بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

البطلان بغير نص


البطلان بغير نص
=================================
الطعن رقم  0212     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 842
بتاريخ 25-04-1968
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان بغير نص                                  
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 679 من قانون المرافعات لم تنص صراحة أو دلالة على البطلان جزاء لمخالفة حكمها و كان تبليغ محضر التقرير بالزيادة إلى الراسى عليه المزاد بعد الميعاد المحدد فى تلك المادة و قبل الجلسة المحددة لإجراء المزايدة الجديدة يتحقق به  الغاية من التبليغ و لا يترتب عليه ضرر للراسى عليه المزاد ، فإنه طبقا للقاعدة العامة المقررة فى المادة 25 من قانون المرافعات لا يترتب البطلان فى هذه الحالة خلافاً لما تنص عليه المادة 709 و 715 من القانون الفرنسى الذى رتب السقوط على تجاوز ميعاد التبليغ كما ألقى عبء إعلان التقرير بالزيادة عل عاتق المقرر بها و على ذوى الشأن الآخرين فى حالة عدم قيامه بها و هو ما سار على عاتق المقرر بها و على ذوى الشأن الآخرين فى حالة عدم قيامه بها و هو ما سار على غراره قانون المرافعات القديم أما القانون الحالى فإن المشرع قد جعل التبليغ بمحضر تقرير الزيادة من واجب قلم الكتاب وحده  .


=================================
الطعن رقم  1474     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 232
بتاريخ 19-02-1986
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان بغير نص                                  
فقرة رقم : 1
مفاد ما نصت عليه المادة 20 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقضى بالبطلان - فى حالة عدم النص عليه - إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، فإذا أوجب القانون توافر شكل أو بيان إجراء ما ، فإن مناط الحكم بالبطلان هو التعرف على مراد المشرع من ذلك و ما يستهدفه من تحقق غاية معينة    و أنه - من باب أولى - لا يقضى بالبطلان إذا لم يتطلب المشرع شكلاً معيناً فى الإجراء ، لما كان ذلك و كان المشرع ، لم يتطلب فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و لائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 99 لسنة 1978، و من قبل قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 1043 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم52 لسنة 1969 ، توقيع أعضاء اللجنة المختصة على قرارات الإزالة و لم يرتب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================

ليست هناك تعليقات: