بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 يوليو 2012

التوقيع على صحيفة الاستئناف


التوقيع على صحيفة الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 172
بتاريخ 14-12-1950
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
نص المادة 3/23 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 صريح النهى عن تقديـــــم صحف الإستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الإستئناف و مقتضى هذا النص هو أن عدم توقيـع محام على صحيفة الإستئناف يترتب عليه و لا بد عدم قبولها . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضــــى برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً لعدم توقيع صحيفته من محام مقرر لـدى محكمة الإستئناف قد أقام قضاءه على أن نية المشرع قد وضحت بجلاء فى المناقشة التى حصلت فـى مجلس الشيوخ فى خصوص المادة 23 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 على أنه لـم يقصد بنصها أن يرتب البطلان جزاء لمخالفتها فإن هذا الحكم إذ قبل الإستئناف شكلاً مع بطلان صحيفته يكون قد أخطأ .
                        
                ( الطعن  رقم 78 لسنة  19 ق ، جلسة  1950/12/14 )
=================================
الطعن رقم  0135     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1217
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
متى كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت فى ظل قانون المرافعات المختلط الذى لا يوجب التوقيع عليها من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ، كما لا يوجب هذا الإجراء قانون المحاماه المختلط ، فإن هذا الاستئناف عملا بالمادة 2 من قانون المرافعات الجديد يكون قد تم صحيحا وفقا للإجراءات التى كان معمولا بها أمام المحاكم المختلطة و لا يجرى عليه حكم المادة 23 من قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية الذى يوجب الاجراء المشار إليه ، ولايغير من هذا النظر أن يكون الاستئناف قد رفع أمام المحكمة الوطنية فى خلال العطلة القضائية التى تنقضى بعدها ولاية المحاكم المختلطة .

               ( الطعن رقم 135 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1727
بتاريخ 23-11-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
النص فى المادتين 25و26 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 والمادة 405 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - على أن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ، لا يجرى على إطلاقه ، بل يخرج من نطاقه ما تباشره إدارة قضايا الحكومة - وأشباهها ونظائرها - من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها .

                    ( الطعن رقم 24 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/11/23 )
=================================
الطعن رقم  0204     لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1091
بتاريخ 24-05-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
مقتضى ما نصت عليه المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 ، أن الإستئناف الأصلى لا يكون إلا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها عدا الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 فيرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، ولا يجوز فى الحالتين رفع الإستئناف بمذكرة وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، وإذ كان المطعون عليه قد حدد فى صحيفة الإستئناف طلباته ثم عاد وفى مذكرة مقدمة منه فاستدرك ما فاته طلبه فى صحيفة الإستئناف ، وهو استئناف للحكم بغير الطريق القانونى ، يتعين الحكم ببطلانه ولا يمنع من ذلك عدم تمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع لأنه سبب قانونى يتصل بطرق التقاضى وأوضاعه قوامه تلك العناصر الواقعية التى أثبتها الحكم المطعون فيه ولا يفتقر إلى بحث أى عنصر واقعى آخر .

                   ( الطعن رقم 204 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/5/24 )
=================================
الطعن رقم  0387     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 646
بتاريخ 16-04-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
إن المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و إن خلت من النص على وجوب توقيع صحيفة الإستئناف من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف ، إلا أن الفقرة 3 من المادة 25 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذى رفع الإستئناف فى ظله قد وضعت القاعدة العامة الواجب اتباعها فى هذا الشأن ، و إذ كان نص تلك الفقرة صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الإستئناف ، فإن مقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الإستئناف يترتب عليه حتما عدم قبولها ، و لا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء  على هذه المخالفة ذلك أن النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر - فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات - نصا على بطلان الصحيفه التى لا يوقعها محام توافرت فيه الشروط السالف بيانها ، فإن هذا البطلان يقع حتما إذا أغفل هذا الإجراء .


=================================
الطعن رقم  0387     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 646
بتاريخ 16-04-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 2
لما كان غرض الشارع من الفقرة 3 من المادة 25 من القانون 96 لسنة 1957  رعايه الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها ، و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، فإن هذا البطلان يكون متعلقا بالنظام العام ، و من ثم يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى و إن كان يجوز على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 استيفاء التوقيع فى الجلسة خلال ميعاد الإستئناف .

                ( الطعن رقم 387 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/16 )
=================================
الطعن رقم  427      لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 282
بتاريخ 20-02-1973
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 2
إذ كان نص المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم الذى رفع الإستئناف فى ظله صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ، فإن مقتضى ذلك أن عدم توقيع محام ممن نصت عليهم المادة المذكورة على صحيفة الإستئناف يترتب عليه بطلانها .


=================================
الطعن رقم  0589     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 505
بتاريخ 07-02-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الإستئناف على ما إستبانته من وجود توقيع لمحام مقبول للمرافعة أمامها على أصل الصحيفة ، و كانت الطاعنة لم تدع أن التوقيع الذى أثبتت المحكمة وجوده على أصل الصحيفة ليس لمحام أو أنه لمحام غير مقبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف . فإن النعى على الحكم - بعدم التثبت من قيده بجدول المحامين المقررين أمامها - يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1060     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 579
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
إذ كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 87 منه على أنه " كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المعتمدين أمامها " و كان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن و لما كان الإستئناف طبقاً لنص المادة 230 من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و كانت الفقرة الأولى من المادة 65 الواردة فى الباب الثانى الخاص برفع الدعوى قد أوجبت على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الإستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف الذكر ، لما كان ذلك و كان ملف الدعوى أمام محكمة الإستئناف - الذى أمرت المحكمة بضمه إلى ملف الطعن - يحتوى على أصل صحيفة الإستئناف المعلنة للمستأنف عليه - الطاعن - فى 1973/7/8 كما يحتوى على صورة مطابقة لها يوجد على هامشها توقيع لمحامى المستأنف - المطعون ضده - و من ثم فإن خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامى يكون و لا أثر له طالما تحققت الغاية من الإجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعه بالملف و يكون النعى بالبطلان لهذا السبب لا أساس له من القانون .


=================================
الطعن رقم  1611     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 661
بتاريخ 09-03-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 2
نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الإستئناف و رتبت الفقرة الأخيرة من ذات المادة البطلان على مخالفة ذلك مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذا البطلان يقع حتماً إذا ما أغفل هذا الإجراء و هو بطلان يتعلق بالنظام العام لا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى ذلك أن عرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الإستئناف على تحرير صحف الإستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن .


=================================
الطعن رقم  1611     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 661
بتاريخ 09-03-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 3
صحيفة الإستئناف هى الأساس الذى يرفع به الإستئناف و مؤدى قضاء محكمة الإستئناف ببطلان تلك الصحيفة لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محاكم الإستئناف فى ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة عليها ، و يتعين عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان الصحيفة و لا يسوغ لها أن تمضى فى نظر الموضوع .

               ( الطعن رقم 1611 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/9 )
=================================
الطعن رقم  2420     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1514
بتاريخ 30-06-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                       
فقرة رقم : 2
حددت المادة 87 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة نطاق تطبيقها بصحف الإستئناف و الدعاوى و أوامر الآداء و من ثم فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات للقول بالبطلان فى حالة عدم توقيع المحامى عليها و من ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع هذه الأوراق الأخرى من أحد المحامين ، كما أنه من المقرر فى قضاء النقض أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماه سالف الذكر أن المشرع قصد من إشتراط توقيع المحامى على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى و العقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير الأوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما تعود بالضرر من ذوى الشأن ، لما كان ذلك و كانت المادة 133 مرافعات تنص على أن تستأنف الدعوى سيرها بعد الإنقطاع أو الوقف بصحيفة تعلن لذوى الشأن ، فإن مؤدى هذه النصوص جميعها أنه ليس فى القانون ما يستلزم توقيع أحد المحامين على صحيفة تجديد السير فى الدعوى بعد القضاء بإنقطاع سير الخصومة فيها أو وقفها أو تجديدها بعد النقض لأول مرة ، و ذلك لإنتفاء العلة التى أجلها إشترط المشرع توقيع المحامى فى الحالات المشار إليها فيما تقدم .


=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1379
بتاريخ 20-12-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 2/58 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أن كل ما يتطلبه المشرع هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة الإستئناف مقرراً أمام محكمة الإستئناف و لم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة .


=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 661
بتاريخ 25-11-1948
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون رقم 135 لسنة 1939 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية صريح فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من محام مقرر أمام محاكم الإستئناف . و مقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الإستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها . أما القول بأن الشارع لم يرتب البطلان جزاءاً على المخالفة فمردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء و إن لم يصرح به .

                    ( الطعن رقم 112 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/25 )
=================================
الطعن رقم  0203     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 763
بتاريخ 21-04-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 33 من قانون المحاماة رقم 98 الصادر فى 14 من يوليه سنة 1944 صريح فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الإستئناف . و مقتضى هذا أن عدم توقيع محام على صحيفة الإستئناف يترتب عليه و لابد عدم قبولها . أما القول بأن الشارع لم يرتب البطلان جزءاً عن المخالفة و أنه تعمد إغفاله فمردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء ، و مع وضوح معنى النص لا عبرة بما جرى قبل صدوره من مناقشة فى صدده .

                    ( الطعن رقم 203 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/21 )
=================================

ليست هناك تعليقات: