بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 مارس 2011

مـــــــذكرة بـــــــأسباب طعن بالنقض تحتوى على شق مستعجل بطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض

محـــكمة الـــنقض
الــــــدائرة الجـــــنائية
مـــــــذكرة بـــــــأسباب طعن بالنقض
تحتوى على شق مستعجل بطلب وقف التنفيذ
لحين الفصل في الطعن بالنقض

والمقدم من الأستاذ /..................... وذلك بصفته وكيلا عن .....
السيد /.................................................. ...... طاعن
ضـــــــــــــد
النيابة العامة مطعون ضدها
وذلك طعنا .....
على الحكم الصادر من محكمه جنايات ...................................والقاضي منطوقة :- ((حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه .............. بالسجن مده عشره سنوات وتغريمه مائه ألف جنيه ومصادره المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم............................................. .
وكانت النيابة العامة
قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية متهما إياه لأنه :-
في يوم 28/12/2008 بدائرة قسم ثاني الغردقة محافظه البحر الأحمر
أحرز جوهرا مخدرا ((هيروينا )) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا
وطالبت عقابه بالمواد 1, 2, 7/1 , 34/1 بند أ, 2 بند 6 ,42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنه 77 ,122 لسنه 89 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنه 97
وإيذاء ذلك دارت رحايا التحقيقات على النحو الذي جاوبته الأوراق والذي جاءت مبتسره غير جلية في استظهار الحقيقة على النحو الذي سوف يرد بيانه
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 5/4/2009 وبتلك الجلسة مثلا مدافعا مع المتهم واعتصم إمام عدالة المحكمة بطلب براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه مردا على بطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش لأبتنائه على تحريات غير جديه فضلا عن بطلان القبض والتفتيش لحصولها سابقين على صدور الأذن والتلاحق الزمني في الإجراءات وعدم معقولية الواقعة وقدم مستندات لعدالة المحكمة تفيد بمجرد الإطلاع عليها أن المتحرى عنه لم ترد بياناته في محضر التحري بما يدعو عدالة المحكمة إلى الاطمئنان إلى محضر التحري ذاته وما يفيد المبالغ المالية المتواجد مع المتهم
ومهما يكن من أمر
فلقد انتحى الحكم الطعين نهجا مؤداه طرح الدفاع بما لا يجوز معه طرحه ولم تحقق الواقعة على النحو الذي رسمه القانون فضلا عن إنها غيرت الوصف للواقعة دون تنبيه الدفاع لذلك وخاصة أنها سايرت الدفاع في عندما جاوبت أسباب حكمها أنها لا تعتد بما دلت عليه تحريات مجرى التحريات من اتجار المتهم في تلك المواد وا طرحت دليل الإثبات عندما قررت إن الأوراق خلت من الدليل اليقيني على هذا القصدولاتعول على ما اسبغته النيابة العامة على هذا الوصف
ومهما يكن من أمر فأن الحكم الطعين قد ران عليه القصور في التسبيب والفسادفى الاستدلال والخطأ الجسيم في تطبيق القانون والإخلال الجسيم بحق الدفاع فضلا عن التناقض الجسيم في أسبابه بما يستحيل معه الموائمة
ولما كان الحكم الطعين قد صدر مجحفا بالمتهم فلقد طعن عليه بالنقض في محبسه وقيد نقضه برقم تتابع 140 بتاريخ 15/4/2009 وهذه أسباب الطعن بالنقض
أسباب الطعن بالنقض

أولاً : القصور في التسبيب:-
أن الدفاع أعتصم بطلب براءة المتهم مراد على بطلان الإذن الصادر لابتنائه على تحريات غير جديه ذلك أن الثابت من محضر التحريات المرفق بالأوراق والذي صدر الإذن بالضبط والتفتيش بناءا عليه وما حصله الحكم المطعون فيه من مضمون ذلك المحضر أنه تحريات النقيب / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟أسفرت أن الطاعن يمارس الاتجار في المواد ألمخدره وخاصة جوهر الهيروين
وانه ألان متواجد بمدينه الغردقة ولديه كميه من المواد المخدرة معده ومجهزه لترويجها على عملائه وجاء محضر التحري مبهم غير مكتمل الأركان منعدم قانونا لأنه خلا من بياناته الاساسيه والتي من الممكن إن تقول إن هذا الضابط جد اى قدر من الجدية في تحريه فلقد خلت التحريات من محل أقامه المتهم وخاصة انه أردف بعد ذلك في أقواله أن فتره التحري اتصلت 15 يوم وكذلك خلت التحريات من عمل المتهم القائم به والذي لا يحتاج اى قدر من التحري ((صاحب محل أدوات غطس بشرم الشيخ ))وكيف استحصل المتهم على هذه الكميه من ألماده المخدرة ولم يحدد وسيله المتهم في الترويج أو المصدر الذي يحصل منه المتهم على المخدر لم يحدد في تحريات المكان الذي يحوز فيه المتهم للمواد المخدرة
ومهما يكن من أمر
فأن ما قرره الضابط الذي يشترط الإصدار ذلك الإذن أن تكون بصدد جريمة واقعة بالفعل وتحقيق كذلك إسنادها للمأذون بتفتيشه من خلال تحريات جادة تسوغ هذا الأجراء المقيد بالحرية ألشخصيه والمنتوي على انتهاك لحرمة المسكن وهى من الأمور التي صانها الدستور وحماها القانون ووضع لنا ضوابط صارمة حتى لا تكون محلا بالعبث من الحاقدين راغبى القيد والانتقام لخصومهم
وواضح مما سطره الحكم التعين عن تلك التحريات التي صدر الإذن بناءا عليها أنها لم تتناول عمل الطاعن وهو((............................)) وهذا العمل معلوم للكافة ولا يحتاج العلم به اى قدر من التحري ويثبت عدم إلمام الضابط مجرى التحريات به على أنه لم يجد بتاتا في تحرياته ولم يتوافر لهذا ولم تتناول التحريات المزعومة كذلك ما إذا كان المتهم المتحرى عنه مسجلا بمكتب مكافحة المخدرات من عدمة وسوابقه واتهاماته وأسماء العملاء الذين أيقن ضابط الواقعة بأن المتهم بينه وبينهم ميعاد لتوزيع المواد ألمخدره عليهم وبيعها لهم وأوقات الاتجار وكيفية حصول المتهم على هذه الكميه التي زعم أن المتهم يحتفظ بها ولم تواجه المستند المقدم من المتهم بأن مقيم بأحد الفنادق بمدينه الغردقة والتي يخضع ساكنيها لاجراءات أمنيه مشدده نظرا لطبيه المكان المعتمد على النشاط السياحي وغالبا ما يخضع المتهم لتفتيش عده مرات في اليوم الواحد إثناء دخوله وخروجه لمحل أقامته بالفندق
وهو ما حاول جاهدا ضابط ألواقعه تفاديه عقب ذلك عندما قرر انه بعد استصدار إذن النيابة ألعامه وردت إليه معلومة بناء على اتصال تليفوني من احد مصادره إن المتهم على ميعاد لتسليم احد عملائه كميه من الهيروين الساعة 10.30 مساء في حين إن تحريات التي باتت منعدمة قانونا لم يذكر فيها إن له أعوان في متابعه المتهم في حين انه ادخل الزيف وانتهج نهج المزورين عندما قرر انه من قام بالتحريات ومتابعه المتهم بشخصه وتناسا ذلك و قرر أنه وردت إليه معلومة بعد صدور ألإذن بناء على اتصال تليفوني
والسؤال المطروح من أين جاء السيد مصدر الإذن بما ضمنه اذنه أن التحريات بعالية قد أوردت اسمه المتهم وسنه ومحل أقامته بيد إن محضر التحري قد خلا تماما من اى اشاره من قريب او من بعيد عن محل إقامته وهو ما دعي مصدر للأذن أن لا يذكر بالأذن آو يخصه بالتفتيش
نـــاهيــك
عن انه لم يحدد الوسيلة التي يستخدمها المتهم في ترويج المواد المخدرة والمكان الذي يحتفظ به المتهم بهذه المواد المخدرة
وخاصة إن دليل التلفيق قدمه الضابط بنفسه عندما قرر إن انتقل إلى مكان المعلومة وانتظر وصول المتهم الذي قرر انه راقبه مده 15 يوم ولم يحدد محل أقامته اى المكان الذي سوف يأتى منه ومن المفترض أن المتهم الذي صدر الإذن بشأنه تحت بصر وبصيرة الضابط مجرى التحريات ولا ينفك عن نظره لحظه واحده .... ولا يعقل أن يقوم ضابط ألواقعه بعد استصدار إذن النيابة العامة أن يتوجه إلى مكتبه انتظارا لمعلومة قد ترد وقد لا ترد
وينقلنا هذا التساؤل لسؤال أخر في اى مكان سوف يقوم الضابط بتنفيذ الإذن المجهول المكان لان المستقر عليه أن الإذن معرف بالمكان الذي يصدر بشأنه وهو محل أقامه المتهم والى غفل محضر التحري عن بيانه ..... وقصرت النيابة النظر عن استيضاحه
وقام الحكم الطعين يرفع الحرج عنهما عندما افرد مدونات حكمه بالصفحة 2 السطر 6 ما نصه ((إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه))
كذلك بالسطر قبل الأخير بذات الصفحة عندما قررت على لسان الضابط ما لم يقل به لا في تحريات ولا في أقواله بالنيابة العامة عندما قررت ((انه استصدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ))
والسؤال المبدئ
من أين جاء الحكم الطعين بقالته بشأن تفتيش مسكن المتهم والتي أوردها مدونات حكمه عده مرات ..في حين إن محضر التحريات قد خلا من بيان محل أقامه المتهم رغم إن الضابط قرر إن راقب المتهم 15 يوم متصلة ولم يستطيع تحديد محل أقامته ...فكيف تصف هذه التحريات بالجدية .. وخاصة إن المتهم قدم لعدالة المحكمة ما يفيد أقامته بأحد الفنادق بالغردقة والتي تخضع لإجراءات آمنيه صارمة بسبب طبيعة هذا المكان السياحي ..
ليس هذا فحسب
بل الحكم الطعين ذاته قد أزال عن هذه التحريات جديتها وأهدر الدليل المستمد منها بقالتها ((أنها لا تعتد بما دلت عليه تحريات النقيب ..............من اتجار المتهم في تلك المواد كما تلتفت عما قرره على لسان المتهم في هذا الشأن
ولا مجـــــال للـــــــقول
أن التحريات تجرى على حكم الظاهر بصرف النظر عما يفسر عنه القبض والتفتيش وعما يفسر عنه تحقيق ألواقعه بعد ضبط المتحرى عنهم بناءا على الإذن بالتفتيش المرتكز عليه لأن ذلك الإذن عمل من إعمال التحقيق وليس من قبيل إعمال البحث والتحري وبيقين يكون سبب إصداره ضبط جريمة وقعت بالفعل وقامت الأمارات والدلائل القوية ألداله على إن المأذون بتفتيشه هو مقترف تلك الجريمة ومرتكبها فإذا تبين إن القصد من إصدار ذلك الإذن هو البحث عن جريمة وتقضى وقوعها كان الإذن باطلا وتبطل التدله المترتبة عليه كما سلف القول
ولان سلطة التحقيق
وإذا كان له مطلق الحرية في تقدير جدية التحريات وإصدار الإذن بالتفتيش بناءا عليها تحت رقابة محكمة الموضوع إلا إن السلطة ليست طليقه من كل قيد بل يتعين ممارستها بناءا على عناصر تكفى بالقول أنها كانت كافيه بالقدر الذي يسمح بتوسيع إصدار ذلك الأمر وتراقب محكمة النقض هذا الاستخلاص وتستلزم إن يكون مقبولا في العقل والمنطق لا ينتوى على ما يجافى المقبول عقلا وألا كان الحكم القاضي بالا دانه بناءا على تلك التحريات التي صدر الإذن تأسيسا عليها باطلا لابتناه على أساس فاسد .
والدليل الدامغ على ذلك ما قرره ضابط ألواقعه انه بعد صدور إذن النيابة ألعامه وردت إليه معلومة مفادها إن المتهم مع ميعاد مع احد عملائه لتسليم كمية من المواد ألمخدره فهذه واقعه .
مغيرة للواقعة التي صدر لشئنها الإذن جملة وتفصيله الأمر الذي يضحى معه الإذن باطل بطلان مطلق لصدور بخصوص بخصوص جريمة مستقبليه لم تقع ولم يتحقق إسنادها إلى المأذون بتفتيشه
ولا شك أن العناصر الو جبه لبطلان الإذن الصادر بتفتيش الطاعن ومسكنه لعدم جدية التحريات التي بنى عليها ظاهرة من مدونات الحكم المطعون فيه ذاته ولا يحتاج استظهار لتحقيق موضوعي بأي من اختصاص محكمة النقض وينحصر عنه سلطانها بما يجيز بمحكمة النقض إن تقضى ببطلان ذلك الإذن والذي يمتد وينسحب إلى كافة الآثار المترتبة على تنفيذة وقبول الدفع به المبدىء بأول مره إمامها
وفقا لما استقر عليه قضائها
بأن الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات التي أثبت عليها ذلك الإذن ولأئن كان من الدفوع ألقانونيه المختلطة بالواقع والتي لا يجوز أثارتها بأول مره أمام محكمة النقض إلا انه متى كانت مداومة الحكم ترشح
لقيام ذلك البطلان وكان تحقيقها يقتضى تحقيقها تتحسر عنه وظيفتها فأن لها قبول الدفع به لأول مره إمامها وتقضى بالبطلان إذا ما تحققت لها موجباته
مفهوم أحكام النقض الصادر بالمجلسات 19/04/1979 لسنة 30 رقم 109 ص 514
نقض 30/04/1979 _ س 30 _ 109 _ ص 514
نقض 12 مارس 1972 طــــــــــعن 117 لـــسنة 42 ق
نقض 20/10/1972 لسنة 32 _ ص 249 رقم 81
ولا شك أن الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي اثبت عليها الإذن بها تتعلق بالنظام العام لتعلقه بالتحريات ألعامه وحرمان المساكن التي صانها الدستور وحماها القانون كما سلف البيان .
وعلى محكمة الموضوع الفصل في شأنه في ذلك شئن كافة المسائل المتعلقة بالنظام العام فإذا هيا أخطئت كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ولا يحاول دون ذلك عدم قيام احد الخصوم المتهم أو النيابة ألعامه بإثارة هذا الدفع أمامها من قبل لانه متعلق بالنظام العام واعتباره مطروحا بنفسه على الدوام أمام ألمحكمه وعليها بحثه من تلقاء نفسها ومن ثم فأن طرح هذه المسالة وذلك الدفع أول مره إمام محكمة النقض لا يعترف الواقع طرحا جديدا بمعنى ألكلمه لأن محكمة الموضوع يجب عليها ومن تلقاء نفسها أن تتعرض لكافة المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام دون انتظار لطلبات الخصوم أو دوافعهم ولأئن محكمة النقض عندما يطرح أمامها الحكم المطعون عليه لا تكثر بحثها على حالته ألواقعه وإنما تنظر ما يجب إن يكون عليا وفقا للقانون
نقض 2 مارس 1957 _ س 8 _ 67 _ ص 235
وعلى ذلك فلا تسريب على الطاعن أن يتمسك أمام محكمة النقض لأول مره من بطلان الادعاء الصادر بتفتيشه وتفتيش مسكنه لعدم جديه التحريات التي أتى عليها مدام مقاومات هذا الدفاع وعاصره واضحة بمدونات الحكم المطعون فيه بغير تحقيق موضوعي ولا يجوز مجال استبعاد ذلك الدفاع مع الحكم المطعون فيه بغير تحقيق موضوعي ولا يجوز بحال استبعاد ذلك الدفاع مع الحكم المطعون فيه بغير تحقيق موضوعي ولا يجوز بحال استبعاد ذلك الدفع من حظيرة الدفوع المتعلقة بالنظام العام ومدام الفصل فيه لا يسير تقدير معنيا بل هو مجرد بحث مادي بمدونات الحكم ولا يحتاج إلى تحقيق موضوعي عما يخرج عنه وظيفة محكمة النقض .
وإذا كان هذا الدفع مقبولا بناءا على ما سلف بيانه وكانت ألمحكمه لم تتعرض له أصلا وهو صحيح يتفق وإحكام القانون فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا متعيبا النقض لقصور تسبيبه .
وإذا خلت مدونات الحكم من دليل صحيح يمكن الاستناد إليه من القضاء بأذانه الطاعن بعد بطلان كافة التدله التي أسفر عنها تنفيذ ذلك الادعاء فأنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن مما اسند إليه .
هذا إلى إن المستفاد من مرافعة الدفاع إمام محكمة الموضوع جلسة المحاكمة إن منازعة لم تقتصر على الدفاع ببطلان الإذن بالتفتيش لصدوره بعد إتمام ذلك الأجراء الذي وقع وتم قبل صدوره بل يفهم من سياق تلك المرافعة أن الإذن الصادر من سلطة التحقيق شبهة البطلان لبنائها على تحريات غير جادة وغير كافيه لتسوغ إصدارة بما يبطله ويبطل الإجراءات التي كشف عنها بل أن يستفاد لزومه من هذا الدفاع انعدام وصورية التحريات المزعومة كذبا بأجرائها لاستصدار أذن لإجراء التفتيش الغير مشروع والذي تم فعلا قبل التقدم لإصدار ذلك الإذن الذي صدر بناءا على الغش ومن المفروض فهذا الصداد لا يشترط في دفع ببطلان الإذن بالتفتيش بهذا السبب أو لغيره من الأسباب إن يكون قد أبدا بالفاظة ألداله عليه صراحة بل يكفى إن يكون مستفادا ومفهوما دلاله مدام هذا الفهم واضح دون لبس أو غموض لان ألعبره في الدفاع بالبطلان بمدلولها لا بلفظها
نقض 3/6/1974 س 25 _ 118 ص 558
كما قضت أيضا
أن البين من محضر جلسة ألمحاكمه أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان أذن التفتيش لعدم جديته وأنعامها تأسيسا على أن التحريات لم تتوصل إلى الحقيقة محل أقامة المتهم وانه يقيم في شارع أخر يختلف عن ذلك الذي تضمه محضرها كما أورد ذلك المحضر لاسيما للمحتوى عنه يغاير أسمه الحقيقي وأفضل بيان صناعته وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض لهذا الدفع وخلص إلى طرحة مستند لا على جدية التحريات بقوله أن محضر التحريات الذي صدر الإذن بناء عليه قد تضمن أسم المتحرى عنه وأن كان فيه خطاء وشهرته وحل أقامته وعمره ونشاطه المتمثل في الاتجار في جوهر مخدر الهروين وترويجية بدائرة قسم ثان المنصورة وكل هذا معلومات كافيه وتحريات جديه شامله مسوغه الإصدار الإذن ولا ينال من جديه التحريات وكفايتها مجرد الخطأ فأسم المفقود بالتفتيش المعين فيه بالاسم المذكور بل أنه يكفى في هذا الصد أن يصدر الإذن بالاسم الذي أشتهر به كما انه لا ينال من جدية التحريات أمام أثير من إن محل أقامته المتهم خلاف ما ذكر بالتحريات فهو مردود بأنه ليس هناك ما يحاول دون إن يكون للمتهم أكثر من محل إقامة والأمر مردة اطمئنان المحكمة لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه وان كان من المقرر إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الأجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب صائغه وكان من المقرر أيضا أن الأحكام الجنائية يجب أن تثبت على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل لا المثير ولا تؤسر على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجرد فيه وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم ردا على الدفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات وانعدامها في خصوص اختلاف محل إقامة المتهم عما تضمه بشأن المحضر التحريات الذي صدر على أساسه الإذن بالتفتيش هو مجود حديث عن احتمال .
والاحتمال نوع من الجواز الذي قد يصادف محلا وقد لا يصادفه وهو بهذه المثابة لا يعنى عن الواقع الذي يجيب إن تتبنى عليه الأحكام الجنائية استمداد من الدليل المعبر شيئا ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تسقط دفاع الطعن في هذا الخصوص حقه وتفحصه بتحقيق تجربة بلوغا بالأمر إلى غايته إما وقد قعدت عن ذلك اكتفاء بما أوردته عن حكمها على السياق المتقدم وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذي قد تنتهي إليه ألمحكمه فيما لو تبين لها على وجه القطع خطا الاحتمال الذي تساندت إليه ضمن وتساندت إليه في رفض الدفع ذلك فأن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور الرد على هذا الدفع معيبا بالفساد في الاستدلال ولا يعصم الحكم من البطلان في هذا ما ساقه من أدلة وقرائن أخرى لما هو مقرر من إن الأدلة في المواد الجنائية قسائم متساندة يكمل بعضها بعض ومنها متجمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا اسقط احديهما أو استبدل تعذر التفرق على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الراى الذي انته تالية لو أنها تفطنت إلى إن هذا الدليل غير قائم لما كان ذلك ولئن كان من المقرر إن إحراز المخدر بقصد الاتجار وهو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يقيمها على أدلة تنتجها وان يكون تقديرها شائعا وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام استدلاله في أثبات قصد الاتجار في حق الطاعن على دعامتين رئيستين تمثلت في أولاهما في دلاله التحريات على إن المتهم يتجر في مادة الهيروين المخدر وانه يروجها على عملائه والتي تأكدت بالمراقبة ألشخصيه واستمد ألثانيه من ضبطه محرزا لكميه كبيرة بالنسبة لهذا النوع من المواد ألمخدره وكان الطاعن قد نازع في جدية التحريات بشأن الواقعة وجاء الحكم قاصدا مشوبا بالفساد في الرد على الوقع المدى بشأنها على السياق المتقدم فأن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى توافر قصد الاتجاه في حق الطاعن وأوقع عليه العقوبة ألمقرره لهذه الجريمة يكون في الواقع قد أقام قضائه في هذا المتجر على أساس كيد حجم كبيرة المخدرات ألمقوله بضبطها في حوزة الطاعن فحسب مع إن كبر حجم المخدرات بمجردة لا يفيد حتما توافر قصد الاتجار في حق الحائز أو المحظور له وحق ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في لاستدلا لفي هذا الخصوص أيضا لما كان ما تقدم فأنه بتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعاده دون حاجه إلى البحث الوجه الأخر للطعن
الطعن رقم 23757 لسنه 59 في جلسة 8/3/1990
كما استقرت عليه إنه :-
البين من محضر جلية ألمحاكمه أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وقدر الحكم على هذا الدفع بقوله الثابت إن التحريات قد صادقت صحيح ما انتهت إليه وتأيدت بضبط المخدر مع المتهم الأمر الذي تطمئن إليه تلك التحريات بشان الضبط التفتيش وما أصفر عن ذلك من ضبط المخدر مع المتهم ومضار ما تقدم إن ألمحكمه أسست اقتناعها بجديه التحريات التي بنى عليها الإذن على مجرد ضبط المخدر مع الطاعن أثناء التفتيش لما كان ذلك وكان الأصل في القانون إن الإذن بالتفتيش هو أجراء من إجراءات التحقيق ولا يصح إصداره ألا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المتهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدي لحرمة مسكنة أو لحريته ألشخصيه وكان من المقرر إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويف إصدار الإذن بالتفتيش إذا كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرية تحت رقابة محكمة الموضوع إلا إنه إذا كان المتهم دفع ببطلان هذا الأجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض وكأن الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القبول بأن المخدر ضبط مع الطاعن وهو لا يصلح ردا على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر لأننا هو عنصر جديد في الدعوى لا حق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بأجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه ألان شرط صحته الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جديه يرجع معها نسبة الجريمة إلى الماذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة من يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها فدى عناصر التحري ألسابقه على الإذن دون غيرها عن العناصر اللاحقة عليه وان تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق إما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معينا بالقصور والفساد في الاستدلال بما بما يوجب تقضه والاعاده وذلك بغير حاجه إلى بحث باقي أوجعه الطعن
الطـــــعن رقم 3403 لسنة 59 في جــــــلسة 19 / 4 / 1990
وأيضا الطعن رقم 5798 لسنة 58 في جلسة 17 / 1 / 1989
اما وأن ضابط ألواقعه قد سطر محضر تحريات أخطائه في عمل المتهم وفى سنة ولم يحدد أقامة المتهم تحديد كافية فأنه لو كان جاد في تحرياته لتوصل لحقيقة كل هذه المعلومات الاوليه وهى معلومات لا تحتاج ألا القدر اليسير من التحري
وفى واحدة من إحكامها قصت محكمتها العليا :-
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن ببطلان أذن النيابة ألعامه بالتفتيش لعدم جدية التحريات لان الطاعن يعمل تاجر وليس فلاح كما ورد بمحضر التحريات على الرغم من أنه أقام قضائه بالا دانه على الدليل المستخدم ما أسفر عنه على الرغم تنفيذ الإذن فانه يكون معيبا بالقصور بما سيتوجب نقضه والاحاله بغير حاجه إلى بحث الأوجه الأخرى للطعن
طعن رقم 46451 لسنة 59 من جلسة 23 / 10 / 1991 م
كما قضت أيضا :- ولما كانت المحكمة قد أبطلت أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما قررته من أن الضابط الذي استصدره لو كان جد في تحرياته عن المتهم لتوصل إلى عنوان سكنه أما وقد جهل وخلا محضره من الاشاره إلى عمله وبيان سنه فذلك قصور جسيم في التحري مما يبطل الأمر الصادر عن النيابة ألعامه بالتفتيش وبهذه معه الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه ألمحكمه
طعن رقم 720 لسنة 47 جلسة 14 / 12 / 1997 م
أمام ما يبطل محضر التحريات وهو ما اعتصم به المتهم إمام عدالة المحكمة وأغفلته رغم إن له دلالته القوية في عدم جدية محضر التحريات فضلا أن محضر التحريات سطره ضابط ألواقعه دون أن يراقب أو يتحرى هو ما كده المتهم بحوافظ مستندات تثبت أن المتهم له محل أقامه ثابت ومعلومة وله عمل معلوم للجميع ودلل على المبالغ المالية .بالإيصالات التي قام باستلام المبالغ التي زعم أنها من متحصلات الاتجار
وقد قضت محكمه النقض
ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجدية هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمة حيث أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض 7/11/1991 466 لسنة 60 ق "
ولو إن ضابط الواقعة في جد في تحرياته لتوصل إلى ذلك لو توصل إلى أقامه المتهم وأعوانه في عملية الاتجار ولو توصل إلى كيفية حصول المتهم على هذه الكمية الكبيرة وخاصة انه إن الهيروين يعتبر علاج للمتهم وان هذا الضابط لو جد في تحرياته لو توصل إلى أعوان المتهم وخاصة انه ادعى على خلاف الحق والحقيقة انه أجرى التحريات بنفسه .
ورغم جدية الدفاع فأن عدالة المحكمة لم تواجه ولم تقطه حقه في الرد عليه ولم تفطن إلى مؤداه .
وان كان تحقيق الدليل في المواد الجنائية أمر ملقى على عاتق ألمحكمه ولا يصح إن يكون رهن مشيئة المتهم والمدافع عنه إنما هو واجب ألمحكمه في المقام الأول .
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والإجراء الباطل يؤدي قطعا إلي بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه ...
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بأجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/20 س 22 ص 801)
ولو واجهه هذا الدفاع الملقى لها لتبين لها تلفيق ألواقعه من قبل ضابط ألواقعه وخاصة أن التلاحق الزمني السريع ينبنىء عن ذلك أما وان عدالة ألمحكمه لم تواجة هذه الدفاع ولم تسقطه حقه في الرد عليه وإنما طرحته بما لا يجوز طرحه معه بقالة أنها أطمئنت إلى جدية تلك التحريات . وما يدل بوضوح علي قصور التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة قاله مجريها هو أن التحريات لم تتعرض من قريب أو بعيد لشخص المتهم .. وذلك الأمر رغم أهميته في تلك القضية ألا أن محضر التحريات قد خلا بما يفيد محاولة التحري كيفيه بدء علم الضابط بنشاط المتهم وهل له أعوان في الاتجار من عدمه والمكان الذي يحتفظ فيه بالمواد المخدر
وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمة مصداقيتها ...
والقصور في التحريات بإغفال وقائع من الممكن أن تساعد علي أثبات الظروف والملابسات الخاصة بالإحداث من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأة ألوارده بالمحاضر المقدمة ..
وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :
" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونة للركن المادي للجريمة , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصة , بالاضافه إلي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمة ما أمكن وكذا الشروط المفترضة في الجريمة , وبصفه عامه كل ما يفيد في أظهار الحقيقة بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الإثبات "
" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "
فلو إن هذا التحريات توافر لها أقل قدر من الجديد التوصل إلى أن المتهم صاحب محل أدوات غطس وهو من الأمور المعلومة للجميع ولا يتطلب الأمر لمعرفية كثير من التحري البسيط وخاصة أن ضابط ألواقعه أورى بأقواله أن ظل يراقب المتحرى عنه منذ خمسه عشر يوما يوما ...... فأين جديه هذا التحريات والتي لم تتواصل إلى اى بيان من بيانات المتهم
وخاصة أنها جاءت باسم المتهم ثلاثيا وهو ما ينفى عن هذه التحريات جديتها آو حتى كونها أجريت على الواقع ولم تبدى ألمحكمه رأيها في عناصر التحريات ألسابقه وصله المتهم بالمخدر المضبوط وكيفية الحصول عليه . ولم تواجه المستندات المقدمة من المتهم بشأن ذلك
وفى واحده من أهم إحكامها قضت
في الطعن رقم 7674 لسنة 68 من جلسة 2 / 1 / 2001
برئاسة الأستاذ المستشار / فتحي خليفة
ما نصه :- أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أذا دانه بجريمة إصدار جوهرين مخدرين " أفيون وحشيش " بقصد الاتجار قد شابه القصور في التشبيب أذا رد على الدفع بعدم جدية التحريات بما لا يصلح ردا مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان أذن التفتيش لابتناه على التحريات غير جديه فأن ألمحكمه تلقت عنه لكنه جاء عاريا من دليل يؤيده أو بين أسانيده بالاضافه إلى إن ألمحكمه تطمئن إلى تلك التحريات وما يثبت عليها من اجر ائت لاحقه لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفاءتها لتسويف إصدار الإذن بالتفتيش وان كأم موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع الاأته إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الأجراء فأنه يقين على ألمحكمه آت تعرض لهذا الدفاع الجوهري وان ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أكتفي في الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة عامله ومعماة وقاصرة ولا يستطيع معها الوقف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن أذا لم تثير ألمحكمه رأيها في عناصر التحريات ألسابقه وأخصها تحديد شخص تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه ولا تواجه شواهد الدفع بعدم ألجديه والقائم على إن الطاعن يعمل بالخارج ولا صلة لها بالمخدر ولم يسبق اتهامه ولا يفنى عن ذلك ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة عن تحديد شخص الطاعن وصله المخدر ما دام لم يركن إليه في رده على الدفع مما يعيب الحكم بالقصور بما يوجب نقضه والاعاده بغير حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن
كما قضت في الطعن رقم 6802 لسنة 68 من جلسة 10/10/2000
برئاسة السيد الأستاذ المستشار فتحي خليفة أنه :-
مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة وزراعة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابة التصرف التسبيب أذا ربما لا يصلح ردا على الدفع بعدم جدية التحريات مما يعيبه ما يستوجب نقضه ويحث أنه يبين في الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطعان دفع ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه على التحريات غير جديه بيد أن الحكم أطرح دفعة في قوله " فمرد دود أو لهما يأت تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الآمر بالتفتيش فهو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان الثابت للمحكمة من مطالعة محضر التحري بأنها اشتملا على البيانات الجوهرية من بيان أسم المتهم ومهنته ومحل أقامته وصدر الإذن أبتناء عليه ومن ثم ترى المحكمة إن تلك التحريات جادة وكافية الإصدار الأمر بالتفتيش ويكون قد وقع صحيحا لإثارة القانونية لما كان ذلك وكان في المقرر أن الإذن بالتفتيش هو أجراء من إجراءات التحقيق لا يصح أصدارة ألا لضبط جريمة جنائية أو جنحه واقعه بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه وكان هناك عن الدلائل ما يكفى للتعدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية وان تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش وان كان موكلي إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمه الموضوع ألا انه أذا كان المتهم وقد وقع ببطلان هذا الاجراء فأنه يتعين على ألمحكمه إن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم على السياق المتقدم لم يعرض لعناصر التحريات ألسابقه على الإذن بالتفتيش وشواهد الدفع بعدم جديتها ولم يستظهر في جلاء منهم صلة الطاعن بالمخدر المطلوب ضبطه فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاعاده بغير حاجه لبحث باقي ما أثاره الطاعن بأوجه الطعن ولا يتغير من ذلك أن يكون الحكم في معرض تحصيله للواقعة قد أورد ما تضمنته التحريات عن صلة الطاعن بالمخدر مادام الحكم في خصوص الرد على الدفع لم يركن إلى ذلك
الطعن رقم 6802 لسنة 68 من جلسة 10/10/2000
- وقضت محكمة النقض بأن :-
" التحريات غير الجدية التي تنحرف عن الهدف الذي أراده المشرع لها وهو كشف غموض الحوادث دون المساس بالحقوق والحريات للإفراد والتي لا تعزز بأدلة وقرائن تنبي عن صدقها وتدعو إلي الثقة فيها , حيث أنها لا تصلح أن تعول عليها المحكمة في تكوين عقيدتها . حيث أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمة "
" نقض 31/3/1996 س 20 رقم 93 ص 432
أما بشأن قالته بمحضر الضبط والذي وردت منه لتثبت زيف وتزوير ما ادعاه بمحضر التحري من انه هو الذي قام بإجراء التحريات بنفسه من قالته انه بعد استصدار أذن النيابة العامة وردت إليه معلومة أن المتهم على ميعاد لتسليم زبائنه وعملائه والذي من المؤكد انه من قام بالتحري من أمده بالمعلومة لسابقه متابعته للمتهم وألا كيف علم من أمده بالمعلومة بشخص المتهم وهو في حقيقة الأمر مجرى التحري عن المتهم ولا مجال لمسايره الضابط فيما قرره من انه هو الذي أجرى التحريات بنفسه وآلا كيف اتصل علم من اخبره بشخص المتهم وطبيعة النشاط الذي القائم به
ولم تفطن النيابة العامة لذلك ولم تسأله عن هذه الشخصية التي لها اكبر دور في الإيقاع بالمتهم على حد تعبير ضابط الواقعة
ولما كانت التحريات على هذه الصورة الحقيقية أجريت عن طريق من أمد الضابط بالمعلومة ونسبها لنفسه وهي بهذه الصورة تعده شهادة منقولة عن الغير " ويجوز للمحكمة الأخذ بها .
ألا أن محكمة النقض وضعت قيدا للأخذ بتلك الشهادة وهو :-
" يصح الاعتداد بالشهادة المنقولة عن الغير متي اطمأنت المحكمة إلي صحة صدورها عنه إذ أن المرجح في تقدير الشهادة ولو كانت منقولة إلي اطمئنان المحكمة إلي مطابقتها للحقيقة
" نقض 9/4/1957 – مجموعة أحكام النقض –س 8 رقم 106 ص 391 "
والشهادة هنا كدليل إثبات لابد من تحقيقه وان يطرح علي المحكمة لتناقشه ويناقشه الدفاع . والوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الدليل هو
" حضور الشخص المنقول عنه أمام المحكمة أو إن يكون النقل ثابت بحكم قضائي بات .. ولا توجد وسيله أخري لإثبات ذلك ..
وهذا ما قررته محكمة النقض في حكم حاسم قاطع إذ قررت بأن :
" لا يصح للمحكمة أن تؤسس حكمها علي شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله "
( نقض 234/2/1936 – مجموعة محمود عمر جزء 3 رقم 444 صفحة 550 )
إذن فتلك المصادر السرية هي من قامت تلك القضية علي ما جاءت به من معلومات ووقائع وصلت إلي حد الرؤية والسماع لخطط المتهم إزاء تلك الوقائع الواردة في محضر التحريات المبني عليه إذن النيابة وصولا لمحضر الضبط و لقرار الاحاله وتلك المحاكمة .. هم شهود الوقائع بالمعني القانوني للشهادة وهم الأصل الذي تعود أليه كل الخيوط في تلك القضية .. رأوا وسمعوا ولمسوا فعلموا بالوقائع .
هم الدليل الأصيل الذي يجب إن تحققه المحكمة وهو ما لم يحدث .. واعتصم مأموري الضبط القضائي طوال التحقيقات برفض الإفصاح عن تلك المصادر بدعوى أنها سريه ولا يجوز البوح بها حفاظا علي الصالح العام . وفي هذا إخفاء متعمد لدليل إثبات جوهري في الدعوى قادر علي الفصل في صحة إسناد الجرائم للمتهم من عدمه .
هل مصلحة الأمن تعلو علي مصلحة العدالة ؟؟!!إلا إذا كانت إجراءات الأمن قد أفلتت من سيادة القانون ورقابة القضاء وخرجت عليهما
النتيجة : هي عدم الاعتداد بكل ماورد بالأوراق وعلي الأخص محضر التحريات المؤرخ 28/12/2008واقوال الضباط وشهاداتهم والتي جاءت استنادا إلي شهادة لآخرين هم تلك المصادر " الشهود المختفين "
سيدي الرئيس
السادة المستشارين الأجلاء
أكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب إن يكون متعدد على عدة أدلة لا على دليل واحد في إشارة إلى تحريات المباحث
إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأي لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا
نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 )
ولا املك اى حديث حول بطلان التحريات سوى إن أؤكد دائما إن إحكامكم المتواترة والتي تتابعها هيئة الدفاع أكدت إن التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ والحقيقة إن في ظل الدولة البوليسية أصبحت التحريات هي أداة الظلم للعصف بالحقوق والحريات وان التعويل عليها وحدها كدليل إدانة أصبح أمرا مستبعدا في ظل هذا الوضع طالما لا توجد دلائل قويه تساندها خاصة إن القضاء الجنائي مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن
والتحريات المستقاة من النقيب / ...................لها دلالة خطيرة وسأعرض ذلك في نقاط سريعة لا تقتضى تحقيقا خاصا ينء عن وظيفة محكمتنا العليا وله أصله الثابت بالحكم الطعين
أولا :- التحريات لم تفصح عن مصدرها .
ثانيا :- لم تدل التحريات بشكل جازم سواء باى دليل شخص مجريها فتارة الضابط وتارة المصدر السري كما جاء بمحضر الضبط
ثالثا :-إن محضر التحري جاء في عبارات عامه غامضة لاترتقى إلى مستوى التحريات الجدية خلت من محل أقامه المتهم وعمله رغم إقراره أنها استمرت خمسه عشر يوما
رابعا:- قرر في محضر التحري أن قام بالتحري بمساعده المقدم / ..............ولم يوضح دور المقدم .....................في التحري
وهوالامر الذي ننتهي معه إلى أن محضر التحريات قد شابه عوار شديد أبطله مهتدين في ذلك بمبادى قررتها محكمتنا العليا في العديد من أحكامها
فلقد آمنت محكمتنا العليا
بأن معني القانون ليس أسيرا لنصوصه الجافة أو حروفه الجامدة‏،‏ وأمكن لها استخلاصه من خلال التفاعل مع الواقع والمستقبل بعوامله السياسية والاقتصادية والاجتماعية‏. كما لم يوهن من قدرة المحكمة علي التأويل الذي يكفل تطور معاني القانون‏،‏ أن هذا القانون كان من صنع جيل قديم‏،‏ لأن القانون بحسب الأصل لا تنتهي صلاحيته بتاريخ معين‏. كما أنه بين الجيل القديم الذي عاصر وضع القانون والجيل الجديد الذي يعاصر تفسيره وتطبيقه علاقة تربط الآباء بالأبناء. وعلي كل جيل من الأجيال التي تتسلم أمانة تطبيق القانون أن تتطور وأن تستمر لا أن يلقي في الهواء ما تسلمه من تراث أسلافه‏.
وتجلت حنكة محكمة النقض في تفسير القانون تارة في مجال تطبيق النص‏،‏ وتارة أخري في مجال تحديد المركز القانوني الذي أنشأه النص‏،‏ وكذلك في مجال تحديد الفكرة التي عبر عنها النص‏.‏ في هذا الإطار استطاعت محكمة النقض أن تنهض بدورها في مراقبة صحة تطبيق القانون بعد أن تعمل فيه منهج التفسير القانوني السليم وتستجلي معانيه‏. وإذا كان التمييز يجري بين مخالفة القانون‏،‏ والخطأ في تطبيقه‏،‏ والخطأ في تأويله‏،‏ إلا أن هذه الصور لا تنفصل عن بعضها‏. فالخطأ في تطبيق القانون يقود عادة إلي مخالفة القانون‏،‏ كما أن الخطأ في تأويل القانون يقود عادة إلي الخطأ في تطبيقه أو إلي مخالفته‏. وقد استطاعت محكمة النقض توحيد كلمة القانون من خلال مراقبة صحة تطبيقه في ضوء المعني القانوني الذي تحدده للقاعدة القانونية التي يحملها نص القانون بين جنباته
والاهم من ذلك كله
ان الحكم الطعين ذاته قد أهدر حجية التحريات التي أجريت وصدر الإذن مردا عليها عندما أفردت مدونات حكمها ((أنها لا تعتد بما دلت عليه تحريات النقيب وائل فؤاد السيد راشد رئيس فرع الاداره العامة لمكافحه المخدرات من اتجار المتهم في المواد المخدرة كما تلتفت عما قرره في هذا الشأن منسوبا إلى المتهم ))
وهوما يعد إقرار من الحكم بعدم جديه التحريات وان هذه التحريات لم يتوافر لها القدر اليسير من الجدية دون النظر بأن التحريات تجرى على حكم الظاهر بصرف النظر عما يسفر عنه القبض والتفتيش إذ اشترط قضاء محكمه العليا شروط عده لجديه التحريات خلت منها التحريات التي صدر الإذن مردا عليها
ثانيا
بطلان الحكم للخطأ الجسيم في تطبيق القانون
من المقرر قانونا طبقا أما أورده المادة 310 إجراءات يجب إن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالادانه يجب إن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه
ولما كان الحكم الطعين بعد إن انتهى إلى تعديل القيد والوصف إلى معاقبه المتهم على وصف الإحراز دون قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قرر في أسبابه انه يتعين عقاب المتهم مردا على ما أوردته المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 في حين إن النص الذي قضت بموجبه عدالة المحكمة لا ينطبق على ألواقعه وان دل فإنما يدل على إن عدالة المحكمة قد جانبها الصواب في تطبيق القانون ذلك أن ماده العقاب تعاقب على الإحراز للنباتات المخدرة
وقد استقر قضاء النقض
نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على إن كل حكم بالادانه يجب إن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري قاعدة شرعيها لجرائم والعقوبات
نقض 26/10/1978 إحكام النقض س 29 ق 147 ص 735
يشترط في حكم الإدانة أن يبين الحكم الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة ومواد العقاب التي طبقتها على الواقعة والظروف التي وقعت فيها وتطبيقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات )الطعن رقم 84 لسنة 46ق جلسة19/4/ 1986(.
)الطعن رقم 150 لسنة 46ق جلسة20/1/ 1987(.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة وأدلة الثبوت وأدلة الاتهام ومواد العقاب التي طبقتها المحكمة والحكم الاستئنافى صدر كذلك.وعدم بيان مضمون أدلة الثبوت وبيان الواقعة وعناصرها يجعل الحكم قاصرا إذا جاء خاليا من بيان الجريمة مكتفيا بان التهمة ثابتة بمحضر جمع الاستدلالات فان القصور يبطل الحكم ، ويكون الحكم الاستئنافى إذا ما أعطى الحكم الجزئي أسبابا له بنى إجراءات باطلة.
نقض رقم 897 لسنة 46 ق جلسة 20/12/1976.
ثالثا:-
بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
ومخالفه الثابت بالتحقيقات والأوراق
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بهاو الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم
ولما كان الحكم الطعين قد شد وثاقه وأقام هامته في سبيل تحصيله للواقعة بما يخالف الثابت في التحقيقات ويعجز محكمتنا العليا عن أداء دورها في مراقبه صحة تطبيق القانون
إذا انه وفى سبيل سرده للواقعة جاوب مفرداته من انه حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقر في يقينها واطمئن لها ضميرها وارتاح إليه وجدانها مستخلصه من سائر أوراقها وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في إن :-
((التحريات ألسريه للنقيب /وائل فؤاد السيسى إن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدره بقصد توزيعها فأستصدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ونفاذا لهذا الإذن كمن له والشاهد الثاني في المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه وما إن أبصره حتى قام بإلقاء القبض عليه ))
وهوما يعد بترا للواقعة واستئصال أهم جزء فيها والذي قرر الضابطان واقعه الضبط تمت بناءا عليه ذلك إن الثابت من التحقيقات التي دارت رحاها إن ضابط الواقعة بعد إن حصل على الإذن بتفتيش المتهم دون مسكنه وردت إليه معلومة من احد عملائه الموثوق فيهم إن المتهم على ميعاد لتسليم احد زبائنه كميه من المواد المخدرة
وقرر الحكم الطعين على لسان ضابط الواقعة عن مكان الضبط بذكره ((الذي أيقن سلفا بتواجده فيه ))ولم يبين في أسبابه عن كيفيه لإيقان ضابط الواقعة وكيف تحقق اطمئنانها بهذا اليقين المؤكد
وغفلت أن تورد مدونات حكمها الوجهة الصحيح للواقعة بشأن المصدر الذي اتصل بضابط الواقعة وابلغه أن المتهم على ميعاد مع احد عملائه لتسليمه كميه من المواد المخدرة وهو ما كان يقتضى من عدالة المحكمة تحقيق خاص عن دور هذا العميل وكيف نما علمه بالواقعة وشخص المتهم أذا كان الضابط هو مجرى التحريات بنفسه كما قرر الحكم الطعين
ناهيك عن إن المحكمة قد أزادت من عندياتها عندما قررت بان الضابط استحصل على أذن بتفتيش مسكن المتهم في حين إن محضر التحري والإذن الصادر قد خلا تمام من ذكر مسكن المتهم وهو ما انتهجه الدفاع في الدفاع بانعدام محضر التحريات قانونا بل أنها ذكرته في حكمها في عده مواضع مما يجزم بان عدالة المحكمة لم تفطن على فحوى التحقيقات ولم تفحص الواقعة الفحص الكامل الذي ينبئ على أنها أحاطت بجميع عناصرها
رابعا
خطأ الحكم في تحصيل واقعه الاتهام والذي أدى إلى أدانه عقاب الطاعن إن عدالة المحكمة لم تضمن مدونات حكمها ما يدل على أنها محصت الأوراق عن بصر وبصيرة إذا إن الحكم الطعين قد خلا من ساعة الضبط وذلك لتناقض ضابط الواقعة في تحديد الساعة االتى تم فيها ضبط المتهم في التحقيقات ففي محضر الضبط 10.40 وفى أقواله 10.45
ناهيك
عن إن الحكم الطعين خالف الثابت بالتحقيقات حيث إن الثابت بتحقيقات النيابة بالصفحة 7 على 12 تحت بند ملحوظة 3 ما نصه حيث قمنا بفض الحرز رقم 180م / ب بعد التأكد من سلامته وسلامه أختامه وصحة ما هو مدون عليه وتبين انه يحتوى على حاكت اسود اللون وبمواجهه المتهم الماثل أمامنا اقر بملكيته له وقرر بأنه لم يكن يرتديه وقت ضبطه وبفحص الجيب الأيمن والأيسر لم تنبين أنهما بحاله سليمة مما مفاده أن الجاكت لا يوجد به جيب بمعنى الجيب للجاكت وإنما هي جيوب صناعية اى (( رسم جيب ))
فكيف تمكن المتهم من وضع عدد 27 لفافة في هذه الجيوب رغم أن النيابة قررت إنها لم تتبين إنها سليمة مما يدل على أن عدالة المحكمة لم تفحص الواقعة على النحو الذي يمكنها من تحقيق الادله فيها ثبوتا ونفى
وخاصة
أن النيابة العامة لم تقم بعد ذلك ببند ملحوظة ووضع اللفافات في جيب المتهم لبيان ما أذا كانت سوف تستقر من عدمه لان الجاكت المضبوط خلا من الجيوب
فكيف أوردت عدالة المحكمة مدونات حكمها ما يقطع بأن هذه اللفافات كانت في جيب الجاكت وأغفلت الثابت في التحقيقات بمعرفه النيابة العامة رغم جوهريته في بيان الواقعة المسندة إلى المتهم واكتفت عدالة المحكمة بتلاوة أقوال الضابط الواردة في محضر تحرياته وضبطه وبترت منها ما ما يهدر الدليل المستمد منها كقالته انه بعد صدور الإذن اتصل به احد عملائه واخبره أن المتهم على ميعاد لتسليم المواد المخدرة رغم سابقه إقرار الضابط انه هو الذي أجرى التحريات بنفسه ولم يشترك معه احد في أجرائها ولانعلم إلى ألان ماهو دور المصدر إلى أيلغ الضابط عن المتهم وغفل الحكم عن مجرد ذكره وبيان دوره وكيف أطمئنت إلى ذلك العمل القائم به رغم تعارضه مع ما قرره شاهد الإثبات
ناهيك أنها أضافت من عندياتها ان ضابط الواقعة استصدر إذن بتفتيش مسكن المتهم وهى في سبيل سردها للواقعة وهو ما خلت منه الأوراق والإذن بل حتى محضر التحريات ذاته
وفى ذلك قضت محكمه النقض
- أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وألا كان قاصراً 0
الطعن رقم 12806/60ق جلسة 5/4/1998
من المقرر قانونا انه يجب أن يكون الحكم الصادر بالإدانة مشتملا على بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ولا يغنى عن ذلك أن يورد الحكم الأدلة التي استند إليها إذا كان يجب إن يذكر مؤداها ويبين مضمون كلا منها وذلك بتضمنه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم التي تشير إليها.
طعن رقم 455 لسنة 28/2/1938
الطعن رقم 200 لسنة 13 ق جلسة 28/2/1983
- أن التسبيب يعتبر غير متوافر إذا كان بصيغة غامضة ومبهمة لأنه لا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من تسبيب الأحكام ولذلك قضى بأنه إذا حكمت المحكمة بإدانة المتهم واقتصرت في الأسباب على قولها (( أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي )) فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لأن هذه العبارة إن كان لها معنى عند واضعي الحكم فإنه مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم0
نقض جلسة 21/11/1950 مجموعة الأحكام رقم 70 ص 177
نقض جلسة 24/12/1980 أحكام النقض س31 ق215 ص1113
وحيث إن الثابت بمطالعة الحكم المطعون فيه أنه في خصوص بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت ومضمونها ووجه استدلاله بها على إدانة الطاعن ومؤداها على صدق الاتهام فى حقه أحال إلى الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمحال إليه بالحكم المطعون فيه في خصوص الإدانة قد جاء قاصراً قصوراً شديداً في بيان الواقعة التي دان بها الطاعن بأركانها ومضمون الدليل الذي استند إليه ووجه استدلاله بها على ثبوت جريمة السرقة بعناصرها المعروفة وهو ما نتج عنه قصوره في استظهار أركان الجريمة وأدلة ثبوتها في حق الطاعن بل وصل به الأمر لعدم إلمامه بواقعة الدعوى عدم الإشارة إلى وجود متهم آخر مع الطاعن قدمته النيابة معه للمحكمة والإشارة إلى أن الطاعن هو المتهم الوحيد في الدعوى وذلك على خلاف الثابت بالأوراق ومطلقاً القول في خصوص بيانه لأدلة الثبوت ومضومنها ومؤداها بثبوت التهمة بعبارة مجملة ومجهلة ومبهمة ومعماة لاتسمن ولا تغنى من جوع ولا تصلح بحال سبباً لحكم قضائي بالإدانة على قوله "أن المحكمة تطمئن لثبوت التهمة في حق المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم واستندت فىذلك إلى أقوال المجني عليه وتحريات المباحث ومحضر الضبط وأن المتهم له سوابق" ودون أن يذكر مضمون أقوال المجني عليه وتحريات المباحث ومحضر الواقعة ووجه الاستدلال بها على قيام الجريمة بأركانها المعروفة وإدانة الطاعن بها فأن الحكم الابتدائي بذلك يضحى – وعملاً بما ذكر -معيباً بالبطلان للقصور في البيان ويضحى بدوره الحكم المطعون فيه الذي أحال إليه وأيده فى خصوص الادانه معيباً بالقصور المبطل في البيان مما يستوجب نقضه .
خامسا
الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع
ذلك إن المتهم أعتصم أيبان مرافعة أمام عدالة ألمحكمه ببطلان القبض والتفتيش لحصولها سابقين على إذن النيابة ألعامه ودلله على ذلك بما قرره المتهم بالتحقيقات والتلاحق الزمني السريع للإحداث ينبى عن ذلك ناهيك عن دليل أخر لا يقتضى تحقيقا خاص وهو دفتر الأحوال المثبت به ألمأموريه مثبت به نقل حرفي لمحضر الضبط مما يجزم إن ضابط ألواقعه بعد إن اعد محضر الضبط سلمه للشرطي المسؤل عن دفتر الأحوال وقام ببدائية بنقل محضر الضبط بدفتر الأحوال مما يدل أن دفتر الأحوال تم تزويره وتطويعه لخدمه الهدف المحدد لضابط ألواقعه والذي حاول الوصول إليه ولو كلفه ذلك إهدار دم الحق والحقيقة التي هي مناط عملنا
وقد جاوب الحكم ما يفيد ذلك دون قصد منه اللهم أراده الله التي تعلو بلوغا للحديث القدسي (( إن الله يستحى إن يبيت مظلوم تحت سماؤه))
ما نصه :- وبعد الحصول على إذن النيابة ألعامه أتصل به احد عملائه الموثوق في صحة وجديه معلوماته على ميعاد الساعة 10.30 مع احد عملائه لتسليم كميه من المواد المخدرة ليجئ بعد ذلك ويقرر إن واقعه القبض تمت الساعة 10.40 تارة ثم 10.45 تارة أخرى فما مدلول ذلك ألا أن الضابط كان في حوزة المتهم وقت صدور الإذن الصادر ضده بالقبض والتفتيش
وأعتصم الدفاع :- بان واقعه الضبط تمت كما قرر المتهم الساعة من 6.30 إلى الساعة 7 مساء وليه ذلك انه بمراجعه دفتر الأحوال يتبين انه تم تفريغ محضر الضبط به
أولا:- أن عدالة ألمحكمه لم تفطن إلى نحوى هذا الدفاع ولم تواجة لما يزيد عنه التناقض الذي لو صح يترتب عليه بطلان الإذن الصادر في حالنا بالقبض والتفتيش .
ثاني :- ناهيك على أن ما قرر ضابط الواقع من انه انتظر بعد صدور إذن النيابة ألعامه حتى وردت أليه المعلومة ( وهى واقعة جديدة بعد صدور الإذن ) تفيد أن المتهم على ميعاد مع احد عملائه لتسليم كمية من المواد ألمخدره ولم يحدد ما أذا كانت هذه الكميه التي يحتفظ بها المتهم بمسكنه أو مختلفة عنها
ولا مجال للقول بأن ضبط المخدر وذلك على صحة ألواقعه بل قد يكون أبلغ دليلا على تلفيقها
وألا لماذا
لما يورد الضابط أن المتهم يتخذ السيارة رقم كذا في الاتجار أو يشير عنها من قريب أو بعيد في محضر تحريات أن كانت هذه التحريات جديه ولم يقم بالقبض على المتهم قبل صدور أذن النيابة العامة وفى سبيل ذلك لم يبين المكان الذي عثر فيه على المبالغ النقدية التي دلل المتهم بمستندات أنها محوله له من أقربائه للتجارة وغض الحكم الطعين النظر عن بيان ذلك
وأوضح
الدفاع دليلا بالشهادة المقدمة والتي تفيد إن المتهم تلقى المبلغ المالية بحولات وانه صاحب نشاط سياحي بالغردقة ليس هذا فحسب بل قدم لعدالة المحكمة فاتورة الفندق الذي يسكن فيه والذي يخضع فيه لإجراءات أمنيه مشدده
رابعا :- إن عدالة ألمحكمه طرحت هذا الدفاع ولم بوجهة ولم تقسطه حقه في الرد عليه ولم تواجهه المستندات ألمقدمه بذلك بما لا يسوغ معها طرحه
ونتساءل
ما هو موقف ضابط الواقعة في حالة لو لم ترد إليه هذه المعلومة هل كان سينتظرها أم أنه كان سوف يبارد بتنفيذ الأذن وما الذي دعاه وخاصة أنه قرر أنه راقب المتهم أكثر من 15 يوم لانتظار ورود المعلومة وهل علق الإذن على شروط وهو ورود هذه المعلوم من احد المصادر السرية
خامسا :- وما يدلل على أن الجريمة مستقبليه أن ضابط الواقعة لم يذكر بمحضر تحرياته أسم العميل الذي سوف يقوم المتهم بنقل المواد المخدرة أليه اى أنه الواقعة التي قررها الضابط تختلف عن الواقعة التي صدر بشأنها الأذن
سادسا :- أن المصدر السري الذي قرر الضابط أنه ابلغه بالمعلومة الدقيقة والذي استطاع أن يحدد له مكان المعلومة ووقتها وهو أمر صعب ليس باليس ذلك لأنها من الأمور التي تحاط بميزة من الحيطة والحذر ولم يستطيع أن يحدد للضابط السيارة المستخدمة والمكان الذي يقيم فيه المتهم والنشاط الذي يزاوله المتهم وخاصة أن الحكم انتهى إلى الادانه مغفلا كل ذلك
ثم أن كل ذلك الإحداث والمجريات لاحقه على صدور الإذن والذي كان مصدره حريصا عندما قرر وسمح بتفتيش المتهم فقط ولم يقل اى شيء آخر في الإذن التي قالت المحكمة من عندياتها أن الأذن بتفتيش المتهم ومسكنه
ناهيك عن إن المتهم قد نادى منذ الوهلة الأولى بأن هناك تجاوز في تنفيذ الأذن الصادر وذلك بقيام الضابط بتفتيش السيارة التي كان يستقلها المتهم
وان قاله الضابط انه وردت إليه معلومة بعد صدور الإذن ليضفى المشروعية على إجراءاته الباطلة ولان إذن التفتيش هو أجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا أصدراه ألا لضبط جريمة واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشه ولا يصح بالتالي لضبط جريمة مستقبليه ولو كان التحريات والدلائل الجدية على إنها ستقع بالفعل
وفى ذك قضت محكمه النقض
فأذا كان مفاداة ما أثبته الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى أنها لم تكن جريمة واقعة من الطاعن حيث أصدرت النيابة العامة أذنها بالتفتيش بل كان الإذن قد صدر إسناد لما قرره الضابط أن المتهم وزميلة سيقومان بنقل كمية من المخدر الى خارج المدينة فأن الحكم أذا دان الطاعن دون أن يعرض لبيان ما أذا كان أجرءوه هو وزميله كان سابقا على صدور الأذن بالتفتيش أما لاحقه له يكون مشوبا بالقصور والخطاء في تطبيق القانون
نقض 1 / 1 / 1962 طعن رقم 3156 لسنة 31 م س 13 ص 20
وقد قررت المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يشترط لصحة الإذن بالتفتيش أن تكون الجريمة قد وقعت فعلا قبل إصدار الإذن وبالتالي لا يجوز الإذن بالتفتيش عن جريمة لم تقع بعد حتى لو كان ارتكابه في المستقبل القريب راجح ومؤكد وعليه فأنه يقع بطلان الإذن بالتفتيش الذي يصدر لمأمور الضبط القضائي بصدد جريمة ستقع وأعداد كمين لضبطها كما في حالة الاتجار في الجواهر المخدرة أذا كان أذن التفتيش قد صدر بضبط شخصي المستلم قبل استلامه للمواد المخدرة .
وفى ذلك قررت محكمه النقض
بأن الإذن بالتفتيش أجراء من إجراءات التحقيق لا يحق قانونا إصدارها إلا لضبط جريمة ( جناية أو جنحه )
واقعه بالفعل وترجحت نسبتها إلى ألمازون بتفتيشه ولا يصح بالتالي أصدارة لضبط جريمة مستقبليه ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل .
نقض أول يناير لسنه 1962 مجموعه إحكاما النقض س 13 رقم 5 ص 20
نقض أول مارس سنة 1966 س 17 رقم 22 ص 221
20 ديسمبر سنة 1971 س 22 رقم 193 ص 801
6 فبراير سنة 1972 س 23 رقم 34 126
11 مارس سنة 1973 س 24 رقم 76 ص 310
17 مارس سنة 1974 س 25 رقم 64 س 292
17 أكتوبر سنة 1976 س 27 رقم 173 ص 763
كما قضت محكمة النقض أنه :-
أذا كان البيان من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط متجها نحو حاول الفرار فلم يمكنه أو مسكنه وتحسس ملابسة من الخارج وأيقن أنه لا يجوز لا يجوز سلاح بين طيات ملابسه ومع ذلك مضى في تفتيش ملابسة الداخلية فعصرت في جيب صدرية اليسرا على المخدر المضبوط في حين انه لم يكن مدونا بالبحث عن مخدر فأنه لا يصبح أخذ المتهم بما أصفر عنه هذا الإجراء الباطل ذلك بأن الحكم المطعون فيه اثبت بحق أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن سلاح وإنما بعد إن سبت الضابط يقينا أن المتهم لا يحوز شيء من ذلك وليست في الأوراق ما يشير إلى إن المخدر في مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يصح له التفتيش بناءا على حالة التلبس ومن ثم فقد صاغ للمحكمة أن تتعين تصرف بالتسعف في تنفيذ أذن التفتيش وذلك بالسعي فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التي صدر بشأنها مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستعمر فيه
نقض جلسة 26 / 1 / 1970 س 21 ص 172 طعن 1750 لسنه 39ق
كما قررن أيضا إن :-
الحكم المطعون فيه بعد إن يبين واقعة الدعوى كما صورها لاتهام أقامه قضاء ببراءة المطعون ضده على قوله وحيث أن الغرض من التفتيش الوقع فهو تسهل عملية بالقبض على المتهم للتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمل عنه سلاح أو أشياء قد تساعده على الهروب قد تساعده وهو مقيد بالغرض منه وليس للضابط ان يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض آخر أولا كان ذلك وكأن أن غير المقصود أن ينقض بحث الضابط على سلاح مع المتهم عند تفتيشه له تفتيشا وقائيا أو عن أشياء قد تساعده على الهروب أو يقوم بالبحث عن ذلك داخل ألعلبه وهيا لا تصلح لوضع ا منها داخلها فأن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوز للغرض الذي شرع من اجله وقد يكون استطال لغرض أخر وهو لسعى أجراء للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش اللامز الذي يكون معه للدفاع ببطلان سديد في القانون .
وحيث انه من كان التفتيش الذي تم على المتهم باطلا لما سلف بيانه فأن الدليل المستمد منه يصيح بطلان كذلك وستطيل هذا البطلان إلا كل ما ضبط مع المتهم من مخدر فيتجة لذلك الأجراء الباطل ويتعيين باستبعاد كل دليل ناتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوة قد خلت من اى دليل صحيح على مقارنة المتهم للجريمة ألمسنده إليه ويتعين لذلك الحكم ببر ائته عملا بالمادة 1 / 304 أجرأت جنائية
وباستقرار أوراق الدعوى تبين أن الجريمة التي قام الضابط بضبطها لم تقع بعد إثناء صدور أذن النيابة العامة وأنه تحرى عن واقعة أخرى خلاف الواقعة التي قام بضبطها مما يعدوا الأمر معه أن الإذن صدر بشأن جريمة مستقبليه لم تقع إلا بعد صدور الإذن ولا مجال لكي تمارس سلطة التحقيق كامل سلطتها على محضر التحريات حتى تقول كلمتها في هذا الشأن أذا أن ضابط الواقعة عندما سطر محضر تحريات قرر فيه إن المتهم يحوز ويحرز بقصد الاتجار وذلك بشخصه وان السيد مصدر الإذن أطمئن إلى جديه هذه التحريات وأصدر أذنه بتفتيش المتهم وكان حريصا بذلك لدرجة انه لم يسمح بموجب هذا الإذن بتفتيش أخر
وأن ضابط ألواقعه تجاوز صدور الإذن الصادر له وخلق جريمة مستقبليه لا يصح أن يصدر الإذن بموجبها عندما سطر بمحضره انه بعد استصدار أذن النيابة العامة وردت إليه معلومة ما فدها أن المتحرى عنه ( المتهم) على ميعاد مع احد عملائه بتسليم كمية من المواد المخدرة وللأمر فردين لا ثالث لهما :
اولهما :- أن المتهم كان يحتفظ بهذه الكميه طوال مده الخمسة عشر يوما التي قام بالتحري فيها عن المتهم فما الذي دعاه إلى انتظار المعلومة ما دام أيقن سلفا ومعه إذنا بذلك لماذا لم يتوجه مباشره إلى المتهم للقبض والتفتيش وهذا يقودنا إلى التجهيل في الإذن ففي اى ألاماكن ينفذ الإذن
وثانيهما أن المتهم حصل على المخدر بعد صدور الإذن وبالتالي قام المصدر السري بالاتصال بالضابط وبالتالي تكون الجريمة لم تقع أيبان صدور أذن النيابة العامة .
ناهيك
على أنها لم توضح الطرف المستسلم ألا هذه الكميه أم أن المتهم أتخذ نهج الباعة الجائلين في تصريف هذه البضاعة فضلا عن أنها لم تتوصل لأعوان المتهم في الاتجار
ويثور السؤال أذا
1- ما معنى أن توجد عده احتمالات لفعل واحد ولا تزيل عدالة المحكمة هذا التناقض وتظهر الوجه الصحيح للواقعة حتى يتضح وجه استدلال الحكم وسلامه مأخذه القانوني للواقعة واستنباطه لأدله الإثبات التي ارتكن عليه وخاصة أن الادله في المواد الجنائية قسائم متساوية
2- لماذا لم يقرر المتهم بمحضر تحرياته أن هناك أعوان له في مراقبه المتهم في تنقلاته بمدينه الغردقة ((المصدر الذي اتصل به بعد صدور الأذن )) وقصر إجراء التحريات على نفسه انه قام بها من بدايتها إلى نهايتها
3- هل تمت واقعه القبض والتفتيش أبتناء على الإذن الصادر أم بناء على ورود المعلومة بعد صدور الأذن
ومن نافلة القول
4-ما الذي دعي المتهم للاحتفاظ بالمواد المخدرة بجيبه وليس بالسيارة إلى كان يقودها ولم يقربها الضابط بمحضر تحرياته من قريب أو من بعيد... الم يكن هناك اتصال بين المتهم وزبائنه كما قرر الضابط فلماذا لم يتخذ الحيطة والحذر
كل هذه الاسئله طرحها الدفاع ولم تتعرض لها المحكمة إيرادا وردا
البين لا لبس فيه ولا أبهام أن دفاع المتهم تمسك أمام محكمه أول درجه بدفاع قوامه بطلان إجراءات القبض والتفتيش لتمامه قبل صدور أذن النيابة العامة ولغير وجود حاله من حالات التلبس ودلل على دفاعه
أن واقعه القبض والتفتيش تمت الساعة حوالي من السادسة والنصف إلى السابعة في حين أن أذن النيابة العامة صدر الساعة التاسعة
والدليل الدامغ على ذلك من واقع دفتر الأحوال نفسه والمثبت بصفحه 21 إذ انه بمجرد مطالعته يتبين تزوير والدليل الدامغ على ذلك آن الضابط بعد إن عاد إلى القسم واعد محضر الضبط تم تسليم محضر الضبط إلى المسئول عن دفتر الأحوال فقام بنقل محضر الضبط بدفتر الأحوال
ودلاله ذلك أنهم حاسبهم الله عن فعلتهم قامو بالقبض والتفتيش وبعد ذلك تم استصدار إذن النيابة العامة ثم تذكر دفتر الأحوال فقام بنقل محضر الضبط بدفتر الأحوال
التلاحق الذمنى السريع
محضر تحريات تم تحريره بتاريخ 28/12/2008 الساعة 8 مساء
أذن النيابة العامة بذات التاريخ الساعة 9 مساء
تم تحرير محضر الضبط الساعة 10.45مساء
وقرر أن تحريات استمرت خمسه عشر يوما
وفى ذلك قضت محكمتنا العليا
دفاع الطاعن بحصول ضبطه وتفتيشه قبل صدور الأذن به من سلطه التحقيق دفاع جوهري قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الراى في الدعوى وكان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتسقطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وان ترد عليه بما يدحضه ان هي رأت اطرحه إما وقد أمسكت عن تحقيقه وكل ما أوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان إلى أقوال شاهد الإثبات غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم آمره فأن الحكم يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن في الدفاع مشوبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه
نقض 10/5/1990 س 41 -124-714
الطعن رقم 30123 لسنه 59 ق
نقض 14/2/1992 س 42 -44 –ص 332
طعن رقم 160 لسنه 60
وغاب عن عدالة المحكمة وسلطه التحقيق إن تستنطق الضابط
كيف نما إلى علم المصدر السري أن المتهم سوف يتوجه إلى هذا المكان تحديد لترويج المادة المخدرة ؟؟؟؟؟
وخاصة أن دليل التلفيق قدمه الضابط بنفسه عندما قرر أن انتقل إلى مكان المعلومة وانتظر وصول المتهم الذي قرر انه راقبه مده 15 يوم ولم يحدد محل أقامته اى المكان الذي سوف يأتي منه ومن المفترض أن المتهم الذي صدر الإذن بشأنه تحت بصر وبصيرة الضابط مجرى التحريات ولا ينفك عن نظره لحظه واحده .... ولا يعقل أن يقوم ضابط الواقعة بعد استصدار أذن النيابة العامة أن يتوجه إلى مكتبه انتظارا لمعلومة قد ترد وقد لا ترد
والسوال المطروحة والغموض الذي لم يزيله الحكم وما زال يوصم القضاء بالقصور في التسبيب
لماذا لم ينتقل الضابط لتنفيذ الأذن الصادرفو ر صدوره وانظر ورود المعلومة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل علق هذا الإذن على شرط وهو ورود المعلومة وهل يصح في القانون الأذن المعلق
وإذا لم ترد المعلومة ؟؟
أين ومتى سوف يقوم بتنفيذ الأذن ...أم أن الأذن علق شرط مردودة ورود المعلومة
وينقلنا هذا التساؤل لسؤال أخر في اى مكان سوف يقوم الضابط بتنفيذ الإذن المجهول المكان لان المستقر عليه أن الإذن معرف بالمكان الذي يصدر بشأنه وهو محل أقامه المتهم والى غفل محضر التحري عن بيانه ..... وقصرت النيابة النظر عن استيضاحه
وقام الحكم الطعين يرفع الحرج عنهما عندما افرد مدونات حكمه بالصفحة 2 السطر 6 ما نصه ((إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه))
كذلك بالسطر قبل الأخير بذات الصفحة عندما قررت على لسان الضابط ما لم يقل به لا فى تحريات ولا في أقواله بالنيابة العامة عندما قررت ((انه استصدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ))
والسؤال المبدئ
من أين جاء الحكم الطعين بقالته بشأن تفتيش مسكن المتهم والتي أوردها مدونات حكمه عده مرات ..في حين إن محضر التحريات قد خلا من بيان محل أقامه المتهم رغم إن الضابط قرر إن راقب المتهم 15 يوم متصلة ولم يستطيع تحديد محل اقامتهم ...فكيف تصف هذه التحريات بالجدية .. وخاصة أن المتهم قدم لعدالة المحكمة ما يفيد أقامته بأحد الفنادق بالغردقة والتي تخضع لإجراءات آمنيه صارمة بسبب طبيعة هذا المكان السياحي
ولما كان الحكم مرجح القبول بمعرفه محكمه النقض وإلغائه بمعرفه محكمتنا العليا مردا على الأسباب الواردة بعريضة الطعن بالنقض فأن الطاعن يضمن العريضة طلبا مستعجلا بطلب وقف التنفيذ ذلك أن في تمام التنفيذ ضرر جسيم يتعذر تداركه لما يشكل الحكم الطعين من عدوان على حريه الطاعن كونه قد أقام قضائه على أسباب لا تصلح سندا له ومشوبا بما جاوبته العريضة من أسباب
وأخيرا
بسم الله الرحمن الرحيم ،
الرحمن بروح كل برئ ،
الرحيم بآلام كل أم وأب ،
باسمه سبحانه المنتقم الجبار ،
المنتقم من كل ظالم ،
الجبار فوق كل فاسد ،
باسمه جل شانه في علاه القائل في حديثة القدسي :
{ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا }
[رواه مسلم].
عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏
‏" ‏قال ربك جل وعز‏:‏ وعزتي وجلالي لانتقمن من الظالم في عاجله وآجلة ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل‏ "‏‏.‏
( رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفهم‏ ) .‏
وقال تعالى : " فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ " [الحج:45ـ46].
*** ندعوك يا ربنا سبحانك أن تفتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين ***
بناء عليه
يلتمس الطاعن:-
أولا
قبول الطعن شكلا لقيده في الميعاد
ثانيا
بصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض
وفى
الموضوع بإلغاء الحكم والاعاده
وكيل الطاعن

ليست هناك تعليقات: