مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٠ ) لسنه ٢٠٠٥
بشان تحصيل المبالغ تحت حساب
ضريبة المهن غير تجاريه المستحقة علي المحامين
طبقا لحكم المادة ( ٧١ ) من قانون ضريبة الدخل
رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥
وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنه ٢٠٠٥
قرر:
(المادة الأولى)
يل اري تحص هر العق ات الش علي أقلام آتاب المحاآم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموري
المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامين علي الوجه الأتي :
جنيه
امين دول المح د بج ام مقي ٥ علي آل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من مح
أمام المحاآم الابتدائية.
امين دول المح د بج ام مقي ن مح ع م رر موق ١٠ جنيه علي آل صحيفة دعوى اوطعن او مح
إمام المحاآم الاستئناف
امين دول المح د بج ام مقي ن مح ع م رر موق ١٥ جنيه علي آل صحيفة دعوى اوطعن او مح
إمام محكمه النقض
( المادة الثانية )
ل الا بك امي إيص ليم المح اري تس هر العق ات الش ب ومأموري اآم ومكات اب المح علي أقلام آت
مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة .
ت يل تح م والتحص اذج الخص ع نم ة لتجمي لته الاداره العام ا حص ل م ه آ د قيم ا توري وعليه
يك ب ش ام بموج ل ع ن آ اير م وبر/ين و/اآت ل /يولي ر ابري اه أخ د أقص ي موع ريبة ف اب الض حس
مصحوبا بالنموذج ٤١ (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به :
لال ابه خ ل لحس غ المحص ام والمبل ل مح ١- قيمه إجمالي المبالغ المحصلة موضحا به اسم آ
ثلاثة اشهر السابقة
ام ل مح ن آ لة م ا لغ المحص نقض ، والمب ٢- عدد الدعوى الجزئية والابتدائية والاستئنافيه وال
علي حده التي تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة
امي ل مح ن آ لة م الغ المحص رر والمب ل مح ه آ هر وقيم ٣- عدد المحررات التي قدمت للش
علي حده والتي تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة
(المادة الثالثة)
لا تسري أحكام هذا القرار علي
١- صحف الدعاوى التي ترفعها هيئه قضايا الدولة
ا ي حكمه ا ف ات وم ي المرتب ريبة عل ع للض امي الخاض ٢- صحيفة الدعوى التي يرفعها المح
الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي
ات ون إثب ريبة ويك ن الض ه م ره إعفائ لال فت امي خ ن المح ٣ صحف الدعاوى التي ترفع م
ذلك وفقا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٠ ) لسنه ٢٠٠٥
بشان تحصيل المبالغ تحت حساب
ضريبة المهن غير تجاريه المستحقة علي المحامين
طبقا لحكم المادة ( ٧١ ) من قانون ضريبة الدخل
رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥
وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنه ٢٠٠٥
قرر:
(المادة الأولى)
يل اري تحص هر العق ات الش علي أقلام آتاب المحاآم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموري
المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامين علي الوجه الأتي :
جنيه
امين دول المح د بج ام مقي ٥ علي آل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من مح
أمام المحاآم الابتدائية.
امين دول المح د بج ام مقي ن مح ع م رر موق ١٠ جنيه علي آل صحيفة دعوى اوطعن او مح
إمام المحاآم الاستئناف
امين دول المح د بج ام مقي ن مح ع م رر موق ١٥ جنيه علي آل صحيفة دعوى اوطعن او مح
إمام محكمه النقض
( المادة الثانية )
ل الا بك امي إيص ليم المح اري تس هر العق ات الش ب ومأموري اآم ومكات اب المح علي أقلام آت
مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة .
ت يل تح م والتحص اذج الخص ع نم ة لتجمي لته الاداره العام ا حص ل م ه آ د قيم ا توري وعليه
يك ب ش ام بموج ل ع ن آ اير م وبر/ين و/اآت ل /يولي ر ابري اه أخ د أقص ي موع ريبة ف اب الض حس
مصحوبا بالنموذج ٤١ (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به :
لال ابه خ ل لحس غ المحص ام والمبل ل مح ١- قيمه إجمالي المبالغ المحصلة موضحا به اسم آ
ثلاثة اشهر السابقة
ام ل مح ن آ لة م ا لغ المحص نقض ، والمب ٢- عدد الدعوى الجزئية والابتدائية والاستئنافيه وال
علي حده التي تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة
امي ل مح ن آ لة م الغ المحص رر والمب ل مح ه آ هر وقيم ٣- عدد المحررات التي قدمت للش
علي حده والتي تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة
(المادة الثالثة)
لا تسري أحكام هذا القرار علي
١- صحف الدعاوى التي ترفعها هيئه قضايا الدولة
ا ي حكمه ا ف ات وم ي المرتب ريبة عل ع للض امي الخاض ٢- صحيفة الدعوى التي يرفعها المح
الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي
ات ون إثب ريبة ويك ن الض ه م ره إعفائ لال فت امي خ ن المح ٣ صحف الدعاوى التي ترفع م
ذلك وفقا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق