قانون رقم 82 لسنة 2002
بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
)المادة الأولى(
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية .
)المادة الثانية(
تلغى القوانين الآتية :
)أ( القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية .
)ب( القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة
بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة 2005
)ج( القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
)المادة الثالثة(
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا
القانون .ويصدر الوزراء المختصون كل في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .
وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال
الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وذلك في حدود أحكام القانون المرافق .
وللوزراء فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذا القانون لمنع حائزي الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع
اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجيا، وذلك كله على
النحو المبين في القانون المرافق .
)المادة الرابعة(
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة
بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التي لم تكن محل حماية قبل
45 ( من القانون ، صدور هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من أول يناير سنة 2005 ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين ) 44
المرافق .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الأول سنة 1423 ه الموافق 2 يونيه سنة 2002 م.
حسني مبارك
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الكتاب الأول
براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات
التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها
الباب الأول
براءات الاختراع ونماذج المنفعة
مادة 1: تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية،
سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة .
كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط
الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي أو على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو
التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 2: لا تمنح براءة اختراع لما يلي :
-1 الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم
بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات .
-2 الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات .
-3 طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان .
-4 النباتات والحيوانات أيّاً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو
الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات .
-5 الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم .
مادة 3: لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين :
-1 إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل
تاريخ تقديم طلب البراءة .
-2 إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن
وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة .
ولا يعد إفصاحاً في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على التقدم
بطلب البراءة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع .
مادة 4: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من
المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة
التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع
في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون .
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون
آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من :
)أ( اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصيغة العامة .
. )ب( الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995
مادة 5: يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة
بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية .
مادة 6: يثبت الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه .
وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .
أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، يثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة .
مادة 7: إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب
العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان
الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام .
ويذكر اسم المخترع في البراءة، وله أجره على اختراعه في جميع الحالات، فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض
عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل .
وفي غير الأحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب
العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع، على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة .
وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع .
مادة 8: الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر
كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص
عليها في المادة السابقة تبعاً للأحوال .
وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة
بالمنشأة التي كان يعمل بها .
مادة 9: مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية .
مادة 10 : تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة .
ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص
للغير بذلك .
ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية :
-1 الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي .
-2 قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم
يكن سيئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور
البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام
بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة .
-3 الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى .
-4 استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة
العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية
بصفة وقتية أو عارضة .
-5 قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق
إلا بعد انتهاء تلك الفترة .
-6 الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر
بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
مادة 11 : يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية
وحتى انتهاء مدة حماية البراءة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفي جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم
السنوي .
كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها .
ويتحمل مقدم الطلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص .
مادة 12 : يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة
الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة .
مادة 13 : يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة
من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب .
ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يُرفق بالطلب رسم هندسي
للاختراع عند الاقتضاء .
وإذا كان الطلب متعلقاً باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية،
أو تراثاً حضارياً أو بيئياً، فيجب أن يكون المخترع حاصلاً على مصدرها بطريقة مشروعة .
فإذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومع مراعاة أحكام المادة ) 38 ( من هذا القانون يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي
سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب
رفضه .
مادة 14 : لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب إعمالاً لأحكام
المادة ) 13 ( من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ إخطاره اعتبر متنازلاً عن طلبه .
وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 ( من هذا
القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً ووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 15 : يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو
رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه، ويشترط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع في هذا الشأن ذات
الإجراءات الخاصة بطلب البراءة .
مادة 16 : يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق
3( من هذا القانون . ( ،)2( ،) الصناعي طبقاً لأحكام المواد ) 1
13 ( من ( ،) فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين ) 12
هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة
براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع متضمناً
أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع، ووفقاً للأوضاع التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويؤدي مقدم الإخطار بالاعتراض رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مئة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد
الرسم في حالة قبول الاعتراض .
وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 ( من هذا القانون ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها
اللائحة التنفيذية .
مادة 17 : يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب
الأحوال صوراً من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو
أمنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال
سبعة أيام من تاريخ الإرسال، ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربي أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال أن
يعترض على الإعلان عن قبول طلب البراءة، خلال تسعين يوماً من تاريخ الإرسال .
وللوزير المختص -على حسب الأحوال -بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا
تبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، ويكون
الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع .
ويترتب على الاعتراض في الحالات المشار إليها وقف السير في إجراءات إصدار البراءة .
مادة 18 : ينشأ صندوق لموازنة أسعار الدواء -غير المعد للتصدير -وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة
والسكان، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد
موارده قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات
الدولية الحكومية وغير الحكومية .
مادة 19 : لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سارياً خلال تلك الفترة .
ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 20 : للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز
لأي منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه، ووفقاً
للأوضاع والإجراءات التي تقررها هذه اللائحة .
مادة 21 : يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها .
ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها
حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات .
ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية .
مادة 22 : يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى
الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه .
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسي المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما في السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير
إلا من تاريخ ذلك التأشير .
وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 23 : يمنح مكتب براءات الاختراع -وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء -تراخيص إجبارية
باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص .وذلك في الحالات الآتية :
:أ وإذلاا رأى الوزير المختص -بحسب الأحوال -أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي :
-1 أغراض المنفعة العامة غير التجارية :
ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء .
-2 مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى .
2( دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو ( ،) ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين ) 1
لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال .
-3 دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول
بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
3( وفي أقرب صورة ( ،) ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين ) 1
). فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند ) 2
ثانياً: إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض
جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو
المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد
الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها .
ويجب في جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية .
ثالثاً: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع -أيّاً كان الغرض من الاستغلال -رغم عرض شروط مناسبة
عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة .
ويتعين على طالب الترخيص الإجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من
صاحب البراءة .
ر: اإبعذاا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالاً غير كاف،
رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب
البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة .
ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع
فيها .
ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب
قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع .
خامساً: إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من
قبيل ذلك ما يلي :
-1 المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها .
-2 عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة .
-3 وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق .
-4 القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً على حرية المنافسة، وفقاً للضوابط القانونية المقررة .
-5 استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا .
وفي جميع الأحوال السابقة بصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص
الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي .
ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها أو
تنبئ بتكرار حدوثها .
ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التي سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس .
ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن
كافياً لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة
للتنافس .
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 (، ووفقاً للأوضاع والإجراءات
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
سادساً: إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطوياً على تقدم تقني
ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الآخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا
الآخر ذات الحق في هذه الحالة .
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى .
سابعاً: في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات، لا يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير
التجارية، أو لمعالجة الآثار التي يثبت أنها مضادة التنافس .
ويكون منح التراخيص الإجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
مادة 24 : يراعى عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي :
-1 أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساساً توفير احتياجات
السوق المحلية .
-2 أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة
نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك .
-3 أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة
36 ( من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها (
اللائحة التنفيذية .
-4 أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجباري، أو من يصدر، لصالحه قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية في
جمهورية مصر العربية .
-5 أن يلتزم المرخص له ترخيصاً إجبارياً باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا
الترخيص الإجباري .
فإذا انتهت مدة الترخيص الإجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة .
-6 يقتصر استخدام الترخيص الإجباري على طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره .
-7 عدم أحقية المرخص له ترخيصاً إجبارياً في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع .
-8 أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة
الاقتصادية للاختراع .
ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 (، وذلك خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
-9 أن ينقضي الترخيص الإجباري بانتهاء مدته .ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية
مدته إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص
عليها اللائحة التنفيذية .
-10 أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت
إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة أخرى .
-11 أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته .
-12 أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي
شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في
الترخيص .
مادة 25 : يجوز بقرار من الوزير المختص -بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة ) 23 ( من هذا القانون -نزع ملكية
براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافياً
لمواجهتها .
ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصوراً على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .
وفي جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة
36 ( من هذا القانون، ووفقاً للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية . (
وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام
محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه
مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال .
مادة 26 : تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال الآتية :
-1 انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة ) 9( من هذا القانون .
-2 تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير .
-3 صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع .
-4 الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها ) 7%( من هذه الرسوم، بعد
إخطاره بالدفع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
-5 عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى
مكتب براءات الاختراع .
-6 تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافياً لتدارك ذلك التعسف .
ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقاً للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي
تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 27 : تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوي المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع .
مادة 28 : يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي
بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق .
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين
3( من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به . ( ،)2(
مادة 29 : تمنح براءة نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة في بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو
عدد أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم في الاستعمال الجاري .
ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة .
ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي .
ولمكتب براءات الاختراع -من تلقاء نفسه -تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه .
مادة 30 : مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب
براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية .
مادة 31 : يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية
وحتى انتهاء مدة البراءة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يتجاوز ألف جنيه لكل طلب، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الإعفاء
منها .
مادة 32 : مع عدم الإخلال بأحكام المادة ) 10 ( من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف
جنيه :
-1 كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون .
-2 كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلده مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع
أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية .
-3 كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى
الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف
جنيه .
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم
الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
مادة 33 : يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر
بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقاً للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح
عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على
النحو الذي يضمن بقاءها بحالتها .
ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور .
مادة 34 : يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي في دعواه المدنية :
-1 أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة .
-2 أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج .
وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق
تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي .
وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية .
مادة 35 : لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء
أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ
عليها عند الاقتضاء .
مادة 36 : تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقاً
لأحكام هذا القانون برئاسة المستشار بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد
من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة .
ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمس مئة جنيه .
ويجب على اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .
وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا
بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوماً من تاريخ تقديمه دون البت فيه .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة .
مادة 37 : يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 ( من
هذا القانون، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل
موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال .
مادة 38 : إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل
جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم
إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص
عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي .
مادة 39 : لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع إلا بعد
مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب .
مادة 40 : تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن براءات نماذج المنفعة .
مادة 41 : تسري أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ
العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون .
وتسري مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التي لم تنته مدتها في تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلى
المدة الواردة بالمادة ) 9( من هذا القانون .
مادة 42 : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب .
مادة 43 : يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية،
والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هي والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتي قدمت اعتباراً من أول يناير 1995
وذلك لحين البدء في فحصها اعتباراً من أول يناير سنة 2005 ميلادية .
وفي حال منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتبدأ حمايتها اعتباراً من
تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها في المادة ) 9( من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب .
) مادة 44 : مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة ) 43
من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقاً تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية
مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية :
-1 أن يكون الطالب قد أودع طلباً لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتباراً من أول يناير سنة . 1995
-2 أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بناءً على طلب قدم في تلك الدولة
اعتباراً من أول يناير سنة . 1995
-3 أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة اعتباراً من أول يناير سنة
1995.
-4 أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية .
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثاري بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من
رئيس الوزراء .
ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحاً من ظاهر الأوراق التي تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة
حق التسويق الاستئثاري، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب .
ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتي توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له، وذلك إلى أن يبت
مكتب براءات الاختراع المصري في طلب الحصول على البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك
الحقوق أي المدتين أقل .
ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق في
استعمال حقه .
الباب الثاني
التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة
مادة 45 : يقصد بالدائرة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات -
أحدها على الأقل يكون عنصراً نشطاً -مثبتة على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف
تحقيق وظيفة إلكترونية محددة .
كما يقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع .
مادة 46 : يتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدوائر المتكاملة .
ويعد التصميم التخطيطي جديداً متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن
الصناعي المعني .
ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديداً إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديداً في ذاته على الرغم من أن المكونات التي
يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني .
مادة 47 : لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي
للدوائر المتكاملة .
مادة 48 : تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في جمهورية
مصر العربية، أو من تاريخ أول استغلال تجاري له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج أي التاريخين أسبق .
وتنقضي مدة حماية التصميمات التخطيطية في جميع الأحوال بمرور خمس عشر سنة من تاريخ إعداد التصميم .
مادة 49 : يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع، ويجب أن يرفق بالطلب صورة
أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الإلكترونية
للتصميم .
ويجوز للطالب أن يستبعد جزءاً أو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته .
ويعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق عن كل
طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه .
ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في مصر أو في
الخارج .
مادة 50 : لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري
بأي عمل من الأعمال التالية :
-1 نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو أي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي طريق آخر .
-2 استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجاً في دائرة
متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة .
مادة 51 : مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بغير ترخيص من
صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلي :
-1 النسخ أو الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي أو
لسلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحاً له أن يعلم وقت الفعل أن تلك
الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً .
وفي هذه الحالة يجوز للحائز، مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق، أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعي أو سلع أمر
بشرائها، وذلك بعد إخطاره بعد إخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول بأن الدائرة المتكاملة أو السلعة التي
في حوزته تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً .
-2 الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي،
فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد، يكون للمبتكر الحق في حمايته .
-3 ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة .
-4 استيراد تصميم تخطيطي محمي أو الدائرة المتكاملة التي تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدائرة
منفردة أو مندمجة في سلعة، أو السلعة التي تحوي دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً، وذلك متى تم تداول أيها في
جمهورية مصر العربية أو في الخارج .
مادة 52 : يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنح للغير ترخيصاً إجبارياً باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقاً لأحكام الترخيص
24 ( من هذا القانون . ( ،) الإجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين ) 23
مادة 53 : يعاقب على مخالفة أحكام المادة ) 50 ( من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على
مائتي ألف جنيه .
42 ( على هذا الباب . ( ،)35( ،)33( ،) مادة 54 : تسري أحكام المواد ) 4
الباب الثالث
المعلومات غير المفصح عنها
مادة 55 : تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتي :
-1 أن تتصف بالسرية، وذلك بأن تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة
بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه .
-2 أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية .
-3 أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها .
مادة 56 : تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم
إلى الجهات المختصة بناءً على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية، التي تستخدم كيانات كيميائية
جديدة، لازمة للاختيارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق .
وتلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم
المعلومات إليها وحتى زوال صفة السرية عنها، لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أي الفترتين أقل .
ولا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية
الجمهور .
مادة 57 : يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع
تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين .
كما يلتزم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصره على الملتزمين قانوناً، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير .
ولا تنتفي مسئولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً .
وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها
طبقاً لحكم المادة ) 55 ( من هذا القانون .
وتقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها بأي من الأفعال التي تتعارض مع
الممارسات التجارية الشريفة، والمشار إليها في المادة ) 58 ( من هذا القانون، ويكون للحائز القانوني اللجوء إلى القضاء في حالة
ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال .
مادة 58 : تعد الأفعال الآتية، على الأخص، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة، وينطوي ارتكابها على منافسة غير
مشروعة :
-1 رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها .
-2 التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى عملهم بحكم وظيفتهم .
-3 قيام أحد المتعاقدين في ))عقود سرية المعلومات(( بإفشاء ما وصله إلى علمه منها .
-4 الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها .
-5 الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية .
-6 استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن
أيٍّ من هذه الأفعال .
ويعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو
استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك .
مادة 59 : لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأفعال الآتية :
-1 الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة
والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة .
-2 الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار
والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها .
-3 الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون
مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها .
-4 حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات
في نطاقه .
مادة 60 : يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض .
مادة 61 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يقوم بوسيلة مشروعة بالكشف عن
المعلومات المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة،
بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف
جنيه .
42 ( على هذا الباب . ( ،)35( ،)33( ،) مادة 62 : تسري أحكام المواد ) 4
الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 يونية 2002
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
)المادة الأولى(
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية .
)المادة الثانية(
تلغى القوانين الآتية :
)أ( القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية .
)ب( القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة
بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة 2005
)ج( القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
)المادة الثالثة(
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا
القانون .ويصدر الوزراء المختصون كل في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .
وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال
الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وذلك في حدود أحكام القانون المرافق .
وللوزراء فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذا القانون لمنع حائزي الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع
اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجيا، وذلك كله على
النحو المبين في القانون المرافق .
)المادة الرابعة(
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة
بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التي لم تكن محل حماية قبل
45 ( من القانون ، صدور هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من أول يناير سنة 2005 ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين ) 44
المرافق .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الأول سنة 1423 ه الموافق 2 يونيه سنة 2002 م.
حسني مبارك
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الكتاب الأول
براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات
التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها
الباب الأول
براءات الاختراع ونماذج المنفعة
مادة 1: تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية،
سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة .
كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط
الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي أو على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو
التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 2: لا تمنح براءة اختراع لما يلي :
-1 الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم
بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات .
-2 الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات .
-3 طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان .
-4 النباتات والحيوانات أيّاً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو
الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات .
-5 الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم .
مادة 3: لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين :
-1 إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل
تاريخ تقديم طلب البراءة .
-2 إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن
وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة .
ولا يعد إفصاحاً في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على التقدم
بطلب البراءة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع .
مادة 4: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من
المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة
التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع
في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون .
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون
آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من :
)أ( اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصيغة العامة .
. )ب( الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995
مادة 5: يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة
بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية .
مادة 6: يثبت الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه .
وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .
أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، يثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة .
مادة 7: إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب
العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان
الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام .
ويذكر اسم المخترع في البراءة، وله أجره على اختراعه في جميع الحالات، فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض
عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل .
وفي غير الأحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب
العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع، على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة .
وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع .
مادة 8: الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر
كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص
عليها في المادة السابقة تبعاً للأحوال .
وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة
بالمنشأة التي كان يعمل بها .
مادة 9: مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية .
مادة 10 : تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة .
ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص
للغير بذلك .
ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية :
-1 الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي .
-2 قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم
يكن سيئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور
البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام
بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة .
-3 الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى .
-4 استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة
العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية
بصفة وقتية أو عارضة .
-5 قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق
إلا بعد انتهاء تلك الفترة .
-6 الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر
بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
مادة 11 : يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية
وحتى انتهاء مدة حماية البراءة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفي جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم
السنوي .
كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها .
ويتحمل مقدم الطلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص .
مادة 12 : يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة
الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة .
مادة 13 : يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة
من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب .
ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يُرفق بالطلب رسم هندسي
للاختراع عند الاقتضاء .
وإذا كان الطلب متعلقاً باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية،
أو تراثاً حضارياً أو بيئياً، فيجب أن يكون المخترع حاصلاً على مصدرها بطريقة مشروعة .
فإذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومع مراعاة أحكام المادة ) 38 ( من هذا القانون يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي
سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب
رفضه .
مادة 14 : لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب إعمالاً لأحكام
المادة ) 13 ( من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ إخطاره اعتبر متنازلاً عن طلبه .
وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 ( من هذا
القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً ووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 15 : يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو
رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه، ويشترط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع في هذا الشأن ذات
الإجراءات الخاصة بطلب البراءة .
مادة 16 : يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق
3( من هذا القانون . ( ،)2( ،) الصناعي طبقاً لأحكام المواد ) 1
13 ( من ( ،) فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين ) 12
هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة
براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع متضمناً
أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع، ووفقاً للأوضاع التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويؤدي مقدم الإخطار بالاعتراض رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مئة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد
الرسم في حالة قبول الاعتراض .
وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 ( من هذا القانون ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها
اللائحة التنفيذية .
مادة 17 : يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب
الأحوال صوراً من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو
أمنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال
سبعة أيام من تاريخ الإرسال، ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربي أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال أن
يعترض على الإعلان عن قبول طلب البراءة، خلال تسعين يوماً من تاريخ الإرسال .
وللوزير المختص -على حسب الأحوال -بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا
تبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، ويكون
الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع .
ويترتب على الاعتراض في الحالات المشار إليها وقف السير في إجراءات إصدار البراءة .
مادة 18 : ينشأ صندوق لموازنة أسعار الدواء -غير المعد للتصدير -وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة
والسكان، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد
موارده قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات
الدولية الحكومية وغير الحكومية .
مادة 19 : لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سارياً خلال تلك الفترة .
ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 20 : للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز
لأي منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه، ووفقاً
للأوضاع والإجراءات التي تقررها هذه اللائحة .
مادة 21 : يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها .
ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها
حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات .
ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية .
مادة 22 : يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى
الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه .
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسي المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما في السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير
إلا من تاريخ ذلك التأشير .
وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 23 : يمنح مكتب براءات الاختراع -وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء -تراخيص إجبارية
باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص .وذلك في الحالات الآتية :
:أ وإذلاا رأى الوزير المختص -بحسب الأحوال -أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي :
-1 أغراض المنفعة العامة غير التجارية :
ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء .
-2 مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى .
2( دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو ( ،) ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين ) 1
لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال .
-3 دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول
بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
3( وفي أقرب صورة ( ،) ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين ) 1
). فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند ) 2
ثانياً: إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض
جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو
المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد
الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها .
ويجب في جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية .
ثالثاً: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع -أيّاً كان الغرض من الاستغلال -رغم عرض شروط مناسبة
عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة .
ويتعين على طالب الترخيص الإجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من
صاحب البراءة .
ر: اإبعذاا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالاً غير كاف،
رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب
البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة .
ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع
فيها .
ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب
قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع .
خامساً: إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من
قبيل ذلك ما يلي :
-1 المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها .
-2 عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة .
-3 وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق .
-4 القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً على حرية المنافسة، وفقاً للضوابط القانونية المقررة .
-5 استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا .
وفي جميع الأحوال السابقة بصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص
الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي .
ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها أو
تنبئ بتكرار حدوثها .
ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التي سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس .
ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن
كافياً لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة
للتنافس .
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 (، ووفقاً للأوضاع والإجراءات
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
سادساً: إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطوياً على تقدم تقني
ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الآخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا
الآخر ذات الحق في هذه الحالة .
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى .
سابعاً: في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات، لا يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير
التجارية، أو لمعالجة الآثار التي يثبت أنها مضادة التنافس .
ويكون منح التراخيص الإجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
مادة 24 : يراعى عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي :
-1 أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساساً توفير احتياجات
السوق المحلية .
-2 أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة
نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك .
-3 أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة
36 ( من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها (
اللائحة التنفيذية .
-4 أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجباري، أو من يصدر، لصالحه قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية في
جمهورية مصر العربية .
-5 أن يلتزم المرخص له ترخيصاً إجبارياً باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا
الترخيص الإجباري .
فإذا انتهت مدة الترخيص الإجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة .
-6 يقتصر استخدام الترخيص الإجباري على طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره .
-7 عدم أحقية المرخص له ترخيصاً إجبارياً في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع .
-8 أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة
الاقتصادية للاختراع .
ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 (، وذلك خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
-9 أن ينقضي الترخيص الإجباري بانتهاء مدته .ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية
مدته إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص
عليها اللائحة التنفيذية .
-10 أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت
إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة أخرى .
-11 أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته .
-12 أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي
شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في
الترخيص .
مادة 25 : يجوز بقرار من الوزير المختص -بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة ) 23 ( من هذا القانون -نزع ملكية
براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافياً
لمواجهتها .
ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصوراً على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .
وفي جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة
36 ( من هذا القانون، ووفقاً للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية . (
وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام
محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه
مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال .
مادة 26 : تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال الآتية :
-1 انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة ) 9( من هذا القانون .
-2 تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير .
-3 صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع .
-4 الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها ) 7%( من هذه الرسوم، بعد
إخطاره بالدفع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
-5 عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى
مكتب براءات الاختراع .
-6 تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافياً لتدارك ذلك التعسف .
ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقاً للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي
تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 27 : تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوي المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع .
مادة 28 : يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي
بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق .
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين
3( من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به . ( ،)2(
مادة 29 : تمنح براءة نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة في بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو
عدد أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم في الاستعمال الجاري .
ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة .
ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي .
ولمكتب براءات الاختراع -من تلقاء نفسه -تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه .
مادة 30 : مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب
براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية .
مادة 31 : يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية
وحتى انتهاء مدة البراءة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يتجاوز ألف جنيه لكل طلب، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الإعفاء
منها .
مادة 32 : مع عدم الإخلال بأحكام المادة ) 10 ( من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف
جنيه :
-1 كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون .
-2 كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلده مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع
أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية .
-3 كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى
الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف
جنيه .
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم
الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
مادة 33 : يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر
بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقاً للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح
عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على
النحو الذي يضمن بقاءها بحالتها .
ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور .
مادة 34 : يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي في دعواه المدنية :
-1 أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة .
-2 أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج .
وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق
تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي .
وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية .
مادة 35 : لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء
أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ
عليها عند الاقتضاء .
مادة 36 : تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقاً
لأحكام هذا القانون برئاسة المستشار بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد
من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة .
ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمس مئة جنيه .
ويجب على اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .
وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا
بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوماً من تاريخ تقديمه دون البت فيه .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة .
مادة 37 : يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 ( من
هذا القانون، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل
موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال .
مادة 38 : إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل
جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم
إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص
عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي .
مادة 39 : لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع إلا بعد
مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب .
مادة 40 : تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن براءات نماذج المنفعة .
مادة 41 : تسري أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ
العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون .
وتسري مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التي لم تنته مدتها في تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلى
المدة الواردة بالمادة ) 9( من هذا القانون .
مادة 42 : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب .
مادة 43 : يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية،
والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هي والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتي قدمت اعتباراً من أول يناير 1995
وذلك لحين البدء في فحصها اعتباراً من أول يناير سنة 2005 ميلادية .
وفي حال منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتبدأ حمايتها اعتباراً من
تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها في المادة ) 9( من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب .
) مادة 44 : مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة ) 43
من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقاً تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية
مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية :
-1 أن يكون الطالب قد أودع طلباً لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتباراً من أول يناير سنة . 1995
-2 أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بناءً على طلب قدم في تلك الدولة
اعتباراً من أول يناير سنة . 1995
-3 أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة اعتباراً من أول يناير سنة
1995.
-4 أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية .
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثاري بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من
رئيس الوزراء .
ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحاً من ظاهر الأوراق التي تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة
حق التسويق الاستئثاري، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب .
ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتي توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له، وذلك إلى أن يبت
مكتب براءات الاختراع المصري في طلب الحصول على البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك
الحقوق أي المدتين أقل .
ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق في
استعمال حقه .
الباب الثاني
التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة
مادة 45 : يقصد بالدائرة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات -
أحدها على الأقل يكون عنصراً نشطاً -مثبتة على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف
تحقيق وظيفة إلكترونية محددة .
كما يقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع .
مادة 46 : يتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدوائر المتكاملة .
ويعد التصميم التخطيطي جديداً متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن
الصناعي المعني .
ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديداً إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديداً في ذاته على الرغم من أن المكونات التي
يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني .
مادة 47 : لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي
للدوائر المتكاملة .
مادة 48 : تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في جمهورية
مصر العربية، أو من تاريخ أول استغلال تجاري له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج أي التاريخين أسبق .
وتنقضي مدة حماية التصميمات التخطيطية في جميع الأحوال بمرور خمس عشر سنة من تاريخ إعداد التصميم .
مادة 49 : يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع، ويجب أن يرفق بالطلب صورة
أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الإلكترونية
للتصميم .
ويجوز للطالب أن يستبعد جزءاً أو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته .
ويعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق عن كل
طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه .
ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في مصر أو في
الخارج .
مادة 50 : لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري
بأي عمل من الأعمال التالية :
-1 نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو أي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي طريق آخر .
-2 استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجاً في دائرة
متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة .
مادة 51 : مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بغير ترخيص من
صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلي :
-1 النسخ أو الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي أو
لسلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحاً له أن يعلم وقت الفعل أن تلك
الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً .
وفي هذه الحالة يجوز للحائز، مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق، أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعي أو سلع أمر
بشرائها، وذلك بعد إخطاره بعد إخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول بأن الدائرة المتكاملة أو السلعة التي
في حوزته تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً .
-2 الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي،
فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد، يكون للمبتكر الحق في حمايته .
-3 ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة .
-4 استيراد تصميم تخطيطي محمي أو الدائرة المتكاملة التي تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدائرة
منفردة أو مندمجة في سلعة، أو السلعة التي تحوي دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً، وذلك متى تم تداول أيها في
جمهورية مصر العربية أو في الخارج .
مادة 52 : يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنح للغير ترخيصاً إجبارياً باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقاً لأحكام الترخيص
24 ( من هذا القانون . ( ،) الإجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين ) 23
مادة 53 : يعاقب على مخالفة أحكام المادة ) 50 ( من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على
مائتي ألف جنيه .
42 ( على هذا الباب . ( ،)35( ،)33( ،) مادة 54 : تسري أحكام المواد ) 4
الباب الثالث
المعلومات غير المفصح عنها
مادة 55 : تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتي :
-1 أن تتصف بالسرية، وذلك بأن تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة
بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه .
-2 أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية .
-3 أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها .
مادة 56 : تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم
إلى الجهات المختصة بناءً على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية، التي تستخدم كيانات كيميائية
جديدة، لازمة للاختيارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق .
وتلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم
المعلومات إليها وحتى زوال صفة السرية عنها، لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أي الفترتين أقل .
ولا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية
الجمهور .
مادة 57 : يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع
تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين .
كما يلتزم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصره على الملتزمين قانوناً، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير .
ولا تنتفي مسئولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً .
وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها
طبقاً لحكم المادة ) 55 ( من هذا القانون .
وتقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها بأي من الأفعال التي تتعارض مع
الممارسات التجارية الشريفة، والمشار إليها في المادة ) 58 ( من هذا القانون، ويكون للحائز القانوني اللجوء إلى القضاء في حالة
ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال .
مادة 58 : تعد الأفعال الآتية، على الأخص، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة، وينطوي ارتكابها على منافسة غير
مشروعة :
-1 رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها .
-2 التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى عملهم بحكم وظيفتهم .
-3 قيام أحد المتعاقدين في ))عقود سرية المعلومات(( بإفشاء ما وصله إلى علمه منها .
-4 الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها .
-5 الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية .
-6 استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن
أيٍّ من هذه الأفعال .
ويعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو
استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك .
مادة 59 : لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأفعال الآتية :
-1 الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة
والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة .
-2 الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار
والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها .
-3 الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون
مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها .
-4 حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات
في نطاقه .
مادة 60 : يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض .
مادة 61 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يقوم بوسيلة مشروعة بالكشف عن
المعلومات المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة،
بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف
جنيه .
42 ( على هذا الباب . ( ،)35( ،)33( ،) مادة 62 : تسري أحكام المواد ) 4
الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 يونية 2002
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق