بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 يوليو 2010

مضمون تعبير الملكية الفكرية وتطوره






لعل بيان المقصود بالملكية الفكرية يأتي في المقام الأول ؛ وذلك لان من المعروف أن الحقوق المالية droits pecuniaires هي الحقوق المتعلقة بالذمة المالية للشخص القانوني سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا. وجري فقه القانون علي التمييز بين الحق ومحله وهو الشيء الذي يرد عليه الحق المالي فالتمييز بين الشيء وما يرد عليه من حقوق هو عين التمييز بين الشيء والمالي. وكانت عناية القوانين تتصرف في المقام الأول إلى الأشياء المادية المحسوسة وهو ما يصلح في نظر القانون أن يكون محلا للحقوق المالية وذلك بان يكون قابلا للتعامل فيه أي غير خارج عن التعامل، أما بطبيعته (وهو ما لا يستطيع أحد أن يستأثر به أو بحكم القانون وهي الأشياء التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية لعدم مشروعيتها) أو لاعتبارات المصلحة العامة. ولم يكن القانون يعرف غير الأشياء المادية التي تنقسم إلى أشياء منقولة أو عقارات أو أن يكون محلها عملا أو امتناعا عن عمل. ومن ثم قسمت الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية.

وإذا كان انتشار الفكر يرتبط بانفصاله عن صاحبه واتخاذه هيئة مادية قادرة علي السفر والتجوال دون عائق، لذا فأنه منذ اختراع آله الطباعة، ومع تقدم الفكر البشري ونمو العلاقات الإنسانية والاجتماعية في داخل المجتمعات والدول وعبر حدود الدول السياسية أخذت أهمية الأشياء غير المادية أي الأشياء غير ذات الحيز المحسوس وهي نتاج العقل البشري من مؤلفات أدبية وفنية واختراعات ومبتكرات سواء في مجال الصناعة أو ما يخدم التجارة علي الصعيد الداخلي تنشا بالتدريج ورويدا رويدا تزداد أهميتها علي الصعيد الداخلي ثم الصعيد الدولي.

وقد أجرت التشريعات في الدول المختلفة التفرقة بين الأشياء المادية والأشياء غير المادية إلا أن منهاجها في معالجة تلك الحقوق المعنوية والتي لا ترد علي الأشياء أخذ صورا مختلفة. فبينما نظمت الحقوق التي ترد علي الأشياء المادية في نطاق القانون المدني العام. نظمت الحقوق المعنوية بموجب قوانين خاصة.

ففي البلاد اللاتينية ينصرف فقط تعبير الملكية الفكرية إلى حق المؤلف غير أن هذا التعبير استخدم علي الصعيد الدولي، منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأبرمت اتفاقية اتحاد باريس عام 1833 لحماية الملكية الصناعية، ثم اتفاقية اتحاد برن عام 1886 لحماية حق المؤلف، للتعبير عن حق المؤلف والملكية الصناعية فهو يشملهما معا. وأصبح يناظر تطورهما. حيث أسندت كل اتفاقية منهما تسيير عملها لسكرتارية خاصة بها حتى عام 1893 حيث وحدت سكرتاريتا الاتحادين في سكرتارية واحدة أطلق عليها المكتب الدولي لحماية الملكية الفكرية. غير أن التعبير في الوقت الحاضر أصبح يستخدم بصورة أكثر اتساعا وبصورة عامة في للتعبير عن ثمرات الذهن الإنساني في صورة المختلفة.

Plus generale et vise toutes les creations de lesprit humain

ومع ذلك فإن المادة 2 / 8 من الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية لم تضع تعريفا لهذه الملكية ولكن لجأت للتعداد. حيث عددت سبعة مجالات تشملها تلك الملكية بصورة عامة هي المحل لحمايتها وهي:

1- الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.

2- الأداء والتنفيذ الفني للمؤدين والفونجرام والبث الإذاعي السمعي والمرئي.

3- الاختراعات في كل مجالات النشاط الإنساني.

4- الاكتشافات العلمية.

5- الرسوم والنماذج الصناعية.

6- العلامات والأسماء والمسميات التجارية.

7- الحماية ضد المنافسة غير المشروعة. وكذلك كافة الحقوق المرتبطة بالنشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.

ويلاحظ أن الاتفاقية نصت علي مجال ليس هو بالاختراعات ولكنه ينصرف إلى الاكتشاف كما يلاحظ أن من التشريعات ما يجمع في مجال براءات الاختراع بين الاختراع والنشاط الخلاق أو المبدع. activite inventive et invention والتشريع الفرنسي لبراءات الاختراع لعام 1968 يتطلب للحصول علي هذه البراءات ثلاثة شروط وهي أن يكون الاختراع ذات طابع صناعي، وان يكون قابلا للتطبيق الصناعي. وان يكون مبتكرا أو نابعا عن نشاط مبدع.

ولفهم فكرة الملكية الفكرية يتعين بداءة فهم ما يعنيه تعبير الملكية. فالملكية تمثل خاصية أساسية. وهي استئثار المالك، شخصا طبيعيا أو معنويا ( اعتباريا)، بان يكون حرا في استخدام المال محلها كيفما ير وذلك في حدود ما يقتضيه المحافظة علي حقوق الغير المشروعة والمصلحة العامة، دون أن يكون للغير أن يستخدمه استخداما مشروعان دون تصريح من المالك إذ بدونه يكون هذا الاستخدام غير مشروع. ومن ثم فإذا كانت الأموال تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي الأموال العقارية والأموال المنقولة واخيرا الحقوق غير المادية لذا فان الملكية تنقسم بصفة عامة إلى ثلاث صور هي الملكية العقارية والملكية علي المنقول واخيرا الملكية الفكرية.

فحقوق الملكية الفكرية هي الحقوق المعنوية التي يتمتع بها الشخص علي إبداعاته الفكرية أو الذهنية. لذا تتعدد مظاهر الملكية الفكرية، وهذه المظاهر في حد ذاتها تتطور في تشعبها وتنوعها مع التقدم في العلاقات الإنسانية والاجتماعية والتجارية والاقتصادية داخل المجتمع الوطني وعلي الصعيد الدولي فتتأثر به وتؤثر فيه. فهي تعني، بالمعني الواسع، الحقوق القانونية التي تنتج عن النشاط الفكري في المجالات العلمية والأدبية والفنية.

والدول تعمل علي سن قوانين حماية تلك الملكية، فالتشريع هو المصدر المباشر والفعال لحماية الملكية الفكرية، بقصد تحقيق هدفين:

1- فمن جانب، فهي تقنن وتنظم الحقوق المعنوية والاقتصادية لأصحاب الأعمال المبدعة، كما تقرر حقوق الجمهور في التمتع والحصول علي تلك الإبداعات.

2- ومن جانب أخر تعمل علي إنماء العمل الإبداعي وتطبيق نتائجه والتشجيع في التعامل العادل في ثمراته والتي تساهم بدورها في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدولة والدول علي الصعيد الدولي. فقانون الملكية الفكرية يستهدف حماية المبدعين والمنتجين للسلع الفكرية والخدمية الأخرى بمنحهم حقوقا مؤقتة محددة بمدد معنية تمكنهم من رقابة استعمال منتجاتهم الذهنية خلالها. تلك الحقوق ليس محلها الشيء المادي الذي قد يفرغ فيه العمل الذهني المخلق، ولكن ينصب علي الإنتاج الذهني في حد ذاته.

تقسيمات الملكية الفكرية






تنقسم حقوق الملكية الفكرية إلى قسمين كبيرين هما:

1- الملكية الأدبية والفنية والحقوق المرتبطة بها أو المجاورة لها.

2- حق الملكية الصناعية والحقوق المرتبطة بها أو المجاورة لها ويتفرع كل قسم منهما بدوره إلى نوعيات فرعية.

فالقسم الأول يتمثل في حق المؤلف علي إنتاجه الذهني في المجال الأدبي والعلوم والفنون وكذلك الأعمال الجماعية لهذا الإنتاج الذهني وبالإضافة إلى ذلك، الحقوق المجاورة والتي تتصرف إلى الأداء الفني والفونوجراف والبث الإذاعي. أما القسم الثاني فيتمثل في الملكية الصناعية وهي تتضمن مجموعة من الفروع غير المتجانسة والتي تتمثل في:

1- الاختراعات.

2- الرسوم والنماذج الصناعية.

3- العلامات الصناعية والتجارية والخدمية.

4- الاسم التجاري وبيانات المنشأ الجغرافية ويمكن تجميع تلك الفروع تحت ثلاثة أقسام في الإبداعات الصناعية والرموز والعلامات المميزة واخيرا، المنافسة غير المشروعة حقا هناك أقسام أخرى للملكية الفكرية ولكن التقسيم المعتاد لها يتفرع إلى هذين القسمين الكبيرين.

وكل قسم من تلك التقسيمات تطور مع تزايد المجالات الجديدة التي ظهرت وسوف يظهر في المستقبل تقسيمات جديدة مع التطور في الوسائل التكنولوجية الجديدة المتطورة وتزايد العلاقات الإنسانية التجارية والاقتصادية والاجتماعية سواء داخل الدولة أو عبر حدودها السياسية.

وكما بينا فالملكية الفكرية تتشعب إلى عدة أمور تجمعها بعض الصفات وتختلف في غيرها. ومن ثم نتطرق إلى بيان مضمون كل من قسميها سالفي الذكر.

حق المؤلف






تطور نطاق المؤلفات مع تطور مظاهر العقل والفكر وكيفية نشرها وتوزيعها علي الغير من الناس فدخل فيها برامج الحاسب الآلي وجانب من التصميمات والرسوم الصناعية التي قد تتضمن في طياتها جانبا من الإبداع يتطلب نوعا من الحماية بحسبأنها حقا للمؤلف. فحق المؤلف يحمي المؤلف الأصلي ضد أعمال النسخ وإعادة الطبع وأعمال التقليد غير المشروعة والتي انتشرت وتطورت وسائلها وطرق نسخها وبيعها أو عرضها ونشرها علي الجهور وتشمل حماية حق المؤلف وترتبط به حماية الحقوق المجاورة له مثل حقوق المؤدين ومنتجي برامج الجرامافونات والمنظمات الإذاعية والبث.

فحق المؤلف مصطلح يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والعلمية والفنية. ويشمل حق المؤلف – وهو ما يمثل موضوعه – كل المصنفات الأدبية والعلمية، مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحف وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والأفلام والقطع الموسيقية وتصميم الرقصات، والمصنفات الفنية، مثل اللوحات الزيتية والرسوم الفنية والصور المتحركة (كالأفلام السينمائية الصامتة والناطقة بالصوت والعروض التليفزيونية أو الأفلام التسجيلية) وبرامج الحاسب الآلي. وكثير من التشريعات الداخلية تحمي أيضا الأعمال الفنية التطبيقية كفن المجوهرات وأوراق الحوائط والأثاث وخلافه.

غير أن المصنف قد يكون هو المصنف الأصلي وهو مت لك يسبق إليه أحد وقد يكون مصنفا مشتقا عن غيره. وبعبارة أخرى يمكن التمييز بين الابتكار المطلق والابتكار النسبي. وقد يكون ذلك فيما يتعلق بالمصنفات الأدبية، إما بإظهار المصنف استبق كما هو مع الإضافة إليه من شرح أو تعليق ازو تعريف أو تنقيح أو عن طريق الاقتباس من المصنف الأصلي عن طريق التلخيص أو التحوير أو عن طريق إظهار المصنف الأصلي كما هو ولكن في غير لغته الأصلية أي مترجما ومع ذلك في بعض الحالات تدق التفرقة بين كل كم المصنف الأصلي والمصنف المشتق L’oeuvre composite. ومن المصنفات ما لا تشملها الحماية مثال ذلك المجموعات التي تشتمل علي عدة مصنفات وذلك مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف كل صنف علي حدة أو تلك التي تتضمن أخبار الجرائد articles de press أو مجموعات المصنفات التي آلت إلى الدومين العام أو مجموعات الوثائق الرسمية.

وقد يقوم المؤلف بأعداد مصنفه منفردا، وقد يشترك مع آخرين في أعداده، وهنا تبرز فكرة المصنف المشترك L ’oeuvre de collaboration الذي يقوم علي أساس وجود فكرة مشتركة تجمع عمل المؤلفين، والي جانب هذا يوجد المصنف المشتق L’oevvre composite والذي يقوم – كما سلف البيان – علي أساس مزج مصنف سابق في مصنف جديد دون مساهمة مؤلف المصنف الأول. والي جانب هذين النوعين يوجد نوع ثالث من المصنفات لا يمكن أن يندرج في إطار المصنفات المشتركة ولا في إطار المصنفات المشتقة، وهذا النوع هو المصنفات الجماعية. Lesoeuvres collectives إذ أنها تقوم علي مساهمة مجموعة من المؤلفين في عمل المصنف، ولكنهم لا يخضعون لفكرة مشتركة بحكم عملهم كما هو الحال في المصنفات المشتركة، ولا يدمجون مصنفا سابقا في إطار مصنف جديد كما هو الحال في المصنف المشتق، وإنما يقدمون مصنفات لها طابع مستقل تظهر لنا مثلا في صورة دوائر المعارف والمعاجم. ويقوم العمل في المصنف الجماعي بناء علي مبادرة شخص طبيعي أو اعتباري حيث يشرف علي المصنف وينشر تحت اسمه.

وحق المؤلف يمثل عنصرا أساسيا في عملية التقدم الإنساني في صوره المختلفة. وحمايته ليس لها معني ما لم يتحقق للمؤلف منافع من عمله أو مصنفه وكذلك ما لم يتحقق استفادة للجمهور بتلك المؤلفات. ولا تتحقق تلك المنافع إلا بتوافر وسائل النشر والتوزيع ووجود الحافز لدي المؤلفين مقابل أعمالهم. لذلك فان المؤلف قد يجري تصرفات قانونية إرادية قد يكون محلها كل أو بعض الحقوق التي يتكون منها حقوقه الاستئثارية exclustive rights or any subdivision of those rights ، كما قد يخضع حق المؤلف لتصرفات قانونية إجبارية أو قصرية تفرض عليه مثل ضرورة أجراء رخص للغير بغير أرادته أو يخضع حقه الاستئثاري لاستثناءات تقرر بمقتضى القانون لصالح الغير تحقيقا للمصلحة العامة.

وتنقسم حقوق المؤلف التي هي محل للحماية المدنية (مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الزوجية لحق المؤلف) إلى حقوق معنوية أو أدبية من ناحية وحقوق مالية من ناحية ثانية.

وعلي ذلك يتمتع المؤلف بنوعين من الحقوق ولكل من هذين النوعين قواعده التي تختلف عن الآخر وهما:

1- الحقوق المعنوية أو الشخصية:

وهي الحقوق اللصيقة بشخصية المؤلف ولهذه الحقوق الأولوية والأسبقية عن الحقوق المالية المقررة للمؤلف، لأنها ليست فقط ما يعني به المشروع في المقام الأول، ولكن لأنها تتمتع بمدي أوسع عن الحقوق المالية من حيث تمتع المؤلف بها وما تتصف به من خصائص. فهي حقوق دائمة، وغير قابلة للتنازل عنها، وغير قابلة للسقوط بالتقادم.

وتتحصل الحقوق المعنوية للمؤلف، التي تعتبر جوهر حق المؤلف، فيما يلي:

1- حق في الإبداع authorship of work وهو يتمثل في تقرير نشر المصنف وإذاعته وطريقة هذا النشر وتحديد شروطه ، فالمؤلف الحق في أبوة المصنف أو نسبته إليه وما يتبع ذلك من حقه في متع أي حذف أو تعد أو تغيير في المصنف وحق المؤلف في أن يضع اسمه علي المصنف والمحافظة عليه والمحافظة علي كيان المصنف. والحق في الدفاع عن مؤلفه عند محاولة تشويهه أو تحريفه من الناشر أو غيره.

2- الحق في سحب المصنف من التداول وتعديله متي كان لذلك مبررا قوي. فللمؤلف وحده إدخال ما يري من التعديل أو التحرير علي مصنفه. وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك إلا بأذن كتابي منه أو ممن يخلفه. ويتم تداول المصنف بعنوأنه الأصلي أو ترجمته المطابقة له " ولا يجوز تعديل هذا العنوان أو تغييره إلا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه.

ويلاحظ أن تلك الحقوق المعنوية مستقلة عن الحقوق الاقتصادية أو المالية للمؤلف ويظل يتمتع بها حتى ولو تنازل أو حول حقوقه المالية للغير.

2 – الحقوق المالية:

فهي لا تترتب إلا علي الحقوق الأولى والعكس غير صحيح بحيث قد يكون للمؤلف حقوقه المعنوية دون الحقوق المالية متي كان قد تصرف فيها وانتقلت إلى الغير.

وتتمثل تلك الحقوق فيما يلي: حق المؤلف في استغلال مصنفاته علي أية صورة من صور الاستغلال ويتم هذا الاستغلال عن طريق نقل المصنف إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر. فالنقل المباشر للمصنف يكون بعرضه علي الجمهور عرضا مباشرا من قبل المؤلف أو الغير ممن يكون قد تلقي هذا الحق من المؤلف. ويسمي ذلك بحق الأداء العلني. أما النقل غير المباشر فيكون عن طريق نسخ المصنف وتقديمه للجمهور بواسطة وسيلة وسيطة من وسائل التقديم والنشر علي الجمهور بطريقة غير مباشرة كالاسطوانات والبث التليفزيوني أو الاتصال السلكي أو البث عن طريق الأقمار الصناعية فاستغلال المصنف ماليا من حق المؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون آذن سابق منه أو ممن يخلفه. وللمؤلف وحده أن ينتقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها وان يحدد في هذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقاه من هذه الحقوق.

وهذا الاستغلال ينصرف إلى ثلاثة حقوق مالية (أولها) الحق في إعادة إنتاج المؤلف. droit de representation (وثانيها): حق التقديم أو البث لأي أداء للعمل جهرا للجمهور سواء بطرية مباشرة أو غير مباشرة droit de erproduction والقيام بالتصوير المتحرك للعمل أو التسجيل الصوتي له. فمن غير المشروع للغير القيام بأي من تلك الأعمال بدون ترخيص من المؤلف وألا كان منتهكا لحقوق هذا الأخير. (واخيرا)، الحق في التتبع droit de suite وهو حق المؤلف ولخلفه من بعده خلال مدة معينة من وفاة المؤلف في اقتضاء بنسبة من ثمن المصنف الفني المدفوع في حالة بيعه بيعا عاما أو بواسطة تاجر إذا ما زادت قيمته بعد ذلك. ويضاف إلى ما تقدم حق المؤلف (أو خلفه) في ترجمة المصنف أو نقل هذا الحق إلى الغير.

وإذا كانت تلك هي الحقوق التي يتمتع بها المؤلف فإن كلا من نوعي الحقوق يخضع لقواعد متميزة ومختلفة عن الآخر.

فالحقوق المعنوية تتعلق بشخص المؤلف ولصيقة به وهي غير قابلة للتصرف فيها بطبيعتها، فشأنها في ذلك شأن الحقوق الشخصية البحتة التي تتصل بشخص الإنسان ويترتب علي ذلك بطلان كل تصرف يتم بشأنها وهي تتميز بأنها دائمة، وغير قابلة للتنازل عنها، (وتكون عقود التصرف فيها أو التنازل عنها باطلة (المادة 145. ق 82 / 2002)، ولا تكون محلا للكسب بالتقادم أو الحجز عليها، ومع ذلك فهي ليست حقا تقديريا مطلقا وإنما هي تخضع لقواعد عدم إساءة الاستعمال والتعسف في استخدام الحق بينما الحق المالي، الذي يمثل جانب الملكية المادية للمؤلف فترد عليه عقود استغلاله التي يبرمها المؤلف. فالمؤلف وحده له الحق في استغلاله ماليا، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول علي إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه ويتضمن الإذن طريقة ونوع وفترة الاستغلال ويلاحظ أن المادة الثامنة من القانون المصري تنص علي انتهاء الحماية المقررة للمؤلف، ولمن ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية بالنسبة لحقهما في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية، إذا مضت خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم دون أن يباشر المؤلف أو المترجم أنفسهما أو بواسطة غيرهما ترجمة المصنف إلى اللغة العربية وذلك تغليبا للمصلحة العامة المصرية علي المصلحة الفردية للمؤلف وحتى يكون ذلك دافعا للمؤلف علي مباشرة تلك الترجمة إلى اللغة العربية.

ويلاحظ أن حماية حق المؤلف مقيدة من حيث الزمان، فتلك الحماية مؤقتة ومحددة المدة. وكذلك مقيدة من حيث النطاق الجغرافي، إذ أنها تنصرف إلي حمايته ضد انتهاكه في نطاق إقليم الدولة التي يتمتع في ظل تشريعها بالحماية أو في نطاق ما تلتزم به دول الاتحاد بموجب اتفاق دولي متعدد الأطراف. ومقيدة كذلك في الاستعمال، وذلك بما قد يقرره المشرع من استثناءات ورخص للغير دون رضاء صاحب حق المؤلف أو تطلب المشرع لإضفاء الحماية أن يتخذ العمل أو المصنف شكلا ماديا معينا.

وفي بعض الحالات قد يجد المؤلف أن حريته مقيدة بضرورة احترام الحقوق الشخصية للغير الذين قد ترد أسماؤهم أو صورهم في مؤلفه وذلك لما يتبناه الدستور من حماية لهذه الحقوق كحق حماية الحياة الخاصة للشخص.

وإذا كان للمؤلف أن يتصرف في حقوقه المالية فإن هذه التصرفات القانونية قد تكون محلا لتنظيم المشرع كلها أو في بعض صورها، وفي حالة وفاة المؤلف هنا تطبق قواعد التوارث أو المواريث وفقا للنظم المالية المطبقة في الدولة.

وتنشأ حماية حقوق المؤلف من وقت إفراغ العمل في صورته الثابتة التامة. فالمؤلف الأصلي المنشئ للعمل يكتسب الحق في الحماية المقررة لحق المؤلف هو ومن له حق مشتق عنه في الحال اعتبارا من هذا الوقت. فالحماية مقررة تلقائيا دون حاجة لاتخاذ إجراءات معينة لتوفير الحماية والحصول عليها، ومع ذلك قد تذهب بعض التشريعات إلي تطلب بعض الإجراءات حتى يضفي القانون حمايته علي المؤلف مثال ذلك تطلب القيام بالتسجيل أو الإيداع. وإذا كان العمل يأخذ في تحضيره فترة ممن الوقت فإن الجزء الذي يتم منه ويأخذ صورته التامة الثابتة هو الذي يحصل علي تلك الحماية من وقت تاريخ هذا الثبات.

ولكن فيما يتعلق بالأعمال المنشاة من أجل التأجير فإن المؤجر (رب العمل) وليس العامل هو الذي يعتبر المؤلف.

وحماية حق المؤلف متاحة لكل الأعمال غير المنشورة والمنشورة بغض النظر عن جنسية أو موطن أو إقامة المؤلف. ومع ذلك فإن عملية نشر المؤلف تمثل فكرة هامة في نطاق قانون حماية المؤلف لعدة أسباب: في الولايات المتحدة الأمريكية تخضع الأعمال المنشورة لنظام الإيداع بمكتبة الكونجرس الأمريكي. ونشر العمل قد يؤثر علي الحدود أو القيود المفروضة علي حق المؤلف فسنة النشر تحدد فترة الحماية المقررة لحق المؤلف بالنسبة للأعمال غير المعلومة وشبه المعلومة.

ويلاحظ أنه لا يوجد حق مؤلف دولي بمعني وجود حق دولي يحمي المؤلف تلقائيا عبر العالم فالحماية ضد الاستخدام غير المشروع في دولة معينة يعتمد ويتوقف أساسا علي القانون الوطني لهذه الدولة. ومع ذلك فكثير من الدول تمنح الحماية للأعمال الأجنبية عند توافر شروط معينة إما وفقا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف وقد بسط كثير من تلك الشروط بموجب الاتفاقيات الدولية المعنية بتوفير الحماية لحق المؤلف.

وفي الأصل يتمتع صاحب حق المؤلف بالحماية طوال مدة حياته وتظل الحماية إلي من آل إليهم هذا الحق سواء كان ذلك بسبب الوفاة أو التصرف القانوني الناقل لهم هذا الحق مدة معينة من الزمن تقدر في الغالب بمدة خمسين سنة. ومع ذلك فإن التشريع الأمريكي يجعل تلك المدة سبعين عاما.

الحقوق المجاورة أو المرتبطة بحق المؤلف






وإذا كانت ثمرات العقل والذهن الإنساني الغرض من حمايتها في المحصلة النهائية هو نشرها وإذاعتها بين عدد كبير من الناس قدر الإمكان وذلك للاستفادة منها وتحقيق المصلحة العامة للإنسانية غير أن هذا النشر والتوصل إلي الجمهور العريض قد يصعب علي المؤلف تحقيقه بمفرده، لذا كان عليه أن يلجأ لمن هو مؤهل لوضعه في الصورة التي تحقق انتشاره علي الجمهور بالوسيلة المتاحة لهم لذا وجدت طائفة من المتصلين بالمؤلفين الأصليين والذين في ذات الوقت يتميز مركزهم عن المؤلفين في دورهم وطرقهم ووسائلهم ويتطلب عملهم ونوعا من الحماية المشابهة لما يتمتع به المؤلفون من حماية. لذا أطلق عليهم أصحاب الحقوق المجاورة لحق المؤلف أو المتصلة به. وثمة ثلاثة أنواع من الحقوق تندرج تحت مظلة هذا النطاق:

أولا: حقوق المؤدين التنفيذين من الممثلين والموسيقيين والراقصين وغيره ممن يقومون بالتنفيذ العملي.

ثانيا: حقوق منتجي الفونوجرام.

ثالثا: حقوق التنظيمات أو المؤسسات التي تتولى الإذاعة أو البث الإذاعي في الراديو والتليفزيون والفونوجرام.

وقد ربطت اتفاقية روما المنبثقة عن مؤتمر روما المنعقد في 26 من أكتوبر من عام 1961 بين حقوق هؤلاء وحقوق المؤلف من الاحتفاظ بحقوق المؤلفين الأصليين غير منقوصة ومستقلة عن حقوقهم. وقد تطلبت تلك الاتفاقية أن تكون الدولة العضو ليست فقط دولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة ولكن أيضا طرفا في كل من اتحادي برن أو عضوا في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف ويترتب علي توقف العضوية في أي من هاتين الاتفاقيتين توقف العضوية في اتفاقية روما. لذا أطلق علي هذه الاتفاقية بأنها اتفاقية مغلقة من حيث دائرة العضوية بها.
حق الملكية الصناعية: الاختراع






الاختراع هو كل إبداع أو ابتكار جديد في أي مجال من الأنشطة فهو يمثل ابتكارا جديدا لمنتج أو طريقة أو تركيبة جديدة لشيء جديد أو تحسينه أو تطويره في أي من تلك الأمور.

ويمكن تقسيم الاختراعات وفقا للمنتج أو الطريقة المستخدمة المبتكرة، كما يمكن تقسيمه وفقا للمجال المنشأة بصدده. إما براءة الاختراع Brevet d’invention فهي الصك الذي يمنح حقا استثنائيا نظير اختراع يكون إنتاج أو عملية جديدة لإنجاز عمل أو تقدم حلا فنيا جديدا لمشكلة ما تكفل لحائزها حماية اختراعه فترة زمنية محدودة تدوم عشرين سنه علي وجه العموم. وبراءة الاختراع هي المستند الذي ينهض قرينه علي أن صاحب البراءة قد استوفي الإجراءات الشكلية والموضوعية التي فرضها القانون أو الاتفاق الدولي للحصول علي براءة اختراع صحيحة ومن ثم له بالتالي أن يتمسك بالحماية التي أضفاها القانون غير أن هذه القرينة القانونية ليست قرينة قاطعة، بل أنها قرينة قانونية مؤقتة، تقبل إثبات العكس فيجوز لمن له مصلحة، أو لإدارة براءات الاختراع نفسها أن تطعن ببطلان براءة الاختراع وذلك بتقديم الدليل علي أن البراءة صدرت من غير أن تتوافر لها شروط صحتها بأن تخلف شرط شكلي أو موضوعي من الشروط اللازمة لمنح البراءة. لذلك فإن منح براءة الاختراع هو عمل إداري يمر بمراحل تؤدي في النهاية لإصدارها. فالحصول علي براءة الاختراع ليس أمرا تلقائيا وإنما يتعين تجانب توافر الشروط الموضوعية توافر الشروط الشكلية فهي تتطلب شروطا موضوعية وأخري شكلية وتتمثل الشروط الموضوعية في ضرورة توافر معيار قابلية الاختراع للحصول علي تلك البراءة وذلك بتوافر الشروط الموضوعية التالية:

1- أن يكون الاختراع ضمن ما يعتبره المشرع اختراعا. إذ يلجأ المشروع في العادة إلي بيان مالا يعد اختراعا.

2- أن يكون الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي فالدولة لا تحمي المخترع إلا في الحدود التي يقدم فيها اختراعه خدمة للمجتمع يستفيد من جدتها.

3- توافر الابتكار وشرط الجدة شرط أساسي. رغم أن الجدة لا يمكن إثباتها إلا عن طريق إثبات تخلفها. وذلك عن طريق إثبات سبق الكشف أو العلم بالاختراع بحيث يعد بذلك واقعا ضمن الفن الصناعي السابق والمعلوم etat de echnique فإثبات الجدة يتم بطريقة سلبية. فيعد جديدا كل ما هو غير موجود في الحالة السابقة للصناعة التي تتكون من كل ما أصبح متاحا للجمهور بموجب الوصف المكتوب أو الشرح الشفوي أو للاستخدام بأي وسيلة قبل يوم إيداع طلب الحصول علي براءة الاختراع أو الطلب المودع لدي الدولة الخارجية والذي يعطي له حق التقدم والأسبقية، وقد أصبح من ضمنها النشر علي الإنترنت ويتطلب في الكشف أو البوح أو النشر عن الاختراع الذي من شأنه هدم جدة الاختراع أن يكون نشرا حقيقيا محققا وكافيا علي الجمهور.

4- ظهور الجانب الإبداعي في الاختراع بصورة ملحوظة بحيث لا يكون من الممكن لصاحب الصنعة العادي التوصل إليه في المعتاد بما يمثله من تقدم هام وأساسي عما هو سائد في حالة الصناعة السابقة.

وهذا الشرط يختلف عن شرط الجدة. فالجدة تتوافر بمجرد وجود الاختلاف بين الاختراع وحالة الفن الصناعي السابق عليه، بينما هذا الشرط لا يكتفي بهذه الجدة بل يتطلب في الاختراع وجود الابتكار أي أن يكون نتيجة فكرة خلاقة وان يكون هذا العمل يمثل خطوة متقدمة ملحوظة لها دلالتها وأساسية للاختراع. It must be inventive , that is the result of creative idea and that this advanvance or progress be significant and essential to the invention.

5- ألا يتعارض الاختراع مع النظام العام والآداب العامة.



ويمر منح براءة الاختراع بالمراحل التالية:

1- مرحلة التقدم بالطب.

2- مرحلة بحث الطلب.

3- مرحلة منح البراءة.

وتثير براءات الاختراع التساؤلات التالية:

1- ما نوع الحماية التي توفرها ؟

2- ما حقوق مالك البراءة ؟. (تراجع المواد 4 و 9 و 10 من القانون رقم 82 لسنة 2002)

3- لماذا تعد البراءات ضرورية ؟.

4- ما دور البراءات في الحياة اليومية ؟.

5- كيف تمنح البراءة ؟

6- ما أنواع الاختراعات التي يمكن حمايتها ؟.

7- من يمنح البراءات ؟. (تراجع المادة 23 من القانون رقم 82 لسنة 2002)

وحق الاستئثار، الذي يتمتع به في العادة صاحب براءة الاختراع علي اختراعه مقيد في الواقع بعدة أوجه من القيود تتمثل في:

1- المطالبة بالاحتكار يمكن أن تخضع للتعديل أو الإبطال بأحكام المحاكم متي تحققت بالاحتكار مثالب للاختراع لم تكن معروفة قبل منح براءة الاختراع.

2- كذلك حيثما يكن الاختراع عبارة عن تقدم أو تحسين لبراءة اختراع سابق، فإن صاحب الاختراع يتعين عليه الحصول علي ترخيص صاحب الاختراع الأول ودفع عائداته.

3- وهو بصرف النظر عما يتعلق بصحة البراءة، كذلك مقيد بما قرره المشرع في القانون الذي يلزم المخترع إما استخدام الاختراع بمعرفته ولصالحه بحيث يصيح مصنعا بنفسه لاختراعه أو الترخيص بذلك للغير لاستخدام الاختراع إذا ما أراد الاحتفاظ باحتكاره وذلك عن طريق بيعه براءة الاختراع أو الاحتفاظ بها مع الترخيص الأتفاقي للغير باستخدام بحسب شروط الاتفاق المعقود بينهما.

4- غير أنه، فضلا عن الترخيص الأتفاقي الذي يلجأ إليه المخترع مع طرف ثالث، قد يخضع لترخيص إجباري من قبل القانون للغير ففي بعض الحالات compulsory license.

5- وقد يخضع صاحب البراءة، لقيد يتمثل في أنه تلك الاختراعات قد تستخدم، حيثما تكن هناك مصلحة عامة، من قبل الدولة أو بواسطة طرف ثالث مرخص له من قبل الدولة بموجب اتفاق محدد الشروط من قبلها أو بواسطة المحاكم. ويمكن جمع حالات الترخيص الجبري المفروضة علي مالك البراءة، تحت مجموعتين:

1- حالات إساءة استخدام براءة الاختراع.Non – working of a patent. ويخضع بيان عدم التشغيل علي وجه العموم للقانون الوطني للدولة التي تخضع ذلك لتقديرها باعتباره من المسائل الداخلية.

2- حالة تطلب المصلحة العامة بذلك.

فيما عدا تلك القيود التي ترد علي ما يتمتع به صاحب براءة الاختراع فهو يتمتع بحق استئثاري من مقتضاه أنه لا يجوز للغير استغلال مشروعه بدون ترخيص منه باستغلال هذا الاختراع وإلا كان استغلالا غير مشروع. ويعد مساسا بحق مالك البراءة. وفي هذه الحالة يكون مسئولا عن تبين الانتهاكات الحاصلة لحقه وتحت مسئوليته، وعليه الالتجاء إلي الوسائل القانونية المتاحة لحماية حقه. في اغلب التشريعات هناك خمس صور من التعديات تمثل استثناء من الحقوق الاستئثارية لصاحب براءة الاختراع وتبيح استخدام المنتج المتمتع ببراءة الاختراع.

وفي بعض الدول قد يمنح نوع من الاختراعات يطلق عليه مسمي النماذج النافعة، الحماية وهي تنصرف أساسا إلي الاختراعات في المجال الميكانيكي. وقد يطلق علي الصك الذي يحصل عليه مخترعها براءة اختراع ومع ذلك تختلف حماية الاختراع التي تطبق عليها من حيث مدتها القصيرة المقررة لها قانونا وكذلك من حيث مدي ما ينتج عنها من تقد ملحوظ.

ولا يفوتنا الإشارة إلي أن هناك من الإبداعات أو الاختراعات مخا ليس محميا بواسطة وسيلة براءة الاختراع.

إما عن الحماية الدولية لبراءات الاختراع فقد تقررت بموجب قيام اتحاد اتفاق باريس الموقع في 20 من مارس 1883، الذي يعني أن الدول المنضمة إلي هذا الاتحاد تكون إقليما واحداً مجازا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية. وان رعايا هذا الاتحاد ليسوا فق من رعايا كل دولة من الدول المكونة له ولكن رعايا الدول غير المنضمة إليه بشرط أن يكون لهم في إحدى الدول المنضمة له موطن إقامة أو منشأة تجارية أو صناعية حقيقي وفعلي.

الرسوم والتصميمات الصناعية industrial designs والدوائر المتكاملة Integrated circuits






إما الرسوم الصناعية أو التصميمات فهي أي تركيبة من الخطوط أو الألوان أو أي شكل ثلاثي الأبعاد يعطي مظهرا مميزا أو يمكن استخدامه كنموذج لمنتج صناعي أو حرفة صناعية. وهذه الرسوم أو النماذج تحمي في العادة متي كانت جديدة أو تنم عن الابتكار الذي يجمع بينها ولكنها تختلف عن براءة الاختراع في أنها ابتكار فني بينما الرسم أو النموذج الصناعي هو ابتكار في الطابع الجمالي أو في التزيين. وبجانب هذا توجد تصميمات الدوائر المتكاملة integrated circuit layot designs – المستخدمة في عمل الموصلات الكهربائية فهذه قد تدخل في نطاق حماية حق المؤلف أو في مظلة قانون حماية الملكية الصناعية.

ويمكن تعريف الرسوم الصناعية بأنها كل ترتيب جديد للخطوط والألوان يمثل معني محدداً له أثر جمالي. un dessin nouveau con-siste donc en un assemblage particulier de lignes et de couleurs qui about it aun effet decooratif original.

بينما النموذج يمثل شكلا خارجيا جديداً. فبينما الرسم يتم علي مسطح مادي، فإن النموذج أو الشكل يتم في الفضاء.Alore que le dessin s’opere sur un surface la forme s’opere dans le space.

فهي تمثل الوجه الجمالي المنمق والمزين والمظهر الخارجي للمنتج وهذه الرسوم تطبق علي منتجات صناعية متعددة الأنواع تمتد من الأدوات الفنية الطبية حتى الحلي وأدوات الزينة. وحتى تكون الرسوم والنماذج محلا للحماية تحت مظلة الملكية الفكرية يتعين أن تكون جاذبة للنظر بمعني أن الرسم الصناعي لهه طبيعة جمالية في حد ذاته وليس له شأن بحماية السلعة أو المنتج الذي يتضمنه. فالرسم أو النموذج الصناعي هو ما يجعل المنتج جذابا ولافتاً لنظر المستهلك attractive and appealing وبالتالي هو يضيف إلي المنتج القيمة التجارية ويزيد قدرته التسويقية. فحماية الرسوم الصناعية تساعد علي التقدم الاقتصادي لما من شأنها دعم عوامل التصنيع وتسويق المنتجات وهي في ذات الوقت تحقق فوائد لجمهور المستهلك لما تحققه من بيان يجعل المنافسة عادلة وشريفة. والرسم أو النموذج الصناعي يختلف عن العلامة التجارية في أنه يتعين فيه أن يكون مجملا أو منمقا وليس بالضروري فيه أن يكون مميزاً للسلعة أو المنتج. وهو بذلك يختلف عنها من حيث المبررات الداعية لكل منهما والوظائف التي تقوم بها كل منهما. ومن حيث مدة الحماية المضفاة علي كل منهما. فإذا كانت حماية الرسم الصناعي مقررة لمدة معينة يمكن تجديدها لمدد فإن لها حداً أقصي لا يجوز التجاوز عنه وهو خمس وعشرون سنة بينما الحماية المقررة للعلامة التجارية، بتجديدها، يمكن أن تظل إلي مالا نهاية محمية.

ومعظم الدول تتطلب تشريعاتها لإضفاء الحماية علي الرسوم والنماذج الصناعية أن يتم تسجيل أو إيداع تلك الرسوم أو النماذج علي أن ينشر هذا الإيداع في نشرة خاصة. ويلاحظ أن حماية الرسوم أو النموذج الصناعي قد تقررت وفقا للأحكام المقررة لحماية الملكية الصناعية كما يمكن أن يتمتع بالحماية المقررة لحق المؤلف متي كان العمل مكونا لعمل فني يندرج تحت هذه الحماية في هذه الحالة تجتمع له هاتان الحمايتان وفقا لبعض التشريعات. ويذهب البعض الأخر منها إلي إقصاء إحدى الحمايتين بتوافر الحماية الأخرى. وقد يتمتع الرسم الصناعي في بعض الأحوال، فضلا عن ذلك بالحماية المقررة بقانون المنافسة غير المشروعة. غير أن الشروط الواجب توافرها لإضفاء الحماية في الحالات السابقة والحقوق والتعويضات المترتبة تختلف من حالة إلي أخري وفقا لأحكام كل قانون مطبق. ونتيجة توافر شروط الحماية للرسوم والنماذج الصناعية وفقا لأحكام كل من الملكية الصناعية وحق المؤلف فإن بعض الرسوم والنماذج الصناعية المشار إليها يتمتع بالحماية المقررة بمقتضى كل من اتفاق باريس عام 1883 لحماية الملكية الصناعية وتعديلاتها، وكذلك بالحماية المقررة بمقتضى اتفاق برن لحماية حق المؤلف المنعقد في 9 / 10 / 1886 وتعديلاتها.

ومع ذلك يتعين ملاحظة أنه إذا كان موضوع حماية الرسم هو في الأساس الفكرة المجردة له إلا أن أحد الأغراض الأساسية لحماية الرسم أو التصميم هو قدرته علي أن يستخدم في مجال الصناعة والإنتاج علي نطاق واسع. وهذا ما يميز أغراض حمايته عن أغراض حماية حق المؤلف. كما أن حمايته قد تتحقق ليس للدول بإعمال قواعد حماية الملكية الصناعية ولكن أيضا بطريق أعمال أحكام التشريع الخاص بالحماية ضد المنافسة غير المشروعة. وتنص المادة 25 / 1 من اتفاقية تريس علي أن للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية أن يشترطوا عدم امتداد حماية الرسم الصناعي إلي الرسوم الهادفة أساساً إلي تحقيق اعتبارات فنية ووظيفية، ولا غني عنها لتحقيق ذلك، مخصصة لحماية المنتج ذاته.

ويلاحظ أن الحماية القانونية تتعلق بفكرة مجردة هي فكرة الرسم أو النموذج.. فحتى يكون الرسم قابلا للحماية وفقا لأحكام الملكية الصناعية ومنتجاً لأثره يتعين أن يكون الرسم جديداً أو مبتكراً new or original . وتختلف تشريعات الدول في تعريفها لهذين الشرطين. كما تختلف وتتنوع في عملية التسجيل اللازمة لإضفاء الحماية. ويعني الجديد عموما أنه لا يوجد له، من قبل، مثيل أو شديد الشبه. وبمجرد تمام التسجيل تصدر شهادة من شأنها تمتع الحاصل عليها (صاحب الرسم) بالحماية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد حتى خمس عشر سنة يتمتع خلالها بحق استئثاري أو مانع يمنع بمقتضاه الغير من نسخ أو تقليد الرسم بدون ترخيص منه. ويقتصر نطاق هذه الحماية المكاني علي إقليم الدول مانحة الحماية. ووفقا للأصل العام الذي كان سائدا يلزم، حتى يتمتع صاحب الرسم أو النموذج الصناعي بالحماية في دولته وفي خارج دولته لدي دول أجنبية أخري، أن يتقدم في كل دولة بطلبة وفقا لإجراءات تشريعاتها الداخلية ويسدد الرسوم الواجب أداؤها لدي الجهة التي تقررها تلك الدول وبذلك تتعدد الطلبات والإجراءات والرسوم بتعدد الدول الراغب الحصول علي حماية رسمه أو تصميمه الصناعي لديها.

ووفقا لاتفاق لاهاي. المتعلق بالإيداع الدولي intemational de – posit of industrial designs للرسوم الصناعية، يملأ الطالب طلب الإيداع الدولي المكتب الدولي لدي المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو لدي المكتب الوطني للدولة العضو في هذا الاتفاق (متي كان تشريعها يسمح بذلك) بحيث يؤدي قبوله منح الطالب الحماية في أقاليم عدد من الدول الأعضاء كيفما يرغب الطالب وذلك بموجب الإيداع وتحمل رسوم واحدة.

وقد أدى أهمية الرسوم والتصميمات للصناع والتجار الذين لهم علاقات علي المستوي الدولي إلى أن حكومات عدد من الدول بادرت إلى إقامة سجل دولي للرسوم الصناعية له دور مزدوج فمن ناحية يسهل الحصول علي الحماية ومن ناحية أخرى يسهل أجراء التعديلات والتجديدات والتعديلات التي يمكن حصولها علي الإيداع أو التسجيل. وهذا السجل هو تحت رعاية المكتب الدولي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية وفقا لاتفاق لاهاي المتعلق بالإيداع الدولي للرسوم الصناعية المعقود في 6 من نوفمبر من عام 1925 والذي أعيد تعديله في لندن في 2 يونيو 1943 ثم في لاهاي في 28 من نوفمبر عام 1960 واستكمل في بعض جوانبه بالنسبة للرسوم باتفاق موناكو في 18 نوفمبر من عام 1961 وبالنسبة لبعض الشروط الإدارية باتفاق تكميلي وقع في استوكهولم في 14 يوليو 1967، وحاليا يضم الاتفاق 29 دولة.

واتفاق لاهاي من شأنه إعطاء مواطن إحدى الدول الأطراف في الاتفاق والذي قد يكون شخص طبيعي أو اعتباري له جنسية هذه الدولة أو ليس له جنسيتها ولكنه مقيم بإحدى تلك الدول أو له منشأت صناعية أو تجارية أو مركزها الرئيسي، حقيقة فعلية في إقليم إحداها، في هذا الاتفاق إمكانية الحصول بناء علي طلب يقدم وفقا وفي الشكل المقرر بالاتفاق. علي الحماية بواسطة إيداع واحد وبرسوم واحدة وبإجراءات واحدة لدي المكتب الدولي وبعد دفع الرسوم الخاصة به.هذا وتتوقف النصوص الموضوعية التي تحكم الإيداع الدولي للرسوم أو التصميم وكذلك الرسوم المطلوبة، بحسب ما إذا كان الطالب ينتمي إلى دولة ملتزمة فقط بأحكام اتفاق لاهاي هام 1934 أو دولة تلتزم بأحكام اتفاق عام 1960 فقط أو دولة تلتزم بكلا الاتفاقين. فالأحكام الموضوعية التي تطبق في الوقت الحالي هي أحكام هذين الاتفاقيتين. هذا ويلاحظ أن الإيداع الدولي – والذي قد يتضمن عدة رسوم أو تصميمات، لا يتطلب أن يسبقه إيداع سابق لدي دولة الوطن.

وبمجرد تمام التسجيل الدولي للإيداع يترتب لعيه آثاره كما لو كان قد تم بإجراءات داخل كل دولة من الدول التي يتمتع فيها بالحماية والطرف في الاتفاق. ومدة الحماية المقررة وفقا لاتفاق عام 1934 هي خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ الإيداع وهذه المدة مقسمة لفترتين الأولى قدرها خمس سنوات والثانية عشر سنوات.. أما الإيداع الدولي الخاضع لأحكام اتفاق عام 1960، فهو فعال للفترة الأولى لمدة خمس سنوات يمكن تجديدها علي الأقل مرة لمدد إضافية تقدر كل منها بخمس سنوات بالنسبة لكل أو بعض الرسوم الواردة بالإيداع وبالنسبة لكل أو بعض الدول التي له آثره لديها، بالنسبة للدول التي يسمح تشريعها الوطني بمدة للحماية للإيداع الوطني لديها بأكثر من عشر سنوات، يمكن تجديد الإيداع الدولي عدة مرات كل مرة لفترة خمس سنوات إضافية في كل من تلك الدول حتى تاريخ نهاية المدة الكلية المسموح بها للحماية للإيداع الوطني بمقتضى تشريع تلك الدول. والإيداعات الدولية، ومد اجلها، وتجديدها، وإلغاؤها، وكل تعديلات عليها، يتم نشريها بواسطة المكتب الدولي في نشرة شهرية. (هي نشرة المكتب الدولي للرسوم الصناعية).

غير أن طلب الإيداع قد يرفض لأسباب متعددة.

ويلاحظ أن هناك اتفاقا دوليا جديدا تم اتخاذه تبعا للمؤتمر الدولي المنعقد بجنيف عام 1999 سري بمجرد إيداع ست دول لأدوات التصديق أو الانضمام إليه. وهذا الاتفاق يعمل علي التوفيق بين اتفاق لاهاي وتشريعات الدول غير الأطراف في هذا الاتفاق وعلي الأخص تلك التي تجري بحثاً موضوعياً لجدة الرسم حتى يتم تسجيله أو إيداعه those contries carry out substative examination as to novelty. كما أنه ينص علي الارتباط بين النظام الدولي والنظم الإقليمية الموجودة من أجل تسجيل الرسوم الصناعية. ويستهدف هذا الاتفاق زيادة عدد الدول المتعاقدة في هذا النظام ومع الإبقاء علي التبسيط والاقتصاد في الإجراءات اللذين يتحلى بهما نظام لاهاي وبالتالي جعله أكثر فاعلية وجذبا للمستخدمين.

العلامات التجارية والخدمية






أما العلامات فهي كل علامة أو مجموعة من العلامات المميزة لسلع أو خدمات أما لشخص أو تجارة تميزه عن غيره من العاملين في ذات التجارة أو النشاط. وتتضمن العلامات التجارية العلامات المميزة أيضا للخدمات. وترتبط بذات المجموعة بيان الأصل أو المنشأ appellations of origin تلك التي تبين مصدر أو منشأ السلع من حيث الإقليم أو المنطقة أو النطاق المحلي لمنبعها الذي يضفي سمعة أو يميز تلك السلع بسبب نشأتها.

من هذا التعريف يمكن تبين اتساع المدى لما يمكن أن يعد علامة مميزة. لهذا يجدر عدم التمسك بتحديد حصري لتلك العلامات.

ولعل اقرب ما يكون من أوجه الملكية الفكرية للتجارة الداخلية ثم العالمية هي العلامات التجارية التي نمت وزادت أهميتها مع تزايد وتطور التجارة علي الصعيدين الداخلي والدولي حيث ارتبطت في البداية بالتسويق السلعي للمنتجات السلعية وامتد نطاق استخدامها فيما بعد إلى تقديم الخدمات ومنها إلى التجارة الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت. فالعلامة التجارية تخدم مصلحة مزدوجة فهي من جانب تخدم الصانع أو التاجر بتمييز سلعته أو خدمته عما يشابهها وينفذ من خلالها إلى ذهن المستهلك وهي أيضا وسيلة المستهلك للتعرف علي السلعة أو الخدمة التي يفضلها لأسباب شخصية وموضوعية.

وقد تطور الفكر في تحديد عناصر العلامات من حيث النظر إليها علي أنها تستلزم بجانب صفتها القانونية المميزة والمختارة صلة مادية بين العلامة والسلعة إلى عدم ضرورة ذلك.

ويمكن التمييز بين نوعين من العلامات: العلامات الفردية والعلامات الجماعية marque collective حيث تخص العلامة الجماعية شخصاً معنويا خاصاً أو عاماً، كتنظيم نقابي أو مجموعة حرفية تستهدف مصلحة عامة تنتظم هؤلاء الأعضاء وتحسن منتجاتهم ولا تميز منتجات تاجر أو صانع بعينه. ومن ثم يمكن التمييز بين نوعين من العلامات الجماعية بين تلك التي تخص شخصاً معنوياً عاما وتلك التي تخص شخصا معنوياً خاصاً وكذلك بين تقسيمها إلى العلامة الجماعية وعلامات الأشهاد certification marks.

وتنقسم الأنظمة القانونية الوضعية المنظمة لملكية العلامات التجارية بين نظام تقليدي يقيم ملكيتها علي استعمالها ونظام حديث يجعل من التسجيل واقعة منشئة للملكية ويتمسك بالشكلية البحتة ونظام ثالث يأخذ بنظام مختلط، ولكل من هذه الأنظمة الثلاثة مضمونة، مبرراته وتقديره.

غير أن تسجيل العلامة التجارية قد أصبح هو النظام السائد في ظل معاهدة باريس والذي قد يكون من حيث ملكية العلامة مجرد إعلان عن الحق وإقامة قرينة علي التملك، وقد يكون مصدرا للملكية وقرر اتفاق التريس في الجزء الثاني من مبحث 2 المعنون العلامات التجارية في المواد 15 حتى 21 منه ضرورة التسجيل أو الاستخدام للحصول علي الحماية.

غير أن الملكية وحدها لا تكفي لقيام الضمان القانوني لتوفير الحماية لذلك يجب أن تدعم دعوى الحق والحماية المدنية بواسطة دعوى المنافسة غير المشروعة وتتولى أحكام معاهدة باريس وترتيبات مدريد أمر تسجيل العلامات التجارية كما أن الحماية ليست غاية في حد ذاتها ذلك أن الحماية لابد أن تقترن من جانب أخر بالالتزام باستخدام العلامات لتحقيق الغاية منها وألا كانت حماية العلامات غير المستعملة مانعاً أو حائلاً من تسجيل علامات جديدة. لذلك فالتشريعات تنص علي مهلة لصاحب العلامة لاستخدامها واستعمالها وقد يؤدي عدم استعمالها إلى فقدها.

والتسجيل قد يكون محليا يخضع للقواعد الداخلية للقانون الوطني بحيث علي صاحب العلامة أن يجريه في كل بلد علي حدة يرغب في توفير حماية علامته في إقليمها وفقاً لمبدأ إقليمية القانون من حيث الشكل والموضوع. وقد يخضع هذا التسجيل لذات المبدأ من حيث الشروط الموضوعية دون الشكلية علي أن يأخذ في الاعتبار مبد المعاملة بالمثل في البلاد الأخرى. هذا وقد يكون التسجيل دوليا معني أن يوفر للعلامة الحماية في دول عديدة بإتيان أجراء واحد يتم في مكان واحد وفقا لترتيبات التسجيل الدولي.

ولكن ما المعيار الواجب توافره لإضفاء الحماية علي العلاقة ؟ علي الصعيد العالمي يجب أن يتوافر في العلامة عدة شروط معقولة. تنقسم علي وجه العموم إلى قسمين الأول: شروط تتعلق بالوظيفة الأساسية للعلامة. وهي أساساً تمييز المنتج أو الخدمة عن غيرها من المتماثلات الخاصة بالمشروعات الأخرى بالتالي يجب أن تكون العلامة مميزة. وبالطبع هناك درجات من التمييز لذلك يبقي التساؤل عن قدر التميز المطلوب لقبول تسجيل العلامة.. أما القسم الثاني من الشروط فيتعلق بمنع جعل العلامة غير ضارة بالتجارة، وبعبارة أخرى، ألا تكون العلامة مضللة للمستهلك أو مخالفة للنظام العام والأخلاق. وقد نص اتفاق التريس علي أنه يتعين في العلامات أن تكون قادرة علي أن تكون علامة مميزة وذلك بخلاف اتفاقية باريس التي لم تتضمن تعريفا للعلامة. وقد تضمن هذا الاتفاق النص علي حق تسجيل العلامات والأسبقية سواء للسلع والخدمات، بخلاف اتفاق باريس الذي نص علي ذلك فيما يتعلق بالسلع فقط. كما نص اتفاق التريس علي أنه عندما لا تكون العلامة لا تحمل التمييز في ذاتها، فإن أطراف الاتفاق قد يتمسكون لتسجيلها بالعناصر المميزة النابعة عن استخدام العلامة واستعمالها الواقعي. كما نص علي ضرورة أن يكون للعلامة، كشرط لتسجيلها، رؤى محسوسة، بينما خلت من هذا الشرط اتفاقية باريس. ويلاحظ أن هذا الاتفاق تضمن قواعد مفصله عن العلامات المعروفة للسلع. Well known marks.

وبالبناء علي ما تقدم فإن التسجيل يمر بمراحل تقدم الطلب، ثم بحث توافر الشروط الشكلية والموضوعية وقبوله أو رفضه وبيان أسبقيته ثم التجديد. ويلاحظ هنا أن العلامة لا تمنح مالكها حق احتكار يمكن استغلاله، ولكن التسجيل يعمل علي توفير حماية للعلامة فقط مع احتكار استخدام العلامة وهو ما ورد النص عليه في اتفاق التريس. (بينما سكتت اتفاقية باريس عن تناول ذلك). مع ملاحظة أن لمالكها، بموجب اتفاق، السماح أو الترخيص للغير باستخدام هذه العلامة.

المطلب الثالث
التمييز بين حق المؤلف وحق الملكية الصناعية






يترتب علي الاختلاف الجوهري بين الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية أنه يتعين بيان تلك الاختلافات ونتيجة ذلك علي طبيعة الحماية التي تضفي علي كل من هذين القسمين، فالاختراعات يمكن تعريفها علي النطاق غير القانوني بأنها حلول جديدة لمشكلات فنية، تلك الحلول في الواقع ما هي إلا أفكار تكون محتوي ومحل الحماية الملكية.

Les invention peuvent etre definies sur un plan non juridique comme des solutions nouvelles a des problemes techniques. Cesolutions nouvelles sont en fait des idees qui , a ce titre , font l’ob – jet d une protection.

لذا فالمشروع لحماية براءات الاختراع لا يتطلب لتوفير حمايته للمخترع سوي وجود اختراع متجسد في صورة مادية ومن هنا تكون حمايته للمخترع هي حماية ضد كل استخدام لهذا الاختراع دون تصريح من مالك الاختراع حتى ولو كان أخر توصل إلى ذات الاختراع دون نسخه من الاختراع الأول وبصفة مستقلة عن الأخير بل حتى دون معرفته به، إذ عليه الحصول علي تصريح المخترع الأول قبل استطاعته استغلال هذا الاختراع.

بينما المشرع في نطاق حق المؤلف الذي يتضمن الأعمال الأدبية والأعمال الفنية مثل اللوحات الفنية والتماثيل والأعمال ذات الطابع التكنولوجي كبرامج الكمبيوتر والأعمال ذات الأساس الفني الإلكتروني لا يحمي (علي عكس الحال في براءات الاختراع) سوي الشكل الذي يعبر فيه عن الأفكار. فالإبداع يتمثل في اختيار الألفاظ والتعبيرات وكيفية استخدامها واختيارها وإظهارها في صورة نوته موسيقية أو ألواح مستخدمة أو أشكال متجسدة فيها. فحق المؤلف يحمي الأعمال الأدبية والفنية والعلمية ضد النسخ والتقليد واستخدام الشكل الذي استخدمه المؤلف.

والغرض الرئيس لحماية حق المؤلف والحقوق المرتبطة به والمجاورة له يتمثل في العمل علي تشجيع ومكافأة الابتكار، فحق المؤلف والحقوق المجاورة له في صوره المتعددة يتعلق بالاتصال بالجمهور ويستهدف فقط حماية شكل التعبير المفرغة فيه الأفكار وليست الأفكار في حد ذاتها.

بينما تستهدف حماية الملكية الصناعية والتجارية أساسا حماية التنافس التجاري والصناعي والرقي الصناعي والتقدم التكنولوجي حيث يستخدم نظام الحماية للملكية الصناعية والتجارية لتسهيل نقل التكنولوجيا عن طريق توفير المعلومات عنها فهي مصدر هام للمعلومات المبتكرة ومواصفاتها وما يتعلق بها من بيانات علاوة علي ما تؤديه حماية تلك الحقوق من حفظ النظام والأمن بين الأفراد بما تحققه من حماية لصاحب الحق وما تضمنه من تحقيق المنافسة الشريفة من ناحية وحماية للمستهلك من ناحية ثانية إذ تمكنه من التعرف علي المنتج والبضاعة التي يرغب فيها ويفضلها.

وتتميز حقوق الملكية الصناعية والتجارية بأنها مؤقتة وتسقط بعدم الاستعمال وأنها حقوق خاصة بنظمها من جانب القانون التجاري وهي من جانب أخر، متصلة بالقانون العام بصفة خاصة القانون الإداري ومعظم قواعدها قواعد آمرة بصفة عامة لاتصالها الوثيق بالاقتصاد القومي للدولة لاتصال هذا النشاط بالمصلحة العامة وهي تشترك فيما بينها في طبيعتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية إذ أنها تعد حقوقا معنوية لها طبيعة مزدوجة وأنها مترتبة علي ضرورة توفير المنافسة المشروعة وأنها تسعي لتنظيم التفوق والحد من المنافسة غير المشروعة وإن أهميتها لا تظهر جلية إلا عندما تندمج في مشروع اقتصادي.

وإذا كانت التفرقة بين حق المؤلف والملكية الصناعية قد تبدو واضحة إلا أن هناك من المصنفات ما يدق الأمر بشأن اعتبارها متمتعة بحماية حق المؤلف من عدمه وأنها وان كانت لا تتمتع بحمايته، فأنها مع ذلك، تتمتع بالحماية بحسبانها مما يدخل في الملكية الصناعية. من ذلك التصميمات المدمجة في المصنفات النافعة وكذلك أعمال الفنون التطبيقية. فالرسوم والتصميمات النافعة للأشياء لا تتمتع بحسب الأصل بحماية حق المؤلف إلا أنها مع ذلك تخضع لحمايته بالقدر الذي يمكن معه تبين وجهها المستقل عن المادة المدمجة فيها. فالخط الفاصل بين أعمال الرسوم الصناعية غير المتمتعة بحماية حق المؤلف وأعمال الفنون التطبيقية المتمتعة بحماية حق المؤلف غير واضحة دائما.
الحاجة إلى حماية الملكية الفكرية






ترتبط الحاجة إلى حماية الملكية الفكرية بأمرين:

أولا: بالإقرار بوجود الحقوق المالية والمعنوية.

ثانيا: بوجود المبرر لطلبها.

ومن هنا كان الاحتياج إليها يتوقف علي وجود مبررها. وقد ظهرت الحاجة إلى توفير الحماية الدولية للملكية الفكرية من منتصف القرن التاسع عشر حيث أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية تقرر الاعتراف المتبادل لكل دولة طرف في الاتفاق بحقوق الملكية الفكرية ولكن أصبحت الحاجة واضحة لهذه الحماية عام 1873 عندما امتنع المخترعون عن عرض اختراعاتهم في المعرض الدولي المعقود بفيينا، وذلك خشية سرقة أفكارهم واستغلالها. وقد تزايدت الحاجة إلى التوسع في حماية الملكية الفكرية سواء داخل الدولة – فيدرالية كانت أو غير فيدرالية – أو عبر الحدود الدولية فظهرت الحاجة لتوفير الحماية الدولية حتى يتمتع صاحب الحق فيها بحقه عبر حدود دولته، وداخل النطاق الإقليمي للدول المتفقة علي توفيرها لمنتجي تلك الأعمال، وذلك نتيجة تزايد العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية وانتشار الفكر عبر الحدود السياسية. فالفكر الإنساني ليس مقصورا ولا ملكا لفرد بعينه ولا دولة بعينها، فتلك الإبداعات والمظاهر للملكية الفكرية تساهم في تحقيق المصلحة العامة للإنسان وتقدمه سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية. وذلك لان عناصر الملكية الفكرية ترتبط في علاقة وثيقة ومتبادلة بالتقدم في علاقات الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والتجارية علي الصعيد الدولي وعبر الحدود السياسية للدول، وهو الأمر الحاصل والظاهر في النصف الثاني من القرن العشرين بصورة سريعة لم يسبق لها مثيل من قبل وذلك مع التطور التكنولوجي السريع من جانب. وتوافر وسائل المعلومات والاتصال وسرعتها من جانب أخر. فعلاقات الإنسان تتوقف علي تحقق وسائل هذا الاتصال في تلك المجالات المختلفة وتتفاعل كل منها في علاقات وثيقة متبادلة يؤثر كل منها في الآخر. ولعل ثمار العقل البشري بطبيعتها تتأبى علي التقيد بحدود المكان. فنتاج العقل البشري لا يعد ملكا لامة دون أخري، بل هو تراث الإنسانية المشترك تأخذ منه كافة الشعوب.

أن التقدم يتطلب أمرين هما الإبداع وتبادل المعلومات، لذلك فإن الملكية الفكرية أداته. فهناك علاقة متبادلة بين التطور التكنولوجي وبراءات الاختراع والتصميمات والرسوم الصناعية من ناحية وبين تطور وسائل المعلومات والعلامات المميزة – سواء أكانت علامات تجارية أم وسائل نشر وتداول البضائع والخدمات والسلع. كما أن الإنتاج الفكري وتطور أهميته ودوره في الحياة أدى إلى تزايد العناية بمظاهر الملكية الفكرية.

وقد أصبحت الملكية الفكرية – ولا سيما في النصف الثاني من القرن العشرين – تمثل دعامة من دعامات تقدم الإنسانية وانتقال التكنولوجيا بين المجتمعات الإنسانية أصبحت التكنولوجيا ونقلها محلا للعلاقات التجارية والانتقال من دولة إلى أخرى وصار تبادلها علي النطاق العالمي أمراً مطلوباً لتقدم الإنسانية والحفاظ علي الإنسان وحمايته ضد الطبيعة والتغلب علي صعوباتها.

تنوع الأدوات القانونية العاملة علي تحقيق حماية الملكية الفكرية






إذا كان التشريع الوطني هو المصدر المباشر لحماية الملكية الفكرية فأنه مع ذلك توجد أدوات أخرى لحمايتها علي المستوي الدولي سواء علي مستوي النطاق الإقليمي أو علي الصعيد الدولي العالمي.

فقد أدى الاستشعار بضرورة تحقيق الحماية الدولية لصور الملكية الفكرية المتنوعة والتي تنوعت بتنوع تلك العلاقات والابتكارات والاختراعات مع زيادة التعامل مع الصعيد الدولي، بحيث أصبح العالم يمثل وحدة مترابطة فيما بينها تجمع علي سطحها الإنسان وتنتقل عبر أنحائها وأركانها المشاعر والأفكار والمعلومات في لحظات بالصوت والصورة في أرجاء المعمورة، ومن ثم انتقلت مبررات حماية صور الملكية الفكرية من الصعيد الداخلي للدولة الواحدة إلى الصعيد الدولي حيث توافرت متطلبات الحماية علي هذا النطاق كما هي موجودة علي النطاق المحلي والداخلي في أرجاء الدولة الواحدة. ومع كل تطور تكنولوجي والرغبة في الاستفادة منه ماليا نجد محلا لحق مبتكره في الاستفادة المالية منه.

لذا عقدت اتفاقية باريس عام 1883 لحماية الملكية الصناعية. وأدت الحاجة إلى إيجاد نظام موحد للقواعد التي تطبق لحماية الملكية الفكرية فيما يتعلق بحق المؤلف إلى عقد اتفاقية برن عام 1886 والتي تعد اقدم الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف المعقودة بقصد حماية حقوق المؤلف بطريقة فعالة ومتماثلة قدر الإمكان، موكولة لاتحاد دولي مكون من الدول الأطراف. وهذه الاتفاقية مفتوحة لعضوية الدول سواء أكان انضمامها بأداة الالتحاق أم التصديق. ومن ذلك أيضا توجيهات الاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات الثنائية (مثل ذلك اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية) والاتفاقيات المتعددة الأطراف (مثال ذلك، اتفاق برن أو اتفاق حماية أوجه الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الدولية المعقود حديث في إطار مفاوضات دورة أورجواي المنعقدة في ظل اتفاقية الجات السابقة والمنشئة للمنظمة العالمية للتجارة الدولية).
بيان الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف






أخذاً بتقسيم الاتفاقيات الدولية وفقا لموضوعها أو الهدف منها يمكن تقسيم الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف القائمة بين الحكومات إلى الثلاث المجموعات التالية، والتي تنصب ( المجموعة الأولى ) منها علي تحديد المعايير الأساسية الدولية المتفق عليها لحماية الملكية الفكرية في كل دولة علي حدة. أما ( المجموعة الثانية ) فتعني بتوفير الحماية للملكية الفكرية في أكثر من دولة أو الدول الأعضاء أطراف الاتفاق الدولي وذلك بموجب أجراء واحد في إحدى تلك الدول يكون له آثره في توفير هذه الحماية لدي الدول الأخرى وهذا الأجراء هو أما التسجيل الدولي أو الإيداع الدولي. أما ( المجموعة الثالثة ) فتتعلق بالاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف التي تعني بعمل فهرسة وتصنيف وتنظيم المعلومات عما يخضع للتسجيل أو الإيداع الدولي حتى يمكن إعادة استخراجها والاستفادة بها.

وبصفة عامة يمكن حصر الاتفاقيات في المجموعات الثلاثة التالية:

1- Intellectual Property Protection Treaties.

This group of treaties defines intemationally agreed basic stan- dards of intellectual property protection in each county.

* Beme convention for the Protection of Literary and Artistic Works

* Brussels conventing to the Distribution of programme – Carrving Signals Transmitted by Satellite.

* Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms.

* Madrid Argeement for the Repression of False and Deceptive Indications of Source on Goods.

* Naiobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol.

* Patent Law Treaty ( PLT ).

* paris Convention for the Protection of Industrial Property.

* Rome Convention for the Protection of Performers. Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations.

* Trademark Law Treaty ( TLT ).

* WIPO Copyright Treaty ( WCT ).

* WIPO Performances and Phonograms Treaty ( WPPT ).

اتفاقية أوجه الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الدولية: Trips

II – Global Protection system Treaties

This group ensures that one international registration or filing will have effect in any of te relevant signatory states. The ser – vices provided by WIPO under these treaties simplify and reduce the cost of making individual applications or fillings in all the countries in which protection is sought for a given intellectual property right.

* Patent Cooperation Treaty ( PCT )

* Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

* Hague Agreement Concerning the international Deposit of in – dustrial Designs

* Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure

* Lisbon Agreement for the protection of Appelations of Origin and their International Registration

III – Classification Treaties

This group creates classification systems that organize in – formation concerning inventions , trademarks and industrial designs into indexed , manageable structures for easy retrieval.

* Locarno Agreement Establishing and International Classifica-tion for Industrial Designs

* Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks

* Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification

* Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks

المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية






تساهم هذه المنظمة في تعزيز وإثراء الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في مختلف الدول الأعضاء بها وعددها 175 دولة.

وقد سبق أن أشرنا إلى المصدر التاريخي لهذه المنظمة الدولية الحكومية ومرجع نشأتها. حيث اندمج مكتبا اتحادي باريس وبرن في سكرتارية واحدة (تحت مسمي المكتب الدولي) مهد اتحادهما إلى قيام المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية.

وهذه المنظمة هي منظمة دولية حكومية وتعد إحدى الوكالات الستة عشرة المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومقرها جنيف، إذ أصبحت إحدى تلك الوكالات المتخصصة عام 1974، ثم توسعت في دورها وذلك بدخولها في اتفاق تعاون مع منظمة التجارة العالمية عام 1996.

وتعمل المنظمة علي تنمية حماية الملكية الفكرية عبر العالم بالتعاون بين الدول وإدارة الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتصلة بالأوجه القانونية الإدارية للملكية الفكرية في مجاليها أو قسميها الكبيرين وهما الملكية الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة له. وتنص ديباجة هذه الاتفاقية علي أن الدول الأطراف تنشئ المنظمة. بقصد المصلحة المتبادلة وعلي أساس احترام مبدأ سيادة ومساواة فيما بينها ورغبة منها في تشجيع النشاط الخلاق والمبدع وإنماء الملكية الفكرية عبر العالم ورغبة منها في تحديث وتفعيل إدارة الاتحادات المؤسسة في مجالات حماية الملكية الصناعية والملكية الأدبية والأعمال الفنية مع الاحترام الكامل لاستقلال كل اتحاد منها.

ونظرا إلى تزايد المجالات التي تمتد إليها الملكية الفكرية فنحن محاطون بثمار العمل الخلاق والمبتكر لأنشطة الإنسان. وتقريبا جل أوجه الملكية الفكرية في مجالات العلم والتكنولوجيا والأدب والفنون لها دور متزايد يتطلب أبحاثنا ودراسات جديدة ومن هنا كانت مهمة إنماء التقدم المطرد لقوانين الملكية الفكرية وقواعدها وتطبيقاتها لدي الدول.

لهذا تم مراجعة وتعديل اتفاقية برن علي فترات دورية لمواجهة التطور في مجال الملكية الفكرية. ومع ذلك، ومع وجود الحاجة إلى إيجاد قواعد دولية جديدة في مجال حقوق المؤلف، أخذت كل من المنظمة العالمية للتجارة الدولية وكذلك المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في دراستها والعمل علي تكوينها. حيث أسفرت عن وجود اتفاقيات جديدة.

فالحماية الدولية للملكية الفكرية وان استندت في الأصل إلى إيجاد حد ادني من القواعد الموضوعية تضطلع الدول كل في حدود إقليمها بمراعاته وأعمال أحكامها، إلا أنها تتطلب من جانب أخر، وجود آليات مراقبة تطوير وأعمال تلك القواعد والمبادئ والعمل علي تطويرها ومسايرة التطور الحادث علي الصعيد الدولي. من هنا جاءت فكرة إقامة المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية التي أقيمت باتفاقية استكهولم الموقعة في 14 من يوليو 1967 والمعدلة في 28 من سبتمبر والمكونة من إحدى وعشرين مادة 1979.

وإذا كان الدافع لعقد اتفاقيتي باريس وبرن هو الرغبة في إنماء النشاط الخلاق وذلك بتوفير الحماية لإنتاج العقل – وتكوين اتحادين بين الدول الأطراف –، فإن ذات الدافع ظل القوة المحركة لعمل المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، غير أن نطاق الحماية والخدمات قد تطور واتسع بصورة كبيرة عما كان عليه منذ مائة وخمس عشرة سنة سابقة حيث كان يدير الاتحادان عام 1898 أربع اتفاقيات دولية فقط، بينما صارت المنظمة تضطلع بإدارة 21 اتفاقية عام 1998 فضلا عن قيامها ببرامج متشعبة تهدف من خلالها بالتعاون مع حكومات الدول إلى التوفيق بين التشريعات والإجراءات الوطنية للملكية الفكرية، توفير الخدمات للطلبات الدولية لحقوق الملكية الصناعية، وتبادل المعلومات عن الملكية الفكرية، ومد المساعدة القانونية والفنية للدول النامية والدول الأخرى من أجل إنماء تشريعاتها المتعلقة بالملكية الفكرية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة لتخزين واستعمال والحصول علي المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية. وظل جزءا أساسيا من عمل المنظمة تطوير وتطبيق القواعد والمعايير الدولية من أجل حماية الملكية الفكرية the development and application of international norms and standards والمنظمة في الوقت الحالي تضطلع بمهام إحدى عشرة اتفاقية من هذا النوع خمس منها تتعلق بحماية الملكية الصناعية وست اتفاقيات أخرى تتعلق بحق المؤلف. حيث تلتزم الدول الأعضاء والأطراف فيها بتطبيق تلك القواعد في نطاق إقليمها.

أن التطور التكنولوجي السريع وعالمية التجارة الدولية أديا إلى الحاجة إلى توفير آلية للعمل علي توفير الحماية للاختراعات الجديدة والأصول التجارية القيمة مثال ذلك العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية في الدول المتعددة لذا وجدت مجموعة من الاتفاقيات تعمل علي إيجاد نظم للحماية الجماعية وتقديم الخدمات global protection system هذا كله وجدت حاجة كل دولة لنظام متطور وجيد لحماية الملكية الفكرية لها من أجل الرقابة الاقتصادية والاجتماعية لذا أقامت المنظمة، فضلا عن برامجها، أكاديمية لتوفير دراسة الملكية الفكرية والمساعدة علي تطوير المصادر الإنسانية الواعية بأحكام حماية الملكية الفكرية، ووضعت البرامج التعليمية وتوفير وسائل الحصول ونشر المعلومات عن هذه الملكية.

وبانعقاد اتفاقية أوجه الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الدولية في نهاية دورة أوراجوي وسريانها في (1 / 1 / 1995) نجد أن اتفاق TRIPS بدأ حقبة جديدة في حماية الملكية الفكرية وأعمال تنفيذها فضلا عن رفعه لقيمة برنامج المنظمة. فهذا الاتفاق يمثل تكملة وإضافة لاتفاقيات حماية الملكية الفكرية. ويمثل اتفاق التعاون بين المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية والمنظمة العالمية للتجارة في شأن أعمال اتفاق تريس دعامة من حيث التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات الفنية والقانونية في هذا الشأن. وقد أدى إلى إنشاء مركز للتحكيم والوساطة لفض المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

وتضطلع المنظمة، من أجل تحقيق أهدافها، بالوظائف التي حددتها المادة الرابعة من هذه الاتفاقية في ثمانية بنود، يمكن أدراجها تحت ثلاث مجموعات من الأنشطة:

1- أنشطة تسجيلية.

2- إنماء التعاون بين الحكومات في إدارة الملكية الفكرية.

3- وضع البرامج العاملة علي نشر الوعي وتفهم وتقبل متطلبات حماية الملكية الفكرية وأهميتها وبذل المساعدة الفنية والقانونية إلى الدول لتعديل أو سن تشريعاتها.

وتتحصل البنود الثمانية فيما يلي:

1- العمل علي إنماء تطور الإجراءات المرسومة لتسهيل الحماية الفعالة للملكية الفكرية عبر العالم والتوفيق مع التشريع الوطني في هذا المجال وذلك لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الاتفاقية المنظمة ومن خلال جهازها المعني ووفقا لاختصاص كل من الاتحادات.

2- الاضطلاع بالمهام الإدارية لاتحاد باريس والاتحادات المؤسسة بالارتباط مع اتفاقية برن.

3- قد يتفق علي أن يضطلع أو تشارك في إدارة كل اتفاق دولي أخر يهدف إلى إنماء حماية الملكية الفكرية.

4- التشجيع علي عقد اتفاقيات دولية تهدف إلى إنماء الحماية الدولية للملكية الفكرية.

5- يجب أن تمنح تعاونها مع الدول الطالبة للمساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية.

6- يجب أن تعمل علي تجميع ونشر وتوزيع المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية وان تتمي الدراسات في هذا المجال وأن تنشر نتيجة كل دراسة.

7- يجب الإبقاء علي خدمات تسهل حماية الملكية الفكرية وحيثما كان مناسباً تتطلب تسجيل الطلب في هذا المجال والنشر عن معلومات.

8- سوف تتخذ كل الإجراءات الأخرى المناسبة.

وبعد أن نصت المادة الأولى من الاتفاقية علي إقامة المنظمة، تضمنت المادة الثانية تعريفا للتعبيرات المستخدمة فيها والمقصودة بها. حيث حدد البند السابع من هذه المادة المقصود بالاتحادات الذي تنصرف إليه تلك العبارة ب " ( اتحاد باريس، والاتحادات الخاصة والاتفاقيات المتعلقة به، واتحاد برن، والاتفاقيات الأخرى الهادفة لإنماء حماية الملكية الفكرية والتي تضطلع بإدارتها المنظمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية)

واتفاقية المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بموجب نص المادة الأولى منها تعد اتفاقا خاصا في إطار المعني الوارد بالمادة (20) من اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية بالنسبة للدول الأطراف المتعاقدة المكونة للاتحاد المنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية.

هذا كما بينت الفقرة الثامنة من ذات المادة مجالات الملكية الفكرية وحددتها في سبعة مجالات تشملها تلك الملكية بصورة عامة تمثل محل الحماية وهي:

1- الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.

2- الأداء والتنفيذ الفني للمؤدين والفوتوجرام والبث الإذاعي والسمعي والمرئي.

3- والاختراعات في كل مجالات النشاط الإنساني.

4- والاكتشافات العلمية.

5- والرسوم والنماذج الصناعية.

6- والعلامات التجارية والخدمية والأسماء والبيانات التجارية.

7- الحماية ضد المنافسة غير المشروعة.

وكذلك كافة الحقوق المرتبطة بالنشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.

ولهذا المنظمة أربعة أجهزة تتمثل في:

1- الجمعية العامة.

2- المؤتمر.

3- لجنة التنسيق.

4- المكتب الدولي للمنظمة أو الجهاز الإداري وعلي رأسه مدير عام المنظمة.

- الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى للمنظمة وتتكون من جميع الدول الأعضاء بها فضلا عن الأعضاء في أي اتحاد أخر. أما المؤتمر فهو علي خلاف الجمعية العامة يتكون فقط من جميع أعضاء المنظمة سواء أكانوا أم لم يكونوا أعضاء في أي اتحاد. ويمكن تقسيم وظائفه إلى خمس مجموعات رئيسية تتمثل

1- أنه ملتقى لتبادل الآراء بين الدول الأعضاء في شأن الموضوعات المتعلقة بالملكية الفكرية وفي هذا الصدد يمكنه اتخاذ توصيات بصددها مع مراعات اختصاص واستقلال الاتحادات.

2- يمثل المؤتمر الجهاز الذي يضطلع بوضع برامج التعاون للدول النامية.

3- ويتبنى الميزانية الخاصة به.

4- وهو المختص بتبني التعديلات علي اتفاقية المنظمة.

5- وله، مثله في ذلك مثل الجمعية العامة، تحديد الدول والمنظمات التي يمكن الاعتراف لها بالحضور كمراقبين في اجتماعاته.

أما لجنة التنسيق، فهي جهاز استشاري في المسائل ذات المصلحة العامة وهي كذلك جهاز تنفيذي لكل من الجمعية العامة والمؤتمر. فاللجنة تعطي توصياتها لجميع أجهزة الاتحادات والمنظمة وتحضر أيضا الأجندة الخاصة بالجمعية العامة والمؤتمر وكذلك مشروع البرامج التي تضطلع بها المنظمة والميزانية. أما الجهاز الرابع للمنظمة وهو المكتب الدولي – الذي يرأسه المدير العام – فهو الجهاز الإداري المعاون للمدير العام والمكون من العاملين المؤهلين لذوي الخبرات العالمية والمختارين وفقا لنظام التوزيع الجغرافي العادل الذي إقامته منظمة الأمم المتحدة.

ولعل الشخصية القانونية للمنظمة واستقلاليتها تتمثل فيما تنص عليه كل من المواد 11 و 12 و 13 من اتفاق إنشائها. فالمنظمة، لها ميزانيتها المالية المستقلة والتي تمول وفقا لما تنظمه المادة (11) كما لها. ( للمنظمة)، أن تجري عدة اتفاقيات دولية يجريها ويوقعها بالنيابة عنها مدير عام المنظمة، سواء أكانت مع دولة المقر أم الدول الأعضاء أم مع المنظمات الدولية الأخرى وان تتمتع بمزايا وحصانات في أقاليم الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية وذلك بالقدر الضروري لإنجاز أغراضها وممارسة وظائفها.

أن الربط بين اتفاقية المنظمة واتفاقيتي باريس برن ولا يقتصر علي أن هذه الاتفاقية تعد اتفاقا خاصا في مفهوم الاتفاقيتين الأخيرتين ولكن نجد لها صداها في تحديد الدول الأطراف والعضوية في اتفاقية المنظمة. حيث ينص البند (2) من المادة 14 منها المنظم لكيفية الحصول علي العضوية: (علي أنه رغما من أي نص في هذه الاتفاقية يمكن أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية كل دولة طرف في اتفاقية باريس أو برن أو كلتيهما متي كانت في ذات الوقت تصدق أو تنضم أو بعد تصديقها أو انضمامها أما لاتفاق استوكهولم المعدل لاتفاق باريس كلية أو جزئيا وفقا للمادة ( 20 /( 1)) ( ب / 1) أو لاتفاق استوكهولم (كلية أو جزئيا وفقا) للمادة ( 28) ( ! / ب / 1) المعدل لاتفاق برن المعدل لاتفاق برن (المادة 28) ( ! / ب / 1).

وقد بينت هذه المادة كيفية اكتساب الدول العضوية في هذه المنظمة الأمر الذي يتحقق بإحدى الصور الثلاثة التالية:

1- التوقيع بدون تحفظ في شأن التصديق علي الاتفاقية.

2- التوقيع مع شرط التصديق متبوعا بإيداع أداة التصديق.

3- إيداع أداة الانضمام. accession deposit of an instrument of accession.

وكما أن للدول أن تنضم لهذه الاتفاقية فإن المادة 18 من ذات الاتفاقية تنص علي مكنة ترك العضوية فيها. ويكون ذلك بأخطار يوجه للمدير العام للمنظمة، والذي يحدث أثره بعد ستة اشهر من تاريخ تسلم المدير العام هذا الأخطار. بل أن المادة (21) من الاتفاقية والخاصة بوضع الأحكام الانتقالية تنص علي أن الدول الأعضاء بأي من الاتحادات والتي لم تصبح طرفا في هذه الاتفاقية قد تمارس، إذا ما رغبت في ذلك، ذات حقوق العضو لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية كما لو كانت طرفا في هذه الاتفاقية. وكل دولة ترغب في ذلك عليها أن تقدم للمدير العام للمنظمة أخطارا بتلك الرغبة يكون له أثره من تاريخ تسليمه. وتكون لهذه الدول عضوية الجمعية والمؤتمر حتى انتهاء هذا الأجل. وبانتهائه لا يكون لهذه الدول الحق في التصويت في تلك الأجهزة ولجنة التنسيق، ولكنها تسترد هذا الحق في التصويت في تلك الأجهزة ولجنة التنسيق، لكنها تسترد هذا الحق باكتسابها العضوية. وينص البند (3) من هذه المادة علي أنه مادامت توجد دول أعضاء في اتحادي باريس وبرن لم تصبح بعد عضوا في هذه المنظمة يظل المكتب الدولي والمدير العام للمنظمة يعملان بوصفهما المكتب الدولي المتحد لحماية الملكية الصناعية والأدبية والفنية لكل من الاتحادين، كما يظل العاملون في هذا المكتب خلال الفترة الانتقالية كعاملين في هذا المكتب. وحيثما تصبح كل دول اتحاد برن أعضاء في المنظمة تؤل حقوق والتزامات ملكية مكتب هذا الاتحاد لمكتب المنظمة.

وتحدد المادة 15 من الاتفاقية وقت سريان ونفاذ هذه الاتفاقية وما يتطلب لذلك. فالاتفاقية تنفذ بعد فوات ثلاثة اشهر بعد انضمام عشر دول من الأعضاء في اتحاد باريس وسبع دول من اتحاد برن، وفقا للبند (1) من المادة 14 علي أن يكون مفهوما، أن الدولة إذا كانت عضوا في كل من الاتحادين فأنها تحسب في كل من المجموعتين. واعتبارا من هذا التاريخ تسري الاتفاقية حتى بالنسبة للدول التي لم تكن عضوا في أي من الاتحادين.

هذا وتنص المادة (16) من الاتفاقية علي أنه غير مسموح بأي تحفظات علي هذه الاتفاقية.

وتنظم المادتان 18 و 17 من الاتفاقية مكنة أجراء التعديلات علي هذه الاتفاقية والإخطارات المتعلقة بها. كما تتضمن المادة (20) الأحكام الختامية والتي تحدد اللغات الرسمية المفرغة فيها هذه الاتفاقية والتي تعد متساوية في القيمة القانونية وهي: الإنجليزية والفرنسية والروسية واخيرا، الأسبانية.

وتنقسم الاتفاقيات التي تضطلع بإدراتها المنظمة إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى، تلك الاتفاقيات المنشئة للحماية الدولية والتي تضم القواعد والمعايير التي تحقق تلك الحماية مثال ذلك، اتفاقية باريس، اتفاقية مدريد لقمع البيانات المدلسة والخادعة عن مصدر السلع، اتفاقية لشبونة لحماية مسميات المصدر أو الأصل وتسجيلها.

والمجموعة الثانية: تتكون من الاتفاقيات العاملة علي تسهيل تحقق الحماية الدولية. ومثال ذلك اتفاقية التعاون للبراءات، واتفاقية مدريد لتسجيل الطلبات الدولية للعلامات التجارية، واتفاقية لشبونة المشار إليها والتي تنتمي إلى كلتا المجموعتين، واتفاقية بوداست للإيداع الدولي، واتفاقية لاهاي الخاصة بالإيداع الدولي، The international deposit of industrial designs .

والمجموعة الثالثة: تتكون من الاتفاقيات المعنية بنظم فهرسة وترتيب السلع والعلامات وأجراء تحسينها والإبقاء علي تحديثها ومثال ذلك اتفاقية ترتيب براءات الاختراع، واتفاق فهرسة وتقسيم وترتيب البضائع والخدمات من أجل تسجيل العلامات التجارية، واتفاقية فيينا للفهرسة الدولية للعناصر المكونة للعلامات التجارية واتفاق لوكارنو.

وقد عنيت المنظمة بتقديم مشروعات تعديل ومراجعة تلك الاتفاقيات وتقديم الجديد والمساعدة عليه.

وختاماً نورد فيما يلي بيانا بالاتفاقيات التي تقوم المنظمة بإدارة مهامها، وذلك فضلا عن نشاطها في تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تقوم المنظمة بإدارة مهامها في الاتفاقيات الدولية التالية.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




































































































ليست هناك تعليقات: