بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

عبء الاثبات



=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
"أ" تنص المادة الثانية من اللائحة الجمركية على أنه يجوز فيما وراء حدود دائرة المراقبة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك فيما عدا الإستثناءات الواردة بها . و من مقتضى هذا النص أن يكون الأصل فى البضائع الموجودة فيما وراء حدود هذه الدائرة أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية و أن يكون مدعى خلاف هذا الأصل هو المكلف قانونا بإثباته .               
"ب" الدعوى بتصرف هيئه أو فرد من المتمتعين بالإعفاءات الجمركية فى البضائع المعفاة إلى غير من يشمله هذا الإعفاء بدون دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها و الواجب  تحصيلها عند حصول هذا التصرف ، هى دعوى يقع على مدعيها عبء إثباتها .              "ج" القول بأن آلات التصوير المطالب برسومها هى غير خالصة الرسوم الجمركية إستناداً إلى أن من ضبطت لديه - المطعون عليه - قد إشتراها من جنود بريطانيين ، لا يعدو أن يكون مجرد قرينة موضوعية و ليست قرينة قانونية مما يدخل فى نطاق سلطة المحكمة الموضوعية ، فلا تثريب عليها إن هى لم تأخذ بهذه القرينة .                                    و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بالغاء قرار اللجنة الجمركية المعارض فيه قد أقام قضاءه على أن إدعاء مصلحة الجمارك - الطاعنة أن الآلات المضبوطة غير خالصة الرسوم الجمركية يعوزه الدليل ، و أن هذا الدليل يقع على عاتق مصلحة الجمارك دون غيرها ، و لا يكفى للإثبات مجرد أن البائع من الجنود البريطانيين . فإن الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس  .                                                                                    

=================================
الطعن رقم  0206     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                       
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشىء إلتزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين ، فانه يقع على عاتق كل من إلتزم بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به ، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه وعما إذا كان قد طلب إحالة الدعوى على التحقيق أم لم يطلب . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه إشترى بضاعه من الطاعنين و أقام الدعوى بطلب إلزامهما بمبلغ هو قيمة ما لم يتم تسليمه من هذه البضاعة وكان الثابت من الأوراق ـ أنه لا نزاع فى أن المطعون عليه ـ المشترى ـ قد قام بالتزامه بدفع الثمن فان الحكم فيه لا يكون قد خالف القانون إذ ألقى عبء إثبات تسليم البضاعة على عاتق من يلزمه عقد البيع بذلك وهما الطاعنان باعتبارهما بائعين .


=================================
الطعن رقم  0315     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1047
بتاريخ 21-05-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الدرجة الأولى أنه طلب إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت صحة بصمة ختم البائع له وصحة التوقيع به على العقد ، وكانت قواعد الإثبات فى هذا الشأن لاتتعلق بالنظام العام فليس ثمة ما يمنع الطاعن من أن يأخذ على عاتقه هذا الاثبات بشقيه دون خصمه الذى أنكر صدور العقد من مورثه ومن ثم لايجوز له أن يعيب على الحكم الابتدائى أنه أجابه إلى طلبه وكلفه هذا الإثبات بشقيه ، أما ما جاء بالحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص من أن إنكار الختم يقتضى إنكار التوقيع به وترتيبه على ذلك أن عبء إثبات التوقيع به يقع فى هذه الحاله على الطاعن فهو وإن كان تقريرا خاطئا إلا أنه لا تأثير له على سلامة النتيجة التى انتهى اليها الحكم .

                    ( الطعن رقم 315 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 819
بتاريخ 29-04-1954
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات إدعائه . و إذن فمتى كان المدعى قد طلب الحكم بصحة و نفاذ عقده وتسليمه العين مشتراه ، و كان دفاع المدعى عليه أن هذه العين قد اشتراها مورثه بعقد مسجل و أنه وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره إلى أن العين تدخل فى مستندات تمليك البائعين للمدعى و لا تدخل فى مستندات تمليك المدعى عليه ، و كان الظاهر فى هذه الحالة مؤيدا دعوى المدعى و نافيا لدفاع المدعى عليه ، فإن الحكم إذ كلف المدعى عليه بإثبات وضع يده على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يكون قد خالف القانون.


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 6
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1720
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 5
يلتزم الكفيل بتقديم الدليل على القدر الذى قبضه الدائن من الدين حتى يمكن خصمه منه ولا على المحكمة إن هى لم تلزم الدائن بتقديم هذا الدليل .


=================================
الطعن رقم  0055     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1324
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 3
حسن النية مفترض وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه .

                   ( الطعن رقم 55 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0169     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 7
من المقرر فى القانون المدنى القديم أن الأصل فى تصرفات المورث أنها حجة على ورثته و على من يطعن من هؤلاء بأن التصرف يخفى وصية أن يقيم الدليل على ذلك بأى طريق من طرق الإثبات .


=================================
الطعن رقم  0378     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1263
بتاريخ 22-10-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
على الطاعن بالتزوير - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يتحمل عبء إثبات هذا التزوير طبقا لما تقضى به المادة 394 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1075
بتاريخ 26-06-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 2
لئن كان مقتضى إعتبار إلتزام الطبيب إلتزاما يبذل عناية خاصة ، أن المريض إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة ، فإن عبء إثبات ذلك يقع على المريض ، إلا أنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب كما إذا أثبت أن الترقيع الذى أجراه له جراح التجميل فى موضع الجرح و الذى نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العادى لعملية التجميل وفقا للأصول الطبية المستقرة ، فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لإلتزامه فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلى الطبيب و يتعين عليه لكى يدرأ المسئولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التى إقتضت إجراء الترقيع و التى من شأنها أن تنفى عنه وصف الإهمال .

                       ( الطعن رقم 111 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/26)

=================================
الطعن رقم  0287     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 929
بتاريخ 12-06-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
إذا كانت الإلتزامات التى إعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مخلا بها هى إلتزامات بتحقيق نتيجة إيجابية ، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن و ما على الدائن إلا أن يثبت الإلتزام ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إخلال الطاعن بتلك الإلتزامات ثابتا بعدم تقديمه أى دليل على وفائه بها ، لم يخالف قواعد الإثبات


=================================
الطعن رقم  0592     لسنة 34  مكتب فنى 21  صفحة رقم 250
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 3
مؤدى النص فى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن العامل غير مكلف بإثبات ما يدعيه  من متأخر الأجر ، قبل إستبعاد نظام السراكى لنص المادة 49 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ، الا ان قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً .

                     ( الطعن رقم 592 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/2/4 )
=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 581
بتاريخ 07-04-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الطاعنين عاجزين عن أقامه الدليل على ادعائهما " صورية عقد البيع " و استند الحكم فى ذلك إلى أن الطاعنين لم يحضروا شهودهما أو يكلفاهم بالحضور فى الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبهما أكثر من مرة و إنقضاء الميعاد المحدد للتحقيق ، و كان المدعى هو المكلف بإثبات دعواه  و تقديم الأدله التى تؤيد ما يدعيه فيها ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض إجابة الطاعنين إلى طلبهما بإصدار حكم جديد بإحالة الدعوى إلى التحقيق لأنهما عجزا عن إثبات ادعائهما على النحو السالف بيانه ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0369     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد أرتضوا الحكم الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و نفذوه بسماع شاهدهم ، و لم يعترضوا على ذلك الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، فإنه لا يجوز إثارة هذا النعى - نقل عبء الإثبات - لأول مرة أمام محكمة النقض .

                   ( الطعن رقم 369 لسنة36 ق ، جلسة 1971/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 39  مكتب فنى 22  صفحة رقم 891
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                       
فقرة رقم : 2
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه 0


=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1146
بتاريخ 27-11-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 2
من المقرر أن على صاحب الدفع إثبات دفعه ، و من ثم على من يتمسك بالتقادم الثلاثى لدعوى ضمان المقاول لعيوب البناء أن يثبت إنكشاف العيب فى وقت معين و مضى المدة المذكورة بعدئذ .


=================================
الطعن رقم  0229     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 940
بتاريخ 19-06-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 3
لما كان المطعون عليه قد أنكر على البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء ، و كان هذا الأخير و هو الذى يباشر الإجراءات قد إدعى حصول هذا التنبيه ، فإنه بذلك يصير مدعياً بهذا الادعاء و مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً فى الدعوى أو المدعى عليه فيها ، و تكون مطالبته بتقديم هذا الدليل لا خطأ فيها .


=================================
الطعن رقم  0094     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 4
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و التى تحكم هذا النزاع - و إن جعلت عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته قرار لحنة التقدير ، إلا أنه لما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم الثمانية الأولى - الممول - هو الذى طعن فى قرار اللجنة بتقدير أرباحه فى سنتى النزاع طالباً إلغاءه و كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب  - هى التى إرتضت منذ البداية أن تتحمل عبء إثبات أن الممول كان يزاول نشاطاً تجارياً فى تلك السنوات مستندة فى ذلك إلى الإقرار الموقع عليه منه و متمسكة بدلالته ، فإنه ليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة نقلها عبء الإثبات إذ أن القواعد التى تبين على أى خصم يقع العبء لا تتصل بالنظام العام .

                       ( الطعن رقم 94 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/1 )

=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 4
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى و مورثة الطاعنة الثانية إرتضيا الحكم الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذتاه بتقديم شاهدهما و لم يعترضا عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لما كانت قواعد الإثبات ، و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، فإنه لا يجوز النعى لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات


=================================
الطعن رقم  38       لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 232
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                       
فقرة رقم : 2
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها . و لئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى و تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر و هو ما أثبت فى صحيفة إفتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد فى القاهرة .


=================================
الطعن رقم  0406     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1210
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 4
مفاد المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 أنها تجعل من الأجرة المتفق عليها فى شهر ابريل 1941 الأصل الواجب الإتباع بحيث لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا عند فقدان هذا الأصل ، و من ثم فلا مجال للتحدث عن أجرة المثل إذا كان المستأجر المنازع فى قانونية الأجرة هو نفسه الذى كان يشغل العين فى شهر الأساس ، و يتعين الإعتداد بالأجرة الفعلية فيه ، و يقع عليه هو عبء إثبات أن الأجرة التى يدفعها تزيد عن الأجرة التى كان يدفعها هو نفسه فى ذلك الشهر مضافاً إليها الزيادة القانونية و مقابل الإصلاحات إن وجدت .

                      ( الطعن رقم 406 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/10 )

=================================
الطعن رقم  0107     لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 505
بتاريخ 02-06-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامه الدليل على ما يدعيه ، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير و إذ كان الثابت بمحضر الجلسة أمام هيئة التحكيم أن كلا من عضوى الهيئة - مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة - قد أديا اليمين القانونية ، و أن طرفى النزاع صمما على طلباتهما ، و قررت الهيئة - فى غيبه مندوبى أصحاب العمل و النقابات غير ذات الصلة المباشرة بالنزاع - النطق بالحكم بالجلسة التى صدر فيها القرار المطعون فيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على عدم إنتداب مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة ، و لا يجوز لها أن تجحد ما ثبت بمحضر الجلسة من حلفهما اليمين القانونية إلا بالطعن بالتزوير فإن النعى على القرار المطعون فيه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0415     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 508
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                       
فقرة رقم : 3
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد بأن تحققه يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن لإثباته و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .

                   ( الطعن رقم 415 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/13 )
=================================
الطعن رقم  1325     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1714
بتاريخ 04-06-1981
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 4
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها ، أو إذ كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى ، إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفاع المبدى منها بأن عقد البيع مثار النزاع كان وليد إكراه وقع عليها ، فإنها تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها تدعى خلاف الظاهر و هو أن العقد المذكور وقع صحيحاً نتيجة تراضى طرفيه .

                    ( الطعن رقم 1325 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/4 )
=================================
الطعن رقم  1581     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 774
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 2
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد ، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع .

             ( الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0916     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1908
بتاريخ 26-12-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 3
تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه فالأصل هو براءة الذمة و إنشغالها عارض و يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه .


=================================
الطعن رقم  0150     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1099
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه " على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه " يدل على أنه يكفى الدائن إثبات نشأة الإلتزام فيثبت بذلك إنشغال ذمة المدين به و يكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .


=================================
الطعن رقم  0743     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 166
بتاريخ 11-01-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 3
لئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الإثبات - و هى غير متعلقة بالنظام العام بما نصت عليه من أن على الدائن إثبات الألتزام و أن على المدين إثبات التخلص منه - إلا أن هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الإستثناءات و من بينها الحالات التى أورد فيها المشرع قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدنى و التى إعتبر فيها المشرع إتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائى قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر .


=================================
الطعن رقم  1273     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1271
بتاريخ 23-05-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 2
بحسب الدائن - إذا إدعى إعسار المدين و على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدنى - أن يثبت مقدار ما فى ذمة مدينة من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد عليها .


=================================
الطعن رقم  1088     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت أن يقيم الدليل على ما يدعيه .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 734
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 3
المدعى ملزم بإقامة الدليل على مايدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها .


=================================
الطعن رقم  1808     لسنة 50  مكتب فنى 38  صفحة رقم 759
بتاريخ 03-06-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إدعى المنكر فى الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها.


=================================
الطعن رقم  0489     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 102
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت من محضر جلسة 1984/12/9 المحددة للنطق بالحكم أن المحكمة عقدت الجلسة و نطقت بالحكم علانية و كان الطاعن لم يثبت عدم صحة هذا البيان ، و كان حضور الخصوم بالجلسة أو غيابهم غير ذى أثر فى هذا الخصوص فإن النعى بغيره يكون غير مقبول عار من الدليل .


=================================
الطعن رقم  0746     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1311
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 5
لا يغنى الخصم عن تقديم المستند إشارته إلى تقديمة فى دعوى أخرى غير منضمة   و لو كانت مرددة بين نفس الخصوم و منظورة فى نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها .

                ( الطعن رقم 746 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/12/15 )
=================================
الطعن رقم  1631     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 356
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 4
المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و لئن كان سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمناً له إلا أن شرط ذلك أن يكون فى مكتبه إبداء الإعتراض عليه .


=================================
الطعن رقم  1910     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 760
بتاريخ 08-03-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التى تؤيد ما  يدعيه و أن محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة و قرائن و هى غير ملزمة بتتبع الخصم فى جميع نواحى دفاعه
و الرد عليها إستقلالاً لما كان ذلك و كان الطاعن قد أدعى أن المطعون ضده مستأجر شقة النزاع قد نقل للعمل بكلية العلوم بالمنيا و لم  يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً تطمئن إليه يؤيد حالة على مسكن آخر إستقر فيه بالبلد المنقول إليها ، و كان لا يكفى فى هذا الصدد مجرد نقل المطعون ضده للعمل بالمدينة المذكورة أو قيامه بتأجير الشقه المؤجرة له إلى آخر من باطنه فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص فى قضائه إلى أن الطاعن قد أخفق فى إقامة الدليل على حصول المطعون ضده على مسكن فى تلك المدينة لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور فى التسبيب .


=================================
الطعن رقم  1223     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 701
بتاريخ 05-03-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 6
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى الخاص بالتعويض الإتفاقى هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول - بالتعويض الإتفاقى عن التأخير فى تنفيذ إلتزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقاً للعقد المبرم بينهما فى 1977/12/1 على سند من تعمده بالإشتراك مع إبنة الثانى تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعياً إلى حرمان المستأجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التى كان يستأجرها و عدم تقديمه الدليل على إنتفاء الضرر أو قيام سبب أجنبى حال دون تنفيذ إلتزامه على النحو المتفق عليه و كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً و مقبولاً و له أصله الثابت بالأوراق و كاف لحمل قضائه فإن النعى عليه فى ذلك يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1361     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 446
بتاريخ 28-05-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة  - أن عبء إثبات تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بالتنازل عنها لأخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعية ، و ذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الإلتزام و إستهداء بالمبدأ العام فى الشرعية الإسلامية و الذى يقضى بأن البينة على من إدعى .


=================================
الطعن رقم  0133     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلو المكان لمالكه فيكفى الشركة المطعون ضدها إثباتاً لواقعه الغصب التى تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على وجود الطاعن فى العين محل النزاع المملوكة لها لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الطاعن " المغتصب " بوصفه مدعياً خلاف الأصل و يثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك .


=================================
الطعن رقم  2809     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 22 
بتاريخ 07-11-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه - بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه و يدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لإلتزام سابق - فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك إنشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ و إنتقال عبء الإثبات إليه ، و أن تلزمه بالرد متى عن ذلك .


=================================
الطعن رقم  0391     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 298
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 3
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته ، و كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الإستئناف الدليل  على ما أثارته بشأن وفاة البائع أو أن له ورثة آخرين فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0267     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 148
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدنى - أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإذا إدعى المدين إنعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عيبء إثبات ذلك يقع على عاتقه .


=================================
الطعن رقم  1076     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 4
المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء أكان مدع أصلاً فى الدعوى أو مدعى عليه فيها .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 138
بتاريخ 03-11-1932
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 3
إذا نفى المدين سبب دين القرض بالطريق القانونى كان على الدائن أن يقيم هذا الدليل على ما يدعى أنه السبب الحقيقى للتعهد و على أنه سبب صحيح جائز قانوناً .


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 260
بتاريخ 23-11-1933
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                       
فقرة رقم : 2
إن القانون إنما يكلف المدعى إقامة الدليل على دعواه ، إلا إذا سلم له خصمه بها أو ببعضها فإنه يعفيه من إقامة الدليل على ما إعترف به . فإذا إعترف شخص بأن الأرض موضوع النزاع أصلها من أملاك الحكومة الخاصة ، و لكنه تملكها بالتقادم ، ثم بحثت المحكمة مع ذلك مستندات ملكية الحكومة لهذه الأرض ، و قضت بعدم كفايتها لإثبات الملكية، فقد خالفت القانون بإقتضائها دليلاً على أمر معترف به .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 409
بتاريخ 31-05-1934
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
إن من الخطأ تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة إعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه . بل فى هذه الحالة يجب إعتبار الورقة صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير و بطريقه القانونى ، و إذن تفصل المحكمة فى دعوى التزوير و فى الدعوى الأصلية بما يثبت لديها .

                          ( الطعن رقم 7 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 883
بتاريخ 20-06-1935
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 3
من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها . و الإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير . فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف و مقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلاً لورثته على المستحقين بقبضهم قيم إستحقاقهم ما دام لا توقيع لهم على هذا الدفتر يثبت هذا القبض .

                      ( الطعن رقم 23 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 )
=================================
الطعن رقم  0118     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 556
بتاريخ 01-02-1945
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 2
متى كان الظاهر أن البيع بيع وفاء ، و لا تتوافر فيه القرائن القانونية التى تجعله مقصوداً به إخفاء رهن ، فإنه يكون على البائع إذا إدعى خلاف هذا الظاهر أن يثبت ما يدعيه . و ليس على المشترى أن يثبت أن البيع لا يخفى رهناً . فإذا كانت المحكمة قد فندت القرائن التى قدمها البائع للإستدلال بها على أن العقد يخفى رهناً و قضت بأن العقد بيع وفاء غير مخف لرهن ، بانية ذلك على ما إستظهرته من الأدلة القائمة فى الدعوى على صحة بيع الوفاء فلا معقب عليها فى ذلك .

                     ( الطعن رقم 118 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/1 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 39 
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 1
صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه . كما أن المدعى هو المكلف بإقامة الدليل على دعواه بحكم المادة 214 من القانون المدنى . فاذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع فلا يجوز توقيع الحجز على ملكه كان عليه إثبات هذا الدفع . ذلك هو حكم القانون المدنى ، كما أنه حكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة ، فإن هذه المادة بعد أن نصت على أنه " لا يجوز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية التى يملكها الزراع الذين ليس لهم من الأطيان إلا خمسة أفدنة أو أقل . . " قد أضافت أنه " ليس للمدين أن يتنازل عن التمسك بهذا الحظر بل يجب عليه التمسك به لغاية وقت صدور حكم نزع الملكية على الأكثر و إلا سقط حقه فيه " .        و تمسكه بالحظر مقتضاه أن يتولى هو إثبات موجبه أى إثبات أنه زارع ، و أنه لا يملك أكثر من خمسة أفدنة ، و أنه كان كذلك وقت نشوء الدين .
فإذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم جواز الحجز بناءً على أن الدائن مع عدم إنكاره أن المدين يملك أقل من خمسة أفدنة لم يقدم ما يثبت أن المدين كان ، وقت نشوء الدين ، يملك أكثر من ذلك القدر ، فإنها قد تكون قد خالفت قواعد الإثبات .


=================================
الطعن رقم  0143     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 375
بتاريخ 06-03-1947
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 2
إن المادة 214 من القانون المدنى تنص على أنه " على الدائن إثبات دينه و على المدين إثبات براءته من الدين " . فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة و إنشغالها عارض ، و من ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً ، مدعياً كان أو مدعى عليه . فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التى قيدها وكيله فى دفاتر الدائرة ، فهذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل و وكيله غايتها تعيين المبالغ التى قبضها الوكيل من أموال الموكل فإنشغلت بها ذمته و المبالغ التى صرفها فى شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل ، فهى تخضع و لابد لقاعدة الإثبات العامة السابق ذكرها . فيتعين على الموكل     و ورثته إثبات قبض الوكيل للمال الذى يدعون أنه قبضه ، فإن فعلوا تعين على الوكيل     و ورثته أن يثبتوا صرف هذا المال فى شئون الموكل أو مصيره إليه . فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه إعتمد فى حصر المبالغ التى وصلت إلى الوكيل على الدفاتر التى كان هو يرصد فيها حساب وكالته ، فإنه يكون على ورثة الوكيل ، و قد أقام الموكل بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على إنشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من مبالغ ، أن يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها كلها أو بعضها . فإذا إعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذى آخذ مورثهم بعجزهم هم عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلى يده من الدفاتر التى قيدها بها ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

                     ( الطعن رقم 143 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/3/6 )
=================================
الطعن رقم  0071     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 432
بتاريخ 01-05-1947
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : عبء الاثبات                                      
فقرة رقم : 2
الدعوى المرفوعة على سيد و خادمه بطلب الحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية مبلغاً تعويضاً لها عن عبث الخادم بحلى كانت فى علبة إستودعتها السيد هى دعوى متضمنة فى الواقع دعويين : الأولى أساسها الجريمة المنسوبة إلى الخادم و فيها يدور الإثبات بينه و بين المدعية على وقوع الجريمة ، و إثبات الجريمة جائز قانوناً بأى طريق من طرق الإثبات ، فهى دعوى غير متوقفة على عقد الوديعة و لا لها بالوديعة إلا صلة عرضية من ناحية أن الجواهر التى وقعت عليها الجريمة كانت وديعة ، و هذا ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الدعوى و لا من طريق الإثبات فيها . و الثانية موجهة إلى السيد ،         و أساسها أن الخادم الموجهة إليه الدعوى الأولى قد إرتكب الجريمة فى حال تأدية وظيفته عنده ، و هذه ليس مطلوباً فيها إثبات عقد الوديعة على السيد . و من ثم يجوز إثبات محتويات العلبة بالبينة و القرائن .


=================================

ليست هناك تعليقات: