الجزء الثاني من اتفاق تريبس
القسم 2
وعنوانه "العلامات التجارية "
). 78 -يتألف هذا القسم من ست مواد )المواد من 15 إلى 21
88 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(
الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على العلامات أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه الخصوص، بأنه
، يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن العلامات )انظر المادة 2
الفقرة 1 من اتفاق تريبس( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل
المعاملة الوطنية )المادتين 2 و 3( والمهلة الخاصة بدفع الرسوم )المادة 5 )ثانياً( ) 1( والتي تطبق بالتالي
) على العلامات، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً تتناول صراحة العلامات وتخص حق الأولوية )المادة 14
واستعمال العلامة )أي الانتفاع بها( المادة 5 )ج( والتأشير على السلع بأن العلامة علامة مسجلة )المادة 5
)د( واستقلال تسجيل العلامة في بلد عن مصير العلامة في بلد آخر )المادة 6( وحماية العلامات المشهورة
)المادة 6 )ثانياً( والحظر الخاص بشعارات الدول وما إلى ذلك )المادة 6 )ثالثاً( والتنازل عن العلامة )المادة 6
) ر( ابوع ا شًروط تسجيل علامة سبق تسجيلها في بلد آخر )المادة 6 )خامساً( وحماية علامات الخدمة )المادة 6
)سادساً( وتسجيل علامة باسم وكيل المالك )المادة 6 )سابعاً( وطبيعة السلع أو الخدمات )المادة 7( والعلامات
) الجماعية )المادة 7 )ثانياً( وتدابير الإنفاذ )المادة 9( والحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية )المادة 11
). وإنشاء مصلحة خاصة بالملكية الصناعية )المادة 12
89 -وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تستعمل اصطلاح "العلامة "بحيث يشمل العلامات المتعلقة بالسلع
)أي العلامات التجارية بمعناه الضيق( والعلامات المتعلقة بالخدمات )أي علامات الخدمة( .وهذا الاصطلاح
مستعمل أيضاً في معاهدة قانون العلامات )لسنة 1994 ( .ويستعمل اتفاق تريبس اصطلاح "العلامة التجارية "
بمعناه الواسع، أي بالمعنى الذي يشمل علامات السلع والخدمات .
90 -المادة 15 ، وعنوانها "الموضوعات القابلة للحماية"، تتألف من خمس فقرات تتناول المسائل الوارد
ذكرها أدناه .
91 -التعريف .يعرِّف اتفاق تريبس الإشارات التي يتعين اعتبارها قابلة لأن تكون علامة )الفقرة 1( .أما اتفاقية
باريس، فلا تتضمن أي تعريف في هذا الشأن .
92 -شروط التسجيل وحق الأولوية، ينص اتفاق تريبس على الشروط التي يقتضيها لتسجيل العلامة وعلى
حق للأولوية، فيما يتعلق بالسلع والخدمات )الفقرة 1 والمادة 62 ، الفقرة 3( .وتنص اتفاقية باريس أيضاً على
الشروط التي تقتضيها لتسجيل العلامة وعلى حق للأولوية، فيما يتعلق بالسلع دون الخدمات، مع أنها تقتضي
حماية علامات الخدمة )المادة 6 )سادساً( .وتنص معاهدة قانون العلامات على الشروط التي تقتضيها لتسجيل
). العلامة وعلى حق للأولوية، فيما يتعلق بالخدمات )المادة 16
93 -شرط التمييز، يجيز اتفاق تريبس للأعضاء أن تجعل إمكانية التسجيل مشروطة بالقدرة على التمييز
المكتسبة عن طريق الانتفاع بالعلامة إذا كانت تلك العلامة غير قادرة في حد ذاتها على تمييز السلع أو
الخدمات المعنية )الفقرة 1( .وأن المادة 6 )خامساً( )ب( ) 2( من اتفاقية باريس، إذ تطبق على تسجيل
العلامات التي سبق تسجيلها حسب الأصول في بلد المنشأ، تنص على إمكانية رفض تسجيل العلامة إذا كانت
مجردة من أي صفة تمييزية، وتقتضي المادة 6 )خامساً( )ج( ) 1( مراعاة كل الظروف القائمة، بما في ذلك
مدة الانتفاع بالعلامة، لدى البت في أهليتها للحماية .
94 -الإشارات القابلة للإدراك بالنظر، يسمح اتفاق تريبس للأعضاء بأن تقتضي أن تكون الإشارة قابلة
للإدراك بالنظر كشرط لتسجيلها )الفقرة 1( .أما اتفاقية باريس، فلا تسمح بذلك الشرط ولا تحظره، ولا تطبق
معاهدة قانون العلامات على الهولوغرامات )أي الصور الضوئية المجسمة( أو على العلامات غير المؤلفة من
1() ب .(( ( إشارات مرئية )المادة 2
95 -أسباب رفض التسجيل، يؤكد اتفاق تريبس على أنه لا يجوز أن "ينتقص "أي سبب لرفض تسجيل
العلامة من أحكام اتفاقية باريس )الفقرة 2 والمادة 2، الفقرة 2( .وتتضمن اتفاقية باريس قائمة شاملة
بالأسباب التي يجوز الاستناد إليها لمقابلة علامة سبق تسجيلها في بلد المنشأ برفض للحماية في بلدان أخرى
أعضاء في اتحاد باريس ) المادة 6)خامساً( )ب( .
96 -الانتفاع كشرط لإيداع الطلب، لا يجوز للأعضاء، بناء على اتفاق تريبس، أن تشترط الانتفاع بالعلامة
لايداع طلب لتسجيلها )الفقرة 3( . ولا تتناول اتفاقية باريس هذا الموضوع، على أن معاهدة قانون العلامات لا
). تسمح باشتراط الانتفاع لايداع طلب للتسجيل )المادة 3
97 -الانتفاع كشرط للتسجيل، يسمح اتفاق تريبس للأعضاء بأن تجعل إمكانية التسجيل مشروطة بالانتفاع
بالعلامة، على أنه لا يجوز رفض طلب للتسجيل لمجرد عدم الانتفاع بالعلامة خلال ثلاث سنوات بعد تاريخ
الإيداع )الفقرة 3( .ولا تتناول اتفاقية باريس هذا الموضوع صراحة، على أن المادة 6 )خامساً( )ب( تتضمن
قائمة شاملة بأسباب رفض التسجيل على أساس تسجيل العلامة في بلد المنشأ، ولا تشمل تلك القائمة عدم
الانتفاع .
98 -طبيعة السلع والخدمات، ينص اتفاق تريبس على أنه لا يمكن أن تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي
تطبق عليها العلامة عقبة تحول دون تسجيل العلامة )الفقرة 4( وتتضمن اتفاقية باريس القاعدة ذاتها بالنسبة
). إلى العلامات المتعلقة بالسلع )المادة 7( .وتشمل معاهدة قانون العلامات علامات الخدمة أيضاً )المادة 16
). 99 -النشر، يُلزم اتفاق تريبس الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها وإما بعده فوراً )الفقرة 5
2() ب .(ويبدو إذن أن ( وتقتضي اتفاقية باريس نشر "صور طبق الأصل للعلامات المسجلة ")المادة 12
النشر قبل التسجيل فقط من غير نشر إشارة إلى العلامات )ا لمتعلقة بالسلع( بعد التسجيل على الأقل ليس كافياً
بالنسبة إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية الأطراف أيضاً في اتفاقية باريس .
100 -الإلغاء، يُلزم اتفاق تريبس الأعضاء بإتاحة فرصة معقولة لتقديم الالتماسات لإلغاء تسجيل العلامة
)الفقرة 5( .ولا تتناول اتفاقية باريس هذا الموضوع، على أن معظم البلدان الأطراف فيها ينص في قوانينه
على إمكانية التماس إلغاء تسجيل العلامة .
101 -الاعتراض، ينص اتفاق تريبس على ما يلي" :ويجوز للأعضاء أيضاً ]أي بالإضافة إلى إمكانية التماس
الإلغاء[ إتاحة فرصة للاعتراض على تسجيل علامة تجارية) "الفقرة 5، وأضيف الخط لأغراض التأكيد( .ولا
تتناول اتفاقية باريس إمكانية الاعتراض، على أن العديد من الدول الأطراف فيها ينص على تلك الإمكانية .
102 -المادة 16 ، وعنوانها:الحقوق الممنوحة"، تتألف من ثلاث فقرات .وتتناول الفقرة 1 حقوق مالك أي
علامة مسجلة، وتتناول الفقرتان 2 و 3 العلامات المشهورة .
103 -الحقوق في العلامة المسجلة، ينص اتفاق تريبس على حق مالك التسجيل الاستئثاري في الانتفاع
بالعلامة )الفقرة 1( .ويسمح الاتفاق أيضاً للأعضاء بمنح الحقوق على أساس الانتفاع )بدلاً من التسجيل (
)الفقرة 1( .ولا تتناول اتفاقية باريس هذه المسائل .
104 -الحقوق في العلامات المشهورة، تتضمن المادة 6 )ثانياً( من اتفاقية باريس قواعد مفصلة عن حماية
العلامات المشهورة المتعلقة بالسلع .ويوسع اتفاق تريبس نطاق تطبيق تلك القواعد ليشمل العلامات
المشهورة المتعلقة بالخدمات )الفقرة 2( .وتوسع معاهدة قانون العلامات نطاق تطبيق المادة 6 )ثانياً( من
). اتفاقية باريس لتشمل علامات الخدمة )المادة 16
105 -وبالإضافة إلى ذلك، تقتضي اتفاقية باريس من السلطة المختصة لبلد التسجيل أو الانتفاع أن يعتبر
العلامة مشهورة )انظر المادة 6 )ثانياً( ) 1( .(أما اتفاق تريبس، فإنه يلزم الأعضاء أيضاً بأن تراعي "مدى
معرفة العلامة التجارية في القطاع المعني من الجمهور، بما في ذلك معرفتها في العضو المعني نتيجة لترويج
العلامة التجارية ")الفقرة 2( .ولا تتناول اتفاقية باريس موضوع معرفة العلامة في القطاع المعني من
الجمهور أو معرفتها نتيجة للدعاية .
106 -وأخيراً، فإن اتفاقية باريس تحمي العلامات المشهورة فيما يتعلق بالسلع "المماثلة أو المشابهة"، أي
السلع المماثلة أو المشابهة للسلع التي سجلت عنها العلامة المشهورة أو استعملت بالاقتران بها )انظر المادة
6 )ثانيا(() 1( .أما اتفاق تريبس، فإنه ينص في بعض الظروف الخاصة على حماية العلامات المشهورة فيما
). يتعلق أيضاً بالسلع أو الخدمات غير المشابهة )الفقرة 3
107 -المادة 17 ، وعنوانها "الاستثناءات"، تنص على أنه "يجوز للأعضاء النص على استثناءات محدودة
للحقوق الناشئة عن العلامة التجارية، كالانتفاع المشروع بعبارات الوصف، شريطة أن تراعي تلك
الاستثناءات المصالح المشروعة لمالك العلامة التجارية والغير" .ونظراً إلى أن اتفاقية باريس -على عكس
اتفاق تريبس -لا تتضمن قواعد بشأن حقوق مالك العلامة، فإن من المنطقي إذن ألا تتضمن حكماً عن
الاستثناءات لتلك الحقوق .
108 -المادة 18 ، وعنوانه ا "مدة الحماية"، تنص في جملتها الأولى على أنه "يسري التسجيل الأول للعلامة
التجارية وكل تجديد للتسجيل مدة لا تقل عن سبع سنوات ."ولا تتضمن اتفاقية باريس قاعدة مقابلة لذلك .
). 7 ( ووفقاً لمعاهدة قانون العلامات، فإن مدة الحماية هي عشر سنوات كل مرة )المادة 13
109 -وتنص الجملة الثانية من المادة المذكورة من اتفاق تريبس على أن "يكون تسجيل العلامة التجارية
قابلاً للتجديد لعدد غير محدد من المرات ."ولا تتضمن اتفاقية باريس قاعدة مقابلة لذلك، على أن كل الدول
الأطراف فيها تسمح بتجديد التسجيلات لعدد غير محدد من المرات .
110 -المادة 19 ، وعنوانها "شرط الانتفاع"، لا يقتضي أي من اتفاقية باريس أو اتفاق تريبس معاقبة عدم
الانتفاع بالغاء تسجيل العلامة، بل يسمح كلاهما بذلك )أنظر المادة 5 )ج( ) 1( من اتفاقية باريس والجملة
الأولى من الفقرة 1 من المادة 19 من اتفاق تريبس( .وإذا كان الانتفاع مشترطاً ولم يتم الانتفاع بالعلامة، فلا
يجوز إلغاء التسجيل بناء على اتفاق تريبس "إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم
الانتفاع ")المادة 19 ، الفقرة 1( .وبناء على اتفاقية باريس، لا يجوز ذلك "إلا بعد مضي مدة معقولة ]على
عدم الانتفاع[) "المادة 5 )ج( ) 1( .وتنص كلتا المعاهدتين على إمكانية تبرير عدم الانتفاع )انظر المادتين
المذكورتين( والحيلولة بذلك دون الإلغاء .
111 -المادة 20 ، وعنوانها "المقتضيات الأخرى"، تحظر أي عرقلة لا مبرر لها للانتفاع بالعلامة .وليس في
اتفاقية باريس نص مقابل لذلك .
112 -المادة 21 عنوانها "الترخيص والتنازل"، تجيز اتفاقية باريس للبلد اقتضاء أن يكون التنازل عن
التسجيل مقترناً بانتقال ملكية المشروع أو المحل التجاري المعني )المادة 6) ر( اب)ع 1اً( .ولا يسمح اتفاق
). تريبس باقتضاء انتقال المشروع بالاقتران بالتنازل عن التسجيل )المادة 21
113 -وتنص المادة ذاتها من اتفاق تريبس على أن الترخيص الإجباري للعلامات محظور، ولا تتناول اتفاقية
باريس هذا الموضوع، على أنه ليست هناك أي دولة طرف في الاتفاقية تسمح بالترخيص الإجباري، في حدود
ما أمكن التحقق منه .
الجزء الثاني من اتفاق تريبس
القسم 3
وعنوانه "البيانات الجغرافية "
). 114 -يتألف هذا القسم من ثلاث مواد )المواد 22 و 23 و 24
115 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(
الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على البيانات الجغرافية أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه
الخصوص، بأنه يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية )أنظر المادة 2، الفقرة 1 من اتفاق تريبس( أن
تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن "بيانات المصدر وتسميات المنشأ ")وهما مفهومان يشملان البيانات
الجغرافية( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل المعاملة الوطنية
)المادتين 2 و 3( والتي تطبق بالتالي على بيانات المصدر وتسميات المنشأ، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً
تتناول صراحة بيانات المصدر وتسميات المنشأ، وتخص مصادرة السلع التي تحمل بيانات مخالفة للحقيقة
بخصوص مصدرها أو بخصوص هوية المنتج )المادة 10 ( ووسائل الطعن القانونية وحق التقاضي )المادة 10
)ثالثاً( .والمادة 10 )ثانياً( المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة مفيدة أيضاً بالنسبة إلى البيانات الجغرافية .
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى وجود معاهدتين خاصتين تديرهما الويبو في مجال تسميات المنشأة،
والمعاهدتان مفتوحتان للبلدان الأطراف في اتفاقية باريس فقط .وهما اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر
السلع، الزائفة أو المضللة )لسنة 1891 ( واتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد
الدولي )لسنة 1958 ( .ويشار إلى المعاهدتين فيما يلي بعبارة "اتفاق مدريد )بشأن بيانات المصدر "(وبعبارة
"اتفاق لشبونة "على التوالي .وفي مايو /أيار 1996 ، كان عدد الدول الأطراف في الاتفاق الأول 31 دولة
وفي الاتفاق الثاني 17 دولة .وليس في اتفاق تريبس أي إشارة إلى أنه منهما .
116 -المادة 22 ، وعنوانها "حماية البيانات الجغرافية"، تتناول المسائل التالي ذكرها .
117 -التعريف، يعرِّف اتفاق تريبس البيانات الجغرافية بأنها "البيانات التي تحدد سلعة ما بمَنشَئها في أراضي
أحد الأعضاء أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حيث تكون نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى
راجعة بصورة أساسية إلى مَنشَئها الجغرافي ")الفقرة 1( .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم يعرف "البيانات
الجغرافية"، بل ورد فيها استعمال عبارتين مختلفتين، هما "بيان المصدر" "وتسمية المنشأ ")انظر المادة 1
2((، دون تعريفهما .ويعرِّف اتفاق لشبونة تسمية المنشأ بأنها "التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة (
والتي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقليم أو الجهة، وتعود نوعيته أو خصائصه
1( .ويذكر الاتفاق أن ( كلياً أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية ")المادة 2
بلد المنشأ هو "البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج، أو هو البلد الذي يقع فيه الإقليم أو
2( .ويشير اتفاق مدريد )بشأن ( الجهة التي يمثل اسمها تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج ")المادة 2
بيانات المصدر( إلى "أي سلعة تحمل بياناً زائفاً أو مضللاً يتم بموجبه الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
إلى أن أحد البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق، أو أحد الأماكن الواقعة فيه، هو بلد أو مكان المنشأ ")المادة
). 1 (1
118 -الأعمال المضللة أو المخالفة للحقيقة، يلزم اتفاق تريبس الأعضاء بالنص في قوانينها على الوسائل
القانونية التي تكفل للأطراف المعنية منع الانتفاع بأي وسيلة في تسمية سلعة ما أو عرضها إذا كانت تلك
الوسيلة تبين أو توحي أن السلعة المعنية ناشئة في مساحة جغرافية خلاف مكان المنشأ الحقيقي، على نحو
يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة )الفقرة 2 )أ( .
119 -وتنص اتفاقية باريس على المصادرة "في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف
1() .وتنص المادة ذاتها أيضاً من اتفاقية باريس على المصادرة ( للحقيقة عن مصدر المنتجات ")المادة 10
في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن هوية "المنتج أو الصانع أو التاجر ."
وفي هذه الحالة، فإن البيان المخالف للحقيقة لا يتعلق ببيان جغرافي( .
120 -وينص اتفاق مدريد )بشأن بيانات المصدر( على ما يلي" :أي سلعة تحمل بياناً زائفاً أو مضللاً يتم
بموجبه الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن أحد البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق، أو أحد
الأماكن الواقعة فيه، هو بلد أو مكان المنشأ، يقع الحجز عليها عند استيرادها في أي بلد من هذه البلدان "
1( .ويضيف الاتفاق قائلاً إنه "يقع الحجز على حد سواء في البلد الذي وضع فيه بيان المصدر ( )المادة 1
). 2 ( الزائف أو المضلل، أو الذي استوردت فيه السلع التي تحمل هذا البيان الزائف أو المضلل ")المادة 1
121 -المنافسة غير المشروعة، يلزم اتفاق تريبس الأعضاء بالنص في قوانينها على الوسائل القانونية التي
تكفل للأطراف المعنية منع أوجه الانتفاع بالبيانات الجغرافية التي تعد من باب أعمال المنافسة غير المشروعة
حسب معنى المادة 10 )ثانياً( من اتفاقية باريس )لسنة 1967 () الفقرة 2 )ب( .وتنص اتفاقية باريس على أنه
"يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو
التجارية ")المادة 10 )ثانياً( ) 2( .ومن بين الأمثلة المسرودة في الفقرة ) 3( من تلك المادة، تبدو الأمثلة
التالية ذات مغزى خاص بالنسبة إلى البيانات الجغرافية" :كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة
كانت لبساً مع ...منتجات ]أحد المنافسين[ "...)البند 1( و "الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة
والتي من طبيعتها نزع الثقة عن ...منتجات ]أحد المنافسين[ "...)البند 2( و "البيانات ...التي يكون استعمالها
). في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع ...أو خصائصها "...)البند 3
122 -العلامات المضللة، ينص اتفاق تريبس على رفض التسجيل أو إبطاله بالنسبة إلى علامة تتضمن بياناً
جغرافياً بشأن سلع ليست ناشئة في الأراضي المذكورة أو علامة تكون عبارة عن بيان من ذلك القبيل، إذا كان
الانتفاع بالبيان في العلامة التجارية بالنسبة إلى تلك السلع في ذلك العضو من طبيعته أن يضلل الجمهور بشأن
). مكان المنشأ الحقيقي )الفقرة 3
123 -وتسمح اتفاقية باريس صراحة برفض تسجيل علامة على أساس تسجيل في بلد المنشأ أو إبطال
). تسجيلها إذا كانت العلامة "من طبيعة يترتب عليها تضليل الجمهور ")المادة 6 )خامساً( )ب() 3
124 -البيانات المطابقة للحقيقة بحرفها والمضللة مع ذلك، ينص اتفاق تريبس على أنه يجب حماية البيان
الجغرافي حتى إذا كان مطابقاً بحرفه للحقيقة عن الأراضي أو المنطقة أو الجهة حيث منشأ السلع ولكنه يصور
). للجمهور، عن خطأ، أن منشأ السلع في أراض أخرى )الفقرة 4
125 -المادة 23 ، وعنوانها "الحماية الإضافية للبيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة والمشروبات الروحية"،
تتناول المسائل التالي ذكرها .
126 -البيانات المقرونة بما يطابق الحقيقة من بيانات أو ترجمة أو "نوع... "إلخ، يقتضي اتفاق تريبس حظر
الانتفاع ببيان جغرافي يعرِّف أنبذة أو مشروبات روحية لا يقع منشؤها في المكان الذي يذكره البيان الجغرافي،
حتى إذا كان بيان المنشأ الحقيقي للنبيذ أو المشروب الروحي مذكوراً أيضاً أو كان البيان الجغرافي مستعملاً
في شكل ترجمة أو مصحوباً بعبارات مثل "نوع "أو "طراز "أو "نسق "أو "تقليد "أو ما يماثل ذلك )انظر
). الفقرة 1
127 -ولا تتضمن اتفاقية باريس أحكاماً مقابلة لذلك، على أن اتفاق لشبونة يذكر أنه يجب أن تُكفل الحماية من
أي انتحال أو تقليد للبيان الجغرافي حتى إذا كانت هناك إشارة إلى المنشأ الحقيقي للمنتَج )الذي قد يكون نبيذاً
أو مشروباً روحياً( أو كان البيان مستعملاً في شكل ترجمة أو مصحوباً بعبارات مثل "نوع "أو "طراز "أو
). "نموذج "أو "تقليد "أو ما يماثل ذلك )المادة 3
128 -العلامات التجارية والبيانات المتجانسة، يتضمن اتفاق تريبس أحكاماً خاصة بالأنبذة والمشروبات
الروحية فيما يتعلق أيضاً بالعلامات التجارية والبيانات المتجانسة )الفقرتين 2 و 3( .وليس في اتفاقية باريس
أي حكم يقابل تماماً تلك الأحكام .
129 -نظام الإخطار والتسجيل بشأن الأنبذة، ينص اتفاق تريبس على إجراء مفاوضات في مجلس تريبس
بشأن إنشاء نظام متعدد الأطراف لإخطار البيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة والقابلة للحماية في الأعضاء
). المشتركة في النظام ولتسجيل تلك البيانات، تسهيلاً لحماية البيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة )الفقرة 4
ويبدو أن النظام المنشود لن يطبق بالضرورة على كل أعضاء منظمة التجارة العالمية، ويجوز التذكير في هذا
الصدد بأن اتفاق لشبونة ينص على تسجيل تسميات المنشأ التي تنطبق على "التسمية الجغرافية لأي بلد أو
إقليم أو جهة، التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات ]وليس الأنبذة فقط[ الناشئة في هذا البلد أو الإقليم أو
الجهة، وتعود نوعيته أو خصائصه كلية أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية
والبشرية ")المادة 2( .ويتولى المكتب الدولي للويبو تسجيل تلك التسميات في جنيف .وحتى الأول من يناير /
كانون ا لثاني 1995 ، تم الحصول على 730 تسجيلاً لتسميات المنشأ، كان 717 تسجيلاً منها نافذاً عندئذ .
وكان 482 تسجيلاً منها يخص الأنبذة وحدها أو يشمل غيرها من المنتجات أيضاً .
130 -المادة 24 ، وعنوانها "المفاوضات الدولية والاستثناءات" تتناول بعض المسائل الخاصة بمنظمة
التجارة العالمية والتي ليست لها أحكاماً مقابلة في اتفاقية باريس .وبالإضافة إلى ذلك، فإن تلك المادة تتضمن
أحكاماً بشان عدم الانتقاص من الحقوق )الفقرة 3( والانتفاع أو التسجيل السابق )الفقرتان 4 و 5( وأسماء
الجنس )الفقرة 6( والانتفاع المخالف )الفقرة 7( والانتفاع باسم شخص )الفقرة 8( وأثر عدم الحماية أو
الانتفاع في بلد المنشأ )الفقرة 9( .وتجدر الإشارة إلى أن المادة 6 من اتفاق لشبونة تنص على أن تسمية
المنشأ التي تتمتع بالحماية في أحد البلدان الأطراف في الاتفاق على أساس تسجيل دولي تم بناءً على ذلك
الاتفاق لا يجوز النظر إليها، في ذلك البلد .كما لو أنها أصبحت اسم جنس ما دامت محمية على أساس أنها
تسمية منشأ في بلد المنشأ .
الجزء الثاني من اتفاق تريبس
القسم 4
وعنوان "الرسوم والنماذج الصناعية "
). 131 -يتألف هذا القسم من مادتين )المادة 25 والمادة 26
132 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس ")الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(
الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على الرسوم والنماذج الصناعية أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه
الخصوص، بأنه يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن الرسوم
والنماذج الصناعية )انظر المادة 2، الفقرة 1 من اتفاق تريبس( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق
على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل المعاملة الوطنية )المادتين 2 و 3( والمهلة الخاصة بدفع الرسوم )المادة
5 )ثانياً( ) 1( والتي تطبق بالتالي على الرسوم والنماذج الصناعية، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً تتناول
صراحة الرسوم والنماذج الصناعية وتخص الالتزام بحماية تعيق بشكل غير معقول شروط منح الحماية
لتصميمات المنسوجات، ولا سيما أي شروط تتعلق بالتكلفة أو الفحص أو النشر، السبيل إلى التماس تلك
الحماية والحصول عليها .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك .وينص اتفاق تريبس أيضاً على
إمكانية أن توفي الأعضاء بذلك الالتزام فيما يتعلق بحماية تصميمات المنسوجات "من خلال قانون الرسوم
والنماذج الصناعية أو قانون حق المؤلف ")المرجع ذاته( .وبمجرد أن ينص أحد الأعضاء على الحماية في
قانون حق المؤلف حتى تسقط، فيما يبدو، الشروط المتعلقة بالتكلفة والفحص والنشر لأن اتفاقية برن لا تسمح
بأي معاملة شكلية )وبالتكاليف المترتبة عليها( ويتوقف تطبيق سائر أحكام اتفاق تريبس المتعلقة بالرسوم
والنماذج النصاعية ويستحيل تضمين اتفاق تريبس أحكام اتفاقية باريس المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية،
ويستعاض عنها بما يتضمنه اتفاق تريبس من أحكام بشأن حق المؤلف، بما في ذلك تضمين الاتفاق الأحكام
الموضوعية لاتفاقية برن بالإشارة إليها )ما عدا المادة 6 )ثانياً( منها( .
الرسوم والنماذج الصناعية )المادة 5 )خامساً( وحق الأولوية )المادة 4( وعدم استغلال الرسم أو النموذج
الصناعي )المادة 5 )ب( واستيراد السلع التي تجسد رسماً أو نموذجاً صناعياً أو تتضمنه )المادة 5 )ب(
والتأشير على السلع التي تتمتع بحماية الرسم أو النموذج الصناعي بأن رسماً أو نموذجاً صناعياً قد أودع
)المادة 5 )د( والحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية )المادة 11 ( وإنشاء مصلحة خاصة بالملكية
). الصناعية )المادة 12
133 -المادة 25 ، وعنوانها "شروط منح الحماية"، تتناول المسائل التالي ذكرها .
134 -الالتزام بالحماية، يقتضي اتفاق تريبس )الفقرة 1(، شأنه في ذلك شأن اتفاقية باريس )المادة 5
)خامساً(، حماية الرسوم والنماذج الصناعية .
135 -شروط الحماية، يقتضي اتفاق تريبس حماية الرسم أو النموذج الصناعي الذي يكون "مبتكراً بصورة
مستقلة "و "جديداً أو أصليا ")الفقرة 1( .وينص اتفاق تريبس أيضاً على عدم الالتزام باعتبار الرسم أو
النموذج الصناعي جديداً أو أصلياً إذا لم يكن يختلف كثيراً عن الرسوم أو النماذج المعروفة أو تشكيلة من
سمات الرسوم أو النماذج المعروفة )المرجع ذاته( .ويسمح الاتفاق أيضاً برفض الحماية إذا كان الرسم أو
النموذج تمليه أساساً اعتبارات تقنية أو الوظيفية )المرجع ذاته( .ولا تنص اتفاقية باريس على أحكام في ذلك
الشأن .
). 136 -تصميمات المنسوجات، يتضمن اتفاق تريبس أحكاماً خاصة عن تصميمات المنسوجات )الفقرة 2
137 -المادة 26 ، وعنوانها "الحماية"، تتناول المسائل التالي ذكرها .
138 -الحقوق، يحدد اتفاق تريبس الحقوق في الرسم أو النموذج الصناعي )الفقرة 1( والحالات التي يمكن
استثناؤها من تلك الحقوق )الفقرة 2( .ولا تحتوي اتفاقية باريس على أحكام مماثلة، على أنها تنص على أن
حماية الرسم أو النموذج الصناعي لا يمكن فقدانها بسبب عدم الاستغلال )أي استغلال الرسم أو النموذج
الصناعي في أراضي الدولة التي يكون محمياً فيها( أو بسبب الاستيراد )في أراضي تلك الدولة (لسلع مقابلة
للسلع المحمية )في تلك الدولة( )انظر المادة 5 )ب( .وهذه الأحكام من اتفاقية باريس تلزم أيضاً أعضاء منظمة
التجارة العالمية غير الأطراف في اتفاقية باريس، ويستخلص ذلك من المادة 2، الفقرة 1 من اتفاق تريبس .
139 -مدة الحماية، ينص اتفاق تريبس على مدة لحماية الرسم أو النموذج الصناعي لا تقل عن عشر سنوات
)الفقرة 3( .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم عن مدة الحماية، على أن الدول الأطراف في اتفاقية باريس
وفي وثيقة سنة 1960 لاتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية عليها أن تحمي الرسوم
1() أ ( ( أو النماذج الصناعية المودعة أو المجددة على الصعيد الدولي لمدة لا تقل عن عشر سنوات )المادة 11
)لسنة 1960 ( .أما الدول الأطراف في اتفاقية باريس والأطراف أيضاً في وثيقة سنة 1934 لاتفاق لاهاي،
). فعليها أن تمنح الحماية لمدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ الإيداع لدى المكتب الدولي )المادة 7
الجزء الثاني من اتفاق تريبس
القسم 5
وعنوانه "البراءات "
). 140 -يتألف هذا القسم من ثماني مواد )المواد من 27 إلى 34
141 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(
الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على البراءات أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه الخصوص، بأنه
، يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن البراءات )انظر المادة 2
الفقرة 1 من اتفاق تريبس( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل
المعاملة الوطنية )المادتين 2 و 3 ( والمهلة الخاصة بدفع الرسوم )المادة 5 )ثانياً( ) 1( والتي تطبق بالتالي
على البراءات، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً تتناول صراحة البراءات وتخص حق الأولوية )المادة 4 )أ(
و )ب( و )ج( و )د( و )و( و )ح( وتجزئة طلب البراءة )المادة 4 )ز( واستقلال طلب البراءة المودع أو
البراءة التي يتم الحصول عليها في بلد ما عن طلبات البراءات المودعة أو البراءات التي يتم الحصول عليها
عن الاختراع ذاته في بلدان أخرى )المادة 4 )ثانياً( وحق المخترع في أن يذكر بتلك الصفة في البراءة
الممنوحة عن اختراعه )المادة 4 )ثالثاً( واستقلال قرارات منح البراءات أو تجديدها عن أي تقييد لبيع السلعة
أو طريقة الصنع موضع البراءة )المادة 4 ) ر( ابوعااسًتقلال البراءة في البلد الذي منحت فيه عن أي استيراد
في ذلك البلد لسلع مصنوعة في بلد آخر )المادة 5 )أ( ) 1( وإمكانيات منح تراخيص إجبارية وشروطه وسقوط
البراءة )المادة 5 )أ( ) 2( إلى ) 4( والتأشير على السلع التي تتمتع بالحماية بموجب البراءة بأن البراءة قد
منحت )المادة 5 )د( ووجود أدوات محمية بموجب البراءة وتكون جزءاً من وسائل النقل البحري أو الجوي أو
الأراضي )المادة 5 )ثالثاً( واستيراد السلع المصنوعة بطريقة صنع موضع براءة في البلد المستورد )المادة
15 ) ر( ابوعاالًحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية )المادة 11 ( وإنشاء مصلحة خاصة بالملكية
). الصناعية )المادة 12
142 -المادة 27 ، وعنوانها "الموضوعات القابلة للحماية بالبراءات"، تتناول المسائل التالي ذكرها .
143 -الاختراعات التي يتعين إتاحة البراءات لها، وفقاً لاتفاق تريبس ومع مراعاة بعض الاستثناءات
والشروط، يتعين إتاحة البراءات لكل اختراع، سواء كان منتجاً أو طريقة صنع، في كل مجالات التكنولوجيا،
شرط أن يكون جديداً ومنطوياً على نشاط إبداعي وقابلاً للتطبيق الصناعي، ويتعين إتاحة البراءات )والتمتع
بالحقوق المترتبة عليها( أياً كان مكان الاختراع أو مجال التكنولوجيا وسواء كانت المنتجات مستورَدة أو
منتجَة محليا )الفقرة 1( .وليس لتلك الأحكام مقابل في اتفاقية باريس .
144 -الاختراعات التي يجوز استبعادها من الحماية بموجب البراءة، ينص اتفاق تريبس على أنه يجوز
للأعضاء أن تستبعد من الحماية بموجب البراءة الاختراعات التي يكون منع استغلالها التجاري في أراضيها
ضرورياً لحماية النظام العام أو الآداب، بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو
تفادي إلحاق ضرر خطير بالبيئة، شرط ألا يتم استبعاد الاختراع من الحماية لمجرد أن الاستغلال محظور
بموجب القانون )الفقرة 2( .وينص حكم آخر من المادة ذاتها على أنه يجوز للأعضاء أن تستبعد أيضاً من
الحماية بموجب البراءة الموضوعات التالي ذكرها :)أ( أساليب التشخيص والعلاج والجراحة لمعالجة الإنسان
أو الحيوان؛ )ب( والنبات والحيوان خلاف الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية أساساً لإنتاج النبات أو الحيوان
). خلاف الطرق غير البيولوجية أو الطرق البيولوجية الدقيقة )الفقرة 3
145 -وليس في اتفاقية باريس أي حكم مقابل لما ذكر أعلاه من أحكام اتفاق تريبس .ولا ضرورة لذلك .فلما
كانت اتفاقية باريس لا تحدد الاختراعات التي يتعين منح البراءات عنها، فلا حاجة إلى أن تحدد الاختراعات
التي لا يتعين منح البراءات عنها .
146 -وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق تريبس يسمح لأي بلد نامٍ عضو بأن يؤجل تطبيق أحكام اتفاق تريبس
المتعلقة بالبراءات الخاصة بالسلع )وليس بطرق الصنع( إذا كان موضوع الاختراع ينتمي إلى مجال من
مجالات التكنولوجيا التي لا تمنح فيها البراءات وفقاً لقوانين ذلك العضو السارية عندما يدخل اتفاق تريبس
حيز التنفيذ فيها .وتذكر على سبيل ذلك المستحضرات الصيدلية. وقد يدوم ذلك التأجيل خمس سنوات، بالإضافة
إلى مهلة الأربع سنوات التي تمنح عامة للبلدان النامية ومهلة السنة الواحدة التي تمنح لكل الأعضاء، ليبلغ
مجموع المهل عشر سنوات .وللبلد المنتمي إلى فئة البلدان الأقل نمواً الحق في الانتفاع بفترة انتقالية عامة
مدتها 11 سنة )علماً بأن مهلة الخمس سنوات الإضافية المتاحة بالنسبة إلى براءات المنتجات لا تطبق هنا( .
ويمدد مجلس تريبس تلك المهلة لدى تقديم التماس يبين أسباباً كافية لذلك .وبطبيعة الحال، فمن حق أي بلد
معني ألا ينتفع بتلك المهل .ولأغراض المسائل المطروحة في هذه الفقرة، انظر المادتين 65 و 66 من اتفاق
تريبس .
147 -وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن اتفاق تريبس يفرض بعض التحفظات والقيود المهمة على ما ورد في
الفقرة السابقة بشأن المستحضرات الصيدلية والمنتجات الزراعية الكيميائية )انظر المادة 70 )وعنوانها
). "حماية الموضوعات القائمة "(، الفقرتين 8 و 9
148 -وبصورة خاصة، فإن أي عضو لا يمنح الحماية بموجب البراءات للمستحضرات الصيدلية والمنتجات
الزراعية الكيميائية وفقاً للمادة 27 من اتفاق تريبس اعتباراً من دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية حيز
التنفيذ )أي في الأول من يناير /كانون الثاني 1995 (، عليه أن يقبل بإيداع طلبات البراءات لتلك المستحضرات
والمنتجات، وعليه أن يفعل ذلك اعتباراً من الأول من يناير /كانون الثاني 1995 ، حتى إذا كان بلداً يجوز له
تأجيل تطبيق )سائر أحكام( اتفاق تريبس لعدد من السنوات )كما ورد أعلاه( .وما أن يصبح اتفاق تريبس قابلاً
للتطبيق في العضو )أي أن البلد إذا كان في إمكانه أن يستفيد من مهلة مدتها عدد من السنوات واستفاد منها،
فإن تطبيق الاتفاق يبدأ اعتباراً من انقضاء تلك المهلة، ولا سيما من انقضاء مهلة السنوات الخمس الإضافية
بالنسبة إلى براءات المنتجات المذكورة أعلاه، إن وجدت(،عليه أن يتخذ قراراً بشأن الطلب )أي رفضه أو منح
البراءة(، على أن يطبق في ذلك )وبأثر رجعي (معايير الأهلية للبراءة كما وردت في اتفاق تريبس .وإذا تقرر
منح البراءة، فوق تكون تلك البراءة متاحة لما يتبقى من مدتها )انظر المادة 70 ، الفقرة 8( .ولا تقل تلك المدة
عن 20 سنة اعتباراً من إيداع الطلب )انظر المادة 33 ( ويكون "ما تبقى "منها هو المدة التي تبدأ في اليوم
الذي تمنح فيه البراءة وتنتهي في اليوم الذي تنقضي فيه مدة العشرين سنة المذكورة )على الأقل( .على أن
العضو ملزم بمنح "حق استئثاري في التسويق "بشأن الاختراع موضع الطلب المذكور إذا أودع طلب للبراءة
ومنحت براءة وتم الحصول على موافقة على التسويق -بالنسبة إلى المنتَج ذاته -في عضو آخر .ويصبح حق
التسويق في العضو نافذاً اعتباراً من تاريخ الحصول على الموافقة على التسويق في العضو ذاته وينتهي متى
رفض العضو طلب البراءة المودع فيه أو منح البراءة على أساس ذلك الطلب، على أن الرفض أو المنح إذا
وقع بعد أكثر من خمس سنوات لاحقة للحصول على الموافقة على التسويق في العضو، فإن حق التسويق في
العضو ينقضي، عندئذ، بعد خمس سنوات من منح الموافقة على التسويق في العضو )انظر المادة 70 ، الفقرة
). 9
149 -الأصناف النباتية، يُلزم اتفاق تريبس الأعضاء بالنص في قوانينها على حماية الأصناف النباتية إما
بموجب البراءات وإما بنظام فعال خاص بها وإما بأي تشكيلة منهما )المادة 27 ، الفقرة 3 )ب( .ولا تتضمن
اتفاقية باريس أي أحكام بشأن الأصناف النباتية .أما الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة )لسنة
1961 ، والمعدلة سنة 1972 وسنة 1978 وسنة 1991 ، والمشار إليها عامة باصطلاح "اتفاقية الأوبوف"(،
فإنها تنص على نظام خاص بالأصناف النباتية، ويتعين أن تكون قوانين أي دولة ترغب في أن تصبح طرفاً في
). 3 ( اتفاقية الأوبوف متمشية مع أحكام الاتفاقية، حسب رأي مجلس الأوبوف )المادة 34
150 -المادة 28 ، وعنوانها "الحقوق الممنوحة"، تتناول المسائل التالي ذكرها .
151 -الحقوق الاستئثارية، تُعدد هذه المادة الحقوق الاستئثارية التي تخولها البراءة لمالكها )الفقرة 1( .ولا
تتضمن اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك، على أن القوانين الوطنية للدول الأعضاء في تلك الاتفاقية تحمي
عامة الحقوق ذاتها .
152 -التغيير في الملكية والترخيص، ينص اتفاق تريبس على أن لمالكي البراءات الحق في التنازل عن
البراءة أو نقلها بالوراثة وإبرام عقود لأغراض الترخيص )الفقرة 2( .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم مقابل
لذلك، على أن تلك الحقوق مقررة عامة في الدول الأعضاء في تلك الاتفاقية .
153 -المادة 29 ، وعنوانه ا "الشروط المفروضة على مودعي طلبات البراءات"، تتناول المسائل التالي
ذكرها .
154 -الكشف، يلزم اتفاق تريبس الأعضاء بمطالبة مودع طلب البراءة بالكشف عن الاختراع بطريقة واضحة
وكاملة بما فيه الكفاية لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع .ويسمح الاتفاق للأعضاء
بمطالبة مودع الطلب ببيان أفضل طريقة لتنفيذ الاختراع يعرفها المخترع في تاريخ الإيداع أو في تاريخ أولوية
الطلب في حالة المطالبة بالأولوية )الفقرة 1( وتسهيلاً للأمور، فإن النتيجة ذاتها يحققها الحكم المقابل لذلك
والوارد في معاهدة التعاون بشأن البراءات )لسنة 1970 () وهي إحدى المعاهدات التي تديرها الويبو وقد
أبرمت قبل 24 سنة من اتفاق تريبس .وفي 22 مايو /أيار 1996 ، كانت 85 دولة من بين الدول الأطراف في
1 )أ(" 5"( .وليس في اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك . - اتفاقية باريس تنتمي إليها() المادة 5 والقاعدة 5
155 -الطلبات والبراءات الأجنبية المقابلة، يجيز اتفاق تريبس للأعضاء أن تطالب مودع طلب البراءة بتقديم
معلومات عما لديه من طلبات وبراءات أجنبية مقابلة لذلك )الفقرة 2( .وتبيح اتفاقية باريس للبلدان الأطراف
فيها "أن تطلب ممن يقدم إقراراً بالأولوية ]أي مودع الطلب[ أن يورد صورة من الطلب )الوصف والرسومات
وغيرها( السابق إيداعه" )المادة 4 )د( ) 3( .والفرق الرئيسي بين الحكمين هو أن اتفاقية باريس تذكر
"صورة "من طلب الأولوية ويذكر اتفاق تريبس "معلومات "بشأن أي طلبات وبراءات أجنبية مقابلة .
156 -المادة 30 ، وعنوانها "الاستثناءات من الحقوق الممنوحة"، تجيز للأعضاء فرض استثناءات محدودة
على الحقوق الاستئثارية التي تخولها البراءة، شرط ألا تتعارض تلك الاستثناءات بصورة غير معقولة مع
الاستغلال العادي للبراءة وألا تلحق ضرراً غير معقول بالمصالح المشروعة لمالك البراءة، مع مراعاة
المصالح المشروعة للغير .وليس في اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك، ولا حاجة إلى تلك الأحكام .فنظراً إلى
أن الاتفاقية لا تتضمن أحكاماً عن الحقوق الاستئثارية، فلا حاجة إذن إلى أن تنص على استثناءات لتلك
الحقوق .
157 -المادة 31 ، وعنوانها "أوجه الانتفاع الأخرى من غير تصريح صاحب الحق"، يتضمن كل من اتفاق
تريبس )في المادة 31 منه( واتفاقية باريس )في المادة 5 )أ( ) 2( و ) 4( منها (أحكاماً مفصلة ومستفيضة
نسبياً عن إمكانية أن تمنح السلطات الحكومية تراخيص للانتفاع باختراع موضع براءة من غير تصريح مالك
البراءة )مع إمكانية إعادة النظر في قرار المنح أمام القضاء بالنسبة إلى اتفاق تريبس( .وتصف اتفاقية باريس
تلك التراخيص بأنها "إجبارية ."وبعض أحكام المعاهدتين يتشابه، على أن بعضها الآخر يتناول مسائل
مختلفة .ونظراً إلى أن اتفاق تريبس يلزم الأعضاء بالامتثال للمواد من 1 وحتى 12 من اتفاقية باريس -ومنها
المادة 5 )أ( ) 2( و ) 4( التي تتناول التراخيص الإجبارية -فإن من الآمن، فيما يبدو، تضمين القوانين الوطنية
شروط كلتي المعاهدتين وتطبيق الأحكام المعنية من كلتيهما على كل حالة يؤخذ فيها بالترخيص الإجباري .
158 -المادة 32 ، وعنوانها "إبطال البراءة وإسقاطها"، تُلزم الأعضاء بإتاحة فرصة لإعادة النظر أمام
القضاء في أي قرار بإلغاء البراءة أو إسقاطها .وليس في اتفاقية باريس حكم مقابل لذلك .
159 - المادة 33 ، وعنوانها "مدة الحماية"، تنص على ألا تنتهي مدة الحماية المتاحة قبل انقضاء 20 سنة
اعتباراً من تاريخ الإيداع .وليس في اتفاقية باريس حكم مقابل لذلك .
160 -المادة 34 ، وعنوانها "براءات طرق الصنع :عبء الإثبات"، تتناول مسألة عبء الإثبات في الإجراءات
المدنية المباشرة ضد التعدي المزعوم على الحقوق المترتبة على براءة تخص طريقة صنع منتج ما )"براءة
طريقة صنع"( .وليس في اتفاقية باريس حكم مقابل لذلك
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
القسم 2
وعنوانه "العلامات التجارية "
). 78 -يتألف هذا القسم من ست مواد )المواد من 15 إلى 21
88 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(
الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على العلامات أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه الخصوص، بأنه
، يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن العلامات )انظر المادة 2
الفقرة 1 من اتفاق تريبس( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل
المعاملة الوطنية )المادتين 2 و 3( والمهلة الخاصة بدفع الرسوم )المادة 5 )ثانياً( ) 1( والتي تطبق بالتالي
) على العلامات، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً تتناول صراحة العلامات وتخص حق الأولوية )المادة 14
واستعمال العلامة )أي الانتفاع بها( المادة 5 )ج( والتأشير على السلع بأن العلامة علامة مسجلة )المادة 5
)د( واستقلال تسجيل العلامة في بلد عن مصير العلامة في بلد آخر )المادة 6( وحماية العلامات المشهورة
)المادة 6 )ثانياً( والحظر الخاص بشعارات الدول وما إلى ذلك )المادة 6 )ثالثاً( والتنازل عن العلامة )المادة 6
) ر( ابوع ا شًروط تسجيل علامة سبق تسجيلها في بلد آخر )المادة 6 )خامساً( وحماية علامات الخدمة )المادة 6
)سادساً( وتسجيل علامة باسم وكيل المالك )المادة 6 )سابعاً( وطبيعة السلع أو الخدمات )المادة 7( والعلامات
) الجماعية )المادة 7 )ثانياً( وتدابير الإنفاذ )المادة 9( والحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية )المادة 11
). وإنشاء مصلحة خاصة بالملكية الصناعية )المادة 12
89 -وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تستعمل اصطلاح "العلامة "بحيث يشمل العلامات المتعلقة بالسلع
)أي العلامات التجارية بمعناه الضيق( والعلامات المتعلقة بالخدمات )أي علامات الخدمة( .وهذا الاصطلاح
مستعمل أيضاً في معاهدة قانون العلامات )لسنة 1994 ( .ويستعمل اتفاق تريبس اصطلاح "العلامة التجارية "
بمعناه الواسع، أي بالمعنى الذي يشمل علامات السلع والخدمات .
90 -المادة 15 ، وعنوانها "الموضوعات القابلة للحماية"، تتألف من خمس فقرات تتناول المسائل الوارد
ذكرها أدناه .
91 -التعريف .يعرِّف اتفاق تريبس الإشارات التي يتعين اعتبارها قابلة لأن تكون علامة )الفقرة 1( .أما اتفاقية
باريس، فلا تتضمن أي تعريف في هذا الشأن .
92 -شروط التسجيل وحق الأولوية، ينص اتفاق تريبس على الشروط التي يقتضيها لتسجيل العلامة وعلى
حق للأولوية، فيما يتعلق بالسلع والخدمات )الفقرة 1 والمادة 62 ، الفقرة 3( .وتنص اتفاقية باريس أيضاً على
الشروط التي تقتضيها لتسجيل العلامة وعلى حق للأولوية، فيما يتعلق بالسلع دون الخدمات، مع أنها تقتضي
حماية علامات الخدمة )المادة 6 )سادساً( .وتنص معاهدة قانون العلامات على الشروط التي تقتضيها لتسجيل
). العلامة وعلى حق للأولوية، فيما يتعلق بالخدمات )المادة 16
93 -شرط التمييز، يجيز اتفاق تريبس للأعضاء أن تجعل إمكانية التسجيل مشروطة بالقدرة على التمييز
المكتسبة عن طريق الانتفاع بالعلامة إذا كانت تلك العلامة غير قادرة في حد ذاتها على تمييز السلع أو
الخدمات المعنية )الفقرة 1( .وأن المادة 6 )خامساً( )ب( ) 2( من اتفاقية باريس، إذ تطبق على تسجيل
العلامات التي سبق تسجيلها حسب الأصول في بلد المنشأ، تنص على إمكانية رفض تسجيل العلامة إذا كانت
مجردة من أي صفة تمييزية، وتقتضي المادة 6 )خامساً( )ج( ) 1( مراعاة كل الظروف القائمة، بما في ذلك
مدة الانتفاع بالعلامة، لدى البت في أهليتها للحماية .
94 -الإشارات القابلة للإدراك بالنظر، يسمح اتفاق تريبس للأعضاء بأن تقتضي أن تكون الإشارة قابلة
للإدراك بالنظر كشرط لتسجيلها )الفقرة 1( .أما اتفاقية باريس، فلا تسمح بذلك الشرط ولا تحظره، ولا تطبق
معاهدة قانون العلامات على الهولوغرامات )أي الصور الضوئية المجسمة( أو على العلامات غير المؤلفة من
1() ب .(( ( إشارات مرئية )المادة 2
95 -أسباب رفض التسجيل، يؤكد اتفاق تريبس على أنه لا يجوز أن "ينتقص "أي سبب لرفض تسجيل
العلامة من أحكام اتفاقية باريس )الفقرة 2 والمادة 2، الفقرة 2( .وتتضمن اتفاقية باريس قائمة شاملة
بالأسباب التي يجوز الاستناد إليها لمقابلة علامة سبق تسجيلها في بلد المنشأ برفض للحماية في بلدان أخرى
أعضاء في اتحاد باريس ) المادة 6)خامساً( )ب( .
96 -الانتفاع كشرط لإيداع الطلب، لا يجوز للأعضاء، بناء على اتفاق تريبس، أن تشترط الانتفاع بالعلامة
لايداع طلب لتسجيلها )الفقرة 3( . ولا تتناول اتفاقية باريس هذا الموضوع، على أن معاهدة قانون العلامات لا
). تسمح باشتراط الانتفاع لايداع طلب للتسجيل )المادة 3
97 -الانتفاع كشرط للتسجيل، يسمح اتفاق تريبس للأعضاء بأن تجعل إمكانية التسجيل مشروطة بالانتفاع
بالعلامة، على أنه لا يجوز رفض طلب للتسجيل لمجرد عدم الانتفاع بالعلامة خلال ثلاث سنوات بعد تاريخ
الإيداع )الفقرة 3( .ولا تتناول اتفاقية باريس هذا الموضوع صراحة، على أن المادة 6 )خامساً( )ب( تتضمن
قائمة شاملة بأسباب رفض التسجيل على أساس تسجيل العلامة في بلد المنشأ، ولا تشمل تلك القائمة عدم
الانتفاع .
98 -طبيعة السلع والخدمات، ينص اتفاق تريبس على أنه لا يمكن أن تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي
تطبق عليها العلامة عقبة تحول دون تسجيل العلامة )الفقرة 4( وتتضمن اتفاقية باريس القاعدة ذاتها بالنسبة
). إلى العلامات المتعلقة بالسلع )المادة 7( .وتشمل معاهدة قانون العلامات علامات الخدمة أيضاً )المادة 16
). 99 -النشر، يُلزم اتفاق تريبس الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها وإما بعده فوراً )الفقرة 5
2() ب .(ويبدو إذن أن ( وتقتضي اتفاقية باريس نشر "صور طبق الأصل للعلامات المسجلة ")المادة 12
النشر قبل التسجيل فقط من غير نشر إشارة إلى العلامات )ا لمتعلقة بالسلع( بعد التسجيل على الأقل ليس كافياً
بالنسبة إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية الأطراف أيضاً في اتفاقية باريس .
100 -الإلغاء، يُلزم اتفاق تريبس الأعضاء بإتاحة فرصة معقولة لتقديم الالتماسات لإلغاء تسجيل العلامة
)الفقرة 5( .ولا تتناول اتفاقية باريس هذا الموضوع، على أن معظم البلدان الأطراف فيها ينص في قوانينه
على إمكانية التماس إلغاء تسجيل العلامة .
101 -الاعتراض، ينص اتفاق تريبس على ما يلي" :ويجوز للأعضاء أيضاً ]أي بالإضافة إلى إمكانية التماس
الإلغاء[ إتاحة فرصة للاعتراض على تسجيل علامة تجارية) "الفقرة 5، وأضيف الخط لأغراض التأكيد( .ولا
تتناول اتفاقية باريس إمكانية الاعتراض، على أن العديد من الدول الأطراف فيها ينص على تلك الإمكانية .
102 -المادة 16 ، وعنوانها:الحقوق الممنوحة"، تتألف من ثلاث فقرات .وتتناول الفقرة 1 حقوق مالك أي
علامة مسجلة، وتتناول الفقرتان 2 و 3 العلامات المشهورة .
103 -الحقوق في العلامة المسجلة، ينص اتفاق تريبس على حق مالك التسجيل الاستئثاري في الانتفاع
بالعلامة )الفقرة 1( .ويسمح الاتفاق أيضاً للأعضاء بمنح الحقوق على أساس الانتفاع )بدلاً من التسجيل (
)الفقرة 1( .ولا تتناول اتفاقية باريس هذه المسائل .
104 -الحقوق في العلامات المشهورة، تتضمن المادة 6 )ثانياً( من اتفاقية باريس قواعد مفصلة عن حماية
العلامات المشهورة المتعلقة بالسلع .ويوسع اتفاق تريبس نطاق تطبيق تلك القواعد ليشمل العلامات
المشهورة المتعلقة بالخدمات )الفقرة 2( .وتوسع معاهدة قانون العلامات نطاق تطبيق المادة 6 )ثانياً( من
). اتفاقية باريس لتشمل علامات الخدمة )المادة 16
105 -وبالإضافة إلى ذلك، تقتضي اتفاقية باريس من السلطة المختصة لبلد التسجيل أو الانتفاع أن يعتبر
العلامة مشهورة )انظر المادة 6 )ثانياً( ) 1( .(أما اتفاق تريبس، فإنه يلزم الأعضاء أيضاً بأن تراعي "مدى
معرفة العلامة التجارية في القطاع المعني من الجمهور، بما في ذلك معرفتها في العضو المعني نتيجة لترويج
العلامة التجارية ")الفقرة 2( .ولا تتناول اتفاقية باريس موضوع معرفة العلامة في القطاع المعني من
الجمهور أو معرفتها نتيجة للدعاية .
106 -وأخيراً، فإن اتفاقية باريس تحمي العلامات المشهورة فيما يتعلق بالسلع "المماثلة أو المشابهة"، أي
السلع المماثلة أو المشابهة للسلع التي سجلت عنها العلامة المشهورة أو استعملت بالاقتران بها )انظر المادة
6 )ثانيا(() 1( .أما اتفاق تريبس، فإنه ينص في بعض الظروف الخاصة على حماية العلامات المشهورة فيما
). يتعلق أيضاً بالسلع أو الخدمات غير المشابهة )الفقرة 3
107 -المادة 17 ، وعنوانها "الاستثناءات"، تنص على أنه "يجوز للأعضاء النص على استثناءات محدودة
للحقوق الناشئة عن العلامة التجارية، كالانتفاع المشروع بعبارات الوصف، شريطة أن تراعي تلك
الاستثناءات المصالح المشروعة لمالك العلامة التجارية والغير" .ونظراً إلى أن اتفاقية باريس -على عكس
اتفاق تريبس -لا تتضمن قواعد بشأن حقوق مالك العلامة، فإن من المنطقي إذن ألا تتضمن حكماً عن
الاستثناءات لتلك الحقوق .
108 -المادة 18 ، وعنوانه ا "مدة الحماية"، تنص في جملتها الأولى على أنه "يسري التسجيل الأول للعلامة
التجارية وكل تجديد للتسجيل مدة لا تقل عن سبع سنوات ."ولا تتضمن اتفاقية باريس قاعدة مقابلة لذلك .
). 7 ( ووفقاً لمعاهدة قانون العلامات، فإن مدة الحماية هي عشر سنوات كل مرة )المادة 13
109 -وتنص الجملة الثانية من المادة المذكورة من اتفاق تريبس على أن "يكون تسجيل العلامة التجارية
قابلاً للتجديد لعدد غير محدد من المرات ."ولا تتضمن اتفاقية باريس قاعدة مقابلة لذلك، على أن كل الدول
الأطراف فيها تسمح بتجديد التسجيلات لعدد غير محدد من المرات .
110 -المادة 19 ، وعنوانها "شرط الانتفاع"، لا يقتضي أي من اتفاقية باريس أو اتفاق تريبس معاقبة عدم
الانتفاع بالغاء تسجيل العلامة، بل يسمح كلاهما بذلك )أنظر المادة 5 )ج( ) 1( من اتفاقية باريس والجملة
الأولى من الفقرة 1 من المادة 19 من اتفاق تريبس( .وإذا كان الانتفاع مشترطاً ولم يتم الانتفاع بالعلامة، فلا
يجوز إلغاء التسجيل بناء على اتفاق تريبس "إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم
الانتفاع ")المادة 19 ، الفقرة 1( .وبناء على اتفاقية باريس، لا يجوز ذلك "إلا بعد مضي مدة معقولة ]على
عدم الانتفاع[) "المادة 5 )ج( ) 1( .وتنص كلتا المعاهدتين على إمكانية تبرير عدم الانتفاع )انظر المادتين
المذكورتين( والحيلولة بذلك دون الإلغاء .
111 -المادة 20 ، وعنوانها "المقتضيات الأخرى"، تحظر أي عرقلة لا مبرر لها للانتفاع بالعلامة .وليس في
اتفاقية باريس نص مقابل لذلك .
112 -المادة 21 عنوانها "الترخيص والتنازل"، تجيز اتفاقية باريس للبلد اقتضاء أن يكون التنازل عن
التسجيل مقترناً بانتقال ملكية المشروع أو المحل التجاري المعني )المادة 6) ر( اب)ع 1اً( .ولا يسمح اتفاق
). تريبس باقتضاء انتقال المشروع بالاقتران بالتنازل عن التسجيل )المادة 21
113 -وتنص المادة ذاتها من اتفاق تريبس على أن الترخيص الإجباري للعلامات محظور، ولا تتناول اتفاقية
باريس هذا الموضوع، على أنه ليست هناك أي دولة طرف في الاتفاقية تسمح بالترخيص الإجباري، في حدود
ما أمكن التحقق منه .
الجزء الثاني من اتفاق تريبس
القسم 3
وعنوانه "البيانات الجغرافية "
). 114 -يتألف هذا القسم من ثلاث مواد )المواد 22 و 23 و 24
115 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(
الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على البيانات الجغرافية أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه
الخصوص، بأنه يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية )أنظر المادة 2، الفقرة 1 من اتفاق تريبس( أن
تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن "بيانات المصدر وتسميات المنشأ ")وهما مفهومان يشملان البيانات
الجغرافية( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل المعاملة الوطنية
)المادتين 2 و 3( والتي تطبق بالتالي على بيانات المصدر وتسميات المنشأ، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً
تتناول صراحة بيانات المصدر وتسميات المنشأ، وتخص مصادرة السلع التي تحمل بيانات مخالفة للحقيقة
بخصوص مصدرها أو بخصوص هوية المنتج )المادة 10 ( ووسائل الطعن القانونية وحق التقاضي )المادة 10
)ثالثاً( .والمادة 10 )ثانياً( المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة مفيدة أيضاً بالنسبة إلى البيانات الجغرافية .
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى وجود معاهدتين خاصتين تديرهما الويبو في مجال تسميات المنشأة،
والمعاهدتان مفتوحتان للبلدان الأطراف في اتفاقية باريس فقط .وهما اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر
السلع، الزائفة أو المضللة )لسنة 1891 ( واتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد
الدولي )لسنة 1958 ( .ويشار إلى المعاهدتين فيما يلي بعبارة "اتفاق مدريد )بشأن بيانات المصدر "(وبعبارة
"اتفاق لشبونة "على التوالي .وفي مايو /أيار 1996 ، كان عدد الدول الأطراف في الاتفاق الأول 31 دولة
وفي الاتفاق الثاني 17 دولة .وليس في اتفاق تريبس أي إشارة إلى أنه منهما .
116 -المادة 22 ، وعنوانها "حماية البيانات الجغرافية"، تتناول المسائل التالي ذكرها .
117 -التعريف، يعرِّف اتفاق تريبس البيانات الجغرافية بأنها "البيانات التي تحدد سلعة ما بمَنشَئها في أراضي
أحد الأعضاء أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حيث تكون نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى
راجعة بصورة أساسية إلى مَنشَئها الجغرافي ")الفقرة 1( .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم يعرف "البيانات
الجغرافية"، بل ورد فيها استعمال عبارتين مختلفتين، هما "بيان المصدر" "وتسمية المنشأ ")انظر المادة 1
2((، دون تعريفهما .ويعرِّف اتفاق لشبونة تسمية المنشأ بأنها "التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة (
والتي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقليم أو الجهة، وتعود نوعيته أو خصائصه
1( .ويذكر الاتفاق أن ( كلياً أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية ")المادة 2
بلد المنشأ هو "البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج، أو هو البلد الذي يقع فيه الإقليم أو
2( .ويشير اتفاق مدريد )بشأن ( الجهة التي يمثل اسمها تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج ")المادة 2
بيانات المصدر( إلى "أي سلعة تحمل بياناً زائفاً أو مضللاً يتم بموجبه الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
إلى أن أحد البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق، أو أحد الأماكن الواقعة فيه، هو بلد أو مكان المنشأ ")المادة
). 1 (1
118 -الأعمال المضللة أو المخالفة للحقيقة، يلزم اتفاق تريبس الأعضاء بالنص في قوانينها على الوسائل
القانونية التي تكفل للأطراف المعنية منع الانتفاع بأي وسيلة في تسمية سلعة ما أو عرضها إذا كانت تلك
الوسيلة تبين أو توحي أن السلعة المعنية ناشئة في مساحة جغرافية خلاف مكان المنشأ الحقيقي، على نحو
يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة )الفقرة 2 )أ( .
119 -وتنص اتفاقية باريس على المصادرة "في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف
1() .وتنص المادة ذاتها أيضاً من اتفاقية باريس على المصادرة ( للحقيقة عن مصدر المنتجات ")المادة 10
في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن هوية "المنتج أو الصانع أو التاجر ."
وفي هذه الحالة، فإن البيان المخالف للحقيقة لا يتعلق ببيان جغرافي( .
120 -وينص اتفاق مدريد )بشأن بيانات المصدر( على ما يلي" :أي سلعة تحمل بياناً زائفاً أو مضللاً يتم
بموجبه الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن أحد البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق، أو أحد
الأماكن الواقعة فيه، هو بلد أو مكان المنشأ، يقع الحجز عليها عند استيرادها في أي بلد من هذه البلدان "
1( .ويضيف الاتفاق قائلاً إنه "يقع الحجز على حد سواء في البلد الذي وضع فيه بيان المصدر ( )المادة 1
). 2 ( الزائف أو المضلل، أو الذي استوردت فيه السلع التي تحمل هذا البيان الزائف أو المضلل ")المادة 1
121 -المنافسة غير المشروعة، يلزم اتفاق تريبس الأعضاء بالنص في قوانينها على الوسائل القانونية التي
تكفل للأطراف المعنية منع أوجه الانتفاع بالبيانات الجغرافية التي تعد من باب أعمال المنافسة غير المشروعة
حسب معنى المادة 10 )ثانياً( من اتفاقية باريس )لسنة 1967 () الفقرة 2 )ب( .وتنص اتفاقية باريس على أنه
"يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو
التجارية ")المادة 10 )ثانياً( ) 2( .ومن بين الأمثلة المسرودة في الفقرة ) 3( من تلك المادة، تبدو الأمثلة
التالية ذات مغزى خاص بالنسبة إلى البيانات الجغرافية" :كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة
كانت لبساً مع ...منتجات ]أحد المنافسين[ "...)البند 1( و "الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة
والتي من طبيعتها نزع الثقة عن ...منتجات ]أحد المنافسين[ "...)البند 2( و "البيانات ...التي يكون استعمالها
). في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع ...أو خصائصها "...)البند 3
122 -العلامات المضللة، ينص اتفاق تريبس على رفض التسجيل أو إبطاله بالنسبة إلى علامة تتضمن بياناً
جغرافياً بشأن سلع ليست ناشئة في الأراضي المذكورة أو علامة تكون عبارة عن بيان من ذلك القبيل، إذا كان
الانتفاع بالبيان في العلامة التجارية بالنسبة إلى تلك السلع في ذلك العضو من طبيعته أن يضلل الجمهور بشأن
). مكان المنشأ الحقيقي )الفقرة 3
123 -وتسمح اتفاقية باريس صراحة برفض تسجيل علامة على أساس تسجيل في بلد المنشأ أو إبطال
). تسجيلها إذا كانت العلامة "من طبيعة يترتب عليها تضليل الجمهور ")المادة 6 )خامساً( )ب() 3
124 -البيانات المطابقة للحقيقة بحرفها والمضللة مع ذلك، ينص اتفاق تريبس على أنه يجب حماية البيان
الجغرافي حتى إذا كان مطابقاً بحرفه للحقيقة عن الأراضي أو المنطقة أو الجهة حيث منشأ السلع ولكنه يصور
). للجمهور، عن خطأ، أن منشأ السلع في أراض أخرى )الفقرة 4
125 -المادة 23 ، وعنوانها "الحماية الإضافية للبيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة والمشروبات الروحية"،
تتناول المسائل التالي ذكرها .
126 -البيانات المقرونة بما يطابق الحقيقة من بيانات أو ترجمة أو "نوع... "إلخ، يقتضي اتفاق تريبس حظر
الانتفاع ببيان جغرافي يعرِّف أنبذة أو مشروبات روحية لا يقع منشؤها في المكان الذي يذكره البيان الجغرافي،
حتى إذا كان بيان المنشأ الحقيقي للنبيذ أو المشروب الروحي مذكوراً أيضاً أو كان البيان الجغرافي مستعملاً
في شكل ترجمة أو مصحوباً بعبارات مثل "نوع "أو "طراز "أو "نسق "أو "تقليد "أو ما يماثل ذلك )انظر
). الفقرة 1
127 -ولا تتضمن اتفاقية باريس أحكاماً مقابلة لذلك، على أن اتفاق لشبونة يذكر أنه يجب أن تُكفل الحماية من
أي انتحال أو تقليد للبيان الجغرافي حتى إذا كانت هناك إشارة إلى المنشأ الحقيقي للمنتَج )الذي قد يكون نبيذاً
أو مشروباً روحياً( أو كان البيان مستعملاً في شكل ترجمة أو مصحوباً بعبارات مثل "نوع "أو "طراز "أو
). "نموذج "أو "تقليد "أو ما يماثل ذلك )المادة 3
128 -العلامات التجارية والبيانات المتجانسة، يتضمن اتفاق تريبس أحكاماً خاصة بالأنبذة والمشروبات
الروحية فيما يتعلق أيضاً بالعلامات التجارية والبيانات المتجانسة )الفقرتين 2 و 3( .وليس في اتفاقية باريس
أي حكم يقابل تماماً تلك الأحكام .
129 -نظام الإخطار والتسجيل بشأن الأنبذة، ينص اتفاق تريبس على إجراء مفاوضات في مجلس تريبس
بشأن إنشاء نظام متعدد الأطراف لإخطار البيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة والقابلة للحماية في الأعضاء
). المشتركة في النظام ولتسجيل تلك البيانات، تسهيلاً لحماية البيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة )الفقرة 4
ويبدو أن النظام المنشود لن يطبق بالضرورة على كل أعضاء منظمة التجارة العالمية، ويجوز التذكير في هذا
الصدد بأن اتفاق لشبونة ينص على تسجيل تسميات المنشأ التي تنطبق على "التسمية الجغرافية لأي بلد أو
إقليم أو جهة، التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات ]وليس الأنبذة فقط[ الناشئة في هذا البلد أو الإقليم أو
الجهة، وتعود نوعيته أو خصائصه كلية أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية
والبشرية ")المادة 2( .ويتولى المكتب الدولي للويبو تسجيل تلك التسميات في جنيف .وحتى الأول من يناير /
كانون ا لثاني 1995 ، تم الحصول على 730 تسجيلاً لتسميات المنشأ، كان 717 تسجيلاً منها نافذاً عندئذ .
وكان 482 تسجيلاً منها يخص الأنبذة وحدها أو يشمل غيرها من المنتجات أيضاً .
130 -المادة 24 ، وعنوانها "المفاوضات الدولية والاستثناءات" تتناول بعض المسائل الخاصة بمنظمة
التجارة العالمية والتي ليست لها أحكاماً مقابلة في اتفاقية باريس .وبالإضافة إلى ذلك، فإن تلك المادة تتضمن
أحكاماً بشان عدم الانتقاص من الحقوق )الفقرة 3( والانتفاع أو التسجيل السابق )الفقرتان 4 و 5( وأسماء
الجنس )الفقرة 6( والانتفاع المخالف )الفقرة 7( والانتفاع باسم شخص )الفقرة 8( وأثر عدم الحماية أو
الانتفاع في بلد المنشأ )الفقرة 9( .وتجدر الإشارة إلى أن المادة 6 من اتفاق لشبونة تنص على أن تسمية
المنشأ التي تتمتع بالحماية في أحد البلدان الأطراف في الاتفاق على أساس تسجيل دولي تم بناءً على ذلك
الاتفاق لا يجوز النظر إليها، في ذلك البلد .كما لو أنها أصبحت اسم جنس ما دامت محمية على أساس أنها
تسمية منشأ في بلد المنشأ .
الجزء الثاني من اتفاق تريبس
القسم 4
وعنوان "الرسوم والنماذج الصناعية "
). 131 -يتألف هذا القسم من مادتين )المادة 25 والمادة 26
132 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس ")الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(
الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على الرسوم والنماذج الصناعية أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه
الخصوص، بأنه يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن الرسوم
والنماذج الصناعية )انظر المادة 2، الفقرة 1 من اتفاق تريبس( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق
على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل المعاملة الوطنية )المادتين 2 و 3( والمهلة الخاصة بدفع الرسوم )المادة
5 )ثانياً( ) 1( والتي تطبق بالتالي على الرسوم والنماذج الصناعية، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً تتناول
صراحة الرسوم والنماذج الصناعية وتخص الالتزام بحماية تعيق بشكل غير معقول شروط منح الحماية
لتصميمات المنسوجات، ولا سيما أي شروط تتعلق بالتكلفة أو الفحص أو النشر، السبيل إلى التماس تلك
الحماية والحصول عليها .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك .وينص اتفاق تريبس أيضاً على
إمكانية أن توفي الأعضاء بذلك الالتزام فيما يتعلق بحماية تصميمات المنسوجات "من خلال قانون الرسوم
والنماذج الصناعية أو قانون حق المؤلف ")المرجع ذاته( .وبمجرد أن ينص أحد الأعضاء على الحماية في
قانون حق المؤلف حتى تسقط، فيما يبدو، الشروط المتعلقة بالتكلفة والفحص والنشر لأن اتفاقية برن لا تسمح
بأي معاملة شكلية )وبالتكاليف المترتبة عليها( ويتوقف تطبيق سائر أحكام اتفاق تريبس المتعلقة بالرسوم
والنماذج النصاعية ويستحيل تضمين اتفاق تريبس أحكام اتفاقية باريس المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية،
ويستعاض عنها بما يتضمنه اتفاق تريبس من أحكام بشأن حق المؤلف، بما في ذلك تضمين الاتفاق الأحكام
الموضوعية لاتفاقية برن بالإشارة إليها )ما عدا المادة 6 )ثانياً( منها( .
الرسوم والنماذج الصناعية )المادة 5 )خامساً( وحق الأولوية )المادة 4( وعدم استغلال الرسم أو النموذج
الصناعي )المادة 5 )ب( واستيراد السلع التي تجسد رسماً أو نموذجاً صناعياً أو تتضمنه )المادة 5 )ب(
والتأشير على السلع التي تتمتع بحماية الرسم أو النموذج الصناعي بأن رسماً أو نموذجاً صناعياً قد أودع
)المادة 5 )د( والحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية )المادة 11 ( وإنشاء مصلحة خاصة بالملكية
). الصناعية )المادة 12
133 -المادة 25 ، وعنوانها "شروط منح الحماية"، تتناول المسائل التالي ذكرها .
134 -الالتزام بالحماية، يقتضي اتفاق تريبس )الفقرة 1(، شأنه في ذلك شأن اتفاقية باريس )المادة 5
)خامساً(، حماية الرسوم والنماذج الصناعية .
135 -شروط الحماية، يقتضي اتفاق تريبس حماية الرسم أو النموذج الصناعي الذي يكون "مبتكراً بصورة
مستقلة "و "جديداً أو أصليا ")الفقرة 1( .وينص اتفاق تريبس أيضاً على عدم الالتزام باعتبار الرسم أو
النموذج الصناعي جديداً أو أصلياً إذا لم يكن يختلف كثيراً عن الرسوم أو النماذج المعروفة أو تشكيلة من
سمات الرسوم أو النماذج المعروفة )المرجع ذاته( .ويسمح الاتفاق أيضاً برفض الحماية إذا كان الرسم أو
النموذج تمليه أساساً اعتبارات تقنية أو الوظيفية )المرجع ذاته( .ولا تنص اتفاقية باريس على أحكام في ذلك
الشأن .
). 136 -تصميمات المنسوجات، يتضمن اتفاق تريبس أحكاماً خاصة عن تصميمات المنسوجات )الفقرة 2
137 -المادة 26 ، وعنوانها "الحماية"، تتناول المسائل التالي ذكرها .
138 -الحقوق، يحدد اتفاق تريبس الحقوق في الرسم أو النموذج الصناعي )الفقرة 1( والحالات التي يمكن
استثناؤها من تلك الحقوق )الفقرة 2( .ولا تحتوي اتفاقية باريس على أحكام مماثلة، على أنها تنص على أن
حماية الرسم أو النموذج الصناعي لا يمكن فقدانها بسبب عدم الاستغلال )أي استغلال الرسم أو النموذج
الصناعي في أراضي الدولة التي يكون محمياً فيها( أو بسبب الاستيراد )في أراضي تلك الدولة (لسلع مقابلة
للسلع المحمية )في تلك الدولة( )انظر المادة 5 )ب( .وهذه الأحكام من اتفاقية باريس تلزم أيضاً أعضاء منظمة
التجارة العالمية غير الأطراف في اتفاقية باريس، ويستخلص ذلك من المادة 2، الفقرة 1 من اتفاق تريبس .
139 -مدة الحماية، ينص اتفاق تريبس على مدة لحماية الرسم أو النموذج الصناعي لا تقل عن عشر سنوات
)الفقرة 3( .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم عن مدة الحماية، على أن الدول الأطراف في اتفاقية باريس
وفي وثيقة سنة 1960 لاتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية عليها أن تحمي الرسوم
1() أ ( ( أو النماذج الصناعية المودعة أو المجددة على الصعيد الدولي لمدة لا تقل عن عشر سنوات )المادة 11
)لسنة 1960 ( .أما الدول الأطراف في اتفاقية باريس والأطراف أيضاً في وثيقة سنة 1934 لاتفاق لاهاي،
). فعليها أن تمنح الحماية لمدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ الإيداع لدى المكتب الدولي )المادة 7
الجزء الثاني من اتفاق تريبس
القسم 5
وعنوانه "البراءات "
). 140 -يتألف هذا القسم من ثماني مواد )المواد من 27 إلى 34
141 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(
الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على البراءات أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه الخصوص، بأنه
، يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن البراءات )انظر المادة 2
الفقرة 1 من اتفاق تريبس( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل
المعاملة الوطنية )المادتين 2 و 3 ( والمهلة الخاصة بدفع الرسوم )المادة 5 )ثانياً( ) 1( والتي تطبق بالتالي
على البراءات، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً تتناول صراحة البراءات وتخص حق الأولوية )المادة 4 )أ(
و )ب( و )ج( و )د( و )و( و )ح( وتجزئة طلب البراءة )المادة 4 )ز( واستقلال طلب البراءة المودع أو
البراءة التي يتم الحصول عليها في بلد ما عن طلبات البراءات المودعة أو البراءات التي يتم الحصول عليها
عن الاختراع ذاته في بلدان أخرى )المادة 4 )ثانياً( وحق المخترع في أن يذكر بتلك الصفة في البراءة
الممنوحة عن اختراعه )المادة 4 )ثالثاً( واستقلال قرارات منح البراءات أو تجديدها عن أي تقييد لبيع السلعة
أو طريقة الصنع موضع البراءة )المادة 4 ) ر( ابوعااسًتقلال البراءة في البلد الذي منحت فيه عن أي استيراد
في ذلك البلد لسلع مصنوعة في بلد آخر )المادة 5 )أ( ) 1( وإمكانيات منح تراخيص إجبارية وشروطه وسقوط
البراءة )المادة 5 )أ( ) 2( إلى ) 4( والتأشير على السلع التي تتمتع بالحماية بموجب البراءة بأن البراءة قد
منحت )المادة 5 )د( ووجود أدوات محمية بموجب البراءة وتكون جزءاً من وسائل النقل البحري أو الجوي أو
الأراضي )المادة 5 )ثالثاً( واستيراد السلع المصنوعة بطريقة صنع موضع براءة في البلد المستورد )المادة
15 ) ر( ابوعاالًحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية )المادة 11 ( وإنشاء مصلحة خاصة بالملكية
). الصناعية )المادة 12
142 -المادة 27 ، وعنوانها "الموضوعات القابلة للحماية بالبراءات"، تتناول المسائل التالي ذكرها .
143 -الاختراعات التي يتعين إتاحة البراءات لها، وفقاً لاتفاق تريبس ومع مراعاة بعض الاستثناءات
والشروط، يتعين إتاحة البراءات لكل اختراع، سواء كان منتجاً أو طريقة صنع، في كل مجالات التكنولوجيا،
شرط أن يكون جديداً ومنطوياً على نشاط إبداعي وقابلاً للتطبيق الصناعي، ويتعين إتاحة البراءات )والتمتع
بالحقوق المترتبة عليها( أياً كان مكان الاختراع أو مجال التكنولوجيا وسواء كانت المنتجات مستورَدة أو
منتجَة محليا )الفقرة 1( .وليس لتلك الأحكام مقابل في اتفاقية باريس .
144 -الاختراعات التي يجوز استبعادها من الحماية بموجب البراءة، ينص اتفاق تريبس على أنه يجوز
للأعضاء أن تستبعد من الحماية بموجب البراءة الاختراعات التي يكون منع استغلالها التجاري في أراضيها
ضرورياً لحماية النظام العام أو الآداب، بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو
تفادي إلحاق ضرر خطير بالبيئة، شرط ألا يتم استبعاد الاختراع من الحماية لمجرد أن الاستغلال محظور
بموجب القانون )الفقرة 2( .وينص حكم آخر من المادة ذاتها على أنه يجوز للأعضاء أن تستبعد أيضاً من
الحماية بموجب البراءة الموضوعات التالي ذكرها :)أ( أساليب التشخيص والعلاج والجراحة لمعالجة الإنسان
أو الحيوان؛ )ب( والنبات والحيوان خلاف الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية أساساً لإنتاج النبات أو الحيوان
). خلاف الطرق غير البيولوجية أو الطرق البيولوجية الدقيقة )الفقرة 3
145 -وليس في اتفاقية باريس أي حكم مقابل لما ذكر أعلاه من أحكام اتفاق تريبس .ولا ضرورة لذلك .فلما
كانت اتفاقية باريس لا تحدد الاختراعات التي يتعين منح البراءات عنها، فلا حاجة إلى أن تحدد الاختراعات
التي لا يتعين منح البراءات عنها .
146 -وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق تريبس يسمح لأي بلد نامٍ عضو بأن يؤجل تطبيق أحكام اتفاق تريبس
المتعلقة بالبراءات الخاصة بالسلع )وليس بطرق الصنع( إذا كان موضوع الاختراع ينتمي إلى مجال من
مجالات التكنولوجيا التي لا تمنح فيها البراءات وفقاً لقوانين ذلك العضو السارية عندما يدخل اتفاق تريبس
حيز التنفيذ فيها .وتذكر على سبيل ذلك المستحضرات الصيدلية. وقد يدوم ذلك التأجيل خمس سنوات، بالإضافة
إلى مهلة الأربع سنوات التي تمنح عامة للبلدان النامية ومهلة السنة الواحدة التي تمنح لكل الأعضاء، ليبلغ
مجموع المهل عشر سنوات .وللبلد المنتمي إلى فئة البلدان الأقل نمواً الحق في الانتفاع بفترة انتقالية عامة
مدتها 11 سنة )علماً بأن مهلة الخمس سنوات الإضافية المتاحة بالنسبة إلى براءات المنتجات لا تطبق هنا( .
ويمدد مجلس تريبس تلك المهلة لدى تقديم التماس يبين أسباباً كافية لذلك .وبطبيعة الحال، فمن حق أي بلد
معني ألا ينتفع بتلك المهل .ولأغراض المسائل المطروحة في هذه الفقرة، انظر المادتين 65 و 66 من اتفاق
تريبس .
147 -وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن اتفاق تريبس يفرض بعض التحفظات والقيود المهمة على ما ورد في
الفقرة السابقة بشأن المستحضرات الصيدلية والمنتجات الزراعية الكيميائية )انظر المادة 70 )وعنوانها
). "حماية الموضوعات القائمة "(، الفقرتين 8 و 9
148 -وبصورة خاصة، فإن أي عضو لا يمنح الحماية بموجب البراءات للمستحضرات الصيدلية والمنتجات
الزراعية الكيميائية وفقاً للمادة 27 من اتفاق تريبس اعتباراً من دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية حيز
التنفيذ )أي في الأول من يناير /كانون الثاني 1995 (، عليه أن يقبل بإيداع طلبات البراءات لتلك المستحضرات
والمنتجات، وعليه أن يفعل ذلك اعتباراً من الأول من يناير /كانون الثاني 1995 ، حتى إذا كان بلداً يجوز له
تأجيل تطبيق )سائر أحكام( اتفاق تريبس لعدد من السنوات )كما ورد أعلاه( .وما أن يصبح اتفاق تريبس قابلاً
للتطبيق في العضو )أي أن البلد إذا كان في إمكانه أن يستفيد من مهلة مدتها عدد من السنوات واستفاد منها،
فإن تطبيق الاتفاق يبدأ اعتباراً من انقضاء تلك المهلة، ولا سيما من انقضاء مهلة السنوات الخمس الإضافية
بالنسبة إلى براءات المنتجات المذكورة أعلاه، إن وجدت(،عليه أن يتخذ قراراً بشأن الطلب )أي رفضه أو منح
البراءة(، على أن يطبق في ذلك )وبأثر رجعي (معايير الأهلية للبراءة كما وردت في اتفاق تريبس .وإذا تقرر
منح البراءة، فوق تكون تلك البراءة متاحة لما يتبقى من مدتها )انظر المادة 70 ، الفقرة 8( .ولا تقل تلك المدة
عن 20 سنة اعتباراً من إيداع الطلب )انظر المادة 33 ( ويكون "ما تبقى "منها هو المدة التي تبدأ في اليوم
الذي تمنح فيه البراءة وتنتهي في اليوم الذي تنقضي فيه مدة العشرين سنة المذكورة )على الأقل( .على أن
العضو ملزم بمنح "حق استئثاري في التسويق "بشأن الاختراع موضع الطلب المذكور إذا أودع طلب للبراءة
ومنحت براءة وتم الحصول على موافقة على التسويق -بالنسبة إلى المنتَج ذاته -في عضو آخر .ويصبح حق
التسويق في العضو نافذاً اعتباراً من تاريخ الحصول على الموافقة على التسويق في العضو ذاته وينتهي متى
رفض العضو طلب البراءة المودع فيه أو منح البراءة على أساس ذلك الطلب، على أن الرفض أو المنح إذا
وقع بعد أكثر من خمس سنوات لاحقة للحصول على الموافقة على التسويق في العضو، فإن حق التسويق في
العضو ينقضي، عندئذ، بعد خمس سنوات من منح الموافقة على التسويق في العضو )انظر المادة 70 ، الفقرة
). 9
149 -الأصناف النباتية، يُلزم اتفاق تريبس الأعضاء بالنص في قوانينها على حماية الأصناف النباتية إما
بموجب البراءات وإما بنظام فعال خاص بها وإما بأي تشكيلة منهما )المادة 27 ، الفقرة 3 )ب( .ولا تتضمن
اتفاقية باريس أي أحكام بشأن الأصناف النباتية .أما الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة )لسنة
1961 ، والمعدلة سنة 1972 وسنة 1978 وسنة 1991 ، والمشار إليها عامة باصطلاح "اتفاقية الأوبوف"(،
فإنها تنص على نظام خاص بالأصناف النباتية، ويتعين أن تكون قوانين أي دولة ترغب في أن تصبح طرفاً في
). 3 ( اتفاقية الأوبوف متمشية مع أحكام الاتفاقية، حسب رأي مجلس الأوبوف )المادة 34
150 -المادة 28 ، وعنوانها "الحقوق الممنوحة"، تتناول المسائل التالي ذكرها .
151 -الحقوق الاستئثارية، تُعدد هذه المادة الحقوق الاستئثارية التي تخولها البراءة لمالكها )الفقرة 1( .ولا
تتضمن اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك، على أن القوانين الوطنية للدول الأعضاء في تلك الاتفاقية تحمي
عامة الحقوق ذاتها .
152 -التغيير في الملكية والترخيص، ينص اتفاق تريبس على أن لمالكي البراءات الحق في التنازل عن
البراءة أو نقلها بالوراثة وإبرام عقود لأغراض الترخيص )الفقرة 2( .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم مقابل
لذلك، على أن تلك الحقوق مقررة عامة في الدول الأعضاء في تلك الاتفاقية .
153 -المادة 29 ، وعنوانه ا "الشروط المفروضة على مودعي طلبات البراءات"، تتناول المسائل التالي
ذكرها .
154 -الكشف، يلزم اتفاق تريبس الأعضاء بمطالبة مودع طلب البراءة بالكشف عن الاختراع بطريقة واضحة
وكاملة بما فيه الكفاية لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع .ويسمح الاتفاق للأعضاء
بمطالبة مودع الطلب ببيان أفضل طريقة لتنفيذ الاختراع يعرفها المخترع في تاريخ الإيداع أو في تاريخ أولوية
الطلب في حالة المطالبة بالأولوية )الفقرة 1( وتسهيلاً للأمور، فإن النتيجة ذاتها يحققها الحكم المقابل لذلك
والوارد في معاهدة التعاون بشأن البراءات )لسنة 1970 () وهي إحدى المعاهدات التي تديرها الويبو وقد
أبرمت قبل 24 سنة من اتفاق تريبس .وفي 22 مايو /أيار 1996 ، كانت 85 دولة من بين الدول الأطراف في
1 )أ(" 5"( .وليس في اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك . - اتفاقية باريس تنتمي إليها() المادة 5 والقاعدة 5
155 -الطلبات والبراءات الأجنبية المقابلة، يجيز اتفاق تريبس للأعضاء أن تطالب مودع طلب البراءة بتقديم
معلومات عما لديه من طلبات وبراءات أجنبية مقابلة لذلك )الفقرة 2( .وتبيح اتفاقية باريس للبلدان الأطراف
فيها "أن تطلب ممن يقدم إقراراً بالأولوية ]أي مودع الطلب[ أن يورد صورة من الطلب )الوصف والرسومات
وغيرها( السابق إيداعه" )المادة 4 )د( ) 3( .والفرق الرئيسي بين الحكمين هو أن اتفاقية باريس تذكر
"صورة "من طلب الأولوية ويذكر اتفاق تريبس "معلومات "بشأن أي طلبات وبراءات أجنبية مقابلة .
156 -المادة 30 ، وعنوانها "الاستثناءات من الحقوق الممنوحة"، تجيز للأعضاء فرض استثناءات محدودة
على الحقوق الاستئثارية التي تخولها البراءة، شرط ألا تتعارض تلك الاستثناءات بصورة غير معقولة مع
الاستغلال العادي للبراءة وألا تلحق ضرراً غير معقول بالمصالح المشروعة لمالك البراءة، مع مراعاة
المصالح المشروعة للغير .وليس في اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك، ولا حاجة إلى تلك الأحكام .فنظراً إلى
أن الاتفاقية لا تتضمن أحكاماً عن الحقوق الاستئثارية، فلا حاجة إذن إلى أن تنص على استثناءات لتلك
الحقوق .
157 -المادة 31 ، وعنوانها "أوجه الانتفاع الأخرى من غير تصريح صاحب الحق"، يتضمن كل من اتفاق
تريبس )في المادة 31 منه( واتفاقية باريس )في المادة 5 )أ( ) 2( و ) 4( منها (أحكاماً مفصلة ومستفيضة
نسبياً عن إمكانية أن تمنح السلطات الحكومية تراخيص للانتفاع باختراع موضع براءة من غير تصريح مالك
البراءة )مع إمكانية إعادة النظر في قرار المنح أمام القضاء بالنسبة إلى اتفاق تريبس( .وتصف اتفاقية باريس
تلك التراخيص بأنها "إجبارية ."وبعض أحكام المعاهدتين يتشابه، على أن بعضها الآخر يتناول مسائل
مختلفة .ونظراً إلى أن اتفاق تريبس يلزم الأعضاء بالامتثال للمواد من 1 وحتى 12 من اتفاقية باريس -ومنها
المادة 5 )أ( ) 2( و ) 4( التي تتناول التراخيص الإجبارية -فإن من الآمن، فيما يبدو، تضمين القوانين الوطنية
شروط كلتي المعاهدتين وتطبيق الأحكام المعنية من كلتيهما على كل حالة يؤخذ فيها بالترخيص الإجباري .
158 -المادة 32 ، وعنوانها "إبطال البراءة وإسقاطها"، تُلزم الأعضاء بإتاحة فرصة لإعادة النظر أمام
القضاء في أي قرار بإلغاء البراءة أو إسقاطها .وليس في اتفاقية باريس حكم مقابل لذلك .
159 - المادة 33 ، وعنوانها "مدة الحماية"، تنص على ألا تنتهي مدة الحماية المتاحة قبل انقضاء 20 سنة
اعتباراً من تاريخ الإيداع .وليس في اتفاقية باريس حكم مقابل لذلك .
160 -المادة 34 ، وعنوانها "براءات طرق الصنع :عبء الإثبات"، تتناول مسألة عبء الإثبات في الإجراءات
المدنية المباشرة ضد التعدي المزعوم على الحقوق المترتبة على براءة تخص طريقة صنع منتج ما )"براءة
طريقة صنع"( .وليس في اتفاقية باريس حكم مقابل لذلك
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق