه قانوناً هو قول مخالف للقانون . و إذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على مجرد أن ضمان البائع إستحقاق المبيع مانع له من إكتساب ملكيته بوضع اليد بعد بيعه مهما طالت مدته ، و لم يبحث فى هل وضع يد البائع فى هذه الحالة إستوفى الشروط القانونية التى تجعله سبباَ مشروعاً للتملك أو لم يستوفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تعين نقضه .

                       ( الطعن رقم 175 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 134
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 2
متى كان مدار النزاع هو التملك بوضع اليد وليس المفاضلة بين عقدين صادرين من بائع واحـد أحدهما مسجل والآخر غير مسجل ، وكان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من وضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان مبنى ما نعته الطاعنة على هذا الحكم من قصور أنه أغفل الرد على ما أثارته من أن عقد المطعون عليهم غير مسجل وأن الملكية لم تنتقل إليهم بل بقيت للبائع لهم حتى إنتقلت منه إليها بتسجيل عقد البيع الصادر لها منه قبل إنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ عقد المطعون عليهم - فإن الطعن يكون على غير أساس ، ذلك أن التملك بوضع اليد هى واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكون بذاتها سبباً للتملك و تسرى على الكافة .                                    

                   ( الطعن رقم 8 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/07 )
=================================
الطعن رقم  0367     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 344
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليها إلى مقدار معين من الأطيان قد أقيم فى أساسه على تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة لتطبيق مستندات الطرفين وبيان ما تركه مورثهما من أطيان ونصيب المطعون عليها فيها وعلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات إدعائه بأنه كسب ملكية هذا المقدار بوضع اليد المدة الطويله المكسبة للملكية ، فإن هذه الأسباب تكفى لحمل الحكم ولا يعيبه ورود تقرير فيه ـ بفرض خطئه ـ لاتأثير له على سند ملكية المطعون عليها .    

                     ( الطعن رقم 367 سنة 21 ق ، جلسة 1953/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1487
بتاريخ 17-11-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                    
فقرة رقم : 1
إن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطة مدة خمسة عشر عاما يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو فى وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاما دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما و بغير حاجة الى النظر فى عقود ملكيتهم و لا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم عرفية كما لايهم ان تقدم هذه العقود الى المحكمة أول لا تقدم لسبب أو لآخر  .


=================================
الطعن رقم  090      لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 404
بتاريخ 11-04-1957
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً  و إنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع و الدفوع لاتتقادم . فإذا كان الحكم قد إنتهى إلى بطلان سند الدين بطلاناً مطلقاً فإن ذلك يكفى لتقرير نتيجته اللازمة قانوناً و هى عدم تقادم الدفع بهذا البطلان بغير حاجة للإشارة إلى ذلك صراحة أو للرد على ما يتمسك به الدائن فى هذا الصدد .
 

=================================
الطعن رقم  0125     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 839
بتاريخ 28-12-1961
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 3
الأساس التشريعى للتملك بالتقادم الطويل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد فمتى استوفى وضع اليد الشروط القانونية التى تجعله سببا مشروعا للتملك جاز لصاحبه - أيا كان - التملك . و لا يحول دون ذلك التزامه بضمان التعرض أو بالوفاء للوقف "فى حالة الوقف" لأن التقادم سبب قانونى للتملك لاعتبارات ترجع إلى وجوب استقرار التعامل و يستطيع غير المالك و لو كان ملتزما بالضمان أن يتملك بهذا السبب لأنه ليس فى القانون ما يحرمه من ذلك .

           ( الطعن رقم 125 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/28 )
=================================
الطعن رقم  0531     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 706
بتاريخ 24-05-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 4
إلتزام الحائز سىء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة التى تسقط بالتقادم الخمس و من ثم فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 375 من القانون المدنى التى قننت ما كان مقرراً فى ظل القانون المدنى الملغى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الطاعنة سيئة النية فى وضع يدها على جزء من  "الأملاك العامة" بغير ترخيص و مسئولية بالتالى عن رد الثمرات - و أن إلتزامها فى هذا الصدد لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة ، فلا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 531 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/24)
=================================
الطعن رقم  0249     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 111
بتاريخ 17-01-1963
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 1
كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سببا قانونيا مستقلا للتملك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التملك بالتقادم المكسب دون أن يستند إلى العقد المدعى بصوريته فلا حاجة للخوض فى بحث تلك الصورية ويكون ما أورده الحكم فى هذا الشأن تزيدا منه يستقيم الحكم بدونه .


=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1468
بتاريخ 06-07-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 2
وضع المشترى يده المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب يكفى بذاته لكسب الملكية ولا يمنع من قيامه وجود عيب فى سند ملكية البائع له أو كونه سيء النية .

                   ( الطعن رقم 99 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/7/6 )
=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 32  مكتب فنى 20  صفحة رقم 858
بتاريخ 04-06-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت إكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلى خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فإن هذه الحقوق - متى إكتملت مدة التقادم - لا تسرى فى حق الحائز ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و بعد أن قضى بملكية الطاعن للمنزل محل النزاع بوضع اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية التى بدأت فى 1937/4/12 ، و إكتملت فى سنة 1952 عاد و قضى برفض طلبه الخاص ببطلان الإجراءات و إلغاء التسجيلات التى بأشرتها مصلحة الضرائب ضد المدين على نفس المنزل خلال مدة التقادم لإقتضاء قيمة ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن السنوات من 1941 إلى 1949 ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى  تطبيقه بما يوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 70 لسنة 32 ق ، جلسة 1969/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 578
بتاريخ 08-04-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 2
لئن كانت دعوى البطلان عن عقد باطل أبرم فى ظل القانون المدنى القديم لا أثر للتقادم فيها مهما طال الزمن ، إلا أنه إذا لحقها القانون المدنى الجديد فإنها تسقط بمضى خمس عشرة سنة من وقت سريانه طبقا للمادة 141 من هذا القانون .


=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1477
بتاريخ 25-11-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 1
متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيساً على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه هو فى حقيقته عقد بيع وفاء و أنه باطل بطلاناً مطلقاً عملاً بنص المادة 465 من القانون المدنى ، و تمسك المطعون عليه أمام محكمة الإستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد ، و إذ كان القانون المدنى القائم قد إستحدث فى الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد إحتراماً للأوضاع التى إستقرت بمضى هذه المدة بعد صدور العقد الباطل ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على هذا الأساس فإن النعى عليه - بأن البطلان المطلق لا يرد عليه التقادم - يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0631     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1067
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 1
الملكية الخاصة مصونة - بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا تنزع إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون " المادة الخامسة من الدستور المؤقت الصادر فى 1958  المادة 16 من دستور 1964 و المادة 34 من دستور 1971 " و قد نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون و بالطريقة التى يرسمها و يكون ذلك مقابل تعويض عادل ، و نصت المادة الأولى من القانون 577 سنة 1954 بشأن ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين على أن ,,يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة و التعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون ،،. و مؤدى هذا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مصدر إلتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون و ليس العمل غير المشروع و ذلك سواء إلتزمت الجهة الإجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية أو إلتفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى إلى الإستيلاء على ملك صاحب الشأن و نقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية  بإتخاذ إجراءاته القانونية ، و من ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن و لا تخضع المطالبة به للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى و إنما يتقادم بمضى خمسة عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق عملاً بنص المادة  374 من القانون المذكور .

=================================
الطعن رقم  1066     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 455
بتاريخ 31-01-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 1
إن المادة 385 من القانون المدنى فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا أصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضى تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم بثبته و يكون له من قوة الأمر المقضى فيه ما يحصنه ، و إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت و إن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئوليه التقصيرية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى أصله و مبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته و هى المناط بظاهر النص فى تعزيز الدين بما يبرر إستبدال  التقادم الطويل بتقادمه القصير ، و لا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلاله عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقه . لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين إستكمالاً له و تعييناً لمقداره فهى بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له  و تتقادم به و مدته خمس عشر سنة .

                 (الطعن رقم 1066 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/31)
=================================
الطعن رقم  0490     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2000
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                    
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر و ظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة ، و كانت  الحيازة مستوفية لشرئطها على سبيل التسامح ، فإن صاحب المطل يكسب حق إرتفاق بالتقادم و يكون له الحق فى إستيفاء مطله مفتوحا على اقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض  حتى لو كان المطل مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة أن يقيم حائطاً فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة مترو ذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم .


=================================
الطعن رقم  0930     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1440
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 2
 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن وضع يد المطعون عليهم الثلاثة الأول على الأطيان محل النزاع قد بدأ فى تاريخ سابق على التاريخ الذى قرر الطاعن أنه سجل فيه حق الإختصاص الذى ترتب على الأطيان المذكورة و إذا كسب المطعون عليهم الثلاثة الأول ملكية تلك الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإنهم يعتبرون مالكين لها من وقت بدء الحيازة و هو سابق على تاريخ تسجيل حق إختصاص الطاعن فلا يسرى فى حقهم ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون .

             ( الطعنان رقما 930 ، 958 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1757
بتاريخ 01-12-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 2
إستطراق الأراض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة إلا أن إستمرار هذا الإستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم و تخصيصها للمنفعة بمجرد إكتمال هذه المدة .


=================================
الطعن رقم  1339     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 298
بتاريخ 24-01-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدنى أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك و أن يكون مستمراً و هادئاً و ظاهراً و أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن البائعة له غير مالكة للعقار المبيع رغم تسجيل عقد مشتراها على سند مما أورده الخبير بتقريره من أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد على العقار مدة تجاوز عشر سنوات و أن - الكشف الرسمى الصادر من جهة الضرائب العقارية صادر بإسمها دون أن يعرض الحكم لبيان تاريخ بدء حيازة المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع أو يتحقق من مدى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية خاصة فيما يتعلق بشرط المدة - و هو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظا العام و التى لا يجوز الإتفاق على خلافها وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 388 من التقنين المدنى . فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .


=================================
الطعن رقم  0229     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 167
بتاريخ 29-01-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ضم حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً ، فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشر سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف ، إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مقتضى القضاء بصورية أحد العقدين الصادرين من السلف صورية مطلقة ألا يكون ثمة وجود فى الحقيقة إلا للعقد الآخر و من ثم يكون ثمة ما يحول قانوناً دون ضم مدة حيازة صاحب هذا العقد إلى مدة حيازة سلفه .

                   ( الطعن رقم 229 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/1/29 )
=================================
الطعن رقم  1058     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 982
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                    
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستطراق الأرض المملوكة للأفراد المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم .


=================================
الطعن رقم  2384     لسنة 51  مكتب فنى 41  صفحة رقم 669
بتاريخ 15-11-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 1
النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - يدل على أن المقصود بالحظر الذى عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات فى الأراضى المقسمة بالبيع أو التأجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية و القروية و إيداعه قلم الرهون .  و متى كان النص آنف البيان صريحاً جلى المعنى قاطع الدلالة فى إنصراف حكم الحظر الوارد به بشأن الأراضى المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة إلى التصرفات البينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا الحظر حيازة أراضى التقسيم ، فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه ، فمن ثم فإنه يجوز للمشترى لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراض التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له . و كسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذ إستمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة و إستوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع و ما قد يترتب عليه من بطلان ، و هذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة 968 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  2384     لسنة 51  مكتب فنى 41  صفحة رقم 669
بتاريخ 15-11-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 2
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها ، و يعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها .

                 ( الطعن رقم 2384 لسنة 51 ق ، جلسة 1990/11/15 )
=================================
الطعن رقم  2432     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 401
بتاريخ 01-02-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 2
المقرر وفقاً للمادة 2/385 من القانون المدنى أن من شأن صدور حكم نهائى بالدين أن لا يتقادم الحق فى إقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد هذا الحكم حجة عليه و من ثم فإن الحكم المطعون عليه إذا طرح دفع الطاعنين بتقادم الدين المنفذ به بالتقادم الخمس إعتباراً بأن مدة تقادمه هى خمسة عشر عاماً بعد أن صدر به حكم حاز قوة الأمر المقضى يكون موافقاً لصحيح القانون و لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقرير خاطئ فى الرد على الدفع بالتقادم الخمس إذ لمحكمة النقض أن تقوم قضاءه بما يصلح رداً له دون أن تنقضه .


=================================
الطعن رقم  1579     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 361
بتاريخ 30-01-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين إستند فى طلب تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل و إستدل على ذلك فى محاضر أعمال الخبير بوضع يد البائعين لمورثه مما مؤداه أنه طلب ضم مدة حيازتهم إلى مدة حيازة مورثه و كان الحكم المطعون فيه قد تحجب عن مواجهة هذا الدفاع و أقام قضاءه على أن حيازة مورث الطاعنين لم تكتمل لها مدة التقادم الطويل دون أن يبحث مدة حيازة البائعين له فإنه يكون قد عاره قصور مبطل .


=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 403
بتاريخ 24-05-1934
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 2
إن إكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانونى يأتى نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت و فصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه . فالواجب على المحكمة عند ما يدعى لديها بإكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب إلى المدعى بيان تلك الوقائع لتنظر فيما إذا كانت متعلقة بالإدعاء و منتجة لصحته ، حتى إذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبينها فى الحكم تبييناً يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم إثباته أو نفيه . و الشأن فى ذلك كالشأن فى كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق ، إذ كلها تقتضى البيان و التفصيل عملاً بالمادتين 177 ، 178 مرافعات . و مخالفة ذلك تجعل الحكم معيباً متعيناً نقضه .


=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 297
بتاريخ 24-02-1938
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى قد تمسك بوضع يده المدة الطويلة المكسبة للملك على القدر المبيع له بمقتضى عقد عرفى ثابت التاريخ قبل سنة 1924 حتى إنتزعه من تحت يده مشتر آخر بمقتضى عقد مسجل ، و دفع هذا المشترى الآخر بإنقطاع التقادم المدعى به بوضع الأطيان المتنازع عليها تحت الحراسة لدين عليها للبنك ، فأخذت محكمة الإستئناف بهذا الدفع ،     و إعتبرت الحراسة قاطعة للتقادم على أساس أنها لم تكن لحساب المشترى الأول ، بل كانت لمصلحة البنك و لحساب البائع ، و مع ذلك لم تبين فى حكمها سبب وضع الأطيان تحت الحراسة ، و لا نوع هذه الحراسة ، و لا اليد التى إنتزعت منها الأطيان ، و لا تاريخ هذا الإنتزاع ، و لا تاريخ إنتهاء الحراسة ، و لا الغرض منها ، و لا الكيفية التى جرى عليها الحساب بين المشترى الأول و البائع لمعرفة ما إذا كان البائع حاسب هذا المشترى على ما إستحق له من غلة العين مدة الحراسة و ما إستحق له هو من أقساط الثمن مما قد يدل على صحة ما إدعاه المشترى من أن هذه الحراسة لم تخرج العين من يده قانوناً       و أنها لذلك لا تقطع التقادم ، فهذا قصور فى بيان الظروف الواقعية لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب الحكم فيما كيف به الحراسة ، و تقف على صحة ما إرتآه فيها من إعتبارها قاطعة للتقادم .
                                         
                       ( الطعن رقم 86 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/24 )
=================================
الطعن رقم  038      لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 47 
بتاريخ 11-01-1940
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الطويل                                   
فقرة رقم : 1
إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة و أقرب إلى عارية الإستهلاك منه إلى الوديعة . و كل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله . و هذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإلتزام بالرد .


=================================


ليست هناك تعليقات: