بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

تقدير اعمال الخبير

================================
الطعن رقم  0128     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 282
بتاريخ 02-03-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
إذا كان الخبير المعين من محكمة الإستئناف قد خالف الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الأولى فى مبلغ من المبالغ و كان الحكم قدعنى بفحص الإعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير المعين فى الإستئناف ، و كان تقرير هذا الخبير قد ناقش دفاع المعترضين تمحيصاً كافياً ، فإن أخذ الحكم بتقرير الخبير فى هذا الشأن معناه أنه أتخذ أسباب التقرير أسباباً له و فيها ما يفيد أن المحكمة أطرحت أقوال الخبير الأول . 

                    ( الطعن رقم 128 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/3/2 )
=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 513
بتاريخ 18-05-1950
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
إن عدم إشارة القاضى و الخبير اللذين إستكتبا المطعون فى إمضائه إلى وجود تلاعب منه وقت الإستكتاب لا يحول دون أن تستظهر محكمة الإستئناف هذا التلاعب من إطلاعها على الإمضاءات موضوع المضاهاة و مقارنتها .

                      ( الطعن رقم 188 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0196     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 425
بتاريخ 13-04-1950
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أنها إطلعت على تقرير الخبير و محاضر أعماله و تحققت منه أنه إنتقل إلى العين محل النزاع و عاينها و سمع أقوال الطرفين و حقق دفاعهما و إطلع على مستنداتهما و طبقها على الطبيعة ، ثم أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها فإن الأسباب التى أوردها الخبير فى تقريره تصبح أسباباً لحكمها ، و إذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من تقرير هذا الخبير و محاضر أعماله حتى تستطيع محكمة النقض أن تتبين ما ينعاه على الحكم من قصور فإن طعنه لا يكون له وجه .


=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 574
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
مادامت المحكمة قد أخذت فى حكمها بتقرير الخبير الذى إنتدبته للأسباب التى إشتمل عليها و إعتمدت طريقة التقدير التى إتبعها فذلك مفاده أنها لم تجد فى تقرير الخبير الإستشارى ما يغير وجه الرأى الذى إنتهت إليه فى الدعوى .

                         ( الطعن رقم 202 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1)
=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1020
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
بحسب الحكم ان يعتمد تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءا متمما لأسبابه ، أما علة أخذ الحكم بما ورد فى التقرير فمرجعها بالبداهة وبدون حاجة الى تصريح الى ما يقوم عليه التقرير من أسباب ومايفيد ضمنا اطراح ما وجه اليه من اعتراضات ، و ليس الحكم فى حاجة بعد ان وضحت له جليا حقيقة النزاع ان ينص على أنه صار فى غنى عن تقديم رسم تخطيطى كان يرى الاستعانة به .
  

=================================
الطعن رقم  0118     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 756
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
ان اجابة طلب الخصم مناقشة الخبير ليست حقا له تتحتم على المحكمة اجابته اليه بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما اذا كان هذا الاجراء منتجا أو غير منتج فى الدعوى واذن فمتى كانت المحكمة بعد أن محصت طعون كل من الطرفين على تقرير الخبير انتهت بالأدلة السائغة التى أوردتها الى استخلاص الحقيقة من ثناياها ورتبت عليها قضاءها بالتعويض غير مقيدة فى ذلك برأى الخبير فلا معقب عليها فى هذا الذى أجرته .                       
                     
                       ( رقم الطعن 118 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0163     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 560
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
إن رأى الخبراء غير مقيد للمحكمة ذلـك أنها لا تقضى فى الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه و من ثم لا يعيب قضائها إذ هى أطرحت النتيجة التى أجمع عليها ستة من الخبراء من أن أرض النزاع تدخل فى مستندات الطاعنين و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة متى كانت قد أوردت الأدلة المسوغة لها .


=================================
الطعن رقم  0198     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 246
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
الطعن فــى أهلية خبير لا يقبل ما دام أنه لا يشتمل على عيب معين لاحق بتقريره الذى إطمأنت اليه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 548
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها خبير الدعوى فإنه يعتبر أنه أخـذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها . و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير تقريره .     

                      ( الطعن رقم 68 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/28 )
=================================
الطعن رقم  0146     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1145
بتاريخ 29-05-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى لتقدير قيمة الأطيان التى نزعت ملكيتها للمنفعة العامة بل لها أن تطرحه و تقضى فيها بناء على الأدله الأخرى المقدمة فيها و ذلك دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر متى وجدت فى هذه الأدلة الأخرى المقدمة ما يكفى لإقامة قضائها .


=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1115
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإتباع رأى الخبراء الذين ندبوا فى الدعوى و لها السلطان المطلق فى تقدير الأدلة و فى الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة العقد و كانت الأسباب التى بنت عليها إقتناعها بذلك من شأنها أن تؤدى الى ما قضت به .

                      ( الطعن رقم 182 سنة 20 ق ، 1952/5/22 )      

=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1115
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة إستدعاء الخبراء لمناقشتهم فى تقريرهم و إنما تجيز لها ذلك إذا تراءى لها لزومه . و إذن فمتى كانت المحكمة لم تجد بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة حاجة إلى هذه المناقشة إعتمادا على تقرير الخبير الإستشارى و المضاهاة التى أجرتها هى بنفسها و القرائن التى أشارت إليها فى حكمها فإن النعى عليها مخالفة القانون يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0271     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 358
بتاريخ 15-01-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم إذ أخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى أن لا يرد على ما ورد بالتقرير الإستشارى بأسباب خاصة ذلك أن فى أخذه بتقرير الخبير المعين فى الدعوى مايفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الإستشارى ما يغير وجه الرأى فى الحكم .


=================================
الطعن رقم  0286     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 43 
بتاريخ 15-10-1953
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
أخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب منها يفيد استنادها إلى أسبابه و نبذها ما تعارض معها من الأسباب التى أقيم عليها التقرير الاستشارى .


=================================
الطعن رقم  0349     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 580
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
لا على المحكمة ان هى اتخذت من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة دليلا على الطاعن و لو لم يكن حاضرا فى تلك الدعوى متى كان المطعون عليهم الثلاثه الأولون وهم المدعى عليهم فى الدعوى الأصلية ـ ممثلين فيها ولم يسند هو عيبا معينا إلى هذا التقرير سوى قوله إن الخبير استند فى ثبوت مسئوليته إلى مجرد اعتراف المطعون عليهم الثلاثة الأولين وكان لم يقدم دليلا على صحة إسناده هذا .


=================================
الطعن رقم  313      لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1181
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تر ندب خبير آخر بعد أن أخذت بتقرير الخبير المنتدب وبما ذهب إليه من صحة الورقتين المطعون فيهما وتحققت من صحة رأيه بما أجرته بنفسها من المضاهاة .

                   ( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/25 )
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 517
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فانه أفاد عدم إقتناعه بما ورد بتقرير الخبير الإستشارى و فى هذا الرد الكافى على ما تضمنه من إعتراضات .

                      ( الطعن رقم 29 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/19 )
=================================
الطعن رقم  0333     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير ، ذلك أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها .  

                  ( الطعن رقم 333 سنة 21 ق ، جلسة 1955/6/2 )
=================================
الطعن رقم  039      لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 133
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . و إذن فمتى كان الخبير قد حدد يوما معينا ليقدم الطرفان مستنداتهما ثم عجل هذا التاريخ و أتم أعماله و كان الخصم المتمسك ببطلان الخبير لم يقدم ما يدل على أن الخبير أغفل فحص مستند قدمه إليه ، كما لم يقدم إلى محكمة الموضوع بعد إيداع تقرير الخبير حتى صدور الحكم أى مستند يستفاد منه أن الخبير فوت عليه مصلحة باتخاذ هذا الاجراء ، فإن النعى ببطلان التقرير يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة فيه .


=================================
الطعن رقم  039      لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 133
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب مناقشة الخبراء متى كانت قد رأت من الأدلة و الأوراق المقدمة إليها ما يكفى للفصل فى الدعوى .

                      (الطعن رقم 39 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/18 )
=================================
الطعن رقم  0426     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 565
بتاريخ 26-02-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم إذ قضى بتزوير العقد المطعون فيه إقام قضاءه على استخلاص موضوعى سائغ  يكفى لحمله أخذا بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، فان فى هذا الرد الضمنى الكافى على طلب ندب خبير مرجح وعلى تقرير الخبير الاستشارى .

                    ( الطعن رقم 426 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/26 )
=================================
الطعن رقم  0240     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1585
بتاريخ 15-12-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع إذا ندبت خبيراً ألا تكون مقيدة برأيه طبقا للمادة 246 من قانون المرافعات ، و بحسب الحكم أن يكون قد تناول فى أسبابه الرد على ما جاء بتقرير
الخبير .


=================================
الطعن رقم  0354     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 43 
بتاريخ 02-01-1958
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ماجاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض .


=================================
الطعن رقم  0169     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 824
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير - إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلا كافيا على انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها و هى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة الموضوع .

                ( الطعن رقم 169 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
=================================
الطعن رقم  0230     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 689
بتاريخ 13-11-1958
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0278     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 770
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
إذا استندت محكمة الموضوع فى قضائها إلى تقرير الخبير وإلى ما أوردته من أسباب سائغة تفنيدا لمطاعن الطاعن - فإن مايثيره فى وجه الطعن من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسانيد غير صحيحة و غير ثابتة بدليل فى الأوراق يكون غير قائم على أساس و لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا محل لإثارته أمام محكمة النقض .

                ( الطعن رقم 278 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 )

=================================
الطعن رقم  0198     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 246
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تجب طلب مناقشـة الخبراء الذين لم تتفق تقاريرهم مــع تقرير الخبير الذى اطمأنت اليه وأخذت به ما دام ما أوردته فى حكمها من أسباب يفيد أنها لم ترحاجة إلى هذا الاجراء مع وضوح وجه الحق فى الدعوى .     

                  ( الطعن رقم  198 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0386     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 959
بتاريخ 30-04-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد اتخذت إجراءات عديدة لتكشف حقيقة العقد المطعون فيه بالتزوير بأن حكمت باحاله الدعوى على التحقيق وسمعت شهادة الشهود كما أصدرت ثلاثة أحكام بندب خبراء و تجمع لديها الى تقاريرهم تقرير خبير استشارى آخر ورأت من كل ذلك ما يكفى لاقتناعها بصحة الورقة فلا تثريب عليها إذ هى لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن من استحضار الخبراء لمناقشتهم أو تعيين خبراء جدد إذ هذا منها تقدير موضوعى تستقل به .

                     ( الطعن رقم 386 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0425     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 432
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إذا كان الأمر محل خلاف كبير بين الأطباء فإن إستعانة المحكمة بكبير الأطباء الشرعيين للإستنارة برأيه لا يعد تنحيا منها عن وظيفتها - بل هو من إطلاقاتها و هذا الرأى و غيره يخضع فى النهاية لتقديرها .


=================================
الطعن رقم  0660     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 544
بتاريخ 03-11-1960
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لاقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1274
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه  وفى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

                   ( الطعن رقم 96 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 )
=================================
الطعن رقم  048      لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1105
بتاريخ 18-11-1965
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها متروك لمطلق تقديرها و الأمر  كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء آخرين إذا تبين للمحكمة وجود خطأ أو نقص فى عمل الخبير الأول أو فى بحثه و من ثم فلا يعاب على المحكمة إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها . ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية      و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت هى لم تر لزوماً لإتخاذ هذا الإجراء

                ( الطعن رقم 48 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/18 )

=================================
الطعن رقم  031      لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1564
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب مناقشة الخبراء ما دام قد وضح لها وجه الحق فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0305     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به    و تطرح بعضه ، إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه .

                     ( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/24 )
=================================
الطعن رقم  0342     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 230
بتاريخ 26-01-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0213     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 813
بتاريخ 13-04-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
الطعن على تقرير الخبير بأنه بنى ما إنتهى إليه من نتائج على أسباب لا أصل لها فى الأوراق لا يعد تزويراً وسبيل الطاعن فى إثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وإبداء إعتراضاته عليه لا الطعن عليه بالتزوير فإذا رفضت محكمة الاستئناف الإستجابة إلى الطاعن إعادة القضية للمرافعة للطعن بالتزوير فى تقرير الخبير للسبب المتقدم فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

                  ( الطعن رقم 213 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0257     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 285
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المطعون عليها بالتزوير ، و لئن كان لها أن تأخذ - بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة - بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه دون أن تناقش تقرير الخبير المنتدب فى رأيه المخالف له ، إلا إنه يجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تسبب حكمهما بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

                 ( الطعن رقم 257 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 )
=================================
الطعن رقم  033      لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 956
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها الذى لا معقب عليها فيه .


=================================
الطعن رقم  033      لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 956
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
ما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إنما هو رخصة منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم استعمالها وما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى ولم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0335     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 751
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 226 من قانون المرافعات قد نصت على أن المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها . وقد بينت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 - بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء - الخبراء المقبولين أمام المحاكم بأنهم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة وكانت إدارة تحقيق الشخصية تدخل فى هذه المصالح - على ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - فإن ندب محكمة الموضوع خبيرا من هذه الإدارة لفحص البصمات غير مخالف للقانون .

                     ( الطعن رقم 335 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/30 )
=================================
الطعن رقم  0197     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1560
بتاريخ 26-10-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 6
لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب - من النيابة - أن لا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الاستشارى إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الاستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه وأخذت به .

                  ( الطعن رقم 197 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/26 )

=================================
الطعن رقم  0369     لسنة 32  مكتب فنى 19  صفحة رقم 934
بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع إذا إقتنعت بما جاء فى تقرير الخبير و رأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم و أخذت به أن تكتفى بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمها و يصبح هذا التقرير جزءا متمما للحكم و يعتبر الحكم معه مسببا تسبيبا كافيا . و ليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها .

                 ( الطعن رقم 369 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0286     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1329
بتاريخ 12-11-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من واقع تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى    و مستندات الخصوم و شهادة الشهود و القرائن المقدمة فى الدعوى إلى أن ملكية عين النزاع ثابتة للمطعون عليه ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه ، و يتضمن الرد على دفاع الطاعنين الذى أثاروه بشان إطراح الحكم للمستندات المقدمة منهما للتدليل على وضع يد من تصرف إليهما فى أرض النزاع .

                  ( الطعن رقم 286 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/11/12 )
=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على شخص الخبير أو على عمله فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يثبت هذا الإعتراض لدى محكمة الموضوع فإن فاته ذلك أيضا كان طعنه على ذلك أمام محكمة النقض سبباً جديداً و بالتالى يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون عليه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا تثريب عليه إذا إستعان فى ذلك بالمضاهاة التى يجريها بنفسه و لا يمنع من إجرائه لها أن يكون قد رأى من قبل ندب خبير أو أكثر للقيام بها لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه و له أن يسعى بنفسه لجلاء وجه الحق فيما إختلف فيه الخبراء لأن تقاريرهم لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره .


=================================
الطعن رقم  0521     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 95 
بتاريخ 14-01-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأخذ برأى خبير أو بآخر من آراء الخبراء مما تستقل به محكمة الموضوع و أن مؤدى الأخذ براى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم ما يفيد إقتناعها فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0555     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 45 
بتاريخ 07-01-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
إطراح محكمة الموضوع للدفاتر و الأخذ بتقرير الخبير المستمد مما إستخلصه إستخلاصا سليما من أوراق الدعوى و ملابساتها و هو من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه .


=================================
الطعن رقم  0555     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 45 
بتاريخ 07-01-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو مناقشته متى رأت فى تقريره و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

                      ( الطعن رقم 555 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/7 )
=================================
الطعن رقم  0379     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1170
بتاريخ 06-11-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 3
لقاضى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو بنفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير سعيا لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسراً أم كان عسيراً ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى قامت بإجراء المضاهاة فى دعوى التزوير بنفسها . و لا يحد فى هذا أن تكون المحكمة قد ندبت خبيراً فى الدعوى أجرى المضاهاة إذ هى لا تتقيد برأى الخبير المنتدب لأن رأيه إستشارى فى جميع الأحوال و لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها فلها السلطان المطلق فى إطراحه و الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة السند .

                      ( الطعن رقم 379 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/6 )

=================================
الطعن رقم  0407     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1344
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها

                   ( الطعن رقم 407 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 )

=================================
الطعن رقم  221      لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 769
بتاريخ 13-05-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات السابق ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل أن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها لا معقب عليها فيه ، و الأمر كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات السابق من تعيين خبير أخر أو ثلاثة خبراء أخرين فتلك رخصة أخرى منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها .


=================================
الطعن رقم  0340     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 159
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح ، متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه ، و كان لها فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه طبقاً لما تطمئن إليه من قضائها .

                  ( الطعن رقم 340 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )
=================================
الطعن رقم  0465     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 322
بتاريخ 26-02-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 3
تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى رأى خبير معين ورأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعى الخبراء لمناقشتهم أو أن تعيد المأمورية للخبير و لو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبير لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0505     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 221
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد أستند إلى تقرير الخبير و أتخذ منه أساساً للفصل فى الدعوى ، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم .

                     ( الطعن رقم 505 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/3 )

=================================
الطعن رقم  005      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إذ أجازت المادة 244 من قانون المرافعات السابق - و المقابلة للمادة 154 من القانون الحالى - للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه ، فإنه يجوز لها من باب أولى أن تندب رئيس المكتب الذى سبق أن أعتمد تقرير الخبير المنتدب و الذى يعمل فى هذا المكتب تحت إشرافه ليعيد النظر فى التقرير على ضوء إطلاعه على تقرير الخبير الإستشارى و ما حواه من أسباب ، و الموازنة بين التقريرين لترجيح أحدهما ، و المحكمة فى ذلك غير مقيده برأى خبير معين ، إذ المرجع فى تكوين عقيدتها هو بما تطمئن إليه دون معقب .


=================================
الطعن رقم  005      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب ندب خبراء جدد لإجراء المضاهاة ، متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


=================================
الطعن رقم  005      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
إعاده المأمورية إلى الخبير مما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ، فلها أن ترفض طلب الإعاده إذا رأت فى أوراق الدعوى ما يغنى عنها .


=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المدعى تزويرها ، و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، كما لها أن تبنى قضاءها على نتيجة المضاهاة التى تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هى الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليها .


=================================
الطعن رقم  0130     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 908
بتاريخ 26-05-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 1
تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و لها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير و لو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانه برأى خبير آخر ، ما دامت هى لم ترى لزوما لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يعد ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع . لما كان ذلك و كان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التى ساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين ، لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعياً فى سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح أثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0250     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1272
بتاريخ 22-12-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن محكمة الإستئناف ندبت من مكتب الخبراء خبيرا آخر خلاف الخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره ، ترافع الخصوم فيما جاء بهذا التقرير و إنتهى إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقرير يكون  و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قضى حتما و ضمنا بعدم تعويله على التقرير السابق تقديمه فى الدعوى و لا يمكن إعتبار إغفاله الإشارة إليه قصورا فى أسبابه .


=================================
الطعن رقم  0496     لسنة 34  مكتب فنى 22  صفحة رقم 477
بتاريخ 14-04-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يحل إلى تقرير الخبير المودع فى دعوى أخرى - غير مرددة بين الخصوم - و إنما فقط إستند إلى صورته الرسمية كدليل يدعم باقى الأدلة بعد أن أودعت الشركة المطعون عليها هذه الصورة ملف الدعوى فأصبحت بذلك ورقة من أورقها يتناضل كل خصم فى دلالتها ، فإن النعى عليه - بـأنه إعتد فى بيان المركز المالى للشركة المطعون عليها بذلك التقرير - يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0210     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 322
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير ، و حسبها أن تضمن حكمها الرد على ما جاء بتقرير الخبير .


=================================
الطعن رقم  0210     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 322
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
متى أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و أطرح تقرير الخبير الإستشارى ، فإنه يكون قد رفض الأسباب التى أقيم عليها التقرير الإستشارى ، و تضمن الرد على إعترضاته و حججه ، و لا يجب على الحكم أن يرد بأسباب خاصة لأن الأخذ بتقرير الخبير المنتدب ، مفاده أن الحكم لم يجد فى تقرير الخبير الإستشارى ما يغير وجه الرأى الذى إنتهى إليه فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0210     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 322
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب ، و هو فى نتيجته و أسبابه جزء مكمل لأسباب الحكم ، و رد كاف على إعتراضات الخبير الإستشارى الذى لم يطمئن إليه ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق لسماع مهندس التنظيم الذى قام بالمعاينة ، متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه و قد جرى فى قضائه على الأخذ بتقرير الخبير السابق ندبه ، دون الإلتجاء إلى إجراء آخر فى الدعوى ، لا يكون قد أخطأ فى القانون .


=================================
الطعن رقم  019      لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 669
بتاريخ 20-05-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ألا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى بعد أن أفصح عن أنه لم يرد فيه ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأن إليه و أخذ به .


=================================
الطعن رقم  0095     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1370
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
إطراح دفاتر الممول و الأخذ بتقرير الخبير هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة .

             (  الطعن رقم 95  لسنة 35 ق ،  جلسة 1972/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0404     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1456
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع التى أفصخت عنها المادة المذكورة ، و ما عداها باق على أصله و يتبع فى إستئنافه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات و هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم .


=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1462
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
رأى الخبير لا يخرج عن كونه دليلاً فى الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه ، أنها لا تكون ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ـــ ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .


=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم و قد أخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى ألا يرد بأسباب خاصة على ماورد فى التقرير الإستشارى ، إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى أطمأنت إليه و أخذت به .


=================================
الطعن رقم  0244     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 876
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 5
دخول العين المتنازع عليها فى سند تمليك أى من الخصوم واقعة مادية يكفى لإثباتها معرفة حدودها و أبعادها ، و مقارنة تلك الحدود و الأبعاد بالحدود و الأبعاد المبينة بعقود تمليك الخصوم . و إذ كان الخبير قد بأشر المأمورية على هذا النحو فإنه لا تثريب على الحكم أن إطمأن إلى تقريره ، و أخذ بنتيجة معاينته ، و يكون النعى فى هذا السبب على غير أساس .

                    ( الطعن رقم 244 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/11 )
=================================
الطعن رقم  0406     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1115
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0406     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1115
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد النتيجة التى إنتهى إليها الخبير المنتدب فى الدعوى من بحثه الأوراق التى قدمت إليه كما رد على ما قدم من إعتراضات على عمل الخبير للإعتبارات السائغة التى تضمنتها أسبابه فى هذا الخصوص و التى تحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0456     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1347
بتاريخ 09-12-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
لا تناقض بين تقدير المحكمة لملاحظات الخبير ـــ السابقة على ندبه ـــ و وصفها بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته فى أداء مهمته و بين أن تستنبط المحكمة منها قرينة قضائية مع قرائن أخرى يتخذها الحكم قواماً لقضائه فى موضوع الدعوى لأن مثل هذه القرائن موكول أمرها إلى تقدير قاضى الموضوع طالما أنها مستقاة من أصول ثابتة فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 287
بتاريخ 20-02-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 287
بتاريخ 20-02-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم المطعون فيه ، قد أخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير لإقتناعه بالأسس التى بنى عليها ، و بما ساقه الحكم من قرائن و ما تكشف له من ظروف الدعوى التى أوردها فى أسبابه ، و إنتهى من هذه الأدلة إلى أن التوقيع على الإقرارين المدعى بتزويرهما صحيح ، و أن إدعاء الطاعن - بالتزوير - بأن هذا التوقيع قد إختلس منه على بياض لا يتسم بطابع الجد و يتنافى مع الأساس الذى قام عليه الطعن بالتزوير فى تقرير الإدعاء به أو فى مذكرة شواهده ، فلا يعاب على هذا الحكم بعد ذلك إن هو لم يأخذ أو يرد على بعض القرائن التى إستند إليها الطاعن ، إذ ليس على الحكم أن يفند كل قرينة ما دام أنه إنتهى إلى صحة الورقة بأدلة تحمل قضاءه ، لأن أخذه بهذه الأدلة يتضمن الرد المسقط لما يخالفها .

                     ( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/20 )
=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 92 
بتاريخ 01-01-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 6
الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها ، بل الشأن فى ذلك للقاضى الذى يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود و القرائن ، و لو كانت مخالفة لرأى الطبيب ، إذ للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلى به الخبراء من أراء .


=================================
الطعن رقم  0218     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 389
بتاريخ 21-02-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد عولت فى قضائهاَ على التقرير الأصلى - للخبير - محمولاً على أسبابه دون ملحقه كدليل فى الدعوى . فإنهاَ لا تكون ملزمة بالرد على المطاعن الموجهة إليه إذ فى أخذها به ما يتضمن إطراحهاَ لماَ ورد بملحقه مخالفا له .


=================================
الطعن رقم  0440     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 419
بتاريخ 24-02-1974
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 الصادر فى 1907/4/24 والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1931 فى 1931/6/18 المطبق على واقعة الدعوى ، أن المحكمة إذا قضت بإلزام نازع الملكية بدفع الثمن الذى قدرته و فوائده أن تسبب حكمها بهذا الإلتزام على ما يكون قد بدالها من الأسباب الخاصة التى تقتضيه . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الحكومة نازعة الملكية بدفع مبلغ التعويض و فوائده على أساس أنها لم تودع المبلغ - الذى قدره خبير رئيس المحكمة - خزانه المحكمة ، كما ألزمها بدفع باقى مبلغ التعويض و فوائده من تاريخ الحكم أخذا بما جاء بالتقرير التكميلى للخبراء الثلاثة الذين ندبتهم المحكمة ، فإن قضاء المحكمة بالإلزام بمبلغ التعويض و فوائده ، يكون مبنيا على أسباب سائغة تقتضيه ، و يكون النعى - بأن سلطة المحكمة فى كل قوانين نزع الملكية السابقة ، لا تتسع للحكم بالإلزام بل تقتصر على تقدير الثمن فقط - فى غير محله .

                      ( الطعن رقم 440 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/24 )

=================================
الطعن رقم  0482     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1487
بتاريخ 21-12-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لأنه أخذ بتقرير الطبيب المنتدب - فيما أورده
من أصابة الطاعن بضغط الدم و عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته - هو جدل حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1059
بتاريخ 13-06-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
تقدير عمل الخبير هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0213     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1291
بتاريخ 26-11-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها و لما كان الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة بين الخصوم و محل تقدير موضوعى من المحكمة فلا وجه للنعى بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع .

                    ( الطعن رقم 213 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/26 )
=================================
الطعن رقم  0335     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بتزوير الإمضاء المنسوبة إلى - البائعة - على عقد البيع إلى تقرير مدير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى إطمأنت إليه المحكمة و إقتنعت بأسبابه ، و كان الطاعن - المشترى - لم يدع أن تناقضاً قد شاب هذا التقرير ذاته ، فأن النعى عليه بأنه خالف فى بعض ما ورد به تقرير الخبير الأول يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم  0429     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 257
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 7
متى كانت محكمة الموضوع - كما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها - و على ما جرى به قضاء النقض - لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .
 
                      ( الطعن رقم 429 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/27 )

=================================
الطعن رقم  0565     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1566
بتاريخ 06-12-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه ، أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير .


=================================
الطعن رقم  0207     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 319
بتاريخ 03-02-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0664     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1264
بتاريخ 24-06-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 3
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إذ أخذت المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى الذى قدمه المطعون عليه و هو ما يكفى لحمل الحكم ، فإنها لم تكن بحاجة إلى بيان سبب إطراح تقرير الخبير الإستشارى الذى قدمه الطاعن و تقرير الجهات الإدارية أو ما أطرحته من تقرير الخبير المنتدب فى دعوى إثبات الحالة ، إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى باقى التقارير ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى أخذت به ، و ما دام أنها إطمأنت إلى التقرير المذكور و وجدت فيه و فى أوراق الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإنها لا تكون ملزمة بمناقشة الخبير المنتدب أو بأن تعيد إليه المأمورية أو تندب خبيراً آخر أو ثلاثة خبراء آخرين .


=================================
الطعن رقم  0664     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1264
بتاريخ 24-06-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
لا محل للتحدى بأن الخبير الإستشارى الذى قدم المطعون عليه تقريره لم يراع أحكام قانون الإثبات المنظمة لكيفية مباشرة الخبير لعمله لأن هذه الأحكام إنما تنصرف إلى الخبير المنتدب من المحكمة دون الخبير الإستشارى .


=================================
الطعن رقم  0674     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1593
بتاريخ 09-12-1975
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه . و لما كان تقدير عمل أهل الخبرة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى رأى خبير معين و رأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر و لو طلب الخصم ذلك ، إذ أن آراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0131     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إليه للأسباب التى إستند إليها ، فيعتبر نتيجة التقرير و أسبابه جزءاً مكملاً لأسباب الحكم .


=================================
الطعن رقم  0346     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1118
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات و دفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى ، فإنه لا تثريب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات و دفاتر و من بينها دفتر أوراق القبض الذى تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب و إذا إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الشأن فإن ذلك الرد الضمنى على ما أثاره الطاعن من مجاوزة الخبير لمهمته ، و يكون ما ينعاه بهذا الصدد على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1516
بتاريخ 03-11-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 6
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى و الجزم بما لم يقطع به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك و أكدته لديها و تستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإيداء الرأى فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت ، و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون فى مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرار الإستعمال ضمن الفترة التى إستغرقتها الحياة الزوجية

                  ( الطعن رقم 19 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/11/3 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الخبير و رأيه دون معقب عليها بإعتباره عنصراً من عناصر  الإثبات ، و هى ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو ضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم متى وجدت فى تقدير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى     و عناصرها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
لا يؤثر على عمل الخبير عدم إرفاق الرسم التخطيطى الذى أشار إليه بتقريره أو عدم الإسترسال فى أداء المأمورية على النحو الذى يروق للطاعن طالما أنه فصل الأمر تفصيلاً أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة إلى إرفاق ذلك الرسم التخطيطى أو الإسترسال فى أداء المأمورية .


=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1177
بتاريخ 11-05-1977
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى تنتدبه فى الدعوى و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإسشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .


=================================
الطعن رقم  0837     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 286
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 142 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده بأعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة .

                     ( الطعن رقم 837 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/24 )

=================================
الطعن رقم  0796     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 695
بتاريخ 07-03-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
إذا خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه ، فإنه لا يقبل منه التحدى بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .

                    ( الطعن رقم 796 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/7 )
=================================
الطعن رقم  0469     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 110
بتاريخ 04-01-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 ، 147 من قانون الإثبات ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمراً لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم .


=================================
الطعن رقم  0825     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 539
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها و الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية على مناقشه من الخصوم و محل تقدير موضوعى من المحكمه مما لاوجه معه للنعى بأن الخبير الذى باشر المأمورية خبير زراعى لا دراية له بالمسائل الهندسية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع .


=================================
الطعن رقم  104      لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 157
بتاريخ 21-04-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى ، و لما كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب خبير ثان فى الدعوى لم يستبعد تقرير الخبير الأول و إنما أشار فى أسبابه إلى أن التقريرين المتقدمين من الخبير المنتدب و الخبير الإستشارى غير كافيين لتكوين عقيدة المحكمة ، فإنه إذا عاد هذا الحكم ـ الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه - و عول فى قضائه على تقدير الخبير الأول بعد أن إقتنع بصحته فى ضوء إطلاعه على تقرير الخبير المرجح لا يكون قد تناقض مع نفسه و يضحى النعى عليه البطلان فى غير محله .

                ( الطعن رقم 104 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/4/21 )
=================================
الطعن رقم  0108     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 297
بتاريخ 26-01-1980
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمل على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى .

                   ( الطعن رقم 108 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0490     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2000
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
إذ كانت المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها  الخبير للأسانيد التى أوضحها فى تقريره لإقتناعها بصحتها و هى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها إن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسباب ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر ما تضمنه التقرير .

                    ( الطعن رقم 490 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/4 )
=================================
الطعن رقم  1919     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2082
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 6
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و من ثم فإن عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب الخبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

                  ( الطعن رقم 1919 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/22)
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 35  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2184
بتاريخ 30-11-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
متى رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها بها ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 35  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2184
بتاريخ 30-11-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات الخبير بشأن رأس المال و نسبة إجمالى الربح لما تبينه من أنها تتناسب و نشاط الطاعن ، و كان هذا التقدير المستمد من إستخلاص سليم ، من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً هو بمنأى عن رقابة محكمة النقض .

                   ( الطعن رقم 32 لسنة 35 ق ، جلسة 1981/11/30 )
=================================
الطعن رقم  0343     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2282
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع لا تتقيد برأى الخبير المنتدب فى الدعوى ، فلها أن تطرحه و تقضى بناء على الأدلة المقدمة فيها ، إذ أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها و حسبها حينئذ أن تقيم قضاءها على ما ترى إستخلاصه بأسباب سائغه .


=================================
الطعن رقم  0343     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2282
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص أنه ورد به أن مساحة المناور هى 12 - 29 م و ليس 12 - 39م
و هذا مجرد خطأ مادى تداركه الخبير عند حساب مسطح المبانى و من ثم فلم يكن الحكم المطعون فيهم فى حاجة إلى الرد على دفاع الطاعنين بأكثر مما تضمنه التقرير .


=================================
الطعن رقم  0160     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
إذ كان الخبير قد أورد أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على حدوث التأخير و هو يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه بعدئذ من ذكر أنه لم يحصل إنذار أو طلب سرعة إنهاء الأعمال لأن ذلك من قبيل التزيد الذى يستقيم بدونه و ليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام عليه نتيجته .
  

=================================
الطعن رقم  0160     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادة 154 من تقنين الإثبات أن تعين خبير أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و لم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك . و متى رأت محكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير .

                     ( الطعن رقم 160 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0420     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 178
بتاريخ 12-01-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
الثابت من مدونات الحكم الصادر فىالإستئناف رقم ... أن قضاءه لم ينصرف إلى بطلان أعمال الخبير و تقريره و إنما إنصرف فحسب إلى أن قضاء محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق إستمرار شركة التضامن موضوع العقد المؤرخ .... رغم إنقضائوها بوفاة المورث قد وقع مخالفاً لنص المادة 528 من القانون المدنى ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ إعتمد على ما جاء بذلك التقرير بشأن مقدار ربح المطعون ضدها من شركة الواقع التى قامت و إستمرت بعد وفاة مورثها .

                    ( الطعن رقم 420 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/12 )
=================================
الطعن رقم  0665     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 360
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - و فى حدود سلطتها التقديرية - أن تأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحته ، دون أن تلنزم بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه ، إذ فى أخذها
به محمولاً على أسبابه ، ما يفيد أنها لم تجد فى الطعون التى وجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، كما لا تلتزم بندب خبير آخر أو بالإنتقال للمعاينة طالما أنها رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


=================================
الطعن رقم  0699     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 207
بتاريخ 15-01-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية ، الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير أو بالرد على ما ساقه رداً على ما أورده الخبير فى تقريره ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، و ليس عليها أن تفند كل قرينة ما دام حكمها قد إنتهى إلى ما خلص إليه بأدلة تحمله لأن أخذه بها يتضمن الرد المسقط لما يخالفها .


=================================
الطعن رقم  0983     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
تقدير عمل أهل الخبرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى رأى خبير معين و رأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر و لو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها .

                   ( الطعن رقم  983 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 )
=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
لما كان تقدير رأى أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع . و متى قام الحكم على أسباب سائغة تكفى لحمله و كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ بتقرير الخبير المودع ملف الطعن - بما يكفى لحمله و بما ينطوى على الرد الضمنى برفض ما ساقه فى أسباب الحكم .

                    ( الطعن رقم 436 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0469     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1761
بتاريخ 09-06-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
إطمئنان المحكمة للأسس التى أقام عليها الخبير تقديره لأعيان التركة ، هو مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قضاؤها قد بنى على أسباب سائغة تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0731     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1382
بتاريخ 05-05-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
الأصل فى الإجراءات الصحة ، و إذ كان الثابت من مدونات أعمال تقرير الخبير -المرفق صورتها بملف الطعن - أنه قام بإخطار الطاعنة للحضور أمامهم لمباشرة المأمورية و ذلك بموجب خطابات مسجلة ، و كان الخبير غير ملزم بإرفاق صور هذه الإخطارات ، فإن نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان - بمقولة أنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بالدفع ببطلان أعمال الخبير لعدم دعوتها للحضور أمامه قبل مباشرة المأمورية - يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0944     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1184
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تستعين بخبير فى فرع من فروع المعرفة لا يتسع للقاضى الإلمام به .
و ليس لزاماً على الخبير أن يفصح عن مصدر إستخلاصه لما يرتئيه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية و العملية .


=================================
الطعن رقم  0944     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1184
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
إذ إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لإطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير
و أسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم . و لا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1042
بتاريخ 25-11-1982
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .


=================================
الطعن رقم  0585     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1259
بتاريخ 29-12-1982
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير الأدلة المطروحة عليها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متوافقاً مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً ، و كان تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن إعتد بتقريرين إستشاريين و أطرح رأى الخبير المنتدب دون أن يتناوله برد مستقل ، إذ لا إلزام على محكمة الموضوع بتتبع كل حجج الخصوم و مناحى دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله فى إستخلاص سائغ من واقع إدلة مطروحة على المحكمة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها . 

              ( الطعن رقم 585 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/29 )
=================================
الطعن رقم  0561     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1948
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات و دليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0819     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1980
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير    و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها .


=================================
الطعن رقم  0917     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 345
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 4
إقتناع قاضى الموضوع بعمل الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها مما يدخل فى سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل بغير إلتزام بالرد إستقلالاً على المطاعن الموجهة إليه .

                ( الطعن رقم 917 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 )
=================================
الطعن رقم  0934     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 188
بتاريخ 12-01-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيمة عمل الخبير و لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح البعض الأخر و تقضى بما يطمئن وجدانها .


=================================
الطعن رقم  1035     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1715
بتاريخ 28-11-1983
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يعدو كونه دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه أنه إعتمد ما إنتهى إليه الخبير فى تقريره من أن الرسالة محل النزاع سلمت للطاعنة كاملة و سليمة للأسباب التى أوردها      و التى إطمأنت إليها المحكمة ، و هو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فإن ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 811
بتاريخ 26-03-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة على محكمة الموضوع تخضع لتقديرها ، و هى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير  السابق ندبه و باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0375     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 972
بتاريخ 11-04-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى عماداً لقضائه الذى قام بالتقدير بنسبة الدور المتنازع عليه إلى الأدوار الأربعة المقامة فعلاً دون أن يعتد بالنسبة المنصوص عليها فى المادة 11 سالفة الذكر لإستكمال البناء قيود الإرتفاع ، فلا عليه إن لم يرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه بشأن عدم إعمال المادة 11 من القانون سالف الذكر و بالنسبة للمنازعة فى عدد أدوار المبنى و بتحديد سعر المتر من المبانى لأن فى أخذه بهذا التقرير محمولاً على أسبابه الرد الضمنى المسقط لهذه الإعتراضات ، كما لا يعيب الحكم أخذه بتقرير الخبير المنتدب دون التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إعمالاً لسلطته التقديرية فى الموازنة بين تقارير الخبراء و أخذه بما تطمئن إليه منها ، لما كان ذلك و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلبه بندب خبير مرجح طالما وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و من ثم يكون الحكم قد خلا من حالة القصور المبطل و الإخلال بحق الدفاع .

                  ( الطعن رقم 375 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/11)
=================================
الطعن رقم  0583     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 730
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 2
خطأ الخبير فى نقل تاريخ صدور القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر فى النتيجة التى خلص إليها فى تقريره الذى إعتد به الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم  0583     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 730
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
إذ أخذت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية بتقرير الخبير المعين فى  الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن مما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .

                  ( الطعن رقم 583 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/19 )

=================================
الطعن رقم  0639     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1156
بتاريخ 30-04-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
إن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد إستولى على حجج تؤيدها الأدلة و القرائن الثابتة بالأوراق ، و كانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى إنتهى إليها التقرير و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، و أن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا تخالف الثابت بالأوراق .


=================================
الطعن رقم  0698     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2135
بتاريخ 17-12-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 3
المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و إن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد الخبير الأول لا يعدو أن يكون أجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول        و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى


=================================
الطعن رقم  0878     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2227
بتاريخ 26-12-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
إذ كان البين من الأوراق إحتساب الخبير لقيمة الرسومات الهندسية و التأمينات و لم يقم ثمة دليل على إحتساب لها مرتين و كان تقدير الخبير يعد فى ذاته دليلاً و من أدلة الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع و يسوغ أن تقوم الدعوى به دون مستندات أو أدلة أخرى و لما كان الحكم لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون إلتزام منها بالرد إستقلالاً على الطعون الموجهه إليه .

                 ( الطعن رقم 878 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/26 )
=================================
الطعن رقم  1530     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 599
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير  الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال بحث عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى بإعتبار أنه و إن لم تره المحكمة فى البداية كافياً وحده لتكوين عقيدتها فإنه أصبح كذلك بعد إستكمال عناصر الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى إذ أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى موازنة الأدلة المطروحة عليها و الأخذ بما تطمئن إليه منها    و إطراح ما عداها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

                 ( الطعن رقم 1530 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/4 )

=================================
الطعن رقم  0416     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1614
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
تقدير عمل الخبير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض فإذا رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .


=================================
الطعن رقم  0487     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 284
بتاريخ 24-01-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حدود سلطتها  التقديرية و بإعتبارها الخبير الأعلى الأخذ بما إنتهى إليه الخبير فى تقديره محمولاً على  أسبابه أو لأسباب أخرى تستنبطها من أوراق الدعوى و مستنداتها و ما طرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستدل على ملكية المطعون ضده الثانى للعقار المشفوع به على الشيوع و مجاورته للعقار المشفوع فيه بما ورد فى الرسم الكروكى الذى أجراه الخبير و من العقود المسجلة التى قدمها المطعون ضدهما الأولين و بما ورد بكشف التحديد المساحى من مجاورة عقارى الشفيعين لعقار النزاع من الناحية القبلية و دون ما إعتداد به فى إثبات الملكية ، و كانت هذه الأسباب سائغة و كافية بذاتها لحمل قضائه  فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ساقه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير  أساس .


=================================
الطعن رقم  0881     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1772
بتاريخ 29-10-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
تقدير عمل الخبير هو ما يستقل به قاضى الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك .
 

=================================
الطعن رقم  1722     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1027
بتاريخ 17-04-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
المقرر أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحة أسبابه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف لإقتناعه بسلامة الأسس التى بنى عليها و أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير من أن الطاعن و آخر هما مغتصبى الأطيان التى يملكها المطعون ضدهما و حدد الحكم ما يخص الطاعن فى هذا الريع و ذلك من واقع معاينة الخبير للأطيان على الطبيعة ، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير و لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً فى كفاية الدليل التى إقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0481     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 7
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها شريطة أن تكون الأسباب مؤدية إلى النتيجة .


=================================
الطعن رقم  1444     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2311
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسباب ، و لا تلتزم الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير 

=================================
الطعن رقم  2123     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1894
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
تقرير الخبير من أدلة الدعوى التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0434     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام محكمة الموضوع يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1974     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 187
بتاريخ 31-01-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقدير عمل الخبير        و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه متى إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه ، و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها على كل ما يقدمه الخصوم من دلائل و مستندات ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حججهم و تفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه الدلائل و المستندات .


=================================
الطعن رقم  0585     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1178
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير فإنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة التى إنتهى إليها و مقوماتها فلا يعيب الحكم بعد ذلك عدم الرد إستقلالاً على ما وجه إلى التقرير من مطاعن لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها المحكمة و أوردت الدليل عليها الرد الضمنى المسقط لما ساقته الطاعنة من أقوال و حجج مخالفة .

                   ( الطعن رقم 585 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/24 )
=================================
الطعن رقم  1393     لسنة 49  مكتب فنى 37  صفحة رقم 338
بتاريخ 19-03-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
تقرير الخبير ليس إلا عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ، و لها أن تأخذ ببعضه و تطرح بعضه الأخر بل لها أن تطرحه كلية و تأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى       و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0751     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 151
بتاريخ 27-01-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
المحكمة فى أخذها بتقرير الخبير - محمولاً على أسبابه السائغة - ما يفيد أنها أقتنعت به و أطرحت ما عداه كما أنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بتعقب أقوال الخصوم و حججهم و أن ترد على كل منها إستقلالاً طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .

                       ( الطعن رقم 751 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/1/27 )

=================================
الطعن رقم  1656     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 400
بتاريخ 06-04-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات و أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه و إذ أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير بأسباب سائغة فلا عليها أن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إليه و أن النعى على تقرير الخبير بتجاوزه لمهمته فى تقرير لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض ، و إذ أعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا على المحكمة أن هى لم ترد على الطعون الموجهة إليه إذ لم تجد فيها ما يستحق الرد .

                      ( الطعن رقم 1656 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/6 )
=================================
الطعن رقم  1128     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 223
بتاريخ 19-02-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
القصد من ندب خبير فى الدعوى هو الإستعانة برأيه فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى البت فيها مما لازمه أن يباشر المأمورية خبير متخصص فى المسألة التى ندب لأبداء الرأى فيها .


=================================
الطعن رقم  1070     لسنة 50  مكتب فنى 38  صفحة رقم 661
بتاريخ 29-04-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن النتيجة التى خلص إليها الخبير بتقريره من أن حجم المفروشات و حالتها بالنسبة لإتساع الفيلا المؤجرة غير كاف للإنتفاع
بها على النحو المتعارف عليه و حسب طبيعة التعامل المفروش ، طالما أقام قضاءه بأن العين مؤجرة مفروش على ما يكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  1697     لسنة 50  مكتب فنى 38  صفحة رقم 785
بتاريخ 08-06-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .


=================================
الطعن رقم  1029     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 612
بتاريخ 26-04-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم بندب خبير فى الدعوى لأن ذلك يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية فى فهم الواقع و تقدير الدليل .


=================================
الطعن رقم  0635     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 109
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع فمتى أطمأنت إلى تقرير الخبير و أخذت به فلا عليها إن هى لم ترد إستقلالاً على ما يسوقه الخصوم نعياً على هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد لأنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى أقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و بسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه .


=================================
الطعن رقم  2243     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 121
بتاريخ 15-01-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 7
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مؤداه إعتبار هذه الأسباب جزء مكملاً لأسباب هذا الحكم مما يجعل المجادلة فى شأن عدم كفاية الدليل المستمد من هذا التقرير جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

          ( الطعنان رقما 2243 ، 2365 لسنة 52 ق  ، جلسة 1987/1/15 )
=================================
الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 372
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة .


=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها و تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و أن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال و لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ يحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بدا لأحد خصوم الدعوى الإعتراض على شخص الخبير أو على مباشرته لمهمته فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند قيام الخبير بعمله ، فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ، فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً لا يجوز له التمسك به .


=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1129
بتاريخ 20-12-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير لإقتناعها بصحته كانت أسبابها فى ذلك سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها أن لم ترد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقدير ، إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير لأن أخذها به يتضمن الرد المسقط لما عداها .

                      ( الطعن رقم 260 لسنة 53 ق ، جلسة1987/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0613     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 673
بتاريخ 06-05-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه .


=================================
الطعن رقم  1374     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 837
بتاريخ 16-06-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
المقرر - فى قضاء هذه  المحكمة -أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها لا تكون ملزمة عندئذ بإجابة طلب إعادة المهمة إلى الخبير أو ندب خبير آخر لإستكمالها .

           ( الطعنان  رقما 1374 ، 1409 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/16 )
=================================
الطعن رقم  2147     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1429
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 6
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين تقارير الخبراء و الأخذ بأحدها دون الآخر هو مما يستقل به محكمة الموضوع دون معقب .

                 ( الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/12/26 )
=================================
الطعن رقم  0825     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 422
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأخذ برأى خبير أو بآخر مما يستقل به قاضى الموضوع ، و أن مؤدى الأخذ برأى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم مما يفيد إقتناعها فى الدعوى و كانت محكمة الموضوع قد رأت - فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لأقتناعها بسلامة أسبابه ، فإنه لا يعيب حكمها ألا ترد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأنت إليه و أخذت برأيه .

                       ( الطعن رقم 825 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/9 )
=================================
الطعن رقم  1231     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 714
بتاريخ 28-06-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
المقرر -  فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمه بعد ذلك بالرد إستقلالاًعلى ما يوجه إليه من إعتراضات إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأ كثر مما تضمنه التقرير .


=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 274
بتاريخ 14-05-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .

                  ( الطعن رقم 259 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/14 )
=================================
الطعن رقم  1325     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 324
بتاريخ 18-05-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أنه أحتسب الزيادة التى نصت عليها المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة فى ذات وقت الإنشاء و هى 8 و 4 على النحو الوارد بنص هذه المادة و ليس على أساس الأجرة الواردة بعقد إيجار عين النزاع وقدرها 4 جنيه
و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى هذا التقرير فى قضائه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

                  ( الطعن رقم 1325 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/18 )
=================================
الطعن رقم  1499     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 668
بتاريخ 25-06-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
لئن كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى إلا أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته كما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محضت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه ، و ذلك بإستعراض هذه الأدلة و التعليق عليها بما ينبئ عن دراسة أوراق الدعوى .

                     ( الطعن رقم 1499 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/6/25 )
=================================
الطعن رقم  2210     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 105
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيراً متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

                      ( الطعن رقم 2210 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/1/9 )


=================================
الطعن رقم  2235     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 48 
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة و الموازنة بينهما و فهم الواقع فى الدعوى ، و كان تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها دون معقب ، و أنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون ما حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه .

                  ( الطعن رقم 2235 لسنة 53  ق ، جلسة 1989/11/12 )

=================================
الطعن رقم  0876     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 856
بتاريخ 30-10-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك . وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده ، و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغه تكفى لحمله ، لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم
و يرد إستقلالاً على كل قول ، أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .

                     ( الطعن رقم 876 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/10/30 )
=================================
الطعن رقم  2001     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 683
بتاريخ 26-06-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة على أنه - متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه . إذ أن أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .


=================================
الطعن رقم  2758     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 276
بتاريخ 06-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع .

                     ( الطعن رقم 2758 لسنة  57 ق  ، جلسة 1989/12/6 )
=================================
الطعن رقم  0391     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 298
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قول
 ........... و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب وضع يد المستأنف عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - على العقار المشفوع به منذ شرائها للأرض الفضاء فى 1959/2/1 و بنائها منزلاً عليها سنة 1964 ثم بناء الدور العلوى سنة 1973 و كان وضع يدها كما يبين من تقرير الخبير هادئاً و ظاهراً و مستمراً من 1959/9/1 حتى 1972/8/4 تاريخ شراء العقار المشفوع فيه من المستأنفة - الطاعنة - و هى مدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً - كما أنه يبين من الأعمال التى تمت على العقار المشفوع به نية المستأنف عليها الأولى فى تملكه ، و من ثم و بمضى المدة القانونية تكون الملكية ثابتة لها  و ذلك قبل بيع العقار المشفوع فيه طبقاً لما تقدم من قواعد و أخذاً بما إنتهى إليه تقرير الخبير المودع أمام هذه المحكمة محمولاً على أسبابه " و كان الثابت من تقرير المودع أمام محكمة الإستئناف أن شاهدى المطعون ضدها الأولى قررا أنها تضع اليد على الأرض المشفوع بها منذ شرائها عام 19-59 و لم ينازعها أحد فى وضع يدها ، و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق و يكفى لحمل قضاء الحكم ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير و كفاية الدليل الذى إقتنعت به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، و لا يغير من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من خطـأ فى حساب تاريخ إكتمال مدة التقادم بأنها تنتهى قبل بيع العقار المشفوع فيه بتاريخ 1972/8/4 بدلاً من 1975/8/4 إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطـأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم  .


=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 6
لما كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده . تقرير لزوم أو عدم لزوم الإستعانة به ، فلا يقبل النعى على الحكم المطعون فيه عدم الإستعانة بخيير فنى متى رأى فى عناصر النزاع ما يكفى لتكوين إقتناعه .

                   ( الطعن رقم 142 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/27 )
=================================
الطعن رقم  0184     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 955
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 4
ما نصت عليه المادة 154 من قانون الإثبات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة ، فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لإقتناعها بصحة أسبابه و لم تر لزوماً لتعيين خبيراً أو خبراء آخرين فلا رقيب عليها فى ذلك ، و أنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستأهل الرد بأكثر مما تضمنه التقرير .


=================================
الطعن رقم  0184     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 955
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
لا يعاب على الحكم إشتراك الخبير المعين أولاً فى أعمال الخبرة التى عهد بها إلى هذه اللجنة المنتدبة أخيراً طالما أجاز قانون الإثبات فى المادة 154 منه للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى نفس الخبير المنتدب لإستكمال بحثها و تدارك أوجه النقص فيها . و لم يطلب الخصم أمامها رد الخبير و يسلك فى ذلك الطريق الذى رسمه القانون .


=================================
الطعن رقم  1221     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 767
بتاريخ 15-03-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو قضى للمطعون ضده الأول بحقه فى الشفعة أخذاً بما إقتنع به من تقرير الخبير فى هذا الصدد و أطرح ما تضمنه من إسباغ وصف الشريك المشتاع فى أرض النزاع خطأ على الطاعن ، للأسباب السائغة التى ساقها الحكم .


=================================
الطعن رقم  257      لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 591
بتاريخ 25-02-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد أستقلالاً على المطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 52  مكتب فنى 42  صفحة رقم 146
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 7
المقرر - أن تقرير الخبير - دليل مطروح فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقديره و لا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و هى لا تلتزم بالرد إستقلالاً فى حكمها على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى هذا التقرير .

                ( الطعن رقم 312 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/1/10 )
=================================
الطعن رقم  1886     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1048
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن الشرع إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير فى الدعوى فلا عليه إذا ما تبين له بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها أن يعهد بها إلى خبير أو خبيرين أو أكثر لأداء المأمورية و لو كانوا تابعين لإختصاص مكانى لمنطقة أخرى لإن الأمر مرده فى النهاية إلى أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى و أن توزيع الأعضاء على المناطق التابعة للمكتب ما هو إلا تنظيم داخلى لا يحول دون إنتدابهم خارج مناطقهم - و من ثم لا يجدى المستأنف ضدهما القول ببطلان التقرير لأن المأمورية باشرها مكتب شمال القاهرة دون مكتب وسط القاهرة المختص .


=================================
الطعن رقم  2469     لسنة 57  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1129
بتاريخ 16-05-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رأى الخبير المنتدب فى الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه ، و بأن مناط بطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 14 
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير ، إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها اليه ، و هى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 14 
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
إذا إمتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم الختامية فليس فى إمتناعه هذا أية مخالفة للقانون ، إذ هو غير ملزم بإجابة طلب الخصوم إسترساله فى أداء المأمورية المطلوب منه أداؤها بعد أن يكون قد رأى أنها تمت .


=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 84 
بتاريخ 10-03-1932
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل ، إذ لا نص فى القانون يلزمها بالإستعانة برأى خبير أو إتباع خطة معينة فى ذلك . على أن المحكمة إذا عينت خبيراً للتقدير فإنها لا تكون مقيدة قانوناً بتقديره ، بل هى لها الحرية المطلقة فى الأخذ بتقديره أو زيادته أو نقصه .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 139
بتاريخ 10-11-1932
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
الحكم التمهيدى بتعيين خبير فى دعوى لا يلزم المحكمة التى أصدرته بأن تتقيد فى قضائها برأى هذا الخبير فيما عين له ، بل يكون لها مع ذلك حق النظر فى أصل الموضوع و بحثه من كافة وجوهه و القضاء فيه على وفق ما ترى .


=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 146
بتاريخ 01-12-1932
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان عمل الخبير المعين فى الدعوى لمباشرته عمله فيها قبل إعلان الحكم االصادر بندبه للمدعى عليه ، مع كونه حكماً غيابياً ، و لعدم توجيهه دعوة صحيحة إلى هذا المدعى عليه ليحضر أمامه فى اليوم الذى حدده لمباشرة العمل ، و لعدم تقديمه تقريره فى الوقت اللائق - هذا الدفع ليس من قبيل الحجج التى يدلى بها الخصوم و لا تكون المحكمة ملزمة حتماً بذكرها و الرد عليها فى حكمها ، بل هو من الدفوع التى يترتب على الأخذ بها أو رفضها بطلان عمل الخبير أو صحته فلا يجوز للمحكمة إغفال الرد عليه مع أخذها فى حكمها برأى الخبير ، بل من الواجب عليها - تحقيقاً للغرض الذى يرمى إليه قانون المرافعات فى المادة 103 منه - أن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى رفض هذا الدفع بياناً كافياً ، فإن هى لم تفعل كان حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً .

                      ( الطعن رقم 61 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/1 )
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 634
بتاريخ 21-03-1935
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إن المحكمة ، إذ تلجأ إلى أرباب الخبرة تكلفهم بحث عمل من الأعمال و إبداء رأيهم فيه و تصرح لهم بسماع شهود ، فإنما معولها الأول يكون على البحث الشخصى الذى يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب إستعداده و كفاءته الخاصة إلى إستخراج الحقيقة التى يستعين القاضى به على كشفها ، و أما سماعه الشهود فليس لذاته مقصوداً للقاضى ، و إنما هو أمر يحصل من باب إعانة الخبير على القيام ببحثه الشخصى الذى قد يصادف أموراً ثانوية لا يستطيع إستخراج حقائقها من مجرد الماديات التى يعالج بحثها فيضطر إلى التحرى عما تعيه صدور الناس من المعلومات ليثبت الحقيقة التى يظنها الواقعية أو ليرجع بين حقيقة و أخرى مما تفيده إياه الماديات ، و معوله فى كل حال إنما يكون على الماديات التى يبحثها بشخصه ، كما أن معول القضاء لا يكون إلا على البحث الشخصى الذى يجريه الخبير
فإذا كلف خبير بتصفية الحساب بين طرفى الدعوى بعد معاينة الأطيان و تقدير ريعها ، فإقتصر الخبير على سماع شهود من بينهم رجل قال له إنه كان من العمال المباشرين للزراعة <خولى> و بنى تقديره ريع الأطيان على مجرد قول هذا العامل و أثبت هذا التقدير فى محاضر أعماله و تقريره ، دون أن يعاين بنفسه الأطيان و يتعرف معدن أجزائها و يقدر لكل جزء الأجر الذى يناسبه بحسب مشاهدته و معرفته الشخصية ، فلا يمكن الإعتداد بتقرير هذا الخبير كدليل فى الدعوى . و الحكم الذى يبنى فى جوهره على هذا التقرير يكون قد بنى على دليل غير قائم فى الواقع و يعتبر خالياً من الأسباب الموضوعية و يتعين نقضه .

                         ( الطعن رقم 38 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0055     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1044
بتاريخ 30-01-1936
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المعين فى دعوى إثبات الحالة التى لم يكن هو طرفاً فيها لا يصلح حجة عليه فى دعوى التعويض المرفوعة عليه ، أو الدفع بأن الخبير المعين فى الدعوى قد خرج عن المأمورية التى رسمتها المحكمة له فى حكمها ، أو بأنه لم يتعرض لمسألة التعويض فى محضر أعماله ، و لم يعرضها للبحث أمام طرفى الخصومة ليدلى كل منهما برأيه فيها هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع قبل الخوض فى مناقشة التقرير و إلا فقد سقط الحق فى إبدائهما . فإبداؤهما لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول .

                      ( الطعن رقم 55 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/30 )
=================================
الطعن رقم  0084     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1074
بتاريخ 12-03-1936
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إذا كان أساس الدعوة المطالبة بحساب ريع منزل مشترك و قدمت فيها جملة أوراق معترف بها من طرفى الخصومة ، و رأت محكمة الإستئناف - خلافاً لما رأته محكمة الدرجة الأولى من وجوب تعيين خبير و إحالة على التحقيق و إنتقال لمحل النزاع - أن بعضا من هذه الأوراق مضافاً إليه إقرارات الخصوم يشمل من العناصر الواقعية ما يكفى للفصل فى موضوع الدعوى فلا حرج عليها فى ذلك إذ هى ليست مقيدة بما صدر من أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو بالأنقياد لرأى خبير ما دامت قد كونت إعتقادها من أوراق مقدمة لها تقديماً صحيحاً و من أقوال الخصوم الثابتة فى محاضر الجلسات .

                     ( الطعن رقم 84 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1108
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله ، فإذا فاته ذلك فعليه أن يبدى إعتراضاته لدى محكمة الموضوع ، فإن فأته ذلك أيضاً فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً لا يلتفت إليه .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 191
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
إذا باشر الخبير أعماله فى غيبة أحد الخصوم فى الدعوى دون إعلانه فإن عمله يكون باطلاً حتماً . و إذا هو لم يقم ببعض ما ندب لأدائه فإن العمل الذى قام به لا يكون باطلاً . و للقاضى أن يعيد المأمورية إليه ليتمم ما فاته منها إن كان ذلك لازماً للحكم فى الدعوى و إلا فصل فيها على أساس ما قام به الخبير من الأعمال متى وجده كافياً لتنويره و تكوين رأيه ، و على كل حال فهذا أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به و لا رقابة لها عليه .
                                   
                    ( الطعن رقم 18 لسنة 7 ق ، جلسة  1937/10/28 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 419
بتاريخ 12-03-1942
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الإستئناف قد وجدت أن تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة الإبتدائية لتقدير ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها ، فضلاً عن مناقضته لتقريرين آخرين فى هذا الشأن فيه قصور ، فأمرت الخبير بإستكمال النقص حتى تتوافر لديها العناصر اللازمة لتقدير الثمن بما يتفق مع حقيقة الواقع ، فإنه يكون من الواجب عليها إذا هى رجعت عن رأيها فى إستكمال هذا التقرير ، و أخذت به و أسست حكمها عليه ، أن تبين الأسباب التى جعلتها تكتفى به . فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

                    ( الطعن رقم 50 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 470
بتاريخ 28-05-1942
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشىء عند البت فى الموضوع . فإذا كان الحكم القاضى بندب الخبير قد أخطأ فى رسم الخطة التى أوجب على الخبير إتباعها فى أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم إذ أن لهم أن يبدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع عن حقوقهم عند نظر الموضوع .

                        ( الطعن رقم 66 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/28 )               

=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 280
بتاريخ 09-03-1944
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
لا جدال فى أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه ، لأنها مقيدة بآراء الخبراء إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه .

                     ( الطعن رقم 41 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/9 )
=================================
الطعن رقم  0055     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حكمها بتقدير أتعاب الخبير أنها إطلعت على تقريره و محاضر أعماله و الكشف المقدم منه ، و بينت كل الأعمال التى قام بها ، و بنت تقديرها على هذا الأساس و بالتطبيق للمادة 12 من قانون الخبراء التى تخولها إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا رأت أن ما ذكره هو من ذلك غير متناسب مع العمل الذى قام به ، فإن حكمها يكون مبنياً على أسباب كافية مؤدية إلى ما قضى به .


=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 313
بتاريخ 06-04-1944
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إن عدم مراعاة الخبير الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتماً بطلان تقريره ، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص على البطلان . غير أنه إذا ترتب على عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير إخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من إبداء ما يعن لهم من الملاحظات و الطلبات فى سبيل صيانة مصالحهم ، فإن ذلك يكون سبباً موجباً لبطلان تقرير الخبير ، و ما لم يتوافر ذلك فى الدعوى فلا وجه للدفع ببطلان التقرير .


=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 503
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة النقض قد قضت ببطلان تقرير الخبير المعين فى الدعوى بناء على أنه قدر ريع الأطيان دون أن يعاينها فإن هذا لا يمنع محكمة الموضوع ، عند نظر الدعوى من جديد ، من الإستناد إلى ما أثبته هذا الخبير فى محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم و ما رآه فى أمر آخر لم يكن تقريره معيباً فيه و هو تعيين مساحة الأطيان . و خصوصاً إذا كان الحكم يستقيم فى ذلك على أسباب أخرى كافية و منتجة و لم تكن إشارته إلى رأى الخبير إلا من باب التزيد .


=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 534
بتاريخ 18-01-1945
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
إذا رفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى لإثبات حالة الأطيان المؤجرة و تقدير الضرر الذى عاد عليه من بقاء الأرض مشغولة بما عليها من زراعة المستأجر السابق ، ثم رفع بعد ذلك دعوى الموضوع ضد المؤجر يطالبه فيها بمبلغ التعويض الذى قدره ، فأدخل المؤجر المستأجر السابق ضامناً له للحكم عليه مباشرة بما يحكم به للمدعى و إحتياطياً لأن يحكم عليه بما عساه يحكم به للمدعى قبله ، ثم دفع الضامن بأنه لم يكن ممثلاً فى دعوى إثبات الحالة و أنه لذلك لا يصح الإحتجاج عليه بتقرير الخبير المعين فيها ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا سبيل لندب خبير آخر لأن المعالم قد زالت فضلاً عن أن الطاعن كان ممثلاً فى الدعوى بالمؤجر فذلك فيه ما يكفى للرد على هذا الدفع ، إذ أن مسئولية الضامن قبل المؤجر هى مسئولية ضمان ، و كان للمؤجر ألا يرفع عليه دعوى الضمان إلا بصفة أصلية بعد إنتهاء النزاع بينه و بين المستأجر الجديد ، و حينئذ لا يكون فى مقدور المستأجر السابق إلا أن يقيم دفاعه على أساس تهاون المؤجر و تقصيره فى رفع الدعوى التى رفعت عليه ، مما مقتضاه أن العبرة ليست بتدخل الضامن فى دعوى إثبات الحالة بل بالإعتراضات التى توجه إلى الدليل المستمد منها .

                      ( الطعن رقم 46 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/18 )
=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 581
بتاريخ 01-03-1945
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات قد عد رأى أولى الخبرة من أدلة الإثبات فى الدعاوى ، و جعل للمحكمة أن تكتفى به متى إقتنعت بصحته . فإذا إستندت المحكمة إلى رأى الطبيب الشرعى فى تعيين زمن تحرير الورقة المطعون فيها بالتزوير و إتخذت من ذلك قرينة على صحتها ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها إذ فعلت تكون قد إعتمدت على قرينة إحتمالية ، و أن حكمها قد أقيم على التخمين لا على الجزم و اليقين . و خصوصاً إذا كانت المحكمة قد نفت صلاحية القرائن التى أبداها مدعى التزوير لأن تكون دليلاً عليه للإعتبارات المقبولة التى ذكرتها     و أقامت قضاءها بصحة الإمضاء على أسباب سليمة تبرره مستخلصة من أقوال الخبير و من الفحص الذى أجرته هى بنفسها .

                        ( الطعن رقم 65 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 628
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
إذا قال الحكم إن أحداً من الطرفين لم يطعن على تقرير الخبير بأى طعن و إن ذلك يعتبر تسليماً منهما بما جاء به ، و بناء على هذا إعتمده و أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها ، و كان الثابت من المذكرة التى قدمها الشفيع إلى المحكمة الإبتدائية و إلى محكمة الإستئناف أنه قد طعن على هذا التقرير و تمسك بأن أرضه تجاوز الأرض المشفوعة من جهتين و أن لها عليها حق إرتفاق بالرى ، و بأن خصومه سلموا له بحقة فى الشفعة منذ الحظة الأولى ، كما إستند إلى تقرير خبير إستشارى جاء فى نتيجته أن أرضه تحد الأرض المشفوعة من جهتين ، فإن هذا الحكم إذ لم يرد على شىء من ذلك و لم يبين أى سند له فى القول بأن أرض الشفيع لا تجاوز الأرض المشفوعة إلا من جهة واحدة يكون باطلاً لقصور أسبابه .

                        ( الطعن رقم 90 لسنة 14 ق جلسة 1945/4/12)
=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 230
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات وجب أن يشتركوا جميعاً لا فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب ، بل أيضاً فى المداولة و تكوين الرأى . و على ذلك فإنه إذا إنفرد خبيران بالمداولة و وضعا التقرير  و إمتنع ثالثهما عن الإشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلاً و إمتنع على المحكمة الأخذ به .
و لا يحدث فى جواز الإعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى فى تقدير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها ، إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها فى تقرير صحيح .


=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 230
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 2
إذا أخطأت المحكمة فى رفض الدفع ببطلان تقرير خبير باطل ، فإن ذلك يستلزم نقض حكمها فيما كان منه مؤسساً على هذا التقرير . أما ما إستقام من الحكم على أسباب أخرى بصفة أصلية و لم تعول فيه المحكمة على تقرير الخبير إلا من قبيل الإستئناس فلا يؤثر فيه هذا الخطأ .

                   ( الطعن رقم 87 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/31 )
=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يتقدم إلى محكمة الموضوع بطلب بطلان عمل الخبير لعدم إبلاغه إياه ميعاد الإجتماع ، لا فى صحيفة الإستئناف و لا فى المذكرات التى قدمها ، كان طعنه أمام محكمة النقض ببطلان التقرير سبباً جديداً غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 4
إذا نسب أحد الخصوم إلى الخبير المعين فى الدعوى و المقدم تقريره فيها أنه - لعداء بينهما - كان يحرض الشهود على الشهادة بغير ما فيه مصلحته ، و كان متحيزاً إلى خصومه و لذلك طلب إبداله بغيره ، فرفضت المحكمة هذا الطلب و إعتمدت تقرير الخبير مؤسسة ذلك على أن الطالب إنما أراد رد الخبير عن العمل و أنه لم يتخذ فى طلبه ما رسمه القانون من إجراءات للرد ، فحسب المحكمة ذلك تسبيباً لرفض الطلب ، إذ أن ما وجه إلى الخبير يحتمل ما فهمته المحكمة من أنه طلب برده عن العمل .

                   ( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 )
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 327
بتاريخ 23-01-1947
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أخذت فى تعيين ملك كل من طرفى الدعوى برأى الخبير المعين فيها على الرغم من أنه لم يمسح الأرض المتنازع عليها و لم يقسمها ، و لكنها أوردت الأسباب التى أقنعتها بصواب هذا الرأى ، فلا تثريب عليها فيما ذهبت إليه .

                      ( الطعن رقم 22 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/23 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 342
بتاريخ 30-01-1947
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 مكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبراء إلا إذا هى كانت قررت هذا الإجراء فى الدعوى . فإذا كان لم يصدر فى الدعوى قرار من المحكمة بمناقشة الخبير فعدم مناقشته لا يكون مخالفاً للقانون .
على أن القانون قد جعل الحكم بتزوير ورقة أو بصحتها مرجعه إلى ما يثبت للمحكمة من حقيقة الحال فيها سواء أكانت فى تعرف هذه الحقيقة قد إستقلت بمشاهداتها و ملاحظاتها هى أم كانت قد إستعانت برأى أهل الخبرة ، ثم هو لم يجعل رأى الخبير ملزماً لها .     و لما كانت مناقشة الخبير لم تجعل إلا تنويراً للمحكمة فللمحكمة وحدها أمر تقرير إجراء المناقشة من عدمه . و إذن فلا تثريب عليها إذا كان وجه الحق فى الدعوى قد تبين لها من تقرير آخر و من ملاحظاتها هى فقضت فيها على أساس ذلك دون مناقشة الخبير .

                     ( الطعن رقم 31 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 )
=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 374
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                               
فقرة رقم : 1
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى يتضمن بذاته الرد على حجج الخبير المعين فى الدعوى بأن المحكمة قد رفضتها للأسباب التى إستند إليها الخبير الإستشارى .


=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 568
بتاريخ 25-03-1948
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
فقرة رقم : 1
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة على أوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة ، فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض ، ثم سايرت المحكمة - و هى بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها - الخبير فى إستبعاد ما إستبعده من الأوراق دون إبداء أسباب لذلك ، مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانوناً فى المضاهاة وفقاً للمادة 261 من قانون المرافعات ، و مع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوباً ببطلان جوهرى يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 151 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/25 )
=================================

ليست هناك تعليقات: