بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 يوليو 2012

الحكم المنه للخصومة


الحكم المنه للخصومة
=================================
الطعن رقم  0555     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 936
بتاريخ 06-04-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة                              
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت أمام محكمة أول درجة بطلب تحديد أجرة عين النزاع ورد الفروق المترتبة على هذا التحديد ، و كان الحكم الصادر بتاريخ 1971/1/30 قد إقتصر على الشق الخاص بتحديد الأجرة دون الشق المتعلق برد الفروق التى ناط بتقديرها أحد الخبراء و كان هذا الحكم قطعيا غير مشمول بالنفاذ المعجل و يخرج عن نطاق الأحكام  القابلة للتنفيذ الجبرى ، و كان الحكم المنهى للخصومة لم يصدر إلا فى تاريخ لا حق ، فإن الطعن فيه على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 مرافعات لما كان ذلك و كان قرار المحكمة بضم الإستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما فى إستئناف واحد بحيث يفقد كل منهما إستقلاله و لا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منهما طالما أن الطلبات فى إحدهما ليست هى ذات الطلبات فى الآخر . فلا يجوز القول بأن قرار محكمة الإستئناف بضم الإستئنافين جعل للإستئناف المقضى بعدم جوازه جائزا بعد أن كان قبل قرار الضم غير جائز ، و إذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1204
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة                              
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الطلب الأصلى وحده الخاص بفسخ عقد الإيجار و لم ينه الخصومة بين الطرفين تبعاً لأنها ما زالت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى للفصل فى طلب التعويض ، و لئن كان مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها فإنها قد إستثنت فى ذات الوقت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى مما مؤداه جواز الطعن فيها على إستقلال . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الطلب الأصلى قاضياً بالغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى و لئن كان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى صدر بفسخ عقد الإيجار و الإخلاء مع النفاذ المعجل و بلا كفالة ، فإن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء هذا الحكم و رفض الدعوى يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى و بالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون إنتظار للحكم المنهى للخصومة كلها ، و يكون الطعن بطريق النقض بالتالى جائزاً .


=================================
الطعن رقم  0269     لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 369
بتاريخ 17-05-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة                              
فقرة رقم : 2
إذ كانت طلبات المطعون عليه هى إنتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين و القضاء له بتعويض ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإنتهاء عقد الإيجار ، و بندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض ، فإن هذا الحكم فى شقة الأول الذى طعن عليه الطاعن بإستئناف يكون غير منه للخصومة كلها ، كما أنه ليس من الأحكام التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على إستقلال ، و من يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً إذ قضى بعدم جواز إستئنافه .

                      ( الطعن رقم 269 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/5/17)
=================================
الطعن رقم  1130     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 188
بتاريخ 08-12-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة                              
فقرة رقم : 2
المقرر وفقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات . أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و كان المقصود بالخصومة التى ينظر إلى إنتهائها فى هذا الصدد . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً بشأن مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فى الدعوى . و كان الإدعاء بالتزوير كطلب عارض فى الدعوى لا يعدو فى حقيقته أن يكون دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى ، فإن الحكم الصادر فى هذا الإدعاء من محكمة الدرجة الأولى يكون غير قابل للطعن فيه إستقلالاً .


=================================
الطعن رقم  1971     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1508
بتاريخ 17-05-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة                               
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه تعتبر مستأنفة مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله ، بشرط ألا تكون هذه الأحكام قد قبلت ممن إستأنفها صراحة و أن يقتصر نظر الإستئناف على الحدود التى يقررها الأثر الناقل للإستئناف فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط .

                    ( الطعن رقم 1971 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0394     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 708
بتاريخ 13-05-1987
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة                              
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى الحكم الإبتدائى الذى إشتمل على بيان ما إستند إليه الخصوم من دفوع و أوجه دفاع و نقض الحكم الإستئنافى لا يمتد إلى الحكم الإبتدائى الذى يظل قائماً و لو كان الحكم المنقوض قد قضى بتأييده .


=================================

ليست هناك تعليقات: