بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

الوقائع المادية



=================================
الطعن رقم  0210     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 406
بتاريخ 17-02-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الوقائع المادية                                  
فقرة رقم : 1
الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى شأن إثبات التصرفات القانونية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانونى ذاته فإنه يكون منه طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات و منها شهادة الشهود .

                      ( الطعن رقم 210 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/17 )
=================================
الطعن رقم  0674     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 647
بتاريخ 28-02-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الوقائع المادية                                  
فقرة رقم : 3
يشترط فى الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول و ليست مما يحرم القانون إثباتها لإغراض مختلفه ، و حظر الإثبات إذا كان منطوياً على إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة . لا يتعلق بواقعه يحرم إثباتها ، و إنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله فى صورة معينة ، بمعنى أن عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة فى حد ذاتها ، و بحيث تكون الواقعة التى يقف عليها الشخص بسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول و لكن لا يجوز إثباتها بشهادته .


=================================

ليست هناك تعليقات: