بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 يوليو 2012

الحكم فى الاستئناف



الحكم فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 60 
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 1
إذا كان المستأنف "المشفوع منه" لم يتمسك فى الإنذار الموجه منه إلى المستأنف عليه "الشفيع" بوجهة نظره فى الدعوى الصادر فيها الحكم و مركزه فيها ، بل كان كل ماتضمنه الإنذار فى هذا الشأن هو قول المستأنف إنه لم يكن ليهتم أثناء سير الدعوى بمطالبة المستأنف عليه بإيداع الثمن أو عرضه عرضاً حقيقياً تمسكاً منه بوجهة نظره فى الدعوى و مركزه فيها ، إلا أنه إزاء الحكم "الذى صدر" لا يقف مكشوف اليدين بل يطالبه بالأداء أو الإيداع ، فكيفت محكمة الإستئناف هذا الإنذار بأنه ليس قبولاً للحكم الإبتدائى
بل هو لإثبات عجز المستأنف عليه عن القيام بدفع الثمن ، مغفلة دلالة مطالبة المستأنف للمستأنف عليه بأداء الثمن فى مقابل تسليمه مستندات التخالص عنه و هى دلالة لا تستقيم مع القول بأن الغرض من الإنذار هو إثبات عجز المستأنف عليه فحسب ، فهذا منها تكييف غير سائغ لعبارة الإنذار و فهم غير صحيح لدلالته ، و التكييف الصحيح لهذا الإنذار هو أنه قبول للحكم المستأنف .

                          ( الطعن رقم 52 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/1 )   

=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 677
بتاريخ 16-05-1963
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 5
متى كانت محكمة الدرجة الثانية قد فصلت فى الاستئناف الأصلى فإنها تكون فى غنى عن نظر الاستنئاف المرفوع بشأن وصف النفاذ .


=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 31  مكتب فنى 15  صفحة رقم 573
بتاريخ 29-04-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية الشرعية [بهيئة إستئنافية] بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للسير فيها طبقا للمنهج الشرعى ، مؤداه إلغاء الحكم المستأنف ، ومن ثم فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه على أن الحكم المستأنف قائم لم يمسسه الحكم الصادر فى الإستئناف بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها لا بالتأييد و لا بالتعديل و لا بالإلغاء و أنه قرار إجرائى لم ينل من الحكم شيئا ، فإنه يكون قد خالف القانون .

                     ( الطعن رقم 50 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0310     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1943
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 2
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف يزيل الحكم بجميع آثاره وتسقط عنه حجيته .


=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 237
بتاريخ 08-02-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قضت بإنتهاء الخصومة فى الإستئناف لسبق قضائها فيها فى إستئناف آخر كان مرفوعا عن ذات الحكم المستأنف
وأقيم على ذات أسباب الإستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه و كان الثابت أن ذلك الإستئناف الآخر كان قد أقيم من الطاعن على المطعون عليهما و طلب فيه وقف تنفيذ الحكم المستأنف لذات الأسباب التى بنى عليها الإستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه فقضت محكمة الإستئناف الأول برفضه و بتأييد الحكم المستأنف بعد أن بحثت الأسباب التى بنى عليها الإستئنافان و تناولتها بالرد دون أن تتنبه إلى ما كان مطلوباً فى هذا الإستئناف من طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف فإنه لا يجوز أن يعاب على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق المادة 405 من القانون المدنى لعدم تمسك أى من الخصوم بحجية الحكم الأول عند نظر الإستئناف الثانى ذلك بأن قضاء المحكمة فى الإستئناف الأول هو قضاء قطعى فى أصل النزاع موضوع الإستئناف الثانى و به تكون المحكمة قد إستنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى فى ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحا أو باطلا إذ يترتب على صدوره إنتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها وإذا كانت محكمة الإستئناف قد أخطأت فى قضائها فى الإستئناف الأول لم تقصر قضاءها فيه على طلب وقف التنفيذ الذى كان الهدف من رفع ذلك الإستئناف فإن سبيل إصلاح هذا الخطأ كان الطعن بطريق النقض فى هذا القضاء و لا تملك المحكمة التى أصدرته تصحيحه والرجوع فيما فصلت فيه قطعياً و أنهت به النزاع الذى كان يتناوله موضوع الإستئنافين .

                    ( الطعن رقم 102 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0484     لسنة 34  مكتب فنى 21  صفحة رقم 892
بتاريخ 26-05-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه المكملة للمنطوق أن الإستئناف مقبول من الناحية الشكلية ، فإن محكمة الإستئناف تكون قد استنفدت و لايتها للفصل فى شكل الإستئناف ، بحيث لا تملك النظر فى الدفع باعتبار الإستئناف كان لم يكن الذى أثاره الطاعن "المستأنف عليه" بعد ذلك أثناء إجراء التحقيق ، لتعلق هذا الدفع بشكل الإستئناف الذى سبق أن فصلت فيه المحكمة ، و لأن حجية الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم المذكور تحول دون جواز التمسك أمام ذات المحكمة التى أصدرته بدفع خاص بشكل الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0254     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 228
بتاريخ 25-02-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم الإبتدائى - فيما قضى به من بطلان عقد البيع لثبوته صوريته - إلى عدم نفاذ العقد فى حق الدائن ، فإنه يكون قد قضى ضمناً بصحته و بإلغاء البطلان الذى حكم به الحكم الإبتدائى ، و من ثم فإن النعى عليه بأنه رفض القضاء للطاعن بصحة عقده ، يكون على غير أساس .

                   ( الطعن رقم 254 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/2/25 )

=================================
الطعن رقم  0425     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 459
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد وقائع الدعوى و مراحلها و دفاع الطرفين أمام محكمة أول درجة و ما أصدرته المحكمة من أحكام ، ثم إستعرض أسباب الإستئناف و إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به للأسباب التى أوردها و للأسباب التى أضافها ، فأنه لا يجدى الطاعن عن التمسك بما لحق الحكم الإبتدائى من بطلان لنقص فى بياناته الخاصة بوقائع الدعوى و أدلتها ، ذلك أنه و قد إستنفذت محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالحكم الصادر منها ، و تدارك الحكم المطعون فيه ما إعتور الحكم الإبتدائى من نقص فى بياناته ، ثم فصل فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف بعد أن إستبان أنه صحيح ، فإن النعى عليه بالبطلان يكون غير سديد .

                    ( الطعن رقم 425 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0190     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 132
بتاريخ 08-02-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قطع فى أسبابه بأن حكم ندب مكتب الخبراء الصادر من محكمة أول درجة - و السابق على الحكم المستأنف - قد سقط حق الطعن فيه بالإستئناف فإنه لا يعيبه - من بعد - القضاء فى المنطوق بقبول الإستئناف شكلا ، إذ هذا القضاء إنما ينصرف إلى الإستئناف الحاصل عن الحكم الأخير ، و لا يشمل بحال الحكم الصادر بندب مكتب الخبراء .
  
                      ( الطعن رقم 190 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0444     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1766
بتاريخ 27-11-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 2
القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يحوز و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى إرتأته وقت "الفصل فى هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0154     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1998
بتاريخ 21-12-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 1
مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها و كان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه .


=================================
الطعن رقم  1772     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1728
بتاريخ 06-06-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع و دفاع الخصوم على الحكم الإبتدائى إذا قضى بإلغائه ما دام هذا الحكم قد إشتمل على وقائع الدعوى و مراحلها و ما إستند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية و الدعامات التى ركن إليها فى قضائه لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه و لئن أحال إلى الحكم الإستئنافى المنقوض الصادر بتاريخ 29-11-78 فى بيان أسباب الإستئناف و مستندات الطرفين و دفاعهما - إلا أنه بالرغم من ذلك قد حصل وقائع الدعوى و مراحلها المختلفة و دفاع الخصوم فيها و أورد إستقلالاً الدعامات التى إستند إليها فى قضائه و بالتالى يكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0392     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 282
بتاريخ 23-01-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 7
لما كان الثابت من الحكم الإستئنافى السابق أن محكمة الإستئناف قضت فى الإستئناف المقابل المرفوع من المطعون ضدهما الأولين بطلب زيادة التعويض برفضه و هو قضاء عليهما لمصلحة الطاعنان لم يطعن عليه بالنقض فيجوز حجية الأمر المقضى فيه . كما قضت فى الإستئنافين الأصليين المرفوعين من الطاعنين بتعديل التعويض المحكوم عليهم به بالتضامن فيما بينهم بإنقاصه من 2000 جنيه إلى 700 جنيه و هو أيضاً قضاء على المطعون ضدهما الأولين لمصلحة الطاعنين لم يطعن عليه بالنقض فيحوز حجية الأمر المقضى . كما أن الطعن بالنقض السابق المرفوع من الطاعن فى الطعن الأول الماثل كان فى خصوص مسئوليته عما حكم عليه به من تعويض تحدد مقداره بمبلغ 700 جنيه و قد نقض فى خصوص تقادم المسئولية و تقدير التعويض بمبلغ 700 جنيه و لا يتعداه إلى الزيادة فى تقدير التعويض المناسب للضرر الذى قدرته محكمة الإستئناف بمبلغ 700 جنيه و رفضت ما زاد عليه لمصلحة الطاعنين على المطعون ضدهما الأولين بقضاء لم يطعن فيه المحكوم عليهم
[ الطاعنون ] و لم يكن مطروحاً على محكمة النقض فى الطعن السابق و لا مترتباً على نقض الحكم فى رفض الدفع بالتقادم . لما كان ذلك و كانت محكمة الإحالة قد إنتهت بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم و إلى ثبوت مسئولية الطاعنين المترتبة على نقض الحكم السابق فيما قضى به من رفض الدفع بالتقادم فإنه ما كان لها أن تتجاوز الحد الأعلى لمقدار التعويض الذى تحدد بقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  0808     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2169
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 8
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إنفرد بعض المحكوم عليهم بإستئناف الحكم إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، فإن المستأنفين يستفيدون من إستئنافهم ،      و يجب على محكمة الإستئناف أن تفصل فيه غير مقيدة بالحكم الإبتدائى الذى لم يستأنفه باقى المحكوم عليهم ، و إذ كان الثابت أن المستأنفة " المطعون ضدها الأولى قد إستأنفت حكم محكمة الدرجة الأولى القاضى بالإخلاء و التسليم ، و أدخلت باقى المحكوم عليهم فيه ، و كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الإستئناف غير مقيد بالحكم الإبتدائى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

                  ( الطعن رقم 808 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/20 )
=================================
الطعن رقم  1964     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 677
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 4
لئن كان المقرر طبقاً للفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه , كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى أقامه ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الإستئنافين رقمى 1831 ، 2029 لسنة 96 ق القاهرة المقام أولهما من الطاعن بطلب زيادة الأجرة ، و ثانيهما من المطعون ضدهما بطلب تخفيضها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض الأجرة قد صدر فى إستئناف المطعون ضدهما ، و بما لازمه أن إستئناف الطاعن قد رفض ، و من ثم فلا يكون قد أضير من طعنه و يكون النعى على هذا الأساس فى غير محله .

                ( الطعن رقم 1964 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/6/12 )

=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 567
بتاريخ 15-05-1986
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 2
المحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات المترتب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها لتنظر فيها لأنها إذ فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد إستنفذت ولايتها فيها و إنما على المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة نظر الدعوى بمعرفتها و الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم  1320     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 644
بتاريخ 13-04-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم المطعون فيه و قد قضى بعدم قبول الإستئناف بالنسبة للمطعون ضده الرابع فإنه لا يسوغ لمحكمة الإستئناف أن تمضى بعد ذلك فى نظر موضوع الدعوى بالنسبة له ، و من ثم فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن بحث دفاع الطاعنة فى شأن ما إدعته من إحتجاز المطعون ضده الرابع لمسكن أخر بعقار النزاع .

                  ( الطعن رقم 1320 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0308     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 593
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 2
إذا ما قدم المدعى عقد البيع الصادر من المدعى عليه لمحكمة أول درجة ثم فقد من بعد صدور الحكم الإبتدائى القاضى بصحته و نفاذه فإن واقعة فقدان هذا العقد و ما يتصل بها من منازعة يثيرها المدعى عليه لدى محكمة الإستئناف فى شأن التوقيع عليه تعد من المسائل الموضوعية التى تخضع فى تقديرها لتلك المحكمة دون رقابة من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق .


=================================
الطعن رقم  0613     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 732
بتاريخ 13-03-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن تأييد المحكمة الإستئنافية الحكم الإبتدائى للنتيجة الصحية التى إنتهى إليها للأسباب الواردة به و لأسباب جديدة أنشأتها لنفسها مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض منها مع أسبابها و لا مع النتيجة الصحيحة التى أيدتها و أنها أطرحت ما عداه و لو لم لفصح عن ذلك أو تخطئ الحكم الإبتدائى فى أسبابه المخالفه .

                    ( الطعن رقم 613 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/3/13 )
=================================
الطعن رقم  3252     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 881
بتاريخ 10-04-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الإستئنافية لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات المترتبة عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها لتنظر فيها ، لأنها إذ فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد إستنفذت ولايتها عليها ، و إنما يتعين على المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة - طالما أن العيب لم يمتد إلى صحيفة إفتتاح الدعوى - نظر الدعوى بمعرفتها و الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 139
بتاريخ 10-11-1932
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 3
لا يعيب حكم محكمة الدرجة الثانية مجرد عدم رده على جميع الأسباب التى بنى عليها الإستئناف . على أن الطعن بهذا الوجه يجب أن يبين فيه سبب الإستئناف الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه ، و مدى تأثير إغفال الرد على جوهر ما قضى به الحكم ، لتتسنى معرفة مبلغ قصوره من هذه الناحية .

                      ( الطعن رقم 41 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/10 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 698
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 3
إذا حكمت محكمة الإستئناف بعدم قبول إستئناف أحد المستأنفين لعدم الصفة و بعدم إختصاصها بنظر إستئناف المستأنف الثانى منهما و طعن المستأنفان فى هذا الحكم و رأت محكمة النقض صحة الحكم الصادر بعدم الإختصاص جاز لها أن ترفض الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول الإستئناف لعدم الصفة لأن مصلحة الطاعن تكون نظرية صرفاً ، إذ لو كان هذا الإستئناف قد قبل لكانت العاقبة فيه كالعاقبة فى الإستئناف الآخر الذى رفع من المستأنف الثانى و حكم بعدم إختصاص محكمة الإستئناف بنظره .

                       ( الطعن رقم 50 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 673
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 1
إذا قام نزاع على كون قطعة أرض داخلة مادياً و واقعياً ضمن حدود أرض كان متنازعاً عليها و مقضياً فيها بين الطرفين فى دعوى سابقة أو غير داخلة ضمنها ، فقضت محكمة الإستئناف بعدم دخولها بعد أن نظرت الخلاف و حصلت فهمها فيه من العناصر المختلفة المقدمة لها ، و ذكرت فى أسباب حكمها الإعتبارات التى إعتمدت عليها فلا محل للنعى على حكمها بالخطأ فى ذلك و الإستناد فيه إلى ما كان أمام محكمة الإستئناف من تقارير الخبراء و محاضر الإنتقال لأن كل ذلك لا إتصال له بالقانون و لا مساس فيه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة .

                        ( الطعن رقم 66 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/11 )
=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 894
بتاريخ 20-06-1935
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 1
إن المادة 370 مرافعات تجيز لمحكمة الإستئناف إذا حكمت بإبطال الحكم التمهيدى المستأنف أن تطلب الدعوى الأصلية و تحكم فيها متى كانت صالحة للحكم . و تقدير صلاحية القضية للحكم مسألة موضوعية . فإذا كان كل من الخصمين قدم للمحكمة الإبتدائية طلباً فى موضوع الدعوى و كانا كلاهما قد إستأنفا الحكم التمهيدى طالبين إلغاءه و الحكم فى موضوع الدعوى و رأت محكمة الإستئناف أن هذا الموضوع صالح للفصل ففصلت فيه فلا يجوز ، من بعد ، الطعن فى حكمها بدعوى أن هذا الحكم فصل فى الموضوع بغير أن يكون صالحاً للحكم .

                         ( الطعن رقم 24 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 171
بتاريخ 03-06-1937
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف                                
فقرة رقم : 2
إذا صدر حكم فى مسألة من مسائل الخصومة ، ثم صدر حكم فى موضوع الدعوى مؤسس على هذا الحكم ، و كان المستأنف لم يبين فى صحيفة الإستئناف تاريخ الحكم الأول، كما أنه لم يطلب إلى محكمة الإستئناف إلغاءه بصريح القول وفقاً لما جرى به العرف من طلب إلغاء كل حكم مستأنف ، و لكن كان الواضح مع ذلك أنه قد قصد أن يستأنفه مع حكم الموضوع بدليل أسبابه فى صحيفة الإستئناف فى تقديم أدلته على خطئه ، و طلب الحكم بعدم قبول الدعوى ، فإن الإستئناف فى هذه الحالة يعتبر شاملاً للحكمين .


=================================

الحكم المنه للخصومة


الحكم المنه للخصومة
=================================
الطعن رقم  0555     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 936
بتاريخ 06-04-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة                              
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت أمام محكمة أول درجة بطلب تحديد أجرة عين النزاع ورد الفروق المترتبة على هذا التحديد ، و كان الحكم الصادر بتاريخ 1971/1/30 قد إقتصر على الشق الخاص بتحديد الأجرة دون الشق المتعلق برد الفروق التى ناط بتقديرها أحد الخبراء و كان هذا الحكم قطعيا غير مشمول بالنفاذ المعجل و يخرج عن نطاق الأحكام  القابلة للتنفيذ الجبرى ، و كان الحكم المنهى للخصومة لم يصدر إلا فى تاريخ لا حق ، فإن الطعن فيه على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 مرافعات لما كان ذلك و كان قرار المحكمة بضم الإستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما فى إستئناف واحد بحيث يفقد كل منهما إستقلاله و لا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منهما طالما أن الطلبات فى إحدهما ليست هى ذات الطلبات فى الآخر . فلا يجوز القول بأن قرار محكمة الإستئناف بضم الإستئنافين جعل للإستئناف المقضى بعدم جوازه جائزا بعد أن كان قبل قرار الضم غير جائز ، و إذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1204
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة                              
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الطلب الأصلى وحده الخاص بفسخ عقد الإيجار و لم ينه الخصومة بين الطرفين تبعاً لأنها ما زالت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى للفصل فى طلب التعويض ، و لئن كان مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها فإنها قد إستثنت فى ذات الوقت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى مما مؤداه جواز الطعن فيها على إستقلال . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الطلب الأصلى قاضياً بالغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى و لئن كان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى صدر بفسخ عقد الإيجار و الإخلاء مع النفاذ المعجل و بلا كفالة ، فإن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء هذا الحكم و رفض الدعوى يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى و بالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون إنتظار للحكم المنهى للخصومة كلها ، و يكون الطعن بطريق النقض بالتالى جائزاً .


=================================
الطعن رقم  0269     لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 369
بتاريخ 17-05-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة                              
فقرة رقم : 2
إذ كانت طلبات المطعون عليه هى إنتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين و القضاء له بتعويض ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإنتهاء عقد الإيجار ، و بندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض ، فإن هذا الحكم فى شقة الأول الذى طعن عليه الطاعن بإستئناف يكون غير منه للخصومة كلها ، كما أنه ليس من الأحكام التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على إستقلال ، و من يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً إذ قضى بعدم جواز إستئنافه .

                      ( الطعن رقم 269 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/5/17)
=================================
الطعن رقم  1130     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 188
بتاريخ 08-12-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة                              
فقرة رقم : 2
المقرر وفقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات . أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و كان المقصود بالخصومة التى ينظر إلى إنتهائها فى هذا الصدد . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً بشأن مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فى الدعوى . و كان الإدعاء بالتزوير كطلب عارض فى الدعوى لا يعدو فى حقيقته أن يكون دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى ، فإن الحكم الصادر فى هذا الإدعاء من محكمة الدرجة الأولى يكون غير قابل للطعن فيه إستقلالاً .


=================================
الطعن رقم  1971     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1508
بتاريخ 17-05-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة                               
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه تعتبر مستأنفة مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله ، بشرط ألا تكون هذه الأحكام قد قبلت ممن إستأنفها صراحة و أن يقتصر نظر الإستئناف على الحدود التى يقررها الأثر الناقل للإستئناف فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط .

                    ( الطعن رقم 1971 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0394     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 708
بتاريخ 13-05-1987
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة                              
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى الحكم الإبتدائى الذى إشتمل على بيان ما إستند إليه الخصوم من دفوع و أوجه دفاع و نقض الحكم الإستئنافى لا يمتد إلى الحكم الإبتدائى الذى يظل قائماً و لو كان الحكم المنقوض قد قضى بتأييده .


=================================