بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يونيو 2010

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تالياً . لا يلحقه البطلان






الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تالياً . لا يلحقه البطلان

تنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ان : يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى باية صورة من الصور , وبذاته او بالوساطة , اكثر من مقدم عن ذات الوحدة او يؤجرها لاكثر من مستاجر , او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها , ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا .

ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد ، فضلا عن الزامه بان يؤدى الى الطرف الاخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستاجر فى استكمال الاعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .



وتنص المادة 826 من القانون المدنى على ان : ــ 1 - كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله ان يتصرف فيها وان يستولى على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .

2 - واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف . انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى ال الى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف اليه ، اذا كان يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفروزة ، الحق فى ابطال التصرف



وتنص المادة 178 من قانون المرافعات على انه : ــ يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وما اذا كان صادرا في مادة تجارية او مسالة مستعجلة ، واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي ابدى رايه في القضية ان كان ، واسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم.

كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ولدفاعهم الجوهري ، وراى النيابة ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقه.

والقصور في اسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم



وفى هذه المواد قضى أن : المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن نص المادة 23 / 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر ، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه .

( الطعن رقم 5458 لسنة 65 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 1 ص 1181 )



كما قضى أنه : إذا كانت عبارة الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التى حوتها نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقاً لهدفه المنشود منها يقصد بها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً ، وأن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذلتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعاً لمكان فى مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تالياً لا يلحقه البطلان المنصوص عليه فى المادة 23 / 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لتجرده من وصف المكان .

( الطعن رقم 5458 لسنة 65 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 1 ص 1181 )



كما قضى انه : إذ كان البين من الأوراق أن عقدى البيع المؤرخين 9/8/1988 ، 28/7/1992 الصادرين من الطاعنة الثانية إلى المطعون ضده والطاعن الأول على التوالى قد انصبا على حصة شائعة فى العقار الكائن به الشقة محل النزاع فإن مؤدى ذلك أن يكون البيع اللاحق بمنأى عن البطلان المنصوص عليه فى المادة 23 /1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من بطلان البيع الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الأول بالتطبيق لنص المادة 23 سالفة الذكر ومن استضافة المطعون ضده للطاعنة وزوجها بالعين مخالفاً فى ذلك النظر المتقدم ، ودون أن يبين وجه ما استدل به على الاستضافة المشار إليها ويستظهر عناصرها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 5458 لسنة 65 ق جلسة 18 / 9 / 1996 س 47 ج 1 ص 1182 )













ليست هناك تعليقات: