بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 يونيو 2010

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




عقد بيع سيارة


إنه فى يوم .... الموافق ../ .. / ...

اتفق كلاً من :

اولاً : السيد / ........... جنسيته .............مهنته والمقيم .................

، والثابت الشخصية بموجب ................... ( طرف أول / بائع )

ثانيا ً: السيد / ................ جنسيته .................مهنته والمقيم ...................

، والثابت الشخصية بموجب .............. ( طرف ثان / مشترى )

بعد أن أقر المتعاقدان على أهليتهما للتصرف القانونى اتفقا على ما ياتى :



البند الأول



باع وأسقط وتنازل الطرف الأول الى الطرف الثانى القابل بذلك

السيارة رقم ........... موديل ...........ماركة شاسيه رقم .............. موتور رقم

والتابعة لمرور .............



البند الثانى



تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بثمن قدره .............وقد دفع نقداً من يد المشترى إلى البائع عند التوقيع على هذا العقد ويقر البائع بتسليم الثمن وبعد التوقيع على العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بالثمن .



البند الثالث



يقر البائع بملكيته للسيارة المبيعة منفرداً وان غير محمله بأى أقساط أو حجوز أو ممنوع التصرف فيها وإذا أظهر ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فوراً ويتحمل الشرط الجزائى .



البند الرابع



يقر المشترى بأنه عاين السيارة المبيعة له بموجب هذا العقد المعاينه التامة وأنه قبلها بحالتها وقد تسلمها كما تسلم رخصتها الصادرة من مرور ............ فى ............. تحت رقم . ..........



البند الخامس



يصبح المشترى، وهو الطرف الثانى فى العقد ، مالكاً للسيارة المبيعة له بمجرد التوقيع على عقد البيع ، ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الحوادث والمخالفات والرسوم المتعلقة بالسيارة ، كما أن المشترى غير مسئول عن المخالفات والحوادث السابقة على هذا التوقيع . البائع ............................................ المشترى





محضر تصديق

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق





مكتب / مأمورية .......... محضر تصديق رقم ........... سنة..............

إنه فى يوم ....... الموافق ............ سنة تم التوقيع على هذا العقد من كل من :

السيد / ................... بصفته بائعاً - الثابت شخصية بموجب بطاقة ش/ع ......... رقم.............

ومن السيد / ................ بصفته مشترياً - الثابت الشخصية بموجب أمامنا نحن ........... الموثق بــ...................

وهذا تصديق منا بذلك ؛

الموثق ؛




كتب  /  محمد جابر عيسى المحامى



عقد بيع ابتدائى












إنه فى يوم الموافق / /



تحرر هذا العقد فيما بين كلا من :



أولا : السيد / .................................................. .........

المقيم فى .................................................. ......... ((طرف أول بائــــع))

ثانيا : السيد / .................................................. .........

المقيم فى .................................................. ......... ((طرف ثــان مشتري))

بند تمهيدى





• أقر الطرفان بأهليتهما القانونية والفعلية على التعاقد وقد تم الاتفاق والتراضى بينهماواعتبار البند التمهيدى جزء لايتجزء من بنود هذا العقد على ما يأتى :

البنـد الاول





موضوع البيع : باع وأسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والفعلية إلى الطرف الثانى القابل لذلك ما هو آت :

شقة مساحتها حوالى ..............م2 تقع بالدور ................. مكونة من .................................................. ...........................

مستكملة الأبواب والشبابيك وكافة المرافق والخدمات من مياه وإنارة وصرف صحى ، بدون تشطيب / نصف تشطيب / تشطيب كامل

- وهذا الييع يشمل حصة فى أرض ومنافع العقار والأجزاء المشتركة مثل أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك والجدران الرئيسية والمرافق والمناور والأسطح والدهاليز والمصاعد ، والحصة تعادل ................................. والعقار الذى يقع فيه الشقة المبيعة رقمه ................ كائن بشارع .......................................... قسم / مركز .............................

وحــدوده : .................................................. ........

الحد البحرى : ........................................

الحد القبلى : .........................................

الحد الشرقى : ........................................

الحد الغربى : ........................................

ومساحة العقار الذى يقع به الشقة المبيعة ................م2 تقريبا تحت العجز والزيادة .

البند الثانى



الثمــــن : تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره .................................................. .................................................. .......

و قد تم دفعه نقدا من يد المشترى الى البائع عند التوقيع على هذا العقد و يقر البائع بتسليم الثمن و يعتبر التوقيع على العقد مخالصة نهائية و تامة بالثمن.

البنـد الثالث



الملكية :يقر الطرف الأول البائع بان ملكية المبيع قد آلت إليه عن طريق .................................................. ...................

- كما أنه من المعلوم للطرفين أن تملك الطرف الثانى ( المشترى) للوحدة المبيعة يخضع لأحكام ملكية الطبقات المنصوص عليها فى القانون المدنى ، ويلتزم المشترى بأن يكون عضوا فى إتحاد ملاك / أو شاغلى العقار الكائن به الشقة المبيعة ويلتزم التزاما كاملا بنظم ولوائح هذا الاتحاد

البنـد الرابع



المعاينة : يقر الطرف الثانى المشترى بانه قد عاين الشقة المبيعة وملحقاتها ، المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقبلها على حالتها وبالشروط المتفق عليها ولا يحق له الرجوع على الطرف الاول مستقبلا بسبب ذلك إلا لعيب يشوبه غش أو تدليس ، ويلتزم بدفع الاموال الأميرية المستحقة على الشقة المبيعة اعتبارا من تاريخه ولا يسأل عن أى مستحقات سابقة على هذا البيع .

البند الخامس



الحقوق العينية : يقر الطرف الأول البائع بأن الشقة المبيعة خالية من كافة الحقوق العينية أيا كانت نوعها ظاهرة أو خفية مثل حقوق الامتياز والرهن والوقف والحكر وحقوق الانتفاع ، وكذلك بخلوها من كافة الحقوق الشخصية للغير أو أى مستحقات حكومية أو غير حكومية ، ويلتزم بمنع أى تعرض قد يحدث مستقبلا للطرف الثانى ( المشترى ) من الغير ويكون ناشئا عن اى من هذه الحقوق .

البند السادس



التسليم : يتم السليم بمجرد التوقيع على هذا العقد او .................................................. ......................................

البنـد السابع



منع الضرر :يقر الطرف الثانى المشترى بانه ممنوع من أى أعمال من شأنها أن تخل بالانتفاع المشترك أو تضر بباقى الملاك أو الشاغلين ، كما لا يجوز له أن يجرى اى تعديلات بواجهة العقار – أو أن يضع فيها أى تركيبات – مما يكون من شأنه أن يخل بالشكل الجمالى للعقار

- كما ان الطرف الأول (البائع ) ممنوع عليه ذلك بمجرد الانتهاء الكامل من تشطيبات العمارة إلا بإذن كتابى صريح من إتحاد الملاك او الشاغلين الذى يضم لعضويته الطرف الثانى .

البند الثامن



التوقيع على العقد النهائى : يقر الطرف الأول ( البائع) بانه يتعهد بتقديم مستندات الملكية والتوقيع على العقد النهائى أمام مصلحة الشهر العقارى المختصة أو المثول امام المحكمة المختصة للتصديق على صحة هذا البيع أو الاقرار بصحة توقيعه على هذا العقد متى طلب منه ذلك .

البند التاسع



الشرط الجزائى أى طرف يخل بالتزاماته المترتبة على هذا العقد ( أيا كانت ) يكون ملزما بأن يدفع للطرف الآخر مبلغ وقدره .................................................. كتعويض متفق عليه من الآن وذلك بعد مضى ثلاثة أيام من إنذاره كتابة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو إعلان على يد محضر بضرورة تنفيذ التزامه ،يحق بعدها للطرف المضرور أن يلجأ إلى القضاء لتنفيذ الشرط واقتضاء التعويض ، كل ذلك فضلا عن نفاذ العقد بكامل بنوده وأحكامه .

البند العاشر



المصروفات : يقر الطرف الثانى المشترى بأنه يقع على عاتقه كافة المصروفات ورسوم واتعاب إنهاء إتمام العقد النهائى أو مصروفات رفع دعوى صحة عقد البيع ونفاذه أو دعوى صحة التوقيع عليه وأية مصروفات اخرى تتعلق بنقل أو تثبيت ملكية الشقة المبيعة إليه ، شريطة ألا يعارضه فى ذلك الطرف الأول ، فإذا ما عارضه الطرف الأول ( البائع ) فى ذلك كان هو الملتزم بالمصروفات .

البند الحادى عشر



الموطن المختار : يقر الطرف بأن موطنه المختار هو مكتب الأستاذ / ...... – المحامى

كما يقر الطرف الآخر بأن موطنه المختار هو العنوان المذكور بصدر هذا العقد ويقر الطرفين بأن كافة المخاطبات الرسمية على موطن كل منهما المختار – كما هو موضح – تعد قانونية .

البند الثانى عشر



المحاكم المختصة : من المتفق عليه ان المحاكم .................................................. ......................................



على اختلاف انواعها ودرجاتها هى المختصة بنظر اى نزاع ينشأ عن هذا العقد .

البندالثالث عشر



اشتراطات خاصة :

.................................................. .........

.................................................. .........

البند الرابع عشر



عدد النسخ : تحرر هذا العقد من عدد من النسخ بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها وبمقتضاها عند اللزوم واضعين فى الاعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين .



توقيع الطرف الأول ( البائع ) ........................





توقيع الطرف ثانى (المشتري)......................

















الشاهد الاول / الإسم : ..................... العنوان : ..................التوقيع ......................



الشاهد الثانى / الإسم : .................... العنوان : ..................التوقيع ......................

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوي




انه في يوم ــــــــ الموافق

أبرم هذا العقد بمدينة ـــــــــــ بين كل من :



1) السيد / ـــــــــــ الجنسية ــــــــــ مقيم برقم ــــــــ شارع ـــــــــ قسم ـــــــــ محافظة ــــــــ بطاقة عائلية رقم ــــــــــ سجل مدنى ــــــــ ” طرف أول “



2) السيد / ـــــــــ الجنسية ــــــــ مقيم برقم ـــــ شارع ـــــــ قسم ـــــــــ محافظة ـــــ بطاقة عائلية رقم ــ سجل مدني ـــــــــ ” طرف ثاني “



يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :



“البند الأول”



يمتلك الطرف الأول قطعة أرض فضاء مساحتها ــــ مترا مربعا كائنة ـــــــــ

وحدها من الناحية البحرية ـــــــ

و القبلية ــــــــــ

و الشرقية ،ــــــــــــ

و الغربية ــــــــ

بالمكلفة رقم ــــــــــ باسم ـــــــ



“البند الثاني”



احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بهذه الأرض و تنازل عن حق الانتفاع المتعلق بها إلى الطرف الثاني بصفته لمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد و تنتهي في ــــــــــ على أنه في حالة تصفية الشخص المعنوي الذي يمثله الطرف الثاني ، فان حق الانتفاع ينتهي فور إتمام هذه التصفية .



“البند الثالث”



يلتزم الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثاني بصفته خلال ـــــــــ من تاريخ هذا العقد ، و إلا كان للأخير طلب تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام الطرف الأول بدفع تعويض قدره ــــــ فقط ــــــ جنيها عن كل يوم تأخير ، و قد روعي في تقديره الخسائر المنظورة التي سوف يتحملها الطرف الثاني بسبب ارتباطه مع بيوت الخبرة المنوط بها تنفيذ مشروعه على العين بدءا من التاريخ المحدد للتسليم .



“البند الرابع”



يجب أن تسلم الأرض خالية تماما من كل ما يشغلها .



“البند الخامس”



يتعهد الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني خلال فترة سريان العقد و يضمن التعرض و الاستحقاق الصادرين من الغير المستند إلى سبب قانوني على أن يقوم الطرف الثاني بالمبادرة بإخطار بذلك .



“البند السادس”



يقر الطرف الثاني انه عاين الأرض و أجرى بها الاختبارات و الحسابات التي يتطلبها الغرض من الانتفاع بها و تحقق من عدم وجود أي عيب بها و قبل إبرام هذا العقد على هذا الأساس . و ليس له الرجوع على الطرف الأول بما قد تتطلبه الأرض من إصلاحات و لو كانت جسيمة .



“البند السابع”



على الطرف الثاني رد العين فور انقضاء الأجل المحدد بهذا العقد أو بعد إتمام التصفية بالحالة المحددة بهذا العقد ، و إلا كان للطرف الأول استصدار حكم بطرده منها من قاضى الأمور المستعجلة فضلا عن التعويضات اللازمة .



“البند الثامن”



تم هذا التنازل لقاء التزام الطرف الثاني بصفته ــــــــ بدفع مبلغ ــــــــ فقط ــــــ جنيه للطرف الأول , و قد قبض الأخير منه مبلغ ــــــــ فقط ـــــــــ جنيه











صيغة عقد ايجار طبقا للقانون 4 لسنه 1996







-صيغة عقد ايجار طبقا للقانون 4 لسنه 1996

أنه في يوم ……………. الموافق / / تم الاتفاق بين كل من :

أولا: السيد/……….. ومهنته…… وجنسيته……. ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم …… صادر من…… والمقيم…….. (طرف أول مؤجر)

ثانيا: السيد /………….. ومهنته…….. وجنسيته……. ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم….. صادر من……. والمقيم……….. (طرف ثانى مستأجر)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقنا على ما يلى:

البند الأول :

بموجب هذا العقدأجر الطرفان الأول للطرف الثانى القابل لذلك ماهو شقة ( أو محل) رقم …… بالدور…. بالعقار رقم…….. الكائن…… وذلك بغرض استعمالها…… وهى عبارة عن ثلاث غرف وصاله وحمام ومطبخ (تذكر مواصفات المكان المؤجر)

البند الثانى:

مدة الايجار…….. تبدأ من / / وتنتهى فى / / ويجوز تجديدها لمدة مماثله باتفاق الطرفين كتابة.

البند الثالث

اتفق الطرفان على انا قيمه الأجرة مبلغ وقدره …….. شهريا تدفع مقدمه فى أول كل شهر ويلتزم الطرف الأول بإعطاء الطرف الثانى ايصالا موقعاُ عليه منه أو من وكليه يفيد سداد الأجرة. كما يلتزم المستأجر بسداد استهلاك المياه والكهرباء ونصيبه في استهلاك المياه وإنارة السلم ونظافة الأجزاء المشترك







عقد ايجار املاك








عقد ايجار املاك



انه فى يوم ………………الموافق / /



بموجب هذة الشروط الموقعة من المتعاقدين على إعتبار إنها محررة امام المحكمة المختصة بذلك .



قد اجر السيد / …………………………………….. وجنسيته مصري ومقيم فى ………………………………………



الىالسيد/……………………………………….المقيم………………………………………………….ماهو……………….بالعقار…………………………………………………..بقصد استعمالها سكن خاص وقد قرر المتعاقدان بأن العقار الجارى التعاقد علية مستوفى جميع لوازمة من ابواب وشبابيك وكوالين بمفاتيحها وارضيات وسباكة وكهرباء وقد اعترف المستأجر المذكور بمعاينة العين موضوع الإيجارة والتعاقد المعاينة التامة النافية لكل جهالة واقر بانها خالية من اى خلل او تلفيات وانها صالحة للغرض الذى أُعدت وأُجرت من اجلة وتوافق لسكنة دون ادخال اى تعديلات متطلبة من قبلة .وقد صار عقد هذا الإيجار بالشروط الأتية :-



بند 1 :- ان مدة الإيجار هى …………………. تبدأ من / / 200 وتنتهى فى / / 200



بند 2 :- صار الإتفاق بين الطرفين ان تاريخ / / 200 هو تاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية واقر المستأجر انه عالم ومقر بتاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية دون حاجة الى تنبية او انذار من المالك بانتهاء العلاقة الإيجارية . ويقر الطرف الثانى المستأجر بانة فى ذات التاريخ ملزم بتسليم العين موضوع الإيجارة والتعاقد الى الطرف الأول المؤجر بنفس الحالة التى كانت عليها عند التعاقد وإنها ستكون خالية من كافة الأشخاص والمنقولات . وانه فى حالة التراخى او المماطلة فى التسليم عن ذلك التاريخ فيكون ملزم بسداد تعويض عن كل يوم تأخير بواقع مبلغ …………جنية عن كل يوم وهذا التعويض غير قابل للطعن علية قضائيا ويجوز للمالك اتخاذ مايراه قانونا لتنفيذة فى حال تحقق شرط اسنحقاقة .



بند 3 :- الأجرة المتفق عليها هى مبلغ …………………… ( فقط وقدرة ………………………… ) كل شهر وتعهد المستأجر بدفعها شهريا مقدما خلال فترة الأسبوع





















بتاريخ …….. بالقاهرة ………. حرر بين كل من :

أولاً: مستشفى …….. ويمثلها السيد الدكتور ……… رئيس مجلس الإدارة - مصرى الجنسية ومقيم ……….. ( طرف أول )



ثانياً: شركة ……….. للأعمال الهندسية والمقاولات ويمثلها السيد ……… رئيس مجلس الإدارة والمدير العام - مصرى الجنسية ومقيم …….( طرف ثانى)



أقر الطرفان بعدم خضوعهما للحراسة أو المنع من التصرف وبأهليتهم للتصرف والتعاقد واتفقا على ما يلى:



تمهيد

بموجب عقد مقاولة مؤرخ …… أسند الطرف الأول إلى الطرف الثانى القيام بأعمال التوسعة والإنشاء الجديدة فى المستشفى طبقاً للرسومات الهندسية وكراسة الشروط والمواصفات وطبقاً للأسعار المتفق عليها فى العقد ، إلا أنه بعد مضى ثمانية عشر شهراً من التنفيذ لاحظ الطرف الأول أن بعض الإنشاءات قد تمت على خلاف المواصفات المتفق عليها ،كما تبين أن الطرف الثانى قد إستعمل أدوات وخامات لا تتفق مع ما هو وارد بكراسة الشروط الملحقة بعقد المقاولة. ولما كان البند …. من العقد ينص على أنه فى حالة حدوث أى خلاف فى تنفيذه أو تفسيره ،يلجأ الطرفان إلى التحكيم ، ولم يحدد العقد قواعد التحكيم وإنما ترك ذلك لاتفاق الطرفين عند نشوب الخلاف.

ولما كان الطرفان يرغبان فى إنهاء هذا الخلاف عن طريق التحكيم فقد اتفقا على إحالة الموضوع إلى هيئة تحكيم طبقاً للمادة 10 والمادة 15 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وذلك على التفصيل التالى .



( البند الأول )

التمهيد السابق جزء مكمل ومتمم لهذا الاتفاق .



( البند الثانى )

وافق الطرفان على اختيار السيد ………… بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة ………. للمقاولات محكماً .



* ملحوظة : تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر. فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين ، كان عددهم ثلاثة ( مادة 15). وطبقاً لهذا النص يجوز لكل طرف اختيار محكم ثم يتفق المحكمين الثلاثة وفى هذه الحالة ، يجب تسميتهم فى العقد .

(البند الثالث )

المهمة التحكيمية الموكولة إلى المحكم ( أو المحكمين ) هى معاينة ما تم من انشاءات طبقاً للمواصفات والرسوم الهندسية وكراسة الشروط لبيان ما إذا كانت الأدوات والخامات المستعملة طبقاً لهذه المواصفات وتحديد أوجه القصور فى البناء وتحديد قيمة ما تم إنشاؤه، وهل يتناسب مع القيمة المتفق عليها فى العقد وبالجملة بحث جميع أوجه الاعتراضات من جانب المستشفى على الأعمال التى قام بها المقاول .



( البند الرابع )

فوض الطرفان المحكم ( أو المحكمين ) فى تحديد الإجراءات التى يرون أنها مناسبة لإجراء التحكيم ويلتزم الطرفان بالخضوع لهذه الإجراءات والمواعيد التى يراها المحكمون .



( البند الخامس )













عقد بيع عقار

أكتوبر 16th, 2008 كتبها خالد عيسى نشر في , عقود,



لا يوجد تعليق,



عقد بيع عقار

انه فى يوم الموافق / / 20 حرر فى تاريخة بين كل من:

أولا السيد/ البالغ من العمر سنه مصر الجنسية مسلم الديانه مهنته والمقيم ويحمل بطاقه ش/ع

رقم0 -صادره من (طرفاول بائع)

ثانيأ: 1- السيدة/ البالغه من العمر مصر الجنسيه

مسلمه الديانه مهنتها والمقيمه وتحمل بطاقه ش/ع تحت رقم

صادره من

2- السيدة/ البالغه من العمر سنه مصريه الجنسيه

مسلمه الديانه مهنتها والمقيمه وتحمل بطاقه ش/ع تحت رقم صادره من (طرف ثانى مشترى)

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزا فى هذا العقد

البند الثانى

باع اسقط وتنازل بكافه الضمانات الفعليه والقانونيه الطرف الاول (لبائع) الى الطرف الثانى المشترى العقار الموضح بالبند الثالث من هذا العقد

البند الثالث

موضوع البيع:- باع الطرف الاول الى الطرف الثانى كامل أرض وبناء العقار رقم شارع

المقام على قطعه الارض رقم من المربع رقم -بلده –مركز - محافظه

والبالغ مساحته م وحدود واطوال العقار كا لاتى بيانه:

1- الحد البحرى الشرقى

2- الحد الشرقى القلبى-

3-الحد القلبى الغربى

4- الحد الغربى البحرى

والمكون من ومقام على قطعه ارض مساحتها

البند الرابع

المكية: -يقر الطرف الاول البائع) بانه ملكيته للعقار موضوع البيع الت اليه بطريقه—-بموجب

البند الخامس

الحقوق العينيه : يضمن الطرف الاول البائع ان العقار البلغ خال من كافه الحقوق العينيه ايا كان نوعها كالرهن والاختصاص والوقف والحكم وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهره او خفيه

البند السادس

الثمن :قدتم هذا البيع بثمن اجمالى قدره. جنيه دفع بالكامل من مال ويد افراد الطرف الثانى المشترى وبالسوية فيما بينهم الى الطرف البائع بمجلس هذا العقد وبذلك يصير لكل طرف من افراد الطرف الثانى المشترون حصة تقدر بالنصف على الشيوع فى كامل ارض وبناء العقار مشتراهم .

البند السابع

فرق المساحه: بما ان موضوع عقد البيع عقار مبنى فاذا اتضح وجود زياده اوعجز فى المساحة المقرره فلن يكون لذلك اى تاثير على البيع او على الثمن المنعقد عليه

البند الثامن

المعاينـه: يقر الطرف الثانى المشترى بانهم قد عاينا العقار المبيع المعاينه التامه النافية لكل جهاله شرعأ وقد قبلاه بحالته الراهنه دون ان يحق لهما الرجوع على الطرف الاول بشئ

المزيد







عقد قرض

أكتوبر 15th, 2008 كتبها خالد عيسى نشر في , عقود,



لا يوجد تعليق,



عقد قرض





إنه فى يوم ………. الموافق ….. /……… /……….

تحرر هذا بالإيجاب والقبول بين كل من بين كل من :

السيد /……………………..المقيم……………….. ( طرف أول مقرض ).

السيد / ……………………..المقيم ……………. ( طرف ثان مقترض ).



وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف القانونى ، اتفقا على الأتى :-



تمهيد



أنه بموجب هذا العقد يقوم الطرف الأول بإقراض الطرف الثانى مبلغ وقدره ………. جنيه ، وذلك بفائدة سنوية … % وذلك لمدة …..سنوات من تاريخه تبدأ فى ….يوم / …شهر /… سنة، وتنتهى فى



المزيد







صيغ العقود

أكتوبر 5th, 2008 كتبها خالد عيسى نشر في , عقود,



لا يوجد تعليق,





--------------------------------------------------------------------------------





عقد بيع أسهم وسندات بالتقسيط

إنه فى يوم ——– الموافق ——– .

تحرر هذا العقد بين كل من :

أولاً: السادة شركة / ——– .

ويمثلها قانوناً فى هذا العقد / ——– .

ومركزها / ——– .

(طرف أول بائع)

ثانياً: ——– .

المقيم: ——– .

(طرف ثاني مشترى )

وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :



البند الأول

بموجب هذا العقد باع الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك عدد ——– سهم ، سعر السهم الواحد ——– جنيهاً ، فيكون جملة الثمن ——– جنيهاً فقط ——– لاغير.

سدد منها الطرف الثانى مبلغ ——– جنيها عند التوقيع على هذا العقد والباقى يسدد على أقساط شهرية متساوية كلاً منها بمبلغ ——– جنيها ، تستحق فى أول كل شهر فيكون مجموعها ——– قسط .



البند الثانى

إتفق الطرفان على ان تذكر أرقام الأسهم بخطاب إعتماد يرسل من الشركة للطرف الثانى فى مدة ——– يوماً من تاريخه .



البند الثالث

أتفق الطرفان على ان تدفع الأقساط الباقية من الثمن فى مركز الشركة بموجب إيصالات موقع عليها دون أن يحق للطرف الثانى أن يمتنع عن سداد الأقساط .



البند الرابع

فى حالة توقف الطرف الثانى المشترى او أمتناعه عن سداد قسطين متواليين يسقط حقه فى التقسيط فوراً ، ويكون للشركة وحدها الحق فى إعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بعد مضى ثلاثه أيام من إخطار الطرف الثانى المشترى بخطاب موصى عليه ، ويحاسب الأخير على السعر الرسمى للأسهم فى يوم الفسخ ، ويصفى المركز بين الطرفين على هذا الأساس ، ويلزم كل منهما بسداد كل ما يستحق عليه للأخر كنتيجة لهذه التصفية فوراً .



البند الخامس

اتفق الطرفان على ان جميع التسهيلات الصريحة والضمنية التى قد تمنحها الشركة ( الطرف الأول ) الى الطرف الثانى او الى اى عميل اخر كإعطائه مدة للدفع او تجديد فصول العقد بعد إلغائه لا تعد سابقة يمكن التمسك بها ضد الشركة .



البند السادس

تحتفظ الشركة بملكية الأسهم موضوع هذا البيع وتبقى تحت يدها حتى يقوم الطرف الثانى بسداد جميع الثمن المتفق عليه .



البند السابع

كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص محكمة ——– .



البند الثامن

تحرر هذا العقد من ——– نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .



الطرف الأول الطرف الثانى

اسم البائع: اسم المشترى:

رقم البطاقة: رقم البطاقة:

التوقيع: التوقيع:



عقد بيع براءة إختراع



إنه فى يوم ——– الموافق ——– .

تحرر هذا العقد بين كل من :

أولاً: ——– .

المقيم: ——– .

(طرف أول بائع)

ثانياً: ——– .

المقيم: ——– .

(طرف ثانى مشترى )

وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :



البند الأول

باع الطرف الأول الى الطرف الثانى القابل لذلك براءة الإختراع الخاصة : ——– ، والممنوحة له بالقرار الصادر من السيد / وزير التجارة والصناعة بتاريخ ——– والمسجلة بأسمه بسجل براءة الإختراع تحت رقم ——– مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً .



البند الثانى

يقر الطرف الثانى بأنه تسلم من الطرف الأول عند التوقيع على هذا العقد المستندات الخاصة بتسجيل براءة الإختراع .



البند الثالث

يتعهد الطرف الأول بإجراء التسهيلات اللازمة للتأشير بهذا البيع بسجل براءات الأختراع .



البند الرابع

يقر الطرف الأول بأنه المالك الوحيد لبراءة الإختراع محل هذا العقد وأن هذه البراءة ليست محل نزاع كما أنه لم يسبق له التصرف بها لأى شخص .



البند الخامس

اتفق الطرفان على أنه بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثانى هو المالك الوحيد لبراءة الإختراع محل هذا العقد ، ويكون من حقه إستغلالها بكافة الطرق التى يراها مع منع إستعمال غيره لها وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاه من يخالف ذلك .



البند السادس

تم هذا البيع نظير مبلغ أجمالى وقدرة ——– جنيه فقط ——– جنيها لاغير .

دفعه الطرف الثانى للطرف الأول عند التوقيع على هذا العقد ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية عن كامل الثمن .



البند السابع

جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه على عاتق الطرف الثانى وحده .



البند الثامن

اتفق الطرفان على أنه فى حالة مخالفة بند من بنود هذا العقد يستحق الطرف الثانى مبلغ وقدرة ——– جنية كشرط جزائى لمخالفة اى بند من بنود العقد .



البند التاسع

كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص محكمة ——– .



البند العاشر

تحرر هذا العقد من ——– نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .



الطرف الأول الطرف الثانى

اسم البائع: اسم المشترى:

رقم البطاقة: رقم البطاقة:

التوقيع: التوقيع:



عقد بيع محاصيل زراعية



إنه فى يوم ——– الموافق ——– .

تحرر هذا العقد بين كل من :

أولاً: ——– .

المقيم: ——– .

(طرف أول بائع)

ثانياً: ——– .

المقيم: ——– .

(طرف ثانى مشترى )

وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :



البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك جميع محصول ——– والبالغ مسطحه ——– والكائن بناحية ——– .



البند الثانى

يقر الطرف الثانى المشترى بأنه قد عاين الأرض والمزروعات التى بها المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وأنه قد قبل شراء محصولها بالحالة التى هى عليها الان .



البند الثالث

تم هذا البيع برضاء الطرفين وقبولهما بثمن إجمالى قدره ——–جنيه فقط ——– لاغير ، دفـــعه عن أخره الطـرف الثانى الى يد الطرف الاول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية عن كامل الثمن .



البند الرابع

يقر الطرف الثانى المشترى بأنه تسلم المحصول محل هذا العقد ويلتزم بجنيه ونقله فى مده أقصاها ——– ويكون الجنى حسب الأصول الفنية والمرعية فى العرف الزراعى وان يحافظ على الأشجار ويرعاها كما يحافظ الشخص العادى على ماله الخاص ، ويكون مسئولا عن كل ضرر ينتج عن ذلك ، كما يحق للطرف الأول الاشراف بنفسه او بواسطة من ينتدبه على سير العمل .



البند الخامس

يعتبر هذا البيع نهائيأ لا يحق لطرفيه الرجوع فيه لأى سبب من الأسباب والا حق للطرف الاخر مبلغ وقدرة ——–جنية كشرط جزائى لمخالفته لهذا البند .



البند السادس

يقوم الطرف الثانى بأحضار العمال والحراس اللازمين للمحافظة على المحاصيل وتمام عملية الجنى والنقل بمعرفته وبمصروفات على عاتقه .



البند السابع

يتحمل الطرف الثانى المشترى الأضرار الناتجة عن السرقات وتلف المحصول ولايحق له بأى حال طلب تخفيض الثمن .



البند الثامن

اتفق الطرفان على انه فـى حـالة اى نزاع او فـى تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه مـن اختصاص محكمة ——– .



البند التاسع

تحرر هذا العقد من ——–نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم .



الطرف الأول الطرف الثانى

اسم البائع: اسم المشترى:

رقم البطاقة: رقم البطاقة:

التوقيع: التوقيع:

عقد بيع حصة فى تركة



إنه فى يوم ——– الموافق ——– .

تحرر هذا العقد بين كل من :

أولاً: ——– .

المقيم : ——– .

(طرف أول بائع)

ثانياً: ——– .

المقيم: ——– .

(طرف ثانى مشترى )

وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :



البند الأول

باع واسقط وتنازل وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك ما هو ——– قيراط مشاعاً فى 24 قيراط عباره عن حصته فى تركة مورثه المرحوم / ——– .

وبيانها كالتالى : ——– .



البند الثانى

يقر الطرف الأول انه قد ألت اليه ملكية الحصة المبيعة بطريق الميراث الشرعى والتى قد ألت لمورثة بموجب ——– .



البند الثالث

يقرالطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف فى الحصة المبيعة ولا فى جزء منها من قبل وان الطرف الثانى هو المشترى الوحيد لها .



البند الرابع

تم هذا البيع بثمن إجمالى وجزافى وقدره ——– جنيها فقط ——– جنيهاً لاغير ، سددها الطرف الثانى المشترى بمجلس العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية عما استلمه من مبالغ .



البند الخامس

يقر الطرف الثانى القابل لذلك بأنه قد عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وأنه قبله بحالته الراهنة ولا يحق له الرجوع على الطرف الأول بأى شئ بسبب ذلك .



البند السادس

بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثانى المالك الوحيد للحصة المبيعة ويحل محل الطرف الأول فى مباشره كافة حقوقه عليها .



البند السابع

يقر الطرف الثانى أن الحصة المبيعة هى مشاعا من تركة مورث الطرف الأول وأن جميع المستندات الخاصة بالتركة موجودة تحت يد باقى الورثة وله فى ذلك ان يتصرف كيفما يشاء مع الورثة .



البند الثامن

يلتزم الطرف الأول بالأمتثال أمام جميع المحاكم المختصة لتثبيت ملكية الطرف الثانى وكذا صحة ونفاذ هذا البيع وكذا صحة التوقيع على هذا العقد .



البند التاسع

اتفق الطرفان على انه فى حاله مخالفة اى طرف لبند من بنود هذا العقد يلتزم بدفع مبلغ ——– جنيه وذلك كشرط جزائى لمخالفة بنود هذا العقد .



البند العاشر

تحرر هذا العقد من ——– نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .



الطرف الأول الطرف الثانى

اسم البائع: اسم المشترى:

رقم البطاقة: رقم البطاقة:

التوقيع: التوقيع:





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




نموذج لعقد إيجار واجهة أرض فضاء




أو واجهة عقار أو سطح عقار للإعلانات



محرر بتاريخ / /2000 بين كل من :



أولاً: السيد/ ……… المقيم (طرف أول مؤجر)



ثانياً: السيد/ ……… بصفتة مدير شركة … … … للاعلان



(طرف ثان مستأجر)



بعد ان أقر بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على مايلى:



تمهيد



يتملك الطرف الأول قطعة أرض فضاء أو عقار كائن …….. قسم…… محافظة ……….



وحيث أن لرغبة الطرف الثانى فى إيجار (واجهة الأرض كاملة بطول كذا أو جزء منها بطول كذا ……. أو واجهة العقار….. أو سطح العقار….. بقصد استعمالها للإعلانات



وقد قدم المنوذج الخاص بها وأرفق بالعقد (يجب أن يبين فى النموذج المساحة بالكامل ووزنه حتى يتحمله سطح العقار) فقد وافق الطرف الأول بالشروط الآتيه:



أولاً: التمهيد جزء لا يتجزأ من بنود هذا العقد



ثانيا: مدة الإيجار تبدأ من / /2000 وتنتهى فى / /2000



ثالثا: القيمة الايجارية …. … جنيها تسدد (شهريا- سنويا- أو ……)



وفى حال التأخير عن دفع القيمة الايجارية فى ميعادها بفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه وبدن حاجة إلى تنبيه أو إنذار



رابعا: يتحمل الطرف الثانى تعليق الإعلانات وتكون تحت مسئوليته بحيث لا تتسبب فى آية أضرار لمستأجرى العقار والجيران الملاصقين للعقار(هذا البند يدرج فى بنود العقد إذا كان الإيجار واجهة عقار أو سطح عقار)



خامساً: يلتزم الطرف الثانى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الجهات الإدارية للحصول منها على الترخيص



سادسا: يعتبر الطرف الثانى هو الحارس للإنشاءات المتعلقة بالإعلان وعليه مراعاتها بالحفظ والصيانة طوال مدة الإيجار دون تدخل الطرف الأول منها



سابعا: يقر الطرف الأول بأن كل ما أنشأه الطرف الثانى من أجل الإعلان ومشتملاته يكون ملكا للطرف الثانى وله الحق فى استردادها فى نهاية مدة الإيجار



ثامنا: فى حالة إخلاء المكان قبل الميعاد المتفق عليه فى البند ثانيا يلتزم الطرف الثانى بسداد الإيجار عن المدة الباقية من العقد



تاسعا: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو بتنازل على ما اتفق عليه فى العقد( واجهة العقار أو سطح العقار أ, …. ) إلا بموافقة الطرف الأول بموجب تصريح كتابى وفى حالة مخالفة هذا البند يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار



عاشرا : يلتزم الطرف الثانى عند انتهاء الإيجار تسليم المكان….. فى الموعد المحدد كما هو مبين فى البند ثانيا بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد وعليه إجراء كافة الترميمات اللازمة وإلا سيقوم الطرف الأول بإجراء الترميمات على نفقته وخصم قيمتها من التأمين المدفوع



إحدى عشر: كل نزاع ينشأ عن تفسير أى بند من هذا العقد تكون محكمة….. هى المختصة



ثان عشر: تحرر هذا العقد بما ذكر واستلم كل طرف نسخه للعمل بها وقت اللزوم



والله خير الشاهدين







طرف اول مؤجر طرف ثانى مستأجر بصفتة





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




قائمة منقولات زوجية




استلمت انا السيد / المقيم بالدور شقة بالعقار ماهو المنقولات المبينة وصفا وقيمة بتلك القائمة والمملوكة للسيدة/ وهى على النحو الأتى وصفا وقيمة .



مسلسل

البيان

القيمة



1

حجرة نوم بلاكاراللون دوكو ابيض مكونة من دولاب بعدد ستة دلفة سفلية وستة علوية + سريرعرض 150سم ×200 سم بالملة + تسريحة عرض 180سم × 60 سم باللبلورة بلجيكى ابيض 6 مم بالكرسى الفوتية + عدد 2 كومودينو باللبلور 6 مم بلجيكى ابيض بكل منهم 2 درج + عدد1 فواطة +عدد واحد شماعة.

6000 جنية



2

انترية بنى اللون عدد 4 كرسى فوتية + كنبة + ترابيزة باللبلور البلجيكى 6مم

5000 جنية



3

سفرة عبارة عن ترابيزة بيضاوية باللبلورة 6 مم بلجيكى مقاس 200سم × 100 سم + عدد8 كرسى تنجيد حرير نبيتى +نيش ستة دلفة علوية بالزجاج 6مم ومن الداخل بللور 6 مم اسفلهم قاعدة بارتفاع 100سم عرض 240 سم مكون من 4 دلفة ويتوسطهم خمس درج اللون بنى .

5000 جنية



4

صالون مدهب تنجيد حراير نبيتى اللون عدد 4 فوتية + كنبة .

5000 جنية



5

مطبخ الوميتال من قطعتين علوية وسفلية بعرض 250 سم ارتفاع 90 سم .

2000 جنية



6

بوتاجاز تكنوجاز خمسة شعلة بالفرن استانلس +2 انبوبة غاز .

1400 جنية



7

تليفزيون NEC 29 بوصة بالريموت .

4000 جنية



8

ثلاجة فيليبس 16 قدم بيضاء اللون .

2000 جنية



9

غسالة ايديال زانوسى فول اتوماتيك 18 بروجرام بيضاء .

2000 جنية



10

مكنسة ناشيونال اللون 1400 وات نبيتى .

1000 جنية



11

دفاية زيت 11 ريشة + مكواة 8 رطل بالبخار + غلاية كهربائية استانلس .

1000 جنية



12

طقم براون مولينيكس بالكبة .

1000 جنية



13

200 جرام دهب عيار 21 قيراط .

7000 جنية



14

عدد 6 نجفة كل منها 13 لمبة بالكريستال المستورد .

1500 جنية



15

سجاد عدد اربع قطع مقاسات 240 سم ×200سم ماركة مكة .

1500 جنية



16

كونسول مدهب + 2 كرسى استيل بللورة بلجيكى 6 مم .

1000 جنية



17

طقم صينى فرنساوى 144 قطعة + طقم شاى صينى فرنساوى .

1400 جنية



18

طقم معالق استنليس اليكتريك .

200 جنية



19

تنجيد كامل لحجرة نوم 2مرتبة بمقاس السرير+2 مخدة +2 خدادية قطن سوبر + 2 لحاف مستورد + 2 بطانية طبقتين ماركة النمروزن كل منها 8 كيلو.

2000 جنية



اجمالى عدد تسعة عشر بيانا بإجمالى مبلغ وقدرة خمسون الف جنيها مصريا لاغير





استلمت انا الموقع ادناة على تلك القائمة السيد / كافة المنقولات المبينة اعلاة وصفا وقيمة من السيدة / وذلك بصفى الأمانة واتعهد بالحفاظ عليها وعدم تبديدها وتسليمها اليها عند طلبها بحالتها التى كانت عليها عند استلامى لها او رد قيمتها اوقيمة ماتلف منها دون التوقف على شرط وفى حال الأمتناع اكون خائنا ومبدداُ للامانة مستأهلا العقوبة المدنية والجنائية .



والله خير الشاهدين



المستلم

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




بسم الله الرحمن الرحيم




نص عقد زواج عرفى







انة فى يوم الموافق / /2003



تحرر ذلك زواجا عرفيا بايجاب وقبول صريحين بين كل من :



1- السيد / المقيم الجنسية الديانة المولود بتاريخ / /19



( زوج –طرف اول)



2- السيدة / المقيمة الجنسية الديانة المولودة بتاريخ / /19



(زوجة – طرف ثانى )



وقد اقر الطرفان بأهليتهم للتعاقد والتصرف وخلوهما من كل مانع شرعى واتفقا امام الشهود المذكورين بهذا العقد على مايأتى :-



اولا :- يقر الطرف الأول بعد ايجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثانى زواجا شرعيا على كتاب اللة وسنة رسولة صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية .



كما تقر الطرف الثانى بعد ايجاب وقبول صريحين بأنها قد قبلت الزواج من الطرف الأول زواجا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الأسلامية .



ثانيا :- اتفق الطرفان على صدلق قدرة مائة جنيها دفعت من الطرف الأول بمجلس العقد ليد الطرف الثانى .



ثالثا :- تقر الطرف الثانى صراحة بأنها قد قبلت الزواج من الطرف الأول برضا تام وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية .



رابعا:- قبل الطرفان جميع احكام هذا العقد بما تفضى بة احكام الشريعة الإسلامية وما قد يترتب علية من اثار قانونية وخاصة البنوة إذ ان لأولادهما من هذا الزواج جميع الحقوق الشرعية القانونية قبلهما .



خامسا :- تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها لحين اتخاذ اجراءات توثيق هذا الزواج رسميا وطبقا لأحكام القانون .



والله خير الشاهدين



الطرف الأول الزوج الطرف الثانى الزوجة







الشاهد الأول







الشاهد الثانى





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





عقد بيع ابتدائى




انه فى يوم الأربعاء الموافق 18/6/2003 تحرر هذا البيع بالايجاب والقبول بين كل من



1- السيد / .................... المقيم بناحية ................. القاهرة بطاقة قومية رقم ........... مصرى مسلم . ( طرف اول بائع )



2- السيدة / ................ المقيم.................. القاهرة بطاقة قومية رقم .......... مصرى مسلم . ( طرف ثانى مشترى)



وبعد ان اقر الطرفان بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا وبعدم خضوع ايا منهم لقانون الحراسة صار هذا البيع على البنود الاتية 0



البند الاول :- موضوع البيع

باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الاول السيد /............. الى الطرف الثانى السيد / ................لقابل لذلك ماهوقطعة ارض مبانى فضاء مساحتها 150 متر مربع مائة وخمسون متر مربع كائنة بزمام ..............ومحدودة بحدود اربع هى :



الحد البحرى :-



الحد القبلى :-



الحد الشرقى :-



الحد الغربى :-



البند الثانى :- الثمن وطريقة السداد

تم هذا البيع وقبل بثمن احمالى قدرة 165000 جنية ( مائة وخمسة وستون الف جنيها فقط لاغير ) بواقع سعر المتر الواحد 1100 جنية ( الف ومائة جنيها لاغير ) وقد دفع الطرف الثانى حال التوقيع على هذا العقد مبلغ 70000 جنية سبعون الف جنيها مصريا لاغير . واتفق الطرفان على ان يسدد المبلغ المتبقى على اربعة اقساط نصف سنوية قيمة كل منها 23750 جنية ( ثلاثة وعشرون الف وسبعمائة وخمسون جنيها لاغير ) وحددت بالمواعيد الأتية .



القسط الأول استحقاق / /2004 . القسط الثانى استحقاق / /2004 .



القسط الثالث استحقاق / /2005 . القسط الرابع استحقاق / /2005 .



البند الثالث :- ايلولة الملكية

يقر الطرف الأول البائع بان ملكية القدر المباع بموجب هذا العقد قد آل الية بطريق الميراث الشرعى من مورثة المرحوم عودة سلامة لويفى وقد اختص بذلك القدر منفردا من باقى الورثة بموجب عقد قسمة مهيأة اقر ووعد بتسليم صورتة للطرف الثانى المشترى للسير فى اجراءات نقل الملكية ولضمان عدم تعرض الغير لة فى حيازتة للمبيع .



البند الرابع

يقر الطرف الأول البائع بتعويض الطرف الثانى المشترى اذا ماتشفع فى القدر المباع ايا من ورثة المرحوم عودة عوض سلامة لويفى لتنازلهم عن حق الشفعة فى عقد القسمة المحرر بينهم .

البندالخامس :- خلو المكان من حقوق العينية

يقر الطرف الاول ومن الان بأن القدر المباع موضوع هذا العقد خاليا من كافة الحقوق العينية ايا كان نوعها كالرهن او الاختصاص او الامتياز وحقوق الاتنفاع والارتفاع ظاهرة او خفية وليس موقوفا ولاحكرا.



البند السادس :- المعاينة

تقر الطرف بأنها عاينت القدر المباع موضوع هذا العقد والملحقات المعانية التامة النافية للجهالة شرعا وقد فبل الشراء بالحالة الراهنة كما عاينتها .

البند السابع :- شروط تسليم المبيع

صار الإتفاق بين الطرفين على ان يتسلم الطرف الثانى المشترى قطعة الأرض موضوع هذا البيع والتعاقد فى وبذلك يكون للطرف الثانى المشترى عليها كافة حقوق المالك فى ملكة ومنها بالأخص حق البيع والإيجارة او اقامة منشئات ومبانى عليها دون اعتراض من الطرف الأول البائع

البند الثامن :- مصروفات ورسوم واتعاب العقد الرسمى

مصروفات ورسوم واتعاب انهاء اتمام الرسمى بالاضافة الى الشهادات العقارية وطلبات الشهر العقارى وكافة المصروفات وما يتعلق بانهاء اجراءات نقل الملكية تقع على عاتق الطرف الثانى المشتري دون الرجوع على الطرف الاول البائع ويلتزم الطرف الاول بالمثول امام الجهات المختصة بذلك للتوقيع على عقد البيع النهائى امام مصلحة الشهر العقارى او المثول امام المحكمة للاقرار بصحة ونفاذ ذلك العقد

البند التاسع :- الموطن المختار

يقركل من الطرفين صراحة بأنه متخذا محلا مختار لة هو نفس العنوان المذكور بصدر هذا العقد وكل تخاطب رسمى على هذا العنوان يعد قانونيا0

البند العاشر :- المحاكم المختصة

المحاكم المدنية الواقع فى دائرتها العقار الموجود به المكان موضوع هذا العقد هى المختصة للنظر والفصل فى اى نزاع قد ينشا بخصوص شرح او تنفيذ اى شرط من شروط هذا العقد 0

البند الحادى عشر:- نسخ العقد

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من طرفى العقد نسخة للعمل بها عند اللزوم0

والله خير الشاهدين



الطرف الاول البائع الطرف الثانى مشترى

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




بسم الله الرحمن الرحيم


نموذج عقد بيع صيدلية





محرر بتاريخ ... /... / ... بين كل من :

أولاً : السيد / ................( صيدلى ) المقيم ................ ( طرف أول بائع )

ثانياً : السيد / ...............( صيدلى ) المقيم .............. ( طرف ثان مشترى )

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :

اولاً : باع الطرف الأول للطرف الثانى ما هى صيدلية والمعروفة باسم ......... والصادر بشأنها الترخيص رقم ......... بتاريخ .. /.. / .. بكامل أدواتها ومنقولاتها ومعداتها وأثاثها وهى عبارة عن ........ ( يذكر وصف الصيدلية المادية بالكامل ،مثلاً باب الصيدلية من الألمونيوم ، ويوجد بها عدد ........أرفف مصنوعة من ..........و........... و................ ).

ثانياً : تم هذا البيع نظير مبلغ ......... دفعه الطرف الثانى ليد الطرف الأول عدًّا ونقداً وقت تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن أو دفع مبلغ ......... والباقى منه ........يسدد ....

ثالثاً : يقر الطرف الأول أنه لا يمتلك صيدلية أخرى وقت تمليكه الصيدلية المبيعة وأنه لم يكن موظفاً حكومياً وقت تملكه لها - كما يقر الطرف الثانى بأنه ليس موظفاً حكومياً ، ولم يمتلك صيدلية أخرى وقت التعاقد وإلا فلا رجوع له على الطرف الأول بأى شىء فى حالة إبطال العقد .

رابعاً : يتعهد الطرف الأول بالتنازل عن عقد الإيجار للطرف الثانى ،فور التوقيع على هذا العقد .

خامساً : يقر الطرف الأول بأن العين المبيعة خالية من الديون والرهون بسائر أنواعها ، وأنها غير مستحق عليها ضرائب ( إخطار مأمورية الضرائب بواقعة البيع قبل تحرير العقد وانتظار الرد خلال ستين يوماً )

سادساً : كل نزاع ينشأ عن تفسير هذا العقد تكون محكمة ........ هى المختصة .

سابعاً : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .





والله خير الشاهدين





طرف أول بائع . طرف ثان مشترى

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



عقد بيع عقار




انه فى يوم الموافق / / 1999 حرر فى تاريخة بين كل من:



أولا السيد/ البالغ من العمر سنه مصر الجنسية مسلم الديانه مهنته والمقيم ويحمل بطاقه ش/ع



رقم0 -صادره من (طرفاول بائع)



ثانيأ: 1- السيدة/ البالغه من العمر مصر الجنسيه



مسلمه الديانه مهنتها والمقيمه وتحمل بطاقه ش/ع تحت رقم



صادره من



2- السيدة/ البالغه من العمر سنه مصريه الجنسيه



مسلمه الديانه مهنتها والمقيمه وتحمل بطاقه ش/ع تحت رقم صادره من (طرف ثانى مشترى)



البند الاول

يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزا فى هذا العقد



البند الثانى

باع اسقط وتنازل بكافه الضمانات الفعليه والقانونيه الطرف الاول (لبائع) الى الطرف الثانى المشترى العقار الموضح بالبند الثالث من هذا العقد



البند الثالث

موضوع البيع:- باع الطرف الاول الى الطرف الثانى كامل أرض وبناء العقار رقم شارع



المقام على قطعه الارض رقم من المربع رقم -بلده –مركز - محافظه



والبالغ مساحته م وحدود واطوال العقار كا لاتى بيانه:



1- الحد البحرى الشرقى



2- الحد الشرقى القلبى-



3-الحد القلبى الغربى



4- الحد الغربى البحرى



والمكون من ومقام على قطعه ارض مساحتها



البند الرابع



المكية: -يقر الطرف الاول البائع) بانه ملكيته للعقار موضوع البيع الت اليه بطريقه----بموجب



البند الخامس

الحقوق العينيه : يضمن الطرف الاول البائع ان العقار البلغ خال من كافه الحقوق العينيه ايا كان نوعها كالرهن والاختصاص والوقف والحكم وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهره او خفيه



البند السادس

الثمن :قدتم هذا البيع بثمن اجمالى قدره. جنيه دفع بالكامل من مال ويد افراد الطرف الثانى المشترى وبالسوية فيما بينهم الى الطرف البائع بمجلس هذا العقد وبذلك يصير لكل طرف من افراد الطرف الثانى المشترون حصة تقدر بالنصف على الشيوع فى كامل ارض وبناء العقار مشتراهم .



البند السابع

فرق المساحه: بما ان موضوع عقد البيع عقار مبنى فاذا اتضح وجود زياده اوعجز فى المساحة المقرره فلن يكون لذلك اى تاثير على البيع او على الثمن المنعقد عليه



البند الثامن

المعاينـه: يقر الطرف الثانى المشترى بانهم قد عاينا العقار المبيع المعاينه التامه النافية لكل جهاله شرعأ وقد قبلاه بحالته الراهنه دون ان يحق لهما الرجوع على الطرف الاول بشئ بسب ذلك متستقلا



البند التاسع

المحكمة المختصه: كل نزاع بشأ بخصوص تنفيذ هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الواقع بدائرتها العقار المبيع

البند العاشر

جميع مصروفات هذا العقد واتعاب ورسوم نسجيله على عاتق الطرف الثانى

البند الحادى عشر

لايحق لاحد الطرفين العدول عن هذا البيع او الرجوع فيه باى حال من الاحوال وفى حالة امتناع احدهم عن التوقيع على عقد البيع النهائى فى ميعاد منصوص عليه يحق للطرف الاخر بعد ثلاثة ايام من اخطاره بخطاب موصى عليه وبدون حاجة لتنبيه او انذار اخر رفع دعوى صحة ونفاذ على الطرف الممتنع مع تحمله مصروفات هذه الدعوى واتعابها فضلا عند التعويض



البند الثانى عشر

للطرف الثانى (المشترى ) الحق فى ايراد العقار كما عليه تحمل جميع التزاماته ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع وعلى الطرف الاول (البائع ان يسهل تحويل تامينات العدادات المياة والنور باسم الطرف الثانى اومساعدته على دفع تامينات جديده باسمه قبل قيامه هو بسحب تاميناته



البند الثالث عشر

الوفاه :اذا توفى فرد واحد من احد الفريقين المتعاقدبين فلا يجوز الغاء هذا البيع على ان تتخذ فى اقرب وقت الاجراءات اللازمه بمعرفه ورثة المتوفى لامكان اتمام الصفقة لحسابه الااذا طلب المتعاقد الاخر الغاء البيع فيمه يختص لمتوفى فقط وقد قبل الطرفان لمتعاقدان هذا الشرط حتى لايضطر الباقون منها على قيد الحياه لاجراءات جرد تركه المتوفى وسداد ضريبه الاياوله المستحقة عليها والاجراءات محاكم الاحوال الشخصية وفىحاله وجود قصرا عديمى الاهليه بين الورثه وينفذا الشرط ايضأ فى حاله فقدان أهليه أحد المتعاقدان بافلاس اواعاره او الحجر عليه



البند الرابع عشر

المحل: يقركل المتعاقدين صراحه باتخاذه عنوانه المذكور بهذا العقد محلا مختار لةوجميع المراسلات والاعلانات التى ترسل له بالعنوان المذكور بالعقد الحالى تعتبر صحيحه وقا نونيه



البند الخامس عشر:



عدد النسخ : تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بين كل طرف نسخة العمل بوجبها:






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



عقد عمل فردى






إنه فى يوم ....... الموافق تم الاتفاق والتعاقد بين كل من :

1- السيد / .......... بصفته صاحب / مدير ........... ............ وعنوانه .................................... ( طرف أول - رب العمل )

2- السيد / .................. وعنوانه ..........................( طرف ثان - عامل )

الموضوع : اتفق الطرفان ،بموجب هذا العقد ،على أن يعمل الطرف الثانى لدى الطرف الأول بالشروط الآتية :



شروط التعاقد



1- يعمل الطرف الثانى تحت إدارة الطرف الأول بمنشأته المبينة عاليه فى مهنة ..................

2- الطرف الثانى العامل يقر صراحة ومن الآن بإطلاعه على لائحة النظام الأساسى للعمل ولائحة الجزاءات وقبوله لما جاء بهما ،

3- الطرف الثانى العامل يقر بأنه على دراية تامة لطبيعة عمله ،

4- الطرف الثانى العامل يقر بانه على علم تام بمخاطره وطرق الوقاية من هذه المخاطر .

5- يتعهد العامل باستيفاء جميع مسوغات التعيين المطلوبة فى بحر خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير هذا العقد .

6- العامل يقر بصحة البيانات التى تم على أساسها التعاقدلشغلة ذلك العمل و كذلك جميع مسوغات التعيين المقدمه منه ،

7- يقر الطرف الثانى العامل يتعهد بأن يخطر صاحب العمل عن أى تغيير يطرأ علي مستنداته المقدمة منه لتعيينه خلال ثلاثة أيام من حدوث هذا التغيير .

8- مدة التعاقد ....................... تبدأ من وتنهى فى / / .

9- يعمل العامل بهذا العمل لمدة ثلاثة شهور تحت الاختبار تبدأ من ...... وتنتهى فى ........ وإذا حاز قبول صاحب العمل يتم تثبيته ولا يجوز أن تتجاوز مدة الاختبار ........

10- الأجر المتفق عليه ..........( شهريًّا - أسبوعيًّا - يوميًّا )

11- تحدد اليوم الذى يؤدى به الأجر للعامل :.......................

12- حقوق والتزامات طرفى هذا العقد وعلاقة العمل التى بينهما تخضع لأحكام القوانين رقم 137 لسنه 1981 الخاص بعقد العمل الفردى ، وقانون 89 لسنه 1977 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وجميع القوانين والقرارات المعدلة له 13-يقر كل من طرفى العقد صراحة باتخاذ محل مختار فى نفس العنوان المذكور أعلاه .

14-تحرر هذا العقد من ثلاثة صور ، بيد كل من طرفى العقد صورة ، والصورة الثالثة لإرفاقها بملف التأمينات الاجتماعية .



صاحب العمل العامل


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


عقد شركة توصية بسيطة


انه فى يوم الموافق / /

تحرر هذا العقد بين كل من :-



1- السيد/ ( طرف اول متضامن )



2- السيدة / ( طرف ثانى متضامن )



3- السيدة / (طرف ثالث موصى )



والجميع مسلموا الديانة مصريون الجنسية ويقمون قسم محافظة القاهرة



وبعد ان اقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا صار الاتفاق على الاتى :-

البنـــــــــــد الاول :- بيانات الشــــركة التجارية

تكونت بين اطراف هذا العقد شركة توصية بسيطة بغرض التصدير والاستيراد وتجارة وتصنيع الاخشاب والموبليات والمقاولات وعنوانها شركة للاخشاب والموبليا وشركاه ومقرها ومركز نشاطها الرئيسى قسم القاهرة 0

البنــــــــــــد الثـــــانــى :- رأسمــــــال الشـــــركة

رأس مال الشركة.......... جنية ( ............ جنية مصريا فقط لاغير ) موزعة بين الشركاء على النحو الاتى :-



1- السيد/ ...... جنية ( ........ الاف جنيها لاغير )



2- السيدة / ....... جنية ( .......الاف جنية لاغير )



3- السيدة / ........ جنية ( ....... الف جنيها لاغير )



ويجوز زيادة راس المال او تخفيضة بأجماع الشركاء على ذلك

البنـــــــــــد الثالــــــث:- مـــــــدة الشـــــــركة

مدة الشركة خمس سنوات تبدا من /7/2000 وتنتهى فى / /2005 قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة مالم يخطر احد الشركاء الاخرين بورقة من اوراق المحضرين برغيتة فى الا نفصال قبل نهاية مدة الشركة السارية او اية مدة مجدده بستة اشهر على الاقل



البنــــــــــد الرابــــع :- الادارة والتوقيــــــع

ادارة الشركة والتوقيع عنها للطرفين الاول والثانى والمتضامنين السيد/ والسيدة / ولهما وكافة السلطات لتحيقيق غرض الشركة ومنها حق الانفراد بشرط تكون الاعمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها 0



البنــــــــــد الخامــــــــس:- الحسابـــات والسنة المالية

تسمك دفاتر تجارية لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدى والعينى كما تدون بها جميع المصرفات والايرادات وغيرها حسب الاصول التجارية 0



وتبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنهتى فى نهاية ديسمبر من نفس العام عدا السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ هذا وتنتهى بنهاية ديسمبر 2000 ونهاية كل سنة مالية تجرد اصول الشركة وخصومها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميرانية عمومية يحتج بها على الشركاه بمجود توقيعهم عليهما او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال صورة منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصول



ويكون من حق كل منهما ان يطلع فى اى وقت يشا على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسة او بمعاينة احد الخبراء المحاسبين 0



ويراعى فى تحديد قيمة الارباح والخسائر النهائية للشركة استنزال اجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلال العدد والالات وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصرفات التى يتطلبها حسن سير العمل



البنــــــــــد الســــادس :- الاربـــــأح والخســـــــائـر

توزع الارباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية من مدير حسابات الشركة وجميع الشركاء او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الشركاء بها بريديا وذلك بحسب حصة كل شريك فة قيمة رأس المال المبين بالبند الثانى من العقد وفى حالة وجود خسارة السنةات السابقة



البنــــــــد السابـــــع :- حظــــر منـــافســــة الشـــــركة

محظور على كل شريك ان ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الاعمال التى يقوم بها والا حق لاى من الشركاء الاخرين طلب فصلة من الشركة منع عدم الاخلال بمطالبتة بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا



البنـــــــــد الثــــامن :- الانسحـــــاب والتنــــازل عن الحصص

لايحق لاحد الشركين ان ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها والا ان بييع حصتة فيها او يتنازل عنها او عن جزء منها الا بموافقة جميع الشركاء الاخرين كتابا 0



البنـــــــــد التـاســــع :- وفـــاة احـد الشـــركاء او فقــــدان اهليتـــة

فى حالة وفاة احد الشركاء او الحجز علية او اشهار افلاسة او اعسارة لايحق لورثتة او دائنية ان يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة ااولا ان يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى منها او ممثلية لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى او ممثلية على المطالبة بنصيبة فى الابرباح التى لم يستليمها والتى تحققها الشركة مستقبلا 0



البنــــــــد العـــــاشــر :- فســـــخ الشــــركة

تفسخ الشركة قبل ميعاد اتنهائها فى حالة اجماع الشركاء على ذلك او اذا تجاوزت الخسائر 100% فى المائة من راس المال مالم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك كذلك تفسخ الشركة تلقائيا بتخارج الشريكين المتضامنين بما يتفق وشرط التخارج فى هذا العقد



البنــــــــــــــد الحــادى عشـــــر:- تصفيــــة الشــــركة او قسمتهما

فى حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الاسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة الى يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصنف يختارة الشركاء المتضامنين فاذا لم يتفقوا على اختيارة يعين بمعرفة المحكمة المختصة على ان يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهما فى رأس المال 0



البنـــــــد الثانى عشـــر :- النــــــزاع بين الشـــركاء

كل نزاع ينشأ بين الشركاء او بينهما ورثة احدهما او ممثلية خاص باى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فية اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية 0



البنـــــــد الثالث عشــــر :- تسجيــــل العقد والاشهار عنـــــة

على الشركاء المتضامنين تسجيل هذا العقد والاشهار عنة بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة 0



البنـــــــــــد الرابـــــــــع عشـــــــر :- نســـــخ العقـــــــد

تحرر هذا العقد من النسخ بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الاصلية بمقر الشركة ونسخة لتودع بمكتب السجل التجارى الموجود فى دائراتة مركز الشركة 0



والله خير الشاهدين

1- السيد/ الوقيع :-

2- السيدة / التوقيع :-



3- السيدة / التوقيع



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
بسم الله الرحمن الرحيم




نموذج عقد شركة تضامن



انه فى يوم الموافق تحررهذا العقد بإيجاب وقبول صريحين بين كل من :

أولاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ( طرف أول - شريك متضامن )

ثانياً:السيد/ الجنسية الديانة المقيم ( طرف ثان - شريك متضامن )

ثالثاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ( طرف ثالث - شريك متضامن )



بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتى بيانها :



البند الأول



اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها ..........



البند الثانى



غرض الشركة ...................



البند الثالث



مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................



البند الرابع



رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :

حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .

حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .

حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .



البند الخامس



مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .



البند السادس



الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .



البند السابع



اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .



البند الثامن



الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .



البند التاسع



توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .



البند العاشر



حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .



البند الحادى عشر



الانسحاب والتنازل عن الحصص :

أ - لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .

ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .

ج - وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .



البند الثانى عشر



وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .



البند الثالث عشر



فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .



البند الرابع عشر



فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء .



البند الخامس عشر



كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ............ هى المختصة .



البند السادس عشر



تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل .........



البند السابع عشر



تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .



والله خير الشاهدين







توقيع الشركاء :

1- ...................



2- ..................







عقد قرض






إنه فى يوم .......... الموافق ..... /......... /..........

تحرر هذا بالإيجاب والقبول بين كل من بين كل من :

السيد /..........................المقيم.................... ( طرف أول مقرض ).

السيد / ..........................المقيم ................ ( طرف ثان مقترض ).



وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف القانونى ، اتفقا على الأتى :-



تمهيد



أنه بموجب هذا العقد يقوم الطرف الأول بإقراض الطرف الثانى مبلغ وقدره .......... جنيه ، وذلك بفائدة سنوية ... % وذلك لمدة .....سنوات من تاريخه تبدأ فى ....يوم / ...شهر /... سنة، وتنتهى فى .... يوم / ....شهر / .....سنة. وذلك وفقا للشروط الأتية .



اولاً : يخضع هذا العقد لأحكام القانون المدنى .

ثانياً : يحق للطرف الثانى المقترض القيام برد مبلغ القرض كاملاً وبفوائده خلال السته أشهر الأولى بإرادته المنفردة .

ثالثاً : بموجب هذا العقد يصبح للطرف الأول المقرض حق الامتياز العام على جميع أموال الطرف الثانى المقترض .

رابعاً : يلتزم الطرف الثانى المقترض برد مبلغ القرض كاملاً ، وتزداد غرامة تأخيرية بمقدار 20% سنوياً ، تضاف شهرياً لأصل الدين. ويحق للطرف الأول استصدار أمر وقتى بموجب هذا العقد لاسترداد مبلغ القرض .

خامسا ً : ........................................

الطرف الأول ..................................................... الطرف الثانى



المقرض /..................................................... المقترض






عقد قرض






إنه فى يوم .......... الموافق ..... /......... /..........

تحرر هذا بالإيجاب والقبول بين كل من بين كل من :

السيد /..........................المقيم.................... ( طرف أول مقرض ).

السيد / ..........................المقيم ................ ( طرف ثان مقترض ).



وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف القانونى ، اتفقا على الأتى :-



تمهيد



أنه بموجب هذا العقد يقوم الطرف الأول بإقراض الطرف الثانى مبلغ وقدره .......... جنيه ، وذلك بفائدة سنوية ... % وذلك لمدة .....سنوات من تاريخه تبدأ فى ....يوم / ...شهر /... سنة، وتنتهى فى .... يوم / ....شهر / .....سنة. وذلك وفقا للشروط الأتية .



اولاً : يخضع هذا العقد لأحكام القانون المدنى .

ثانياً : يحق للطرف الثانى المقترض القيام برد مبلغ القرض كاملاً وبفوائده خلال السته أشهر الأولى بإرادته المنفردة .

ثالثاً : بموجب هذا العقد يصبح للطرف الأول المقرض حق الامتياز العام على جميع أموال الطرف الثانى المقترض .

رابعاً : يلتزم الطرف الثانى المقترض برد مبلغ القرض كاملاً ، وتزداد غرامة تأخيرية بمقدار 20% سنوياً ، تضاف شهرياً لأصل الدين. ويحق للطرف الأول استصدار أمر وقتى بموجب هذا العقد لاسترداد مبلغ القرض .

خامسا ً : ........................................

الطرف الأول ..................................................... الطرف الثانى



المقرض /..................................................... المقترض

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



عقد بيع عقار مبنى




إنه فى يوم -------- الموافق --------

تحرر هذا العقد بين كل من

أولاً --------

المقيم --------

(طرف أول بائع)

ثانياً --------

المقيم --------

(طرف ثانى مشترى )

بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى



البند الأول

باع و أسقط و تنازل بموجب هذا العقد و بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك ما هو --------



البند الثانى

يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب --------



البند الثالث

تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره --------جنيه فقط --------.

دفـــعه الطـرف الثانى الى يد الطرف الاول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية عن كامل الثمن .

البند الرابع

يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص و الوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة و غير منقطعة و لم يسبق له التصرف فيه.



البند الخامس

يقـر الطرف الثانى بانه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة و انه قـبله بحـالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع على الطرف الاول بشىء بسبب ذلك.



البند السادس

يلتزم الطرف الاول ان يقدم للطرف الثانى سندات الملكية فى موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد كمـا يلتزم بالحـضور امام مكتب الشهر العقارى التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائى او الحضور امام المحكمة المختصة لاقرار هذا العقد و اقرار صحته و نفاذه .



البند السابع

اتفق الطرفان فى حالة اخلال اى منهما ببند من بنود هذا العقد ان يدفع للطرف الاخر مـــبلغ -------- جنيه دون حاجة للجوء للقضاء.



البند الثامن

يقر كل من الطرفان بانهما قد اختارا عناوينهما السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا كى ترسل عليه جميع المراسلات و الاعلانات فيما بين الطرفين .



البند التاسع

اتفق الطرفان ان جميع مصروفات هذا العقد واتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثانى (المشترى).



البند العاشر

اتفق الطرفان على انه فـى حـالة اى نزاع او فـى تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه مـن اختصاص محكمة --------



البند الحادى عشر

تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .



الطرف الأول الطرف الثانى

اسم البائع اسم المشترى

رقم البطاقة رقم البطاقة

التوقيع التوقيع

22 يونيو 2010

مكتب  / محمد جابر عيسى المحامى


قرار مجلس الوزراء


رقم 1 لسنة 2001

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى

الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 (*)

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

و على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 :

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2001 فى شأن الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى .

قرر :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 المرافقة لهذا القرار .

( المادة الثانية )

فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بـ (( القانون )) قانون التمويل العقارى و بـ (( الهيئة )) الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنه 1422 هـ

( الموافق 9 ديسمبر سنه 2001 م )

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف عبيد







اللائحة التنفيذية

لقانون التمويل العقاري

الباب الأول

أحكام عامة

( مادة 1 )

يكون التمويل العقاري وفقاً لأحكام القانون للاستثمار فى شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن و الوحدات الإدارية و المنشآت الخدمية و مبانى المحال المخصصة للنشاط التجاري .

( مادة 2 )

إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل بإسم البائع , جاز للممول ان يقبل ضماناً للتمويل – رهن أصول عقارية مملوكة للمستثمر أو لغيره أو كفالة شخصية من غير المستثمر أو أوراقاً مالية بكامل قيمة الأقساط المستحقة أو قبول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل من راتبه أو دخله , و للممول فى هذه الحالات ان يشترط على المستثمر تسجيل العقار محل التمويل بإسمه و رهنه رهناً رسمياً لصالح الممول خلال فترة ينفقان عليها .

مخصصة للمستثمر من الدولة أو من احد الأشخاص الاعتبارية و إذا كان العقار محل التمويل بناء أو وحدة فى بناء على أرض العامة , فللممول قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص ضماناً للتمويل , و ذلك بعد موافقة الجهة التى خصصت الأرض على إجراء هذا التنازل .

( مادة 3 )

تكون مزاولة نشاط التمويل العقارى وفقاً للمعايير الآتية :-



معلومات عن الاقتصاد العالمى و المحلى .

معلومات تفصيلية عن سوق العقارات .

الأستاذ / نعيم نجيب اسكندر

رئيس قطاع العقارات و عضو مجلس الإدارة

بشركة مصر للتأمين



لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين فى المائة من قيمة العقار .

تحدد قيمة العقار لأغراض التمويل بمعرفة احد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى الجداول التى الهيئة بشرط إلا يكون من العاملين لدى الممول أو المستثمر .

لا يجوز للممول توفير تمويل أو أكثر , بما يجاوز عشرة فى المائة من رأس ماله , و ذلك لمستثمر واحد و زوجته و أقاربه حتى الدرجة الرابعة , أو للشخص الاعتبارى و الأشخاص الاعتبارية الأخرى التى يساهم بأكثر من عشرة فى المائة من رأسمالها .

فى الأحوال التى يرتبط فيها مقدار التمويل بدخل المستثمر , يتم إثبات الدخل بشهادة من مصلحة الضرائب تبين دخله الذى اتخذ أساساً لمعاملته الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة على اتفاق التمويل , و إذا كان التمويل بضمان الخصم من راتب المستثمر يكون إثبات راتبه بشهادة معتمدة من جهة عمله .

لا يجوز ان يزيد قسط التمويل على أربعين فى المائة من مجموع دخل المستثمر من غير ذوى الدخول المنخفضة المنصوص عليهم فى المادة (6) .

( مادة 4 )

على الجهات التى ترغب فى إقامة مشروعات بناء مساكن اقتصادية تباع لذوى الدخول المنخفضة المنصوص عليهم فى المادة (6) , بنظام التمويل العقارى و بالمزايا التى يقررها القانون فى هذا الخصوص , التقدم بطلب إلى صندوق ضمان و دعم نشاط التمويل العقارى مصحوباً بدراسات وافية عن المشروع تتضمن عدد وحداته و مساحتها و القيمة التقديرية لأثمانها و غير ذلك من العناصر المتصلة بالمشروع .

و يبرم الصندوق اتفاقاً مع الجهة الراغبة فى إقامة المشروع و مع من يقبل تمويله , يتناول جميع الأحكام المنظمة لإقامة المشروع و أسلوب بيع وحداته السكنية و تمويلها و تحديد نسبة الدعم الذى يقدمه الصندوق .



( مادة 5 )

يتم تسليم اراضى الدولة التى تخصص لبناء مساكن اقتصادية لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقارى إلى الصندوق و يؤدى الصندوق إلى الجهة الإدارية المختصة نصف تكلفة تزويد تلك الأراضى بالمرافق , و يسترد الصندوق ما أداه و ذلك على النحو الذى ينظمه الاتفاق المنصوص عليه فى المادة (4) من هذه اللائحة .

( مادة 6 )

يقصد بذوى الدخول المنخفضة فى تطبيق أحكام القانون و هذه اللائحة كل شخص لا يجاوز مجموع دخله السنوى تسعة آلاف جنية , أو اثنا عشر ألف جنية إذا كان متزوجاً أو يعول .

و تكون الأولوية فى توفير التمويل للحصول على مسكن اقتصادى للمستثمر الأقل دخلاً , و عند تساوى الدخل يفضل من تكون أسرته أكثر عدداً .

البـاب الثـانــى

التصرف فى العقار الضامن و تأجيره و التعجيل بالوفاء

( مادة 7 )

على المستثمر الراغب فى التصرف فى العقار الضامن أو فى ترتيب حق عينى عليه أو فى تأجيره أو فى تمكين الغير من الانفراد بشغله ان يحصل على موافقة الممول الكتابية على ذلك بناء على طلب مكتوب يوجه إليه قبل الموعد المحدد للتصرف أو الإيجار أو الشغل بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً .

( مادة 8 )

يجب ان يرفق بطلب الموافقة على التصرف أو ترتيب حق عينى , المستثمر فى الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل , و يجوز للممول ان يشترط على المستثمر تقديم إقرار بتضامنه مع المتصرف إليه فى الوفاء بتلك الالتزامات .



( مادة 9 )

يجوز للممول ان يشترط , للموافقة على تأجير المستثمر للعقار أو شغل الغير له , تقديم إقرار كتابى بحوالة حقه فى أجرة العقار أو مقابل شغله إلى الممول و بإعلان المستأجرأو الشاغل بالحوالة , و ذلك وفاء لمستحقات الممول لدى المستثمر وفقاً لاتفاق التمويل العقارى .

( مادة 10 )

لا يجوز للممول ان يرفض الطلب المشار إليه فى المادة (7) إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحة و حقوقه للخطر , و على أن يقوم الممول بإخطار الطالب بأسباب الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول و ذلك خلال ثلاثين يوماً من استلام الطلب و إلا اعتبر موافقاً عليه .



( مادة 11 )

إذا رغب المستثمر فى التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل , وجب عليه إخطار الممول بذلك قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر , و يتم فى هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقاً لجدول يرفق باتفاق التمويل يحدد القيمة المخفضة التى يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذى يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل .

البـاب الثـالـث

قيد الضمان العقارى و حوالة الحقوق

الناشئة عن اتفاق التمويل

( مادة 12 )

يقدم طلب قيد الضمان العقارى من الممول أو المستثمر تطبيقاً لأحكام القانون إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار متضمناً البيانات الآتية :-

( أ ) أسماء و بيانات كل من الممول و المستثمر .

( ب) قيمة الأقساط و الحقوق المضمونة .

(ج) الوعد المحدد لانتهاء الوفاء بأقساط الثمن أو التمويل .

و يجب ان يرفق بالطلب المشار إليه اتفاق التمويل العقارى و سند ملكيه العقار باسم المستثمر أو ضمان التمويل باسم الممول .

( مادة 13 )

يتولى مكتب الشهر العقارى المختص التحقق من صحة حدود العقار و مواصفاته الواردة بطلب القيد و سند الملكية المرفق به , و له فى سبيل ذلك تكليف الطالب بأن يستوفى ما يلزم من مستندات خلال مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام .

و يكون البت فى الطلب أو التكليف باستيفاء المستندات خلال أسبوع من تاريخ تقديمه .

و لا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه .

و فى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو باستيفاء المستندات أو برفض الطلب مسبباً بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقاً لأحكام القانون .

( مادة 14 )

يجب ان يتضمن اتفاق حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل العقارى إلى الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط التوريق , و الذى يصدر بنموذجه قرار من الوزير المختص بالشئون الاقتصادية , ما يأتى :-



قبول الممول حوالة حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل العقارى إلى المحال له .

بيان المقابل الذى التزم به المحال له مقابل الحوالة و شروط الوفاء بهذا المقابل .

بيان تفصيلى بالحقوق المحالة بما فى ذلك الأقساط الخاصة بكل عملية تمويل و العقار الضامن لها و شروط الضمان و بيانات المدين بها .

التزم الممول بتحصيل الأقساط التى تمت حوالتها بصفته نائباً عن المحال له مقابل عمولة تحصيل يحددها الاتفاق .

( مادة 15 )

مع عدم الإخلال بضمان الممول للوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق , يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التى تصدرها الجهة التى تباشر نشاط التوريق على ألا يقل تصنيفه الائتمانى عن المستوى الذى تحدده الهيئة العامة لسوق المال و أن يشمل الضمان كافة الأقساط المستحقة و ألا يكون معلقاً على أى شرط .

( مادة 16 )

على الممول ان يفصح للمحال له عن أسماء المستثمرين المدينين بالحقوق التى تمت حوالتها و بالضمانات المقدمة منهم و بما قاموا بوفائه من أقساط و مواعيد الوفاء و حالات الامتناع عنه , و ذلك كله دون حاجة إلى الحصول على موافقة المستثمرين على هذا الإفصاح .

البــاب الرابــع

التنفيذ على العقار الضامن

( مادة 17 )

لا يجوز للممول البدء فى إجراءات التنفيذ على العقار الضامن إلا بعد إنذار المستثمر على يد محضر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال , على أن يتضمن الإنذار ما يأتى :-



تنبيه المدين بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف .

بيان بالأقساط الواجب الوفاء بها أو بالضمان الذى يقبله الممول .

تحديد المدة التى يجب على المستثمر خلالها الوفاء أو تقديم الضمان على ألا تقل عن ستين يوماً من تاريخ الإنذار .

التنبيه على المستثمر بأن انقضاء المهلة المحددة بالإنذار دون الاستجابة له يترتب عليه حلول آجال الأقساط وفقاً لاتفاق التمويل العقارى .

تعيين موطن مختار للممول .

( مادة 18 )

يبدأ التنفيذ بإعلان المستثمر و المتصرف إليه و صاحب الحق العينى و المستأجر و حائز العقار باتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه مع تكليف المستثمر بالوفاء على أن يتضمن الإعلان :-



بيان جهة و تاريخ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل .

التكليف بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقاً لاتفاق التمويل خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان التكليف بالوفاء .

وصف العقار مع بيان موقعة و مساحته و حدوده .

( مادة 19 )

يقوم الممول بإعلان مكتب الشهر العقارى الواقع بدائرته العقار محل التنفيذ باتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه و بتكليف المدين بالوفاء و ذلك للتأشير به على هامش قيد الضمان العقارى خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ الإعلان , و على الممول إعلان جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار و حائزة بالاتفاق بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه و بالتكليف بالوفاء و إلا كان التكليف غير نافذ فى حقهم .

( مادة 20 )

يقوم التأشير بالسند التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية , و يترتب عليه اعتبار العقار محجوزاً من تاريخ التأشير به .

( مادة 21 )

يعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات بيع العقار وكيلاًُ عقارياً لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى و ذلك من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم فى سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض وفقاً لأحكام الباب السادس من هذه اللائحة على ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من البيع أو مع الممول أو المستثمر .

و يأمر قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات البيع طالب التنفيذ بوضع مبلغ يقدره فى خزينة المحكمة المختصة لحساب مصروفات التنفيذ .



( مادة 22 )

يحدد اثنان من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة الثمن الأساسى للعقار محل التنفيذ بناء على طلب الوكيل العقارى على ان يتم التقييم وفقاً للمعايير الآتية :-



قيمة العقار عند شرائه .

التعديلات التى طرأت على العقار بعد شرائه .

أثر معدلات التضخم على سوق العقار .

القيمة السوقية وقت التقييم لعقارات مماثلة فى ذات المنطقة أو فى مناطق مشابهة .

( مادة 23 )

يقوم الوكيل العقارى بوضع قائمة شروط بيع العقار بالمزاد العلنى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التأشير بالسند التنفيذى علىأن تتضمن ما يأتى :-



تعيين العقار محل التنفيذ و مساحته و موقعه و حدوده و غير ذلك من البيانات التى تفيد فى بيان او اضافة .

جهة و تاريخ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل العقارى .

تاريخ وجهة التأشير بالسند التنفيذى لدى مكتب الشهر العقارى .

تاريخ و ساعة و مكان إجراء البيع .

شروط البيع و الثمن الأساسى للعقار .

تجزئة العقار إلى صفقات ان كان ذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .

مقدار تأمين الاشتراك فى المزاد على ألا يقل عن واحد فى المائة و لا يجاوز خمسة فى المائة من الثمن الأساسى للعقار .

( مادة 24 )

على الوكيل العقارى قبل البدء فى إجراءات المزايدة التحقق من إعلان ذوى الشأن فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من القانون بقائمة شروط البيع و تحديد مقادير التدرج فى العروض و إعلان الحاضرين بها .

( مادة 25 )

يقوم الوكيل بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ حكم إيقاع البيع .

( مادة 26 )

تقدر أتعاب الوكيل العقارى بقرار من قاضى التنفيذ وفقاً لما بذله الوكيل من جهد لإنجاز إجراءات البيع والوقت الذى استغرقته تلك الإجراءات على ألا تجاوز ثلاثة فى المائة من القيمة التى رسا بها المزاد .

الباب الحامس

شركات التمويل العقارى

( مادة 27 )

يجب أن تتخذ الشركة التى يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى شكل شركة المساهمة المصرية , وأن يكون لها رأس مال مصدر لا يقل عن خمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع , وأن يتم الوفاء بالباقى خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى .

( مادة 28 )

يقدم طلب الترخيص على النموذج الذى تعده الهيئة لذلك , على أن يرفق به ما يأتى :-



العقد الابتدائى للشركة ونظامها الأساسى .

السجل التجارى للشركة .

بيان بمؤهلات وخبرات مديرى الشركة ومديرى الفروع .

إقرار من مؤسسى الشركة ومديريها بعدم صدور حكم بإفلاس أى منهم خلال السنوات الخمس السابقة أو بشهادة برد اعتباره .

إقرار من مؤسسى الشركة ومديريها وأعضاء مجلس إدارتها بعدم سبق الحكم على أى منهم خلال السنوات الخمس السابقة بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو شهادة برد اعتباره .

شهادة من مراقبين للحسابات من المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة بقبول مراجعة حسابات الشركة .

الإيصال الدال على سداد رسم طلب الترخيص .

( مادة 29 )

يكون رسم الترخيص خمسة آلاف جنيه للشركات التى لا يجاوز رأسمالها خمسين مليون جنيه وعشرة آلاف جنيه للشركات التى يجاوز رأسمالها هذا الحد .

( مادة 30 )

يشترط لمنح الترخيص ما يأتى :-



استيفاء المستندات المشار إليها فى المادة ( 28 ) .

أن يتوافر فى المدير التنفيذى للشركة خبرة فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال فى ذات المجال .

أن يتوافر فى مديرى الإدارات المالية والقانونية والهندسية وفى مديرى الفروع خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى أو القانونى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال .

( مادة 31 )

تقوم الهيئة بإعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام الطلب والمستندات المرفقة به , وتكليف الطالب , بموجب بيان يسلم إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب , باستيفاء ما قد يلزم من مستندات خلال الثلاثة أشهر التالية لهذا التكليف و إلا سقط طلبه .

وعلى الهيئة البت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب بقرارها فى شأنه بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول , وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات .

( مادة 32 )

يصدر بالترخيص قرار من مجلس إدارة الهيئة , ولا يجوز رفض الترخيص إلا بقرار مسبب وفى الحالات المبينة فى المادة ( 31 ) من القانون .

( مادة 33 )

تقيد الشركة التى يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى فى سجل قيد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الذى تعده الهيئة لهذا الغرض , ويتضمن القيد بيانات كل شركة ورأسمالها وعناوين فروعها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديريها ومراقبى حساباتها .



( مادة 34 )

على الشركة المرخص لها أن تقدم إلى الهيئة قوائمها المالية معتمدة من مراقبى الحسابات وذلك خلال شهر من تاريخ نهاية الستة أشهر المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) من القانون .

( مادة 35 )

تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتى :-



أن يتم تقييم أصول الشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة معايير المراجعة المصرية التى تحددها القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن .

ألا تقل نسبة كفاية رأس مال الشركة عن عشرة فى المائة من اجمالى الأصول .

ألا تزيد نسبة الأصول المتداولة للشركة على خصومها المتداولة بأكثر من ( 25 % ) .

ألا يزيد اجمالى القروض التى حصلت عليها الشركة على عشرة أمثال رأسمالها .

وضع القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل طبقاً للفقرة الرابعة من المادة ( 32 ) من قانون التمويل العقارى .

( مادة 36 )

على الشركة الراغبة فى وقف نشاطها , أو تصفية أصولها أو جزء منها يزيد على ( 50 % ) أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل فى ذات النشاط أو فى غيره ان تتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض مرفقا ً به ما يأتى :-

أولاً : بالنسبة للتوقف :-

( أ ) بيان بالأسباب الداعية للتوقف .

( ب) قرار مجلس الإدارة و الجمعية العامة غير العادية بالتوقف و تقرير مراقبى الحسابات بشأنه .



التدابير المقترح اتخاذها لتصفية أصول الشركة و خصومها بما يكفل حماية مصالح المساهمين و العاملين بالشركة و الدائنين بها .

التدابير المقترحة لحوالة حقوق و التزامات الشركة فى نشاط التمويل العقارى إلى جهات أخرى مرخص لها مزاولة هذا النشاط .

ثانيا : بالنسبة لتصفية الأصول :-

( أ ) بيان بالأسلوب الداعية لتصفية كل الأصول أو جزء منها يزيد على ( 50 % ) من قيمتها السوقية .

( ب ) قرار مجلس الإدارة و الجمعية العامة غير العادية بالتصفية و تقرير مراقبى الحسابات بشأنه .

( ج ) التدابير المقترحة لحوالة حقوق و التزامات الشركة فى نشاط التمويل العقارى وفقاً لاتفاقات التمويل التى يتم تصفيتها إلى جهات أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى .

ثالثا : بالنسبة للاندماج :-



بيان بالأسباب الداعية للاندماج و شروطه .

مشروع قرار الاندماج .

قرار مجلس الإدارة و الجمعية العامة غير العادية بالاندماج و تقرير مراقبى الحسابات بشأنه .

التقدير المبدئى لقيمة أصول و خصوم الشركات المندمجة و الأسس التى بنى عليها التقدير .

أسلوب تحديد حقوق و التزامات المساهمين فى الشركات المندمجة .

التدابير المقترحة لحوالة اتفاقات التمويل إلى الشركة الناتجة عن اندماج و المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى وفقاً لأحكام القانون .

( مادة 37 )

تقوم الهيئة بإخطار طالب توقف النشاط أو تصفية الأصول أو الاندماج بحسب الأحوال بالموافقة على الطلب أو برفضه بقرار مسبب و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تقديمه و يجب ان يكون الرفض لأسباب جديه تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل أو مصالح المستثمرين أو المساهمين و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب .



الباب السادس

خبراء التقييم و الوكلاء العقاريون و الوسطاء

( الفصل الأول )

أحكام عامة

( مادة 38 )

تسرى أحكام هذا الفصل على خبراء التقييم و الوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقارى .

( مادة 39 )

على من يرغب فى القيد لدى الهيئة فى جدول خبراء التقييم أو الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقارى ان يتقدم إليها بطلب على النموذج الذى تعده لذلك .



( مادة 40 )

يجب أن تتوافر فى طالب القيد فى الجداول المشار إليها فى المادة السابقة الشروط الآتية :-



أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى المجال الذى يرغب القيد فيه .

أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل بالنسبة إلى خبراء التقييم ووسطاء لتمويل العقارى , ومؤهل عال بالنسبة إلى الوكلاء العقاريين .

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية , أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو اشهر إفلاسه أو إعساره , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

( مادة 41 )

تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه أو استيفاء البيانات و المستندات المتعلقة به , و يجب ان يكون القرار مسبباً فى حالة الرفض و تلتزم الهيئة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

( مادة 42 )

لمقدم الطلب ان يتظلم من قرار رفض طلبه, و ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره أو علمه بقرار الرفض و تبت فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه لجهة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالشئون الاقتصادية .

( مادة 43 )

تصدر الهيئة شهادة لمن تم قبول طلبه تتضمن تاريخ و رقم قيده فى الجدول و يتم تجديد القيد كل ثلاث سنوات .

( الفصل الثانى )

خبراء التقييم

( مادة 44 )

لخبراء التقييم ان يطلبوا من أطراف اتفاق التمويل العقارى ما يرونه من بيانات أو مستندات لازمة لعملية التقييم .

( مادة 45 )

على خبراء التقييم إخطار أطراف اتفاق التمويل بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيمة العقار فى تقرير مكتوب و مذيل بتوقيعه و رقم و تاريخ قيده فى الجدول و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب التقييم .

و على الخبراء ان يراعوا عند إجراء عملية تقييم العقار المعايير المنصوص عليها فى المادة ( 22 ) .

( مادة 46 )

يحظر على خبراء التقييم تحديد قيمة العقارات إذا كانت مملوكة لهم أو لأى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو لأحد من تابعيهم أو شركائهم أو من ينوبون عنهم , أو كانت تربطهم علاقة بأحد أطراف التمويل العقارى , كما يحظر عليهم شراء عقار قام بتقييمه .



( مادة 47 )

إذا لم يقبل واحد أو أكثر من أطراف اتفاق التمويل العقارى التقييم الذى أجرى تطبيقاً للمادة ( 4 ) من القانون , تولت الهيئة بناء على طلب من الطرف المعترض تكليف خبيرين آخرين بإعادة تقييم العقار , على ان يتحمل طالب إعادة التقييم أتعابه .

( مادة 48 )

يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد و إجراءات تقدير أتعاب خبراء التقييم .

( الفصل الثالث )

وسطاء التمويل العقارى

( مادة 49 )

يلتزم الوسيط بتسليم طالب التمويل صورة من النموذج الذى تعده الهيئة بالشروط الأساسية للتمويل العقارى , و بأن يعرض شروط التمويل و مخاطره على طالب التمويل و يجب ان يرفق مع اتفاق التمويل إقرارات المستثمر بأنه تسلم تلك الصورة و اطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق التمويل .

( مادة 50 )

يتم تحديد اجر الوسيط بالاتفاق مع الممول على إلا يجاوز الحد الذى يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة .

( مادة 51 )

يحظر على الوسيط ان يتقاضى أجرا أو عمولة أو ان يحصل على أى منفعة تتصل بعملة إلا من الممول الذى فوضه فى السعى إلى إبرام العقد .



( مادة 52 )

على الوسيط ان يقيد فى دفاتره جميع عمليات التمويل العقارى التى يتوسط فيها و ان يحفظ الوثائق المتعلقة بها و ان يعطى من كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين أو للهيئة .

الباب السابع

ضمانات التمويل العقارى

( مادة 53 )

لمن يرغب من ذوى الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادى ان يتقدم بطلب بذلك إلى احد مكاتب صندوق ضمان و دعم نشاط التمويل العقارى على النموذج الذى يعده لهذا الغرض مرفقاً به ما يأتى :-



وصف للعقار و موقعه .

خطاب من بائع العقار بالموافقة على البيع .

شهادة من خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض .

شهادة بإثبات الدخل السنوى للطالب .

أية مستندات أخرى يطلبها الصندوق .

( مادة 54 )

يقوم الصندوق بدراسة طلب الدعم و إخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه . و يجب أن يتضمن القرار فى حال الموافقة تحديد نسبة الدعم الذى يقدمه الصندوق و موعد و إجراءات التعاقد بما يكفل توفير الدعم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الطلب .



( مادة 55 )

يتولى الصندوق ضمان الوفاء بأقساط التمويل العقارى الذى يثبت التعثر فى الوفاء بها لأسباب عارضة , و ذلك بما لا يجاوز ثلاثة أقساط , و يبين النظام الداخلى للصندوق قواعد و إجراءات إثبات و تقدير تلك الأسباب , و استرداد لقيمة ما أداه من أقساط .

و لا يجوز للصندوق تكرار هذا الوفاء بالنسبة إلى المستثمر الواحد قبل خمس سنوات .

( مادة 56 )

إذا اشترط الممول على المستثمر ان يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه وفقاً لاتفاق التمويل العقارى ضد مخاطر الوفاة أو العجز , تعين ان يكون ذلك لدى شركة تأمين مصرية ووفقاً للشروط الآتية :-



قيام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمؤمن له بناء على شهادة وفاة المستثمر أو شهادة طبية بعجزه الكلى أو الجزئى بنسبة لا تقل عن خمسين فى المائة صادرة من إحدى الجهات الطبية التى تحددها شركة التأمين بالاتفاق مع الهيئة .

التزام المستثمر بأداء قسط التأمين و تقديم ما يفيد السداد إلى الممول .

( مادة 57 )

على الممول إخطار المستثمر شهرياً بالبيانات الآتية :-



قيمة التمويل الأصلى و التكاليف الإجمالية المستحقة عليها منذ بداية التمويل و حتى تمام السداد .

قيمة ما أداه الممول من أقساط السداد و ما أداه من تكاليفه حتى تاريخ الإخطار .

قيمة الأقساط و تكاليف التمويل المتبقية .

أية رسوم أو تكاليف أو مصاريف تم خصمها من حسابه و لو كانت تنفيذاً لنص القانون أو لشرط اتفاقى أو حكم قضائى .

أى تغيير يطرأ على عنوان الممول الذى يلتزم المستثمر بالسداد لديه .

أى تغيير يطرأ على تكلفة التمويل .

أية معلومات تتصل بعلم الممول مما يمكن ان يؤثر على ضمانه العقارى .

( مادة 58 )

ينشأ لدى الهيئة مكتب يختص و فحص الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتمويل العقارى , و يشكل المكتب من عدد كاف من العاملين بالهيئة .

( مادة 59 )

تقدم الشكوى إلى المكتب من صاحب الشأن أو نائبه كتابة و تقيد فى سجل يعد لهذا الغرض . و يسلم لمقدم الشكوى إيصال بتاريخ تقديمها و رقم قيدها بالسجل .



( مادة 60 )

يجب على المكتب إخطار مقدم الشكوى بنتيجة فحصها و ما اتخذ من إجراءات بشأنها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها .

و على المكتب إعداد تقرير نصف سنوى يعرض على مجلس إدارة الهيئة يتضمن إعداد موضوعات الشكاوى و ما تم فيها من إجراءات و ما يراه من ملاحظات و اقتراحات .

( مادة 61 )

يجوز لكل ذى شأن الإطلاع لدى الهيئة على السجلات التقارير و المستندات و غيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقارى و الحصول على مستخرجات رسمية منها , و ذلك وفقاً لأحكام المادة ( 43 ) من القانون , و مقابل أداء رسم مقداره خمسون جنيهاً للإطلاع , و عشرة جنيهات عن كل ورقة من أوراق المستخرجات الرسمية بحد أقصى مائة جنيه.





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

قرار وزير الإسكان رقم ( 2 ) لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات






وزير الإسكان بعـد الإطلاع على القانون رقم ( 1 ) لسنة 1996 بشـأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات. ولا سيما المادة (49) منه، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قرر ما يلي :







الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ( 1 )

يحق لكل شخص أن يمتلك طابقاً أو شقة أو محلاً تجارياً أو أكثر في البناء المنشأ على عقاره أو عقار غيره كجزء مفرز ومستقل ويجوز التصرف به على هذا الوجه.





مادة ( 2 )

لكل صاحب شقة أو طابق أو محل أو أي بناء منشأ على عقاره أو عقار غيره أن يسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي ما يملكه كجزء مفرز ومستقل وتعتبر عندئذ أرض العقار المنشأ عليها البناء وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك قسماً مشتركاً لجميع أصحاب تلك الطوابق أو الشقق أو المحلات.





مادة ( 3 )

يكون السجل الخاص المعد من قبل دائرة تسجيل الأراضي لتسجيل الشقق والطبقات طبقاً للقانون رقم ( 1 ) لسنة 1996 مرقم الصفحات بأرقام متتابعة تبدأ برقم ( 1 ) وتدرج فيها أرقام طلبات التسجيل بحسب أسبقية تقديمها للموظف المختص وتخصص لكل عقار (أرض) أو شقة أو محل صفحة مستقلة.





مادة ( 4 )

تنظم صفحة العقار في السجل المذكور بالمادة السابقة وفقاً للنموذج الملحق رقم ( 1 ) على أن تتضمن البيانات التالية: رقم القطعة ورقم القسيمة وموقع العقار (الأرض) وأسماء المالكين المتصرفين وحصة كل واحد منهم على الشيوع ومقياس الرسم لخارطة الأرض ومشروحات عن الأجزاء المشتركة في البناء والمستند المطلوب تسجيله وتاريخ ونوع المعاملة بالإضافة لقيمة الأرض والأجزاء المشتركة بقصد تقدير الرسوم.





مادة ( 5 )

تنظم صفحة الشقة أو الطابق أو المحل في السجل المشار اليه سابقاً وفقاً للنموذج الملحق رقم ( 2 ) على أن تتضمن البيانات التالية: رقم القطعة (الحوض) ورقم القسيمة (القطعة) ورقم البناية ورقم الطابق ورقم الشقة واسم المالك المتصرف ومساحة الشقة أو الطابق ومقياس الرسم لخارطة البناء وعقد البيع الخاص بالشقة أو الطابق أو المحل أو أي سند من مستندات التمليك المعتبرة قانوناً وتاريخه ونوع المعاملة وحصة المالك ومشروحات عن قيمة البناء من أجل تقدير الرسوم.











الفصل الثاني

طلبات التسجيل

مادة ( 6 )

تتم إجراءات تسجيل ونقل ملكية الشقق أو الطبقات أو المحلات مفرزة ومستقلة بناء على طلب كتابي يقدم للموظف المختص من ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفق نموذج معد لذلك من قبل دائرة تسجيل الأراضي.





مادة ( 7 )

يرفق بطلب التسجيل الأوراق والمستندات التالية: رخصة البناء أو صورة مصدقة عنها وشهادة بإتمامه. خارطة مساحية مبيناً عليها الموقع العام لقسيمة الأرض المقام عليها البناء، خارطة للبناء مبيناً فيها مساحة الطابق أو الشقة أو المحل ورقم كل منها المؤقت والأجزاء المشتركة في البناء كمواقف السيارات والمناور والسلالم والمصاعد وأماكن التهوية وخلافه موقعة من مهندس مرخص. كشف بأسماء جميع أصحاب الشقق أو الطبقات أو المحلات ومساحة كل شقة وتفاصيل عن الأجزاء المشتركة المعدة للإستعمال المشترك وحصة كل شريك على الشيوع فيها. بيان بحدود قسيمة الأرض (العقار) المنشأ عليها البناء ومساحتها ومواقعها موقع من مساح مرخص. شهادات خلو طرف من الضرائب البلدية والأملاك والدخل. نظام إدارة البناء الذي ينظم العلاقة بين جميع أصحاب الشقق والطبقات والمحال المقامة على أن يكون موقعاً من البائع والمشتري وكافة أصحاب الشقق والطبقات. عقد البيع أو الشراء المراد تسجيله (العقد الابتدائي) أو أي سند من سندات التمليك المعتبرة قانوناً. شهادة تسجيل العقار (الأرض المقام عليها البناء) الصادرة عن مكتب تسجيل الأراضي.











الفصل الثالث

تدقيق الأوراق

مادة ( 8 )

يقوم الموظف المختص بدائرة تسجيل الأراضي باستيفاء البيانات الخاصة بالأوراق والمستندات المقدمة له مع الطلب من واقع القيودات الموجودة بالدائرة فإذا ما رأى أن ما قُدم له غير كاف لإتمام إجراءات التسجيل أعاد الطلب ومرفقاته إلى صاحب الشأن مؤشراً عليه بما يجب أن يستوفي فيه من الناحية القانونية.





مادة ( 9 )

يتولى مراجعة الخرائط من الناحية المساحية والهندسية وتدقيقها موظف متخصص في دائرة المساحة على أن يؤشر عليها بما يفيد بأنها روجعت ودققت حسب الأصول.





مادة ( 10 )

بعد استيفاء كافة المستندات والخرائط والأوراق المطلوبة والتأشير عليها بما يفيد أنها روجعت ودققت من قبل الموظف المختص بدائرة تسجيل الأراضي يقوم الموظف المذكور بوضع رقم وتاريخ طلب التسجيل وتحفظ الأوراق بملف خاص للمعاملة حيث تحال لموظف التسجيل.











الفصل الرابع

التسجيل في السجل

مادة ( 11 )

يقوم موظف التسجيل بتعبئة نموذج العقد المعد لدى تسجيل الأراضي حسب نوع المعاملة المقدمة من واقع المستندات المرفقة بها ويذكر به أسماء أصحاب الشأن وأسماء الشهود ومحال إقامتهم ويستمع لإيجاب وقبول طرفي العقد بعد التأكد من شخصياتهم من خلال بطاقة تحقيق الشخصية أو جوازات السفر بحضور الشهود.





مادة ( 12 )

يوقع الطرفان العقد وعلى الشهود التوقيع عليه إثباتاً لصحة شخصية المتعاقدين وصحة ما يشتمله العقد من بيانات.





مادة ( 13 )

بعد التوقيع على العقد من قبل ذوي الشأن والشهود ويصدق الموظف المختص على توقيعاتهم.





مادة ( 14 )

يقوم موظف التسجيل وعلى الصفحة المخصصة للعقار (الأرض) في السجل بتسجيل رقم القسيمة والقطعة والموقع والمساحة الكلية للأرض المقام عليها البناء والأجزاء المشتركة في البناء ومساحة كل جزء كالمناور وأماكن التهوية والمصاعد والسلالم وأماكن توقيف السيارات وغيرها من أجزاء البناء المعد للإستعمال المشترك وحصة كل مالك فيها على الشيوع.





مادة ( 15 )

تحسب حصة مالك الشقة أو الطابق أو المحل في الأرض المقام عليها البناء والأجزاء الأخرى المشتركة منه كما يلي: مساحة الأرض المقام عليها البناء مقسمة على مجموع مساحات الشقق والمحلات المكون منها البناء وتضرب في مساحة الشقة أو المحل الذي يخص المالك فتكون الحصيلة هي حصة مالك الشقة أو المحل في الأجزاء المشتركة في الأرض والبناء على الشيوع وهذه الحصة تشكل جزءاً من مجموع حصص أصحاب الشقق أو الطلبات أو المحلات جميعها الموجودة في البناء بعد حسابها بنفس الطريقة.





مادة ( 16 )

يقوم موظف التسجيل وعلى الصفحة المخصصة للشقة أو الطابق أو المحل في السجل بتسجيل الرقم النهائي للوحدة العقارية (الشقة أو الطابق أو المحل) ومساحتها ورقم البناية مقترناً برقم قسيمة الأرض والقطعة واسم المالك للوحدة العقارية وتسجل الوحدة العقارية باسم المالك كاملاً.





مادة ( 17 )

تنظم دائرة تسجيل الأراضي صحيفة إضافية أو أكثر لكل صفحة من صفحات السجل تقيد فيها أنواع التصرفات اللاحقة والحقوق العينية الخاصة بكل وحدة عقارية والناشئة عن أي تصرفات جديدة.











الفصل الخامس

دفاتر الطلبات

مادة ( 18 )

على دائرة تسجيل الأراضي إعداد دفاتر لقيد طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها وأخرى لإدراج أسماء أصحاب الشقق مرتبة حسب الحروف الأبجدية ورقم صفحة السجل الخاص المعد للتسجيل وتاريخ الشراء ورقم البناء والشقة والطابق والقسيمة والقطعة المقام عليها البناء وأية دفاتر أخرى إذا رأت ذلك ضرورياً لسير العمل.











الفصل السادس

ترقيم الشقق والمباني والطبقات

مادة ( 19 )

ترقم الأبنية المتعددة المنشأة على قطعة أرض واحدة ترقيماً متسلسلاً حسب موقعها من المدخل الرئيس لقطعة الأرض وتبدأ برقم ( 1 ) من اليمين إلى اليسار.





مادة ( 20 )

ترقم الطوابق في كل بناية حسب ترتيب كل طابق من حيث أرضيته القائم عليها ترتيباً متسلسلاً يبدأ بالرقم (0) للطابق الواقع على مستوى الشارع العام ورقم (1) للطابق الذي يعلوه ورقم (2) للطابق الذي يليه وهكذا.





مادة ( 21 )

ترقم الشقق في كل طابق حسب موقعها من المدخل الرئيس للطابق ترقيماً متسلسلاً حيث تبدأ بالرقم (1) من اليمين إلى اليسار وإذا تعددت المداخل الرئيسية في البناء فليبدأ من المدخل الأيمن الرئيس.





مادة ( 22 )

إذا وقع البناء على عدة شوارع وكانت له عدة مداخل رئيسة عليها فليبدأ الترقيم من المدخل الرئيس الواقع على الشارع الرئيس.





مادة ( 23 )

السطح المفرز يأخذ رقماً كالطابق أو الشقة وإذا كان الطابق موحداً لا يشتمل على شقق فإنه يأخذ رقم الشقة الأولى كما تأخذ البناية الرقم (1) إذا لم يكن هناك أبنية أخرى على قطعة الأرض الواحدة ويكون الرقم الدال على الطابق الواقع على مستوى الشارع مثلاً هو (10).





مادة ( 24 )

يتكون رقم كل وحدة عقارية (شقة) من ثلاثة أعداد الأول على أقصى اليمين ويشير إلى موقع وترتيب الشقة والثاني في الوسط ويشير لموقع وترتيب الطابق والثالث في أقصى اليسار ويشير لموقع وترتيب البناية وأن الرقم الناتج هو رقم الشقة الذي يسجل في السجل.





مادة ( 25 )

فإذا كان الرقم لدينا ( 101 ) فان الرقم الأول من اليمين يشير إلى ترتيب الشقة من الشقق الأخرى وأن الرقم (0) الأوسط يشير إلى ترتيب الطابق وأن الرقم الثالث على اليسار يشير إلى ترتيب البناية ليكون رقم الشقة الأولى من الطابق الواقع على مستوى الشارع (الأرضي) من البناية الأولى.





مادة ( 26 )

ترقم الطوابق التحت أرضية (القبو) وإن نزل وما بها من شقق بنفس الطريقة المشار إليها في المواد السابقة مع وضع الإشارة السلبية (-) أمام الرقم الدال على ترتيب الطابق أو الشقة في البناية ويعتبر الرقم الناتج من ثلاثة أعداد هو رقم الشقة الذي يسجل في السجل.





مادة ( 27 )

فإذا كان الرقم لدينا ( -101 ) فان الرقم الأول من اليمين يشير إلى ترتيب الشقة وأن الرقم الثاني من اليمين يشير إلى الطابق الذي يقع تحت مستوى الشارع (الأرض) وأن الرقم الثالث على اليسار ويشير إلى رقم البناية ليكون رقم الشقة الأولى من الطابق الواقع تحت مستوى الشارع (الأرضي) من البناية الأولى.





مادة ( 28 )

إذا تمت إضافات لاحقة لبناء أو طابق أو شقة فإنها تأخذ رقماً متسلسلاً بعد الأرقام الفعلية المسجلة حتى ولو كانت ذات ترتيب اتجاهي مخالف.





مادة ( 29 )

إذا كان البناء مؤلفاً من الطابق الأرضي (القبو) وطابق فوق سطح الأرض وكان الطابقان يشكلان وحدة عقارية واحدة يصلان بعضهما بسلم داخلي فإن رقمه الأصلي يأخذ رقم الطابق الأرضي (القبو) باعتبار السطح القائم عليه الطابق الذي يقع فوق سطح الأرض هو تحت مستوى أرض الشارع ويشار إليه بالإشارة السلبية (-) أمام الرقم الدال على ترتيب الطابق أو الشقة في البناية.





مادة ( 30 )

لا يتم تغيير أرقام الشقق أو الطوابق أو الأبنية المرقمة إذا جرى إفراز أو توحيد لقطعة الأرض المقام عليها البناء بل تبقى كما هي مع إجراء تغيير رقم القسيمة نتيجة الإفراز أو التوحيد الذي يتم نتيجة ذلك.











الفصل السابع

اتحاد المالكين

مادة ( 31 )

يؤلف أصحاب الشقق والطوابق والمحلات في البناية الواحدة اتحاداً لإدارة المصالح المشتركة في البناء ويعتبر لكل صاحب طابق أو شقة صوت أو أصوات انتخابية بنسبة الحصص التي يملكها على الشيوع في الأجزاء المشتركة من البناء والأرض.





مادة ( 32 )

ينتخب الاتحاد مديراً له لإدارة المصالح المشتركة في البناء بأغلبية أصوات المالكين العادية وتكون مدة ولايته سنتين كاملتين قابلتين للتجديد بالانتخاب.





مادة ( 33 )

يعزل مدير الإتحاد بأغلبية ثلثي الأصوات الانتخابية فإن لم تتوافر أغلبية الثلثين في الاجتماع الأول فبالأغلبية المطلقة في الاجتماع الثاني على أن لا يقل عدد الناخبين الحاضرين في هذا الاجتماع عن ثلثي الأصوات الانتخابية.





مادة ( 34 )

يقوم مدير الاتحاد بالإشراف على إدارة المصالح المشتركة في البناء والأماكن المشتركة الملحقة به والمحافظة عليها وإمساك سجل حسابات المصاريف ويستوفي المصاريف من المالكين كل بنسبة ما يملك من الشقق والطوابق. وإذا تسبب أحد المالكين في وقوع ضرر أو عطل في أي جزء من الأجزاء المشتركة في البناء سواء بنفسه أو بواسطة مستأجره أو وكيله أو زائره أو أحد أفراد عائلته أو أي شخص منحه حقاً في شقته أو طابقه فتستوفي مصاريف إزالة الضرر وإصلاحه من قبل ذلك المالك وإذا كان الضرر أو العطل ناتجاً بفعل الطبيعة والقضاء والقدر فتستوفي المصاريف من جميع مالكي الشقق أو الطبقات بنسبة ما يملكه كل واحد منهم في الأجزاء المشاعة.





مادة ( 35 )

يعقد الاتحاد اجتماعاً كل ستة شهور للتداول والاطلاع على سجل حسابات المصاريف وتصديق هذه الحسابات بالتوقيع على سجل الحسابات في الخانة المخصصة ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية الأصوات الانتخابية المطلقة على الأقل وإذا لم يحضر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ويوجه المدير دعوة لجميع المالكين ويعتبر الاجتماع قانونياً في هذه الحالة بأي عدد من الحضور.





مادة ( 36 )

إذا كان الطابق أو الشقة مملوكاً لعدة أشخاص فليمثلهم من يختارونه من بينهم بالنسبة لحضور الاجتماعات.





مادة ( 37 )

يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم والدوائر والغير ويحق له أن ينيب عنه أي شخص آخر من المالكين بموجب توكيل خطي.





مادة ( 38 )

تختص المحاكم بالفصل في الخلافات الناشئة بين أصحاب الطوابق والشقق إذا لم يستطع المدير حلها أمام الخلافات الناشئة بين المدير وأحد أصحاب الشقق أو الطوابق أو المحلات فيجري التحكيم بشأنها ويكون قرار المحكمين فيها نهائياً.





مادة ( 39 )

يمكن عقد اجتماع طارئ بناء على دعوة مدير الاتحاد للنظر في الإصلاحات الضرورية المستعجلة وتسليم النفقات الواجبة عنها.





مادة ( 40 )

إن النفقات المشتركة تمثل على سبيل المثال لا الحصر المصاريف العائدة لجميع الطوابق والشقق المشاركة في البناء ورواتب وأجرة الأشخاص المعينين لصيانة الأقسام المشتركة في البناء ومصاريف التنظيفات والكهرباء وبدل التأمين ضد الحريق والحوادث وضرر المياه الصحية والمجاري وإصلاح الواجهات عند الاقتضاء وهكذا.





مادة ( 41 )

فيما عدا ما ذكر في المواد السابقة يلتزم الاتحاد بالأحكام الواردة في قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم (1) السنة 1996.











الفصل الثامن

الرسوم

مادة ( 42 )

أولاً: تستوفي الرسوم بالأسس والفئات المبينة فيما يلي: 1- البيع: واحد في الألف من قيمة العقار المراد تسجيله تدفع من قبل المشتري وقابلة للتعديل. 2- المبادلة: واحد في الألف من قيمة أعلى العقارات التي يتم المبادلة عليها وتدفع بالتساوي بين المتبادلين. وقابلة للتعديل 3- الهبة والوصية: لغير الأصول أو الفروع أو الزوج واحد من الألف من قيمة العقار تدفع من قبل المنتفع. 4- الهبة والوصية للأصول والفروع والزوج نصف في الألف من قيمة العقار تدفع من قبل المنتفع. 5- الإرث مجاناً إذا أجرى الانتقال خلال ستة أشهر من وفاة المورث ونصف في الألف من قيمة العقار إذا لم يجر الانتقال خلال المدة المذكورة من قبل الوارث. 6- الرهن: نصف في الألف من قيمة مبلغ الدين وتدفع من قبل الدائن المرتهن قابلة للتعديل. 7- التخارج: نصف في الألف من المبلغ المحدد للتخارج تدفع من المنتفع طالب التملك قابلة للتعديل ثانياً:- تعفى من رسوم التسجيل المباني المطلوب تسجيلها باسم مالك الأرض المقام عليها تلك المباني.





مادة ( 43 )

يحصل من صاحب المعاملة عن كل فحص أو تدقيق أو تنظيم فني للخرائط يتطلب اتخاذه عملاً على العقار أو في داخل المكتب رسما بمبلغ خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلها من العملة المتداولة وتتضمن هذه الرسوم الرسم اللازم لتسليم نسخة واحدة من الخريطة أو المخطط الذي جرى فحصه وتدقيقه وتنظيمه.





مادة ( 44 )

تحصل من الطالب عن إعطاء سند الملكية أو شهادة الرهن أو أي بيانات أو صور أحد القيود من سجلات الملكية رسم دينارين أردنيين أو ما يعادلها من العملة المتداولة.





مادة ( 45 )

تتولى لجنة تقدير الأراضي أو الموظف المختص حسب الأحوال مهمة تقدير العقار في الأحوال التي تستلزم ذلك فإذا اعترض صاحب الشأن على التقدير قدم تظلماً بذلك إلى وزير العدل لإعادة النظر في تقدير قيمة العقار ويكون قرار وزير العدل في ذلك نهائياً غير قابل للطعن.





مادة ( 46 )

تعفى المستندات والمحررات الصادرة لمصلحة السلطة والمؤسسات العامة وتلك المتعلقة بالهبات والوصايا والأوقاف لوجه الخير والبر من الرسوم.











الفصل التاسع

مبادئ عامة

مادة ( 47 )

لا تجري معاملات تسجيل الشقق والطبقات والمحال المكون منها ذلك البناء بأسماء الشركاء ما لم يكن هناك انتقال للحصص المشاعة في الأرض والأجزاء المشتركة في البناء على الشيوع لصاحب المعاملة.





مادة ( 48 )

يجوز إفراز البناء وتسجيل الشقق والطبقات والمحال المكون منها ذلك البناء بأسماء الشركاء بدون قصد البيع متى كانوا شركاء على الشيوع في ملكية الأرض والبناء وبنفس الشروط المذكورة في هذا النظام.





مادة ( 49 )

تسجل حصة مالك الشقة أو الطابق أو المحل في الأرض والأجزاء المشتركة في البناء على الشيوع في حين تسجل الشقة أو الطابق أو المحل كاملاً





مادة ( 50 )

صفحات السجل تكمل بعضها بعضاً وإذا ملئت إحداها يرفق بها ملحق يوضع خلف الصفحة المملوءة داخل السجل.





مادة ( 51 )

يحصل مالك الشقة على شهادتين للتسجيل الأولي للشقة والثانية للحصة المشاعة في الأرض والأجزاء المشتركة من البناء.





مادة ( 52 )

في حساب الحصة الشائعة في الأرض والأجزاء المشتركة من البناء لا يعتد بالكسور في مساحة الشقة أو الطابق أو المحل ويقرب الكسر إلى أقرب عدد صحيح.





مادة ( 53 )

لا يقبل الجزء المشترك من الأرض والأجزاء المشتركة في البناء القسمة الرضائية أو الجبرية ولا التصرف به أو ببعضه مستقلاً عن الطابق أو الشقة إذ إن حق كل مالك فيه يتبع حكماً ملكية الطابق أو الشقة ولا ينفصل عنها في جميع الحالات.





مادة ( 54 )

يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.





مادة ( 55 )

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





صدر في: 25 /8 /1997 ميلادية د. عبد الرحمن حمد وزير الإسكان