بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 مارس 2011

مخالفة القانون الداخلي، ومخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة.

تتناول الوجهين الخامس و السادس حسب نص المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هما : مخالفة القانون الداخلي، ومخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة.
كان قانون الإجراءات المدنية القديم يذكر وجها واحدا يتضمن مخالفة القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق بالأحوال الشخصية أو الخطأ في تطبيقهما، بينما ذكر قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد وجهين منفصلان :
1. مخالفة القانون الداخلي،
2. مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة،
و في المقابل يذكر قانون الإجراءات الجزائية : « مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه».
و يستفاد من كل ذلك ما يلي :
أن تكون هناك مخالفة للقانون أي لقاعدة قانونية بالمفهوم الواسع للقانون (بما يشمل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و مبادئ القانون و القوانين و المراسيم ) سواء كانت تتعلق بالموضوع أو بالشكل و الإجراءات، و تتمثل هذه المخالفة في رفض تطبيق نص قانوني على واقعة يحكمها ذلك النص، أو تطبيق النص على واقعة لا يحكمها، أو الخطأ في تفسير النص القانوني.
و أن يكون القانون الذي وقعت مخالفته قانونا وطنيا لأن القضاء ملزَم مبدئيا بتطبيق القانون الداخلي كقاعدة عامة، و أما القوانين الأجنبية بالنسبة له فهي من باب الوقائع التي يختص بتفسيرها حسب سلطته التقديرية.
و الخطأ في تطبيق القانون يعتبر من صور مخالفته و لذلك اقتصر القانون الجديد على ذكر مخالفة القانون فقط و يندرج تحتها الخطأ.
و أما مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة - أي بالأحوال الشخصية حسب المصطلح القديم - فمرد ذلك أن القاضي الوطني ملزم بتطبيقه بناء على قواعد الإسناد المذكورة في القانون المدني في المواد 10 و ما بعدها منه التي تنص على ما يلي :

المادة 10 : يسريعلىالحالةالمدنيةللأشخاصوأهليتهمقانونالدولةالتي ينتمونإليهابجنسيتهم.
المادة 11 : يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين.
المادة 12 : يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية و المالية التي يرتبها عقد الزواج.
و يسري على انحلال الزواج والانفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.
و بذلك تصبح القاعدة القانونية الأجنبية جزءًا من القانون الذي يتعين على القاضي الوطني تطبيقه.
و بطبيعة الحال تقتصر المراقبة على صحة تطبيق القانون دون أن ترقى إلى مراقبة دستورية القوانين لأن ذلك يخرج عن صلاحيات السلطة القضائية .
و أما مخالفة النظريات القانونية أو منشور وزاري أو قواعد القانون الطبيعي أو قواعد الأخلاق أو العرف (إلا إذا أمر القانون بذلك ) أو الاجتهاد القضائي أو الفقه ، فلا يندرج تحت هذا الوجه و لا يعتبر سببا من أسباب النقض، و في هذا الصدد هناك مجموعة قرارات صادرة عن محكمة النقض البلجيكية في هذا المنوال تؤكد ذلك :
Numéro : JC056F4_1 Date : 2005-06-15 cour de cassation, 2e chambre
« Attendu qu'une théorie juridique n'étant pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, sa méconnaissance ne saurait donner ouverture à cassation ; que, partant, en tant qu'il est pris de la violation de la " théorie dite des fruits de l'arbre empoisonné ", le moyen, en cette branche, est irrecevable ;».

Numéro : JC001C8_3 Date : 2000-01-12 cour de cassation, , 2e chambre
«Attendu que la méconnaissance d'une circulaire ministérielle ne donne pas ouverture à cassation; ».

Numéro : JC84945_4 Date : 1984-09-04
Ne donne point, comme telle, ouverture à cassation la violation du " droit naturel " ou de la " morale familiale ".

Numéro : JC771B2_2 Date : 1977-01-11
La violation de la jurisprudence ne donne pas ouverture à un recours en cassation .

Numéro : JC653F3_1 Date : 1965-03-15
La violation d'un usage ne donne pas ouverture à un recours en cassation.
Numéro : JC653F3_3 Date : 1965-03-15
La violation de la doctrine enseignée par des auteurs ne donne pas ouverture à un recours en cassation.

و من قضاء المحكمة العليا المؤسَّس على أحد هذين الوجهين يمكن ذكر القرارات التالية:


1 - ملف رقم 92343 قرار بتاريخ 28/10/1992 - المجلة القضائية العدد الأول سنة 1994

التصرف في الملكية الشائعة - شرط الإعلان لباقي الشركاء - تأكيد البيع - خرق القانون .
( المادة 720 ق م )
من المقرر قانونا أنه يحق للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك على أسباب قوية على أن يعلنوا بعقد غير قضائي قرارهم إلى باقي الشركاء .
ولما ثبت - من مستندات القضية الحالية - أن الوكيل عن المتدخلين في الخصام قام ببيع ثلاث أرباع العقار المشاع إلى المدعي دون إعلان هذا التصرف إلى باقي الشركاء كما يقتضيه القانون, لذا فإن القرار المطعون فيه الذي أكد صحة البيع قد خرق القانون ويستوجب النقض .
2 - ملف رقم 35324 قرار بتاريخ : 12/03/1986 - المجلة القضائيــة العدد الأول 1993
تقادم - إثارته تلقائيا من المحكمة - مخالفة القانون . ( المادة 321 من ق م )
- من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم , بل يجب أن يكون بناء على طلب المدين أومن أحد دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به , ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أطراف الدعوى لم يثيروا الدفع بالتقادم , فإن قضاة المجلس الذين أثاروا وطبقوا تلقائيا مادة التقادم , يكونوا قد خالفوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
3 - ملف رقم 51195 قرار بتاريخ 20/02/1988 المجلة القضائية العدد 3/1990
قضية : (ب ش ) ضد : (مديرية النقل والصيد البحري و ن ع )
تقاضي على درجتين -المجلس القضائي - التصريح بعقوبة شخص لم يكن طرفا في حكم أول درجة -خرق للمبدأ - (مبدأ التقاضي على درجتين )
من المقرر قانونا وقضاء انه لا يمكن للمجلس القضائي التصريح بعقوبة ضد شخص لم يكن طرفا في القضية أمام محكمة أول درجة , و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين .
ولما كان من الثابت -في قضية الحال - أن الطاعن ( أ ق) لم يكن ملاحقا شخصيا أمام القاضي الأول , فإن جهة الاستئناف التي صرحت بعقوبته تكون قد خرقت مبدأ التقاضي على درجتين .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
4 - ملف رقم 73195 قرار بتاريخ 13/05/91
الدعوى التفسيرية - من اختصاص الجهة التي أصدرت الحكم - النقض

( من مبادئ القضاء )

متى كان من المستقر عليه قضاء أن الدعوى التفسيرية تقام أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المراد تفسيره فإنه ينبغي على القضاء المدني أن يصرح بعدم اختصاصه في الدعوى التفسيرية لحكم جزائي .
ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة العليا أن تثير هذا الوجه تلقائيا لتقضي بنقض و إبطال القرار - المطعون فيه - مع الإحالة بواسطة النائب العام .
5 - غرفة الأحوال الشخصية : ملف رقم 43727 قرار بتاريخ 01/12/1986

المجلة القضائية العدد الثالث 1993


حكم تمهيدي - ينبئ عن اتجاه المحكمة - عدم قبول استئنافه - خطأ في تطبيق القانون .


المادة 106 من ق إ م -

من المقرر قانونا أن يجوز استئناف الحكم التمهيدي الذي ينبئ عن اتجاه المحكمة فيما فصلت في من حقوقه , ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الحكم المستأنف عين خبيرا لإعداد مشروع قسمة في حق الملكية لتبيان مدى أحقية المطعون ضدهم في الإرث فإن قضاة المجلس بعدم قبولهم لاستئنافه شكلا بحجة أنه حكم تحضيري أخطأوا في تطبيق القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
6 - ملف رقم 33130 قرار بتاريخ 14 ماي 1984 المجلة القضائية العدد الأول 1990

طلاق -إبقاء المطلقة ساكنة مع مطلقها - انتهاك للقواعد الشرعية


( أحكام الشريعة الإسلامية )

من المقرر قانونا أن إبقاء المطلقة بمنزل مطلقها يخل بمقصد من مقاصد الشرع , من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشريعة .
ولما كان ثابتا في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف قضوا بإبقاء المطلقة في السكن الذي يسكن فيه مطلقها وقد صارت عنه أجنبية , فأنهم بقضائهم هذا خالفوا المقاصد الشرعية، ومتى كان كذلك استوجب نقص القرار المطعون فيه .
7 - ملف رقم 53320 قرار بتاريخ : 15/11/1989 - المجلة القضائية العدد 4/1990
حكم بعدم الاختصاص - عدم إطلاع النيابة العامة - خرق القانون.
(المادة 141/3/من ق.أ. م )
من المقرر قانونيا أنه يجب إطلاع النائب العام على القضايا التي تتضمن دفعا بعدم الاختصاص في نزاع يتعلق بصلاحية الجهة القضائية , ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
لما كان من الثابت -في قضية الحال-أن الطاعنين دفعوا بعدم الاختصاص باعتبار أن الأرض موضوع النزاع أرض عروشية , فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لديهم ومن جديد برفض الدعوى لعدم الاختصاص دون عرض ملف القضية على النيابة العامة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
8 - ملف رقم 36089 قرار بتاريخ 29/6/89
سقوط الدعوى - شروطه - ليس بحكم القانون - إزالته بفعل الإجراءات - قضاء بخلاف ذلك مخالفة القانون . المادة 220 و 221 ق أ م
متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الدعوى إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها مدة سنتين ، وكان من المقرر كذلك أن الدعوى لا تسقط بحكم القانون ويزول السقوط بفعل الإجراءات التي يقوم بها أحد الأطراف قبل السقوط، وأن هذا الطلب يرفع طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوى كما نصت على ذلك أحكام المادة 221 فقرة 1 و2 من ق أ م، و إن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون .
إذا كان من الثابت أن المطعون ضده بحضوره أمام الخبير وتفسير وضعيته أزال سقوط الدعوى التي طلبها بصفته المدعى عليه عند إرجاع الدعوى بعد الخبرة فإن قضاة الاستئناف بتقريرهم سقوط الدعوى بعد إلغائهم الحكم المستأنف الفاصل في موضوع النزاع خالفوا أحكام المادتين 220 و221 من قانون الإجراءات المدنية، ومتى كان كذلك استوجب إبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعنين لمخالفة أحكام هذا المبدأ .
9 - ملف رقم 34653 قرار بتاريخ20/11/1985
سلطة القاضي- تفويضها- مهمة الخبير- تجاوز خرق القانون.
( المادة 47 و ما بعدها من ق ا م)
من المقرر قانونا أن المهمة التي يكلف بها خبير تنتدبه جهة قضائية ما ، تنحصر في جمع المعلومات الفنية، التي تساعد القاضي على حسم النزاع و تصور له القضية بصفة أعم و أشمل، و أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول هذه المهمة إلى منح الخبير صلاحية القاضي مثل سماع الشهود و إجراء تحقيق، و لما كان كذلك فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
و لما انتدب قضاة الاستئناف خبيرا في الدعوى و أوكلوا له مهمة إجراء تحقيق و سماع شهود، فإنهم بهذا القضاء قد خولوه سلطتهم التقديرية و خرقوا بذلك القانون.
و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

10 - ملف رقم 56756 قرار بتاريخ : 11/12/1989 - المجلة القضائية العدد الثاني
شهادة أداؤها أمام الخبير - المصادقة عليها من طرف المجلس - مخالفة القانون .
من المقرر شرعا أن الشهادة الشرعية في إثبات الحق أو نفيه عن الشخص هي التي تؤدى أمام القاضي في شأنها إجراءات قانونية ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .
ولما كان من ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما بنوا حكمهم على شهادة تم سماعها أمام الخبير دون أدائها أمام القاضي فبقضائهم كما فعلوا خالفوا النصوص القانونية و انتهكوا القواعد الشرعية وعرضوا قرارهم لعدم التأسيس القانوني . ومتى كان كذلك - استوجب نقض القرار المطعون فيه .
11 - ملف رقم :59302 قرار بتاريخ : 16/07/1990
- المجلة القضائية -العدد الثالث -1992
الطعن بالنقض - في أكثر من قرار - بعريضة واحدة - عدم قبولها شكلا - المادة241 /2 من ق.ا.م
من المقرر قانونا أنه يجب لقبول عريضة الطعن بالنقض شكلا أن تكون مرفقة بصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، و إنه يجب لكل حكم مطعون فيه عريضته الخاصة به، ومن ثم فإن عريضة الطعن في قضية الحال التي وضعت من أجل الطعن في قرارين تعد مخالفة للقانون
ومتي كان كذلك استوجب عدم قبولها شكلا.
-------------------------------------
و كأمثلة على وجوب احترام القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة نورد ما يلي :
قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 11-02-2009 رقم 127 يقضي بنقض القرار المطعون فيه الذي لم يطبق قانون الأسرة لدولة رومانيا باعتبار أن الزوجة من هذه الدولة حتى و لو كان الزوج فرنسيا و أبرم عقد الزواج في فرنسا :
« Qu’en statuant ainsi alors que les conditions de fond du
mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, le
consentement de Mme Y..., relevait, même si le mariage avait été
célébré en France, du droit roumain, la cour d’appel a violé le
texte sus visé ;».
و الأوضاع نفسها في القانون البلجيكي :
القرار الصادر عن محكمة النقض البلجيكية في 10-04-2003 و القاضي برفض الطعن في قضية تبنِّي تمّ رفضها على أساس أن قانون الشخص المتبنَى - و هو قانون دولة مولدافيا - يسمح بتبني القصر فقط و ليس البالغين خلافا للقانون البلجيكي.
Cour de cassation belge du 10 Avril 2003
• L’adopté de nationalité moldave devait satisfaire aux conditions de fond prévues par la législation moldave, en vertu duquelle, seule l’adoption de mineurs dans leur intérêt est autorisée. Or en l’espèce, au moment de l’acte d’adoption, l’adopté était majeur. Dès lors, cette condition n’était pas respectée.

يتبع ...

ليست هناك تعليقات: