بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

08 أبريل 2011

قواعد تقدير الدعوى إذا كان موضوعها مبلغا من النقود

تقدير قيمة الدعوى بيوم رفعها .
القاعدة :
تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها وبإضافة الملحقات المقدرة أما تقدير طلب الإزالة فيقدر بقسمة الشيء المحكوم بإزالته وإذا كان المطلوب جزيء فقط من الحق .
مناط القاعدة :
والعبرة بقيمة هذا الجزء وإذا تعدت الطلبات فالعبرة بأكبر الطلبين سواء كان أصلى أو عارض والعبرة أيضا بالطلبات الختامية .
1- تقدير قيمة الدعوى يوم رفعها :
فإذا تغيرت القيمة المالية بعد رفع الدعوى فإن اختصاص المحكمة لن يتأثر سواء بالارتفاع أو الانخفاض ويم رفعها هو يوم إيداع صحيفتها قلم الكتاب أم الإعلان الخصم فهو يوم انعقاد الخصومة وقيمة الدعوى المراد تقديمها هي قيمة الطلب المدعى به سواء أصليا أو عارضاً .
قيمة الدعوى المراد تقديرها هي قيمة الطلب المدعى به ( موضوع الدعوى ) :
إذا كان المشرع الاجرائى ينص على وجوب تقدير قيمة الدعوى للوصول إلى معيار الاختصاص القيمى المتعلق بالنظام العام فإن دلالة ذلك ينحصر في أن قيمة موضوع الدعوى هي قيمة الطلب المدعى به اى الحق الذي يتمسك به الخصم أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو بصفه عامة المركز القانوني المطلوب تقديره وقد يكون الطلب طلب أصلى اى مقدم في صحيفة افتتاح الدعوى وقد يكون عارضا اى مقدم أثناء نظرها سواء من المدعى أو المدعى عليه أو من الغير وفى كل الأحوال يعتد بقيمتها يوم الإدلاء بهوية قصد بالطلب في هذا المقام ذلك الذي لا يتبع طلب أخر وإلا اعتبر تابعاً له وملحقاً .
ويختلف التقدير في الحالتين وإذن فان الأهمية تحديد ما إذا كان الطلب تابعا لطلب آخر أو غير تابع إذا كان المطلوب هو عين أو شيء وتغيرت قيمته المالية بعد رفع الدعوى بشأنه فهنا يعتد بقيمته فلا يتأثر اختصاص المحكمة يتغير الإثمان وإذن ليس المقصود هو الاكتراث بتعديل المدعى طلباته بعد رفع الدعوى بل أن العبرة في هذه الحالة هو بالطلبات المعدلة إذ للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى .

التزام القاضي بهذه القاعدة وإلا كان الحكم مخالفا للقانون :
قررت المحكمة النقض انه إذ عول القاضي في تقدير قيمة العقار والذي لم يربط عليه ضريبة عقارية على عقد قد ابرم قبل يوم رفع الدعوى بنحو عاميين رغم اشتمال أوراق الدعوى على بيان لقيمة العقار في وقت معاصر لرفع الدعوى فإن حكمه يكون مخالفا للقانون .
إضافة الملحقات المقدرة القيمة
القاعدة :
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ويدخل في تقديرها ما يكون مستحقاُ يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها .
ماهية الملحقات وشروط إضافتها :
1- ويقصد بالملحقات في هذا المقام الفوائد والتعويضات المستحقه من يوم رفعها وايضا مايستجد من اجره والملحقات هي التي توجد مع الطلب الاصلي وتقوم معه وتنعدم بانعدامه مثل الفوائد والتعويضات ويشترط تدخل هذه الملحقات في التقدير ان قد تكون قد طلبت من القاضي وان تكون مستحقه الاداء عند رفع الدعوي وان تكون قابله للتقدير
2- ان لم تذكر المحلقات بطريق الحصر الا انه يفهم من عبارتها ان الطلب الملحق هو الذي يقوم حتما بقيام الطلب الاصلي وينعدم بانعدامه
3- يقصد بعباره المصاريف هي مصاريف الشئ المتنازع عليه كمصاريف ارسال البضاعه وتخزينها والمحافظه عليها اما مصاريف الدعوي فلا يمكن ان تعتبر في التقدير لانها لاتزيد في قيمه الدعوي باي حال
4- الفوائد التي تعتبر من المحلقات وتضاف الي قيمه الدين بالفوائد الاتفاقيه او القانونيه بشرط الا تكون قد استحقت فقط منذ المكالبه القضائيه
5- التعويضات يجب ان تكون عن ضرر حدث قبل رفع الدعوي
6- لكي تدخل هذه الملحقات في التقدير قد طلبت فالقاضي لاينظر الي مالايطلب منه
7- يشترط ان تكون مستحقه الاداء عند رفع الدعوي
8- يشترط ان تكون الملحقات قابله للتقدير وذلك حتي يمكن ان تضم قيمتها الي الطلب ذي القيمه المعنيه

ثالثا تأصيل الطلب الملحق
لما كان الطلب الملحق يبدي تبعا للطلب الاساسي في الدعوي وبمناسبته فان هذه التبعيه تعني ارتباط الطلب الملحق بالطلب الاساسي وجودا وعدما فيظل الطلب قائم امام المحكمه طالما ان الطلب الاساسي قاتم امامها اذا انققضت الخصومه في الطلب الاصلي سواء بحكم في الموضوع برفضه او بغير الفصل في الموضوع فان الخصومه في الطلب الملحق تنتقض كذلك والطلب الملحق طلب له كيان مستقل عن طلب الاساسي لايتعين ايدواه تبعا لطلب اخر او بمناسيته او انما يجوز ابدواه بصفه مستقله كطلب اصلي في دعوي قائمه بذاتها فالبالغ يجوز له ان يرفع دعوي اصليه للمطالبه والمؤجر يجوز له ان يفع دعوي اصليه بأزاله المباني

رابعا تقنين حالات خلافيه
1 طلب مايستجد من اجره بعد رفع الدعوي الي يوم الحكم فيها
اذا رفع الؤجر دعوي المطالبه المستأجر بالاجره المتأجره في ذمته ومايستجد من الاجره بعد رفع الدعوي الي تاريه الحكم فيها ان تقدير قيمه الدعي يختلف بحسب اذا مااعتبرنا مايستجد من اجره ملحقات الطلب الاصلي اذا اخذنا بالاعتبار الاول لوجب القوم بتقدير قيمه الاجره المستحقه دون مايستجد اذا مايستجد ليس مستحقا عند رفع الدعوي فلايضاف الي قيمه الطلب اما اذا اخذنا بالاعتبار الثاني فتضاف قيمه الاجره المستحقه
2 طلب ازاله البناء او الغراس
اذا رفعت الدعوي ثبوت ملكيه وكان المغتصب قد اقام بناء او زرع اشجار في الارض او رفع المؤجر دعوي فسخ العقد وطرد المستأجر وكان المستأجر قد اقام مثل خذا فان المالك او المؤجر يطلب عاده مع طلبه الاصلي ازاله البناء او الغراس فهل يعتد بقيمه البناء او الغراس في تقدير قيمه القضيه ثارت في هذا الشأن بعض المشاكل حسمها المشرع بنصه في الماده 36/2 مرافعات علي انه ( في جميع الاحوال يعتد بقيمه البناء او الغراس اذا طلبت ازالته )

تقدير طلب الازاله
نصت الماده 36/2 مرافعت علي انه وفي جميع الاحوال يعتد بقيمه البناء او الغراس اذا طلبت ازالته كما عمم المشرع القاعده الوارده في الماده23 من قانون المرافعات القائمه بشأن طلب الازاله بحيث يسريي سواء كان طلب الازاله اصليا او تبعيا وطلب ازاله البناء او الغراس اذا كان طلبا اصليا فهو طلب غير مقدر القيمه لان طلب بالقيام بعمل وبهذا اخذ القانون الملغي ولكن القانون الجديد خالف ذلك فنص الماده 36/2 علي ان يعتد بقيمه البناء او الغراس في جميع الاحوال اذا طلبت ازالته
اذا ابدس طلب الازاله تبعا لطلب اساسي كطلب تثبيت الملكيه فانه يكون طلبا ملحقا مما يعتد به في تقدير قيمه الدعوي اما اذا ابدي هذا الطلب كطلب اساسي في تقدير قيمه الدعوي بقيمه البناء او الغراس او المنشأت كذلك

العبره بالجزء المطالب به
القاعده
اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت قيمه الدعوي بالجزء المطالب به ويشترط الا يكون هناك منازعه في اصل الحق فاذا كان عناك منازعه في اصل الحق فان الدعوي تقدر بقيمه الحق كله اما اذا كان النزاع قاصرا علي الجزء المرفوع عنه الدعوي كانت قيمتها هي قيمه هذا الجزء
ترتيب علي ذلك اذا كانت الدعوي بجزء من حق وجب البحث اولا فيما اذا كان هناك نزاع قائم حول اصل الحق ام لافاذا لم يكن هناك من هذا القبيل او كان هناك نزاع ولكنه اقتصر علي الجزء المطالبه فالعبره بقيمه الجزء اما اذا تعرض النزاع لاصل الحق فالعبره بما تناوله النزاع أي بالحق كله ولو اقتصرت المطالبه علي جزء من الحق
ان يكون المدعي ذا صفه في الخصومه التي يثيرها المدعي عليه بالمنازعه في الحق باكمله وبعباره اخري يشترط ان يجوز الحكم الذي يصدر قي النزاع حجيه الشئ المحكوم به بالنسبه الي الحق باكمله كان الحكم الذي يصدر في النواع لايجوز حجيه الشئ المحكوم به او بالنسبه الي الجزء المطلوب قدرت قيمه الدعوي بقيمه ذلك الجزء
يشترط لكي تقدير قيمه الدعوي المرفوعه بجزء من الحق بقيمه الحق كله توافر خمسه شروط
1 ان تمتد المنازعه الي الحق كله كان يطالب المدعي بجزء من الدين فينازعه المدعي عليه في اصل الحق
2ان تكون المنازعه جديه فلايكفي من المدعي عليه بالقول ببطلان العقد او سقوط الحق
3 ان يكون المدعي ذا صفه في النزاع
4 ان يكون للسند الذي حصلت المنازعه في اصله قيمه في ذاته
5 الايكون الجزء المطلوب هو الباقي من الحق فان كان كذلك قدرت الدعوي بقيمه الجزء المطلوب لابقيمه الحق

ثالثا عدم الخلط فيما بين المطالبه بجزء من الحق
اذا رفع المدعي الدعوي بطلب ماتم اقرار المدعي عليه بجزء من هذا الطلب او عرض الوفاء منه فان هذا الاقرار او العرض لايؤثر في قيمه الدعوي لانه قد يكون المقصود منه تخفيض قيمه الدعوي الي الحد الذي لايجوز معه الطعن في الحكم الصادر بالاستئناف

تقدير قيمه الدعوي باكبر الطلبين مثل تنفيذ الالتزام واحتياطيا بالتعويض
ويلاحظ ان الطلب الاحتياطي لايطرح علي المحكمه الا اذا رفضت الطلب الاصلي فاذا حكمت له بالطلب الاصلي فلا يجوز له ان يستأنف عن الطلب الاحتياطي هذه القاعده لم يرد عليها نص صريح في قواعد تقدير الدعوي ولذلك اختلف الفقه حول تقدير قيمه الدعوي في هذه الحاله فذهب جانب من الفقه الي القول بان العبره بقيمه الطلب الاصلي وجده دون الطلب الاحتياطي يذهب رأي اخر الي ان الدعوي تقدر في هذه الحاله بقيمه اكبر الطلبين الطلب الاصلي او الطلب الاحتياطي ونميل الي هذا الرأي لان الخصم الذي يبدي طلبين اما المحكمه احدهما ان يكون اصليا والاخر ان يكون احتياطيا ويطرح كلا من الطلبين امام المحكمه للفصل فيها والحكم له باحدهما فقط اذا كانت الدعوي تقدر بقيمه اكبر الطلبين الاصلي او الاحتياطي فانه يشترط لاعمال هذه القاعده في التقدير ان يكون كلا من هذين الطلبين موجها الي نفس الخصم في الدعوي .



تقدير قيمه الدعوي في حاله تعدد الطلبات
اذا تضمنت الدعوي طلبات متعدده ناشئه عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جمله فان كانت ناشئه عن اسباب قانونيه مختلفه كان التقدير باعتبار قيمه كل منها علي حده

فكره السند القانوني وماهيته
المقر في قضاء محكمه النقض ان الطلب في الدعوي هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حمايه للحق او المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه وان سبب الدعوي هو الواقعه او الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق الطلب وهو لايتغير بتغيير الادله او الحجج القانونيه لذلك يجوز للمدعي تغيير سبب الدعوي مع ابقاء الموضوع كما هو اذا طرت ظروف او مررات تقتضي بذلك سواء اما محكمه اول درجه او امام محكمه الاستئناف

السبب هو الاساس القانوني في الدعوي
لمحكمه الموضوع تكييف الدعوي بما تتبينه من وقائع او تنزل عليها من وصفها الصحيح في القانون غير مقيده في ذلك الا بالوقائع والطلبات المطروحه عليها وان تكييف الخصوم للدعوي لاتقييد المحكمه ولا يمنعها من فهم الواقع فيها علي حقيقه ثم تنزل علي التطييف القانوني الصحيح وبناء عليه ليس لمحكمه الموضوع ان تغير من تلقاء نفسها الاساس الذي رفعت بمقتضاه الدعوي
ويلاحظ ان سبب الدعوي هو الواقعه او الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه فهو لا يتغير بتغير الادله او
الحجيج لذلك يمكن للمدعي ان يغير بسبب الدعوي مع ابقاء الموضوع كماهو اذا طرأت عليه ظروف تقتضي ذلك سواء امام محكمه اول درجه او ثاني درجه والعبره في تحديد طلب الخصم هو بما يطلب الحكم به فعلا
ويلاحظ ان للمحكمه من تلقاء نفسها ان تحدد الاساس القانوني الصحيح للدعوي وذلك في دعوي التعويض وبعد ذلك استثناء اذا ان المحكمه يجب عليها هذا التحديد لانها تتقصي الحكم القانوني المنطبق علي طرفي دعوي التعويض وان تنزل هذه الحكم علي الواقعه المطروحه عليها لايعد تغيير السبب الدعوي

للمحكمه من تلقاء نفسها ان لحده الاساس القانوني الصحيح للدعوي
المقرر في قضاء محكمه النقض ان محكمه الموضوع لاتتقيد في تحديد طبيعه المسئوليه التي استند اليها المضرورو في طلب التعويض او النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك اذا ان هذا الاستثناء يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لاتلتزم به المحكمه بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ان تحدد الاساس القانوني الصحيح للمسئوليه وان تتقصي الحكم القانوني المنطبق علي العلاقه بين طرفي دعوي التعويض وان تنزله علي الواقعه المطروحه عليها ولا يعد ذلك منها تغيير لسبب الدعوي او موضوعها

السبب والسند
السند هو الذي يثبت فيه السبب وقد يتضمن السند اكثر من سبب والعكس صحيح و مثال علي تعدد الاسباب في سند واحد اذا رفع شخص دعوي علي اخر مطالبه بثمن شئ باعه له وبأجره منزل اجره له فان قيمه الدعوي تقدر بقيمه كل طلب غلي حده حتي ولو كان كلا العقدين في ورقه واحده "سند واحد"
واذا باع الشخص شئ واحد وحرر المشترس علي نفسه عده محررات بالثمن فان هذه المحررات تتضمن سبب واحد وهو عقد البيع المقاس الذي اعتمد عليه المشرع وهو وحده السبب او تعدده وليس كون السند مثبت للحق واحد ام متعددا اذا كان المدعي يطالب 12000 جنيه باعتبار 8000ناشئه عن عقد القرض و4000 جنيه قيمه تعويض عن جريمه فالنزاع من اختصاص القاضي الجزئي ولا ينظر لمجموع الطلبات لاختلاف اسانيدها ويعتبر المدعي قد رفعه دعاوي مستقله بقدر مالديه من الاسباب وجمعها في صحيفه واحده اما اذا اتحد السبب الذي يستند اليه المطالبه فان التقدير يكون علي اساس مجموع الطلبات حتي لو ثبت الحق في المطالبه في سندات متعدده
ثالثا فكره تماثل الاسباب
اذا كان البين المطروح في الدعوي ان كل طاعن يستأجر وحده سكينه من المطعون ضده بموجب عقد ايجار مستقل عن الاخر ولتاخرعم في سداد الاجره اقام عليهم الدعوي مماثله بطلب الحكم باخلاء الاماكن المؤجره اليهم والدعوي علي هذا النحو تتضمن طلبات مستقله كل منها بموجه الي طاعن من الطاعينين وان جمعتها صحيفه واحده الا انها في الحقيقه دعاوي مستقله بالاخلاء لعدم وفاء كل طاعن بالاجره مخالفا بذلك العقد والقانون ولا يغير من ذلك كون السبب الذي يستند اليه المطعون في كل دعوي .

شروط تقدير الدعوي بمجموع قيمه الطلبات
1 تعدد الطلبات في الدعوي 2وحده السبب القانوني 3 تعدد اطراف الخصومه
1 تعدد الطلبات
المقصود بالتعدد في الطلبات ان ترفع الدعوي بعده طلبات متنوعه مختلفه ومثال هذا ان يطلب المؤجر الحكم علي المستأجر بالاجره المتأجره والتعويض عن الاضرار التي لحقت العين من اساءه الاستعمال اما اذا رفعت بطلب واحد فان الطلبات لاتتعد في الدعوي كان يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتنفيذ احد الالتزامين الذي التزام بهما ولا تتعدد الطلبات في الدعوي اذا كان موضوع الطلب واحد ولو كان مبينا علي عده اسباب والطلبات المتعدده يجب اولا ان تكون هي الاساس في تقدير الدعوي والطلبات المتعدده ثانيا ان تكون جميعها طلباتع موضوعيه
\ثالثا ان تكون طلبات اساسه او رئيسيه في الدعوي وهو تكون كذلك اذا لم تكن تابعه لغيرها او مندمجه فيها
رابعا ان تكون جميعها طلبات مقدره القيمه اذا كان بين الطلبات المتعدده طلب غير مقدر القيمه فلا داعي لجمع قيمه الطلبات المتعدده لتقدير قيمه الدعوي ولا يصح القول بتقدير قيمه الدعوي بجميع الطلبات فحسب دون الطلب غير المقدر لان هذا الطلب تعتبر قيمته اكبر من 40000 الف جنيه ولايكون داخلا في اختصاص المحكمه اذا كانت محكمه جزئيه

وحده السبب القانوني
السبب القانوني هو الاساس القانوني الذي يستند اليه الحق موضوع الطلب وهو مايتمثل في المصدر المنشئ للحق سواء كان عقدا او اراده منفرده او اثراء بلا سبب اما وحده السبب القانوني للطلبات المتعدده فيقص بها ان جميع الطلبات في الدعوي تستند الي مصدر قانوني واحد بالمعني المتدم يكون في ذات الوقت سببا لكل طلب منها علي حده اذا ابدي مستقلا عن غيره من الطلبات اما اذا كان كل طلب من طلبات المتعدده يستند الي سبب مختلف عن السبب القانوني لغيره من الطلبات اما اذا كان كل طلب من الطلبات المتعدده اذا لم يكن السبب القانوني للطلبات المتعدده متحدا علي النحو المتقدم لاتتحقق وحده السبب القانوني للطلبات المتعدده ولو كانت جميعها ثابته في سند واحد

ضابط السبب القانوني
يشترط لتقدير الدعوي بمجموع قيمه الطلبات المتعدده الناشئه عن سبب قانوني ان يكون طرفا الخصومه منفردين ويتوافر شرط انفراد طرفي الخصومه في الدعوي اذا كانت الطلبات المتعدده موجهه من خصم واحد الي خصم واحد في دعوي واحده اما اذا لم تكن الطلبات المتعدده موجهه الي خصم واحد فلا يتوافر شرط انفراد طرفي الخصومه وتفريعا علي هذا اذا رفع المدعي الدعوي بطلب واحد ضد المدعي عليه واختصم فيها شخصا اخر وجه اليه طلبا مختلفا فان الطلبات المتعدده في الدعوي لاتكون موجهه الي خصم واحد ولهذا لا تجمع قيمتها لتقدير الدعوي

فكره ضم الدعاوي المزيل لها وتحويلها لدعوي واحده
يتضح مما تقدم ان الفقه الاجرائي بصدد تعدد الطلبات وتقدير قيمتها وفق نص الماده38/1 مرافعات تناول فكره ضم الدعاوي الذي ليس من شأنه ازاله تلك الدعاوي وصهرا في دعوي واحده ولذلك اردنا ان نبين تلك الفكره المزيله للطلبات بشأن تقدير الطلبات المتعدده علي النحو التالي
الحكمه من فكره ضم الدعاوي اصلا
توجه محكمه النقض المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الاحكام ان تدراه بما يسر لها القانون من سبيل سواء بوقف الدعوي علي نهائيه حكم اخر سبق لم يكتسب بعده قوه الامر المقضي او بضمها الي دعوي اخري مرتبطه بها او احالتها الي محكمه اخري مطروح عليها نزاع مرتبط

ضم الدعويين المختلفيين سببا وموضوعا عدم اندماجهما
وانه ان كان ضم الدعويين المختلفيين سببا وموضوعا الي بعضهما تسهيلا للاجراءات لايترتب عليه اندماج احداهما في الاخري بحيث تفقد كل منها استقلالها ولو اتحد الخصوم الا ان الامر مختلف اذا كان موضوع الطلب في احد الدعويين الموضوعيين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوي الاخر واتحد خصما وسببا فانهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها واذا كان موضوع الخصومه في الدعوي وهو مايدور حول مااذا كان الطاعن قد عزل كمصفي الشركه وعين بدلا منه المطعون ضده الاول ام ان الطاعن مازال قائم باعمال التصفيه ومن ثم فان ضم هاتين الدعويين يترتب عليه اندماجهما وتفقد كل منهما استقلالها

تقدير قيمه الدعوي عند تعدد الخصوم
نصت الماده39 علي انه ( اذا كان الدعوي مرفوعه من واحد او اكثر بمقتضي سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمه المدعي به كله دون الالتفات الي نصيب كل منهم فيه )

حالات القاعده وشروطها
1 تقدير الدعوي في حاله تعدد الخصوم اذا كان الطلب واحدا
اذا تعدد الخصوم وكان الطلب واحد فالعبره بقيمه هذا الطلب وحده ويشترط لذلك عده شروط
1 ان يتعدد الخصوم في الدعوي سواء كان المدعمين او المدعي عليهم
2 ان يكون الطلب واحد ويكون ذلك اذا كان نوضوع الطلب واحد
3 ان تكون الدعوي واحده أي لايرفع دعويين بذات الدين علي مدعي عليهم مختلفين مثل المدين والكفيل
ب تقدير الدعوي في حاله تعدد الخصوم وتعدد الطلبات
اذا تعدد الخصوم وتعددت الطلبات في الدعوي فانها تقدر بمجموع الطلبات المقدمه اذا توافرت الشرود الاتيه
1 تعدد الطلبات ومثال لذلك ان يرفع المؤجرون دعوي و احده ضد المستأجر للمطالبه بنصيب كل منهم في الايجار المتأجر والتعويض عن استعمال العين المؤجره ويتوافر الشرط حتي ولو انفرد المدعي وتعدد المدعي عليهم
2 وحده السبب القانوني أي ان تكون الحقوق موضوع الطلبات المتعدده ناشئه عن مصدر قانوني واحد كالعقد مثلا
3 تعدد الخصوم والخصم هو كل من يوجه طلبا في الدعوي او يتوجه اليه طلبا فيها فلا يكفي مجرد المثول امام المحكمه ويتحقق التعدد في ثلاث حالات ان يتعدد المدعين فقط او يتعدد المدعي عليهم فقط او يتعدد كلاهما

دعوي المسئوليه وسببها هل الفعل الضار ان الضرر
اذا اصيب شخصان في حادثه ورفعا علي المسئول فان القضيه تقدر قيمتها بمجموع الطلبين اذا كان السبب هو الفعل الضار لوحدته بالنسبه لهما اما اذا دخل كعنصر السبب فاننا نكون بصدد ضررين مختلفين يجب النظر الي قيمه كل طلب علي حده ونفس المشكله يمكن ان تثور ايضا اذا حدث بالفعل الضار من اكثر من شخص وكان المضرور واحدا رفع دعوي تعويض علي كل منهم وقد ذهبت محكمه النقض المصريه الي بعض احكامها الي ان الدعوي تكون مؤسسه علي اسباب مختلفه بالنسبه لكل من المدعين فيها وذلك لانه ان كان مصدر الالتزام واحده بالنسبه اليهم جميعا الا ان الاساس القانوني للمطالبه ليس الفعل الضار وحده بل هو الضرر الذي وقع علي كل من المضرورين وهو يختلق ويتفاوت باختلاف الاشخاص ولكن الرأي الراجح فقها وفضاء هو انه مادام الفعل الضار واحد فان دعوي المسئوليه يكون سببها القانوني واحد

تعدد لخصوم وفكره السبب القانوني الواحد وتعدد الاسباب
اذا كانت الدعوي مرفوعه من واحد او اكثر بمقتضي سند قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمه المدعي به دون التفات الي نصيب كل منهم يدل علي انه اذا تعدد الخصوم في الدعوي مدعين كانوا او مدعي عليهم ان الاصل في تقدير قيمته تلك الدعوي يكون نصيب كل من المدعين او بقيمه المطلوب من كل من المدعي عليهم علي حده الا انه اذا كانت الدعوي تستند الي سبب قانوني واحد فانها تقدر باعتبار مجموع الطلبات دون التفات الي نصيب كل منهم والمقصود بالسبب القانوني في مفهوم تلك الماده هو الواقعيه التي يستمد منها كل خصم الحق في طلبه وهو لا يتغير بتغير الادله الواقعيه والحجج القانونيه التي يستند اليها الخصوم
العبره في تقدير قيمه الدعوي بالطلبات الختاميه
يوكن تقدير الدعوي علي اساس اخر طلبات الخصوم ويستوي في ذلك ان يكون التعديل حاصلا اما المحكمه الجزئيه ام المحكمه الكليه
ثانيا الطلب الختامي يرتبط بفكره تعديل الطلبات
المقرر في قضاء محكمه النقصان تعديل الطلبات في الدعوي هو من قبيل الطلبات العارضه التي اجاز القانون تقديمها الي المحكمه اما بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوي اما بطلب يقدم شفاه بالجلسه في حضور الخصوم ويثبت في محضرها او في مذكره يطلع عليها الخصوم ومن المقرر ايضا ان المتدخل هجوميا يعد في مركز المدعي بالنسبه لما بيده من طلبات

احكام الطلب الختامي
1 للخضوم تعديل طلباتهم الي ماقبل قفل باب المرافعه
2 دور المدعي والمدعي عليه في والقاضي في فكره الطلب الختامي
للمدعي ان يغير من قيمه الدعوي سواء بالزياده او بالنقصان حتي ولو اصبحت المحكمه غير مختصه قيميا بنظر النزاع بعد رفع قيمه الدعوي مادام كان هذا التعديل حاصلا قبل قفل باب المرافعه ولا يجوز للمدعي عليه ان يعترض علي ذلك الا في حاله واحده وهي ان يكون التعديل بالنزول عن الاختصاص القيمي للدعوي اذا كانت له مصلحه في ذلك كان يكون هدف المدعي حرمان عليه من استئناف الحكم
3 يشترط لاعمال القاعده السابقه ان نكون امام طلبا وان يكون ختاميا
فالطلب هو القرار الذي يطلبه المدعي في الدعوي حمايه للمركز القانوني له اما سبب الدعوي فهو الواقعه التي يستند اليها هذا الطلب ويستمد منها حاله في الطلب
4 لاعبره بالطلبات التي تنضمنها صحيفه افتتاح الدعوي طالما لم يطلبها المدعي في مذكرته الختامبه
لما كان طلب الفوائد القانونيه انما هو طلب تابع لطلب الحق المدعي به ويتوقف القضاء به وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها علي ثبوت الحق المطالب به او نفيه يلاحظ انه اذا رفع النزاع الي المحكمه الابتدائيه مقدرا في حدود اختصاصها العادي ثم عدل المدعي طلباته الي القدر الذي يدخل اختصاص المحكمه الجزئيه فلايسلبه هذا التعديل المحكمه اختصاصها لان لها الاختصاص الشامل
فما دامت تملك النزاع في حدود قيمته المقرره اولا فهمي تملك نظر ماهو اقل من هذه القيمه ويذهب استاذنا المرحوم عبد المنعم الشرقاوي الي ان العبره بالطلب الاخير فاذا عدل المدعي عليه طلبه في الحدود المرسومه
بحيث اصبحت الدعوي من اختصاص الابتدائيه او من اختصاص المحكمه الجزئيه فيهل العبره بقيمه الدعوي كما وردت بصحيفه الدعوي ام ينظر الي صحيفه الدعوي اجاب القانون في الماده 36/3 بنصه علي ان يكون التقدير علي اساس اخر طلبات الخصوم ويلاحظ مايأتي
اذا رفعت الدعوي بطلب يدخل بحسب قيمته في اختصاص المحكمه الابتدائيه ثم خفض الطلب بحيث اصبح من اختصاص المحكمه الجزئيه فان المحكمه الكليه تظل مختصه بنظره
ودليلنا علي ذلك مانصت عليه الماده 47 من ان اختصاص المحكمه الابتدائيه يمتد الي سائر الطلبات العارض مهما تكون قيمتها ( أي لو كانت اصلا من اختصاص المحكمه الجزئيه ) فضلا عن هذا الرأي تطبيق القاعده العامه التي تقضي بان من يملك الاكثر يملك الاقل

هناك جانب من الفقه يري عكس ماتقدم مقررا انطبقا القاعده تقدير الدعوي بقيمه الطلبات الختاميه امام محكمه المواد الجزئيه امام المحكمه الابتدائيه علي السواء

رابعا لاعبره بالطلبات التي تتضمنها صحيفه افتتاح الدعوي طالما لم يحل المدعي في مذكراته الختاميه اليها
المقرر في قضاء محكمه النقض ان العبره في طلبات الخصوم هي بما يطلبونه علي وجه صريح وحازم وتتقيد المحكمه بطلباتهم الختاميه بحيث اذا اغفل المدعي في مذكره الدفاع التي حدد فيها طلباته الختاميه تحديدا جامعا بعض الطلبات التي كان قد اوردها في صحيفه افتتاح الدعوي بمايعتبر تعديلا لها فان المحكمه تلتزم بالطلبات المعدله وبعدم الخروج عن نطاقها
خامسا تعديل الطلبات في المذكرات
الخصوم ان يعدلو طلباتهم اثناء نظر الدعوي واثناء حجزها للحكم في مذاكرتهم متي كانت المحكمه قد رخصت بتقديم مذكرات
سادسا الجانب التطبيق للقاعده
1 العبره في تقدير قيمه الدعوي بالطلبات الختاميه
2 الطلبات الختاميه هي التي تعبر عن القيمه الحقيقه للدعوي
3 تعديل طلبات الخصوم امام المحكمه الابتدائيه الي طلب تقل قيمته عن نصاب الاختصاص لايسلب تلك المحكمه اختصاصها به

ليست هناك تعليقات: