بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يوليو 2010

قضية رقم 8 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "تنازع"


باسم الشعب



المحكمة العليا





بالجلسة العلنية المنعقدة 7 من نوفمبر سنة 1970.



برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة



وحضور السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل- نائب رئيس المحكمة – وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل.أعضاء



وحضور المستشار/ ياقوت العشماوي مفوض الدولة



وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر





أصدرت الحكم الآتي



فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 8 لسنة 1 قضائية عليا "تنازع".



"الوقائع"



أقام الطالب الدعوى رقم 3986 لسنة 1964 مدنى كلى مصر ضد يعقوب ارفيان والمدعى عليهما الخامس والسادسة – بطلب الحكم أصلياً بإنهاء مفعول عقدى الإيجار المبرمين فى 28 و 30 من سبتمبر سنة 1934 – بين شركة سكة حديد مصر الجديدة الكهربائية وواحات عين شمس – التى حل الطالب محلها – وبين يعقوب ارفيان – مورث المدعى عليهم الأربعة الأول – واعتبارهما معدومى الأثر ابتداء من 7 يونية سنة 1959 ، واحتياطياً اعتبار العقدين مفسوخين من تلقاء نفسيهما ومعدومى الأثر من التاريخ المذكور – وفى أى من الحالين إلزام المدعى عليه الخامس – رجاء سليم قطران – أن يدفع إليه ستين جنيهاً شهرياً – وإلزام المدعى عليها الأخيرة – أن تدفع إليه ثمانية عشر جنيهاً شهريا- وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1964 – وعند الامتناع يصبح كل من المدعى عليهما المذكورين ملزماً بما هو مستحق عليه شهرياً بالتضامن مع يعقوب ارفيان وذلك ابتداء من التاريخ المشار إليه – مع حفظ حق الطالب فى المطالبة بمقابل الإيجار المستحق على المدعى عليهما الخامس والسادسة ابتداء من شهر أغسطس سنة 1959، بالتضامن مع يعقوب ارفيان إن كان قد استوفاه منهما – مع إلزام هذا الأخير أو من ينازع فى الطلبات بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – وبتاريخ 11 من مايو سنة 1966 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى – وبإحالتها إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية وقيدت الدعوى بجدول هذه المحكمة برقم 545 لسنة 1966 مدنى مصر الجديدة – وفى 17 من أبريل سنة 1967 قضت بعدم اختصاصها – نوعيا- بنظر الدعوى – وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية – دائرة الإيجارات- وقيدت الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة برقم 2450 لسنة 1967 مدنى كلى مصر – وبتاريخ 5 من مارس سنة 1969 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم فيها بتاريخ 21 من مايو سنة 1961 فى الدعوى رقم 3986 لسنة 1964 مدنى كلى مصر.



وفى 13 من مايو سنة 1969 قدم الطالب هذا الطلب إلى محكمة تنازع الاختصاص لتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى – لقيام تنازع سلبى فى الاختصاص – تطبيقاً للمادتين 17 و 19 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية.



وبعد صدور القانون رقم 81 لسنة 1969 – بإنشاء المحكمة العليا – الذى أحل هذه المحكمة محل محكمة تنازع الاختصاص فى الفصل فى هذه المسائل – أحيل الطلب إلى المحكمة العليا – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً انتهت فيه إلى أنها ترى عدم اختصاص المحكمة العليا بنظر الطلب لعدم توافر شروط تطبيق المادة 17 من قانون السلطة القضائية – كما قدم الحاضر عن المدعى عليها الثانية إلى المحكمة مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الطلب .



وقد نظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 10 من أكتوبر سنة 1970 على الوجه المبين بمحضر الجلسة.



"المحكمة"



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.



ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.



ومن حيث إن الطالب يستند فى طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى إلى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمة القاهرة الابتدائية – ومحكمة مصر الجديدة الجزئية – لتخلى كلتيهما عن نظر الدعوى التى طرحت عليهما.



ومن حيث إنه يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية – التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 – أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى – ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.



ومن حيث إن تنازع الاختصاص الذى أثاره الطالب لا يقوم بين جهتين قضائيتين مختلفتين على نحو ما جاء بالمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية – المشار إليها – بل يقوم بين محكمة القاهرة الابتدائية ومحكمة مصر الجديدة – ومن ثم يختلف شرط اختلاف الجهتين القضائيتين المتنازعتين المتقدم ذكره ويتعين لذلك عدم قبول الطلب.



"فلهذه الأسباب"



حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: