بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يونيو 2010

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مبدأ الثبوت بالكتابة - الجزء الثاني












مبدأ الثبوت بالكتابة







يجب - لكي يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى ، مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه في حدود نيابته . فإذا كان الحكم قد أقتصر في اعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً من جد القصر و الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر في حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية أخرى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .







( الطعن رقم 62 لسنة 18 ق ، جلسة 1/12/1949م )



مجموعة المكتب الفني ج1/62







إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه و قد أصبح هذا البيع نهائياً فإن ورقة الضد التي ضاعت منه تعتبر لاغيه و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما احتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون . إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذي قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد و بضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذي هو محل الدعوى .







حكم محكمة النقض بتاريخ 5/1/1950م



مجموعة المكتب الفني ج1/162







إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو اجتهاد في فهم الواقع مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد حصلت في منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل في ذلك أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 93 لسنة 18ق ، جلسة 30/3/1950م )



مجموعة المكتب الفني ج1/385







لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التي كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التي تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه في العمارة - لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال أن المال الذي أنفق في شراء الأرض و بناء العمارة التي يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة إنما كان من مال الروكية و لحسابها . و متى كانت المحكمة قد استكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها و من شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون و إن لم يذكر القاعدة القانونية التي أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه أن يكون هذا الذي أنتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه بالخطأ في تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح .







( الطعن رقم 146 لسنة 18 ق ، جلسة 15/2/1951م )



مجموعة المكتب الفني ج2/346







إذا قدمت في الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت شروط استرداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و من ترتيب العبارة الواردة بها و خصوصا ما يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق استردادها ، مع إتحاد الخط و الحبر و الورق و وجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها استدلت من ذلك على أن هذه البقايا هي أجزاء لأصل واحد فاعتبرتها - لا ورقة ضد كاملة - بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما استخلصته من شهادة الشهود و القرائن التي أوردتها ، و بناء على ذلك قضت بأن العقد و إن كتب في صورة عقد بيع بات هو في حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ في تطبيق القانون .



( الطعن رقم 197 لسنة 19ق ، جلسة 22/11/1951م )



مجموعة المكتب الفني ج3/87







متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة في ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر في تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما في خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينة وأن يدفعوا إليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند ـ إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التي رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون .







( الطعن رقم 236 سنة 20 ق ، جلسة 5/3/1953م )



مجموعة المكتب الفني ج4/570







متى كان الحكم الإبتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الاستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضري صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونيته للمورث بأي التزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابة يجعلان دفاعه بعدم مديونيته في ثمن الأطيان قريب الاحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص .







(الطعن رقم 314 لسنة 18ق جلسة 9/4/1953م )



مجموعة المكتب الفني ج4/848







تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .







( الطعن رقم 7 لسنة 21 ق ، جلسة 24/12/1953م )



مجموعة المكتب الفني ج5/297







تقدير وجود المانع الأدبي من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه .



( الطعن رقم 32 سنة 22 ق ، جلسة 5/5/1955م)



مجموعة المكتب الفني ج6/1086







صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .







( الطعن رقم 6 لسنة 22ق جلسة 5/5/1955م )



مجموعة المكتب الفني ج6/1099







لما كانت قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبي من الحصول على سند كتابي و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه .







( الطعن رقم 79 لسنة 22ق جلسة 2/6/1955م )



مجموعة المكتب الفني ج6/1214







قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون . و إذن فمتى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر من صورة واحدة على خلاف الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت المدعى عليه في دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض عليه بل نفذه بإعلان شهوده لتأييد صحة ما يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع في استئنافه على قضاء ذلك الحكم شيئا ، فإن هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من الطعن فيه بالنقض .







( الطعن رقم 124 لسنة 22 ق جلسة 10/2/1955م )



مجموعة المكتب الفني ج6/663







لكي يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب ، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس في هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .







( الطعن رقم 196 لسنة 22ق جلسة 21/3/1957م )



مجموعة المكتب الفني ج8/241







لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى كملته البينة يستوي في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين - و على ذلك فإذا رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة ورقة عدها مبدأ ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم يعتد الحكم بهذا الدفاع إستناداً إلى اتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح اعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة .







( الطعن رقم 322 لسنة 23 ق جلسة 12/12/1957



مجموعة المكتب الفني ج8/917







إذا كان يبين من نص الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد إقراره بحصول اتفاق بينه وبينهما قبل دخول المزاد ، وكانت الواقعة المدعاة التي طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صوريا على حد قولهم ، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابة على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى المطعون عليه - يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور .







( الطعن رقم 326 لسنة 24 ق جلسة 26/3/1959 )



مجموعة المكتب الفني ج10/252







جرى قضاء محكمة النقض على أن تقرير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ 0



( الطعن رقم 489 لسنة 25 ق جلسة 8/12/1960م )



مجموعة المكتب الفني ج11/635







تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .



( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق جلسة 9/3/1961م )



مجموعة المكتب الفني ج12/212







لا تتطلب المادة 402 من القانون المدني في مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند اساساً في عدم اعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا الإيصال من بيان اسم دافع المبلغ وسبب تحريره وأوصاف المبيع وطريقة أداء الثمن ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو الإيصال من البيانات المذكورة أن ذلك الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وهى بيانات لو توافرت في الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً كاملاً فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون .







( الطعن رقم 234 لسنة 32 ق جلسة 16/6/1966م )



مجموعة المكتب الفني ج17/1409







إذا كان سبب الالتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورتيه إلا بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات .







( الطعن رقم 338 لسنة 32 ق جلسة 5/5/1966م )



مجموعة المكتب الفني ج17/1035







تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه .







( الطعن رقم 243 لسنة 33 ق جلسة 30/3/1967م )



مجموعة المكتب الفني ج18/743







يشترط للاحتجاج بالكتابة أن تكون صادرة ممن وقعها أو من نائبه كما يشترط في المحرر كي يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من الخصم المطلوب الاثبات عليه أو ممن ينوب عنه في حدود نيابته .







( الطعن رقم 195 لسنة 34 ق جلسة 30/11/1967م )



مجموعة المكتب الفني ج18/1790







إن المادة 402 - من القانون المدني ، لا تتطلب في مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، كما أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل هذا التصرف قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ، متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة و مقاماً على أسباب تسوغه .







( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 27/2/1973م )



مجموعة المكتب الفني ج24/342







يكفى في مبدأ الثبوت بالكتابة طبقاً للمادة /402 من القانون المدني أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند في عدم اعتبار الخريطة - التي تدعى الزوجة الطاعنة أن المورث حررها بخطه و بين بها الأطيان المبيعة لها - مبدأ ثبوت بالكتابة ، إلى أنه لا يبين منها الصفة التي وقع بها المورث عليها ، و إلى خلوها من بيان اسم البائع و موقع الأطيان و الثمن و ما تم فيه ، ورتب الحكم على ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، و لما كانت هذه البيانات لو توافرت في الخريطة المذكورة لكونت منها دليلاً كاملاً ، هذا إلى أن الثابت من الإطلاع على الخريطة إنها تشتمل على حدود الأطيان المبيعة للطاعنة فإن الحكم يكون بذلك قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أساس خاطئ لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق .







( الطعن رقم 149 لسنة 39ق جلسة 28/1/1975م )



مجموعة المكتب الفني ج26/268







إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد فيما أستخلصه من المخالصات و المستندات - بصدد مقدار أجرة سنة 65/64 الزراعية موضوع النزاع - على المعنى الظاهر لها و بين الاعتبارات المقبولة المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من اعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر ، و كان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أن أعتبر ورقة المحاسبة عن سنتي 63/62 ، 64/63 الزراعيتين بقيمة إيجاريه أقل من الأجرة الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين الأول و الثاني " المستأجرين " مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته بالبينة ، و من ثم أتخذ من عجزهما عن إثبات إدعائهما - الأجرة الأقل و خصم المصاريف - موجباً لرفضه .



( الطعن رقم 189 لسنة 40 ق جلسة 17/3/1975م )



مجموعة المكتب الفني ج24/610



لا يتطلب القانون بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال .







( الطعن رقم 423 لسنة 47 ق جلسة 27/11/1979م )



مجموعة المكتب الفني ج30/80







مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه باعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابة بل على صاحب المصلحة طلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة في طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و إذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لاستكمال الناقص ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو ألتفت عنه .







( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق جلسة 11/4/1979م )



مجموعة المكتب الفني ج30/107







مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضى فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الاحتمال ، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها أو من ينوب عنه قانوناً .







( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق جلسة 25/2/1981م )



مجموعة المكتب الفني ج32/657







مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و إذ كان المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد المؤرخ 1-1-1968 ليس التاريخ الحقيقي لإبرامه و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة ، فإنه إذ أتخذ الحكم مع ذلك من أقوال الطاعنين في محضر حرر بتاريخ 12-5-1969 - بعدم سابقة صدور بيع لهما من المطعون ضده - دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد الظاهر قريب الاحتمال فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال و من ثم لا يصلح أساساً لمبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة .



( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق جلسة 14/5/1981م )



مجموعة المكتب الفني ج32 /1470







نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، أو القرائن و أشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الاحتمال ، و من المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما أستخلصه و بني عليه قضاءه سائغا .







( الطعن رقم 493 لسنة 49 ق جلسة 28/2/1984م )



مجموعة المكتب الفني ج35/581



مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال .







( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق جلسة 27/5/1986م )



مجموعة المكتب الفني ج37/600







يدل نص المادة 62 من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1968 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوي فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الخصوم و أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال و أن تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال ، هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه في صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد أستند في اعتبار الخطابات المرسلة من الطاعن لمورث المطعون عليهما و التي أقر بصدورها منه و توقيعه عليها مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ للمستأجرين مودعه كتأمين و بدفع أجرة سمسرة و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها للغير و تضمن أحدها تقريراً مفصلاً عن الإيراد و المصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد أستخلص في حدود سلطته التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث المطعون عليهما و رتب على ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت عنه تصفية الحساب بينهما و كان استخلاصه في هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .







( الطعن رقم 635 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م )



مجموعة المكتب الفني 38/109







لما كان مجرد إنكار الخطـ لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل يتعين - وفقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد استئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و حجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون .







( الطعن رقم 988 لسنة 52 ق جلسة 13/6/1989م )



مجموعة المكتب الفني ج 40/585







إذ كان الإثبات يتناول - فى واقع الأمر - مسائل موضوعية فأنه يدخل فى سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما يستخلصه منها من أدلة أو قرائن فلا التزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الاستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها و التي لمطلق تقديرها .



( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق جلسة 22/5/1988م )



مجموعة المكتب الفني ج40/345







المقرر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات أن النص في الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذي يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوي فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين و أشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الاحتمال .







( الطعن رقم 3652 لسنة 58 ق جلسة 26/12/1990م )



مجموعة المكتب الفني ج41/993









ليست هناك تعليقات: