بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 نوفمبر 2011

مُذكرة مُتهم -نفى ركن التسليم فى إيصال أمانة

حكمة ........... الجزئية ( دائرة الجنح/ )
مُذكــــــــــــــرة

بدفاع السيد / ............ مُتهم .
ضـــــــــــد
2 1- النيابة العامة
فى القضية ........... جُنح ........... . لجلسة 12/2/2011م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(أولاً)- الوقـــــــــــــــــــــائع

أقامت النيابة العامة ضد المُتهم الدعوى ........... جُنح ........... ؛ المُقيدة بالمادة رقم / 341 من قانون العقوبات وموضوعها خيانة أمانة : تبديد الأشياء المنقولة المُبينة الوصف والقيمة بالأوراق . والتى قُضى فيها غيابياً بجلسة 6 / 11 / 2010 م. ؛ بحبس المُتهم 3 سنوات ...... ؛ كما هو مُبين بمدونة الحُكم . وقد عارض المُتهم فى الحُكم المُشار إليه ؛ لجلسة يوم السبت الموافق 1 / 1 /2011م. ؛ وبتلك الجلسة حضر الأستاذ / ...........المُحامى ؛ وقدم أصل إيصال الأمانة سند الدعوى ؛ و قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8 /1 /2011م. للإطلاع و لتقديم أصل سند الوكالة عن المجنى عليه ؛ وبتلك الجلسة جلسة 8 /1 /2011م. ؛ تقدم للمحكمة الأستاذ / ...........المُحامى ؛ وقدم سند وكالة المجنى عليه للأستاذ / ...........المُحامى ؛ التوكيل رقم/4112 ج لسنة/2005 رسمى عام فى القضايا توثيق السنبلاوين .

والدفاع الحاضر عن المتهم دفع بأن المتهم لاتربطه بالمجنى عليه المدعو/ ...........؛ أية علاقة من أى نوع ؛ وأن الإيصال المُقدم فى الدعوى وإيصال آخر على بياض تم تحريرهما إكراهاً للطرف الثالث فى الإيصال سند الدعوى ؛ الأستاذ/ ...........المُحامى ؛ ضماناً لتصفية حساب تجارى لعلاقة تجارية فيمابينهما وللتصالح فى القضية رقم/8530 لسنة/2009م. جنح مستأنف ........... . والقضية الماثلة صورة مكررة من القضية السالفة : من خيانة إئتمان وملء بيانات واصطناع أدلة وتسخير آخرين . وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ماتقدم ؛ ولحضور المجنى عليه شخصياً ؛ وقدم مذكرة بدفاعه ؛ وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 29 /1 /2011م. ؛ لحضور المجنى عليه شخصياً ؛ ونبهت بذلك على من يدّعى وكالته عن المجنى عليه . وتم التأجيل لجلسة اليوم .


(ثانياً)- الـدفــــــــــاع و الطلبــــــــات

يتمسك الدفاع بأوجه الدفاع الآتية :-
1- بطلان البلاغ المُقدم لشرطة ........... لإنتفاء صفة مُقدمه قبل إتصال المحكمة بالدعوى .
2- الدفع بأن المتهم لاتربطه بالمجنى عليه المدعو/ ...........؛ أية علاقة من أى نوع ؛ وأن إيصال الأمانة المُقدم فى الدعوى إنما حرره المُتهم ، وإيصال آخر على بياض إكراهاً ولتعرضه للإبتزاز للطرف الثالث الأستاذ / ...........المُحامى ؛ لتصفية حساب تجارى فيمابينهما .
على التفصيل التالى :-
(أولاً) – بطلان البلاغ المُقدم لشرطة ........... لإنتفاء صفة مُقدمه قبل إتصال المحكمة بالدعوى:
العبرة دائماً بصدد صحة الإجراءات بمُقدماتها .
الثابت بماتُفصح به الأوراق أن البلاغ المُقدم فى الدعوى لمركز شرطة ........... بتاريخ 23/9/2010م. ؛ قدمه الأستاذ / ...........المُحامى وكيلاً عن ...........المُحامى الحاصل على ليسانس حقوق .

وقدم فى بلاغه التوكيل المُناظر ( صورته بالأوراق ) رقم/ 4112 ج لسنة/2005م. رسمى عام فى القضايا توثيق السنبلاوين باسم الموكل / ........... ؛ وكيلا عنه الأستاذ / ...........المُحامى ؛ وقدم التوكيل المُناظر ( صورته بالأوراق ) رقم/ 1166 و لسنة/2008م. رسمى عام فى القضايا باسم الموكل / ...........الحاصل على ليسانس حقوق ؛ وكيلاً عنه الأستاذ / ...........المُحامى .
الأمر الذى يعنى أن وكالة الموكل / ........... لمُقدم البلاغ الأستاذ / ...........المُحامى ؛ هى وكالة شخصية وليست وكالة بصفته مُحامياً ؛ الأمر الذى يُبطل البلاغ المُقدم من الأستاذ / ...........المُحامى ؛ لإنتفاء صفته كوكيلا بالخصومة عن المجنى عليه .
ولا يُصحح الإجراء الباطل حضور الأستاذ / ...........المُحامى ؛ وتقديم سند وكالته عن المجنى عليه
بعده ؛

ليست هناك تعليقات: