بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يوليو 2010

المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 15575 لسنة 61ق


أهم المبادىء القضائية التي أرساها القضاء الادارى في الدعوي رقم 15575 لسنة 61ق، تلك القضية التي تناولت طلب القاضي عبد الفتاح مراد بإغلاق 49 موقع لمنظمات حقوقية وشركات ومدونات،وذلك على النحو التالي:



1. حظر الرقابة على الصحف ووقفها أو إلغائها بالطريق الادارى إلا في حالة إعلان الطوارئ أو في زمن الحرب : "ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماننا لسلامة البناء الوطني، وتنص المادة 48 من ذات القانون على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو في زمن الحرب ، أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان رقابة محدده في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون. "

2. التأكيد على توافق الدستور المصري مع الاتفاقيات الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير : "ومن حيث أن الماد19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن :-

1. لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقه.

2. لكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها

3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:

 لحقوق الآخرين أو سمعتهم

 لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .

ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير في ذلك الاتفاقيات الدولية المقرر لحقوق الإنسان ، قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير"

3. التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير هي الحرية الأصل: " وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها وعلى ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية وعلى ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وهو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا تنحصر في مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن تترامى أفاقها بل قصد أن تتعدد مواردها وأدواتها .

كما أن الدستور بعد أن ارسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص على إكمالها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا في المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم في تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه .

4. المحكمة تؤكد على أن وضع قيود على حرية التعبير لا يكون إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى، وربطت ذلك بالمساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة ، وحصرت ضمانات حماية النظام العام في : الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة للمواطنين :

"ومن حيث أنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفى الحدود التي ينص عليها ومن ثم فان هذه القيود والتي يفرضها المشرع على تلك الحرية يمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير وبالتالي يجب أن تكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى.

ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستدعي حجب المواقع الالكترونية غير أن هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة للمواطنين."

5. المحكمة تساوى بين إغلاق جريدة مكتوبة وإغلاق موقع الكتروني، ووصفت الإغلاق بأنه مخالفة دستورية، وقيدا على حرية التعبير:

"ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد استند في طلبه إلى الجهة الإدارية بحجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار الوطن : وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في هذا الشق فضلا عن انه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعى أنها انحازت للأصل وهو حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو التقييد ، إذ أن حجب موقع بالصحافة الاليكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا . "

6. وجود إهانات تمس احد الأشخاص على الموقع يتيح ملاحقة الأشخاص مرتكبي الإهانة مدنيا وجنائيا، ولا يجب أن يرقى الجزاء لإغلاق الموقع لما يمثله ذلك من عدوان على حق المواطنين في المعرفة:

أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا وتشهيرا فانه وإزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب وحدوده وتوقيتاته فانه نزولا علي القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء تدا رجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية علي حساب المسئولية ، وذلك إلي أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الحريات الخاصة .

وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات والتي يأخذها المدعي علي بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع ( كما هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة وبالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع . "

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مبادئ دستورية حرية التعبير


[الفقرة رقم 10 من الطعن رقم 77 سنة قضائية 19 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1998 - صفحة رقم 1165]





إن حرية التعبير تمثل فى ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها ، وإنما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها صوناً لتفاعل مواطنيها معها ، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها ، وإن جاز القول بأن لحرية التعبير أهدافها التى يتصدرها بناء دائرة للحوار العام لا تنحصر آفاقها ولا أدواتها ، تدنى الحقائق إليها فلا يكون التعبير عن الآراء حائلاً دون مقابلتها ببعض وتقييمها ، ولا مناهضتها لآراء قبلها آخرون ، مؤدياً إلى تهميشها ، ولا تلقيها عن غيرها مانعاً من ترويجها أو مقصوراً على بعض جوانبها ، ولا تدفقها من مصادر تزدريها مستوجباً إعاقتها أو تقييدها . كذلك فإن إنمائها للشخصية الفردية وضمان تحقيقها لذاتها ، إنما يدعم إسهامها فى أشكال من الحياة تتعدد ملامحها بما يكفل حيويتها وترابطها ، فلا يكون تنظيمها مقتضياً إلا اقل القيود التى تفرضها الضرورة . إن حرية التعبير ــ وكلما كان نبضها فاعلاً وتأثيرها عريضاً ــ هى الطريق لبناء نظم ديمقراطية تتعدد معها مراكز إتخاذ القرار ، تتسم بتسامحها مع خصومه



ا ، ومسئوليتها قبل مواطنيها ، وبرفضها لكل قيد يخل بمصداقيتها ، وإستجابتها بالإقناع لإرادة التغيير ، وطرحها من خلال الحوار لبدائل يفاضلون بينها لاختيار أصلحها ، أيا كان مضمونها . ما تقدم مؤداه ، أن الآراء على إختلافها لا يجوز إجهاضها ، ولا مصادرة أدواتها ، أو فصلها عن غاياتها ، ولو كان الآخرون لا يرضون بها ، أو يناهضونها ، أو يرونها منافية لقيم محدودة أهميتها يروجونها ، أو يحيطون ذيوعها بمخاطر يدعونها ، ولا يكن لها من وضوحها وواقعها ، ما يبرر القول بوجودها . إن المشرع وكلما تدخل بلا ضرورة ، لتقييد عرض آراء بذواتها بقصد طمسها أو التجهيل بها بالنظر إلى مضمونها Content-based abridgments ، كان ذلك إصماتاً مفروضاً بقوة القانون فى شأن موضوع محدد إنتقاه المشرع إنحيازاً ، مائلاً بالقيم التى تحتضنها حرية التعبير عن متطلباتها التى تكفل تدفق الآراء وإنسيابها بغض النظر عن مصدرها أو محتواها ، ودون ما إعتداد بمن يتلقونها أو يطرحونها ، وبمراعاة أن الحق فى الحوار العام ، يفترض تساويها فى مجال عرضها وتسويقها . إن إكراه البعض على القبول بآراء يعارضونها أو تبنيها ، لا يقل سوءاً عن منعهم من التعبير عن آراء يؤمنون بها أو يدعون إليها ، وهو ما يعنى أن الحمل على إعتناق بعض الآراء ، أو إقماع غيرها ، سوءتان تناقضان مفهوم حوار يقوم على عرض الأفكار وتبادلها والاقناع بها . كذلك فإن موضوعية الحوار ــ وعلى الأخص كلما كان بناء ــ شرطها شفافية العناصر التى يدور الجدل حولها ، بما يحول دون حجبها أو تشويهها أو تزييفها . وتعلق مفهوم الحوار بالقبول بآراء أو برفضها بعد موازنتها ببعض ، وعلى ضوء حقائقها وحكم العقل بشأنها ، مؤداه أن كل أقوال يكون بها الحوار منتفياً ، كتلك التى تحرض على إستعمال القوة إستثارة لنوازع العدوان عند من يتلقونها ، وإضراراً بالآخرين ، لا يجوز أن تتخذ من حرية التعبير سنداً ، تقديراً بأن مفهوم عرض الآراء والأفكار من أجل تقييمها ــ على ضوء صحتها أو بهتانها ــ منحسر عنها ، فضلاً عن إقترانها بمضار لا يجوز القبول بها .





[الفقرة رقم 12 من الطعن رقم 77 سنة قضائية 19 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1998 - صفحة رقم 1165]

حرية التعبير ــ فى مضمونها الحق ــ تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها فى الاجتماع المنظم ، وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة أعرض ، بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض ، ويعطل تدفق الحقائق التى تتصل باتخاذ القرار ، وكذلك تشكيل روافد الشخصية الإنسانية التى لا يمكن تنميتها إلا فى شكل من أشكال الاجتماع . بل إن حرية القول والصحافة والعقيدة وتقديم العراض ، لا يمكن ضمانها ضماناً كافياً إلا عن طريق إجتماع تتكتل فيه الجهود للدفاع عن مصالح بذواتها ، يكون صونها لازماً لإثراء ملامح من الحياة يراد تطويرها إجتماعياً أو إقتصادياً أو سياسياً ، بما يكفل تنزع مظاهرها وإتساع دائرتها من خلال تعدد الآراء التى تطرح على مسرحها .



[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2 سنة قضائية 16 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1996 - صفحة رقم 470]

إن حرية التعبير التى تؤمنها المادة 47 من الدستور أبلغ ما تكون أثراً فى مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض أوضاعها ؛ وكان حق الفرد فى التعبير عن الآراء التى يريد إعلانها ، ليس معلقاً على صحتها ، ولا مرتبطاص بتمشيها مع الاتجاه العام فى بيئة بذاتها ، ولا بالفائدة العملية التى يمكن أن تنتجها ؛ وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة فى أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام Public Mind فلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه ولا عائقاً دون تدفقها . وكذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التى يؤمنون بها بل كذلك اختيار الوسائل التى يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء فى مجال عرضها أو نشرها ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها .





[الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 2 سنة قضائية 15 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 04 / 01 / 1997 - صفحة رقم 241]

البين من الأحكام التى إنتظمها القانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه ، تغييها صون حرية الإبداع من خلال أدواتها فى قطاع المهن التمثيلية والسنمائية والموسيقية ، ليكون لكل منها نقابتها التى ترعى مصالح أعضائها العاملين بها ، وتكفل لمواهبهم وملكاتهم الذهنية الفرص التى تلائمها ، وعلى الأخص من خلال تشجيعها وتقرير المزايا التى تخصها ، وكان الإبداع بذلك لا ينفصل عن حرية التعبير ، بل هو من روافدها ، يتدفق عطاءاً عن طريق قنواتها ويتمحض فى عديد من صوره ــ حتى ما كان منها رمزياً ــ عن قيم وآراء ومعان يؤمن المبدعون بها ويدعون إليها ، ليكون مجتمعهم أكثر وعياً ، وبصر أفراده أحد نفاذاً إلى الحقائق والقيم الجديدة التى تحتضنها . ومن ثم كان الإبداع عملاً إنشائياً إيجابياً ، حاملاً لرسالة محددة ، أو ناقلاً لمفهوم معين ، مجاوزاً حدود الدائرة التى يعمل المبدع فيها ، كافلاً الاتصال الآخرين تأثيراً فيهم ، وإحداثاً لتغيير قد لا يكون مقبولاً من بعض فئاتهم . وما ذلك إلا لأن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ، وأن وسائل مباشرتها يتعين أن ترتبط بغاياتها ، فلا يعطل مضمونها أحد ، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها . ولا يتصور بالتالى أن يكون الإبداع على خلافها ، إذ هو من مداخلها ، بل أن قهر الإبداع عدواً مباشراً عليها ، بما مؤداه أن حرية التعبير عن الآراء ونشرها بكل الوسائل المنصوص عليها فى المادة 47 من الدستور ، إنما تمثل الإطار العام لحرية الإبداع التى بلورها بنص المادة 49 بما يحول دون عرقلتها ، بل إنها توفر إنفاذ محتواها وسائل تشجيعها . ليكون ضمانها التزاماً على الدولة بكل أجهزتها .





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مبادىء المحكمة الدستورية العليا بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6 لسنة 15 قضائية "دستورية " عن حرية التعبير


- إن حرية التعبير ذاتها تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها فى الاجتماع المنظم • وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة أعرض ، بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض ، ويعطل تدفق الحقائق التى تتصل باتخاذ القرار ، ويعوق انسياب روافد تشكيل الشخصية الإنسانية التى لايمكن تنميتها إلا فى شكل من أشكال الاجتماع •

- وحيث إن ماتوخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير ، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها اليه ، غير مقيد بالحدود الإقليمية عليه اختلافها ، ولامنحصر فى مصادرة بذواتها تعد من قنواتها ، بل قصد أن تترامي آفاتها ، وأن تتعدد مواردها وأدواتها ، وأن تنفتح مسالكها ، وتفيض منابعها .

- وحيث إن ضمان الدستور - بنص المادة 47 منه - لحرية التعبير عن الآراء ، والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير ، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لايتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها • وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها ، ولاتكون لها من فائدة • وبها يكون الأفراد أحرارا لايتهيبون موقفا ، ولايترددون وجلا ، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا .

- وحيث إن حرية التعبير التى تؤمنها المادة 47 من الدستور ، أبلغ ماتكون أثراً فى مجال اتصالها بالشئون العامة ، وعرض أوضاعها تبياناً لنواحي التقصير فيها ، وتقويما لإعوجاجها ، وكان حق الفرد فى التعبير عن الآراء التى يريد إعلانها ، ليس معلقا عليه صحتها ، ولامرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام فى بيئة بذاتها ، ولا بالفائدة العملية التى يمكن أن تنتجها • وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها عليه مظاهر الحياة فى أعماق منابتها ، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها علي العقل العام ، فلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه ، ولا عائقاً دون تدفقها •

- وحيث إن من المقرر كذلك إن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها ، لايجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة عليه نشرها ، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخي قمعها • بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها -وعلانية - تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم ، فلا يتهامسون بها نجيا ، بل يطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثا من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوبا • فالحقائق لايجوز إخفاؤها ، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ اليها ممكنا فى غيبة حرية التعبير • كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور ، لايملكون مجرد الدفاع عن القضايا التى يؤمنون بها ، بل كذلك اختيار الرسائل التى يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء فى مجال عرضها أو نشرها ، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها • ولعل أكثر مايهدد حرية التعبير، أن يكون الإيمان بها شكليا أو سلبيا • بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولاً بتبعاتها ، وألا يفرض أحد عليه غيره صمتا ولو بقوة القانون .

- أن حرية التعبير التى كفلها الدستور ، هى القاعدة فى كل تنظيم ديموقراطى ، لايقوم إلا بها • ولايعدو الإخلال بها أن يكون إنكاراً لحقيقة أن حرية التعبير لايجوز فصلها عن أدواتها ، وإن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها ، فلا يعطل مضمونها أحد ، ولايناقض الأعراض المقصودة من إرسائها •

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق الدفاع


1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حقوق المتهم قبل سلطة الاتهام ينبغي أن يكون مكفولاً من خلال وسائل إجرائية إلزامية في مقدمتها حق الدفاع([3][20]) .



2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حق الدفاع للمتهم بما يشتمل عليه من الحق في الحصول علي مشورة محام، والحق في دحض أدلة إثبات الجريمة ضده([4][21]) .



3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض براءة المتهم أصل ثابت يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها ، وينسحب إلي الدعوى الجنائية في جميع مراحلها ـ حتمية ترتيب الدستور علي افتراض البراءة ، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة ـ لازم ذلك طرح هذه الأدلة عليها وأن تقول وحدها كلمتها فيها ، وألا تفرض عليها أي جهة أخري مفهوماً محدداً لدليل بعينه([5][22]) .



4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : أصل البراءة يمتد إلي كل فرد مشتبهاً فيه أو متهماً ، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرتها الشرائع جميعها ، لا لحماية المذنبين وإنما درءاً للعقوبة عن الفرد إذا ما أحاطت الشبهات بالتهمة ـ الاتهام الجنائي لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة المحاكمة أو أثنائها ولا سبيل لدحضه بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن([6][23]) .



5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية ولا هو من صورها ـ عله ذلك . أن القرينة القانونية تقوم علي تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلاً في الواقعة مصدر الحق المدعي به ، إلي واقعة أخري قريبة منها متصلة بها . وهذه الواقعة البديلة يعتبر إثباتها إثباتاً للواقعة الأولي بحكم القانون ، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلي البراءة التي افتراضها الدستور، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل أخري وأقامها بديلاً عنها ، وإنما يؤسس افتراض البراءة علي الفطرة التي جبل الإنسان عليها، إذ ولد حرا مبرءاً من الخطيئة أو المعصية ومفترضاً علي امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة لازال كامناً فيه ، إلي أن تنقض المحكمة بقضاء جازم لا رجعة فيه هذا الافتراض علي ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة مثبته بها الجريمة قبل المتهم في كل ركن من أركانها ـ الدائرة الجمركية التي ترصد في محيطها البضائع الواردة وتقدر ضرائبها باعتبار أن ذلك هو الأصل وان تهريبها لا يكون إلا بدليل تقدمه الإدارة الجمركية([7][24]).



6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إدانة المتهم بالجريمة تعرضه لأخطر القيود علي حريته الشخصية وأكثرها تهديداً لحقه في الحياة ، مما لا سبيل إلي توقيه إلا علي ضوء ضمانات فعليه توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ـ كفالة الدستور في المادتين 67 ، 69 منه الضمانات الجوهرية التي لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها ومنها ضمانتي افتراض البراءة وحق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة([8][25]) .



7- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : عدم تقديم حائز البضائع الأجنبية للمستندات الدالة علي الوفاء بالضريبة الجمركية المقررة عليها ، لا يفيد بالضرورة علمه بتهريبها ، والواقعة البديلة التي اختارها المشرع وهي عدم تقديم المستندات لا ترشح في الأعم الأغلب من الأحوال لاعتبار واقعة العلم بالتهريب ثابتة بحكم القانون ولا تربطها علاقة منطقية بها ـ مؤداه ، غدو قرينة العمل بالتهريب غير مرتكزة علي أسس موضوعية ومقحمة لإهدار افتراض البراءة ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور في صلبه([9][26]).



8- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : قاعدة الحق في المحاكمة المنصفة ، تعتبر في نطاق الاتهام الجنائي وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي قضي الدستور في المادة 41 منه بأنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه ، ولا يجوز بالتالي تفسيرها تفسيرا ضيقاً ، إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان علي حقوق المواطن وحرياته الأساسية وهي التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة ـ انطباقها بالنسبة لكافة الجرائم أيا كانت طبيعتها أو درجة خطورتها([10][27]) .





---------------------------------------------------------------







([3][20]) وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .





([4][21]) وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .



([5][22]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .





([6][23]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .





([7][24]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .





([8][25]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .





([9][26]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .





([10][27]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحق في المحاكمة المنصفة


1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : امتداد هذا الحق إلي كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية إلا أنها أكثر لزوماً في الدعوى الجنائية([11][28]) .



2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد تتوخى كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وتحول بضماناتها دون إساءة استخدام العقوبة ـ التقيد في فرض العقوبة صوناً للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذاته([12][29]) .



3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : استيثاق المحكمة من مراعاة القواعد المنصفة عند فصلها في الاتهام الجنائي ـ يعتبر ضمانة أولية لعدم المساس بالحرية الشخصية([13][30]) .





-----------------------------------------------





([11][28]) وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .





([12][29]) وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .





([13][30]) وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات


1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الأصل كون التجريم والعقاب بيد السلطة التشريعية ، النص في المادة 66 من الدستور على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، تفويض بالتشريع يتناول بعض جوانب التجريم والعقاب، توكيداً لما جرى عليه العمل من قيام المشرع بإسناد الاختصاص إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد أفعالا تعد جرائم وعقابها لاعتبارات تقدرها السلطة التشريعية وفي الحدود التي يبينها القانون الصادر عنها ، هذه القرارات ليست من قبيل اللوائح التفويضية المنصوص عليها في المادة 108 من الدستور ، ولا هي من اللوائح التنفيذية التي نظمتها المادة 144 منه([14][31]) .



2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتاً كضمان ضد التحكم فلا يؤثر القاضي أفعالاً ينتقيها ، ولا يقرر عقوباتها وفق اختياره ، إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق والعدل ، وصار التأثيم بالتالي ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عائدا إلى المشرع ، إذ يقرر للجرائم التي يحدثها ، عقوباتها التي تناسبها([15][32]) .



3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن استقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مفاهيم الدولة المتحضرة ، دعا على توكيده بينها ومن ثم وجد صداه في عديد من المواثيق الدولية ، من بينها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والفقرة الأولى من المادة 15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 7 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان . وتردد هذا المبدأ كذلك في دساتير عديدة يندرج تحتها ما تنص عليه المادة 66 من دستور جمهورية مصر العربية من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها ، وما تقرره كذلك المادة 187 من هذا الدستور التي تقضي بأن الأصل في أحكام القوانين هو سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها ولا أثر لها فيما وقع قبلها إلا بنص خاص تقره أغلبية أعضاء السلطة التشريعية في مجموعهم([16][33]) .



4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإن اتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنيانا لإقراره توكيده ، إلا أن هذه الحرية ذاتها هي التي تقيد من محتواه ، فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ لازما إلا بالقدر وفي الحدود التي تكفل صونهاIn Favorem ولا يجوز بالتالي إعمال نصوص عقابية يسئ تطبيقها إلى مركز قائم لمتهم ، ولا تفسرها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها . ولا مد نطاق التجريم ، وبطريق القياس ، إلى أفعال لم يؤثمها المشرع([17][34]).



5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، إنما يتحدد على ضوء ضمانتين تكفلان الأغراض التي توخاها: أولاهما : أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها ، وهي بعد ضمانة غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها ، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها .



ثانيتهما : ومفترضها أن المرحلة الزمنية التي تقع بين دخول القانون الجنائي حيز التنفيذ وإلغاء هذا القانون ، إنما تمثل الفترة التي كان يحيا خلالها ، فلا يطبق على أفعال أتاها جناتها قبل نفاذه ، بل يتعين أن يكون هذا القانون سابقا عليها La Ioi Prealable فلا يكون رجعياً([18][35]) .



6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتاً كضمان ضد التحكم فالا يؤثم القاضي أفعالا ينتقيها ، ولا يقرر عقوبتها وفق اختياره إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق والعدل وصار التأثيم بالتالي ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عائداً إلى المشرع ، إذ يقرر للجرائم التي يحدثها ، عقوباتها التي تناسبها([19][36]) .





---------------------------------------------------------------





([14][31]) وذلك فى القضية رقم 43 لسنة 7 قضائية دستورية ، جلسة 7 مارس سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 14 بتاريخ 2/4/1992 .





([15][32]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 .





([16][33]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .





([17][34]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .





([18][35]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .





([19][36]) وذلك فى القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبــدأ المــساواة


1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة ولا كذلك معارضة صور التمييز جميعها أساس ذلك إن من صور التمييز المنهي عنه هو الذى يكون تحكمياً باعتبار أن كل تنظيم تشريعي ليس مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المشروع إلى تحقيقها من ورائه ، فإن صادم النص التشريعي بما انطوى عليه من التمييز هذه الأغراض كان تحكيماً وغير مستند إلى أسس موضوعية ومجافياً للمادة 40 من الدستور([20][37]) .



2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : يقيم النص المطعون فيه ،في مجال مواجهة الاتهام الجنائي ، تمييز لا يستند إلى أسس موضوعية ، بين من عناهم من القاذفين في حق القائم بالعمل العام ، وبين غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز تحكيماً ومنهياً عنه دستوريا([21][38]) .



3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعني معاملة فئاتهم على تباين مراكزهم معاملة قانونية متكافئة ولا معارضة صور التمييز على اختلافها ، من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي يتبناها المشرع لتنظيم موضوع معين والنتائج التي رتبها عليها ، موافقة التمييز ، بالتالي أحكام الدستور([22][39]) .





---------------------------------------





([20][37]) وذلك فى القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية ، جلسة 8 إبريل سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 19 بتاريخ 7/5/1992 .





([21][38]) وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .





([22][39]) وذلك فى القضية رقم 34 لسنة 15 قضائية دستورية ، جلسة 2 مارس سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 11 تابع بتاريخ 14/3/1996 .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حــق الإنتخاب والترشيح


1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : حقا الانتخاب والترشيح حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما ولا يتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا أفرغا من المضمون الذى يكفل ممارستها ممارسة جدية فعالة ـ لزومها حتماً لأعمال الديمقراطية ولضمان أن تكون المجالس الشعبية كاشفة حقاً عن الإرادة الشعبية([1][18]) .



2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : كفالة الدستور للمواطن حقى الإنتخاب والترشيح لضمان أن تكون المجالس النيابية ممثلة لإدارة هيئة الناخبين تمثيلاً منصفاً وفعالاً الإخلال بالحق فى هذا التمثيل بشرائطه التى نص عليها الدستور ، يؤول إلى بطلان تكوينها([2][19]) .





--------------------------------------------------------------------------





1ـ وذلك فى القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 7 ديسمبر سنة 1991 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 19/12/1991 .






2ـ وذلك فى القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 7 ديسمبر سنة 1991 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 19/12/1991 .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أهم المبادىء القضائية التي أرستها محكمة القضاء الاداري فى حكم وضع حد ادني الأدنى للأجور




فى 30 مارس 2010 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم 21606 لسنة 63 قضائية والقاضى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور فى المجتمع، وهى القضية التى رفعها اثنين من عمال مصر هما ناجى رشاد عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة، وياسر حساسه عامل بشركة أطلس للمقاولات، والتى دافع عنهما / وترافع فيها محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، وقد اشتمل الحكم -والذى يقع فى عشر صفحات- على عدد من المبادىء القضائية الهامة التى إنحازت للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين، وإذ ينشر المركز من خلال هذا البيان جزء من هذه المبادىء، فانه يتعهد بنشر كل وثائق القضية سواء الحكم أو مذكرات الدفاع أو المستندات التى قدمها فى كتاب يعد خصيصا لتوثيق هذه القضية .



رفض دفوع الدولة بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو لإنتفاء القرار الإدارى:

كان محامو هيئة قضايا الدولة قد تقدموا بمذكرة دفاع طلبوا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وزعموا أمرين : الأمر الأول: إنتفاء القرار الإدارى وأن الطعن فى حقيقته يعد طعنا على أعمال برلمانية لا يجوز تناولها أمام القضاء، والأمر الثانى: انتفاء صفة رافع الدعوى لإنه لا يمثل عمال مصر وأن الدعوى فى حقيقتها دعوى حسبة ، وقد انتهت المحكمة إلى تبنى وجهة نظرنا من أن الطعن هو فى حقيقته طعنا على قرار إدارى ولم يتناول الاعمال البرلمانية من قريب أو بعيد، وكذلك رجحت المحكمة وجهة نظرنا بأنها ليست دعوى حسبة وانما نحن أمام دعوى إلغاء يتمتع رافعها بالصفة والمصلحة وانتهت المحكمة إلى رفض دفوع الحكومة وقبلت الدعوى شكلا.



كما أكدت المحكمة على صحة الأساس الدستورى والقانونى والدولى الذى استندنا إليه فى دعوانا:

حيث شيدت حكمها على النصوص التى استندنا إليه وهى :

1- نصوص الدستور فى المواد (13 ،23، 26، 29، 32) وهى نصوص تتحدث عن العدالة الاجتماعية وعن كون العمل حق وواجب وتنادى برفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.



2- العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى المادة (7) والتى تنص على " تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

"1" أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل،

"2" عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد، "



3- قانون العمل فى المواد(5،37،34) التى تنص على بطلان أى شرط فى عقد العمل يخالف قانون العمل، وتنص كذلك على ضرورة الأ يقل أى أجر فى علاقة عمل حتى لو كانت بالانتاج عن الحد الادنى، ثم الماة 34 التى تنص على إنشاء مجلس قومى للأجور يختص بوضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار





ميز الحكم بين أجور العاملين فى الحكومة وأجور العاملين فى القطاع الخاص:



حيث أوضح الحكم أن العاملين بالحكومة تحكم مرتباتهم المادة 40 من قانون العاملين المدنيين والجدول المرفق بالقانون رقم (1) وأن تعديل الأجور لهم يحتاج تعديل تشريعى لذا رفضت المحكمة قبول تدخل كل موظفى الحكومة الذين تدخلوا فى القضية، أما العاملين فى القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام فهم المخاطبين بنصوص المادة 34 من قانون العمل ولذا قبلت تدخل ياسر حساسه عامل بشركة أطلس للمقاولات.



الدستور والعدالة الإجتماعية:

إن الدستور وإن تخلى عن المنهج الإشتراكى الإ أن الأسس الإجتماعية فيه لم تتغير وتتمثل فى العدالة الإجتماعية وإقامة التوازن بين الملكية والعمل وأوجب حماية الملكية فإنه عبر عنها بأنها ملكية رأس المال غير المستغل وأخضعها لرقابة الشعب، وجعل لها وظيفة إجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى.



إن التنظيم الدستورى للعلاقة بين الملكية المتمثلة فى رأس المال وبين العمل لم ينطلق من فكرة الصراع بين العمال وأصحاب رأس المال، وإنما من فكرة التعاون والتكامل بينهما بما يحقق خدمة الاقتصاد الوطنى وزيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتحقيق زيادة فرص العمل كل ذلك بما لا يهدر حقوق العمال أو يخل بها .

حق العمال فى أجر عادل:



مهما إختلفت النظريات حول الأجور وطريقة وضعها فجميعها إلتزم بمبدأ عدالة الأجور والحد الأدنى للأجر، والأجر العادل يجب أن يضمن الحياه الكريمة للعامل وأسرته التى يعولها.



كل من يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة لقاء أجره من هذا العمل وبمراعاة قيمة العمل الذى يقوم به، وبما يتناسب مع الظروف الاجتماعية للمجتمع وإن إختلت هذه المعادلة فإن ذلك يكشف عن خلل إقتصادى وإجتماعى، ولا سبيل لتحقيق الأجر العادل الإ بتحقيق حد أدنى للأجور.



وحتى لو ارتبط العامل بعقد عمل فى القطاع الخاص فلا يجب الإخلال بالحد الأدنى فقد نصت المادة 5 من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل، ونصت المادة 37 إذا تم تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.



دور الدولة فى تحديد الأجور:



المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأت المجلس القومى للاجور لمباشرة اختصاصه وهو واجب عليه لا يجوز له أن يتقاعس أو ينكص عن تحديد الحد الادنى للأجور والإ عد ذلك تعطيلا لأحكام القانون وتحديا لإرادة المشرع بغير سند.

إن دور الدولة فى شأن تحديد الأجور دور إيجابى وليس دور سلبى فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون إلتزام بحد أدنى للأجور مستغلين حاجة العمال إلى العمل وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التى يؤدونها، ولا تساير إرتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة.

وعلى الجهة الإدارية أداء الإلتزام المنوط بها دستوريا وقانونيا بضمان حقوق العمال وكفالة الأجر العادل لهم ، وعليها واجب التدخل لضمان الحد الأدنى لأجور العمال ولا يجوز لها أن تتخلى عن واجبها إهمالا أو تواطئا

نصت الفقرة الأخيرة من قرار مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2001 والتى أسندت إلى المجلس إجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لاتجاوز ثلاث سنوات وهو ما لم يقم به المجلس المشار م يقم به المجلس المشار إليه.



وعن مدى توافر شرط الاستعجال فى القضية:

وعن ركن الاستعجال فلا شك أنه متوافر بالنظر إلى أن عدم تحديد الحد الأدنى للأجور يخل بالحقوق الإقتصادية التى كفلها الدستور للعمال ومن بينهم المدعى وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن كل إهدار للحقوق الدستورية يتوافر معه ركن الاستعجال المبرر لوقف التنفيذ





مضمون الحكم :

يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها إلزام المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور طبقا لنص المادة 34 من قانون العمل .
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أول حكم مدني أصدرته محكمة الاستئناف


محكمة استئناف مصر الأهلية

الاودة المدنية

باسم حضره الخديوية

" أن محكمة استئناف مصر المشكلة من حضره نجاتي بك وكيل المحكمة و حضرات عبد الحميد صادق بك و أمين سيد احمد بك و المسيو منيار و إدريس ثروت بك قضاة و حسن أفندي فؤاد كاتب الجلسة أصدرت الحكم الأتي بيانه

" في قضية الحرمة سالمة بنت عمر سلامة نمره 7 "



ضد

محمد سلامة

من حيث أن الحرمة سالمة بنت عمر سلامة بنصيها فيما تخلف عن والدها من الميراث بعد وفاته من أطيان و غيره

" وحيث أن محمد سلامة لا يقر علي هذه الدعوي و قال أن والده توفي دون أن يترك شئ ما مطلقا وما هو مكلف عليه من الأطيان هو حيازته

" وحيث من التحريات التي جرت في هذه القضية بمعرفة مديرية المنوفية بناءا علي قرار تمهيدي صدر من مجلس طنطا اتضح أن والد الحرمة سالمة المذكورة توفي في 20 القعدة سنه 71 و هذا التاريخ هو قبل صدور لائحة الأطيان الصادر عليها أمر الاعتماد بتاريخ 24 الحجة سنه 74 التي أجازت للإناث الميراث في الأطيان الخراجية .

"وحيث انه في هذه الحالة تكون دعوي الحرمة سالمة المذكورة بشان الأطيان لاغية " وحيث أن مجلس طنطا الملغي حكم في 28 رجب سنه 300 برفض دعوي الحرمة سالمة المذكورة و قد وجد أن حكمة هذا في محلة



فبناء علي هذه الأسباب

تقرر الحكم بتأييد ما حكم به مجلس ابتدائي طنطا بتاريخ 4 جونيو 83 موافق 28 رجب سنه 300 ومعافاة الحرمة سالمة المدعية من المصاريف القانونية لثبوت فقرها تطبيقا للمادة الستون من لائحة الإجراءات الداخلية .

هذا ما حكمت به المحكمة في جلستها العلنية المنعقدة في يوم الأربع 26 مارس سنه 84 الموافق 28 جماد أول سنه 1301 .



وكيل محكمة استئناف مصر (سليمان نجاتي ) (حسن فؤاد )



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قضية رقم 8 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "تنازع"


باسم الشعب



المحكمة العليا





بالجلسة العلنية المنعقدة 7 من نوفمبر سنة 1970.



برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة



وحضور السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل- نائب رئيس المحكمة – وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل.أعضاء



وحضور المستشار/ ياقوت العشماوي مفوض الدولة



وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر





أصدرت الحكم الآتي



فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 8 لسنة 1 قضائية عليا "تنازع".



"الوقائع"



أقام الطالب الدعوى رقم 3986 لسنة 1964 مدنى كلى مصر ضد يعقوب ارفيان والمدعى عليهما الخامس والسادسة – بطلب الحكم أصلياً بإنهاء مفعول عقدى الإيجار المبرمين فى 28 و 30 من سبتمبر سنة 1934 – بين شركة سكة حديد مصر الجديدة الكهربائية وواحات عين شمس – التى حل الطالب محلها – وبين يعقوب ارفيان – مورث المدعى عليهم الأربعة الأول – واعتبارهما معدومى الأثر ابتداء من 7 يونية سنة 1959 ، واحتياطياً اعتبار العقدين مفسوخين من تلقاء نفسيهما ومعدومى الأثر من التاريخ المذكور – وفى أى من الحالين إلزام المدعى عليه الخامس – رجاء سليم قطران – أن يدفع إليه ستين جنيهاً شهرياً – وإلزام المدعى عليها الأخيرة – أن تدفع إليه ثمانية عشر جنيهاً شهريا- وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1964 – وعند الامتناع يصبح كل من المدعى عليهما المذكورين ملزماً بما هو مستحق عليه شهرياً بالتضامن مع يعقوب ارفيان وذلك ابتداء من التاريخ المشار إليه – مع حفظ حق الطالب فى المطالبة بمقابل الإيجار المستحق على المدعى عليهما الخامس والسادسة ابتداء من شهر أغسطس سنة 1959، بالتضامن مع يعقوب ارفيان إن كان قد استوفاه منهما – مع إلزام هذا الأخير أو من ينازع فى الطلبات بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – وبتاريخ 11 من مايو سنة 1966 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى – وبإحالتها إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية وقيدت الدعوى بجدول هذه المحكمة برقم 545 لسنة 1966 مدنى مصر الجديدة – وفى 17 من أبريل سنة 1967 قضت بعدم اختصاصها – نوعيا- بنظر الدعوى – وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية – دائرة الإيجارات- وقيدت الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة برقم 2450 لسنة 1967 مدنى كلى مصر – وبتاريخ 5 من مارس سنة 1969 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم فيها بتاريخ 21 من مايو سنة 1961 فى الدعوى رقم 3986 لسنة 1964 مدنى كلى مصر.



وفى 13 من مايو سنة 1969 قدم الطالب هذا الطلب إلى محكمة تنازع الاختصاص لتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى – لقيام تنازع سلبى فى الاختصاص – تطبيقاً للمادتين 17 و 19 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية.



وبعد صدور القانون رقم 81 لسنة 1969 – بإنشاء المحكمة العليا – الذى أحل هذه المحكمة محل محكمة تنازع الاختصاص فى الفصل فى هذه المسائل – أحيل الطلب إلى المحكمة العليا – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً انتهت فيه إلى أنها ترى عدم اختصاص المحكمة العليا بنظر الطلب لعدم توافر شروط تطبيق المادة 17 من قانون السلطة القضائية – كما قدم الحاضر عن المدعى عليها الثانية إلى المحكمة مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الطلب .



وقد نظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 10 من أكتوبر سنة 1970 على الوجه المبين بمحضر الجلسة.



"المحكمة"



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.



ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.



ومن حيث إن الطالب يستند فى طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى إلى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمة القاهرة الابتدائية – ومحكمة مصر الجديدة الجزئية – لتخلى كلتيهما عن نظر الدعوى التى طرحت عليهما.



ومن حيث إنه يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية – التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 – أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى – ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.



ومن حيث إن تنازع الاختصاص الذى أثاره الطالب لا يقوم بين جهتين قضائيتين مختلفتين على نحو ما جاء بالمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية – المشار إليها – بل يقوم بين محكمة القاهرة الابتدائية ومحكمة مصر الجديدة – ومن ثم يختلف شرط اختلاف الجهتين القضائيتين المتنازعتين المتقدم ذكره ويتعين لذلك عدم قبول الطلب.



"فلهذه الأسباب"



حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات






.أحكام حرية التنقل

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1898 سنة قضائية 35 مكتب فني 38 تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1992 - صفحة رقم 168]

المواد 50 ، 51 ، 52 من الدستور ، المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر .

كفل المشرع الدستورى لكل مواطن الحق فى التنقل سواء داخل ارض الوطن او فى خارجه فى اى وقت سواء بالاقامة فى مكان معين بالداخل او الانتقال منه او بالسفر بصفة مؤقته الى الخارج و العودة او بالهجرة الدائمة إلى دولة أخرى بصفة دائمة او مؤقتة - لا يجوز للمشرع العادى الغاء هذه الحقوق او تغييرها بما يصل بها الى درجة الالغاء - ليس للمشرع العادى إلاحق تنظيم هذه الحقوق وتحديد الاجراءات المتعلقة بمباشرة الافراد لها وممارستها دون حظر أو تقييد مانع لها أو يتعارض مع الغاية منها - حرية المواطن المصرى فى التنقل من مكان إلى اخر داخل الدولة او خارجها حق دستورى أصيل للمواطن المصرى وقرر له بحكم صفته كانسان ولا يجوز لجهة الادارة المساس بهذا الحق دون مسوغ ولا الانتقاض منه بغير مقتضى من المصلحة القومية للمجتمع والدولة وفى حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق والتى تتضمن كيفية ممارسته وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة - تنظيم حرية المواطن فى التنقل من مكان إلى اخر والسفر إلى خارج البلاد امر تقتضية ضرورة المحافظة على سلامة الدولة فى الداخل والخارج وعلى استقرار وحماية الامن العام وعدم تعطيل سير العدالة نتيجة خروج متهمين او شهود خارج البلاد بينما هم لازمون للفصل فى القضايا أو التصرف فى التحقيقات ورعاية مصالح الاقتصاد القومى وذلك كله دون ان يخل التنظيم بمبدا حرية السفر والتنقل ولا يمس جوهره ومضمونه - المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 تخول وزير الداخلية سلطة تقديرية فى رفض منح جواز السفر أو تجديده او سحبه بعد اعطائه إذا قامت لدية اسباب هامة تبرر هذا القرار - تطبيق .



[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3975 سنة قضائية 45 مكتب فني 42 تاريخ الجلسة 17 / 02 / 2001 - صفحة رقم 387]

نصا المادتين (41) و(52) من الدستور - اعتبار حرية السفر والتنقل حقا طبيعيا للمواطن بحسبانه مظهرا من مظاهر الحرية الشخصية الذى تفرضه محض صفة المواطن بحسبانه مظهرا من مظاهر الحرية الشخصية الذى تفرضه محض صفة المواطنة ومقتضاها قبل أن تستلزمة أحكام تشريعية وإن كان مصدرها الدستور ذاته - قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين (8) و(11) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 - ما نشأ من واقع قانونى جديد كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا يفيد زوال ما كان مقررا لوزير الداخلية من اختصاص تقديرى واسع بمنح أو حجب أو سحب جواز السفر الذى به وحده يمكن للمواطن ممارسة حقه الدستورى المقرر لحريته فى السفر والنقل - بالكشف عن هذا الواقع القانونى يكون القرار المطعون فيه بسحب جواز السفر للطاعن مفتقدا لصحيح سنده القانونى الذى مصدره أحكام النصوص التشريعية المقضى بعدم دستوريتها - ما تكشف عن قضاء المحكمة الدستورية العليا أوجد فراغا تشريعيا لم يتدخل المشرع بشغله - لا يكون على قاضى المشروعية إلا أن يمارس الاختصاص الذى لازمه منذ إنشائه والذى هو أصل وجوده ولازمة قيامه بأن يضع من القواعد التى تتفق ونصوص وروح أحكام الدستور والتى يتحقق بها التوازن الدقيق بين كافة الاعتبارات التى تستدعيها الحقوق محل الرعايه الدستورية فى ضوء ما تمليه اعتبارات المصلحة العليا بالحفاظ على الجماعة الوطنية وحمايتها وصونها بترتيب هذه المصالح ومراعاتها حسب مدراجها بحيث يكون الحفاظ على مصلحة الجماعة فى اتفاق وانسجام مع الحفاظ على الحقوق والحريات الدستورية المقررة للمواطنين .



[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2297 سنة قضائية 44 مكتب فني 42 تاريخ الجلسة 17 / 03 / 2001 - صفحة رقم 544]

المواد (41) ،و(50) ،و(51)،و (52) من الدستور - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى 4/11/2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 القضائية الدستورية بعدم دستورية نصى المادتين (8) (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 بتنظيم الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر - انخراط حرية الانتقال فى مصاف الحريات العامة وتقييدها دون مقتضى مشروع يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها - الدستور عهد للسلطة التشريعية وحدها تقرير هذا المقتضى - لازم ذلك أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه الذى لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وفى الحالات التى تقتضيها صيانة أمن المجتمع - إلى أن يتدخل المشرع لملء الفراغ التشريعى الناشئ عن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه تنظيماً لحق الانتقال فإن قاضى المشروعية يكون عليه أن ينزل رقابة المشروعية الحقة فى توازن دقيق لا إفراط ولا تفريط فيه بين الحق فى التنقل وبين الاعتبارات التى تتصل بصيانة أمن المجتمع التى تبرر تقييد الحق قبل من تتيقن خطورة سفره على الاعتبارات التى تتعلق بالمصلحة العليا للجماعة - منع المطعون ضده من السفر لما ارتأته جهات الأمن المعنية من كونه من العناصر القيادية المتحركة بجماعة الإخوان المسلمين وسبق اعتقاله لاشتراكه فى تحرك إثارى مناهض يستهدف إثارة الفتنة الطائفية وسبق ضبطه على ذمة إحدى قضايا أمن الدولة العليا لا تعدو فى حقيقتها محض أقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق - توافر ركن الجدية لطلب وقف تنفيذ قرار منع المطعون ضده من السفر - سبق منع المطعون ضده من دخول بلد شقيق لا يكفى فى حد ذاته لحرمانه من حرية السفر والتنقل - تعلق الأمر بحق التنقل والسفر الذى هو من الحقوق التى كفلها الدستور وأكدته المواثيق الدولية والتى يتوافر بالمساس بها ركن الاستعجال .



[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3370 سنة قضائية 44 مكتب فني 42 تاريخ الجلسة 24 / 02 / 2001 - صفحة رقم 437]

المواد (41) و(50) و(51) و(52) من الدستور - المشرع جعل من الحرية الشخصية ومنها حق الإقامة والتنقل حقا طبيعيا بصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 القضائية بعدم دستورية نصى المادتين (8) و(11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3938 لسنة 1996 على سند من أن انخراط حرية الانتقال فى مصاف الحريات العامة بحيث يكون فى تقييدها دون مقتض مشروع تجريد لها من بعض خصائصها وتقويض لصحيح بنيانها - الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه - لا يملك المنع من التنقل إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل السلطة التنفيذية - إدراج الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر بغير طلب من قاض أو عضو النيابة العامة لأمر تستدعيه ضرورة التحقيق - إلى أن يتدخل المشرع لملء الفراغ التشريعى الناشئ عن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة فلا يكون قاضى المشروعية الحارس الأمين على الحقوق والحريات العامة والمحافظ على اعتبارات النظام العام واحترام دواعيه مغلول السلطة فى تقدير الاعتبارات الخاصة التى تقوم سندا ومتى يصدر التشريع المنظم لحق الانتقال ولكيفية ممارسة القيود التى يمكن أن ترد عليه لحماية اعتبارات النظام العام - على قاضى المشروعية إنزال رقابته الحقة فى توازن دقيق لا إفرايط ولا تفريط فيه بين الحق فى التنقل وبين الاعتبارات التى تتصل بصيانه أمن المجتمع التى تبرر صدقا وحقا تقييد الحق قبل من يتيقن خطورة سفره على أمور تتعلق بالمصلحة العليا للجماعة نزولا على القاعدة الأصولية التى تقضى بترتيب المصالح على ضوؤ مدراجها - تعلق شبهات بالطاعن قد ترقى إلى دلائل تتصل بمباشرته نشاطا غير مشروع فى تجاره غير مشروعة هى الوبال كله على أمن وأمان مصالح المجتمع كبيره وصغيره وإخفاق الطاعن عن إثبات ما يزعزع أو يشك من صحة هذه العقيدة التى تكونت فى ضمير الحكم المطعون فيه - رفض الطعن .





[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 243 سنة قضائية 21 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 04 / 11 / 2000 - صفحة رقم 777]

احتفى الدستور بالحقوق المتصلة بالحق فى التنقل فنص فى المادة 50 منه على حظر الزام المواطن بالاقامة فى مكانم معين او منعه من الاقامة فى جهة معينه الا فى الاحوال التى يبينها القانون وتبعتها المادة 51 لتمنع ابعاد المواطن عن البلاد او حرمانه من العودة اليها وجاءت المادة 52 لتؤكد حق المواطن فى الهجرة ومغادرة البلاد ومقتضى هذا ان الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصا ما بتنظيم شئ مما يمس الحقوق التى كفلها الدستور فيما تقدم وان هذا التنظيم يتعين ان تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين متى كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه اذا ما اسند الدستور تنظيم حق من الحقوق الى السلطة التشريعية فلا يجوز لها لن تتسلب من اختصاصها وتحيل الامر برمته الى السلطة التنفيذية دون ان تقيدها فى ذلك بضوابط عامة واسس رئيسية تلتزم بالعمل فى اطارها فاذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من اساسه كان متخليا عن اختصاصه الاصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور.



[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 590 سنة قضائية 44 مكتب فني 42 تاريخ الجلسة 24 / 03 / 2001 - صفحة رقم 590]

المواد (41) ،و(50) ،و(51)،و (52) من الدستور - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى 4/11/2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 القضائية الدستورية بعدم دستورية نصى المادتين (8) (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 بتنظيم الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر - انخراط حرية الانتقال فى مصاف الحريات العامة وتقييدها دون مقتضى مشروع يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها - الدستور عهد للسلطة التشريعية وحدها تقرير هذا المقتضى - لازم ذلك أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه الذى لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وفى الحالات التى تقتضيها صيانة أمن المجتمع - إلى أن يتدخل المشرع لملء الفراغ التشريعى الناشئ عن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه تنظيماً لحق الانتقال فإن قاضى المشروعية يكون عليه أن ينزل رقابة المشروعية الحقة فى توازن دقيق لا إفراط ولا تفريط فيه بين الحق فى التنقل وبين الاعتبارات التى تتصل بصيانة أمن المجتمع التى تبرر تقييد الحق قبل من تتيقن خطورة سفره على الاعتبارات التى تتعلق بالمصلحة العليا للجماعة - إدراج الطاعنة على قوائم الممنوعين من السفر لما يعلق بها من شبهات ترقى إلى دلائل تتصل بنشاط موثم فى تسهيل دعارة الفتيات خارج البلاد نظير مقابل مادى وهدايا عينية والحصول على تأشيرات للعمالة المصرية بالدول العربية - صدور حكم من المحكمة الاستئنافية يقضى ببراءة الطاعنة من الاتهام المنسوب إليها وخلوالوراق من أدلة تبرر صدقاً وعدلا استمرار إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر - استمرار إدراج الطاعنة على قوائم الممنوعين من السفر دون إبداء الجهة الادارية الاسباب الامنية التى استدعتها او تستدعيها ضرورة حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا وتستمد من أصول ثابتة فى الأوراق تبرر للجهة الإدارية القائمة على شئون موفق أمن المجتمع وهو جهاز الشرطة التدخل بإجراء هذا المنع وتقرير هذا القيد على حق المواطن الدستورى وحريته الطبيعية المقررين دستورياً تحت رقابة قاضى المشروعية وعينه الساهرة - إلغاء قرار إدراج الطاعنة على قوائم الممنوعين من السفر .



[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 243 سنة قضائية 21 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 04 / 11 / 2000 - صفحة رقم 777]

حق المواطن فى استخراج وحمل جواز السفر لا يعد فحسب عنوانا لمصريته التى يشرف بها داخل وطنه وخارجه بل يعكس فوق ذلك رافدا من روافد حريته الشخصية التى حفى بها الدستور بنصه فى المادة 41 على انها مصونة ولا يجوز الامساس بها ( وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او .... او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون ) دالا بذلك على ان حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة وان تقييدها دون مقتض مشروع انما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها وقد عهد الدستور بهذا النص الى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى ولازم ذلك ان يكون تعيين شروط اصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة والاصل فيها هو المنح استصحابا لاصل الحرية فى الانتقال والاستثناء هو المنع وان المنع من التنقل لا يملكه الا قاض او عضو نيابة عامة يعهد اليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية .



[الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 48 سنة قضائية 17 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 22 / 02 / 1997 - صفحة رقم 411]

إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، وإن إتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنياناً لإقراره وتوكيده ، إلا أن هذه الحرية ذاتها هى التى تقيد من محتواه ، فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ لازماً إلا بالقدر وفى الحدود التى تكفل صونها In Favorem . ولا يجوز بالتالى إعمال نصوص عقابية يسئ تطبيقها إلى مركز قائم لمتهم ، ولا تفسيرها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها ، ولا مد نطاق التجريم ــ وبطريق القياس ــ إلى أفعال لم يؤثمها المشرع ، بل يتعين دوماً ــ وكلما كان مضمونها يحتمل أكثر من تفسير ــ أن يرجح القاضى من بينها ما يكون أكثر ضماناً للحرية الشخصية فى إطار علاقة منطقية La ratio Legis يقيمها بين هذه النصوص وإرادة المشرع ، سواء فى ذلك تلك التى أعلنها ، أو التى يمكن إفتراضها عقلاً .



[الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 56 سنة قضائية 18 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1997 - صفحة رقم 928]

حرية الإنتقال Freedom of movement غدواً ورواحاً ــ بما تشتمل عليه من حق مغادرة الإقليم ــ تعتبر حقاً لكل مواطن يمارسها بما لايعطل جوهرها ، وإن جاز ، أن يتدخل المشرع لموازنتها بمصلحة يقتضيها الأمن القومى .

il revient au legislateur d, assurer la conciliation entre d, une part la liberte d, aller et venir , laquelle n, est pas limitee au territoire national mais comporte egalement le droit de le quitter , et la protection de la securite nationale , necessaires l, une et l, autre a la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle .

( nom 93 - 325 DC, 13 aout 1993, cons. 103, p. 224 } .

إن المادة 50 من الدستور تردد هذه الحرية ذاتها بإطلاقها حق كل مواطن ــ وفيما خلا الأحوال التى يبينها القانون ــ فى أن يقيم فى الجهة التى يختارها داخل بلده ، فلا يرد عنها ، ولا يحمل على أن يتخذ غيرها مقراً دائماً . كذلك فإن حرية الانتقال ــ وما يقارنها من إختيار الشخص لجهة بعينها يقيم فيها ــ هى التى إعتبرها الدستور من عناصر الحرية الشخصية ، فلا تتكامل بعيداً عنها ، وكان مفهوماً بالتالى أن ينص فى المادة 41 ، على أن القبض والحرمان من الانتقال مشروطان ــ إذا لم يكن ثمة تلبس ــ بصدور أمر بهما من جهة قضائية يكون مستنداً إلى ضرورة يستلزمها التحقيق ، ويقتضيها صون أمن الجماعة . وفى إطار هذه الحرية ذاتها ، فإن إبعاد المواطن عن بلده أو رده عن العودة إليها ، ممنوعان بنص المادة 51 من الدستور ، ولو كان ذلك تدبيراً إحترازياً لمواجهة خطورة إجرامية . وكشف الدستور كذلك عن بعض الأبعاد التى تتسم بها حرية الانتقال ، وذلك بما نص عليه فى المادة 52 من أن لكل مواطن حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وفقاً للقواعد التى يضعها المشرع فى شأن شروط الهجرة وإجراءاتها . وجعل الله تعالى حرية الانتقال حقاً وواجباً بأن مهد الأرض لتكون ذلولاً لعباده ، يمشون فى مناكبها أعزاء غير مقهورين . وتشهد هذه النصوص جميعها بأن حرية الانتقال حق عام ، وأن تقييده دون مقتض مشروع ، إنما يجرد الحرية الشخصية من خصائصها ، ويقوض صحيح بنيانها .



[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 153 سنة قضائية 21 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 03 / 06 / 2000 - صفحة رقم 582]

إن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما أرتاه كفيلا بصون الحقوق والحريات العامة - وفى الصدارة منها حرية الاجتماع - كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية ، أو تتداخل معها ، ما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة ، وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة ، مطلبا أساسيا توكيدا لقيمها الاجتماعية ، وتقديرا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها ، وقد واكب هذا السعي وعززه بروز دور المجتمع المدني منظماته - من أحزاب وجمعيات أهلية ونقابات مهنية وعمالية - في مجال العمل الجمعي .



[الفقرة رقم 10 من الطعن رقم 45 سنة قضائية 17 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1997 - صفحة رقم 506]

ضمان الحرية الشخصية لا يعنى غل يد المشرع عن التدخل لتنظيمها ، ذلك أن صون الحرية الشخصية يفترض بالضرورة إمكان مباشرتها دون قيود جائرة تعطلها أو تحد منها ، وليس إسباغ حصانة عليها تعفيها من تلك القيود التى تقتضيها مصالح الجماعة ، وتسوغها ضوابط حركتها .





[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 9 مكتب فني 4 تاريخ الجلسة 29 / 04 / 1989 - صفحة رقم 228]

النعى على المواد "2" ، "3" ، " 3 مكرراً " من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر بمخالفة مبدأ شخصية العقوبة الذى قضت به المادة "66" من الدستور ، مردود بأن المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل ، و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها . و مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه ، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، و أن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير العادى للأمور ، و قد وقعت جميعها حال التجمهر . و بذلك يكون المشرع قد جعل من توافر أركان جريمة التجمهر على الوجه المعرفة به قانوناً، أمراً تتحقق به صورة المساهمة فى الجرائم التى يرتكبها أحد المتجمهرين جاعلاً معيار المسئولية و تحمل العقوبة هو العلم بالغرض من التجمهر ، و إتجاه الإرادة إلى تحقيق هذا الغرض ، و كل ذلك بإعتبار أن الأصل فى الشريك أنه شريك فى الجريمة و ليس شريكاً مع فاعلها ، يستمد صفته هذه من فعل الإشتراك ذاته المؤثم قانوناً ، و النصوص المطعون عليها قد أنزلت العقوبة على مرتكب الفعل المؤثم و هو فعل المساهمة فى جريمة جنائية و ليس غيره ، و ما دامت أركان الجريمة قد توافرت فى حق أى شخص فهو مرتكب لها ، و من ثم فإن المشرع لم يخرج عن القواعد العامة فى التجريم و العقاب بل إلتزم بمبدأ شخصية العقوبة الذى تبدو أهم سماته فى ألا يؤخذ بجريرة الجريمة إلا جناتها .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قضية رقم 13 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16من فبراير سنة 1980 م

برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : فاروق محمود سيف النصر وياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ود. فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ. أعضاء

وحضور السيد المستشار/ عمر حافظ شريف رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر



أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 1 قضائية "دستورية"

"الإجراءات"

يتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1977 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى.



وطلبت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعى عليهم الأربعة الأول، كما طلب المدعى عليه الخامس رفض الدعوى، وأودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى برفضها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم.







"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.

حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى إن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2802 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة يطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه الأخير بأن يؤدى إليه مبلغ 4000 جنيه وفوائده وبصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع تحت يد المدعى عليهما الثالث والرابع . وكان المدعى عليه الأخير قد تظلم من أمر الحجز طالباً الغاءه استناداً إلى سقوط الدين لعدم اخطار الدائن بسنده تطبيقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1966، وقررت المحكمة ضم الدعوى والتظلم للحكم فيهما معاً. وبجلسة 2 من أكتوبر سنة 1977 دفع المدعى بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعويين لجلسة أول يناير سنة 1978 لإتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة الثالثة المشار إليها، فأقام المدعى دعواه الماثلة.

وحيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 لسبب حاصله أن هذا القانون لايشترط قيام علاقة إيجارية بين الدائن والمدين تتوافر بها شبهة فى الدين ويتسنى معها افتراض أنه تم بالتحايل على الأجرة القانونية المقررة فى قانون الاصلاح الزراعى. وإذ لم ينظم هذا القانون طريقاً لاشهار صفة المستأجر الأرض الزراعية حتى يتأتى لمن كان قد تعامل معه أن يكون على بينه من التزامه القانونى باخطار الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالدين، فإن الجزاء الذى نصت عليه المادة الثالثة منه وهو سقوط الدين يعتبر من قبيل المصادرة والعدوان على الملكية بالمخالفة لما تقضى به المادتان 34، 36 من الدستور.



وحيث إن القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى، تضمنت نصوصه تعديل بعض مواد المرسوم بقانون المشار إليه، كما أوردت أحكاماً جديدة منها ما نصت عليه المادة الثالثة- المطعون بعدم دستوريتها- من أنه:"يجب على كل مؤجر أو دائن أيا كانت صفته يحمل سندا بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات وغيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان واف عن هذا الدين وقيمته وسببه وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وصفته ومحل اقامته واسم المدين وصفته ومحل اقامته. ويقدم هذا الاخطار إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها محل إقامة المدين. ويسقط كل دين لا يخطر الدائن عنه خلال الموعد المحدد لذلك". وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون فى خصوص هذه المادة، أن تطبيق قانون الاصلاح الزراعى كشف عن صور مختلفة من الاستغلال أبرزها قيام الملاك بتحرير كمبيالات لصالحهم موقعة من المستأجرين على بياض تمثل ديونا غير منظورة وغير مشروعة الغرض منها حصول المالك على قيمة ايجارية تزيد على سبعة أمثال الضريبة أو تمثل ديوناً وهمية يستغلها المالك للتخلص من مزارعيه فى أى وقت يشاء، وعلاجا لذلك استحدث القانون الحكم الوارد فى المادة الثالثة المشار إليها والمادتين التاليتين لها بقصد القضاء على هذا النوع من الاستغلال. ولما كانت ملاءمة التشريع والبواعث على اصداره من اطلاقات السلطة التشريعية مالم يقيدها الدستور بحدود وضوابط معينة، وكان مايقرره المدعى بشأن اغفال النص المطعون فيه تنظيم طريق لاشهار صفة المستأجر للأرض الزراعية حتى يتبين من تعامل معه التزامه بالاخطار عن دينه، لايعدو أن يكون جدلا حول ملاءمة التشريع وما قد يترتب عليه من اجحاف بحقوق طائفة من الدائنين، فإن ماينعاه المدعى فى هذا الشأن لا يشكل عيبا دستوريا يوصم به النص المطعون فيه وتمتد إليه الرقابة على دستورية القوانين.



لما كان ذلك وكانت الملكية الخاصة التى نصت المادة 34 من الدستور على أنها مصونة لا تنزع الا للمنفعه العامة ومقابل تعويض ، والمصادرة التى تحظرها المادة 36 من الدستور إذا كانت عامة ولاتجيزها إلا بحكم قضائى إذا كانت مصادرة خاصة ، يؤدى كلاهما إلى تجريد المالك عن ملكه ليؤول إلى الدولة، بتعويض فى حالة نزع الملكية وبغير مقابل عند مصادرته ، وكان ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 لايتضمن مساساً بالملكية الخاصة أو نزعاً لها جبراً عن مالكها، كما لايقضى باضافة أية أموال مملوكة للأفراد إلى ملك الدولة، ذلك أنها اقتصرت على تنظيم العلاقة بين مستأجر الأرض الزراعية ودائنيه ورتبت على عدم الاخطار بالدين فى الأجل المحدد بها سقوطه لمصلحة المستأجر وحده ، فإن ما أثاره المدعى بصدد عدم دستورية هذه المادة وبشأن اعتبار ما نصت عليه من سقوط الدين عدواناً على الملكية ومصادرة للأموال، يكون على غير أساس.



لهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم بعدم دستورية الماده 123 اجراءات جنائية فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية"


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 6 فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين.

وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبد المطلب رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر





أصدرت الحكم الآتى

فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية"





الإجراءات

بتاريخ 8 أغسطس سنة 1989 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وقدم المدعى عليه الرابع عدة مذكرات بدفاعه آخرها بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1992.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.





المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

حيث إن الوقائع-على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام – بطريق الادعاء المباشر- الدعوى رقم 508 لسنة 1988 جنح سيدى جابر المقيدة برقم 20 لسنة 1988 كلى الاسكندرية- ضد المدعى متهما إياه بأنه أسند إليه فى مؤلفه (رجال عبد الناصر والسادات) وقائع تتضمن قذفا فى حقه وتستوجب عقابه بالمواد 302، 303، 307 من قانون العقوبات ، وهى وقائع نسبها إليه باعتبارها متعلقة بالفترة التى كان يشغل فيها منصب المدعى العام الاشتراكى، ويتعين بسبب زيفها إلزامه بأن يؤدى إليه تعويضا مقداره خمسمائة ألف جنيه لجبر الأضرار الناشئة عنها. وإذ دفع المدعى بالحقوق المدنية- إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية- بسقوط حق المتهم فى التدليل على صحة الوقائع التى أسندها إليه، وطعن المتهم بعدم دستورية هذه الفقرة ذاتها، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه مصرحة له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة.



وحيث إن المادة 302 من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الأولى على أن "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة، لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه" كما تنص فقرتها الثانية على أنه "ومع ذلك، فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لايدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية، وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه".

أما فقرتها الثالثة فنصها" ولايقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة"، وتوجب الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له ، وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية ، بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيبابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات، فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة أو بدون تحقيق سابق، وجب أن يعلن النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الأدلة فى الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضور، وإلا سقط حقه كذلك فى تقديم الدليل. وجاء فى المذكرة الإيضاحية لنص المادة 123 من القرار بقانون رقم 113 لسنة 1957 مايلى :



من المفهوم أن نص قانون العقوبات على عدم العقاب على القذف فى حق الموظف العام أو ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة معناه أن المشرع قد افترض فى القاذف التأكد بالدليل من صحة مايرمى به وأن أدلته جاهزة لديه قبل النشر وإلا كان القذف مجازفة يعتمد مرتكبها على ما يتصيده من أدلة.



لذلك يجب التدخل بإلزامه بتقديم هذه الأدلة دون مطل أو تأخير وحتى لاتبقى أقدار الناس معلقة مدة قد تطول فيتأذون بهذا التعليق أبلغ الأذى، وإنه وإن كانت المصلحة العامة قد أباحت الطعن على الموظفين وغيرهم من ذوى الصفات العامة، فإن هذه المصلحة بعينها تقضى بحمايتهم من المفتريات التى توجه إليهم نكالا باشخاصهم فتصيب الصالح العام من ورائهم بأفدح الأضرار. فرؤى لذلك إضافة حكم جديد إلى المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية يوجب على المتهم بارتكاب جريمة قذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على وقائع القذف وإلا سقط حقه فى إثباتها بعد ذلك، على أن هذا الإيجاب لايتجاوز مطالبته بتقديم صور الأوراق التى يستند إليها وأسماء الشهود الذين يعتمد على شهادتهم وما يستشهدهم عليه. وغنى عن البيان أن إيراد هذا الحكم فى المادة 123 بباب التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق، ينصرف أيضا بطريق اللزوم إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة إعمالا للمادة 199 التى تسحب الأحكام المقررة لقاضى التحقيق على إجراءات التحقيق بمعرفة النيابة العامة فيما لم يرد فيه نص خاص بها. أما حيث ترفع الدعوى دون استجواب المتهم أو يرفعها المدعى بالحق المدنى مباشرة وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك، فيكون على المتهم إعلان البيانات المتقدمة فى مدة الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضور.



وحيث إن البين من الأوراق أن المضرور من الوقائع التى نسبها إليه المدعى فى أحد مؤلفاته- والتى اعتبرها قذفا علنيا فى حقه- هو الذى أقام الادعاء المباشر وبه ترفع الدعوى الجنائية- وكان من المقرر قانونا إن المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية مؤثرا فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، وكان انعقاد الخصومة الجنائية من خلال الادعاء المباشر يتحقق بإعلان صحيفة التكليف بالحضور إلى المتهم بناء على طلب المدعى بالحق المدنى، وكان المدعى فى الدعوى الماثلة قد كلف بالحضور أمام المحكمة الجنائية مباشرة وبدون تحيق سابق، فإن مصلحته الشخصية المباشر التى يتحدد بها نطاق الطعن فى الدعوى الماثلة- تنحصر فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية من إلزامه إعلان النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الأدلة على صحة كل واقعة أسندها علانية إلى المدعى بالحق المدنى، وذلك خلال الميعاد المحدد فيها، وهو خمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور، وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل.

وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية مخالفتها للدستور بمقولة أن القرار بقانون رقم 113 لسنة 1957 أدخلها كتعديل على هذا القانون وأنه لايجوز تنظيم الحريات العامة أو تقييدها إلا بقانون.

وحيث إن هذا النعى مردود بأن القرارات بقوانين التى تصدر عن رئيس الجمهورية إعمالا لسلطاته الدستورية المنصوص عليها فى المادتين 108، 147 من الدستور، لها بصريح نصها قوة القانون، ومن ثم فإنها تتناول بالتنظيم كل ما يتناوله القانون بما فى ذلك المسائل التى نص الدستور على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقا لأحكام القانون. فإذا تضمن القرار بقانون قيدا على حق أو حرية عامة يعطل الانتفاع بها أو يضيق من نطاقها، وقع هذا القرار فى حومة المخالفة الدستورية لخروجه على الحدود التى رسمها الدستور فى مجال تنظيمها.

وحيث إن المدعى ينعى على النص التشريعى المطعون عليه إهداره أصل البراءة الذى كلفته المادة 67 من الدستور، وذلك بإلزامه المتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات إثبات صحة الوقائع المعتبرة قذفا فى حق القائم بالعمل العام خلال ميعاد قصير للغاية، وهو مايعتبر نفيا للجريمة التى كان يتعين على النيابة العامة إثباتها فى كل ركن من اركانها باعتبار أن اصل البراءاة يمتد إلى كل فرد سواء كان مشتبها فيه أو متهما، وهو ماأكدته الفقرة الثانية من المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية بإيجابها أن يكون المتهم – فى كل الأحوال – آخر من يتكلم.

وحيث إن هذا النعى مردود بأن ما يعد قذفا وفقا للقانون إنما يندرج تحت الجرائم التى تخل باعتبار الشخص وقدره. وقد دل المشرع بالنصوص التى حدد بها أركان هذه الجريمة على أن قوامها إسناد واقعة محددة قصدا وعلانية إلى شخص معين إذا كان من شأن هذه الواقعة – لو قام الدليل على صحتها- عقابه أو احتقاره.

والأصل فى هذه الجريمة أن مرتكبها- وكلما توافرت اركانها- مؤاخذ بالعقوبة المقررة لها ولو كان يعتقد صحة الواقعة التى نسبها إلى غيره ، أو كان لهذه الواقعة معينها من الأوراق وسواء كان تقديره لثبوتها مشوها أو مندفعا أو متزنا، حملته على إسنادها ضغائن شخصية أم كان مستلهما فى ذلك قوة الحقيقة ونقاء الضمير. ومن ثم لا اعتداد فى قيام هذه الجريمة بصحة الواقعة أو بهتانها، استوائها على الحق أم ولوغها فى الباطل ، اقتران إسنادها بنية الأضرار أم تجرده من سوء القصد.



وإذ كان ما تقدم هو الأصل فى كل واقعة تعد قذفا وفقا للقانون، إلا أن المشرع أباح الإسناد العلنى لما يعد قذفا، وذلك فى أحوال بذاتها هى تلك التى يقتضيها الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو المكلفين بالخدمة العامة أو ذوى الصفة النيابية العامة باعتبار أن هذه الاعمال من الشئون العامة التى لا يجوز أن يكون الاهتمام بالاستقامة فى أدائها والالتزام بضوابطها ومتطالبتها وفقا للقانون مقصورا على فئة من المواطنين دون أخرى ، بما مؤداه أن يكون انتقاد جوانبها السلبية وتعرية نواحى التقصير فيها وبيان أوجه مخالفة القانون فى مجال ممارستها، حقا لكل مواطن وفاء بالمصلحة العامة التى يقتضيها النهوض بالمرافق العامة وأداء المسئولية العامة على الوجه الأكمل ، ولأن الوظيفة العامة ومايتصل بها من الشئون العامة لا تعدو أن تكون تكليفا للقائمين عليها.



والتزامهم الأصلى فى شأنها مقصور على النهوض بتبعاتها بما لا مخالفة فيه للقانون. فإذا كان انتقاد القائم من هؤلاء بالعمل العام منطويا على إسناد واقعة أو وقائع بذاتها علانية إليه من شأنها- لو صحت- عقابه أو احتقاره، وكان هذا الإسناد بحسن نية، واقعا فى مجال الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة ملتزما إطارها ، وأقام من قذفها فى حقه الدليل على حقيقتها، اعتبر ذلك قذفا مباحا قانونا عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . متى كان ذلك وكانت الإباحة – بالشروط المتقدمة- مستندة إلى نص القانون، فإن الفقرة الثانية من المادة 302 المشار إليها، تعتبر مصدرا مباشرا لها، وهى فى كل حال لاتعدو أن تكون تطبيقا لقاعدة عامة فى مجال استعمال الحق، إذ يعتبر هذا الاستعمال دوما سببا للإباحة كلما كان الغرض منه تحقيق المصلحة الاجتماعية التى شرع الحق من أجلها.





متى كان ماتقدم ، وكان المشرع- بالإباحة التى قدرها فى مجال انتقاد القائمين بالعمل العام تبيانا لحقيقة الأمر فى شأن الكيفية التى يصرفون بها الشئون العامة- قد وازن بين مصلحة هؤلاء فى طمس انحرافاتهم وإخفاء أدلتها توقيا لخدش شرفهم أو التعريض بسمعتهم من ناحية، وبين مصلحة أولى بالرعاية وأحق بالحماية هى تلك النابعة من ضرورة أن يكون العمل العام واقعا فى إطار القانون وبمراعاة حدوده، وكان المشرع- على ضوء مقتضيات هذه الموازنة وفى حدود ضوابطها- قد حسر عن القائم بالعمل العام الرعاية التى يتطلبها صون اعتباره كلما كان الإسناد العلنى- المتضمن قذفا فى حقه- واقعا فى حدود النقد المباح الذى بين قانون العقوبات شروطه فى الفقرة الثانية من المادة 302 منه، وكان من المقرر أن توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى النقد المباح إنما يزيل عن الفعل صفته الإجرامية، ويرده إلى دائرة المشروعية بعد أن كان خارجا عن محيطها لخضوعه ابتداء لنص بالتجريم، وكان البين من الدعوى الموضوعية أن المدعى- فى الدعوى الماثلة- قد ركن فى مجال إثباته انتفاء الركن الشرعى للجريمة، إلى أن ماتضمنه المطبوع الصادر منه من وقائع نسبها إلى أحد القائمين بالعمل العام- والمدعى بأنها تعتبر قذفا فى حقه- لايعدو أن يكون استعمالا من جانبه للحق فى النقد المباح، وهو حق كفل المشرع أصله محددا شرائطه ومقررا بموجبه شرعية استثنائية لفعل أضحى بها مباحا بعد أن كان معاقبا عليه قانونا، فقد تعين على المدعى- إذ يتذرع باستعمال حق مقرر قانونا- أن يقيم الدليل على ثبوته وإنه توخى- فى مجال مباشرته- المصلحة الاجتماعية التى قصد المشرع إلى بلوغها من وراء تقريره، فإن هو أخفق فى برهانه، دل ذلك على أن الشروط التى لا يقوم الحق فى النقد المباح إلا باكتمالها، مختلفة بتمامها أو فى بعض جوانبها، ليرتد الفعل بالتالى إلى صورته الأصلية وهى الجريمة التى لاتجوز إدانته بارتكابها إلا بعد قيام النيابة العامة بإثباتها فى كل ركن من أركانها، وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها، بما فى ذلك القصد الجنائى الذى تطلبه المشرع فيها، ولا مخالفة فى ذلك كله لإفتراض البراءة الذى كفله الدستور فى المادة 67 منه ليعكس بمقتضاه قاعدة مبدئية تعتبر فى ذاتها مستعصية على الجدل، وتقتضيها الشرعية الإجرائية.

وحيث إن المدعى ينعى كذلك على النص التشريعى المطعون عليه إلزامه المتهم بأن يقدم خلال أجل قصير للغاية بيانا بالأدلة على صحة الوقائع التى نسبها إلى القائم بالعمل العام، وإلا سقط حقه فى إبداء دفاعه وإثبات صحة نقده، وهو مايؤول قطعا إلى إدانته، ويخل بالتالى بضمانتين كفلهما الدستور لسلامة العمل الوطنى هما حق كل مواطن فى النقد الذاتى والنقد البناء على ما تقضى به المادة 47 منه، وكذلك بما قررته هذه المادة ذاتها من كفالة حق كل انسان فى التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير، وينطوى من ناحية أخرى على إهدار لنص المادة 49 من الدستور التى تكفل للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، ويندرج تحتها علم التاريخ والعلوم السياسية، وهو فى كل حال يعطل حق الدفاع المنصوص عليه فى المادة 69 من الدستور، ويناقض مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون المقررين بالمادتين 8، 40 منه، وذلك بإلزامه من ينشر مطبوعا وتقام الدعوى الجنائية ضده- دون غيره من المتهمين- بأن يطرح أدلته المؤيدة لصحة الوقائع التى نسبها إلى القائم بالعمل العام خلال ميعاد لا تنفسح فيه إمكانية تقديمها ، وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل بصفة نهائية . وتتعارض الفقرة المطعون عليها كذلك وروح الدستور وأهدافه ذلك أن القيود التى فرضتها على الحق فى تقديم الدليل، غايتها إسباغ الحماية الباطلة على رجال الحكم ووأد الآراء المعارضة لهم فى مهدها، ومحو كل تأثير لها حتى لايجرؤ أحد على مواجهتهم. وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الإطار الذى كفله الدستور لكل محاكمة جنائية- وعلى ماتنص عليه المادة 67 منه- هو أن تكون منصفة، وأن تتقرر الإدانة خلالها- إن كان لها وجه- على ضوء العقيدة التى يطمئن إليها القاضى.



ولا كذلك النص التشريعى المطعون فيه، إذ هو يكرس الفاشية، ويخل فوق هذا بمبادئ الشريعة الإسلامية التى تكفل حرية الرأى وتؤكد حق الرعية فى محاسبة ولاتها، ومن تنعقد لهم ناصية الأمر فيها دون وجل من سطوتهم، ويتعارض بالتالى ونص المادة 2 من الدستور.

وحيث إن هذا النعى سديد فى جوهره، ذلك أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلا بصون الحقوق والحريات العامة على اختلافها كى لا تقتحم إحداها المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية أو تتداخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، ولقد كان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنمائها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبا اساسيا توكيدا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرا لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، ولردع كل محاولة للعدوان عليها. وفى هذا الإطار تزايد الاهتمام بالشئون العامة فى مجالاتها المختلفة، وغدا عرض الآراء المتصلة بأوضاعها، وانتقاد أعمال القائمين عليها مشمولا بالحماية الدستورية تغليبا لحقيقة أن الشئون العامة، وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها، ووسائل النهوض بها، وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة، وهى تؤثر بالضرورة فى تقدمها، وقد تنتكس بأهدافها القومية متراجعة بطموحاتها إلى الوراء.

وتعين بالتالى أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته حقا مكفولا لكل مواطن، وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول- كأصل عام- دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها. وهى حرية يقتضيها النظام الديمقراطى ، وليس مقصودا بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته، ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة، وعبر الحدود المختلفة، وعرضها فى آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء فى بعض جوانبها أو تتصادم فى جوهرها ليظهر ضوء الحقيقة جليا من خلال مقابلتها ببعض ، وقوفا على مايكون منها زائفا أو صائبا، منطويا على مخاطر واضحة أو محققا لملصحة مبتغاه ، ومن غير المحتمل أن يكون انتفاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيرا بنواحى التقصير فيه ، مؤديا إلى الإضرار باية مصلحة مشروعة. وليس جائزاً بالتالى أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل فى أداء واجباتها، ذلك أن مايميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسية هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها، ولا يفرضها إلا الناخبون . وكلما نكل القائمون بالعمل العام- تخاذلا أو انحرافا- عن حقيقة واجباتهم مهدرين الثقة العامة المودعة فيهم ، كان تقويم اعوجاجهم حقا وواجبا مرتبطا ارتباطا عميقا بالمباشرة الفعالة للحقوق التى ترتكز فى أساسها على المفهوم الديمقراطى لنظام الحكم، ويندرج تحتها محاسبة الحكومة ومساءلتها وإلزامها مراعاة الحدود والخضوع للضوابط التى فرضها الدستور عليها.

ولايعدو إجراء الحوار المفتوح حول المسائل العامة ، أن يكون ضمانا لتبادل الآراء على اختلافها كى ينقل المواطنون علانية تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم- ولو كانت السلطة العامة تعارضها- إحداثا من جانبهم- وبالوسائل السلمية- لتغيير قد يكون مطلوبا . ولئن صح القول بأن النتائج الصائبة هى حصيلة الموازنة بين آراء متعددة جرى التعبير عنها فى حرية كاملة ، وإنها فى كل حال لا تمثل انتفاء من السلطة العامة لحلول بذاتها تستقل بتقديرها وتفرضها عنوة، فإن من الصحيح كذلك أن الطبيعة الزاجرة للعقوبة التى توقعها الدولة على من يخلون بنظامها ، لاتقدم ضمانا كافيا لصونه ، وإن من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين من ممارستها، وأن الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح لمواجهة أشكال من المعاناة- متباينة فى أبعادها- وتقرير ما يناسبها من الحلول النابعة من الإرادة العامة.



ومن ثم كان منطقيا، بل وأمرا محتوما أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار فى كل أمر يتصل بالشئون العامة، ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون، ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل، ولحرية الإبداع والأمل والخيال، وهو فى كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه، بما يعزز الرغبة فى قمعها، ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها ، مما يهدد فى النهاية أمن الوطن واستقراره.

وحيث إنه على ضوء ماتقدم ، فإن انتقاد القائمين بالعمل العام – وإن كان مريرا- يظل متمتعا بالحماية التى كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية، أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها . وليس جائزا بالتالى أن تفترض فى كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام ، أنها واقعة زائفة أو أن سوء القصد قد خالطها. كذلك فإن الآراء التى تم نشرها فى حق أحد ممن يباشرون جانبا من اختصاص الدولة، لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة فى أعلى درجاتها من عرض انحرافهم ، وأن يكون المواطنون على بينة من دخائلها. ويتعين دوما أن تتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها.



وإذ كان الدستور القائم قد نص فى المادة 47 منه على أن حرية الرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، وكان الدستور قد كفل بهذا النص حرية التعبير عن الرأى بمدلول جاء عاما ليشمل حرية التعبير عن الآراء فى مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، إلا أن الدستور – مع ذلك- عنى بإبراز الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانان لسلامة البناء الوطنى ، مستهدفا بذلك توكيد أن النقد – وإن كان فرعا من حرية التعبير- وهى الحرية الأصل التى يرتد النقد إليها ويندرج تحتها، إلا أن أكثر مايميز حرية النقد- إذا كان بناءً- إنه فى تقدير واضعى الدستور ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطنى سويا على قدميه، وما ذلك إلا لأن الحق فى النقد – وخاصة فى جوانبه السياسية – يعتبر إسهاما مباشرا فى صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة لازمة للسلوك المنضبط فى الدول الديمقراطية، وعائقا دون الإخلال بحرية المواطن فى أن يعلم ، وأن يكون فى ظل التنظيم البالغ التعقيد للعمل الحكومى قادرا على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بكيفية تصريفه، على أن يكون مفهوما أن الطبيعة البناءة للنقد – التى حرص الدستور على توكيدها- لايراد بها أن ترصد السلطة التنفيذية الآراء التى تعارضها لتحديد ما يكون منها فى تقديرها موضوعيا، إذ لو صح ذلك لكان بيد هذه السلطة أن تصادر الحق فى الحوار العام ، وهو حق يتعين أن يكون مكفولا لكل مواطن وعلى قدم من المساواة الكاملة.

ومارمى إليه الدستور فى هذا المجال هو ألا يكون النقد منطويا على آراء تنعدم قيمها الاجتماعية كتلك التى تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو التى تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة . كما لا تمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعية ، ولكن جرى التعبير عنها على نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار كتلك التى تتضمن الحض على أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية .



إذ كان ذلك فإن الطبيعية البناءة للنقد لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع، وتقييمها- منفصلة عن سياقها- بمقاييس صارمة ، ذلك أن ماقد يراه إنسان صوابا فى جزئية بذاتها ، قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين، ولا شبهة فى أن المدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم كثيرا ما يلجأوون إلى المغالاة، وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس فى المجال الذى لا يمكن أن تحيا بدونه، فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه.

ولايسوغ بحال أن يكون الشطط فى بعض الآراء مستوجبا إعاقة تداولها. وتقتضى الحماية الدستورية لحرية التعبير، بل وغايتها النهائية فى مجال انتقاد القائمين بالعمل العام، أن يكون نفاذ الكافة إلى الحقائق المتصلة بالشئون العامة، وإلى المعلومات الضرورية الكاشفة عنها متاحا ، وألا يحال بينهم وبينها اتقاء لشبهة التعريض بالسمعة، ذلك أن ما نضفيه إلى دائرة التعريض بالسمعة- فى غير مجالاتها الحقيقة- لتزول عنه الحماية الدستورية، لابد أن يقتطع من دائرة الحوار المفتوح المكفول بهذه الحماية، مما يخل فى النهاية بالحق فى تدفق المعلومات، وانتقاد الشخصيات العامة بمراجعة سلوكها وتقييمه، وهو حق متفرع من الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشئون العامة الحريصين على متابعة جوانبها السلبية وتقرير موقفهم منها. ومؤدى إنكاره أن حرية النقد لن يزاولها أو يلتمس طرقها ألا أكثر الناس اندفاعا أو أقواهم عزما.



وليس أدعى إلى إعاقة الحوار الحر المفتوح من أن يفرض قانون جنائى قيودا باهظة على الأدلة النافية لتهمة التعريض بالسمعة- فى أقوال تضمنها مطبوع- إلى حد يصل إلى إهدار الحق فى تقديمها، وهو ما سلكه النص التشريعى المطعون فيه، ذلك أن الأصل وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات، هو أن انتقاد القائم بالعمل العام أو من كان مضطلعا بأعبائه، يعتبر أمرا مباحا بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه. وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية فى الفقرة الثانية من المادة 123 منه، الكيفية التى يتم بها هذا الإثبات ، وذلك بإلزامه المتهم- المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق- بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور، بيانا بالأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى القائم بالعمل العام ، وإلا سقط حقه فى تقديم الدليل. وإسقاط الحق فى تقديم الدليل على هذا النحو لابد أن يعقد ألسنة المعنيين بالعمل العام خوفا ، إذا هم أخفقوا فى بيانه خلال ذلك الميعاد الذى ضربه المشرع، وهو ميعاد بالغ القصر.



وعبئا على هذا النحو من الثقل لابد أن يكون مثبطا لعزائم هؤلاء الحريصين على إظهار نواحى القصور فى الأداء العام، لأنهم يستحرجون من إعلان انتقاداتهم هذه ، ولو كانوا يعتقدون بصحتها، بل ولو كانت صحيحة فى واقعها، وذلك خوفا من سقوط الحق فى تقديم الدليل عليها. يؤيد ذلك أن السقوط المقرر بالنص التشريعى المطعون فيه هو مما لا تترخص محكمة الموضوع فى تقديره، بل يعتبر مترتبا بحكم القانون تبعا لقيام موجبه، بما مؤداه أنه إذا ما حكم بهذا السقوط، عومل الناقد باعتباره قاذفا فى القائم باعباء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ولو كان نقده واقعا فى إطارها، متوخياً المصلحة العامة ، كاشفا عن الحقيقة دائما ، مؤكدا لها فى كل جوانبها وجزئياتها، مقرونا بحسن النية، مجردا من غرض التجريح أو التهوين من مركز القائم بالعمل العام.



وهو ماينحدر بالحق فى النقد العام إلى منزلة الحقوق المحددة الأهمية، ويخل بتعدد الآراء التى يتعين أن يشتمل عليها امتياز الحوار العام، كما ينال من ضمانة الدفاع التى لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة ، بل تمتد مظلتها كذلك وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى المرحلة السابقة عليها، وهى بعد ضمانة كفلها الدستور من خلال إلزامه الدولة بأن تعمل على تقرير الوسائل الملائمة التى تعين بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم، وهى أكثر ما تكون لزوما فى مواجهة القيود التى تقوض الحرية الشخصية أو تحد منها ، كذلك كلما ترتب على فواتها سقوط الحق فى تقديم الدليل عند الفصل فى اتهام جنائى بما يصادم المفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة، ويناقض بالتالى القواعد المبدئية التى لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها والتى تعكس فى جوهرها نظاما متكامل الملامح يتوخى صون الحق فى الحياة، والحرية، والشخصية المتكاملة، ومن ثم يكون النص المطعون فيه مخالفا لأحكام المواد 41، 47، 67، 69 من الدستور



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم – المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق- بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب للمحاماة.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم محكمة الجنايات في قضية حريق قطار الصعيد سنة 2002


باسم الشعب

محكمة جنايات الجيزة

المشكلة علنا برياسة المستشار/ سعد عبد الواحد "رئيس المحكمة"

وحضور السيدين الأستاذين: جلال عبد الرحيم، مجدى حسين المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة

والسيد/ محمد حمدي مدير النيابة والسيد/ محمد عبد العزيز أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي:

فى قضية النيابة العامة رقم 2816 سنة 2002، ورقم 598 سنة 2002 م كلى)

ضـــد

1. على محمد على عامر 47 سنة مهندس ميكانيكي - بورش أبى غاطس

2. محمد أحمد إبراهيم متولي 57 سنة ملاحظ وردية بورش أبى غاطس

3. ممدوح حسن عبد الرحيم 53 سنة رئيس القطار.

4. فتحي راشد شحاته زيد 49 سنة مشرف.

5. شعبان فولى سالم عبد العاطى 48 سنة مشرف.

6. محمد محمود بلال عبد الله 52 سنة مشرف.

7. جمعة محمد على حسانين 48 سنة مشرف.

8. أحمد يوسف إبراهيم على 45 سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدني بورش أبو غاطس.

9. أمين محفوظ عفيفى محمد 59 سنة رئيس قسم الدفاع المدني بورش أبى غاطس.

10. محمود محمد إبراهيم الطويل 57 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس.

11. صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 43 سنة مسئول الطفايات.

حضر المتهمون جميعا ومعهم للدفاع الأساتذة/ فاروق المحلاوى - المحامى الموكل عن المتهم الأول والثاني، والثامن والتاسع، والعاشر والحادي عشر - وحضر عنهم أيضا الأساتذة/ ثروت عامر، بهاء عبد الخالق وحضر الأستاذ/ أحمد نبيل الهلالي - المحامى عن جميع المتهمين موكلا وحضر الأستاذ/ خلف الله ربيع الخلايلى - المحامى للدفاع عن جميع المتهمين وقدم تفويض صادرين النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية وحضر الأستاذان، نبيل طاهر حجازي، محمد عبد الرحمن البرعى - عن المتهمين - الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وحضر من النقابة العامة للدفاع عن جميع المتهمين كلا من الأساتذة/ أحمد نبيل الهلالي، أحمد يسرى، سعيد الفار، أحمد كامل عواد، خلف الخلايلى، ربيع راشد، محمود المحلاوى، حمدى الأسيوطى، جمال عبد العزيز، صفاء زكى مراد، يوسف عبد العال، وماجدة فتحى، إسامة محمد خليل، مها يوسف، يوسف عواض، حلمى الرواى، أمين الحمراوى، خليل أبو الحسن، محسن بشير، صالح فريد، فاروق الحملاوى، ثروت محمد عامر، بهاء عبد الخالق عمر، رضا مرعى، احمد نبيل أبو علم، أمين حلمى، إبراهيم بكرى، رحمة رفعت، طارق عبد العال، أحمد سيف الإسلام حمد، خالد على عمر وكلهم مفوضين من النقابة العامة لمحامى القاهرة من لجنة الحريات، وحضر الأستاذ/ خالد شافعى - المحامى عن المدعى بالحق المدنى مختار على مهدى- وادعى مدنيا عما فقد من أموال تقدر بحوالي أثنين مليون جنيه ومائة ألف جنيه قبل السيد/ وزير النقل والمواصلات ورئيس هيئة سكك حديد مصر والمتهمون الحاضرين بالجلسة بطريق التضامن فيما بينهم مجتمعين أو منفردين وسدد رسم الدعوى المدنية.

اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين بأنهم فى يومي 19، 20/2/2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرة والجيزة:

أولاً: المتهمان الأول والثاني:

بصفتهما موظفين عموميين "مهندس وملاحظ الصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكبا تزويراً فى محرر رسمي هو سجل إستعداد القطارات بجعلهما واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اثبتا فيه خلافا للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ثانياً: المتهمون جميعاً:

1- تسببوا بخطئهم فى وفاة 361 شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامن، حتى الأخير عن تزويد ذلك القطار بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد من صلاحية الموجود به منها وسمح الأول والثاني بتحرك القطار بعد أن أثبتا بسجل إستعداد القطارات - خلافا للحقيقة - صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه لوسائل الإطفاء المشار إليها بينما قعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من الأربعة ألاف راكب تكدست بهم عربات القطار - والتأكد من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذو لهب. وحال تكدس الركاب دون استخدام أى من المتهمين لفرامل الطوارئ فاستمر القطار فى سيره مشتعلا ما يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعة انتشار النيران فى عرباته وقد تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبب فى إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات

2- تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

3- بصفتهم موظفين عموميين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة الأمر الذى ترتب عليه تفاقم حادث حريق القطار المملوك لجهة عملهم ونتج عن ذلك تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف جنيه على نحو ما ورد بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى الأخير:

بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيانة مال من الأموال العامة واستخدامه أهملوا فى تزويد القطار رقم 832 بعدد كاف من أسطوانات الإطفاء لاستخدامها فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا من صلاحية الموجود منها على نحو عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتب على هذا الإهمال من جانبهم وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر من أربعمائة شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وقد أحيل المتهمين المذكورين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة

وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها تفصيلا

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات هذه الدعوى حسبما حصلتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين:

1- على محمد على عامر 47 سنة مهندس ميكانيكي بورش أبى غاطس

2- محمد أحمد إبراهيم متولى 57 سنة ملاحظ الوردية الثانية بورش أبى غاطس

3- ممدوح حسن عبد الرحيم 53 سنة رئيس القطار

4- فتحى راشد شحاته زيد 49 سنة مشرف

5- شعبان فولى سالم عبد العاطى 48 سنة مشرف

6- محمد محمود بلال عبد الله 52 سنة مشرف

7- جمعة محمد على حسانين 48 سنة مشرف

8- أحمد يوسف إبراهيم على 45 سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدنى بورش أبو غاطس

9- أمين محفوظ عفيفى محمد 59 سنة رئيس قسم الدفاع المدنى بورش أبى غاطس

10- محمود محمد إبراهيم الطويل 57 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس

11- صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 42 سنة مسئول الطفايات.

لأنهم فى يومي 19، 20/2/2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرة والجيزة

أولاً: المتهمان الأول والثاني:

بصفتهما موظفين عموميين "مهندس وملاحظ الصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر" ارتكبا تزويرا فى محرر رسمي هو سجل إستعداد القطارات بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبتا فيه خلافا للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: المتهمون جميعاً:

1- تسببوا بخطئهم فى وفاة 361 شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامن حتى الأخير عن تزويد ذلك القطار بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد من صلاحية الموجود به منها وسمح الأول والثاني بتحرك القطار بعد أن اثبتا بسجل إستعداد القطارات - خلافا للحقيقة صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه لوسائل الإطفاء المشار إليها بينما قعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من الأربعة ألاف راكب تكدست بهم عربات القطار والتأكد من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذو لهب، وحال تكدس الركاب دون استخدام أى من المتهمين الأخيرين لفرامل الطوارئ فاستمر القطار فى سيره مشتعلا ما يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعة انتشار النيران فى عرباته وقد تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبب فى إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

2- تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3- بصفتهم موظفين عموميين "موظفين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر" تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملوا بها وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظائفهم واخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة الأمر الذى ترتب عليه تفاقم حادث حريق القطار المملوك لجهة عملهم ونتج عن ذلك تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف جنيه على نحو ما ورد بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى الأخير:

بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيانة مال من الأموال العامة واستخدامه أهملوا فى تزويد القطار رقم 832 بعدد كاف من أسطوانات الإطفاء لاستخدامها فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا من صلاحية الموجود منها على نحو عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتب على هذا الأهمال من جانبهم وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر من أربعمائة شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابهم طبقا لمواد الاتهام 116 مكرر أ فقرة 1، 116 مكرر ب 1، 2 ،119 مكرر هـ ، 213، 238، 244 من قانون العقوبات وحيث أن النيابة العامة ركنت فى إسناد الاتهام وأدلة الثبوت إلى شهادة كل من:

1- العقيد/ محمود عبد الحميد سعد - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة.

2- مقدم/ على سيد عبد العال - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة.

3- دكتور/ بولس نجيب سلامة - أستاذ التخطيط والنقل والسكك الحديدية - شعبة الهندسة جامعة القاهرة.

4- دكتور/ ثروت وزير أبو عرب عطية - أستاذ ومدير معمل القياسات والمعايرة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

5- دكتورة/ الهام أبو الفتوح الزناتى - رئيس شعبة البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث وأستاذ الهندسة الكيمائية.

6- دكتور/ محمد عبد الرحيم محمد بدر - أستاذ القوي الكهربائية بجامعة عين شمس.

7- العميد/ محمد أحمد عامر أمين - مدير إدارة الحرائق والمفرقعات بالمعامل الجنائية بوزارة الداخلية.

8- دكتور/ بدران محمد بدران - أستاذ/ البرلى ميراتسا بالمركز القومي للبحوث.

9- لواء شرطة/ محمد حسن حسين - مدير إدارة الدفاع المدنى والحريق بمديرية أمن الجيزة.

10- سعيد أحمد محمود عبد الرحيم - ناظر حوش ورشة أبو غاطس - ومعاون قسم الحركة بالورشة.

إذ شهد العقيد/ محمود عبد الحميد سعد - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بالجيزة - بأنه أخطر بالحادث بعد تجاوزه محطة العياط بدقائق فانتقل على الفور حيث شاهد عربات القطار السبعة مشتعلة فقام وقوات الإطفاء المصاحبة له بالعمل على إخماد الحريق إلى أن تمكن من ذلك بصعوبة بالغة نظرا لإحكام غلق الأبواب الخاصة بالعربات وأضاف أنه تبين له عقب إخماد الحريق عدم وجود أية وسائل إطفاء بعربات القطار السبعة المحترقة.

وقرر الشاهد الثاني المقدم/ على سيد عبد العال على بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة أنه أنتقل مع الشاهد السابق إلى مكان الحادث فور إخطاره وقوات الإطفاء المصاحبة له - بعد دقائق - ليجد العربات السبعة مشتعلة وكم النيران غير عادى وتمكن وزملاءه من إخماد النيران ولم يجد بالعربات المحترقة أية وسائل إطفاء.

وحيث أنه بسؤال الدكتور/ بولس نجيب سلامة أستاذ التخطيط والنقل والسكك الحديدية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس اللجنة الفنية التي أمرت النيابة العامة تشكيلها فور الحادث - أنه وزملاءه توجهوا إلى مكان الحادث فى اليوم التالي حيث قاموا بمعاينة عربات القطار المنكوب سواء المحترقة منها أو السليمة التى تم فصلها عن العربات المحترقة بعد اكتشاف قائد القطار ومساعده للحريق وهى العربات التاسعة وما بعدها - خلصت اللجنة وبإجماع إلى أن مؤخرة العربة الثانية من الجهة القبلية هي منطقة بداية الحريق الذى أمتد إلى باقي عربات القطار بسرعة كبيرة نتيجة عدم وجود أية وسائل إطفاء داخل العربات وأضاف أنه مما ساهم فى تفاقم الحادث والخسائر تكدس عربات القطار بالركاب بصورة غير مقبولة إضافة إلى ما ثبت لدى اللجنة من فحص فرامل الطوارئ والتى تبين عدم استخدامها أثناء الحادث كما ثبت للجنة عند معاينة العربات السليمة من ذات القطار عثر بالعربتين 4 ،5 على أسطوانتي إطفاء ثبت من الفحص عدم صلاحيتهما وبسؤاله أمام المحكمة ردد ذات الأقوال وأضاف أنه كان أمام اللجنة ثلاث احتمالات للحادث عمل تخريبى أو الماس الكهربائي أو مصدر إشعال مباشر - موقد كيروسين أو بوتاجاز - وانتهت اللجنة إلى ترجيح السبب الثالث وإجابة على استنتاج المحكمة قال أن هذا هو السبب المرجح، وشرح ذلك قائلا انه يفترض أن هناك مجهولا أشعل موقد الكيروسين أو الغاز الصغير الذى يصطحبه ركاب هذه القطارات عادة ضمن متعلقاتهم لإعداد الشاي أو تناول الدخان – المعسل - فأمسكت النيران بأجسام محيطة بالمكان سريعة الاشتعال ومن ثم زاد اللهب وتعذر السيطرة عليه خصوصا - كما قال - وأن كل ما كان يحيط بمكان الحريق سريعة الاشتعال بدءاً من ملابس الضحايا المصنوعة كلها من مادة البوليستر أو البطاطين والمتعلقات التي عثر على بقاياها محترقة فى العربات فضلا عن أن العربات نفسها أرضها وسقفها ودهاناتها والمواد المصنوعة منها والمقاعد كلها مواد قابلة وسريعة الاشتعال -كالإسفنج والخشب الحبيبى والأبلكاش والبوليستر والبويات والقنالتكس وكان يتعين مراعاة استخدام مواد بديلة فى صناعة العربات تكون غير قابلة للاشتعال أو بطيئة الاشتعال وهذا الترجيح مفترض كما يقول الدكتور بولس رئيس اللجنة أن هذه النيران بعد توهجها صادفت هذه الأشياء وأمسكت بها ومن ثم تعذرت السيطرة عليها فكانت الكارثة وقرر الشاهد أن هذا هو الاحتمال المرجح لدى اللجنة وفى المقابل نفى العمل التخريبي لأنه لم يوجد فى مكان الحادث أو العربات أية أثار لمتفجرات أو بودرة مما قد تستخدم فى مثل هذه الأعمال التخريبية كما أنه نفى وأعضاء اللجنة أن يكون الماس الكهربائي هو السبب فى إشعال النار لآن اللجنة بها متخصصين فى مجال الحرائق والكهرباء وحتى التوصيلات التي أسفل العربات "الكابلات سليمة" غير محترقة كما أن هناك توصيلات العربات التي احترق منها كان بفعل النيران ولم يكن الماس هو مصدر هذه النيران ومن ثم يضحى الاحتمال المرجح لدى اللجنة هو التفسير الأول السابق شرحه والخاص بمصدر لهب مباشر - موقد كيروسين أو غاز وأضاف أن الزحام الشديد هو الذى ساهم بازدياد حجم الكارثة - منع أى تدخل من القائمين على أمر القطار تدارك الكارثة فى الوقت المناسب أو قرر أن الوقت المناسب للسيطرة على أية نيران فى مثل ظروف هذا القطار هو من أربع إلى ستة دقائق وبعد ذلك تتعذر السيطرة عليه وأضاف أن الطفايات المشار إليها أما أنها كانت غير موجودة ولو كانت موجودة فهي غير مؤثرة أو فعالة فى مثل هذا الحين وإن تأثير هذه الطفايات لا يتجاوز المتر المربع !!! وأضاف أن الحريق بدأ من مؤخرة العربة الحادية عشر من القطار وامتد إلى باقي العربات وتبينت اللجنة ذلك من أثار الحريق ومكان تكدس الجثث فى العربات وإذا واجهته المحكمة بإمكانية أن يكون هناك عمل تخريبى أو بودرة حارقة ألقت على القطار نفى ذلك لعدم وجود أثار تبين ذلك وأن الذى ساعد على سرعة انتشار النيران وحجمها الهائل سرعة الرياح لأن القطار كان متجها إلى الجهة القبلية والرياح تقذف باللهب إلى الجهة البحرية - مؤخرة العربات - كما أن تكدس الركاب بصورة غير طبيعية هو الذى ساعد على زيادة حجم الضحايا والخسائر ولم يتمكن أحد من الوصول إلى النيران أو مصدرها - المرجح فى تقرير اللجنة - فى وقت مناسب وقد ثبت للجنة من الفحص المعملي أن الطفايات التي وجدت اللجنة بعضها فى عربات القطار لم تكن صالحة للاستعمال أو المادة التى ملأت بها غير مؤثرة - مع ملاحظة أن اللجنة - كما قال الشاهد عاينت العربات التي لم تحترق فى اليوم التالي وفى الغاطس عقب عودة القطار من رحلته إلى أسوان لانه عند الحادث سارع قائد القطار ومساعده بفصل العربات من التاسعة إلى الأمام واستمر القطار فى رحلته إلى أسوان حسب الأوامر التي صدرت له من إدارة الحركة المركزية - وتوقف القطار فى المنيا للتموين وهو ما حمل الدفاع على التشكيك فى وجود هذه الطفايات أصلا فى القطار واحتمال أن تكون قد زود بها فى المنيا أو أسوان.

وحيث انه بسؤال الدكتور ثروت أبو عرب عطية الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومدير القياسات والمعايرة بكلية الهندسة جامعة القاهرة قرر بمضمون ما قرره الشاهد السابق رئيس اللجنة واضاف أن الثابت علميا أنه بالإمكان السيطرة على مثل الحريق الذى شب فى القطار شريطة أن تبذل جهود الإطفاء خلال مدة لا تتجاوز اربع دقائق وأن قصور وسائل الإطفاء إلى حد انعدامها قد حال دون إمكانية السيطرة على الحريق فى مهده - كما أن تكدس الركاب قد اسهم بصورة فعالة فى سرعة اشتعال النيران وامتدادها إلى باقي العربات واضاف الشاهد أن سبب الحادث مصدر لهب مباشر صادفه أجسام ومواد سريعة الاشتعال تتمثل فى المواد المصنوعة من البوليستر ومشتقات البترول هي بطبيعتها سريعة وشديدة الاشتعال كملابس الركاب والمواد المصنوعة منها محتويات العربات كالأرضيات البلاستيك والقنالتكس واغلب متعلقات الركاب كما أسفرت عن ذلك معاينة محتويات الركاب التي عانيتها اللجنة فضلا عن سرعة الرياح وسرعة القطار وأضاف الشاهد أن هذا الذى انتهت إليه اللجنة على سبيل الاحتمال والترجيح بالنظر إلى أثار الحريق وحجمه بالنظر إلى خبرة أعضاءها وإذ سألته المحكمة ألا يكون هذا التسبب على سبيل القطع قرر أن ذلك كان يقتضي أن تكون من شاهد بدايته عند اشعال موقد كيروسين أو الغاز وهو لم يحدث ومن ثم لم يكن أمام اللجنة ألا الترجيح والأخذ بإحدى الاحتمالات بالنظر إلى ظروف الحادث وملابساته والآثار التي عثرت عليها اللجنة وخبرة أعضاءها واضاف انه لم يكن بالقطار والعربات المحترقة أية وسائل إطفاء وان وجدت فيها معدومة الأثر لان اللجنة عثرت فى العربات التي لم تحترق وعقب عودتها من أسوان على أسطوانتي إطفاء غير صالحتين والمادة المملؤتين بها غير صالحة وعليه فحتى ولو كانت هناك طفايات من هذا النوع أيا كان عددها فهي غير مؤثرة واشار الشاهد إلى انه اشترك فى العديد من اللجان كأستاذ متخصص فى الجامعة ولسيادته عدة لجان وأشار إلى ضرورة مراعاة استخدام مواد غير قابلة للاشتعال مما تصنع منه العربات وحتى البويات يوجد مواد خاصة وعازلة كما أن وسائل الإطفاء الموجودة حاليا غير مؤثرة ويوجد وسائل أخرى حديثة وهى وأن كانت تزيد التكلفة قليلا إلا أن العائد أكبر بكثير من هذه التكلفة على المدى البعيد لأرواح الركاب وممتلكات الهيئة لأن الطفايات الموجودة والتى عاينتها اللجنة سواء فى العربات السليمة أو حتى فى مخازن الهيئة مغشوشة ومجهولة المصدر وأكد الدكتور أبو عرب فى شهادته على أن ما انتهت إليه اللجنة من سبب الحريق هو المرجح ونفى أن يكون للماس الكهربائي دخل فى حدوثه أو التخريب لأن التوصيلات أسفل العربات كانت سليمة لأنها محمية بجراب من المواسير الصلب كما أن التوصيلات الداخلية التي احترقت كانت من أثار الحريق ولم تكن هي مصدر الحريق إذا أن ما قاله للعمل التخريبي فاللجنة لم تجده فى أثار الحادث أو الركاب ما يشير إلى استخدام مثل هذه الوسائل أو المواد وتأكد هذا الاحتمال من العثور على مواقد كيروسين وغاز صغيرة محترقة ضمن مخلفات العربات مما يرجح الاحتمال الذى ذهبت إليه اللجنة.

وحيث انه بسؤال الدكتورة الهام أبو الفتوح الزناتى رئيس شعبة البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث وأستاذ الهندسة الكيميائية قررت بما لا يخرج عن مضمون الشهود السابقين وأضافت أن هذا الحريق ولد قويا ويصعب السيطرة عليه بوسائل الإطفاء المقررة العادية كتلك الموجودة فى القطار وغير صالحة وحتى ولو كانت صالحة يصعب السيطرة على مثل هذا الحريق باستخدامها ونفى أن يكون سبب الحادث ماس كهربائي أو عمل تخريبى وأن سببه لهب مباشر قابله أجسام أو أشياء سريعة الاشتعال.

وحيث انه بسؤال الدكتور محمد عبد الرحيم محمد بدر أستاذ القوى الكهربائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس قرر بذات الظروف الذى قال بها الشهود السابقين وعدد ذات الأقوال أمام المحكمة عند سؤاله فى المحكمة عما إذا كان فى إمكان عمال القطار أو مشرفه التدخل لمحاصرة النيران فى مرحلته الأولى نفى ذلك مقرراً أن هذا الأمر كي يتحقق يفترض أن أيا من هؤلاء يكون إلى جوار طفايات الحريق أو فرامل الطوارئ وهو ما لا توجد كما أن الزحام الشديد كان سيحول بينهم وبين أى فرد فى الوصول إلى مكان الطفايات أو فرامل الطوارئ ونفى الشاهد أن يكون الماس الكهربائي هو سبب الحادث بالنظر إلى ما شاهدته اللجنة من سلامة التوصيلات الكهربائية المغذية للعربات وسلامة الكابل الرئيسي اسفل العربات والذي كان مخفيا داخل ماسورة حديدية ومن ثم كان سبب الحادث هو ما انتهت إليه اللجنة من مصدر مباشر للهب صادفه أجسام أو أشياء سريعة الاشتعال على نحو ما ساقه باقي الشهود من أعضاء اللجنة.

وحيث انه بسؤال العميد محمد أحمد عامر أمين مدير إدارة الحرائق والمفرقعات بالمعامل الجنائية بوزارة الداخلية قرر أنه عندما انتقل إلى مكان الحادث هاله حجم الحريق مما أدى إلى انصهار الزجاج والألمونيوم وأن أثار الحادث وخبرة أعضاء اللجنة هي التي رجحت أن يكون سبب الحادث هو مصدر لهب مباشر صادفه أجسام سريعة الاشتعال كملابس الركاب ومتعلقاتهم والمواد المصنعة منها العربات وكان لسرعة الرياح والقطار أثر كبير فى زيادة حجم النيران وبالتالي أثار الكارثة سيما وأن القطار ظل مستمر فى سيره لمدة حوالي 12، 15 دقيقة مشتعلا.

وحيث أنه بسؤال الدكتور بدران محمد احمد بدران أستاذ البوليميرات بالمركز القومي للبحوث ردد ما جاء بأقوال أعضاء اللجنة وارجع الحادث إلى مصدر لهب مباشر وسرعة القطار والرياح وعدم توقف القطار فوراً إدى إلى زيادة حجم الكارثة وقرر أنه كان حريقا هائلا بالنظر إلى الآثار التي شاهدها فى العربات المحترقة والقطار ظل مشتعلا ومستمرا فى سيره لمدة حوالي 15 دقيقة.

وحيث أنه بسؤال اللواء محمد حسن حسين مدير إدارة الدفاع المدنى والحريق بمديرية أمن الجيزة عضو اللجنة شهد بما شهد به أعضاء اللجنة سيما الأول والثاني زملاءه فى إدارة الدفاع المدنى بالجيزة الذين انتقلا إلى مكان الحادث فور إخطارهما وأضاف أنه صعد إلى عربات القطار فور وصوله وعقب إطفاء العربات المحترقة عثر على اسطوانة بوتاجاز من الحجم المنزلى زنة 18 كم لم يتم التحفظ عليها فى زحمة الحدث وكان كل ما شغله هو إخلاء المكان منها تفاديا لأثار انفجارها واضاف أنه يعمل فى مجال الإطفاء من عام 1964 واشترك فى إطفاء أكثر من ثلاثة آلاف حريق وأن الحريق كان هائلا ولم تتمكن قوات الإنقاذ والدفاع المدنى من السيطرة على النيران إلا بعد جهد كبير ولم تتمكن القوات من دخول العربات إلا بعد نقل العربات المحترقة إلى مكان يبعد حوالي 2 كم عن مكان بدايته وقرر أنه لم يشاهد أية طفايات حريق فى القطار وهو من أول القوات وزميليه الذين وصلوا إلى مكان الحادث عقب دقائق من إخطار نقطة مطافئ العياط اقرب نقطة إلى مكان الحادث وكما أضاف انه حتى لو كانت الطفايات موجودة ما كانت لتؤثر فى الحريق لحجمه الكبير وشدة النيران واللهب المنبعث منها - كما أن شدة الزحام ما كانت لتمكن اى أحد من الوصول إلى مكان النيران فى بدايتها أو أثناء الحريق فضلا عن أن القطار لم يتوقف إلا بعد اشتعال النيران بحوالي 12، 15، دقيقة.

وحيث أنه بسؤال سعيد أحمد محمود عبد الرحيم ناظر حوش ورشة أبو غاطس ومعاون قسم الحركة بالورشة قرر أن المنوط به الاحتفاظ بسجل استعداد القطارات الذى يثبت به تمام كافة أعمال الصيانة لأي قطار قبل رحيله ويزيله مهندس وملاحظ الوردية بتوقيعهما تدليلا على صلاحية القطار للسفر ويضيف أن المتهمين الأول والثاني قد وقعا بتاريخ 19/2/2002 بذات السجل قرين القطار 832 بما يفيد قيامهما بكافة أعمال الصيانة التي تشمل من بين ما تشمله توافر اسطوانات الإطفاء بالقطار وصلاحيتها للاستخدام وأضاف انه بغير توقيع المتهمين على السجل بما يفيد ذلك ما كان يؤذن لقائده بمغادرة ورشة الصيانة.

وحيث أن النيابة العامة أوردت فى نهاية قائمة الشهود وملاحظتها المتمثلة فيما يلي: -

1- ثبت من تقرير اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة أن أسباب الحريق انه شب نتيجة مصدر حراري ذو لهب كأحد مواقد الكيروسين أو الغاز التي تم العثور عليها بمخلفات الحريق وأن الحريق بدأ بمؤخرة العربة 11 وامتد منها إلى باقي العربات كما اثبت التقرير تكدس العربات بالركاب وخلوها من أية وسائل لإطفاء الحريق وقعود المتهمين من الثالث حتى السابع عن استخدام فرامل الطوارئ قد ساهم بصورة بالغة فى انتشار الحريق وامتداده إلى باقي العربات.

2- ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الحريق قد شب نتيجة اتصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بمحتويات منطقة بداية الحريق ـ بمؤخرة العربة الثانية من العربات السبع المحترقة من الجهة القبيلة ـ وهى العربة الحادية عشرة من الجهة البحرية ـ كلهب أحد مواقد البوتاجاز أو الكيروسين التي عثر عليها بمخلفات الحريق ومنها امتدت تأثيرات الحريق إلى باقي العربات ـ وقد ساعد على انتشار النيران بالقطار شدة الرياح نتيجة عدم توقف القطار واستمرار سيره وبسرعة عالية والنيران مندلعة به وقد تم رفع عينات من بقايا مخلفات الحريق بمنطقة بداية الحريق بمؤخرة العربة الثانية وتحويلها إلى إدارة الفحوص المعملية واسفرت الفحوص المعملية على احتوائها على أثار لغاز البوتاجاز وبحالة تشير لسبق وجود اسطوانة بوتاجاز بتلك العربة وقرر رجال الإطفاء انهم عثروا على اسطوانة بوتجاز -من النوع المعتاد استخدامه فى المنازل - كما اسفرت الفحوص المعملية أيضا على أسطوانتي الفريون وعلى العينات التي تم رفعها من مخلفات الحريق على احتوائها على غاز البوتاجاز - كما جاء بالتقرير أيضا أنه عثر بالعربات السبع المحترقة التي دمرها الحريق على عدد من مواقد الكيروسين ذات الشريط وجميعها متعرضة لحرارة ونيران الحريق وبحالة تشير إلى معاصرتها لبدء نشوب الحريق وتبين وجود بعضها فى وضع تشغيل وقت حدوث الحريق

3- ثبت من معاينة النيابة العامة للعربات المحترقة للقطار المنكوب خلوها من أية وسائل إطفاء كما ثبت من معاينة العربات السليمة لذات القطار تمت معاينتها عقب عودتها من أسوان خلوها من وسائل الإطفاء عدا جهازان ثبت عدم صلاحيتهما للاستعمال.

4- ثبت من تقرير إدارة الدفاع المدنى والمرفق بتقرير اللجنة الفنية بمعرفة النيابة العامة والسابق الإشارة إليه وإلى أقوال أعضاءها خلو عربات القطار المحترقة من اى وسائل إطفاء - كما ثبت من ذات التقرير أن الفحص الفني لأسطوانتي الإطفاء المضبوطتين فى العربات السليمة بمعرفة النيابة العامة أسفر عن عدم صلاحيتهما للاستعمال وأن إحداهما مملوء بمياه بها كمية كبيرة من الصدأ وانتهاء فعالية المادة الموجودة بداخلها واللازمة للإطفاء بالأسطوانة الأخرى - كما تبين - عدم إجراء صيانة للاسطوانتين منذ زمن بعيد بدلالة أن إحداهما تعلوها كمية كبيرة من الصدأ على مجموعة الرأس ولا تعمل إطلاقا نتيجة تأكلها من جراء الصدأ الشديد.

5- نسبت النيابة العامة فى ملاحظاتها إلى المتهمين من الثالث إلى السابع انهم اعترفوا فى تحقيقات النيابة العامة بتقصيرهم فى أداء واجبهم بفحص العربات قبل قيام القطار من المحطة الرئيسية للتأكد من استيفاءه لوسائل الأمان واسطوانات الإطفاء وانهم دأبوا على ذلك منذ مدة طويلة واضافوا فى اقوالهم كما ترى النيابة ان القطار لم يكن مزوداً بأية وسائل إطفاء فضلا عن عدم صلاحية بعض ابواب القطار وخلوها من المقابض.

6- اقر المتهمان الأول والثانى لدى استجوابهما بالتحقيقات بأنهما قاما بالتوقيع على سجل استعداد القطار رقم 832 بما يفيد تمام أعمال الصيانة واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق.

7- قرر المهندس محمود سامى أحمد عويس مدير عام الورش بابو غاطس بالتحقيقات بأن توقيع المتهمين الأول والثانى على سجل استعداد القطار هو إجراء وجوبي لا يتحرك القطار بغير استيفاءه وأن تأخير القطار بسبب عدم اكتمال اعمال الصيانة يعرضهما للجزاء.

8- ثبت من تقرير الصفة التشريحية المرفقة ان وفاة المجنى عليهم البالغ عددهم 361 متوفيا قد حدثت من جراء اصابتهم بحروق تفحمية واصابات هرسية وما صاحبها من صدمة عصبية ادت إلى الوفاة وأن الاصابات جائزة الحدوث من حريق القطار.

9- قالت التقارير الطبية المرفقة بالأوراق أن اصابات المجنى عليهم الذين اصيبوا من جراء الحادث وعددهم 66 مصابا بأصابات مختلفة جميعها جائزة الحدوث من حريق القطار.

10- تواترت اقوال المصابين الواردة اسماؤهم بالتحقيقات على خلو عربات القطار من أية وسائل لإطفاء الحريق.

11- قرر كل من محمود محمد محمد وعبد الملك عبد الحميد عبد الملك مفتشى التذاكر بالقطار بعدم وجود اية وسائل إطفاء لعربات القطار.

12- قرر أحمد شريف الشيخ الرئيس السابق لمجلس ادارة الهيئة بمسئولية المتهمين من الثالث حتى السابع عن تكدس عربات القطار بالركاب.

13- قرر المهندس عيد عبد القادر متولى رئيس مجلس إدارة الهيئة بمسئولية المتهمين من الثالث حتى السابع عن تكدس القطار بالركاب وعدم اتخاذهم اية إجراءات للحد من تلك الزيادة.

14- قرر المهندس ادوارد ايليا عبده مدير الهيئة للمنطقة المركزية أن المتهمين من الثالث حتى السابع لم يتبعوا اية إجراءات مما توجبه تعليمات الهيئة سواء قبل الحادث أو بعد وقوعه ومن ثم بمسئوليتهم عن تفاقمه.

15- قرر إسماعيل محمد إسماعيل كبير مهندسى الهيئة والمشرف العام على ورش صيانة ابو غاطس يوم الحادث انه لم يعنى بالتأكد من قيام المتهمين الأول والثانى بإداء عملها وانهما المسئولان عن القصور فى اعمال الصيانة بالقطار - لم يرد فى قائمة الاتهام.

16- ثبت من تقرير جهاز الأمن الوقائى بالهيئة انه تبين من المرور على قسم الدفاع المدنى بورش أبو غاطس بتاريخ 8/5/2001 تراكم اسطوانات الإطفاء بالقسم دون صيانة وثبت من التحقيقات عدم اتخاذ أية إجراءات بشأن ما تكشف عنه هذا التقرير.

17- ثبت من التحقيقات أن تكدس الركاب داخل عربات القطار وقصور وسائل الإطفاء كان من الأسباب المؤثرة فى تفاقم الحادث بدلالة ما شهد به الدكتور ثروت أبو عرب خبير الحرائق وعضو اللجنة الفنية - وأنه كان بالإمكان السيطرة على الحريق خلال أربع دقائق من وقوعه وأن قصور وسائل الإطفاء وتكدس العربات بالركاب كلاهما نجم عن خطأ المتهمين وقد حال دون ذلك مما افقد القدرة على اخماد الحريق الأمر الذى يوفر مسئولية المتهمين الجنائية عن الحادث لما هو مقرر من أن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء فى صدد المسئولية الجنائية وأن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من اسهم فيها ايا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوى فى ذلك أن يكون سببا مباشراً أو غير مباشر

وحيث انه بسؤال اللواء رضا شحاته مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات أمام المحكمة قرر انه تولى موقعه بتاريخ 26/2/2002 أي عقب الحادث بحوالى ستة أيام خلفا للواء محمد صادق أمين مساعد الوزير لشرطة النقل وزارة المواصلات السابق واثناء الحادث قرر انه علم بالحادث من وسائل الإعلام وأن دور شرطة النقل والمواصلات ينحصر فى تأمين الركاب والورش ولا دور لها فى التدخل فى عمل الهيئة وموظفيها إلا إذا استعان بالشرطة موظف الهيئة لضبط ما قد يثير هناك من مخالفات أو جرائم داخل القطارات وفى حالة الزحام ليس للشرطة دور فى هذا المجال لان دور الشرطة فقط على المحطات وإذا استعان بها مستخدمى الهيئة لضبط ما قد يكون هناك من مخالفات كما أنه ليس للشرطة دور داخل الورش إلا فى حدود الجرائم أن وجدت وبالنسبة للركوب من داخل الورش فهذا أمر مقرر من الهيئة وهى التى تملك القرار بشأنه - وأضاف أن الدرجة الثالثة مفتوحة بمعنى انه لا حدود لعدد ركابها أو عدد التذاكر التى تعطى للركاب من الشباك أى الركوب فيها متاح لأي عدد من البشر وأضاف أن هناك لائحة لشرطة النقل والمواصلات صادرة بقرار وزارى تحدد نطاق عمل شرطة النقل والمواصلات وهذه اللائحة لا تعطى الشرطة سلطة التدخل على مستخدمى الهيئة وموظفيها إلا فى حالة الجرائم داخل القطارات وعندما يستدعيها مستخدمى الهيئة أو الجرائم التى يضبطها مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة عند مرورهم داخل القطارات وبالنسبة للركوب من داخل الورش فلا سلطة للشرطة عليه والهيئة هى التى تنظم ذلك وهناك غرامة تفرض على من يدخل الورش (الغاطس) لركوب القطارات - كما أن هناك مذكرات أعدت من المسئولين السابقين من شرطة النقل والمواصلات عن سلبيات العمل داخل مرافق الهيئة قبل الحادث ولم يحدث استجابة من القائمين على الهيئة وبعد الحادث كان هناك استجابة محدودة وليس للشرطة أي تدخل فى شأن الزحام والمحكمة استوضحت ما إذا كانت الشرطة أيضا لا تتدخل عندما ترى قطاراً كقطار الحادث أن الزحام داخله ينبئ بكارثة فنفى ذلك أيضا معللا أن الشرطة فى هذه الحالة لا تتدخل إلا إذا طلب منها ذلك القائمين عن أمن الهيئة وصادقه على ذلك أثناء الاستجواب المتهمين الثالث والرابع ممدوح حسن عبد الرحيم وفتحى راشد الذين قاطعا الشاهد طالبين الحديث فآذنت لهما المحكمة بعد أن أخرجتهما من قفص الاتهام وقرر أيضاً أن الشرطة لا تتدخل فى مسيرة القطار أو داخل العربات إلا إذا استعان بها مستخدمى القطار وهو لم يحدث وأضاف المتهمين أن أحدا لا يستطيع إنزال راكب من القطار مهما كان حالة الزحام وانه يطلبها فقط عندما تكون هناك مخالفات أو جرائم وهو لم – المتهم – يشاهد أية مخالفات سيما البوتاجازات أو مصادر نيران فى قطار الحادث وأضاف المتهم ممدوح عبد الرحيم انه لا يمكن لأي مواطن أن يشعل بوتاجازا أثناء سير القطار حتى فى حالة عدم الزحام ومن باب أولى أثناء الزحام - واستمر الشاهد مساعد الوزير مقرراً أن الشرطة ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة وهو بحكم موقعه فى مجلس إدارة الهيئة ورأيه استشاري.

وحيث انه بسؤال المهندس محمد عرفه محمود رئيس الهيئة الحالى والذى تولى منصبه بتاريخ 1/4/2002 عقب الحادث كان يعمل من قبل رئيس الهيئة للشئون الفنية والهندسية ثم شغل منصب مستشار الوزير من 19/6/2000 وانه علم بالحادث من وسائل الأعلام وأضاف أنه كل فترة طويلة يرفض منصب رئيس الهيئة لكثرة مشاكلها حتى تم إحضاره بعد الحادث وأنه كان طوال فترة عمله لم يكن بعيداً عن أعمال الهيئة ومشاكلها وأن الهيئة لم يطرأ على لوائحها أى تعديل منذ عام 1980 وعن ظروف التشغيل قرر انه فى أيام الأعياد والمواسم يضاف للجرارات أقصى طاقتها وهى ستة عشر عربة - كما كان عليه الحال فى قطار الحادث بأمر من ناظر المحطة وعن علاقة شرطة النقل والمواصلات بالهيئة والتشغيل سيما فى حالة الزحام أجاب أن هناك لوائح تنظم هذه العلاقة وان كان هناك التزام أدبي على الشرطة أن تتعاون مع الهيئة فى سبيل آمان الركاب ورئيس القطار يطلب من الشرطة إنزال الركاب الزيادة إذ لم يتيسر إضافة عربات إضافية والشرطة التى تستطيع إنزال الركاب بعد إبلاغها من رئيس القطار والمفروض أن يكون هناك تعاون بين الهيئتين فى سبيل أمن الركاب وهو لا يعرف –الشاهد- أن كان فى قطار الحادث قد طلب من الشرطة إنزال الركاب من عدمه - وانه قد ذكر انه كان فى كفر الدوار عقب حدوث حادث كفر الدوار !! ولم يستطيع ورجال الشرطة إنزال الركاب الزيادة من العربات لأنهم – الركاب - يتقاطرون على القطارات حتى يركبون فوق القطارات – تسطيح - ومع ذلك يتعذر إنزالهم - وعن ركاب قطار الحادث قال الشاهد أن ركاب الدرجة الثالثة لا يوجد حد أقصى لعدد ركابها أو التذاكر التى تعطى للركاب من الشباك حتى لو كانت ست عربات وأضاف فى هذا الصدد انه بالنسبة لقطار الحادث تم "قطع" 23 تذكرة فقط من الشباك وفى الغاطس حوالى 3000 إيصال غرامة - يستخدمها الركاب فى الركوب فى القطار بدلا من التذاكر حال وقوف القطار فى الغاطس رغم أن الركوب من الغاطس - الورشة - ممنوع بحكم اللائحة وقانون الهيئة !!! وتم أثناء سير القطار قطع 700 تذكرة وذلك حتى رحلته إلى أسوان وقدم الشاهد حصراً رسميا وكشف عن حصيلة القطار فى رحلته المشئومة هذه وبلغ إيراد القطار فى هذه الرحلة حوالى إحدى عشرة ألف جنيه بما فى ذلك تذاكر الدرجتين الأول والثانية.

وأضاف أن حصيلة الـ 3000 جنيه التى تحصل كغرامة بواقع جنيها واحداً جزء منها يذهب إلى الهيئة وجزء إلى العاملين وجزء أخر لشرطة النقل والمواصلات وأضاف انه بالنسبة للطفايات يتعين تزويد كل قطار بعدد كاف من الطفايات فضلا عن عدد من الطفايات بالجرار لان قائد الجرار ومساعده عندهما مرونة اكثر من الحركة والتصرف ولا يوجد وسيلة اتصال بين خدمة القطار وقائد الجرار ورداً على استيضاح المحكمة عن تبريره لعدم استخدام الطفايات الموجودة بالقاطرة أو العربات قرر أن مثل الحريق الذى وقع لم تكن لتجدى معه استخدام مثل هذه الطفايات وكان الإجراء المؤثر هو فقط استخدام فرامل الطوارئ لإيقاف القطار ولا يعرف تفسيرا لعدم استخدام فرامل الطوارئ وكان ممكن لأي فرد استخدامها والزحام مسألة نسبية !!! وأضاف أن ركاب الدرجة الثالثة فى القطارات التى تسيرها الهيئة تمثل 89% من الركاب والأولى والثانية المكيفة يمثلون حوالى 11% وأضاف انه بشأن المنشور الذى يحدد عدد الطفايات فى الجرار بناء على خطابات قرر أن هذا بالإضافة إلى الموجود بالعربات وعما إذا كان العاملين بالقطار استخدموا الطفايات الموجودة فى العربات السبعة المحترقة أجاب بأنه لا يعرف الحقيقة ومن المحتمل أن تكون الطفايات قد احترقت فى الحريق – إذا أن حجم الحريق كان غير عادى ولم يجدى معه استخدام الطفايات. وحيث انه بسؤال اللواء محمد صادق أبو النور مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات السابق قرر انه كان يشغل هذا الوقع لمدة ستة أشهر قبل تاريخ الحادث وانه انتقل إلى مكان الحادث فور إبلاغه به - عقب إبلاغه - بحوالى ساعة بعد أن اتصل بإدارات الإطفاء فى الجيزة والقاهرة وعندما وصل كانت النيران ما تزال مشتعلة وجارى إطفاءها وشرطة النقل والمواصلات تتبع وزارة الداخلية وتتلقى التعليمات والأوامر منها وتتعامل فى عملها بالهيئة وفقا للائحة المنظمة لهذه العلاقة ورجال الشرطة لهم صفة الضبطية القضائية داخل القطارات وإذا أبلغت بأية جرائم أو مخالفات من القائمين عن أمن القاطرات وعن الزحام قرر انه لا يملك إنزال الركاب إلا إذا طلب منه - القائمين على الهيئة - هذا الأمر كما لا يمكن منع قطار من التحرك أو راكب من ركوب القطار وبالنسبة لركوب الركاب من الغاطس فهذا أمر مقنن من الهيئة بواقع جنيه للفرد تحت بند تنمية الموارد وبالتالى لا يمكن للشرطة أن تمنع هذا المواطن الذى يحمل فى يده مسوغ أو تذكرة أو إيصال لركوب القطار ولو كانت الهيئة راغبة فى منع المواطنين من الركوب من الغاطس أمكنها ذلك عن طريق إلغاء هذا النظام - تنمية الموارد لقاء جنيه غرامة - ولم تطلب منه شرطة المواصلات إنزال الركاب فى قطار الحادث ولم يحدث ذلك طوال فترة عمله.

وحيث انه بسؤال محمد ابو النصر قال انه يعمل مديرا إدارة حركة بمحطة القاهرة والذى قرر ان عمله هو القيام بجميع اعمال الحركة وتشغيل وسحب القطارات إلى الاحواش واضاف إن القطار المنكوب جاء من أبى غاطس وهو مزدحم بالركاب والمفروض ان القطار عندما يأتى على المحطة من الغاطس يكون مستوفيا كافة إجراءات الإمن والصيانة - الشاهد يحمل دفتر ليؤشر فيه ايا من خدمة القطار بأية ملحوظات قبل انطلاق القطار فى رحلته وهو ما لم يحدث.

وحيث انه بسؤال سعد احمد محمود ناظر محطة ابو غاطس امام المحكمة قرر انه تواجد فى عمله الساعة 7 مساء يوم 19/2/2002 ووجد القطار جاهزاً ومستعداً لرحلته وهو - الشاهد - يحمل دفتر اسمه دفتر استعداد القطار موقع عليه أمامه كل من المهندس على محمد عامر مشرف الوردية ومحمد احمد إبراهيم - المتهمان الأول والثانى - بما يفيد استكمال من حيث الاستعداد بكل شئ من حيث الصيانة والطفايات وكان ذلك الساعة 11.35 م يوم 19/2/2002 وعندما خرج القطار من الغاطس كان مزدحما بالركاب والحوش إيضا مازال مزدحما بالركاب وواجهت المحكمة الشاهد بما هو ثابت فى الدفتر أن المقصود باستعداد القطار الذى يوقع عليه المتهمان الأول والثانى هو فقط ما يخص - الصيانة - والباكم والنظافة والمياة وان عبارة مما جميعه والتى تفيد توقيعهما على الطفايات قرر الشاهد أن هذه العبارة أضافها من عنده على كل قطار يشرف على خروجه من الغاطس تأميناً لنفسه من أى مساءلة لانه سبق ان سجل الوزير مخالفات على قطار زجاجه مكسور وأن هذه العبارة تشدداً منه فى سبيل حماية نفسه ويحمل المتهمين الأول والثانى أو غيرهما على التوقيع عليها - مما جميعه.

وحيث انه بسؤال المهندس محمود سامى أحمد عويس مدير عام ورش أبو غاطس ومكتبه داخل أبو غاطس قرر انه يوم الحادث كان فى راحته الأسبوعية وكان يقوم بعمله المهندس إسماعيل محمد إسماعيل مدير الإدارة وقرر ان دور ورش ابو غاطس هو تجهيز القطار من كل ما يلزم للقيام برحلته وعن القطار المنكوب قرر أن الثابت من دفتر استعداد القطار من التأشيرات والتوقيعات فيه انه تم تجهيز القطار من كل ما يلزم وعلم بالحادث من المهندس ادوارد واخبره بالحادث فاتصل بالمهندس إسماعيل الذى كان يقوم مقامه فى العمل واخبره ان القطار قام فى موعده وتجهيزه من ناحية الكهرباء والفرامل والمياة !!! ‍‍‍‍‍‍ولوقاية القطار من أى نقص يملك قائد القطار أو رئيسه إيقاف القطار وهو ما لم يحدث واضاف ان القطار يحمل رقم 832 عند قيامه من القاهرة إلى أسون وفى رحلة العودة يحمل رقم 833 فى الذهاب كون تجهيزه من أبو غاطس فى القاهرة، وفى العودة يتم تجهيزه من أسوان ويجوز إضافة أى شئ إليه أو صيانته هناك قبل رحلة العودة وعن الورقة المنزوعة من الدفتر 10 حركة قرر انه تم نزعها بمعرفة إدارة التشغيل للتحقيق.

وحيث انه بسؤال المهندس عيد عبد القادر متولى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للشئون الإدارية والتشغيل وانه تولى هذه المنصب من 20/2/2002 حتى 31/3/2002 وعلم بالحادث من المنطقة المركزية وانتقل إلى مكانه حوالى الساعة 2 صباحا فاتصل برئيس الهيئة لان الوزير كان مسافراً إلى كندا آنذاك وعند وصوله كانت سيارات الإطفاء تقريبا أطفأت النيران وجارى عمليات التبريد وإذ واجهته المحكمة بما جاء بأقوال الشهود واللجنة الفنية أن الحريق استمر قرابة أربع ساعات ولا يستقيم قوله انه وصل حوالى الساعة 2 والنار كانت قد أخمدت قرر أن لا يتذكر الوقت تحديدا وانه صعد إلى القطار الساعة 6 صباحاً بعد إخماد النيران حيث شاهد الجثث المتفحمة وكان عضوا فى اللجنة الفنية التى رأسها الدكتور بولس وأضاف أن الوزير كان فى مهمة فى الخارج وعاد يوم 23/2/2002 وقدم استقالته قبل إنهاء مهمته ولم ينتقل إلى مكان الحادث حيث كان قدم استقالته وتم تعيين الوزير الجديد يوم 13/3/2002 وقد كلف فور الحادث بتولى رئاسة الهيئة بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء وكان أول قرار اتخذه هو منع الركوب من الغاطس وقرر أن القطار لم يتم قطع تذاكر فيه إلا 1300 تذكرة طوال الرحلة ذهابا وإيابا ومن الشباك 23 تذكرة ومن الغاطس غرامه حوالى 3000 جنيه والرحلة تكلفت حوالى 20 ألف جنيه وتحقق خسارة حوالى 50% وحصيلة غرامة أبو غاطس توزع 75% تنمية موارد – 25% توزع على الشرطة والعاملين بالهيئة وأضاف أن الذى زاد من حجم الحادث الزحام الشديد ولم يكن من الممكن السيطرة على حريق بهذا الحجم وأضاف أنه حتى مع وجود الطفايات كان من الصعب على خدمة القطار السيطرة على هذا الحريق والشيء الذى كان يمكن أن يقلل حجم الكارثة هو إيقاف القطار إلا أن القطار ظل يسير وهو مشتعل لأكثر من عشرة دقائق زادت فى حجم الكارثة وعن الركوب من الغاطس قال أن هذا خطأ وأنه يتم توقيع غرامة قدرها جنيها واحداً وهذه الغرامة ليست بديلا عن التذكرة كما انه بالنسبة للدرجة الثالثة الشباك يبيع أي كمية من التذاكر دون حد أقصى حتى ولو كانت سعة العربة مائة راكب وباع خمسمائة تذكرة !!!‍‍‍‍‍‍ وأضاف انه لا يمكن إنزال الركاب مهما كان حجم الزحام وعن دور الشرطة لا يمكنها ذلك ويتعين توعية الجمهور وعن المسئول عن الحادث قال أن القدر والزحام والذين كانوا يستخدمون الشعل وعن إيقاف القطار قرر انه فى مثل هذا الزحام لم يكن أحد فى مكنته أن يفعل شيئا حتى ولا إيقاف القطار واللائحة لا تعطى لخدمة القطار الحق فى إنزال الركاب وعن الطفايات قرر أن هذا القطار كان من المفروض أن يكون به عدد ثمانية طفايات ولا يعلم إذا كانوا "شغالين" من عدمه.

وحيث أن المحكمة استكمالاً لوجه الحق فى الدعوى سألت الدكتور رفعت حسنى بخيت نائب كبير الأطباء الشرعيين بجلسة 22/6/2002 والذى تولى بحكم منصبه رئاسة مرفق الطب الشرعى الذى انتقل إلى مكان الحادث فور وقوعه وقام بمعاينة الجثث المحترقة والمصابة فور تكليفه بذلك من النيابة العامة يوم 20/2/2002 وصدر قرار وزير العدل بالغاء أجازات جميع الأطباء الشرعيين على مستوى الجمهورية ووضعوا جميعاً فى خدمة المأمورية التى ندبوا لها ووصل عدد من اشترك فى العمل 92 طبيبا شرعياً وقام الأطباء بوضع تقرير خاص لكل جثة أو مصاب تحت اشراف الشاهد سواء فى المستشفيات أو المشرحة وتم فحص 359 جثة استلم اهلية المتوفين 211 جثة والباقى تم دفنه جماعيا لعدم التعرف عليهم وعدد 108 جثة مازالت فى مشرحة زينهم وكل الوفيات والاصابات كانت نتيجة حروق من الدرجات النارية شاملة معظم الجسم نتيجة ملامسة لهب النار ولم يجد الأطباء الشرعيين مبرر للتشريح لان سبب الوفاة كان ظاهراً وحتى لو كان هناك اسباب اخرى لوفاة البعض فان النيران وحجم الاحتراق والتفحم أضاع هذه الأسباب ومن ثم لم يكن التشريح مجديا وعن كيفية التعرف على الجثث كان أهلية المتوفين يقدمون المواصفات ويتعرفون على ذويهم وهناك 108 لم يتم التعرف عليهم تم اخذ عينات من الجثث وتم دفنها جماعيا واضاف انه لم يتم العثور بالجثث على اية أثار بترولية أو مواد أخرى !!! واضاف انه حتى لو كان هنالك آثار لرائحة بترولية ضاعت مع التفحم والذى كان درجته كبيرة ضاعت معه معالم كثيرة من الجثث واكد انه لم يشتم أى رائحة كيروسين أو غاز فى مكان الحادث أو فى الجثث.

وحيث انه بسؤال سيد محمد سيد دياب خفير مزلقان كفر قاسم قال انه شاهد النار مشتعلة فى الجزء الخلفي من القطار عندما مر عليه وقبل كفر عمار بحوالى خمسة كيلو مترات حيث يقع المزلقان الذى يقف عليه وسارع إلى الإبلاغ عن الحريق تليفونياً من تليفون المزلقان وأن الحريق كان داخل العربات وخارج من الشبابيك.

وحيث انه بسؤال الدكتور بولس نجيب سلامة الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة وأستاذ التخطيط والنقل بالكلية ورئيس اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة قرر بمضمون ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بتقرير اللجنة الفنية التى كان يرأسها وقرر أن اللجنة وصلت بكاملها إلى مكان الحادث يوم 28/2/2002 الساعة 1 ظهراً وكان قد تم نقل العربات المحترقة إلى مكان أخر غير الذى تم فيه الحريق والذى كان باديا من النظرة الأولى انه كان حريقا شديداً للغاية وكانت اللجنة قد اتفقت على ان كل عضو فيها يقول رأيه فى أسباب الحريق منفردا ثم اجتمعت اللجنة وانتهت إلى ان سببه مصدر لهب مباشر صادف أجسام سريعة الاشتعال وساعد على ذلك الرياح وسرعة القطار الذى ظل يسير بسرعة تزيد على التسعين كيلو والنار مشتعلة فيه وانطباعه الأول عن الحريق انه كان حريق غير عادى وقامت اللجنة بمعاينة العربات التى عادت من اسوان لمعرفة المواد الداخلة فى صناعة وتجهيز العربات ووجدت اللجنة ان التجهيزات كانت من مواد تساعد على الاشتعال وغياب أمنى كبير فى صنع العربات وتجهيزها وبعضها جاوز عمر تشغيله الثلاثين عاماً والعربات لم تكن بها طفايات أو الطفايات لا تعمل هذا فى العربات السليمة التى عادت من أسوان أو أضيفت فى محطة أسوان والمنيا لان المعاينة كانت بمشهادة العربات عقب عودة القطار من رحلته من أسوان إلى القاهرة - وإذ سألته المحكمة عما إذا كانت اللجنة قد توصلت إلى سبب للحادث على سبيل الجزم واليقين نفى ذلك صراحة وأن الذى انتهت إليه اللجنة كان احتماليا لأن اللجنة وجدت مواقد كيروسين محترقة وانبوبة بوتجاز فارغة بدون منظم ولا يستطيع رئيس اللجنة الجزم عما إذا كان اللهب مصدره الكيروسين أو الغاز وأضاف أن اللجنة استبعدت الأعمال التخريبية أو البودرة ومن ثم لم يكن أمامها إلا ترجيح احتمال مصدر اللهب المباشر نتيجة الكيروسين أو البوتاجاز الذى عثر على بعضها محترقا فى أثار الحادث كما استبعدت اللجنة أن يكون الماس الكهربائي هو سبب الحادث لان الكابلين الموصلين للتيار اسفل العربات بعدها عن بعض مسافة متر - ووجدت هذه الكابلات سليمة والاوفربوك سليم - الذى تعطل التيار تلقائيا عند حدوث تماس - والحريق بدأ فى مؤخرة العربة 11، والعربة 12 وكان ممكن تدارك الحريق إذا ما تم التدخل لاطفائه بالمياة أو المواد الرغوية والتى لم تكن موجودة بالقطار وعرباته وأضاف أن الطفايات التى عثر عليها بالقطار عقب عودته من أسوان لم تكن فى حالة صالحة للاستعمال وحتى لو كانت كذلك لما كانت لتؤثر فى الحريق لأنه غير عادى !!! وعن سبب تفاقم الحادث قال عدم توقف القطار وسرعة الرياح والزحام الشديد إذ كان فى العربة الواحدة من 250، 3000 فرد وطاقتها 100 راكب فضلا عن غياب وعى الأمن والامان لدى جميع العاملين بالهيئة.

وحيث أن المحكمة استمعت إلى الدكتور ثروت أبو عرب عطية أستاذ ومدير معمل القياسات بكلية الهندسة جامعة القاهرة قرر أنه كان أحد أعضاء اللجنة التى أمرت النيابة العامة بتشكيلها لمعاينة القطار ومعرفة أسباب الحادث ووصلوا إلى مكان الحادث فى اليوم التالى مع السادة وكلاء النائب العام وكان الاتفاق على أن كل من أعضاء اللجنة يضع تصوره الخاص عن الحادث وأسبابه ثم اتفقت اللجنة بالإجماع على أن سبب الحادث هو لهب مباشر من موقد كيروسين أو بوتاجاز لوجود بعض مواقد كيروسين والبوتاجاز محترقة فى أثار الحادث واستبعدت اللجنة الماس الكهربائى لوجود الكابلات الرئيسية مبعدة عن بعضها وكانت سليمة وكذا التوصيلات واستبعدت اللجنة أيضاً العمل التخريبى والمفرقعات والبودرة الحارقة لعدم وجود أثار تدل عليها فى العربات أو فى متعلقات الضحايا التى وجدت فى العربات السبعة المحترقة وأضاف أن اللجنة عثرت على آثار لرائحة الكيروسين واضحة فى ملابس الضحايا وأوضح أن اللجنة لم تحدد كيروسين أو بوتاجاز إنما قررت أنه مصدر حرارى قوى أشعل ما قابله من مواد قابلة وسريعة الاشتعال ولا يمكن له أن يحدد المصدر الحرارى ولكنه ليس ماساً كهربائيا وموقد كيروسين أو البوتاجاز كمصدر حرارى جائز فى تقدير اللجنة على سبيل الاحتمال المرجح لان علم الحرائق يقوم على نظرية الاحتمالات ولا يوجد لديه احتمال مرجح بنسبة 100% إنما الاحتمال الغالب بنسبة 75% مواد بترولية سريعة وأثار الحادث هى التى غلبت هذا الاحتمال وأضاف أن اللجنة لم تجد طفايات ولكن وجدت أماكن لطفايات ووجدت اللجنة فى القطار عقب عودته من أسوان طفايات ولكن غير صالحة للاستعمال والمواد التى بداخلها مغشوشة ومجهولة المنشأ والبيانات التى عليها غير دقيقة أو صحيحة وهو ما يمثل غش تجارى وأضاف عن عدد الضحايا انهم كان من الممكن أن يزيدوا على ذلك كثيرا لولا تصرف قائد القطار الذى فصل العربات المحترقة عن باقى العربات فور توقف القطار والقصور الموجود فى العربات من حيث وسائل الإطفاء المناسبة وعدم تدريب العاملين أو مرايات لدى قائد القطار يمكن معها أن يرى ما يرى خلف القاطرة وعدم وجود وسيلة اتصال بين قائده وباقى العربات وطاقم القطار وسماح الهيئة بدخول الركاب إلى العربات يحملون معهم مواد سريعة الاشتعال كل هذا قصور ساعد على الحادث ونتائجه تسأل عنه الهيئة وأضاف أن القول بأن دفتر تأمين الحركة والتشغيل الثابت به أن القطار كان مستوفيا لكل عوامل الأمان والسلامة قطع الشاهد بأن هذه إجراءات وعمليات روتينية ودفترية لان إجراءات تأمين القطارات عمليات مرهقة ومكلفة لا تعرف عنها الهيئة شيئا أو تعرف ولا تعمل لاسباب أخرى كما يقطع بأن طاقم القطار والمتهمين لا دراية لهم بهذه الإجراءات وغير مدربين عليها وعن عدم إثبات الطب الشرعى لوجود أثار كيروسين أو غاز بالجثث قطع بأنه فى مثل هذا الحادث الذى بلغت فيه درجة الحرارة 800 درجة مئوية لا يمكن أن تبقى آثار لروائح بترولية أو غيرها من الآثار لان التفحم يتم عند 160 !!! وهو يقضى ويمحى كل الآثار بالجسم المتفحم.

وحيث انه بسؤال الدكتورة الهام أبو الفتوح الزناتى رئيسة شعبة البحوث الهندسية بالمركز القومى للبحوث قررت ما سبق أن قررت به فى التحقيقات وقررت أن درجة الحرارة وصلت إلى 1200 والحديد ينصهر فى درجة 1500.

وحيث انه بسؤال الدكتور محمد عبد الرحيم محمد بدر استاذ القوى الكهربائية بجامعة عين شمس وكلية الهندسة قرر بمضمون ما جاء بإقواله فى التحقيقات وقرر أن سبب الحريق المرجح لدى اللجنة هو من لهب مباشر قابله أجسام قابلة وسريعة الاشتعال من امتعة الركاب والضحايا ولم يكن هناك أثار لقنبلة أو بودرة حارقة.

وحيث أنه بسؤال الدكتور بدران محمد أحمد بدران استاذ مادة البوليمرات بالمركز القومي للبحوث ردد ما قال فى تحقيقات النيابة العامة واضاف أنه انتقل مع اللجنة وكان للانطباع الأول أن ما حدث شئيا فظيعا من حيث حجم الحريق والدمار ودرجات التفحم وكل ما كان فى العربات يساعد على الاشتعال واللهب المباشر الذى تسبب فى الحادث التقى فى طريقه بكل ما يساعد اشتعال النار والحريق بدأ فى مؤخرة العربة 11 عند التقاها بالعربة 12 وانه الذى ذهب إليه مع اعضاء اللجنة هو استنتاجا من أثار الحريق الذى شاهدته اللجنة وعن مدة الحريق أن لدى الشاهد شكوكه فى أمر العشر دقائق أو حوالى ذلك – الفترة التى فصلت بين بداية الحريق واشتعاله على النحو البادي من أثاره - فشك الشاهد فى أنها أى العشر دقائق يمكن ان تحدث كل ما حدث ونفى أن يكون الماس الكهربائي هو سبب الحادث كما نفى ان يكون فى إمكان طاقم القطار أن يتدارك الحريق سواء كان بالمياه أو الطفايات وأضاف أن الهيئة تفتقر إلى النظام الصائب عن العمل فيها هو الذى أدى إلى زيادة الضحايا والحادث أساسا وكان يتعين أن يكون عدد القطارات كافيا والعربات لا تحمل أكثر من سعتها.

وحيث أن المحكمة استمعت إلى الشاهد العميد مهندس محمد أحمد عامر امين الذى ردد بدوره ما سبق ان ذكره فى التحقيقات وعن سبب الحادث قال أن مصدره حراري مباشر مشتعل امسك بكل ما قابله من أمتعة الركاب وملابسهم والعربات والمواد المصنوعة منها ساعدت على اتساع نطاق الحريق من أخشاب ودهانات وارضيات وملابس الركاب والضحايا المصنوعة من المشتقات البترولية.

وحيث أن المحكمة استمعت إلى شهادة المهندس إدوارد أبليا عبده رئيس الإدارة المركزية غرب الإسكندرية وكان يعمل مديراً عاما للهيئة قرر أن صيانة العربات والجرارات يشرف عليها بحكم منصبه وبالنسبة للصيانة تشمل أعمال الكهرباء والميكانيكا والزيوت والبواجى – العجل - وأضاف انه بالنسبة للطفايات من المفروض أن تكون بالقطار وعرباته عدد كاف من الطفايات ثلاثة على الأقل وعن المادة التى تملأ بها الطفايات وما ثبت للجنة والمحكمة من المعاينة عدم صلاحية الطفايات إذ أن محتوياتها مغشوشة اكتفى بالقول بأن هذا وضع غير سليم ويتعين أن يقوم كل عامل وموظف بعمله وهو فقط دوره إشرافي !!!

وحيث أنه سئل فى التحقيقات التى أجرتها المحكمة المهندس سمير حامد محمد فؤاد المشرف بالإدارة قرر بمضمون ما قرر به فى التحقيقات وأن هناك مختصين للقيام بكافة اعمال الصيانة والحركة بالنسبة للعربات والقطارات والقطار المنكوب حمل بالحد الأقصى من العربات وعن الورقة المنزوعة من دفتر التشغيل والاستعداد قرر انه تم نزعها بعد أن أمر رئيس الهيئة بإجراء التحقيق تمهيداً لضم جميع الأوراق للتحقيقات ومن بينها هذه الورقة ولكن توقف التحقيق بعد أن شرعت النيابة العامة فى إجراء شئونها.

وحيث انه بسؤال مصطفى إبراهيم محمد قناوى فى التحقيقات رئيس إدارة الحركة والمشرف على تيسير القطارات توجه إلى مكان الحادث الساعة 4 صباحا بعد إبلاغه فى السكن - ليس من سلطة أحد إنزال الركاب فى حالة الزحام إلا إذا طلب خدمة القطار ذلك وأبلغوا الشرطة التى يمكنها أن تفعل ذلك ولم يحدث أى إبلاغ من خدمة القطار.

وحيث انه بسؤال الدكتور مهندس إبراهيم أحمد الدميرى وزير النقل والمواصلات السابق - فى تاريخ الحادث قرر..

وحيث أنه استكمالا لوجه الحقيقة فى الدعوى ارتأت المحكمة أن تسأل المسئول الأول عن مرفق النقل والمواصلات ووزيره آنذاك الدكتور إبراهيم أحمد الدميرى والذى تولى الوزارة اعتباراً من 10/10/1999 وحتى تقديمه لاستقالته فور الحادث فى 21/2/2002 وكان نائبا لرئيس جامعة عين شمس وأستاذا لتخطيط المرور بكلية الهندسة قبل أن يشغل منصبه الوزاري والذى قرر أنه علم بالحادث اثناء وجوده فى مؤتمر مونتريال بكندا عندما ابلغه مدير مكتبه الساعة 3 فجر 20/2/2002 بالحادث فاتصل بزميله الوزير مصطفى عبد القادر الذى أعطاه فكرة عن الحادث وان ضحاياه بلغوا 360 متوفى فعجل على العودة فوراً إلى القاهرة دون ان يكمل المهمة التى سافر من اجلها واتصل بالسيد رئيس الوزراء ليبلغه انه قرر الاستقالة من منصبه وبالفعل عاد إلى ارض الوطن وفور وصوله إلى المطار توجه لرئاسة مجلس الوزراء حيث قدم استقالته واذا استوضحته المحكمة عن سبب استقالته فور عودته بدلا من أن يتواجد فى مكان الحادث لمباشرة مهام سلطته الوزارية قرر أنه من منطلق أنساني فعل ذلك ولأن الحادث كان بشعاً ولكي يتولى الموقع أخر قد يكون افضل منه وهو كان مستاءاً للغاية من الحادث - وقرر الشاهد أنه طوال فترة عمله ومنذ تولى منصبه لمس مدى احتياجات المرفق إلى التطوير وهذا امر يحتاج إلى إمكانيات مادية كثيرة لم تكن تملكها الهيئة أو الوزارة فكتب إلى السيد رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط مكاتبات عدة وعرض فى مجلس الوزراء خططه وطرح احتياجاته العاجلة والمستعجلة لتطوير المرفق دون جدوى حتى انه فى سنة 2001 طلب ستة مليارات جنيه لم يعطى سوى مليار واحد انفق بعضها على السكة الحديدية والباقي على هيئات الوزارة الأخرى البالغة 18 هيئة - ثمانية عشر هيئة - كما أنه عرض خطة لمدة ثلاثين عاما لتطوير المرافق بكامله تحتاج إلى 146 مليار جنيه ولم يتلقى اى استجابة سوى أن وزير المالية إفادة باستحالة ذلك لأن الدولة تحتاج صباح كل يوم 450 مليون جنيه كاحتياجات يومية ومواد تموينية وشبه الشاهد نفسه بأنه وهيئة السكة الحديدية بشخص يرتدى ملابس مهلهلة وكان عليه أن يقوم بأعمال كثيرة ومتعددة وبدون إمكانيات كافية ومن ثم اضطر للبحث عن مصادر تمويل أخرى ذاتية مثل بيع الأراضي المملوكة للهيئة وتشغيل الورش للغير واستغلال المحطات لأنشطة أخرى غير انتظار الركاب مثل أيجار كافتيريات ومن ناحية الانضباط سعى كثيرا لتوفير ذلك حتى أنه فى جولاته عندما يجد قصوراً كان يوقع جزاءات على كل مدير عام فما فوق وأضاف رداً على سؤال المحكمة عن مدى مسئولية الهيئة فى توفير الأمان للركاب قال أن هذه مهمته ولكنه كان فى حاجة إلى تمويل وعربات جديدة والدولة مسئولة عن ذلك معه ولكن كان يصطدم دائما بالإمكانيات والأولويات وعن عربات الدرجة الثالثة فقرر الشاهد صراحة أنها غير آدمية وكان هناك خطة لتنفيذها خلال عامين ولكن وقف دون ذلك قلة الإمكانيات وفى سبيل ذلك طلب زيادة سعر التذكرة بواقع 2 مليم للكيلو متر الواحد فى رحلات القطار وكانت تذكرة أسوان لن تزيد إلا حوالى جنيهان فقط ولكنه أصطدم بقضية البعد الاجتماعي لاسعار التذاكر ورفض مجلس الوزراء رغم أن التعريفة الحالية غير اقتصادية وتحقق خسائر كبيرة للهيئة فضلا عن دعم الاشتراك للطلبة والموظفين بنسبة 98.5% من قيمة أى مبلغ 24 جنيه شهريا فى حين انه يركب الميكروباص أو المواصلات الداخلية بحوالى أربعة جنيهات يومياً وهذه الخسائر والأعباء ورفض تحريك السعر هى السبب فى عدم تطوير المرفق ليقوم بوظيفته كما كان سابقا ويوفر الأمان للمواطنين الذين يستخدمونه لأن زيادة السكان لابد وان يقابلها زيادة فى الأنفاق لتغطية هذه الزيادة وهو ما لم يحدث بسبب قصور - الإمكانيات والأولويات - وعن جنية أبو غاطس قرر الشاهد انه تقرر كغرامة لركوب الركاب من داخل الغاطس وليس أجر الركوب مقرراً أن هناك قواعد منظمة للعمل والمفروض أن موظف أو مسئول يقوم بعملية الانضباط كان موجوداً !!! للمراقبة والمتابعة وعن عدد الطفايات والمنشور الذى يحددها بأربعة طفايات فقط فى الجرار دون العربات قال أن هذا امر غير منطقي وعن الطفايات وعدم صلاحيتها أو الغش فى السائل الذى بداخلها قال انه لم يصله معلومات عن ذلك وهناك هيئة امن وقائي بالسكك الحديدية مهمتها الأشراف على كل ذلك وعما تلاحظ للمحكمة عند مناقشة الشهود ومسئول الهيئة من أن كل منهم يلقى بالتبعة والمسئولية على غيره سيما الأقل منه درجة فاجاب بأن كل انسان منا لو أخلص فى عمله لتحسنت الأحوال فى مصر كثيرا وعن سبب الحادث استبعد الماس الكهربائي وعن سبب الحادث قرر أن مصدر لهب مباشر وعن تفاقم أثاره قرر أنها أمتعة الركاب وعدم وجود وعى لدى الموظفين لاستخدام فرامل الطوارئ وانتهى إلى انه بالنظر إلى ظروف الزحام وتوقيت الحادث لم يكن استخدام الطفايات مؤثرا وانتهى إلى أن المسئول عن الحادث هو ذلك الذى أعطى الأمر للقطار بالتحرك دون صيانة حقيقية لغياب الضمير والإحساس بالمسئولية وقدم الشاهد للمحكمة عند استجوابه ثلاث ملفات:

1- ضم الأول صور من الخطابات المتبادلة بينه وبين رئيس الوزراء والوزراء المختصين بشأن دعم الهيئة ماديا وماليا والمبالغ المطلوبة بهدف توفير أعلى درجات الأمان للمواطنين.

2- ملف أخر فيه رصد عن حرائق الهيئة وكوارثها وما تم بشأنها منذ عام 1995.

3- تقرير – كتاب - عن إنجازات وزارة النقل وخططها المستقبلية فى عهد الشاهد.

وحيث انه بسؤال اللواء محمد حسن حسين مدير إدارة الدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة وعضو اللجنة الفنية ردد ما ساقه بتحقيقات النيابة العامة وقال أن قوات الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث بعد حوالى ربع ساعة من إبلاغها وباشرت فوراً إطفاء النيران فى العربات السبعة المحترقة رغم العقبات التى حاقت أفراد قوات الإطفاء والعشرين عربة التى اشتركت فى العمليات وأن إطفاء النيران استغرق حوالى الساعة واستمرت القوات فى عمليات التبريد وبعد ذلك تم نقل العربات إلى مكان أخر حتى يتسنى إخراج الجثث والذى استمر حتى الساعة 4 من عصر يوم 20/2/2002 واضاف أن الجثث كانت متواجدة بنسبة كبيرة فى العربتين 11، 12 حيث بداية الحريق وكان الكثير منها متفحم ومتلاصق واضاف أنه ساعد على تفاقم نتائج الحادث الرياح وسرعة القطار وغلق الأبواب والنوافذ مع الزحام الشديد واضاف انه صعد إلى العربة رقم 11 بعد فتح جزء من الباب الجانبي وشنابر الشبابيك التى على العربات حيث شاهد الجثث متواجدة بكثرة فى العربتين 11، 12 ولم يكن هناك منفذ للهرب لأن الأبواب مغلقة بأمتعة المواطنين وكان هناك حوالى نصف الجثث غير واضحة المعالم من شدة التفحم المرجح أيضا سبب الحادث إلى مصدر لهب مباشر ساعد على انتشاره أمتعة الركاب القابلة للاشتعال لأنها مصنوعة من مواد بترولية وكذا سرعة القطار والرياح واضاف انه عثر على أنبوبة بوتجاز منزلية بلا منظم ولا يتذكر أن كانت مملوءة أو فارغة ولم يتم التحفظ عليها نظراً لظروف الحادث وضاعت فى وسط الزحام أو سقطت فى الترعة ولم يكن هناك طفايات حريق وما كانت لتؤثر فى حجم الحريق الهائل لان المادة الفعالة لإطفاء هذه الحرائق هى البودرة الكيماوية الخانقة ولم تكن هذه المادة موجودة.

وحيث أن المحكمة قررت إجراء معاينة لعربات القطار المحترقة بكامل هيئتها وبتاريخ 27/5/2002 وكان برفقتها الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة والسادة وكلاء النائب العام الذين باشروا التحقيقات فضلا عن اللواء مساعد وزير الداخلية والمهندس رئيس الهيئة ومعاوينه والدكتور المهندس رئيس اللجنة الفنية وأعضاءها وانتهت المحكمة من معاينتها إلى النتائج الآتية: -

1- شاهدت المحكمة احتراق كامل للعربات 10، 11، 12 من الداخل واحتراق اقل درجة فى باقي العربات السبعة إلا أن الاحتراق كان شاملا لسائر محتويات العربات.

2- عثرت المحكمة على بعض متعلقات الركاب فى العربات المحترقة وكان اغلب متعلقات الركاب مصنعة من مشتقات البترول كما أوردت بذلك رئيس اللجنة وأعضائها.

3- شاهدت المحكمة مكونات العربات من الألمونيوم وقد انصهر بعضها والزجاج حدث به انبعاج والأجزاء الحديدية بعضها ملتويا وعلل أعضاء اللجنة الفنية ورئيس الهيئة ذلك من شده النيران التى تجاوزت الـ 1200 درجة كما أن جميع مكونات العربات من الكراسي الخشبية وأرضياتها محترقة بالكامل إلا أجزاء بسيطة منها لم تحرق بالكامل بسبب أن الضحايا تكاثروا فوقها فاهلكتهم النيران ولم تحرق أجزاء المقاعد التى كانوا يجلسون عليها.

4- جميع العربات من الخارج اصابت النيران أسقفها واحترقت السقوف من الخارج النيران أحرقت العربات من الخارج وذهبت عنها معالم البوية.

5- شاهدت المحكمة أماكن الطفايات بدون طفايات فى العربات السبعة المحترقة كما أن أجهزة الفرامل - الطوارئ - كانت موجودة وقال رئيس اللجنة ان هذه الأجهزة كانت سليمة حتى عند الحادث ولانها تعمل بتفريغ الهواء ولو كانت لا تعمل أو تعطلت أثناء الحادث لتوقف القطار على الفور وهو ما لم يحدث.

6- كما ناظرت المحكمة بإرشاد اللجنة الفنية مكان بداية الحريق الذى كان فى نهاية العربة 11من الناحية القبلية وهى المنطقة التى تم تدميرها والتفحم الشديد ظاهر منها كما أبدت اللجنة - وشاهدت المحكمة تجمع الضحايا فى مؤخرة العربة 11 ومؤخرتها كذلك العربة 12 وهى الأماكن التى سارع الضحايا للفرار منها إلا أن الأبواب كانت مغلقة بأمتعة الركاب ومن ثم لم يتمكنوا من فتحها والنوافذ كان عليها أسياخ حديدية أو من الألمونيوم السميك لم يمكن الركاب استعمالها للقفز منها.

7- أورت اللجنة الفنية توصيلات الكهرباء والكابلات اسفل العربات وتبين أنها لم تعطلها النيران إلا بالنسبة للفرامل داخل العربات وقالت اللجنة أنها من تأثير الحريق ولم تكن هى مصدر الحريق والمعالم غير محترقة وهو ما أدى باللجنة من استبعاد الماس الكهربائي كسبب للحريق وشاهدت المحكمة ذلك بنفسها اسفل العربات.

8- قامت المحكمة بناء على طلبها بمناظرة احدى العربات المماثلة لتلك التى احترقت اثناء وقوفها فى الغاطس فشاهدت مكان الطفايات (طفايتين) إلا أن إحداها تم انتزاعها بصعوبة بالغة ولا تعمل والأخرى أجرى الدكتور ثروت ابو عرب الضغط عليها بعد انتزاعها من مكانها فلم يخرج منها السائل الرغوي فأمرت المحكمة بضبطها وتحريزها وتسليمها لعضو اللجنة الدكتور ثروت ابو عرب لتحليلها فى معامل كلية الهندسة وأرسلت النتيجة الى النيابة العامة وقدمتها للمحكمة أثناء نظر الدعوى واثبت التقرير ان المادة التى بداخلها مغشوشة وغير مؤثرة ويعلوها الصدأ ومجهولة المصدر والمنشأ وأن كان كتب عليها اسم هيئة السكك الحديدية.

9-كانت هذه المعاينة فى حضور المتهمين ودفاعهم والذين اصطحبتهم المحكمة بالحراسة اللازمة وعقب انتهاء المعاينة واجهت المحكمة – المتهمين بما أسفرت عنه المعاينة وقرر المتهمين أن الورش قد طرأ عليها تغير عقب الحادث وقبل حضور هيئة المحكمة - لان الورش كانت دائما ممتلئة بالركاب ولا يوجد طفايات كافية أو مياه وكل هذا أضيف بعد الحادث وقبل المعاينة.

وحيث انه مرفق بأوراق الدعوى تقريرا ما يسمى بمجموعة الأشراف والتخطيط S.P.G وهى هيئة تابعة لرئاسة وزارة النقل - واعد للعرض على رئيس الهيئة عقب الحادث وقامت من بين المجموعة المذكورة استعرضت وقائع الحادث منذ بدء القطار رحلته من محطة القاهرة إلى أسوان واستعرض المحطات التى مر عليها وساعة ودقيقة نشوب الحريق أو اكتشافه عند مسيرته على منفذ منشية أبو العباس الكائن بالكيلو 71.331 بين محطتي العياط وأبو عمار حيث تلاحظ عند المنفذ (عبود عايد عبود) التابع للهندسة نشوب حريق بالعربات الخلفية للقطار وابلغ بذلك برج بنى سويف وبعده بدقيقة واحدة قبل الواحدة صباحا بخمس دقائق - أبلغ ملاحظ برج كفر عمار - سيد عدلى حجازى – مراقب الحركة بالقاهرة بالحريق ليقوم ملاحظ حركة القاهرة بإبلاغ السائق لاسلكيا وتوقف القطار فى الكيلو 74.500 بين محطتي كفر عمار والبركة الساعة الواحدة صباحا إلا ثلاث دقائق وأضاف التقرير انه تم إطفاء الحريق الساعة 3.30 عصر يوم 20/2/2002 وبعد أن استعرض تقرير المجموعة وصف القطار وعرباته وكلها درجة ثانية وثالثة عادية واستعرض ما جرى للقاطرة والعربات من عمرات صيانة دورية فى ورش الهيئة تعرض للحادث على النحو التالى:

أولا: أورد التقرير أسماء المسئولين عن تجهيز القطار الكارثة ولم يرد فيهم من أسماء المتهمين سوى المتهم الأول (صحته الثانى) محمد احمد إبراهيم متولى إبراهيم الذى كان ملاحظ الوردية الثانية – ميكانيكا – كما حدد التقرير.

ثانيا: رجح التقرير ان يكون الحادث والاشتعال الذى حدث نتيجة انفجار داخل العربة العاشرة وتعرض التقرير أخيرا إلى أن هناك احتمالات أربعة للحادث:

1-احتمال من المناقد تشغيل البوفيه.

2-قيام آخرين بتقديم خدمة غير رسمية للجمهور.

3- قيام أحد الركاب باستخدام مصدر اشتعال واستحالة السيطرة عليه.

4- انفجار حارقة (تخريب).

وتلاحظ للمحكمة أن هذا التقرير لم تعرض له النيابة العامة أو تناقش واضعيه على الرغم من ان الموقع عليه كي يرفع إلى المهندس رئيس مجلس الإدارة هو المهندس مصطفى ابراهيم قناوى رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومزيل بتوقيعه.

وحيث انه بالاطلاع على التقرير الذى وضعته اللجنة الفنية التى أمرت النيابة العامة بتشكيلها فور الحادث وبدء التحقيقات برئاسة الأستاذ الدكتور/ بولس نجيب سلامة الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة انتهى التقرير إلى النتائج التالية:

أولا: الحريق نشأ عن اتصال حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب أحد مواقد الكيروسين أو البوتاجاز التى عثر على العديد منها ضمن مخلفات العربات المحترقة وصادف ذلك اللهب وجود محتويات سريعة الاشتعال مثل أمتعة الركاب وملابسهم المصنوعة من مشتقات البترول وهى سريعة الاشتعال الأمر الذى جعل من الصعب تدخل الأفراد حيث أن قدرة هذه النيران سريعة وأعلى من فروة الرأس مما سبب ارتباكا – وذعرا يصعب معه أن لم يكن يستحيل على ركاب القطار غير المدربين وغير المؤهلين القيام بإطفائه خصوصا فى ظل عدم وجود وسائل إطفاء وفى حالة الزحام الشديد.

ثانيا: استبعد التقرير أن يكون منشأ الحريق الماس الكهربائي لأن الكابلين السالب والموجب اسفل العربات موجودين داخل مواسير من الصلب - كما انه لم يستدل من الفحص الذى قامت به اللجنة على العربات المحترقة على أية أثار لحدوث ماس كهربائي فى أسلاك التوزيع لشبكة الإنارة الداخلية.

ثالثاً: تعرض التقرير لانتشار الحريق وساعد على ذلك نوعية المواد والتشطيبات المستخدمة فى بناء العربات - أمتعة الركاب كما وكيفا وجود بقايا كيروسين ومواد بترولية سائلة وزيوت ومواد أخرى سائلة وصلبة سريعة الاشتعال - سرعة القطار - سرعة الرياح ضاعفت من سرعة اندفاع النار داخل العربات عدم وجود وسائل إنذار حريق داخل العربات وعدم وجود وسائل اتصال بالسائق من عدم وجود وسائل إطفاء مما جعل التدخل للحد من النيران قد تأخر كثيرا ومن ثم يستحيل من الناحية العملية ايقاف الحريق أو السيطرة عليه - عدم دراية الركاب بالتعامل مع مثل هذه الحوادث فى بدايتها والزحام الشديد وعدم ايقاف القطار فور الحريق.

رابعاً: أشار التقرير أن فصل العربات السبعة التى كانت ممسكة بها النيران حد كثيرا من حجم الخسائر فضلا عن سرعة وصول سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث - حوالى عشرين سيارة واربع سيارات إنقاذ.

خامساً: تعرض التقرير بعد ذلك إلى أوجه القصور فى عربات السكك الحديد بوجه عام وأبرزها:

1- عدم وجود وسائل اتصال بالسائق.

2- عدم وجود إنذار وإطفاء حريق.

3- عدم وجود مخارج أو أبواب طوارئ.

4- استخدام مصنعات غير مناسبة فى بناء العربات.

5- القصور العام فى أعمال الصيانة.

6- السماح باصطحاب الركاب للمواد الملتهبة - مواقد كيروسين -

7- عدم قيام الرقابة على الركاب وعلى مستخدمى القطارات بما يضمن سلامتهم

8- عدم وجود قواطع كهربائية أتوماتيكية ببعض العربات.

9- عدم توصيل أطراف الكابل الرئيسي للقطار فيما بين القطارات بطريقة قياسية سليمة

10- ترك قواعد اللمبات مكشوفة والأسلاك مكشوفة وخفض كفاءة قاطع التيار الرئيسي بالجرار.

سادساً: وضع التقرير توصيات لاصلاح الخلل فى العربات أو التركيبات على ضوء الملاحظات الأثنى عشر الواردة فى البند السابق.

سابعاً: وانتهى التقرير إلى أن:

أ- منشأ الحريق بدأ فى مؤخرة العربة رقم 11.

ب- وأن سبب الحريق هو مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف فى وجود مواد سريعة الاشتعال كلهب أحد مواقد الكيروسين أو الغاز المعثور عليها.

جـ- استبعاد أن يكون مصدر الحريق ماسا كهربائيا أو احتكاك مصحوبا بسخونة أو اصطدام مصحوبا بشرارة وكذا استبعاد حدوث انفجار نتيجة استخدام مواد مفرقعة.

وانتهى التقرير إلى أن المسئولية عن الحادث تضامنية بين الجهات المنوط بها سلامة القطار والتى تتمثل فى مسئولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبين شرطة النقل والمواصلات المسئولين عن صرف التذاكر والمتابعة وتأمين سلامة الركاب وأن كان رئيس اللجنة عدل عن مسئولية الشرطة فى شأن صرف التذاكر عند مناقشة المحكمة له مرة ثانية بشأن هذه الجزئية واضاف التقرير فى خلاصته إلى ان سلوكيات الركاب المتمثلة فى حمل واصطحاب مواد ملتهبة واستخدامها داخل العربات مما يشكل مخالفة لقواعد السلامة والأمان.

وحيث أنه بمطالعة البيان الذى قدمه الطب الشرعى إلى النيابة العامة بشأن عدد الضحايا تبين انه انتهى إلى أن هناك عدد 213 جثة تعرف عليهم ذويهم وتسلموها وعدد 108 جثة تم دفنها جماعيا وكانت كما ذكر نائب كبير الأطباء الشرعيين امام المحكمة حسب توفيق أجزاءها لأنها كانت محترقة تماما ومحطمة وهو امر تقريبي كما ذكر الشاهد فضلا عن عدد 37 جثة طرف الشرطة تم بعد ذلك دفنها بعد اخذ عينة من جثثها تمهيداُ للتحقق فى شأن أصحابها على ضوء موقف أهليتهم هناك جثة واحدة مازالت فى المشرحة !!!.

كذلك ارفق بالأوراق تقرير وضعته الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات - لواء/ على سامح - يتحدث عن كم المخالفات الكبير الذى تلاحظ لشرطة النقل والمواصلات وكم المخالفات التى تم ضبطها خلال المدة من 31/5/1999 حتى 10/6/1999 اى اقل من أسبوعين وهى كثيرة ومتنوعة أرسلت إلى المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وحيث أن المحكمة حددت جلسة 27/7/2002 لبدء المرافعة فى القضية وبدأت النيابة العامة مرافعتها حيث استعرض ممثليها ظروف الدعوى وشرحوا واقعتها حسبما جاء بتحقيقاتها وذكرت ان أهمال المتهمين جميعا هو الذى أدى إلى وقوع الكارثة التى راح ضحيتها 361 ثلثمائة واحد وستين مواطنا من الفقراء والبسطاء لأن المتهمين لم يراعوا ضمائرهم أو يتقوا الله فى أعمالهم وأنه من المفروض أن لا يخرج القطار وعرباته إلا بعد إستيفاء كافة إجراءات الصيانة ووسائل الأمان وتوافر الطفايات اللازمة ووقع المتهمين الأول والثانى على سلامة هذه الإجراءات بما يخالف الحقيقة وهو ما يشكل فى حقهما جريمة التزوير العمدي بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة من حيث تواجد الطفايات فى حين أن معاينة النيابة العامة واللجنة الفنية أثبتت عدم وجود طفايات على خلاف ما أثبتاه فى دفتر إستعداد القطار - كما أن المتهمين من الثالث إلى السابع طاقم القطار تقاعسوا عن القيام بواجبهم بالإسراع بإيقاف القطار أو استخدام وسائل الإطفاء المتاحة - الطفايات - كما أن الزحام الذى يتذرع به المتهمين كدفاع غير كاف أو مبرر لإهمالهم فى أداء واجبهم - كما أن باقي المتهمين متضامنين جميعا بالإهمال والجرائم المنسوبة إليهم جميعا فى الحادث وإلحاق الضرر بممتلكات الهيئة التى يعملون بها وأنتهي إلى طلب عقاب المتهمين طبقا لمواد الإحالة.

وحيث أنه بجلسة 24/6/2002 كان قد مثل المدعى مختار على مهدى وقدم دفاعه وقرر أنه يدعى مدنيا فى مواجهة وزير النقل والمواصلات ورئيس الهيئة بمبلغ 2 مليون جنيه فقدها فى القطار لأنه كان من بين ركابه وكان يحمل النقود معه واحترقت فى الحادث وذلك بالتضامن فيما بينهم وسدد رسم الإدعاء وأذنت له المحكمة بإعلان دعواه المدنية.

وحيث إن النيابة العامة أرفقت بالتحقيقات مذكرة ختامية عن الحادث استعرضت فيه الإجراءات التى قامت بها منذ إخطارها به ومدى الجهد الذى بذل فيها - كما انتهت إلى أن أسبابه من وجهة نظرها من حيث إهمال المتهمين والزحام وفساد وقصور وسائل الإطفاء والأمان وعدم توافرها فى القطار - كما انتهى إلى مسئولية كبار موظفي الهيئة وشرطة النقل والمواصلات وتقصير المتهمين فى أداء أعمالهم مما كان له أثر سلبى على الحادث وانتهى إلى إحالة بعض مسئولي الهيئة إلى المحاكمة التأديبية وعددهم 20 فردا.

وحيث أن الدفاع عن المتهمين قام بتقديم مذكراته وإبداء مرافعته الشفوية فى الجلسات وركز الدفاع عن المتهمين جميعا على النقاط الآتية:

1 - المتهمون غير مسئولين عن الحادث لانقطاع السبب بين الخطأ والنتيجة والمتهمين لم يخطئوا - ومن ثم فلا مجال لمسائلتهم حسبما جاء بقرار الأتهام

2 - الحادث ليس مرجعه كما ذهبت النيابة واللجنة الفنية - هو لهب مباشر من موقد كيروسين أو غاز - مباشر أمسك بالضحايا ومتعلقاتهم إنما هناك سبب أجنبي نشأ عنه الحادث كعمل تخريبى لا يسأل عنه المتهمين

3 - إذا كان هناك مجهول سبب الحريق بإشعاله موقد كيروسين أو غاز لم تسفر عنه التحقيقات فهو الذى يكون مسئولا عن الحادث وليس المتهمين ولم تكشف عنه التحقيقات.

4- تقرير اللجنة جاء قاصراً.

5- لا مجال لمساءلة المتهمين عن تداعيات الحادث لان مجال المساءلة فقط هو الخطأ وعلاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر وتفاقم أسباب الحادث مرجعها الزحام الشديد وسرعة القطار والرياح الشديدة فضلا عن القصور فى أداء الهيئة بالنسبة للمفرق ولا مجال لتحميل صغار الموظفين والعمال أخطاء الكبار من موظفي الهيئة.

6- جريمة التزوير لا مجال للقول أنها فى حق المتهمين المنسوب إليهم ذلك لأن دفتر الاستعداد يعنى فقط أعمال الميكانيكا والكهرباء والبواجى وليس من بين الاستعداد مسئولية المتهمين عن توفير الطفايات وعبارة مما جميعه هذه التى كتبها المسئول عن الورشة إضافة لا سند لها من الأوراق أو اللوائح ولا يصح مساءلة المتهمين عن فحواها - إلا فى حدود اللوائح المنظمة للعمل فى الغاطس.

7- وبالنسبة لتهمة الإضرار بأموال هيئة السكك الحديدية المسندة إلى المتهمين جميعا فهذه لا سند لها من الأوراق إذا ثبت أن المتهمين لم يهملوا فى أداء وظائفهم أو يرتكبوا ثمة أخطاء وانتهى الدفاع إلى طلب القضاء ببراءة المتهمين مما اسند إليهم تأسيساً على عدم ثبوت التهم المسندة إليهم سواء من الناحية الموضوعية أو سندها القانوني وانهم ايضا - المتهمين - يعتبرون من ضحايا الحادث الأليم.

وحيث أن الدفاع عن المتهمين قدموا عدة حوافظ مستندات اثناء نظر الدعوى وفى ختام المرافعة ضمنوها الكثير من المستندات منها ما هو مرفق بالأوراق وبالتحقيقات ومنها ما قدم إلى المحكمة اثناء مناقشة الشهود إلا أن المحكمة ستشير إلى بعض هذه المستندات التى تتعلق تعلقاً جوهريا بدفاعهم فى الدعوى على النحو التالي:-

1- صورة من القرار رقم 1789 الصادر من رئيس الهيئة بتاريخ 7/11/1999 والموجه إلى جميع قيادات الهيئة بما فى ذلك مدير عام ورش عربات الركاب بأبي غاطس ومضمونه بعض الحوادث التى حدثت فى قطارات الركاب وعدم استعداد وكفاية أجهزة الإطفاء تقرر أن يتم تأمين القطارات العادية والمميزة بوضع 4 أجهزة إطفاء رغوي سعة 2 جالون كعهدة بالقاطرة - وذلك الخلاف فى هذا المنشور من النيابة العامة الذى ترى أن هذه الطفايات الأربعة إضافة على ما هو موجود بالعربات والدفاع يرى أن قصر الطفايات فى القطار وعرباته على أربع طفايات فقط.

2- صورة من المادة 3 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 71 والذى يبين منه أن الشرطة ملزمة بالحفاظ على الأمن والنظام وأمن المواطنين فى كافة المجالات.

3- نص المادة 23 أ. ج التى تحدد من لهم صفة الضبطية القضائية ومن بينهم نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية والحكومية وليس من بينهم الكمسارية وكذلك نص المادة 5 من لائحة الهيئة.

4- صورة من فاتورة شراء مائتى طفاية بتاريخ 3/3/2002 اى بعد الحادث ثمن الفاتورة 71 فقط.

5- صورة الخطاب الصادر من إدارة عربات الهيئة بورش أبو غاطس إلى مدير الهيئة للمشتريات والمخازن وإلى رئيس جهاز الأمن الوقائى بطلب توفير مواد الطفايات لان جميع الطفايات المتواجدة بالقطارات غير صالحة ويحذر من وقوع كارثة والخطاب تاريخه 16/8/2001 وخطاب أخر مماثل بشأن تدبير مهمات الإطفاء بتاريخ 12/6/2001 خطاب رابع بشأن المادة الرغوية وأن القطارات خالية وكذلك الورش من هذه المادة.

6- صورة ضوئية من نص المادة 16 من لائحة الهيئة الصادرة 1980 يلزم الهيئة بضرورة تدريب كافة خدمة القطارات على نظام استخدام أجهزة للإطفاء المناسبة لكل موقع.

7- صورة من نص البند رقم 65 من المادة 77 والتى يستدل منها الدفاع على أن القطارات ذات الدرجة الثالثة والثانية العادية ليس فيها رئيس قطار وأن هذه الوظيفة قاصرة على القطارات المكيفة وعربات النوم وشهادة من إدارة أقسام الحركة بالمنيا تفيد ان المتهمين من الثالث إلى الخامس يعملون فى وظيفة كمساري بالقطار وليس رؤساء قطار.

8- المادة الأولى من لائحة الهيئة الصادرة سنة 1980 يحظر الركوب من داخل الورش وخطر دخول مرافق الهيئة إلا بتصريح بما مفاده أن المتهمين خالف قانونها بسماحها بركوب قطار الحادث من الغاطس لقاء 1 جنيه غرامة.

9- بعض الكاتبات المتبادلة بين شرطة الهيئة والهيئة بعد الحادث بشأن ضرورة زيادة القطارات وعمل ملاحق لها بقطارات إضافية فى المواسم والأعياد - كل ذلك بعد الحادث !!!

10- مستند تاريخه 26/12/2001 بشأن الطفايات التى قام قسم الدفاع المدنى فى الهيئة بإصلاحها وإعدادها والمتهم أحمد يوسف - الثامن - كان ضمن من قاموا بهذا المجهود الإضافي.

11- مجموعة قصاصات الصحف عن تصريحات للمسئولين وتحقيقات صحفية عن الأوضاع المتردية للهيئة من بينها تصريح رئيس الهيئة المهندس محمد عرفة الذى ارجع فيه أوضاع الهيئة السيئة فى بعض الإمكانيات.

12- تقرير من إدارة الوحدات المتحركة يفيد بالمرور على ورش أبو غاطس ثبت احتراق عدد من العربات داخل الغاطس ما بين احتراق كلى وجزئى عن تحقيق صحيفة مجلة المصور مع الوزير الجديد عن أحوال الهيئة وكله يدور حول الاعتمادات والزيادة فى مستخدمى المرفق لا يواكبها زيادة فى الاستثمارات اللازمة.

سبب الحادث:-

وحيث ان المحكمة بادئي ذي بدء تتصدى لسبب الحادث وترى أن هذا السبب مازال مجهولا حتى الآن رغم ما تم من تحقيقات أمام النيابة العامة وأجرتها المحكمة هذا السبب مازال مجهولا وليس فى الأوراق وتحريات المباحث عن الحادث للأسباب الآتية:-

1- اللجنة الفنية وجميع أعضاءها قرروا فى التحقيقات انهم استبعدوا الماس الكهربائي والمفرقعات كأن تكون سببا للحادث وانتهوا فى تقريرهم وأقوالهم امام المحكمة إلى أن المرجح لديهم أن الحادث بدأ بمصدر لهب مباشر موقد كيروسين أو غاز صادفه أجسام سريعة الاشتعال كأمتعة الركاب وملابسهم ومكونات العربات وأن هذا ساعد على سرعة انتشار النيران مع سرعة القطار واستمراره فى السير لمدة حوالى ربع ساعة والنار مشتعلة فى عرباته - قالت اللجنة أن هذا هو السبب المرجح لديها ولم تقل انه على سبيل القطع فإذا كانت الأدلة فى الدعاوى الجنائية تقوم على الجزم واليقين - فى مقام الإدانة - فإن القول بالترجح يفيد عدم القطع ومن ثم يضفى نسبة من الشك يجب أن يفسر لصالح المتهمين.

2- جميع أعضاء اللجنة بلا استثناء قرروا باحتمال الترجيح وليس الجزم وعلى سبيل المثال الدكتور ثروت أبو عرب أجاب بحكم تخصصه فى الجامعة قال إن هذا الاحتمال المرجح لدى اللجنة يصل إلى 75% وكذلك ذهب الدكتور بولس نجيب رئيس اللجنة الذى قرر أن ما انتهت إليه اللجنة كان على سبيل الترجيح ومرجع الترجيح هو أثار الحادث وما خلقه الحريق من دمار.

3-الدكتور رئيس اللجنة والدكتور أبو عرب وباقي الأعضاء قرروا أنه لا يمكن أن يصلوا إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب الحادث أو مصدر النيران - بدايتها - إلا إذا كان هناك شاهد على ذلك ويرى ما حدث وهو ما لم يتوافر فى الأوراق.

5- تقرير اللجنة بصفة عامة جاء مرسلا لم يدعم بأدلة قاطعة تحمل المحكمة على الاقتناع به فعلى سبيل المثال اللجنة وبعض أعضاءها قالوا بأنهم اشتموا رائحة كيروسين أو غاز فى بقايا أمتعة الركاب فى حين أن نائب كبير الأطباء الشرعيين الذى سألته المحكمة نفى أن يكون قد اشتم شيئا من هذا – وقرر أن حجم الحريق والتفحم لا يسمح ببقاء أى روائح من هذا الفعل. فى الوقت الذى تقول اللجنة أن أرضية العربات كانت مغسولة بالكيروسين وهناك بقايا مازوت ألا يحتمل أن تكون رائحة الكيروسين أو الغاز مصدرها المادة التى كانت تستخدم فى غسيل العربات وليس المادة التى كانت مصدراً للهب ونفى الطبيب الشرعى ذلك بقوة باعتبار أن التفحم كان شديداً ولا يبقى على أية رائحة على الرغم من أن الطبيب الشرعى انتقل قبل اللجنة.

6- اللجنة لم تشفع التقرير بأدلة معملية تقطع بأن النيران كان مصدرها هذه المواقد الصغيرة التى وجدت بقاياها محترقة فى العربات بعد أن أخمد الحريق واستخدمت المياه ومدافع المياه فى إطفاءها كما ذكر ذلك اللواء حسن حسين مدير الدفاع المدنى بالجيزة إذ كان يتعين إرسال البقايا من ملابس الركاب أو أمتعتهم إلى المختبرات العلمية للحصول على نتيجة محققة بشأن وجود هذه الآثار من عدمه بدلا من أن تعتمد لجنة من أكبر التخصصات على حاسة الشم أو النظر كشأن الأفراد العاديين.

7- اللجنة عندما تعرضت إلى نفى الاحتمالات الأخرى كالماس الكهربائي أو المتفجرات لم تدلل على نفى هذه الاحتمالات على أسانيد علمية أو نتائج مختبرات معملية بل قررت أيضا بأن هذا مرده الخبرة والنظر المجرد - مع احترامنا للخبرة وقيمتها إلا أنه قد يكون للعلم كلمة أخرى.

8- اللجنة انتقلت إلى مكان الحادث بعد وقوعه بحوالي 36 ساعة فى الساعة 1.30 ظهر يوم 21/2/2002 ليكون مسرح الحادث فيه من المتغيرات الآتية: العربات السبعة المحترقة ثم فصلها وابعدت عن المكان الذى احترقت فيه بالكامل بحوالى خمسة كيلو مترات حسبما هو ثابت فى التحقيقات وكان القطار قد بدأ فيه الحريق بعد محطة كفر عمار واستمر فى سيره قرابة 12/15 دقيقة والنار مشتعلة فيه - المتغير الثاني الذى كان قد طرأ على مسرح الحادث عند وصول اللجنة هو أن المياه كانت قد غطت العربات وتم نقل الجثث والأشلاء ولم يبقى فى العربات إلا رائحة الموت والروائح الكريهة المتخلفة عن احتراق الضحايا واختلطت أمتعة الركاب وقد يكون بعض بقايا الجثث بالمياه التى ضختها أجهزة الإطفاء ومدافع المياه والتى اختلطت ببقايا الركاب وأمتعتهم ومن ثم لابد أن تتولد رائحة الموت والعفن وكثيرا من الروائح الكريهة فكيف استطاعت اللجنة أن تشتم رائحة الكيروسين أو الغاز لاشك أن اللجنة لو لجأت إلى التحاليل والمختبرات العملية لكانت قد فضت هذا الاشتباك وحسمت الأمر إلى حد كبير ولكنها لم تفعل واكتفت وأعضاءها بالنظر والشم والخبرة التى لا تنكرها المحكمة عليهم ولكن مرة أخرى قد يكون للعلم رأى أخر.

9- تردد على لسان بعض مما سئلوا فى التحقيقات من المصابين انهم سمعوا أصوات انفجار واحدهم قال بمشاهدته لشرارة تخرج من بين العجلات واحتكاكها بالقضبان أمسكت بحقائب كان يحملها أحد الركاب وأخر يدعى معوض أحمد إسماعيل قرر بأنه سمع صوت انفجار ثم انطفأت الأنوار وبعدها شاهد النيران ولم يتسنى العثور عليه رغم طلب النيابة العامة للشرطة باستدعائه اكثر من مرة - هذه الأقوال حتى ولو كانت غير صحيحة فى تقدير اللجنة وأعضاءها كان يتعين أن تقف عندها وتشفعها بأدلة علمية قاطعة لتفسيرها بدلا من الاكتفاء بأن أثار الحادث وارضية العربات لا تدل على هذه الاحتمالات وذلك بالخبرة والنظر.

10- خلاصة ما سبق تبين منه أن تقرير اللجنة واقوال أعضاءها جاءت متناقضة مع أقوال الأعضاء أنفسهم فى التحقيقات وأمام المحكمة من حيث ان اعتمدوا على نظرية الاحتمالات والمشاهدة واستخدام الحواس "الشم" كما تعارض هذا التقرير مع الأدلة الأخرى التى جاءت فى الأوراق فى حديث نائب كبير الأطباء الشرعيين.

11- عن حجم الحريق فأعضاء اللجنة جميعا وكل من شهدوا فى التحقيقات قرر انه للوهلة الأولى كان الحريق غير عادى - رئيس اللجنة - بشع وغير مألوف - رئيس الهيئة - حريق هائل وضخم - اللواء قائد الدفاع المدنى بالجيزة - كل هذه الملاحظات تضفي مزيد من الشك حول سبب الحادث الذى ساقته اللجنة وحصرته فى موقد كيروسين أو غاز صغير - وجدت بقايا فى العربات المحترقة !!!

12- أعضاء اللجنة اختلفوا فى كيفية السيطرة على الحريق فالدكتور ثروت أبو عرب: أنه كان من الممكن السيطرة على مصدر اللهب إذا ما تم التدخل خلال أربع دقائق من بدايته !!! فى حين أضاف أعضاء اللجنة فى هذا التقرير من حيث إمكانية الوصول إلى مكانه وكم النيران هذا بغض النظر عن إمكانية ذلك بالنظر إلى الزحام الشديد وعدم صلاحية الطفايات المعدة لذلك سواء لعدم وجودها أصلا - وهى محل شك كبير - أو لعدم صلاحيتها لفساد المادة الموجودة بها - كما قال الدكتور ثروت مغشوشة ومجهولة المنشأ واللجنة وأعضاءها الذين يتحدثون عن إمكانية التدخل خلال أربع دقائق للسيطرة على مثل هذا الحريق تكرر المحكمة مرة أخرى إنما يسوقون حديثا مرسلا ونظريا قد يكون صحيحا من الناحية العلمية أو النظرية البحتة إلا أنه لا يتفق مع واقع الحال الذى كان عليه قطار الحادث وحجم النيران وأن كانت اللجنة بعد ذلك قد اتفقت وبالإجماع – انه بعد أن مرت هذه الدقائق أصبح التدخل مستحيلا وغير مؤثر بالمرة اللهم إلا تحديد حجم الكارثة وهو ما فعله سائق القطار ومساعده عندما علما بالحريق – بعد ربع ساعة من بدايته والقطار يسير سارعا بفصل العربات السبع المحترقة وأخذا القاطرة وباقي العربات واستكملوا رحلة القطار إلي أسوان – والمحكمة تنتهي من ذلك إلى أنها لا يمكنها أن تساير اللجنة وبعض أعضائها مفاد هذا الزعم من إمكانية التدخل خلال دقائق أربعة للسيطرة على اللهب لان المحكمة غير مقتنعة أساسا بأن مثل هذا موقد الكيروسين أو الغاز الصغير الذى وجدت بقاياه فى أنقاض الحريق يمكن أن تشعل مثل هذا الحريق الهائل فى شكله ونتائجه وكم النيران – بهذه السرعة فى أقل من 15 دقيقة حتى مع التسليم بأن القطار سار حوالى 12 دقيقة والنار مشتعلة فيه والرياح ساعدت على ذلك المحكمة لا تستطيع أن تقتنع بهذا السيناريو والذى تبنته اللجنة فى نتائجها لان كما هو ثابت بالأوراق وكما جاء على لسان كثير من الشهود الذين سئلوا فى التحقيقات حسبما ما هو ثابت فى صدر هذه الأسباب هذا الحريق بدأ كبيرا كيف ولماذا ؟‍‍‍‍‍‍‍؟ هذا ما لم تكشف عنه التحقيقات ولم تستطيع اللجنة نفيه بصورة قاطعة.

13-اللجنة على ضوء ما سلف قد أخذت بنظرية الاحتمالات واستقرت عند الاحتمال الأقرب والأيسر والذى ترجح لديها دون أن تكلف نفسها مشقة البحث العلمي الحقيقي للوصول إلى حقيقة الحادث وكيف بدأ وجاء تقريرها والحال كذلك روتينيا أشبه بالمعاينة التى ترد فى محاضر جمع الاستدلالات والتى تجريها الشرطة بسرعة فور وقوع اى حادث حريق يخطر به ثم تأتى التقارير الفنية بنتائج مختلفة عما توصلت إليه المعاينة السريعة.

14-الثابت من التحقيقات ومن شهادة اللواء محمد حسن حسين قائد الدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة وعضو اللجنة أنه كان هناك أنبوبة بوتاجاز منزلية 18 كيلو أو 12 كيلو فى بعض الأقوال – قرر الشاهد انه عثر عليها فور صعوده إلى العربة العاشرة بعد أن تمكن من فتح أحد أبوابها بالقوة – كان أول من صعد إليها من قوات الإطفاء حسبما ذكر وشاهد الجثث المتفحمة وعثر على اسطوانة البوتاجاز المنزلية دون منظم ومغلقة ولا يعرف أن كانت ملأنه أو فارغة – هذه الاسطوانة فقدت بعد ذلك ولم يعثر عليها فهناك قول –الشاهد - انه ضاعت فى وسط الزحام وهناك من قال أنها ألقي بها فى ترعة الإبراهيمية - على أية حال لم تناقش اللجنة أو تتعرض لماهية هذه الواقعة ومصداقيتها هل من المحتمل أن تظل هذه الاسطوانة فى ظل النيران الهائلة وغير العادية دون أن تنفجر لو كانت ملآنة وحتى لو كانت فارغة لا ينالها أي إصابة وتظل سليمة كما قال الشاهد رغم شدة النيران – هذه واقعة مادية - وقف أمامها تقرير اللجنة ولم تتعرض لها ومن ثم تقف عندها أيضا المحكمة لتسوقها ضمن ما ساقته فى أسبابها فى خصوص عدم الاطمئنان إلى تقرير اللجنة والذى جاء فى كثير من مقاطعه مرسلا غير موثق علميا كما سيلي.

وحيث انه من المقرر قانونا وقضاء أن للمحكمة الحق فى الآخذ بتقرير الخبرة أو طرحه كما أن لها الحق فى الآخذ ببعض ما جاء فيه وطرح الباقي ومن هنا تكتفي المحكمة بالقدر السالف لثقتها إلى القول بعدم اطمئنانها إلى ما جاء بالتقرير عن السبب المنشئ للحادث والمتمثل فى مصدر اللهب مباشر كوقود كيروسين أو غاز من مثل المواقد الصغيرة التى عثر على بقاياها فى العربات المحترقة وترى المحكمة أن السبب المنشئ مازال فى تقديرها – مجهولا - لم تكشف عنه التحقيقات.

وحيث انه عن تداعيات اللهب المباشر الذى قالت به اللجنة من هذا اللهب المباشر الذى خرج من موقد كيروسين أو غاز صغير صادفه أمتعة الركاب وملابسهم المصنوعة من مشتقات البترول فضلا عن سرعة الرياح وسرعة القطار – المحكمة لا تساير اللجنة فيما ذهبت إليه وذلك لما يلي:

1-الوقت كان شتاءا والبرد قارس ومن ثم بداهة تكون النوافذ والأبواب مغلقة والأجسام متلاصقة ومن ثم فلم يكن هناك مجال لكم من الهواء - الأكسوجين – الذى يزيد من كثافة النيران بهذا الحجم المهول والضخم حسب وصف أعضاء اللجنة.

2-الزحام الشديد والأجسام المتلاصقة إذ أن كل عربة سعتها حوالى 100 راكب بها قرابة الثلاثة أو الأربع أضعاف حمولتها تجعل بالكاد كل راكب يجد موضعا لقدميه – والقطار مازال فى بداية رحلته إذ لم يكن قد مضى على مغادرة محطة القاهرة إلا حوالى الساعة ومازالت الرحلة إلى أسوان طويلة قرابة الأثنى عشر ساعة – لم يكن هناك مكان أو حيز معتدل أو سعة تسمح بجلوس راكب أو أكثر لصنع شاى على هذا الموقد الصغير إذ أين وكيف يجلس هو ومن معه – ففى مثل هذه الرحلة الطويلة – يستغرق مثل هؤلاء الركاب البسطاء الفقراء وقتا فى بدايتها إلى أن يستقر بكل منهم المقام فى مكانه هو ومن معه.

3-حتى ولو افترضت المحكمة صحة ما ذهب إليه تقرير اللجنة فالمحكمة لا تستطيع ان تجاريها فى تصورها لان مثل هذا الموقد الصغير أما انه لم يكن هناك إمكان لاستخدامه أو أنه كان من السهل فى لحظات السيطرة عليه وعلى شعلته وإطفائها حتى ولو بقطعة من الملابس أو أي شئ يكون فى متناول يد من يستخدمه إلا إذا كان قد انفجر وهو مالا دليل عليه فى الأوراق أو بقايا الحادث حتى فى ظل هذا الاحتمال الذى لم يقم عليه دليل فأن كمية الكيروسين أو البوتاجاز الذى يملئه ضئيلة بحيث ايضا يمكن السيطرة عليها هذا فى تقدير المحكمة وما دامت اللجنة الفنية بخبرتها ووسائلها لجئت إلى نظرية الاحتمالات كما يقول أعضائها فأن الاحتمالات تكون كلها قائمة فى ظل الدليل الفنى غير القاطع الدلالة على ما انتهت إليه اللجنة حسبما أسلفت المحكمة فى أسبابها.

4- حديث الرياح وسرعة القطار لمده 12 دقيقة أو خمس عشر دقيقة لا يبرر أبدا حجم هذه النيران الهائلة وذلك لقصر الزمن ولمصدر اللهب البسيط الذى قالت به اللجنة إذ أن حجم هذه النيران والسرعة التى انتشرت بها لا يكون إلا حيث يكون هناك مصدرا للهب أقوى وأشد من ذلك الذى قالت به اللجنة والقول بغير ذلك ترى المحكمة أن فيه تبسيط وتجريد للوقائع لا يستقيم مع حجم الكارثة ولا يتفق مع المنطق والمجرى العادى للأمور ومن زاوية أخرى أخذا بالتفسير الأيسر والأسهل وهو ما لا تستطيع المحكمة تضمنه أسبابها وتعول عليه فى قضائها.

4-وفى هذا المقام لا تستطيع المحكمة إغفال التقرير الذى وضعته ما يسمى بمجموعة الإشراف والتخطيط S.p.g – - وهى هيئة تابعة لرئاسة الهيئة ووزارة النقل – هذا التقرير - والمرفق بالأوراق الذى تعرض لتحليل الحادث وتفاصيله وتوقيتات قيام القطار وتابع خط سيره دقيقة بدقيقة بل وثانية بثانية على ضوء ما تحت يده من مستندات هذا التقرير وضع احتمالات أربعة للحادث هى:

الإهمال – استخدام مصدر إشعال واستحالة السيطرة عليه !! - انفجار حارق داخل العربة العاشرة وهذا التقرير تلاحظ المحكمة أن النيابة العامة التفتت عنه ولم تتعرض له فى التحقيقات كما أن اللجنة لم تتعرض له فى تقريرها وربما لم يعرض عليها !!! كما أن التقرير أورد أسماء المكلفين بأعداد القطار وصيانته وليس من بينهم من المتهمين سوى المتهم الأول محمد احمد إبراهيم متولى – ملاحظ الوردية الثانية – بالغاطس ويختص بأعمال وصيانة الميكانيكا فى القطار وعرباته وبداهة لم تكن الميكانيكا والقائمين عليها سببا فى الحادث !!!.

5- التقرير واللجنة لم تولى واقعة انطفاء العربات اثناء الكارثة فلا تستطيع المحكمة ان تتبين على سبيل الجزم واليقين هل الأنوار أطفأت قبل الحادث أو بعده وهل انطفائها كان نتيجة للحريق أو سابق عليه كل ما سعت اللجنة فى تأكيده إلى أن الماس الكهربائي برئ من اشعال الحريق ودللت على ذلك بأن الكوابل اسفل العربات سليمة ومحصنة فى مواسير من الصلب والكابلين الرئيسين السالب والموجب بعيدين عن بعضهما قرابة المتر وأن اللجنة أجرت تجربة تماس فوجدت ان الشرز الناتج عن التجربة غير مؤثر وفات اللجنة أنها ذكرت فى صلب التقرير عند معاينة العربات أن أطراف الأسلاك محترقة نتيجة الحريق فقط وهذا لا يكفى لقيامه حتى انطفأت الأنوار تحديدا هل قبل حدوث الحريق أم بعده أم أثناءه وذلك لان الحريق لابد وان يكون قد استغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى توصيلات الكهرباء الداخلية داخل العربات، وبالنسبة لحجم الحادث والنيران فأنها بالطبع أتت على كل شئ داخل العربات ومن هنا لايمكن تحديد متى انقطع التيار الكهربائي عن العربات والمحكمة ترى انه كان لدى اللجنة من الوسائل الفنية والعلمية ولدى أعضاءها من الخبرة العلمية والمعملية القدر الكافي لإزالة هذا الغموض بدلا من الاكتفاء للمرة الثالثة بالخبرة وبالنظر المجرد للتوصيلات الكهربائية واثبات حالتها وهذا امر يسير حتى بالنسبة لغير المتخصصين واللجنة وعلماءها لها قدرها ومن هنا كانت المحكمة تنتظر منها بحثا أكثر دقة وتفصيلا فى هذه الجزئية لأنها جزئية هامة كان من الممكن ان تشير إلى سبب الحادث ومناقشة احتمالات أخري.

إلا أن البادي أن اللجنة قد سلكت الطريق الأيسر وحملت موقد الكيروسين الصغير مسئولية الحادث وهو بالضبط ما لجأ إليه كبار المسئولين فى الهيئة والحكومة عقب الحادث مباشرة بل وفى مكان الحادث عقب انتقالهم إلى مكانه إذ صرحوا بان سبب الحادث هو استخدام موقد الكيروسين أو الغاز الصغير الذى أحال القطار والمنطقة إلى جحيم وأحالها إلى طاقة من جهنم كما لو كانت اللجنة سعت إلى تقنين تصريحات كبار المسئولين والتى قالوا بها بعد ساعات من وقوعه وقبل أن تكشف أبعاده وخباياه وكفى الله المؤمنين شر القتال.

وحيث انه متى كان ما تقدم جميعه فان المحكمة تنتهى بحق إلى أن موقد الكيروسين والغاز بريئان من تهمة إشعال الحريق أو أن يكون مصدر اللهب المباشر الذى أدى إلى هذه الكارثة سيما وآن الأوراق وتحقيقات النيابة العامة وما أجرته المحكمة بنفسها طوال أكثر من خمسة وعشرين جلسة جاءت جميعها خالية مما يشير إلى ثبوت هذه الواقعة فلم تقدم الشرطة شاهدا واحدا على ذلك ‍‍‍رأى غيره وهو يأتى هذا المنكر يشعل الموقد لصنع شاى أو جوزة أو تسخين طعام كما جاء فى بداية التحقيقات أو بتصريحات كبار المسئولين ولما كان هذا القول جاء على سبيل الظن والتخمين والأحكام الجنائية تقوم على الجزم واليقين سيما فى مجال الإدانة فان المحكمة تنتهى بحق باستبعاد هذا الاحتمال كسبب للحادث وترى انه لا يعدو أن يكون احتمالا قالت به اللجنة ومن قبلها كبار المسئولين !!! قبل أن تبدأ عملها – وهناك احتمالات أخرى وردت فى الأوراق والتحقيقات على نحو ما سلف من أسباب قيلت على لسان البعض وفى تقدير مجموعة الإشراف والمراجعة s.p.g وجاء حديث اللجنة الفنية بشأن بعضها مرسلا لا تطمئن إليه المحكمة ويبقى السبب مجهولا لم تكشف عنه التحقيقات التى تمت.

الزحام: وحيث انه عن حديث الزحام الرهيب الذى كان فى العربات المحترقة إذ أن احتوائه فى الأوراق أن سعة العربة الواحدة 104 أو 108 راكب كانت تضم حقيقتها ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف هذا العدد أي من 300 إلى 400 راكب وكيف لا والهيئة أعدت هذا القطار لكى يكون نعشا للضحايا من الفقراء المعدمين وأرادت أن تجعلهم الفداء الذى تقدمه تقربا إلى الله فى عيد الأضحى فتكفر بهم عن سيئاتها فى حق المواطنين جميعا – والمحكمة عندما تتناول موضوع الزحام هل يكون ذلك من قبيل نفى المسئولية عن المتهمين أو أنه حديث قانون باعتبار أن الزحام فى ظروف الحادث الماثل كان بمثابة سببا أجنبيا أو قوة قاهرة قطعت رابطة السببية بين المتهمين والنتيجة أو تتحدث عنه المحكمة باعتباره مسرحية عبثية من صنع وإخراج الهيئة لتنمية مواردها أو توفير سيولة لتوزع بالآلاف وعشرات الآلاف على كبار موظفيها وشرطة النقل والمواصلات كما جاء بالتحقيقات ؟؟ كل هذه تساؤلات تطرحها المحكمة عند حديثها فى الأسباب عن موضوع الزحام ولكن – ولأنه أمر مطروح وبصورة صارخة فى الأوراق لابد أن تتعرض له المحكمة على النحو التالى:

1- من الثابت من التحقيقات أن القطار وعرباته خرج من الغاطس وكان يستقله عدد 3818 راكبا بينهم 769 قطعوا تذاكر طوال رحلته حتى أسوان – لم يكن قد حصل على تذاكر من محطة مصر إلا عدد 23 راكب – ثلاثة وعشرين فى حين ركبه من الغاطس 3049 راكب هم الذين قطعت لهم تذاكر أو إيصالات الغرامة وذلك حسب البيان المقدم من الإدارة المركزية للشئون التجارية ونقل الركاب.

والمسئول عن هذه المخالفة حسبما تبين من التحقيقات الهيئة ونظامها الخاطئ بالسماح ركوب الركاب من داخل الورش بالمخالفة لقانون الهيئة نفسها والذى اصبح الركوب من الغاطس اصبح عرفا سائدا حسبما اقر به العميد طارق صديق مدير الادارة العامة للأمن بالهيئة وهو الامر الذى يشكل من زاوية أخرى إخلالا أمنيا وقعودا من شرطة النقل والمواصلات عن القيام بواجبها الاساسى هو حماية أرواح المواطنين من مستخدمى المرفق والتى تقاعست عن القيام بدورها الاساسى لوجود مصلحة تجمعها مع مستخدمى الهيئة وكبار مسئوليها مما جعل اقتسام حصيلة الغرامة المقررة كجزاء أو عقوبة للركوب من الغاطس وهو المستفاد من اقوال المهندس عبد القادر الرئيس السابق وكان يشغل موقعه وقت الحادث واثناء تحقيقات النيابة العامة وهو ما ذهب إليه فى أقوالهم بألفاظ مختلفة العديد من رجال شرطة النقل والمواصلات (النقيب محمد سالم ابو عبده) والمجند كريم مكرم ذكى والعميد إبراهيم حسين فريد.

2-ليس هناك مجال بغير ذلك ومن واقع ما هو ثابت بالتحقيقات لا محل بالقول بمسئولية المتهمين من صغار موظفى الهيئة من الثالث إلى السابع – عن زيادة عدد الركاب فهذا اصبح عرفا سائدا والجميع لهم مصلحة فيه – كبار مستخدمى الهيئة – وصغار المستخدمين الذين تخصصهم الهيئة لتحصيل الغرامات من الركاب داخل الغاطس وأيضا رجال الشرطة فالجميع يعود عليه بالنفع من هذه الغرامة التى هى بطبعها فرضت كعقوبة على مخالفة قانون الهيئة وأصبحت هى السائدة بدليل حصيلة الإيراد الذى تم تحصيله فى الرحلة المشؤومة لقطار الكارثة بداهة الأمر كذلك أيضا فى جميع القطارات والرحلات.

3-وأيضا لا مجال لمحاسبة المتهمين وهم من صغار موظفى الهيئة ومستخدميها ولا مجال لمسائلتهم عن إنزال الركاب الزيادة وذلك لما لهم فى ذلك من مصلحة ولان القانون واللوائح كما استقرت الأقوال فى التحقيقات على انه لا يمكن لهم السماح بإنزال أي راكب يحمل تذكرة واعتبروا أن إيصال الغرامة بمثابة تذكرة رغم انه إيصال سداد الغرامة – العقوبة – كما أنه إذا كان شرطة النقل والمواصلات تقول ذلك أيضا على لسان كبار مسئوليها فلا غرابة أن يندرج صغار موظفى الهيئة – الكمسارية – من الثالث حتى السابع فهذا القول وهو قول أيا كان عدم سلامته من حيث القانون والمفروض إلا انه واقع مرير واليم تنطق به الأوراق وكان المدخل الحقيقي للكارثة ومن ثم فلا مجال لمسائلتهم عنه سواء من البداية من حيث ركوب المواطنين أو فى النهاية من حيث إمكانيتهم إنزالهم أو حملهم على مغادرة القطار ولعل ما قال به كبار موظفى الهيئة المهندس عيد عبد القادر والمهندس محمد عرفة واللواء رضا شحاتة وغيرهم انهم لم يحدث طوال مدة خدمتهم فى الهيئة أن انزلوا راكبا من القطار أو طلب منهم ذلك.

4-هذه الزيادة أثرت بالسلب على مجال العمل داخل الغاطس سيما للصيانة فكيف يستقيم فى المنطق القول بإمكانية إجراء صيانة للقطار وعرباته فى ظل هذه الأجسام اكثر من ثلاثة الآلاف ركبوا من الغاطس ويقينا كان هناك غيرهم ينتظرون ركوب قطارات أخرى متجهين إلى جهات أخرى بنفس الطريقة وفى نفس التوقيت فهو لم يكن مجرد زحام بل فوضى كما ذهبت النيابة العامة فى تعريفها للموقف ووصفها لحالة العمل داخل الغاطس وهو ما يقطع بقلة أعمال الصيانة فى القطارات وهذا كلام منطقي ساقه الذين سئلوا فى التحقيقات من أن الصيانة كانت على قدر الاستطاعة.

5-لا شك أن هذا الزحام كان له مردوده السلبي على حجم الكارثة من حيث عدد الضحايا والخسائر التى أصابت الهيئة فلو تصورنا أن الزيادة كانت ستكون فى حدود 50% من طاقة العربات لكان عدد الركاب فى العربات السبع لن يزيد على ألف راكب بدلا من أكثر من ثلاثة آلاف وبالتالى كان هذا العدد – وان كان بالزيادة – إلا انه كان سيسمح لخدمة القطار بالتحرك داخله للوصول إلى الطفايات - الأكذوبة - أو فرامل الطوارئ لإيقاف القطار وهو أمر باتفاق أعضاء اللجنة كان سيساهم إلى حد كبير فى السيطرة على الموقف أو على الأقل كان سيسمح لفرار كثير من الضحايا من آجلهم المحتوم والذى خططت له الهيئة وأفرزته الفوضى الضاربة إطنابها فى كل مرافقها.

6-الثابت من استعراض ما سلف جميعه ان الهيئة وأدارتها بل والدولة نفسها تتعامل مع ركاب القطارات الدرجة الثالثة ليسوا باعتبارهم كذلك فحسب بل باعتبارهم ايضا مواطنين درجة ثالثة.

الطفايات: يبين من استعراض واقعات الدعوى وجميع من سئلوا فيها وكذلك تقرير اللجنة الفنية ومناقشة أعضاءها أن حديث الطفايات هو بذاته مهزلة أو أكذوبة لا وجود لها فى الواقع وأنها لا تعدو لافتات أو ماكينات هيكلية لان ما بداخلها مغشوش وما كتب عليها من الخارج مكذوب ومضلل لما يلى:

1-الثابت من التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة والمعاينتين التى أجرتهما وكذا من معاينة المحكمة ان العربات المحترقة لم تكن بها طفايات أو كان هناك طفايات وأصابها الدمار ولم تجد المحكمة أو النيابة لها من أثار سوى أماكنها فى العربات تقول كان هنا طفاية أو من المفروض ان تكون هنا طفاية.

2- ثبت من التحقيقات ان الطفايات تتميز بثلاث خصائص رئيسية:

أ‌- أما أنها مملوءة بمواد مغشوشة وكاذبة كما ذهب الشاهد الدكتور ثروت ابو عرب عضو اللجنة الفنية والأستاذ بكلية الهندسة.

ب‌- أو أن هذه الطفايات فارغة ولا تعمل نتيجة الصدأ الذى يعلوها وعدم صيانتها.

ج- أو أن هذه الطفايات موجودة فى أماكن يصعب الوصول إليها فى ساعات الخطر أو انتزاعها من مكانها يستغرق وقتا وجهدا كما انتهت المحكمة من معاينتها والنيابة أيضا إذ اثبت أن انتزاع أحدها استغرق خمس دقائق والأخرى استغرق انتزاعها سبع دقائق وتقول اللجنة الفنية فى تقريرها وعلى لسان أعضاءها كان يمكن السيطرة على الحريق خلال أربع دقائق من بدايته على فرض أن هذه الطفايات صالحة للاستعمال ومعبأة بمواد سليمة غير مغشوشة – كيف سيتحقق ذلك فى ظل الوقت الذى استغرق مجرد انتزاع الطفايات من مكانها كما ذهبت النيابة والمحكمة وكان هذا الاختبار والتوقيت فى ظل ظروف مهيأة والعربات ليس بها إلا النيابة والمحكمة فما هو الوقت والإمكانيات فى مثل ظروف القطار الكارثة والزحام الرهيب الذى كانت في كل عربة محملة بثلاثة أضعاف طاقاتها واكثر – لا شك أن من الصعوبة بمكان إلى درجة الاستحالة ولا إلزام بمستحيل !!! وهل تقبل من النيابة العامة بعد ذلك أن تقول فى أدلة ثبوتها أو فى مرافعاتها أن هذا كله لا يمنع من قيام المتهمين بواجبهم أو انهم أهملوا فى أدائه وتقدمهم للمحاكمة الجنائية لهذا الإهمال أو التقصير أين هذا الإهمال أو التقصير كما ترى المحكمة لا إلزام بمستحيل وكان أولى - ثم أولى - بالنيابة العامة أن تقدم كبار مسئولي الهيئة إلى المحاكمة الجنائية لأنهم هم الذين وضعوا المتهمين – من صغار المستخدمين –فى هذا الموقف الصعب لان واقع الحال يقول أن هؤلاء المتهمين أيضا ليسوا احسن حظا من الضحايا الذين احترقوا فى قطار الموت وألا صدق علينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "هلكت أمم من قبلكم لأنهم إذا سرق منهم الغنى تركوه وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد" صدق رسول الله صلى الله علية وسلم.

3-الثابت من التحقيقات ومن تقرير اللجنة الفنية وأقوال أعضاءها أمام المحكمة والنيابة أن هذه الطفايات كانت عديمة الأثر والفاعلية لما بها من غش وفساد ولحجم الحريق كما ذكر الشهود انه حريق هائل وفى وصف أخر غير عادى – وفى أقوال أخريين لم يكن نتيجة موقد كيروسين صغير ذلك لان هذه الطفايات حتى فى حالة سلامتها وسهولة انتزاعها وسلامة المادة الموجودة داخلها وتأثيرها فى حدود متر واحد مربع !!! فأين هذا المتر من ذلك الجحيم الذى شمل عربات سبع طولها يصل إلى مئات الأمتار وفى ظل سرعة القطار وسرعة الرياح ولا يرد على ذلك بأن اللجنة الفنية وأعضاءها متصورين الحريق فى بدايته لان هذا اصبح تعليل غير مقبول نظرا إلى يوم الحشر الذي كانت عليه العربات وبالتالى استحالة الوصول إلى هذه الطفايات وهى على فرض الوصول إليها لم تكن مجدية لفسادها.

4-ثم يأتى بعد ذلك الحديث عن مسئولية المتهمين عن صيانة هذه الطفايات وملأها بالمادة اللازمة وهو ايضا حديث اصبح غير ذي موضوع ولا يمكن مساءلة المتهمين جميعا عنه وذلك لما يلى:

1-الثابت من التحقيقات أن ورش الهيئة ومخازنها خالية من المادة اللازمة والفعالة لملأ الطفايات (أ، ب) ومؤكد ذلك بالعديد من المكاتبات الرسمية التى صدرت من إدارة الصيانة والتشغيل ومستخدمي هذه الإدارات إلى رئاسة الهيئة مرارا وتكرارا على طول عامين يستصرخون فيها المسئولين ضرورة تزويد الورش بالمادة اللازمة للطفايات وعدم استجابة المسئولين لهذه النداءات – المتهمين – من الثامن إلى إلحادي عشر.

2-ما ثبت من التحقيقات أن مسئول الطفايات لا يحمل إلا الشهادة الابتدائية القديمة ولا دراية له بهذا العمل - ومسئول الدفاع المدنى قرر بأنه لا علاقة له بالدفاع المدنى وواجباته – وعدم قيام الهيئة بما تمليه عليها لوائحها من ضرورة تدريب العاملين وإعداد الكوادر اللازمة للتعامل مع الكوارث والدفاع المدنى وكما جاء بتقرير اللجنة ومذكرات النيابة العامة وعليه يكون وجود هؤلاء المتهمين أو بعضهم خاطئ ويسأل عن من وضعهم أو سكنهم فى هذه الوظائف ويجب محاسبته هو لا محاسبة المتهمين.

3-عدد الطفايات بالقطارات والعربات ظل فى الدعوى محل خلاف هل هو بواقع طفاية فى كل عربتين ومن ثم يكون فى قطار الموت 8 طفايات باعتباره كان يتكون من ستة عشر عربة أم أن عدد الطفايات بالقطار 3 ثلاثة فقط أم أن المنشور الذى صدر ومرفق بالتحقيقات قصر الطفايات على أربعة فى القاطرة دون العربات أم أن هذا المنشور جعلها أربعة بخلاف ما هو مفروض فى العربات تخبط ما بعده تخبط لا يمكن معه الوصول أو الاطمئنان إلى معيار مقبول تطمئن إليه المحكمة للامساك بتلابيب المتهمين الذين هم أيضا ضحايا لهذا التخبط – واللامسئولية !!! كل هذا فى ظل فرضية وجودها أصبحت مستحيلة ألا وهى صلاحية هذه الطفايات للاستخدام فإذا كان هناك باتفاق والإجماع من النيابة واللجنة الفنية والتحقيقات ومسئولي الهيئة أن هذه – الطفايات كانت فاسدة أو غير مؤثرة فلا مجال لمساءلة المتهمين فرادى ومتضامنين عن مهزلة الطفايات أو أكذوبة الطفايات.

4-ما نطقت به التحقيقات من أن حالة الزحام والفوضى فى الغاطس بل وفى نظام العمل كله فى الهيئة ما كانت لتسمح بالصيانة كما هو المفروض فى اللوائح والقوانين المنظمة للعمل فى الهيئة وهو ما انتهت إليه النيابة العامة فى مذكراتها وما قالت به اللجنة الفنية فى التحقيقات وتقريرها وتوصياتها التى تضمنها هذا التقرير اذ اقر الجميع أن هذه الصيانة كانت شكلية وغير فعالة وعلى هذا جرى العمل من قديم وهو ما اقر به من سئلوا فى التحقيقات وهو امر طبيعي ونتاج حقيقي لنظام وأسلوب العمل فى الهيئة فلا المادة اللازمة لملأ الطفايات موجودة ولا اعتمادات أو موافقات لشراء لوازم الصيانة لهذه الطفايات ولا الفوضى تسمح بالصيانة فهل من ذلك يكون من المنطق والعدل أن تساير المحكمة النيابة العامة فى الإمساك بتلابيب هؤلاء المتهمين الضحايا فى نفس الوقت أو تقول النيابة انه على الرغم من ذلك كان يتعين ان يقوموا بواجبهم ولا يقصروا فيه أي واجب هذا وأي منطق يقول بهذا الالتزام المستحيل وظروف العمل والزحام تكاد تنطق بأن هناك قوة قاهرة حالت بينهم وبين القيام بأعباء وظائفهم وكبار المسئولين لا يقومون بهذا الواجب.

5-ثم تأتى المحكمة بعد ذلك لما نسب الى المتهمين الأول والثانى من انهما وقعا على دفتر سير القطارات أو استعداد القطار بأنه استوفى كل ما يلزم من أعمال الصيانة ووقعا على ذلك وعلى عبارة أضافها أحد عمال الورشة وهى "مما جميعه" وأن هذه العبارة تعنى كل شئ بما فى ذلك الطفايات وسلامتها وصلاحية المادة الموجودة فيها هذا القول مردود لما يلى:

أ-المتفق عليه وفقا للوائح الهيئة ونظام العمل فيها أن الصيانة تشمل ثلاثة تخصصات (الكهرباء – الميكانيكا –البواجى) وليس منها الطفايات وملأها والتحقق من سلامة محتوياتها وفعاليتها لان المهنة لها قسم خاص فى الورش وعبارة "مما جميعه" هذه عبارة ركيكة قال كاتبها انه أضافها ليحمى نفسه من إيه مسألة لان الوزير حدث أن مر على المحطة ووقع عقابا عندما وجد زجاج بعض العربات مكسورا – وهى عبارة فى ظل الظروف السابقة على مسئولية محررها لا من وقع عليها لأنه وقع على ما هو ليس ملزما به لائحيا أو قانونا فهي من قبيل الحديث المرسل الذى لا دليل عليه.

ب-ليس من اختصاص من وقعوا على هذه العبارة التحقق من سلامة الطفايات أو التأكد من سلامة محتواها.

ج-حتى على فرض مسئولية المتهمين والتزامهما بما وقعا عليه فهو التزام بمستحيل على ضوء ما سلف من ظروف الورشة وعدم وجود الإمكانيات اللازمة ولان الطفايات ليست من بين ما يجب التحقق منه قبل قيام القطار بشأن أعمال الصيانة القاصرة على الميكانيكا والكهرباء والبواجى.

د- الوصف الذى ساقته النيابة العامة لتهمة التزوير هو وصف غير صحيح قانونا وهى أنهما جعلا واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة هذه التهمة تنهار من أساسها إذا كان ليس من اختصاص المتهمين التحقق من سلامة الطفايات وما بداخلها لان اختصاصهما ومسئوليتهما قاصرة على "أعمال الكهرباء والميكانيكا والبواجى" والطفايات وحالتها ليست من بين هذه الفروع ولكي يستقيم هذا الاتهام وما سبقه من مسئولية المتهمين عن الزحام ومسئوليتهم عن إنزال الركاب وكذا الصيانة بفروعها المختلفة فيتعين أيضا تحميلهم مسئولية عدم توفير الإمكانيات اللازمة لكل ذلك أو جعلهم جميعا رؤساء مجالس إدارة الهيئة أو الوزير المسئول عن المرفق أو إعطائهم صلاحيات هؤلاء البعيدين عن قفص الاتهام وعليه لا تكون هناك واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة - فى موقفهما أو توقيعهما – ومن ثم يمسى هذا الاتهام على غير سند من القانون أو الواقع.

تهمتي القتل والإصابة الخطأ:

ترى المحكمة أن هذا الاتهام لا يجد سنده فى الأوراق من واقع أو وقانون – للأسباب الآتية:

1-المقرر قانونا انه يجب ان تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر وهو النتيجة المترتبة على هذا الخطأ والثابت من الاوراق ان لا مسئولية على المتهمين جميعا فى الخطأ أو الأخطاء التى وقعت واودت إلى الحادث والنتيجة:

أ-هناك شك كبير لدى المحكمة على نحو ما سلف من أسباب فى سبب الحادث بعدما طرحت المحكمة الدليل الفنى المستمد من تقرير اللجنة الفنية على التفصيل السابق وأن المحكمة لم تستطيع أن تساير اللجنة الفنية فى السيناريو الذى رسمته عن الحادث وألقت فيه بالتبعية على موقد الكيروسين أو الغاز الصغير لما انتهت إليه المحكمة فى تقديرها من استحالة ذلك أو صعوبة تصور ذلك فى ظل حجم الحريق والدمار الذى لحق بالعربات والضحايا... وان هناك احتمالات أخرى للحادث لم تكشف عنها الأوراق على نحو ما أسلفنا وتقرير لجنة المراجعة s.p.g وما ساقه بعض شهود الحادث من المصابين كما جاء فى أقوال محمد همام محمد الذى قال انه سمع انفجارا قبل اشتعال النيران، ومختار محمد على الذى تحدث عن مشاهدته لماس كهربائي ما بين العربتين الأخيرة وقبل الأخيرة – ثم عدل عن ذلك أن شاهد احتكاكا بين العربتين الأخيرتين وشررا يتطاير نتيجة لهذا الاحتكاك، وسعودي سيد حسن الذى قال انه سمع من الركاب أن الحادث بفعل فاعل ثم يس محمد محفوظ الذى قال انه سمع من الركاب أن هناك أنبوبة بوتاجاز انفجرت فى بوفية القطار، وأخيرا سامح مازن حسن الذى قرر انه شاهد عامل البوفيه يجرى ويصيح بأن الأنبوبة ستنفجر فى حين قرر المسئولين بالهيئة أن القطار لم يكن به عربة بوفية أصلا ومن هنا انتهت المحكمة عند تقديرها لتقرير اللجنة أنها - أي اللجنة - أخذت بأيسر الأسباب والطرق لتبرير الحادث واكتفت بالمناظرة المجردة لأثار الحادث دون أسس علمية ومعملية أو أنها كانت متأثرة إلى حد ما بما ساقه كبار المسئولين من تصريحات فى موقع الحادث من تبرير له – من أن سببه موقد كيروسين أو غاز استخدمه مواطن من الركاب أدى إلى هذه الكارثة وكما لو كانت عملت بغير قصد – على تبرير وتسويق هذا التعليل والذى لم تطمئن إليه المحكمة.

ب-هذا التصوير الذى ساقته اللجنة لا يستقيم فى غيبة دليل عليه شاهد الواقعة المدعى بها وهو ان أحد الركاب كان يستخدم هذا الموقد الضئيل فى الأثر والحجم.

ج- اللجنة كما أسلفت المحكمة لجأت الى الأخذ بنظرية الاحتمالات فى الحرائق وكما ذكر الدكتور ثروت ابو عرب ان موقد الكيروسين أو الغاز كان الاحتمال بشأنه فى حدود 75% وهذا الاحتمال وأن كان غالبا من وجهة نظر اللجنة إلا انه من ناحية أخرى يقف معه 25% لأسباب أخرى تحمل على الشك مما يحمل المحكمة على عدم الاطمئنان إليه ولما كانت الأدلة فى مجال الإثبات الجنائى تقوم على الجزم واليقين لا الظن والتخمين فان الشك هنا يفسر لصالح المتهمين.

2-لا علاقة بين ما نسب إلى المتهمين من تهم الإهمال وسبب الحادث وما نسب إلى المتهمين من عدم إنزال الركاب الزيادة – مع استحالة ذلك وما بين الإهمال فى التحقق من الطفايات ومحتواها - لا علاقة بين هذه التهم وبين القتل والإصابة الخطأ - أما ما ذكرته النيابة العامة فى ملحوظاتها ومرافعتها من أن المتهمين يسألون عن الخطأ المباشر وغير المباشر فهذا ليس مجاله جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ إنما قد يكون مجاله جرائم أخرى فى التزوير والإضرار بالمال العام وهذا الذى تعول عنه النيابة إنما يكون بحالة الجرائم الاحتمالية وهذا لا يكون إلا فى الجرائم العمدية ونحن هنا بصدد جريمة قتل أو إصابة خطأ يسأل فيها المتهم عن الخطأ المباشر الذى أدى وقوع الحادث والذى لولاه ما وقع.

3-من المقرر قضاءا وقانونا انه إذا توافرت فى الحادث عوامل شاذة وغير مألوفة قطعت علاقة السببية بين سلوك المتهم والنتيجة إذ لا يكون فى وسعه أن يتوقعها ولا يكون فى وسعه - من يكون أن يتوقع حصول النتيجة بالكيفية التى خرجت بها لخروجها عن دائرة تبصره - والمحكمة ترى أن المتهمين كانوا أمام حادث هائل تدخلت فيه عوامل شاذة وغير مألوفة بكل المقاييس أنتجت أثاره المروعة فى زمن قصير وتضافرت في أسباب خارجة عن الإرادة وتوقع الزحام الشديد وحريق يصعب السيطرة عليه بالوسائل العادية فضلا عن فساد الطفايات المتاحة والغير صالحة على فرض إمكانية الوصول إليها لاستخدامها والزحام الهائل هو الذى أدى أيضا إلى عدم الوصول إلى فرامل اليد كما جاء بأقوال أعضاء اللجنة الفنية وكبار المسئولين فى الهيئة الذين سئلوا فى التحقيقات فضلا عن احتمالات السبب الأجنبي الذى يكون قد تدخل فى الحادث هو والعوامل الشاذة لاشك تقطع علاقة السببية بين المتهمين والضرر الذى حدث أيا كان - هذا مع افتراض صحة ما نسبته إليهم النيابة العامة – ولما كان ما تقدم جميعه فان المتهمين جميعا يكونوا غير مسئولين عن وقائع الوفاة والإصابة الخطأ يتعين براءتهم جميعا منها.

وحيث انه عن الدعوى المدنية التى أقامها مختار على مهدى واختصم فيها وزير النقل والمواصلات ورئيس الهيئة بصفتهما تنتهى المحكمة إلى رفضها لعدم توافر الدليل عليها ولعدم إثبات المدعى لدعواه أو إثبات خطأ المتهمين فى حقه والملايين المزعومة التى قالها لم يقدم دليلا على وجودها أصلا أو دليلا على أنها فقدت اثناء الحادث ومن تم يتعين رفض دعواه وإلزامه مصروفاتها.

تهمة إلحاق الضرر الجسيم بأموال الهيئة التى يعملون بها:

هذه التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى المتهمين جميعا تعدو وقد أصبحت غير ذي موضوع لذات الأسباب التى انتهت إليها المحكمة لبراءتهم من التهم السابقة وذلك أيضا لانقطاع علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة –فإذا كانوا غير مسئولين عن الخطأ فبالضرورة لا يكونون مسئولين عن النتيجة سواء كانت هذه النتيجة مباشرة أو غير مباشرة محققة أو احتمالية لأنه فى البدء كانت الكلمة فإذا كان المتهمون لم يخطئوا أو توافرت ظروف شاذة قطعت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فانهم لا يكونوا مسئولين عن النتائج ومن ثم تعين القضاء ببراءتهم من هذه التهمة أيضا.

وحيث أن المحكمة على وشك الفراغ من أسباب الحكم فى هذا الحادث الكارثة تشير إلى المذكرة التى حررتها النيابة العامة ووقعت من المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة والتى استعرضت فيها الواقعة برمتها والجهد الذى بذلته فى هذا المقام وهو جهود مكثفة – وهذه المحكمة ترى لزاما عليها أن تنوه بنتيجة هذا الجهد وقد كلف النائب العام ومعاونيه فريق من خيرة شباب مصر يحمون حماها ويرفعون راية العدل فوق هامات الجميع ترى المحكمة فى انهم لم يكونوا فريقا من السادة المحققين بل كانوا كتيبة من المقاتلين الشرفاء الذين كانوا يسابقون الزمن للسيطرة على واقعات الحادث وتداعياته الكثيرة من سرعة فى الانتقال إلى مكانه ومعاينة أثاره وضحاياه وما تزال حية إذ انتقلوا ولم تكن عمليات التبريد لأثار الحريق قد انتهت أو نقل الجثث من العربات تخيم عليها ظلال الحادث السوداء وتحيط بهم رائحة الموت الكئيب فى وقفة العيد وأبان وفاتهم وقد أبت عليهم ضمائرهم الشريفة ألا أن يشاركوا الضحايا وأسرهم بل ومصر كلها آلامها فى الحادث الجلل جزاهم الله عنده والعدالة كل خير بعد ان قدموا دعواهم إلى المحكمة عامرة بجهدهم المشكور والمأجور بأذن الله - (هذا بغض النظر عما انتهت إليه المحكمة).

1-وحيث انه فى هذا المقام تشير المحكمة إلى المذكرة المذكورة والمقدمة بنتائج تحقيقات النيابة العامة فى حادث قطار الصعيد وقد استعرضت النيابة العامة مع هذه المذكرة ما قامت به من جهد بعد أن تلقت إخطار الحادث فجر الأربعاء 20/2/2002 وبادرت بالانتقال إلى مكانه فور الإخطار وظلت النيابة العامة بمكان الحادث حتى تم استخراج جميع الجثث ونقلها إلى المستشفيات فى الساعة 4.30 عصرا – الحادث كان حوالى الواحدة صباحا – وعقب الفراغ من ذلك تم اصطحابهم للسادة الأطباء الشرعيين لتمشيط العربات المحترقة للتحقق من عدم وجود أشلاء آدمية.

2-إجراءها المعاينات اللازمة وسؤال جميع المصابين وأمرت اللجنة الفنية وصاحبتها إلى مكان الحادث فى اليوم التالى.

3-وقد استعرضت النيابة العامة ما اسفرت عنه التحقيقات على النحو الذى جرى بصدر هذه الأسباب وقرار الاتهام ولائحة شهود الإثبات واستبعدت المحكمة فى تحقيقاتها الماس الكهربائي والتخريب والمتفجرات لان تكون سببا فى الحادث وتبقت بالتالي وجهة نظر اللجنة الفنية والتى طرحتها المحكمة فى أسبابها.

4-أهم ما جاء بمذكرة النيابة العامة أنها تعرضت وبحق إلى سلبيات الهيئة وسوء حالة المرفق وأن هذه السلبيات هى التى تصادقت الأخطاء التى استعرضتها النيابة فى وقوع الحادث وأهمها:

1-عدم قيام شرطة النقل والمواصلات بواجبها المنصوص عليه فى اللوائح أو على الأقل ما تفرضه عليها التزاماتها الأمنية فى تأمين المواطنين حتى أنها ذهبت إلى انه كان يتعين على شرطة النقل ان تتخذ موقفا من القطار الكارثة وقد استقر على أرصفة المحطات والصورة وكم الزحام ينبئ بكارثة إذا ما شب حريق ولم تفعل شيئا.

2- مسئولية الهيئة وشرطة النقل والمواصلات عن الزحام الرهيب الذى كان عليه القطار بالسماح بالركوب من الغاطس وهو أمر مخالف للقانون ويشكل جريمة حتى أن القطار خرج من الغاطس وبه ثلاثة أضعاف السعة المقررة أكثر من ثلاثة ألاف كل هذا سعيا مع الهيئة إلى الحصول على حصتهم وحصة كبار مستخدمى الهيئة من حصيلة الغرامة بما فى ذلك من التأثير على موارد الهيئة الشرعية المفروض أن تأتى من شباك التذاكر ومن واقع الأمر والمستندات كان الراكب يكتفي بالغرامة جنيه واحد ولا يدفع ثمن التذكرة.

3- تعرضت مذكرة النيابة إلى أن الحالة فى ورش الهيئة سيئة للغاية وأن الصيانة لا تتم على الوجه الصحيح وأنها شكلية أو غير حقيقية للأسباب التى أوردتها المذكرة.

4- أشارت النيابة بحق إلى أن عوامل الأمان مفقودة تماما فى القاطرات والعربات وأن الطفايات أما أنها غير موجودة كما ثبت لديها من معاينتها - النيابة - أو أنها غير صالحة لفساد محتوياتها أو موجودة فى أماكن يصعب الوصول إليها أو انتزاعها من مكانها ومن ثم تكون غير مؤثرة أو لا جدوى فيها إذا ما لجأ إليها مستخدمى القطارات.

5- عدم توفير الهيئة للكوادر المناسبة فى مجال الإطفاء والدفاع المدنى والصيانة وعدم تدريب العمالة الموجودة رغم أن اللائحة تلزم الهيئة بذلك وعدم استعانة الهيئة بالمكاتب الاستشارية أو المتخصصة فى هذا المجال.

6- عدم وجود رابطة أو هيكل تنظيمي يربط بين إدارات الهيئة المتعددة مما يجعل العمل لا يسير على النحو المطلوب - تحقيق الصالح العام والأمان لمستخدمي المرفق.

7- عدم وجود وسائل إنذار كافية والموجود منها بدائي كما لا يوجد اتصال بين طاقم القطار - الخدمة - وقائده لإخطاره بما يطرأ من أحداث أثناء رحلة القطار.

8- إحكام غلق العربات نتيجة ما أصاب أبوابها من عوار فى مقابضها ووجود حديد على النوافذ أدى إلى عدم فتح هذه الأبواب - أو استخدام النوافذ كي ينقذ الضحايا من الجحيم الذى كان يطاردهم.

9- سوء إدارة المرفق وأتباع سياسات خاطئة فى التشغيل وضرورة إعادة تنظيم الهيكل الإداري للهيئة وتحديد الاختصاصات لكل فئة وإعداد لائحة جديدة للعمل.

10- أشارت النيابة العامة فى مذكرتها أخيراً إلى سلوكيات المواطنين وسوء استخدام المرفق.

وحيث أن المحكمة على هدى استعراض ما ساقته النيابة العامة فى تحقيقاتها ومذكراتها السالف الإشارة إليها ترى المحكمة أن ما انتهت إليه فى هذه المذكرة لا يبعد كثيراً عما توصلت إليه المحكمة وقال به الخبراء الذين سئلوا فى التحقيقات عن سوء حالة المرفق وسوء حال ومستوى القائمين عليه وتوجه المحكمة بضرورة الأخذ بما جاء بمذكرة النيابة العامة وتهيب بالمسئولين آلا يمر الحادث مر الكرام حتى يأتى حادث أخر يفيق عليه فى صباح يوم عيد أخر كل عام.

وحيث أن المحكمة فى ظل كل ما جرى وعلى ضوء ما انتهت إليه من تحقيقاتها واوردته فى أسبابها ترى لزاما عليها أن تقر أن العدالة وساحات القضاء كلت وملت من هذا الأسلوب الهزيل والمسرحيات الهزلية والتى يحملها المسئولين من وقت لأخر إلى ساحات العدالة لتبرير العوار الذى أصاب المجتمع ومرافقه المتصلة بالجمهور، لتبرير سلبيات الأداء وفشل القيادات التى تضعها الدولة على رأس هذه المرافق التى تخدم جمهور المواطنين وهى ملك لهم وثروة البلاد القومية - الدومين العام للدولة - آن لهذا المسلسل المهين أن ينتهى - فالواقعة الماثلة تنطق بالسلبية وعدم الاحترام لعقل الرأى العام عن أسباب الحادث وتداعياته وابسطها الأهمال والتسيب الذى استشرى فى كل المرافق التى تخدم الجمهور فى حين يكتفي المسئولين كبارهم وصغارهم بالتصريحات الصحفية والتليفزيونية بالصوت والصورة وإن احداً لن يفلت من العقاب وأن الحكومة ستفعل كذا وكذا لاصلاح الخلل وستدبر مليارات الجنيهات لخدمة المواطنين والمرافق التى يستخدمها فتمخض الجبل ويلد فاراً ويجيئوا إلى ساحات العدالة بصغار صغار المسئولين والعمال ليكونوا الشماعة التى تعلق عليها السلطات صاحبة القرار فى الدولة أخطائها وسلبياتها فقد ملت العدالة ودور القضاء من هذا الأسلوب يأتون بالصغار والكادحين ومن لا دراية أو قدرات لهم ليقفوا خلف القضبان سجناء الظلم والقهر والمسئول الحقيقي طليق وهو ينعم بالراتب الذى يصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا أو أكثر ويجلس على المقاعد الوثيرة فى المكاتب المكيفة لا يسأله أحد ولا يعكر صفو مزاجه سلطة تحقيق أو جهاز رقابي لان هؤلاء الناس أصحاب العزة والجاه والمناصب الفخمة الثرية - هؤلاء متساندين ما أن يقع أحدهم حتى يسارع أقرانه إلى دعمه وإقالته من عثرته أو يهيئ له مكانا وموقعا آخر أكثر رفاهية وثراء - أما أمثال المتهمين من الفقراء المطحونين فتدور عليهم الدوائر ويصيروا كبش فداء لهذه الفئات الطاغية والذين سيعلمون بإذن الله - "أى منقلب يتقلبون".

إن مصر أغلى من كل هؤلاء جميعاً والعدالة التى ترتفع هاماتها فوق الجميع - والمحكمة فى هذا المجال تهيب بقيادات الدولة الرشيدة التى أنجبتها مصر وندين لها جميعا بالولاء تهيب المحكمة بهذه القيادات النقية الطاهرة وعلى رأسها القيادة السياسية وهى قادرة على ذلك بإذن الله على وضع الأمور فى نصابها وتصحيح المسار لاختيار الأصلح لهذه المواقع سيما المتصلة بجمهور المواطنين فيضاف إلى الشفافية والطهارة الكفاءة والقدرة على إدارة الأزمات ومواجهة المشاكل لا مخالفة القانون ولأن إلزام المواطنين بدفع غرامات تذهب إلى جيوب هؤلاء الكبار ومن ساندهم بحجة كاذبة وهى تنمية موارد الهيئة وهى فى الحقيقة تنمية مواردهم هم وزيادة مخصصاتهم وسياراتهم الفارهة إذ حسب المواطن الفقير البسيط قهراً ومعاناة ولا يبقى إلا أن تسوقه هذه القيادات الفاشلة واللوائح والنظم المتخلفة إلى أن يلقى مصيره حرقا فلكل فى هذا السياق مسئول والقيادة التى اختارت هؤلاء المسئولين الفاشلين والحكومة التى لم توفر لهذا المرفق الاعتمادات والاستثمارات اللازمة لتطوره والنهوض به على توفير الحد الأدنى اللازم - لتيسيره حتى توفر للمواطن الفقير الحد الأدنى من الأمان - وكبار المسئولين الذين يسارعون إلى تبرير الأحداث الجسام فى وسائل الأعلام قبل أن تتضح الحقائق بما قد يعكس تأثيرها على مجريات الأحداث وتطور التحقيقات كما أنها توصى وسائل الأعلام عليها أن تتحرى الدقة وتنقى الأقلام كلها عليها تعلم أن القلم مسئولية وشرف وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وتكرر المحكمة أن هامة العدالة فى مصر عالية شامخة وستظل كذلك تعلو فوق كل الرؤوس لا تخشى فى الحق لومة لائم ولا يعنيها إلا مرضاة الله وإعلاء كلمة الحق والقانون وأن هذه المنصة العالية تعطى العدل لكل من يلجأ إليها طالبا إياه لا فرق عندها بين الفقير والغنى والكبير والصغير وعلى الجهات المعنية فى معرض التحقيق والرقابة أن تجرى شئونها فى البحث عن المتهم الحقيقي والمتسبب الحقيقي للحادث لينال عقابه من قاضيه الطبيعي بعد إجراءها أن شاءت بتحقيقاتها وتحرياتها.

وحيث أنه عن ضحايا الحادث الذين صعدت أرواحهم إلى بارئها تشكو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وبداهة حقهم أو ذويهم فى التعويضات فما انتهت إليه المحكمة لا يسقط حقهم فى المطالبة به أن كان له وجه لأنه كما هو مستقر قانوناً وقضاء فإن الحق فى التعويض كما ينشأ عن المسئولية التقصيرية فى الخطأ العمدي فإن التعويض فى واقعات الدعوى يمكن أن يكون أساسه مسئولية الناقل أو لأساس آخر للمسئولية باعتبار أن هناك التزام على الناقل - هيئة السكة الحديدية هنا - فى توصيل الراكب إلى حيث يريد سالما بمجرد أن يقطع التذكرة التى يركب بها القطار- فإذا أخلت الهيئة بهذا الالتزام استحق عليها التعويض لمن يشاء.

وحيث أنه متى كان ما تقدم جميعه فإن المحكمة على هدى ما اطمأن إليه وجدانها واستقر فى ضميرها تقضى ببراءة جميع المتهمين فى الدعوى الماثلة عملا بالمادة 304/1 أج وبرفض الدعوى المدنية المقامة من "مختار على مهدى" وإلزام المدعى فيها بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة حضوريا ببراءة كل من على محمد على عامر، محمد أحمد إبراهيم متولى، ممدوح حسن عبد الرحيم، فتحى راشد شحاته زيد، شعبان فولى سالم عبد العاطى، محمد محمود بلال عبد الله، جمعة محمد على حسانين، أحمد يوسف إبراهيم على، أمين محفوظ عفيفى محمد، محمود محمد إبراهيم الطويل، صابر إبراهيم عبد الرازق من جميع التهم المسندة إليهم وفى الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها مختار على مهدى مصروفاتها.

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 29/9/2002

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات