بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

بطلان الاحكام



بطلان الاحكام
=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1060
بتاريخ 07-11-1973
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 3
لما كان المطعون عليهم العشرة الأولون قد رفعوا الدعوى على الطاعنات و باقى المطعون عليهم ، بطلب إنهاء حق الإنتفاع على أرض الوقف ، و قضى الحكم المطعون فيه بهذا الطلب ، فإن موضوع الخصومة يكون غير قابل للتجزئة ، و يترتب على بطلان الحكم بالنسبة للقاصر - لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى - بطلانه بالنسبة لباقى الخصوم .

                  ( الطعن رقم 101 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0159     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1140
بتاريخ 15-10-1974
الموضوع : بطلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 3
إن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إستثناء من حكم المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ذلك أن هذا القانون هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100
لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل - على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 ، فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الإنتهائى " حتى يوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة .


=================================
الطعن رقم  0159     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1140
بتاريخ 15-10-1974
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 4
إذ صدر الحكم الإبتدائى - فى منازعة إيجارية - فى1967/11/20 قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الحالى ، فتسرى عليه من حيث جواز الإستئناف المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 المعمول بها وقت صدور الحكم و هو ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الحالى من عدم سريان القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

                  ( الطعن رقم 159 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/10/15 )

=================================
الطعن رقم  1652     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1904
بتاريخ 22-06-1981
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى و الحكم المستأنف المبنى عليها ، و كان يترتب على هذا البطلان عدم إنعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الإستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة و من ثم فلا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك فى نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان .

                    ( الطعن رقم 1652 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0821     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1161
بتاريخ 18-04-1981
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 5
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أجملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية فى الدعوى فأعجزت محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون فإن حكمها يكون باطلاً قانوناً .

            ( الطعنان  رقمى 821 ، 835 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/18 )         

=================================
الطعن رقم  051      لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1226
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 و إن أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها حضور الخصوم أو غيابهم ، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية
و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم مما مؤداه أن إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه بطلانه .


=================================
الطعن رقم  0235     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 2006
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى بطلان إعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الإعلان من إجراءات الحكم المستأنف ثم إسترسل فى نظر الموضوع فى حين أن الأمر كان يقضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقدير بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين بإعتباره من أصول التقاضى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .

           ( الطعنان رقما 235 ، 238 لسنة 50 ، جلسة 1983/12/29 )
=================================
الطعن رقم  1747     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1637
بتاريخ 20-11-1983
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقص الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة فيما إنتهت إليه بالمنطوق .


=================================
الطعن رقم  0181     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 282
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 3
إذا كان ما إنتهت إليه المحكمة الإستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التى إستخلصتها من المحكمة الإبتدائية إستخلاصاً ظاهر القبول و مع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الإبتدائى فإنها تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفى لحمله و يكون ذلك قصوراً يبطل حكمها .

                 ( الطعن رقم 181 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/23 )
=================================
الطعن رقم  2286     لسنة 51  مكتب فنى 41  صفحة رقم 536
بتاريخ 21-10-1990
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود و لكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً .


=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 60  مكتب فنى 41  صفحة رقم 532
بتاريخ 21-10-1990
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة - إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .


=================================

ليست هناك تعليقات: