الاتفاقية العربية
لحماية حقوق المؤلف
تونس 1407 ه الموافق 1987 م
عرض النص النهائي للاتفاقية العربية لحقوق المؤلف على المؤتمر الثالث للوزراء المسؤولين عن الشؤون
الثقافية في الوطن العربي )بغداد :نوفمبر /تشرين الثاني 1901 ( ووقعته أثناء المؤتمر اثنتا عشرة دولة هي :
1( المملكة الأردنية الهاشمية (
2( دولة الإمارات العربية المتحدة (
3( الجمهورية التونسية (
4( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (
5( جمهورية السودان (
6( الجمهورية العراقية (
7( فلسطين (
8( دولة الكويت (
9( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية (
10 ( المملكة المغربية (
11 ( جمهورية موريتانيا الإسلامية (
12 ( الجمهورية العربية اليمنية (
وصدَّقت على هذه الاتفاقية حتى الآن الدول الآتية حسب تاريخ التصديق :
13 ( الجمهورية التونسية في 17 مارس 1983 م (
14 ( دولة الإمارات العربية المتحدة في 26 أفريل 1984 م (
15 ( الجمهورية العراقية في 2 حزيران 1985 م (
16 ( المملكة العربية السعودية في 21 ديسمبر 1985 م (
17 ( دولة الكويت في 12 ديسمبر 1981 م (
18 ( دولة قطر في 16 يونيو 1986 م (
19 ( جمهورية اليمن في 10 نوفمبر 1987 م (
20 ( المملكة الأردنية الهاشمية في 1 يوليو 1986 م (
فقد تم إيداع وثائق التصديق في مكتب المدير العام للمنظمة .
وتنفيذاً للمادة الرابعة والثلاثين من )الاتفاقية( وجهت المنظمة نسخة من هذه المحاضر إلى الأمانة العامة
لجامعة الدول العربية، وعممتها على الدول العربية .
اللجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف )الدورة الأولى( :
نصت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية )الفقرة أ( على ما يلي :
))تنشأ لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل
المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين( .(
وحضرت الدورة اثنتا عشرة دولة هي :
1( المملكة الأردنية الهاشمية (
2( الجمهورية التونسية (
3( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (
4( المملكة المغربية (
5( جمهورية السودان (
6( الجمهورية العربية السورية (
7( جمهورية الصومال الديمقراطية (
8( فلسطين (
9( دولة الكويت (
10 ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية (
11 ( المملكة المغربية (
12 ( الجمهورية العربية اليمنية (
كما حضرها ممثلون عن المنظمات والهيئات والمؤسسات التالية :
1( جامعة الدول العربية (
2( اتحاد إذاعات الدول العربية (
3( مكتب التربية العربي لدول الخليج (
4( المنظمة الإسلامية للتربية والعلم والثقافة (
5( الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب (
6( اتحاد الناشرين العرب (
7( المنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( (
8( المنظمة العالمية للملكية الفكرية )وايبو( (
وقد ناقشت الدورة مشروع ))النظام الداخلي(( فأقرته وأوصت بعرضه على المجلس التنفيذي والمؤتمر العام
لإقراره وذلك حسب ما جاء في المادة 24 فقرة ج من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف .
النظام الداخلي للجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف :
عرض النظام الداخلي على المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والثلاثين فأصدر قراراً دعا فيه المدير العام
إلى إرسال مشروع النظام الداخلي للجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف إلى الدول الأعضاء لإبداء الرأي حوله .
وتلقت المنظمة ردوداً بالموافقة على المشروع من بعض الدول العربية، وملاحظات من بعض الدول الأخرى،
وأعادت في ضوئها صياغة المشروع الذي عرضته مجدداً على المجلس التنفيذي في دورته الأربعين فأقره
وأحاله إلى المؤتمر العام لإقراره في صيغته النهائية .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
لحماية حقوق المؤلف
تونس 1407 ه الموافق 1987 م
عرض النص النهائي للاتفاقية العربية لحقوق المؤلف على المؤتمر الثالث للوزراء المسؤولين عن الشؤون
الثقافية في الوطن العربي )بغداد :نوفمبر /تشرين الثاني 1901 ( ووقعته أثناء المؤتمر اثنتا عشرة دولة هي :
1( المملكة الأردنية الهاشمية (
2( دولة الإمارات العربية المتحدة (
3( الجمهورية التونسية (
4( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (
5( جمهورية السودان (
6( الجمهورية العراقية (
7( فلسطين (
8( دولة الكويت (
9( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية (
10 ( المملكة المغربية (
11 ( جمهورية موريتانيا الإسلامية (
12 ( الجمهورية العربية اليمنية (
وصدَّقت على هذه الاتفاقية حتى الآن الدول الآتية حسب تاريخ التصديق :
13 ( الجمهورية التونسية في 17 مارس 1983 م (
14 ( دولة الإمارات العربية المتحدة في 26 أفريل 1984 م (
15 ( الجمهورية العراقية في 2 حزيران 1985 م (
16 ( المملكة العربية السعودية في 21 ديسمبر 1985 م (
17 ( دولة الكويت في 12 ديسمبر 1981 م (
18 ( دولة قطر في 16 يونيو 1986 م (
19 ( جمهورية اليمن في 10 نوفمبر 1987 م (
20 ( المملكة الأردنية الهاشمية في 1 يوليو 1986 م (
فقد تم إيداع وثائق التصديق في مكتب المدير العام للمنظمة .
وتنفيذاً للمادة الرابعة والثلاثين من )الاتفاقية( وجهت المنظمة نسخة من هذه المحاضر إلى الأمانة العامة
لجامعة الدول العربية، وعممتها على الدول العربية .
اللجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف )الدورة الأولى( :
نصت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية )الفقرة أ( على ما يلي :
))تنشأ لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل
المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين( .(
وحضرت الدورة اثنتا عشرة دولة هي :
1( المملكة الأردنية الهاشمية (
2( الجمهورية التونسية (
3( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (
4( المملكة المغربية (
5( جمهورية السودان (
6( الجمهورية العربية السورية (
7( جمهورية الصومال الديمقراطية (
8( فلسطين (
9( دولة الكويت (
10 ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية (
11 ( المملكة المغربية (
12 ( الجمهورية العربية اليمنية (
كما حضرها ممثلون عن المنظمات والهيئات والمؤسسات التالية :
1( جامعة الدول العربية (
2( اتحاد إذاعات الدول العربية (
3( مكتب التربية العربي لدول الخليج (
4( المنظمة الإسلامية للتربية والعلم والثقافة (
5( الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب (
6( اتحاد الناشرين العرب (
7( المنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( (
8( المنظمة العالمية للملكية الفكرية )وايبو( (
وقد ناقشت الدورة مشروع ))النظام الداخلي(( فأقرته وأوصت بعرضه على المجلس التنفيذي والمؤتمر العام
لإقراره وذلك حسب ما جاء في المادة 24 فقرة ج من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف .
النظام الداخلي للجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف :
عرض النظام الداخلي على المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والثلاثين فأصدر قراراً دعا فيه المدير العام
إلى إرسال مشروع النظام الداخلي للجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف إلى الدول الأعضاء لإبداء الرأي حوله .
وتلقت المنظمة ردوداً بالموافقة على المشروع من بعض الدول العربية، وملاحظات من بعض الدول الأخرى،
وأعادت في ضوئها صياغة المشروع الذي عرضته مجدداً على المجلس التنفيذي في دورته الأربعين فأقره
وأحاله إلى المؤتمر العام لإقراره في صيغته النهائية .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق