بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

مدة تقادم دعوى البطلان



=================================
الطعن رقم  0213     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1866
بتاريخ 12-12-1967
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : مدة تقادم دعوى البطلان                           
فقرة رقم : 1
يقضى الشق الثانى من الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون المدنى ببطلان تصرفات الصبى المميز متى كانت ضارة به ضررا محضا ، وتقضى الفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد ، ومؤدى هذين النصين مرتبطين أن يعتبر إقرار الصبى المميز بمحضر صلح تصرفاً باطلاً ، ولا تسقط الدعوى ببطلانه إلا بمضى خمس عشرة سنة منذ صدوره فيما لو اعتبر ضاراً به ضرراً محضاً .


=================================

ليست هناك تعليقات: