مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٣ ) لسنة ٢٠٠٥
بشأن
تحديد المبالغ الواجب تحصيلها
عند تجديد أو نقل رخص تسير سيارات الأجرة أو النقل
تحت حساب الضريبة المستحقة
وفقاً لأحكام المادة ( ٦٩ ) من قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
وزير المالية
. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
قرر :
( المادة الأولى )
ة ل رخص د أو نق د تجدي رور عن ام الم ة أقس يله بمعرف ب تحص نوي الواج يحدد المبلغ الس
% ع ١٠ ناعي بواق اري وا لص اط التج اح النش ى أرب ريبة عل اب الض سيارة أجرة أو نقل تحت حس
نة م ( ٦٦ ) لس انون رق ادر بالق رور الص انون الم روض بق رخيص المف رر للت م المق ة الرس ن قيم م
ة ريبة المفروض داد الض ة لس د المنظم اً للقواع طاً طبق املاً أو مقس غ آ ١٩٧٣ ، ويحصل هذا المبل
ه ولا ر ب جني ى أق ل إل غ المحص على السيارة طبقاً لقانون المرور المشار إليه على أن يقرب المبل
يجدد الترخيص ولا ينقل إلا بعد التحصيل .
( المادة الثانية )
ة ى الإدارة العام ابقة إل ادة الس ي الم يلها ف م تحص تقوم أقسام المرور بتوريد المبالغ التي ت
ك يل وذل اريخ التحص لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة آل عشرة أيام من ت
ان ريبة ] ببي اب الض ت حس يل تح م وتحص م ( ٤١ ) [ خص وذج رق ه نم اً ب يك مرفق ب ش بموج
ل السيارات الأجرة أو النقل التي يتم تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة ، مع بيان بأسماء ومح
أقامة المرخص باسمه السيارة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٣ ) لسنة ٢٠٠٥
بشأن
تحديد المبالغ الواجب تحصيلها
عند تجديد أو نقل رخص تسير سيارات الأجرة أو النقل
تحت حساب الضريبة المستحقة
وفقاً لأحكام المادة ( ٦٩ ) من قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
وزير المالية
. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
قرر :
( المادة الأولى )
ة ل رخص د أو نق د تجدي رور عن ام الم ة أقس يله بمعرف ب تحص نوي الواج يحدد المبلغ الس
% ع ١٠ ناعي بواق اري وا لص اط التج اح النش ى أرب ريبة عل اب الض سيارة أجرة أو نقل تحت حس
نة م ( ٦٦ ) لس انون رق ادر بالق رور الص انون الم روض بق رخيص المف رر للت م المق ة الرس ن قيم م
ة ريبة المفروض داد الض ة لس د المنظم اً للقواع طاً طبق املاً أو مقس غ آ ١٩٧٣ ، ويحصل هذا المبل
ه ولا ر ب جني ى أق ل إل غ المحص على السيارة طبقاً لقانون المرور المشار إليه على أن يقرب المبل
يجدد الترخيص ولا ينقل إلا بعد التحصيل .
( المادة الثانية )
ة ى الإدارة العام ابقة إل ادة الس ي الم يلها ف م تحص تقوم أقسام المرور بتوريد المبالغ التي ت
ك يل وذل اريخ التحص لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة آل عشرة أيام من ت
ان ريبة ] ببي اب الض ت حس يل تح م وتحص م ( ٤١ ) [ خص وذج رق ه نم اً ب يك مرفق ب ش بموج
ل السيارات الأجرة أو النقل التي يتم تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة ، مع بيان بأسماء ومح
أقامة المرخص باسمه السيارة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق