بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 مارس 2011

الطعن رقم 830 لسنة 43 القضائية

تعويض. مسئولية. موظفون.
التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز بسبب الخدمة. ق 116 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استناداً إلى المسئولية التقصيرية عدم جواز الجمع بين التعويضين.
القانون رقم 116 لسنة 1964 - المنطبق على واقعة الدعوى - تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية، فعقد الفصل الثاني من الباب الثاني لبيان أنواع المعاشات والمكافآت ثم فصل في الباب الرابع أحكام التأمين والتأمين الإضافي وتعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها وحدد في المادة 65 مقدار التأمين الإضافي الذي يدفع للورثة الشرعيين إذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث طيران أو بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 أو كانت بسبب الخدمة، وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تتعداها إلى التعويض المستحث طبقاً لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيري إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين ولما كانت المطعون عليهما الأولى والثانية قد أقامتا دعواهما بطلب التعويض تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية - لوفاة مورثهما الضابط بالقوات المسلحة نتيجة خطأ تابع وزير الحربية بصفته وهو أساس مغاير لذلك الذي نص عليه القانون 116 لسنة 1964، وكان الثابت من كتاب إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والمقدم لمحكمة الموضوع أن المبالغ المنصرفة إلى المستحقين هي تأمين 1% وتأمين إضافي ومنحه وأن المعاش المقرر للمطعون عليها الأولى مبلغ... وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قدر التعويض المستحق للمطعون عليهما الأولى والثانية - والدة المتوفى وشقيقته - بمبلغ للأولى وللثانية مراعياً في ذلك المبالغ السابق صرفها لهما سالفة الذكر، ومن ثم فهما لم تجمعا بين تعويضين، لما كان فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 1706 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة بصفته - الطاعن - وضد المطعون عليه الثالث طلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ 10.000 جنيه، وقالتا شرحاً لدعواهما أنه في يوم 7/ 6/ 1967 بمدرسة المدفعية بأبي قير تسبب المطعون عليه الثالث وهو ملازم أول من قوة الدفاع الجوي في قتل مورثهما الملازم أول المرحوم...... ابن المطعون عليها الأولى وشقيق الثانية وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قام بتنظيف مدفعه الرشاش وبه خزنة الطلقات ولم يراع احتياطيات الأمن والتعليمات الواجب اتباعها فأطلق منه مقذوفان أصاب أحدهما المورث فقتله، وضبطت عن الواقعة القضية رقم 2261 سنة 1967 عسكرية عليا، وفي 12/ 5/ 1968 حكمت المحكمة العسكرية العليا الميدانية بحبس المطعون عليه الثالث ستة أشهر وصدق على الحكم بتاريخ 18/ 6/ 1968، وأضافت المطعون عليهما الأولى والثانية أنه أصابتهما بفقد مورثهما وهو عائلهما الوحيد أضرار مادية وأدبية تقدران التعويض عنها بمبلغ 10.000 جنيه مناصفة بينهما، وإذ يلزم المطعون عليه الثالث بتعويضهما عن هذه الأضرار كما يسأل عانها الطاعن بوصفه متبوعاً للمطعون عليه الثالث لأن الحادث وقع منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته فقد أقامتا الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. ووجه الطاعن ضد المطعون عليه الثالث دعوى ضمان فرعية طلب فيها الحكم علليه بما عسى أن يحكم به على وزارة الحربية، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن وفاة المورث حدثت بسبب الخدمة مما لا يجوز معه للجهات القضائية النظر في دعوى التعويض عن وفاته عملاً بنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة. في 14/ 2/ 1971 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليهما الأولى أو الثانية أن مورثهما المرحوم........ كان العائل الوحيد لهما ومدى ما أصابهما من أضرار مادية وأدبية نتيجة قتله. وبعد أن سمعت المحكمة شهودهما حكمت بتاريخ 30/ 4/ 1972 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبإلزام الطاعن والمطعون عليه الثالث متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليها الأولى مبلغ 2000 جنيه وللثانية مبلغ 1000 جنيه وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه الثالث بأن يؤدي للطاعن قيمة ما قضى به للمطعون عليهما الأولى والثانية في حالة قيام الطاعن بالوفاء به. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2623 سنة 89 ق مدني القاهرة، كما استأنفه المطعون عليها الأولى والثانية وكذلك المطعون عليه والثالث بالاستئنافين رقمي 2455، 2904 سنة 89 ق مدني القاهرة على التوالي. وفي 17/ 6/ 1973 حكمت المحكمة برفض الاستئنافات الثلاثة وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها تنازل الطاعن عن السبب الأول من سببي المتعلق بعدم جواز نظر الدعوى أمام المحاكم لأن وفاة المورث حدثت بسبب الخدمة وعدلت النيابة عن رأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليهما الأولى والثانية عوضتا عن وفاة مورثهما فقد صرفت لهما إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة المبالغ المستحقة لهما كتعويض وتأمين ومنحة ومعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 وهذه المبالغ حددها القانون المذكور لتكون تعويضاً كاملاً عن كافة الأضرار سواء كانت مادية أو أدبية، وإذ قضى لهما الحكم المطعون فيه بالتعويض فإنه يكون قد مكنهما من الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القانون رقم 116 لسنة 1964 المنطبق على واقعة الدعوى تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية، فعقد الفصل الثاني من الباب الثاني لبيان أنواع المعاشات والمكافآت ثم فصل في الباب الرابع أحكام التأمين والتأمين الإضافي وتعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها، وحدد في المادة 65 مقدار التأمين الإضافي الذي يدفع للورثة الشرعيين إذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث طيران أو بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 أو كانت بسبب الخدمة، وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في القانون، ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيري إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويض، ولما كانت المطعون عليهما الأولى والثانية قد أقامتا دعواهما بطلب التعويض تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية وهو أساس مغاير لذلك الذي نص عليه القانون 116 لسنة 1964، وكان الثابت من كتاب إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة المؤرخ في 7/ 3/ 1973 والمقدم لمحكمة الموضوع أن المبالغ المنصرفة إلى المستحقين عن المرحوم........ هي 1248 جنيه تأمين 1% و1000 جنيه وتأمين إضافي و112 جنيه و500 مليم منحه وأن المعاش المقرر للمطعون عليها الأولى مبلغ 14 جنيه و80 مليم، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قدر التعويض المستحق للمطعون عليهما الأولى والثانية بمبلغ 2000 جنيه للأولى و1000 جنيه للثانية مراعياً في ذلك المبالغ السابق صرفها لهما سالفة الذكر، ومن ثم فهما لم تجمعا بين تعويضين لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون ما أثاره الطاعن بسبب النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم رفض الطعن.

_________________

ليست هناك تعليقات: