بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يونيو 2010

مكتب  / محمد جابر عيسى المحامى


قرار مجلس الوزراء


رقم 1 لسنة 2001

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى

الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 (*)

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

و على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 :

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2001 فى شأن الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى .

قرر :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 المرافقة لهذا القرار .

( المادة الثانية )

فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بـ (( القانون )) قانون التمويل العقارى و بـ (( الهيئة )) الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنه 1422 هـ

( الموافق 9 ديسمبر سنه 2001 م )

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف عبيد







اللائحة التنفيذية

لقانون التمويل العقاري

الباب الأول

أحكام عامة

( مادة 1 )

يكون التمويل العقاري وفقاً لأحكام القانون للاستثمار فى شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن و الوحدات الإدارية و المنشآت الخدمية و مبانى المحال المخصصة للنشاط التجاري .

( مادة 2 )

إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل بإسم البائع , جاز للممول ان يقبل ضماناً للتمويل – رهن أصول عقارية مملوكة للمستثمر أو لغيره أو كفالة شخصية من غير المستثمر أو أوراقاً مالية بكامل قيمة الأقساط المستحقة أو قبول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل من راتبه أو دخله , و للممول فى هذه الحالات ان يشترط على المستثمر تسجيل العقار محل التمويل بإسمه و رهنه رهناً رسمياً لصالح الممول خلال فترة ينفقان عليها .

مخصصة للمستثمر من الدولة أو من احد الأشخاص الاعتبارية و إذا كان العقار محل التمويل بناء أو وحدة فى بناء على أرض العامة , فللممول قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص ضماناً للتمويل , و ذلك بعد موافقة الجهة التى خصصت الأرض على إجراء هذا التنازل .

( مادة 3 )

تكون مزاولة نشاط التمويل العقارى وفقاً للمعايير الآتية :-



معلومات عن الاقتصاد العالمى و المحلى .

معلومات تفصيلية عن سوق العقارات .

الأستاذ / نعيم نجيب اسكندر

رئيس قطاع العقارات و عضو مجلس الإدارة

بشركة مصر للتأمين



لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين فى المائة من قيمة العقار .

تحدد قيمة العقار لأغراض التمويل بمعرفة احد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى الجداول التى الهيئة بشرط إلا يكون من العاملين لدى الممول أو المستثمر .

لا يجوز للممول توفير تمويل أو أكثر , بما يجاوز عشرة فى المائة من رأس ماله , و ذلك لمستثمر واحد و زوجته و أقاربه حتى الدرجة الرابعة , أو للشخص الاعتبارى و الأشخاص الاعتبارية الأخرى التى يساهم بأكثر من عشرة فى المائة من رأسمالها .

فى الأحوال التى يرتبط فيها مقدار التمويل بدخل المستثمر , يتم إثبات الدخل بشهادة من مصلحة الضرائب تبين دخله الذى اتخذ أساساً لمعاملته الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة على اتفاق التمويل , و إذا كان التمويل بضمان الخصم من راتب المستثمر يكون إثبات راتبه بشهادة معتمدة من جهة عمله .

لا يجوز ان يزيد قسط التمويل على أربعين فى المائة من مجموع دخل المستثمر من غير ذوى الدخول المنخفضة المنصوص عليهم فى المادة (6) .

( مادة 4 )

على الجهات التى ترغب فى إقامة مشروعات بناء مساكن اقتصادية تباع لذوى الدخول المنخفضة المنصوص عليهم فى المادة (6) , بنظام التمويل العقارى و بالمزايا التى يقررها القانون فى هذا الخصوص , التقدم بطلب إلى صندوق ضمان و دعم نشاط التمويل العقارى مصحوباً بدراسات وافية عن المشروع تتضمن عدد وحداته و مساحتها و القيمة التقديرية لأثمانها و غير ذلك من العناصر المتصلة بالمشروع .

و يبرم الصندوق اتفاقاً مع الجهة الراغبة فى إقامة المشروع و مع من يقبل تمويله , يتناول جميع الأحكام المنظمة لإقامة المشروع و أسلوب بيع وحداته السكنية و تمويلها و تحديد نسبة الدعم الذى يقدمه الصندوق .



( مادة 5 )

يتم تسليم اراضى الدولة التى تخصص لبناء مساكن اقتصادية لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقارى إلى الصندوق و يؤدى الصندوق إلى الجهة الإدارية المختصة نصف تكلفة تزويد تلك الأراضى بالمرافق , و يسترد الصندوق ما أداه و ذلك على النحو الذى ينظمه الاتفاق المنصوص عليه فى المادة (4) من هذه اللائحة .

( مادة 6 )

يقصد بذوى الدخول المنخفضة فى تطبيق أحكام القانون و هذه اللائحة كل شخص لا يجاوز مجموع دخله السنوى تسعة آلاف جنية , أو اثنا عشر ألف جنية إذا كان متزوجاً أو يعول .

و تكون الأولوية فى توفير التمويل للحصول على مسكن اقتصادى للمستثمر الأقل دخلاً , و عند تساوى الدخل يفضل من تكون أسرته أكثر عدداً .

البـاب الثـانــى

التصرف فى العقار الضامن و تأجيره و التعجيل بالوفاء

( مادة 7 )

على المستثمر الراغب فى التصرف فى العقار الضامن أو فى ترتيب حق عينى عليه أو فى تأجيره أو فى تمكين الغير من الانفراد بشغله ان يحصل على موافقة الممول الكتابية على ذلك بناء على طلب مكتوب يوجه إليه قبل الموعد المحدد للتصرف أو الإيجار أو الشغل بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً .

( مادة 8 )

يجب ان يرفق بطلب الموافقة على التصرف أو ترتيب حق عينى , المستثمر فى الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل , و يجوز للممول ان يشترط على المستثمر تقديم إقرار بتضامنه مع المتصرف إليه فى الوفاء بتلك الالتزامات .



( مادة 9 )

يجوز للممول ان يشترط , للموافقة على تأجير المستثمر للعقار أو شغل الغير له , تقديم إقرار كتابى بحوالة حقه فى أجرة العقار أو مقابل شغله إلى الممول و بإعلان المستأجرأو الشاغل بالحوالة , و ذلك وفاء لمستحقات الممول لدى المستثمر وفقاً لاتفاق التمويل العقارى .

( مادة 10 )

لا يجوز للممول ان يرفض الطلب المشار إليه فى المادة (7) إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحة و حقوقه للخطر , و على أن يقوم الممول بإخطار الطالب بأسباب الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول و ذلك خلال ثلاثين يوماً من استلام الطلب و إلا اعتبر موافقاً عليه .



( مادة 11 )

إذا رغب المستثمر فى التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل , وجب عليه إخطار الممول بذلك قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر , و يتم فى هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقاً لجدول يرفق باتفاق التمويل يحدد القيمة المخفضة التى يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذى يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل .

البـاب الثـالـث

قيد الضمان العقارى و حوالة الحقوق

الناشئة عن اتفاق التمويل

( مادة 12 )

يقدم طلب قيد الضمان العقارى من الممول أو المستثمر تطبيقاً لأحكام القانون إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار متضمناً البيانات الآتية :-

( أ ) أسماء و بيانات كل من الممول و المستثمر .

( ب) قيمة الأقساط و الحقوق المضمونة .

(ج) الوعد المحدد لانتهاء الوفاء بأقساط الثمن أو التمويل .

و يجب ان يرفق بالطلب المشار إليه اتفاق التمويل العقارى و سند ملكيه العقار باسم المستثمر أو ضمان التمويل باسم الممول .

( مادة 13 )

يتولى مكتب الشهر العقارى المختص التحقق من صحة حدود العقار و مواصفاته الواردة بطلب القيد و سند الملكية المرفق به , و له فى سبيل ذلك تكليف الطالب بأن يستوفى ما يلزم من مستندات خلال مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام .

و يكون البت فى الطلب أو التكليف باستيفاء المستندات خلال أسبوع من تاريخ تقديمه .

و لا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه .

و فى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو باستيفاء المستندات أو برفض الطلب مسبباً بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقاً لأحكام القانون .

( مادة 14 )

يجب ان يتضمن اتفاق حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل العقارى إلى الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط التوريق , و الذى يصدر بنموذجه قرار من الوزير المختص بالشئون الاقتصادية , ما يأتى :-



قبول الممول حوالة حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل العقارى إلى المحال له .

بيان المقابل الذى التزم به المحال له مقابل الحوالة و شروط الوفاء بهذا المقابل .

بيان تفصيلى بالحقوق المحالة بما فى ذلك الأقساط الخاصة بكل عملية تمويل و العقار الضامن لها و شروط الضمان و بيانات المدين بها .

التزم الممول بتحصيل الأقساط التى تمت حوالتها بصفته نائباً عن المحال له مقابل عمولة تحصيل يحددها الاتفاق .

( مادة 15 )

مع عدم الإخلال بضمان الممول للوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق , يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التى تصدرها الجهة التى تباشر نشاط التوريق على ألا يقل تصنيفه الائتمانى عن المستوى الذى تحدده الهيئة العامة لسوق المال و أن يشمل الضمان كافة الأقساط المستحقة و ألا يكون معلقاً على أى شرط .

( مادة 16 )

على الممول ان يفصح للمحال له عن أسماء المستثمرين المدينين بالحقوق التى تمت حوالتها و بالضمانات المقدمة منهم و بما قاموا بوفائه من أقساط و مواعيد الوفاء و حالات الامتناع عنه , و ذلك كله دون حاجة إلى الحصول على موافقة المستثمرين على هذا الإفصاح .

البــاب الرابــع

التنفيذ على العقار الضامن

( مادة 17 )

لا يجوز للممول البدء فى إجراءات التنفيذ على العقار الضامن إلا بعد إنذار المستثمر على يد محضر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال , على أن يتضمن الإنذار ما يأتى :-



تنبيه المدين بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف .

بيان بالأقساط الواجب الوفاء بها أو بالضمان الذى يقبله الممول .

تحديد المدة التى يجب على المستثمر خلالها الوفاء أو تقديم الضمان على ألا تقل عن ستين يوماً من تاريخ الإنذار .

التنبيه على المستثمر بأن انقضاء المهلة المحددة بالإنذار دون الاستجابة له يترتب عليه حلول آجال الأقساط وفقاً لاتفاق التمويل العقارى .

تعيين موطن مختار للممول .

( مادة 18 )

يبدأ التنفيذ بإعلان المستثمر و المتصرف إليه و صاحب الحق العينى و المستأجر و حائز العقار باتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه مع تكليف المستثمر بالوفاء على أن يتضمن الإعلان :-



بيان جهة و تاريخ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل .

التكليف بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقاً لاتفاق التمويل خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان التكليف بالوفاء .

وصف العقار مع بيان موقعة و مساحته و حدوده .

( مادة 19 )

يقوم الممول بإعلان مكتب الشهر العقارى الواقع بدائرته العقار محل التنفيذ باتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه و بتكليف المدين بالوفاء و ذلك للتأشير به على هامش قيد الضمان العقارى خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ الإعلان , و على الممول إعلان جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار و حائزة بالاتفاق بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه و بالتكليف بالوفاء و إلا كان التكليف غير نافذ فى حقهم .

( مادة 20 )

يقوم التأشير بالسند التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية , و يترتب عليه اعتبار العقار محجوزاً من تاريخ التأشير به .

( مادة 21 )

يعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات بيع العقار وكيلاًُ عقارياً لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى و ذلك من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم فى سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض وفقاً لأحكام الباب السادس من هذه اللائحة على ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من البيع أو مع الممول أو المستثمر .

و يأمر قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات البيع طالب التنفيذ بوضع مبلغ يقدره فى خزينة المحكمة المختصة لحساب مصروفات التنفيذ .



( مادة 22 )

يحدد اثنان من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة الثمن الأساسى للعقار محل التنفيذ بناء على طلب الوكيل العقارى على ان يتم التقييم وفقاً للمعايير الآتية :-



قيمة العقار عند شرائه .

التعديلات التى طرأت على العقار بعد شرائه .

أثر معدلات التضخم على سوق العقار .

القيمة السوقية وقت التقييم لعقارات مماثلة فى ذات المنطقة أو فى مناطق مشابهة .

( مادة 23 )

يقوم الوكيل العقارى بوضع قائمة شروط بيع العقار بالمزاد العلنى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التأشير بالسند التنفيذى علىأن تتضمن ما يأتى :-



تعيين العقار محل التنفيذ و مساحته و موقعه و حدوده و غير ذلك من البيانات التى تفيد فى بيان او اضافة .

جهة و تاريخ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل العقارى .

تاريخ وجهة التأشير بالسند التنفيذى لدى مكتب الشهر العقارى .

تاريخ و ساعة و مكان إجراء البيع .

شروط البيع و الثمن الأساسى للعقار .

تجزئة العقار إلى صفقات ان كان ذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .

مقدار تأمين الاشتراك فى المزاد على ألا يقل عن واحد فى المائة و لا يجاوز خمسة فى المائة من الثمن الأساسى للعقار .

( مادة 24 )

على الوكيل العقارى قبل البدء فى إجراءات المزايدة التحقق من إعلان ذوى الشأن فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من القانون بقائمة شروط البيع و تحديد مقادير التدرج فى العروض و إعلان الحاضرين بها .

( مادة 25 )

يقوم الوكيل بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ حكم إيقاع البيع .

( مادة 26 )

تقدر أتعاب الوكيل العقارى بقرار من قاضى التنفيذ وفقاً لما بذله الوكيل من جهد لإنجاز إجراءات البيع والوقت الذى استغرقته تلك الإجراءات على ألا تجاوز ثلاثة فى المائة من القيمة التى رسا بها المزاد .

الباب الحامس

شركات التمويل العقارى

( مادة 27 )

يجب أن تتخذ الشركة التى يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى شكل شركة المساهمة المصرية , وأن يكون لها رأس مال مصدر لا يقل عن خمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع , وأن يتم الوفاء بالباقى خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى .

( مادة 28 )

يقدم طلب الترخيص على النموذج الذى تعده الهيئة لذلك , على أن يرفق به ما يأتى :-



العقد الابتدائى للشركة ونظامها الأساسى .

السجل التجارى للشركة .

بيان بمؤهلات وخبرات مديرى الشركة ومديرى الفروع .

إقرار من مؤسسى الشركة ومديريها بعدم صدور حكم بإفلاس أى منهم خلال السنوات الخمس السابقة أو بشهادة برد اعتباره .

إقرار من مؤسسى الشركة ومديريها وأعضاء مجلس إدارتها بعدم سبق الحكم على أى منهم خلال السنوات الخمس السابقة بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو شهادة برد اعتباره .

شهادة من مراقبين للحسابات من المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة بقبول مراجعة حسابات الشركة .

الإيصال الدال على سداد رسم طلب الترخيص .

( مادة 29 )

يكون رسم الترخيص خمسة آلاف جنيه للشركات التى لا يجاوز رأسمالها خمسين مليون جنيه وعشرة آلاف جنيه للشركات التى يجاوز رأسمالها هذا الحد .

( مادة 30 )

يشترط لمنح الترخيص ما يأتى :-



استيفاء المستندات المشار إليها فى المادة ( 28 ) .

أن يتوافر فى المدير التنفيذى للشركة خبرة فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال فى ذات المجال .

أن يتوافر فى مديرى الإدارات المالية والقانونية والهندسية وفى مديرى الفروع خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى أو القانونى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال .

( مادة 31 )

تقوم الهيئة بإعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام الطلب والمستندات المرفقة به , وتكليف الطالب , بموجب بيان يسلم إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب , باستيفاء ما قد يلزم من مستندات خلال الثلاثة أشهر التالية لهذا التكليف و إلا سقط طلبه .

وعلى الهيئة البت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب بقرارها فى شأنه بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول , وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات .

( مادة 32 )

يصدر بالترخيص قرار من مجلس إدارة الهيئة , ولا يجوز رفض الترخيص إلا بقرار مسبب وفى الحالات المبينة فى المادة ( 31 ) من القانون .

( مادة 33 )

تقيد الشركة التى يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى فى سجل قيد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الذى تعده الهيئة لهذا الغرض , ويتضمن القيد بيانات كل شركة ورأسمالها وعناوين فروعها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديريها ومراقبى حساباتها .



( مادة 34 )

على الشركة المرخص لها أن تقدم إلى الهيئة قوائمها المالية معتمدة من مراقبى الحسابات وذلك خلال شهر من تاريخ نهاية الستة أشهر المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) من القانون .

( مادة 35 )

تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتى :-



أن يتم تقييم أصول الشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة معايير المراجعة المصرية التى تحددها القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن .

ألا تقل نسبة كفاية رأس مال الشركة عن عشرة فى المائة من اجمالى الأصول .

ألا تزيد نسبة الأصول المتداولة للشركة على خصومها المتداولة بأكثر من ( 25 % ) .

ألا يزيد اجمالى القروض التى حصلت عليها الشركة على عشرة أمثال رأسمالها .

وضع القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل طبقاً للفقرة الرابعة من المادة ( 32 ) من قانون التمويل العقارى .

( مادة 36 )

على الشركة الراغبة فى وقف نشاطها , أو تصفية أصولها أو جزء منها يزيد على ( 50 % ) أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل فى ذات النشاط أو فى غيره ان تتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض مرفقا ً به ما يأتى :-

أولاً : بالنسبة للتوقف :-

( أ ) بيان بالأسباب الداعية للتوقف .

( ب) قرار مجلس الإدارة و الجمعية العامة غير العادية بالتوقف و تقرير مراقبى الحسابات بشأنه .



التدابير المقترح اتخاذها لتصفية أصول الشركة و خصومها بما يكفل حماية مصالح المساهمين و العاملين بالشركة و الدائنين بها .

التدابير المقترحة لحوالة حقوق و التزامات الشركة فى نشاط التمويل العقارى إلى جهات أخرى مرخص لها مزاولة هذا النشاط .

ثانيا : بالنسبة لتصفية الأصول :-

( أ ) بيان بالأسلوب الداعية لتصفية كل الأصول أو جزء منها يزيد على ( 50 % ) من قيمتها السوقية .

( ب ) قرار مجلس الإدارة و الجمعية العامة غير العادية بالتصفية و تقرير مراقبى الحسابات بشأنه .

( ج ) التدابير المقترحة لحوالة حقوق و التزامات الشركة فى نشاط التمويل العقارى وفقاً لاتفاقات التمويل التى يتم تصفيتها إلى جهات أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى .

ثالثا : بالنسبة للاندماج :-



بيان بالأسباب الداعية للاندماج و شروطه .

مشروع قرار الاندماج .

قرار مجلس الإدارة و الجمعية العامة غير العادية بالاندماج و تقرير مراقبى الحسابات بشأنه .

التقدير المبدئى لقيمة أصول و خصوم الشركات المندمجة و الأسس التى بنى عليها التقدير .

أسلوب تحديد حقوق و التزامات المساهمين فى الشركات المندمجة .

التدابير المقترحة لحوالة اتفاقات التمويل إلى الشركة الناتجة عن اندماج و المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى وفقاً لأحكام القانون .

( مادة 37 )

تقوم الهيئة بإخطار طالب توقف النشاط أو تصفية الأصول أو الاندماج بحسب الأحوال بالموافقة على الطلب أو برفضه بقرار مسبب و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تقديمه و يجب ان يكون الرفض لأسباب جديه تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل أو مصالح المستثمرين أو المساهمين و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب .



الباب السادس

خبراء التقييم و الوكلاء العقاريون و الوسطاء

( الفصل الأول )

أحكام عامة

( مادة 38 )

تسرى أحكام هذا الفصل على خبراء التقييم و الوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقارى .

( مادة 39 )

على من يرغب فى القيد لدى الهيئة فى جدول خبراء التقييم أو الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقارى ان يتقدم إليها بطلب على النموذج الذى تعده لذلك .



( مادة 40 )

يجب أن تتوافر فى طالب القيد فى الجداول المشار إليها فى المادة السابقة الشروط الآتية :-



أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى المجال الذى يرغب القيد فيه .

أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل بالنسبة إلى خبراء التقييم ووسطاء لتمويل العقارى , ومؤهل عال بالنسبة إلى الوكلاء العقاريين .

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية , أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو اشهر إفلاسه أو إعساره , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

( مادة 41 )

تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه أو استيفاء البيانات و المستندات المتعلقة به , و يجب ان يكون القرار مسبباً فى حالة الرفض و تلتزم الهيئة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

( مادة 42 )

لمقدم الطلب ان يتظلم من قرار رفض طلبه, و ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره أو علمه بقرار الرفض و تبت فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه لجهة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالشئون الاقتصادية .

( مادة 43 )

تصدر الهيئة شهادة لمن تم قبول طلبه تتضمن تاريخ و رقم قيده فى الجدول و يتم تجديد القيد كل ثلاث سنوات .

( الفصل الثانى )

خبراء التقييم

( مادة 44 )

لخبراء التقييم ان يطلبوا من أطراف اتفاق التمويل العقارى ما يرونه من بيانات أو مستندات لازمة لعملية التقييم .

( مادة 45 )

على خبراء التقييم إخطار أطراف اتفاق التمويل بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيمة العقار فى تقرير مكتوب و مذيل بتوقيعه و رقم و تاريخ قيده فى الجدول و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب التقييم .

و على الخبراء ان يراعوا عند إجراء عملية تقييم العقار المعايير المنصوص عليها فى المادة ( 22 ) .

( مادة 46 )

يحظر على خبراء التقييم تحديد قيمة العقارات إذا كانت مملوكة لهم أو لأى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو لأحد من تابعيهم أو شركائهم أو من ينوبون عنهم , أو كانت تربطهم علاقة بأحد أطراف التمويل العقارى , كما يحظر عليهم شراء عقار قام بتقييمه .



( مادة 47 )

إذا لم يقبل واحد أو أكثر من أطراف اتفاق التمويل العقارى التقييم الذى أجرى تطبيقاً للمادة ( 4 ) من القانون , تولت الهيئة بناء على طلب من الطرف المعترض تكليف خبيرين آخرين بإعادة تقييم العقار , على ان يتحمل طالب إعادة التقييم أتعابه .

( مادة 48 )

يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد و إجراءات تقدير أتعاب خبراء التقييم .

( الفصل الثالث )

وسطاء التمويل العقارى

( مادة 49 )

يلتزم الوسيط بتسليم طالب التمويل صورة من النموذج الذى تعده الهيئة بالشروط الأساسية للتمويل العقارى , و بأن يعرض شروط التمويل و مخاطره على طالب التمويل و يجب ان يرفق مع اتفاق التمويل إقرارات المستثمر بأنه تسلم تلك الصورة و اطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق التمويل .

( مادة 50 )

يتم تحديد اجر الوسيط بالاتفاق مع الممول على إلا يجاوز الحد الذى يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة .

( مادة 51 )

يحظر على الوسيط ان يتقاضى أجرا أو عمولة أو ان يحصل على أى منفعة تتصل بعملة إلا من الممول الذى فوضه فى السعى إلى إبرام العقد .



( مادة 52 )

على الوسيط ان يقيد فى دفاتره جميع عمليات التمويل العقارى التى يتوسط فيها و ان يحفظ الوثائق المتعلقة بها و ان يعطى من كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين أو للهيئة .

الباب السابع

ضمانات التمويل العقارى

( مادة 53 )

لمن يرغب من ذوى الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادى ان يتقدم بطلب بذلك إلى احد مكاتب صندوق ضمان و دعم نشاط التمويل العقارى على النموذج الذى يعده لهذا الغرض مرفقاً به ما يأتى :-



وصف للعقار و موقعه .

خطاب من بائع العقار بالموافقة على البيع .

شهادة من خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض .

شهادة بإثبات الدخل السنوى للطالب .

أية مستندات أخرى يطلبها الصندوق .

( مادة 54 )

يقوم الصندوق بدراسة طلب الدعم و إخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه . و يجب أن يتضمن القرار فى حال الموافقة تحديد نسبة الدعم الذى يقدمه الصندوق و موعد و إجراءات التعاقد بما يكفل توفير الدعم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الطلب .



( مادة 55 )

يتولى الصندوق ضمان الوفاء بأقساط التمويل العقارى الذى يثبت التعثر فى الوفاء بها لأسباب عارضة , و ذلك بما لا يجاوز ثلاثة أقساط , و يبين النظام الداخلى للصندوق قواعد و إجراءات إثبات و تقدير تلك الأسباب , و استرداد لقيمة ما أداه من أقساط .

و لا يجوز للصندوق تكرار هذا الوفاء بالنسبة إلى المستثمر الواحد قبل خمس سنوات .

( مادة 56 )

إذا اشترط الممول على المستثمر ان يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه وفقاً لاتفاق التمويل العقارى ضد مخاطر الوفاة أو العجز , تعين ان يكون ذلك لدى شركة تأمين مصرية ووفقاً للشروط الآتية :-



قيام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمؤمن له بناء على شهادة وفاة المستثمر أو شهادة طبية بعجزه الكلى أو الجزئى بنسبة لا تقل عن خمسين فى المائة صادرة من إحدى الجهات الطبية التى تحددها شركة التأمين بالاتفاق مع الهيئة .

التزام المستثمر بأداء قسط التأمين و تقديم ما يفيد السداد إلى الممول .

( مادة 57 )

على الممول إخطار المستثمر شهرياً بالبيانات الآتية :-



قيمة التمويل الأصلى و التكاليف الإجمالية المستحقة عليها منذ بداية التمويل و حتى تمام السداد .

قيمة ما أداه الممول من أقساط السداد و ما أداه من تكاليفه حتى تاريخ الإخطار .

قيمة الأقساط و تكاليف التمويل المتبقية .

أية رسوم أو تكاليف أو مصاريف تم خصمها من حسابه و لو كانت تنفيذاً لنص القانون أو لشرط اتفاقى أو حكم قضائى .

أى تغيير يطرأ على عنوان الممول الذى يلتزم المستثمر بالسداد لديه .

أى تغيير يطرأ على تكلفة التمويل .

أية معلومات تتصل بعلم الممول مما يمكن ان يؤثر على ضمانه العقارى .

( مادة 58 )

ينشأ لدى الهيئة مكتب يختص و فحص الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتمويل العقارى , و يشكل المكتب من عدد كاف من العاملين بالهيئة .

( مادة 59 )

تقدم الشكوى إلى المكتب من صاحب الشأن أو نائبه كتابة و تقيد فى سجل يعد لهذا الغرض . و يسلم لمقدم الشكوى إيصال بتاريخ تقديمها و رقم قيدها بالسجل .



( مادة 60 )

يجب على المكتب إخطار مقدم الشكوى بنتيجة فحصها و ما اتخذ من إجراءات بشأنها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها .

و على المكتب إعداد تقرير نصف سنوى يعرض على مجلس إدارة الهيئة يتضمن إعداد موضوعات الشكاوى و ما تم فيها من إجراءات و ما يراه من ملاحظات و اقتراحات .

( مادة 61 )

يجوز لكل ذى شأن الإطلاع لدى الهيئة على السجلات التقارير و المستندات و غيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقارى و الحصول على مستخرجات رسمية منها , و ذلك وفقاً لأحكام المادة ( 43 ) من القانون , و مقابل أداء رسم مقداره خمسون جنيهاً للإطلاع , و عشرة جنيهات عن كل ورقة من أوراق المستخرجات الرسمية بحد أقصى مائة جنيه.





ليست هناك تعليقات: