بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 يوليو 2010



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




الإستثناءات الدولية الطابع على حقوق المؤلف



والحقوق المجاورة


وكيفية الاستفادة منها في الأقطار العربية




تحتل مشكلات حقوق المؤلف منذ عدة أعوام مكان الصدارة بين مشكلات الساعة في الأقطار

العربية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي، وذلك أن النقص في الكتب وفي شتى أنواع

المواد التعليمية يشكل عقبة كبيرة في طريق تقدم التربية والعلم اللذين يشكلان عاملين حاسمين في التنمية

الاقتصادية والاجتماعية.

ولتدارك هذا النقص ينبغي لأقطارنا أن تشجع، من ناحية، الإنتاج الوطني ومن ناحية أخرى أن تلجأ

إلى استيراد المصنفات الأجنبية وإعادة طباعتها وترجمتها وذلك تمشيا مع وجود سياسة وطنية إقليمية ودولية

في مجال حقوق المؤلف.

فعلى الصعيد الدولي مثلا يجدر التذكير بالعناصر الأساسية الثلاثة التي ينبغي وضعها في الاعتبار

لدى تحديد المعايير الدولية وهي:

1. رغبة أمة ما، في تصدير مصنفاتها.

2. رغبة أمة ما، في الانتفاع بأفضل مصنفات الأمم الأخرى.

3. تفاعل الأفكار الذي يشجعه استخدام المصنفات الفكرية على الصعيد الدولي.

وتؤدي بنا هذه التصورات الثلاثة التي تضبط المعايير الواجب تطبيقها في مجال حقوق المؤلف إلى

بحث ما تم حتى الآن من تقارب في وجهات النظر حول مفهوم حقوق المؤلف الذي يحدد مجاله باعتباره

جملة الامتيازات التي يقرها القانون للمؤلف بالنسبة لمؤلفاته وهي تتضمن عنصرين أساسيين هما:

− الحقوق المادية؛

− الحقوق الأدبية.

2

1. الحقوق المادية

إن الحقوق المادية تعطي لكل مؤلف مصنف خلال فترة زمنية محددة – طبقا للقانون الوطني – الحق

دون سواه في تنفيذ أي من العمليات التالية:

− استنساخ المصنف أو ترجمته أو اقتباسه أو تسجيله أو إجراء أي تحويل آخر عليه.

− عرض المصنف على الجمهور عن طريق التمثيل والأداء العلني والإذاعة والسينما.

2. الحقوق الأدبية

إضافة إلى هذه الحقوق المادية أو الاقتصادية فإن أكثر القوانين الوطنية تعطي للمؤلف الحق في

المطالبة بذكر اسمه عند استغلال مصنفه، وبإمكانه كذلك أن يعترض على أي تشويه أو إجراء أي تعديل

على مصنفه دون موافقته.

الحقوق المجاورة:

لسنة 1994 والمنبثقة عن المنظمة (TRIPS) " إن الحقوق المجاورة أو كما تنص عليها "اتفاقية تريبس

العالمية للتجارة بأنها حقوق "ملتحقة" لها علاقة متينة بحقوق المؤلف فيما يخص ترويج المؤلفات الأدبية

والفنية والتعريف بها. ومن المعلوم أن هذه الحقوق المجاورة خاصة بالفئات الثلاث التالية:

أ. فنانو الأداء أو العزف

ب. منتجو الفنونوغرامات أو صانعو الاسطوانات والكاسيتات

ج. هيئات الإذاعة والتلفزيون

إن هذه الفئات الثلاث مرتبطة ارتباطا متينا بعضها بالبعض الآخر كما أن لها شراكة ملزمة بينها وبين

المبدعين. إذ أن المؤلفين والملحنين في حاجة ماسة إلى فنانين لتأدية ونشر إنتاجهم لدى الجمهور كما هم في

حاجة ملحة لمنتجي التسجيلات الصوتية والسمعية البصرية وهيئات الإذاعة لما يقوم به هؤلاء من عمل

لفائدتهم لترويج منتجاتهم.

والجدير بالذكر، وهذا غير خاف، أن الحقوق المجاورة ليست مستقلة بذاتها، إذ أنه لا وجود لها دون

وجود هذه المصنفات مسبقا لتمكين أصحابها من الشروع في علمهم.

ورغم أن كل هيئة من هذه الهيئات الثلاث لها ميزات خاصة، فإن اتفاقية روما لسنة 1961 جمعت

بينها تحت عنوان واحد مع تحديد ميزات كل صنف على حدة.

3

الميزات الراجعة لأصحاب الحقوق المجاورة

1. الحقوق الأدبية

يتمتع فنانو الأداء والعزف دون سواهم بميزة خاصة ألا وهي احترام صيغة أدائهم والتعريف بالمؤدي

أو العازف المنفرد مع ذكر أسمائهم مستعارة كانت أم لا.

2. الحقوق المادية

إن هذه الحقوق تعتبر مقتصرة مبدئيا على أصحابها، غير أنها في غالب الأحيان تحول إلى نوع من

الرخص مقابل مبالغ مالية أو إلى استثناءات عامة لصالح الهيئات الإذاعية والتلفزية.

كما أن هذه المقتضيات النوعية المنصوص عليها باتفاقية روما لسنة 1961 لا تدعم وجود نظام

تفضيلي لفائدة الدول النامية لأنها ليست مرتبطة ارتباطا متينا برغبة هذه الدول في تداول المعلومات والمواد

التعليمية مدرسية كانت أو جامعية. وبالإضافة إلى ذلك، وسنتعرض إليه من بعد، فإن النظام التفضيلي

المدرج في الاتفاقية العالمية في ميدان حقوق المؤلف منحت الدول النامية الحق في حرية استعمال التسجيلات

الصوتية والسمعية البصرية لغاية التعليم أو لأغراض البحث.

هذا وقد أكدت اتفاقية تريبس لسنة 1994 (المادة 2) على ضرورة ما جاء باتفاقية روما التي تسمح

بمقتضى مادتها ( 15 ) ببعض الاستثناءات المحددة للملكية والمتماشية مع ما جاءت به اتفاقية برن من

استثناءات دون اعتبار أي ترخيص إجباري يتنافى ومحتوى اتفاقية روما.

كيف ظهرت الحماية الدولية لحقوق المؤلف

إن الحماية القانونية للمصنفات الأدبية والفنية لم تأت عفوا ولكنها جاءت وليدة تطور بطيء. إلا أنه

بالرغم من عدم وجود تعريف موحد لحقوق المؤلف في الوقت الراهن، فإن مشروعية حقوق المؤلف معترف

بها على الصعيد العالمي وتشكل القوانين الخاصة بحقوق المؤلف جزءا لا يتجزأ من أنشطة الإعلام والتعليم.

وهكذا ينتظر منها أن تؤدي دورا متزايد الأهمية في تشكيل عملية استعمال المصنفات المشمولة بحماية حقوق

المؤلف وفي التنوع الضخم الذي تتسم به طرق الاستعمال في الوقت الراهن.

ومن ثم فإنه يبدو أن السياسة القانونية التي ترسم القواعد التي تطبق على حقوق المؤلف ترتبط متينا

بالبني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من ناحية، ومن ناحية أخرى بالضغوط التي يفرضها تطور أساليب

نشر المصنفات التي تحميها قوانين حقوق المؤلف في إطار الثورة التكنولوجية المعاصرة، ويكفي أن نشير

في هذا الصدد إلى التوابع الصناعية والحسابات الإلكترونية.

4

المبادئ الأساسية للحماية

لقد اعترف المشرعون بإصدارهم القوانين المتعلقة بحقوق المؤلف بحاجة المجتمع للانتفاع بالمعرفة

ومن ثم حاولوا التوصل إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتعارضة بصورة أساسية وهي حاجة المجتمع

للمعرفة والتعلم من ناحية وصيانة حقوق المبدعين من ناحية أخرى.

هل الأقطار العربية بحاجة لحماية حقوق المؤلف؟

إن كل الشعوب تعطي أهمية بالغة لكل إنتاج فكري لأنها ترى فيه فوائد كثيرة منها تكوين العقل

البشري وتلبية احتياجاته الثقافية والتعليمية وإبراز شخصيته. ولأنه كذلك لا يقل أهمية عن الإنتاج المادي

والاقتصادي للبلاد، حيث أنه هو الذي يرسي الأسس لجميع صور التقدم. لذلك فإن كل قطر عربي في الوقت

الراهن يحتاج إلى التفكير في الشروع في مراجعة كيفية تنشيط إنتاجه الوطني مع الانتفاع الكامل بموارد

المعرفة العالمية.

ففي فترة الستينات وإثر حصول كثير من البلدان على استقلالها وقعت البلاد النامية، ومنها الأقطار

العربية المستقلة آنذاك، تحت ضغوط شديدة ناتجة عن الرغبة في تلبية الاحتياجات التعليمية لشعوبها. ولكنها

شعرت بأنها تواجه صعوبات في الحصول على الحق في ترجمة وإصدار المواد التعليمية اللازمة.

وقد أبلغت البلاد المنتجة لهذه المواد وصاحبة هذه الحقوق باحتياجات الأقطار النامية وخصوصا مما

تحتاجه من نصوص مدرسية وجامعية وكذلك مما تحتاجه من مواد أخرى لترجمتها ونشرها باللغات الوطنية

لتكون أرخص ثمنا من الطباعات التي تصدرها الأقطار المصنعة.

وفي جميع الندوات الدولية المختصة صرح ممثلو هذه البلدان النامية ومنها البلدان العربية (نخص

بالذكر منها مصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب والجماهيرية الليبية) أن

الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف تحول دون قيامها بترجمة واستنساخ هذه المصنفات.

ورد أصحاب حقوق المؤلف والمؤلفون والناشرون في الأقطار المنتجة بأن من حق المؤلفين أن

يحصلوا على مقابل عادل لمصنفاتهم وأن حقوقهم يجب أن تحترم.

كيف وصلت الأقطار العربية إلى تحقيق مطالبها؟

نتيجة للضغوط التي مارستها الأقطار العربية بمعية البلدان النامية الأخرى عقدت اجتماعات للخبراء

. الدوليين في مجال حقوق المؤلف وكان أولها الاجتماع الذي عقد في عاصمة الكنغو برازافيل سنة 1963

وقد طالب ممثلو الأقطار العربية والبلدان الإفريقية بمراجعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف لإجبار

المؤلفين والناشرين على التنازل عن حقوقهم لأجل أغراض تعليمية لفائدة العالم النامي. وطالبوا كذلك بحماية

دولية جديدة لمصنفات الفنون الشعبية أو الفلكلور والتي لم تحظ بالحماية الدولية والمستغلة من طرف الأقطار

5

المصنعة دون رخصة ولا مقابل مادي. ونتيجة لهذه الاتصالات اعترفت كبرى الأقطار الناشرة بحاجة

الأقطار النامية إلى كتب مدرسية زهيدة الثمن وإلى تدابير تمكنها من نشر هذه الطبعات.

وفي سنة 1969 رأى فريق دراسة مشترك مكون من ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية برن لحماية

المصنفات الأدبية والفنية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف إمكانية إدخال تعديل على كلتا الوثيقتين يكفل

تحقيق هذا الهدف. وقد جرى بحث توصيات هذا الفريق في سلسلة من الاجتماعات الدولية أدت إلى عقد

مؤتمر سنة 1971 بباريس اعتمدت خلاله تعديلات الوطنية متشابهة أدخلت على كلتا الاتفاقيتين لصالح

الأقطار النامية.

والملاحظ هنا أن الأقطار النامية لم تطرح مسألة مراجعة أو إدخال تعديلات ضمن اتفاقية روما،

ولذلك لم يتطرق اجتماع باريس إلى موضوع هذه المراجعة وبقيت اتفاقية روما على حالها منذ إنشائها سنة

.1961

ما هي التعديلات التي أدخلت في مؤتمر باريس؟

اقترحت مؤتمرات التعديل التي عقدت بباريس اعتماد نظام ترخيص إجباري محدود بترجمة واستنساخ

المصنفات الأدبية والعلمية والفنية التي تحتاجها الأقطار النامية بما فيها البلدان العربية. وكان هذا حلا وسطا

يهدف إلى إيجاد أسس لمنح تراخيص إجبارية لترجمة واستنساخ المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي تنشر

في البلاد المصنعة لاستعمالها في الأقطار النامية عندما يتعذر الحصول على تراخيص عادية باتفاق

الطرفين.

الاستثناءات الدولية لصالح الأقطار العربية

إن جميع الامتيازات الراجعة لكل مؤلف مدرجة في الاتفاقيات الإقليمية والعالمية منها الاتفاقية العربية

لحماية حقوق المؤلف واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف واتفاقية

واتفاقية روما لحماية فناني الأداء أو (TRIPS الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس

العزف ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.

كما أشرنا سابقا فإن مراجعة اتفاقية برن والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أعطت صبغة جديدة لحماية

حقوق المؤلف ومكنت الأقطار العربية من استعمال هذه المصنفات المحمية بدون ضغوط ولا تجاوزات وذلك

في حال عدم الحصول على تراخيص برضى الطرفين.

ما هو محتوى النظام التفضيلي؟

تجدر الملاحظة هنا بأن اتفاقية تريبس الصادرة سنة 1994 يقصد بها إلزام الدول باحترام حقوق

المؤلفين والمبدعين حتى لا تتعرض إلى مقاطعة دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية عليها.

6

وقد أدرج بالمادة 2 من نص هذه الاتفاقية أنه مهما كانت الحالة فيجب احترام ما جاء في اتفاقية برن

.( وملحقها الذي تناول الأحكام الخاصة بشأن الأقطار النامية ومنها الأقطار العربية (المادة 9

والملاحظ هنا أن اتفاقية تريبس تطبق على كل الدول المنتمية إلى الاتفاقية العالمية للتجارة، سواء

صادقت أو لم تصادق على اتفاقية برن.

وفيما يخص اتفاقية روما للحقوق المجاورة فلم يشملها، كما ذكرنا سابقا، أي تعديل منذ نشأتها سنة

.1961

التراخيص الإجبارية للترجمة

تشمل هذه التراخيص المصنفات التي نشرت في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل. ويجوز

لكل مواطن من مواطني الأقطار العربية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة بأنها دول في طريق النمو أن

يطلب من السلطة المختصة في بلاده الترخيص لترجمة مصنف وينشر تلك الترجمة في شكل مطبوع أو

مستنسخ بأي شكل مماثل.

ويتعين على صاحب الطلب أن يأخذ بعين الاعتبار الشروط التالية:

1. إذا رغب بترجمة النص الأصلي إلى لغة ما، منها اللغة العربية، عليه أن يتحقق من انقضاء عام

على الأقل على نشر النص الأصلي للمصنف.

2. إذا كان راغبا في الترجمة إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية فيجب عليه احترام مدة لا

تقل عن ثلاثة أعوام ابتداء من نشر المصنف لأول مرة.

3. ينبغي على الطالب محاولة الاتصال بصاحب الحق، فإن لم يتمكن من العثور عليه أو رفض هذا

الأخير الترخيص بالترجمة فيجوز آنذاك تقديم الطلب بعد انقضاء ستة أشهر إضافية إذا كانت

الترجمة إلى اللغات الثلاث المشار إليها أعلاه، أو تسعة أشهر إذا كانت الترجمة إلى لغة أخرى.

متى يمنح الترخيص الإجباري؟

على السلطة المختصة أي سلطة الإشراف والمكلفة بالدفاع عن حقوق المؤلف – كوزارة الثقافة أو

وزارة العدل أو وزارة الإعلام – وقبل منح التصريح أن تتحقق من عدم نشر أي ترجمة للمصنف باللغة

المطلوبة من صاحب حق الترجمة أو بترخيص منه أو أن جميع الطبعات السابقة بتلك اللغة قد نفدت تماما أو

صاحب حق الترجمة رفض الترخيص أو لم يمكن الاتصال به لهذا الغرض.

7

ما هي خصائص التراخيص للترجمة؟

إن الترخيص الإجباري للترجمة غير استئثاري وأنه مقتصر على أغراض التعليم المدرسي والجامعي

وميدان البحث، وتمتد هذه التراخيص إلى الهيئات الإذاعية التي يوجد مقرها في الأقطار العربية وأن تكون

جميع أوجه استعمال الترجمة بعيدة عن الأغراض التجارية. ويخضع كذلك هذا الترخيص لبعض الشروط

الشكلية منها دفع تعويض عادل بعملة قابلة للتحويل دوليا.

تصاريح الاستنساخ

نطاق تطبيق تصاريح الاستنساخ

إن المصنفات التي تشمل هذه التصاريح هي التي نشرت في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل

والمعدة للاستعمال المدرسي والجامعي أو لاحتياجات عامة للجمهور. كما تنطبق هذه التصاريح على النقل أو

النسخ السمعي – البصري لتسجيلات سمعية – بصرية مشروعة، كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب

لها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإجراءات العامة للحصول على تراخيص الاستنساخ هي نفس الإجراءات

المنصوص عليها في ميدان تراخيص الترجمة.

طلب الترخيص

يجوز لكل مواطن من الأقطار العربية بعد انقضاء مدة زمنية أن يطلب من السلطة المختصة تصريحا

باستنساخ طبعة معينة من مصنف ما ونشرها في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل.

ولا يجوز للسلطة الوطنية منح الترخيص قبل انقضاء الفترات التالية اعتبارا من تاريخ نشر الطبعة

المعنية من المصنف لأول مرة:

− ثلاث سنوات للمصنفات التي تعالج العلوم الطبيعية بما فيها الرياضيات والتكنولوجيا.

− سبع سنوات للمصنفات التي تنتمي إلى عالم الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والموسيقية

وكتب الفن.

− خمس سنوات لسائر المصنفات الأخرى.

منح التصريح

على السلطة المختصة قبل منح التصريح أن تتحقق من عدم وجود نسخ في الأسواق المحلية في شكل

مطبوع أو بأي شكل مماثل تلبية لاحتياجات الجمهور العام أو التعليم المدرسي أو الجامعي أو إذا وجدت فإنها

لا تباع بثمن مقارب للثمن الذي تباع به عادة أعمال مماثلة.

8

وفي ميدان العلوم الطبيعية فإن التصريح لا يمنح إلا بعد انقضاء فترة إضافية لا تقل عن ستة أشهر.

وفيما يخص المصنفات الأخرى لا يمنح التصريح قبل انقضاء فترة إضافية بثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ

إرسال طلب الاستنساخ لصاحب الحق الذي لم يعثر عليه أو كانت إجابته سلبية.

وتجدر الملاحظة أن هذا الترخيص الإجباري غير مقتصر على صاحبه وغير قابل للتحويل وأن مادته

تستجيب لاحتياجات التعليم المدرسي والجامعي واحتياجات الجمهور العام.

ويشترط في الكتاب أو العمل المستنسخ أو ينشر ويباع بنفس السعر السائد في البلد العربي المعني

للكتب المماثلة أو بسعر أقل كما يحظر تصدير النسخ المنتجة.

ويقضى الترخيص بدفع مكافأة عادلة تنفق ومستويات العائدات السائدة بالنسبة للتراخيص التي هي

نتيجة تفاوض حر مع وجوب دفع هذه المكافأة وصرفها بعملة قابلة للتحويل دوليا مع خضوع هذا الترخيص

لقاعدة حفظ الحقوق المعنوية لصاحب حق الاستنساخ.

الخاتمة

إن الغاية من هذا العرض الوجيز الذي شمل مقتضيات النظام التفضيلي لفائدة الأقطار العربية هي

توضيح لما أضيف للاتفاقيات الدولية في ميدان حقوق المؤلف وذلك لصالح الأقطار النامية ومنها الأقطار

العربية التي لعبت دورا هاما في تعديل هذه الاتفاقيات.

وتعرضت خلال هذه الدراسة إلى كيفية استغلال التراتيب التطبيقية واتخاذ الإجراءات الناجعة

لاستغلال طريقة التراخيص الإجبارية للترجمة والاستنساخ التي يرغب في اللجوء إليها لتحسين الأوضاع

الثقافية والمدرسية والجامعية والعلمية بصفة عامة.

فهل هذه الإجراءات التي أدخلت على الاتفاقيتين الدوليتين في نطاق حقوق المؤلف منذ سنة 1971

لفائدة الدول النامية وبخاصة منها الدول العربية أتت بالفائدة لصالح هذه الشعوب، وهل تم تطبيقها دون

صعوبة؟

يبقى السؤال مطروحا، حيث أنه قد ظهرت صعوبات عند تطبيق هذه الإجراءات لم تتمكن بعض

الدول النامية من تذليلها ولكن نرى أنه بإمكان الدول العربية، لما فيه مصلحتها، السعي لإيجاد أرضية مناسبة

لتذليل هذه الصعوبات ولإبراز تبادل مثمر بين الدول العربية وغيرها من الدول والاستفادة أكثر فأكثر من

هذه الامتيازات.

وفعلا فإن أهم الدول المنتجة اعترفت بالحاجة الملحة للدول النامية ومنها الدول العربية لاقتناء الكتب

والأدوات السمعية– البصرية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع لحاجة التعليم والبحث وذلك خوفا من لجوء

9

الدول النامية للتصاريح الإجبارية تكون نتيجتها غياب النشرة الأصلية من الأسواق ونقص في المبيعات

وربما المنافسة الشديدة داخل الأقطار وخارجها.

وفي هذا الإطار شاهدنا أن مفاوضات حرة قد أدت إلى إبرام عقود متفق عليها عن تراض من طرف

المنتج الأصلي والناشر العربي استجابة للإمكانات الاقتصادية لهذه البلدان العربية.

وفي الختام يتحتم علينا أن نغتنم هذه الفرصة الثمينة وأن نحاول قدر المستطاع ونحن الآن في طريق

العولمة أن نلجأ إلى التسهيلات التي منحتها لنا قانونيا الاتفاقيات الدولية لنبرز ذاتيتنا الثقافية أمام الدول

الأخرى النامية وغير النامية، العربية وغير العربية ولنتمكن من اقتناء ما هو ثمين وقادر على أن يلحقنا دون

عقدة بالركب الثقافي الدولي من غير أن نتعرض بتغافل إلى العقوبات الاقتصادية والمالية التي نصت عليها

. لسنة 1994 (TRIPS) اتفاقية تريبس
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
الإنترنت كوسيلة لاستغلال المصنفات


وحقوق المؤلف





مقدمة

الإنترنت أو "شبكة الاتصالات الدولية: هي شبكة أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات من

القرن الماضي لخدمة عمليات التأهب السريع للقوات المسلحة الأميركية في حال نشوب حرب نووية أو أي

هجوم يهدد أمنها (بهاء شاهين: شبكة الإنترنت، مراجعة مجدي محمد أبو العطا، ص 10 الطبعة الثانية

1996 ) ويقصد بمصطلح الشبكات اللغة التي تسمح لأجهزة الحاسبات المتواجدة على الشبكة بأن تتصل

ببعضها وتتحدث إلى بعضها، والمقصود بالتحدث هو تبادل البيانات والمعلومات والملفات والإشارات فيما

بينها. وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي استخدمت الشبكات الموجودة المتصلة بروتوكول الاتصال

وبهذا أصبحت الشبكة "أبرنت" هي العمود الفقري للاتصال بين المواقع، وعند التحول إلى ،Tcp/ip

البروتوكول، وعلى وجه التحديد في سنة 1983 ، ولدت الشبكة الدولية الإنترنت. (أيمن العشري: المرجع في

.( 8، القاهرة، مكتبة الفيروز 1998 - أساسيات وأسرار الشبكة الدولية إنترنت ص 6

"وفي منتصف عام 1993 خرج من معطف الإنترنت أجنحة للوسائط المتعددة وهي عبارة عن

مجموعة من مستلزمات البرمجة أو البرامج الخاصة ووسيلة لتجميع الوثائق معا مما يتيح لمستخدمي هذه

الوسائط التجول عبر الشبكة كما يتيح لهم أن يشاهدوا كل ما فيها بالصوت والصورة والفيديو. وهكذا لم تعد

الإنترنت مج  رد وسيلة لإرسال البريد الإلكتروني واستقباله ونقل البيانات عبر الشبكة وأن يشاهدوا كل ما فيها

بالصوت والصورة والفيديو. وهكذا لم تعد الإنترنت مجرد وسيلة لإرسال واستقبال البريد الإلكتروني ونقل

البيانات عبر الشبكة بل أصبحت مكانا يع  ج بالناس والأفكار تستطيع زيارته والتجول في جنباته وهو ما

وهذه الشبكة أضافت بعدا جديدا وهو التفاعل وليس مجرد بث .(cyberspace) يسمى بالواقع الافتراضي

.( معلومات" (بهاء شاهين: المرجع السابق، ص 14

وهي إحدى الخدمات المتاحة على ،world wide web " "وتجدر الإشارة إلى ما يسمى "بخدمة ويب

شبكة الإنترنت والتي تتيح لأي شخص أو لأي جهة الاطلاع على معلومات تخص جهات أخرى أو أشخاص

آخرين قاموا بوضعها على هذه الخدمة إتاحتها للآخرين. وتحتوي هذه الصفحات على كلمات معينة يمكن

بواسطتها الدخول إلى صفحات أخرى وكل صفحة أو موقع على هذه الشبكة له عنوان خاص يتم الدخول

2

على هذا الموقع بواسطته. وتسمى شبكة النسيج العالمي أو الشبكة العنكبوتية (أيمن العشري: المرجع السابق/

،(hypertext) ص 71 ). وتقوم فكرة الشبكة العنكبوتية على أسلوب تكنولوجي يعلق عليه النص المحوري

وهذا النص يقوم بتنظيم البيانات مما يساعد على استعادة هذا النوع من المعلومات (في تفصيل الجانب الفني

لهذا الموضوع بهاء شاهين: المرجع السابق، ص 128 وما بعدها).

وهذا التطور التكنولوجي الضخم في مجال المعلوماتية، شأنه شأن أي تطور علمي في أي مجال من

المجالات يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا التقدم يجب أن تحكمه ضوابط قانونية. فمن جهة يجب أن يتاح

المجال للتقدم العلمي لتحقيق تطور الإنسانية، ومن جهة أخرى فإن التقدم العلمي يكون لمصلحة الإنسانية

وليس على حسابها، أي يجب أن يحترم حقوق الإنسان التي تعتبر حجر الزاوية في تقدم الإنسان وازدهاره.

والإنترنت وما يرتبط به من مسائل قانونية أصبح يمثل فصلا متميزا من فصول القانون المعاصر.

فتبدأ بعقود الاشتراك في الإنترنت وأنواعها وعقد إنشاء موقع، وعقود التجارة الإلكترونية أي ما يمكن

تسميته بالتنظيم القانوني للتعامل مع الإنترنت وعن طريق الإنترنت. أما الشق الثاني فهو حماية الحقوق في

مواجهة الإنترنت، وفي مقدمة ذلك حماية الحياة الخاصة، وحماية حقوق المؤلف في مجال الإنترنت.

والواقع أن خطورة الإنترنت على حق المؤلف تتأتى عادة من أن إدخال المعلومة على الشبكة يكون

عن طريق ترقيمها وتفاعلها، وهنا قد يحدث تحويرا أو تعديلا في المصنف. فالتحول إلى شكل المعلومة

الرقمية لا يخلو في حد ذاته من مخاطر بالنسبة لحق المؤلف. كما أن التساؤل يثور حول حماية المصنف

الرقمي في حد ذاته وقاعدة البيانات، فهل تعتبر من قبيل المصنفات المشمولة بالحماية.

وقد يذهب غير المتخصص في القانون إلى أن وجود الإنترنت يستوجب استصدار قانون لحماية حق

المؤلف إذ تعجز القوانين السابقة عن مواجهة الوضع الذي ترتب على وجود الإنترنت.

فهل يوجد فراغ قانوني بصدد حماية حق المؤلف في مجال الإنترنت، أم هل لا يوجد نظام قانوني

يحكم تلك القرية الكونية المعلوماتية، هذا ما سنتناوله بالدراسة في ورقة البحث هذه.

إن تنظيم حق المؤلف بصفة عامة يقوم على التوفيق بين مصلحة المؤلف الذي ينبغي أن يحصل على

المقابل المادي المجزي لإنتاجه الذهني وذلك لتشجيع وإثراء الإنتاج الأدبي والثقافي، ومصلحة مستخدمي

المصنفات الذين لا يجب أن يتحملوا أعباء كبيرة للحصول على المعلومات.

ويبرز التساؤل عما إذا كانت الإنترنت تغير من معطيات المشكلة أم تبقي عليها. فالإنترنت تسهل إلى

حد كبير النسخ والنشر غير المأذون به، وهذا يدعو إلى القول بضرورة التشدد في حماية المؤلف، فكلما

ازداد الخطر كلما دعت الحاجة إلى تدعيم الحماية. ولكن مقابل ذلك فإن الإنترنت تساعد على الانتشار

الضخم للمصنف عبر كافة أنحاء العالم، والذي لم يكن يحلم به أي مؤلف، ألا يستوجب ذلك في المقابل تقييد

حقوق المؤلف لمصلحة مستخدمي المصنف.

وندرس في مبحث أول شروط الحماية، وفي مبحث ثاني أحكام الحماية أو الحقوق التي يقررها

القانون لمؤلف المصنف الرقمي.

3

المبحث الأول

شروط الحماية

تتطلب حماية أي مصنف أن يكون مشمولا بالحماية، وأن يكون مبتكرا، ومؤلف هذا المصنف هو

الذي يتمتع بالحماية. فهل تتوافر هذه الشروط وكيف تتوافر بالنسبة للمصنفات عبر الإنترنت.

المطلب الأول: امتداد الحماية القانونية لحق المؤلف إلى المصنفات الرقمية

تنص المادة الرابعة من معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) والمعتمدة في سنة 1996 على

أنه "تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية في معنى المادة الثانية من اتفاقية برن. وتطبق

تلك الحماية على برامج الحاسوب أيا كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها. وتنص المادة الخامسة على أنه

تتمتع مجموعات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه أيا كان شكلها إذا كانت تعتبر ابتكارات

فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها.

ونصت المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1992 الصادر في مصر على انه تشمل الحماية

المنصوص عليها في قانون حق المؤلف "مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من

مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة". ولقد عرف قرار وزير الثقافة رقم 82 لسنة 1993 "برنامج الحاسب

أنه مجموعة تعليمات معبر عنها بأي لغة أو رمز ومتخذة أي شكل من الأشكال يمكن استخدامها بطريق

مباشرة أو غير مباشر في حاسب لأداء وظيفة أو الوصول إلى نتيجة سواء كانت هذه التعليمات في شكلها

الأصلي أو في أي شكل آخر تتحول إليه بواسطة الحاسب". وينص القرار على أن المقصود بقاعدة البيانات

أي تجميع متميز للبيانات يتوافر فيه عنصر الابتكار أو الترتيب أي مجهود شخصي يستحق الحماية وبأي لغة

أو رمز وبأي شكل من الأشكال يكون مخزنا بواسطة حاسب يمكن استرجاعه بواسطته أيضا."

وهكذا فإن المصنفات المبتكرة يحميها القانون أيا كان الشكل الذي اتخذته وأيا كانت وسيلة توصيلها

للغير حتى ولو كانت رقمية، فهي جميعا تدخل في إطار مصنفات الحاسب الآلي. وتمتد الحماية إليها

باعتبارها من المصنفات الأدبية.

ويقصد به إمكانية تمثيل Multi-média وفيما يتعلق بالمصنفات التي تتمثل في وسائط متعددة

المعلومات باستخدام أكثر من نوع من الوسائط مثل الصوت والصورة. ويتميز هذا المصنف بمزج عدة

عناصر، نص، صورة، صوت وتفاعلها معها عن طريق برنامج من برامج الحاسب، ويمكن تسويقها تجاريا

أو يتم توزيعها عن طريق خط الاتصال على شبكة الإنترنت. فإن .CD-ROM عن طريق دعامة مادية مثل

تلك المصنفات تحميها القواعد العامة في حماية المصنفات الأدبية دون حاجة لأن نخوض في تحديد مدى

4

اعتبارها من برامج الحاسب أو من قواعد البيانات (هيو: أي ثقافة في العالم الافتراضي، أي حقوق ذهنية

لهذا الافتراض الثقافي. مقالة باللغة الفرنسية منشورة في العالم الافتراضي، أي حقوق ذهنية لهذا الافتراض

الثقافي. مقالة باللغة الفرنسية منشورة في دالوز 1998 ص 185 خصوصا ص 187 ) والواقع أن هذا

المصنف بتميز بتدخل برنامج من برامج الحاسب ليسمح بالتفاعل بين وسائل التعبير المتعددة، كما يتميز

بوجود تعبير سمعي بصري، وهي تستحق الحماية باعتبارها مصنفا من المصنفات التي يحميها القانون طالما

قد توافر لها عنصر الابتكار.

ويذهب بعض الفقه إلى أن المصنفات الرقمية التي تقدمها الإنترنت تقترب كثيرا من قواعد البيانات

التي يحميها القانون بنص صريح ومباشر.

ويلاحظ أن العبرة في الحماية هي أن يكون المصنف قد أفرغ في صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود

، وأن يكون معدا للنشر، لا أن يكون مجرد فكرة يعوزها الإطار الذي تتجسم فيه (السنهوري: الوسيط، ج 8

ص 891 ، فقرة 170 ) ولا أهمية للشكل أو التعبيرات الذي تتخذه، وهو ما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية

والتشريعات الوطنية.

المطلب الثاني: ضرورة أن يكون المصنف مبتكرا

يشترط لحماية المصنف أيا كان شكله أن يكون مبتكرا بحيث يستبين أن المؤلف قد خلع عليه شيئا من

شخصيته. ويكفي أن يضفي المؤلف شخصيته على فكرة ولو كانت قديمة وأن تتميز بطابعه حتى يكون هناك

ابتكار يحميه القانون، والحكم في كون المصنف مبتكرا أو غير مبتكر يرجع لتقدير القضاء.

أما في مجال الإنترنت فإن الابتكار قد يتوافر بالنسبة للصفحات التي تظهر على الشاشة وذلك بالنسبة

لتصميمها أو ما يوجد بها من رسومات أو ما يصاحبها من موسيقى وذلك بقصد جذب انتباه مستخدم

الإنترنت (جنشار، هاريشو، تودنيه: الإنترنت للقانون ص 19 ، باريس 1999 ، منشور لدى مون كريستان).

ونكتفي الآن بالقول أن عنصر الابتكار بتوافر بالنسبة للمقالات الصحفية. وتضفي صفة الابتكار على

الرسائل الصحفية التي ترد على الإنترنت وتحمل تحقيقات إخبارية.

ويكفي أن يتوافر المصنف المبتكر ليتمتع المؤلف بالحماية دون أن ترتبط الحماية بالإبداع. ومع هذا

فإنه من المفيد الإشارة إلى أن قرار وزير الثقافة المصري رقم 82 لسنة 1993 يلزم بإيداع مصنفات

الحاسب في المكان الذي يخصصه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

أما فيما يتعلق بقاعدة البيانات فإن التوجيهات الصادرة من الاتحاد الأوروبي في 11 مارس/ آذار

1996 ، والقانون الفرنسي الصادر في أول يوليو/ تموز 1998 قد وفرت حماية تتجاوز القواعد العامة التي

تشترط الابتكار.

5

فطبقا للقواعد العامة في حق المؤلف والتي رددتها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية

2 تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد الأخرى سواء أكانت في شكل / الفكرية (تريبس) في المادة 10

مقروءة آليا أو أي شكل آخر، إذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها.

فلا بدا أن يتوافر الابتكار أو الخلق الفكري، وهو ما يأخذ به المش  رع المصري من مج  رد اعتبار

برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات مصنفات أدبية تخضع حمايتها لكافة الشروط اللازمة لحماية المصنفات

الأدبية وفي مقدمتها شرط الابتكار.

وطابع الابتكار يستمد إما من طبيعة البيانات وإما من طريقة تنظيمها وإخراجها وتجميعها. ولكن

محتوى البيانات في حد ذاته لا يعتبر عملا مبتكرا متى اقتصر على مجرد نصوص أو أرقام.ولا يتوافر

الابتكار إلا إذا كانت قاعدة البيانات تحمل بصمات شخصية واضعها. فالحماية لا تكون للتجميع في حد ذاته

وإنما للجهد في البناء والتنسيق للبيانات.

فقد قضى بأن الابتكار الذي يتعلق بقاعدة بيانات على الإنترنت يقتضي توافر جهد جاد من البحث،

والاختيار، والتحليل والذي عندما يقارن بمجرد التوثيق تظهر أهمية الجهد المبتكر للعمل (محكمة نانت

.( 1998 مشار إليه في مؤلف جينشار وآخرين، ص 192 /1/ التجارية 27

والواقع أنه طبقا للقواعد العامة فإن القضاء المصري يتوسع في معنى الابتكار فيكتفي بأن يكون عمل

واضعه حديثا في نوعه ويتميز بطابع شخصي خاص. وأنه يعتبر من قبيل الابتكار في الترتيب والتنسيق أو

بأي مجهود آخر يتسم بالطابع الشخصي فقد اعتبر أن فهرسة إحدى كتب الأحاديث النبوية من قبيل العمل

.( المبتكر (نقض مدني في 7 يوليو/ تموز 1964 ، مجموعة النقض المدني سنة 1964 ، ص 920

وبهذا فإن معنى الابتكار في مجال قاعدة البيانات لا يخرج كثيرا عن القواعد العامة.

أما الاتحاد الأوروبي والقانون الفرنسي فقد أضافا حماية خاصة على قاعدة البيانات حتى ولو لم يتوافر

فيها عنصر الابتكار في بعض الحالات وذلك بقصد توفير حماية أفضل لحقوق المؤلف. فأعطت حقا ذا

طبيعة خاصة لمنتج قواعد البيانات في مواجهة أي إعادة استعمال أو نقل كل أو جزء جوهري من محتوى

قاعدة البيانات، ويقد  ر الجزء ك  ما وكيًفا وحدد النقل بأنه كل نقل دائم أو مؤقت لقاعدة البيانات على دعامة بأي

وسيلة أو تحت أي شكل. ويقصد بإعادة الاستعمال أي "شكل من وضع كل أو جزء جوهري من محتوى

القاعدة عن طريق توزيع نسخ أو الإيجار أو النقل عن طريق خط تحت أي شكل. وهذا الحق مدته خمسة

عشر عاما.فهذا الاتجاه يستهدف حماية الاستثمارات المالية والمادية والبشرية الضخمة التي بذلت لتكوين أو

تقديم قاعدة البيانات. فالعبرة في الحماية الخاصة المتمثلة في هذا الحق الجديد بالجهد المالي والبشري

والمادي الذي أنفق في إعداد قاعدة البيانات.

6

المطلب الثالث: تحديد المؤلف الذي يتمتع بالحماية

لا محل لإعادة توضيح القواعد العامة وإنما يكتفى بالإشارة إلى المشكلات التي ثارت في مجال

الإنترنت لنرى كيف تطبق أو تتلاءم القواعد العامة مع المستجدات الحديثة.

ولقد ثار البحث عن مدى مشروعية نشر المقالات الصحفية التي يحررها الصحفي للجريدة التي يعمل

بها، على شبكة الإنترنت دون إذن الصحفي، ويكمن جوهر المشكلة في تحديد المؤلف.

لا توجد صعوبة في أن تكون الكتابات الصحفية من المصنفات الأدبية المبتكرة ومن ثم تتمتع بالحماية

القانونية. فالصحفي هو المؤلف ويتمتع بالحماية بتلك الصفة.

ولكن ما ينشر في الصحف يعتبر عادة مصنفا جماعيا ويعرف المصّنف الجماعي بأنه المصّنف الذي

يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخصي طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل

المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين

وتمييزه على حدة. ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ابتكار المصنف ونظمه مؤلفا يكون له

وحده حق مباشرة حقوق المؤلف. ففي العمل الصحفي يشترك أكثر من شخص في تحرير الصحيفة، واختيار

المقالات وتنسيقها للنشر ويقوم به رئيس التحرير ولا يوجد أي تنسيق بين محرري المقالات أنفسهم (كولمبيه:

.( الملكية الأدبية والفنية والقوانين المجاورة فقرة 120 ص 170 مجموعة مختصرات دالوز باريس 1999

ومع هذا يرى الفقه أن فكرة العمل المشترك تلعب دورها بالنسبة لكاتبي المقالات الذين سمحوا بتقديم

مقالاتهم دون أن يأخذوا في اعتبارهم التنسيق العام لمجموع المصنف الجماعي. فالعمل الجماعي ينصرف

إلى مجموع الصحيفة، وهذا الحق لا يتعارض أو يمكن تنسيقه مع حقوق من أسهم بعمل منفرد محدد وواضح

10044 ، العدد رقم -2- وفي حدود عقد النشر (ديرييه، تعليق في الأسبوع القانوني "الطبعة العامة"، 1998

12 الصادر في 15 مارس/ آذار 1998 ). وقد يبدو ذلك معقولا إذا ما كان المقال ممهورا باسم مؤلفه وقد

يقدم بصفة دورية.

والعلاقة بين الصحيفة والكاتب قد تكون إما علاقة عمل، أو اتفاق على تقديم مقالات بمقابل دون وجود

علاقة عمل.

وفي حالة غياب اتفاق صريح وكتابي ينظم هذه المسألة يجعل التصرف في الحق المالي شاملا إعادة

النشر في أية جهة أخرى، فإنه لا بد من البحث عن حل المسألة من خلال نصوص قانون حق المؤلف.

طبقا للمادة 14 من قانون حق المؤلف المصري لا يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل

المقالات الأدبية التي تنشر في الصحف والدوريات الأخرى دون موافقة مؤلفيها، فهذه المادة تحفظ الحق

7

الأدبي للمؤلف، وبناء عليه لا بد من الحصول على موافقة الصحفي على ترقيم مقالاته وبوضعها على موقع

من مواقع الإنترنت.

المبحث الثاني

الحقوق التي يكفلها القانون للمؤلف في مجال الإنترنت

يكفل القانون للمؤلف، ما يسمى بالحق الأدبي في المقام الأول، ثم الحق المالي للمؤلف، وندرس وضع

هذه الحقوق في مجال الإنترنت من حيث مدى المخاطر التي تتعرض لها وكيفية حمايتها.

المطلب الأول: الحق الأدبي للمؤلف في مواجهة الإنترنت

يتمتع المؤلف بما يسمى بالحق الأدبي ونرى مظاهر هذا الحق ووضعه في مجال الإنترنت.

1. الحق الأول الذي يدخل في إطار الحق الأدبي للمؤلف هو الحق في تقرير نشر المصنف. ولا يتأثر

هذا الحق بالوسيلة التي يتم بها التعبير. ولهذا فإنه من حيث المبدأ فإن المؤلف يستقل بتقرير النشر

عن طريق شبكة الإنترنت، ولا يجوز النشر دون موافقته.

ولكن حق تقرير النشر يثير عدة صعوبات في مجال الإنترنت.

فإذا صدر قرار من الجهة المختصة بمنع نشر مصنف صدر في صورة كتاب، فإنه يمكن أن يوضع

على شبكة الإنترنت دون معرفة المؤلف وهذا النشر يعتبر نشرا مخالفا لحق المؤلف بصرف النظر أيضا عن

مخالفته للحكم القضائي بحظر النشر، لأنه لا بد من أن تتوافر لدى المؤلف إرادة نشر أو توصيل المصنف

إلى الجمهور.

ولا يعتبر نشر إرسال المصنف عن طريق البريد الإلكتروني إلى شخص واحد، أما إذا اتسعت دائرة

المرسل إليهم فإن إرادة النشر قد تتوافر ولا يؤثر في تقرير النشر أن يكون الاطلاع على المصنف مرتبطا

بشفرة معينة، فوجود الشفرة أو عدمه لا يؤثر في قرار النشر ذاته وإنما العبرة في نية توصيله للجمهور،

حتى لو خضع ذلك لقيود.

وفيما يتعلق بمشكلة مدى استنفاد حق النشر، ويقصد بها ما إذا كان النشر بطريقة معينة يؤدي إلى

استنفاد حق المؤلف في النشر بمعنى أن النشر بطريقة أخرى هل يحتاج إلى موافقة جديدة أم إن حقه قد

استنفد واستعمله عندما قبل بالنشر بطريقة معينة سابقا.

فإذا نشر المصنف في صورة عرض مسرحي، فهل يجب الحصول على موافقة أخرى للنشر في

صورة كتاب.

8

يذهب الرأي الراجح إلى ضرورة الحصول على موافقة المؤلف بالنسبة لكل صورة أو وسيلة لنشر

المصنف أي يجب أن يتجدد الرضاء لكل صورة، وفي هذا الإطار فإن النشر عن طريق شبكة الإنترنت يجب

أن يتم بموافقة المؤلف حتى لو كان قد تم نشر المصنف قبل ذلك بعدة طرق.

ومع هذا يرى اتجاه معارض في الفقه، وتظهر أهميته بعد ظهور النشر عن طريق الإنترنت أن

تقرير النشر واقعة مادية تستنفد بعد تمامها مرة واحدة. ولقد أعطت الإنترنت دفعة قوية لهذا الاتجاه. فنظرا

للطابع العالمي للنشر عن طريق الإنترنت فإن هذا النشر يستغرق كل صور النشر الأخرى بحيث يكون من

غير المقبول العودة لطلب الموافقة على النشر في صورة أخرى هي بالضرورة محدودة إذا ما قورنت

بالإنترنت. وهذا كله بطبيعة الحال دون إخلال بحقوق المؤلف المالية، دون المساس كذلك باحترام المصنف.

2. فيما يتعلق بحق المؤلف في سحب المصّنف وتعديله، فطبقا للقواعد العامة يكون من حق المؤلف أن

يسحب المصنف وأن يدخل عليه تعديلات وذلك شريطة أن يعوض الناشر مقدما عن ذلك. ومن حيث

المبدأ فإن النشر عن طريق الإنترنت لا يمس هذا الحق. بل إن إدخال التعديلات يكون أكثر سهولة

في حالة النشر عن الطريق الرقمي كما تكون نفقات التعديل أقل بكثير عن تلك التي تكلفها التعديلات

في الوسائل الأخرى. ولكن من الناحية الواقعية فإن النشر عن طريق الإنترنت يكاد يقضي على

الحق في السحب أو التعديل. فبعد أن تم النشر عبر العالم فأي سحب أو تعديل قد يتحقق، وبعبارة

أخرى يفوت الأوان لذلك.

3. ومن الحقوق الأدبية حقه في نسبة المصنف إليه، فيجب أن ينسب المصنف إلى مؤلفه وحده كما

ينبغي عدم تجهيله من مؤلفه، ويجب عدم نسبة المصنف لغير مؤلفه، أما في مجال الإنترنت والمجال

CD-ROM الرقمي فإن خطرا يهدد هذا الحق من حيث ضخامة ما يمكن أن يخزن حتى لو في اسطوانة

مما يؤدي أحيانا إلى وضع المصنف تحت تصرف الجمهور خاليا من اسم مؤلفه.

ومع هذا فإن إمعان النظر في السبل الفنية التي يمكن أن تستخدم في الإنترنت قد يؤدي إلى تدعيم حق

المؤلف في نسبة المؤلف إليه. فهناك فن التشفير، كما أنه يمكن أن يكون هناك التوقيع الرقمي الذي يفصح

عن شخص المؤلف. فيجب أن يصطحب النشر ببطاقة إلكترونية للتعريف بالمؤلف ووقت ومكان ترقيمه،

وعادة ما يستهدف الناشر أو المستثمر حماية مصالحه المالية ولكن المؤلف يستفيد في نفس الوقت في حماية

حقه الأدبي.

ولقد حرصت المادة 12 من معاهدة وايبو بشأن حق المؤلف على حماية هذه الوسيلة للتعريف

بالمؤلف. فتنص هذه المادة تحت عنوان "الالتزامات المتعلقة بالمعلومات اللازمة لنظام أو إدارة الحقوق" أن

على "الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على جزاءات مناسبة وفعالة توقع على أي شخص يباشر عن

علم أيا من الأعمال التالية أو لديه أسباب كافية ليعلم، بالنسبة للجزاءات المدنية، أن تلك الأعمال تحمل على

9

ارتكاب تعدّ على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المعاهدة أو اتفاقية برن، وأوضحت الفقرة الثانية أنه

يقصد بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق، تلك المعلومات التي تسمح بتعريف المصنف ومؤلف المصنف

ومالك أي حق في المصنف وأي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات متى كان أي عنصر من تلك

المعلومات مقترنا بنسخة عن المصنف أو ظاهرا لدى نقل المصنف إلى الجمهور. فهذه المادة تحمي أساسا

حق المؤلف في نسبة المصنف إليه وذلك بمحاربة وسائل إخفاء أو حذف أي معلومات تكون واردة في شكل

إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق. وهذا كله يحمي الوسائل المختلفة التي يمكن أن توضع لحماية حق

المؤلف وهو ما لا يتأتى أحيانا عن طريق النشر التقليدي عن طريق الورق.

4. يتمتع المؤلف كذلك بالحق في احترام مصنفه، بأن يحضر تعديل المصنف دون موافقة المؤلف، أو

كل استخدام من شأنه أن يمس روح المصنف ومجرد الترقيم لنشر المصنف عبر الإنترنت قد لا يقدم

صورة أمينة عن المصنف الأصلي، فالترقيم يحتاج إلى قدر من المعالجة الفنية والترتيب والتعديل

التي قد لا تسمح بالحفاظ على سلامة المصنف وبالصورة التي يريدها المؤلف. فالترقيم ينطوي على

قدر من التدخل والتصرف لا يوجد عادة في الطباعة على سبيل المثال.

ويتمثل الخطر الأساسي الذي قد يتعرض له المصنف في مجال الإنترنت مما يسمى بالتفاعل

وهو من أبرز خصائص الترقيم مثل إضافة صوت أو صورة أو شكل معين لإخراج (l'interactivité)

المصنف على الإنترنت. وقد يتعارض ذلك مع احترام المصنف. كما أن المزج والتفاعل بين مصنف أدبي

وفني لمؤلفين مختلفين يثير مشكلة ملكية المصنف الناتج عن هذا التفاعل.

وقد يقع المساس من ربط المصنف بصفحة تحتوي على كلمات أو رسوم قد تتعارض مع وقار

المصنف ومؤلفه، وضع المؤلف في إطار سياسي أو دعائي يتعارض مع فكر المؤلف.

ولكن من جهة أخرى فإن النشر عن طريق الإنترنت يتميز بالدقة مما يبرز أهم وأدق ما في المصنف

مما قد لا تصل إليه وسائل النشر الأخرى، وهذا من شأنه أن يدعم سلامة المصنف واحترامه.

وبالنسبة لمخاطر النشر عن طريق الإنترنت فإن الحفاظ على سلامة المصنف يكون باتخاذ إجراءات

فنية على غرار ما أوضحناه بشأن التوقيع الرقمي وبطاقة التعريف، بالإضافة إلى الشروط العقدية التي تكفل

احترام المصنف.

المطلب الثاني: حماية الحق المالي للمؤلف في مجال الإنترنت

الحقوق المالية للمؤلف أو حق الاستغلال المالي للمصنف يقصد بها أن للمؤلف وحده الحق في

استغلال مصنفه ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي

سابق منه أو ممن يخلفه ويتضمن حق الاستغلال المالي نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة، وهو

10

ما يسمى الأداء العلني، ونقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول

الجمهور، ويرد في التشريعات المختلفة عدة استثناءات على ذلك.

الفرع الأول: حماية حق المؤلف في نشر المصنف، وفي أدائه علنيا

يثار التساؤل عما إذا كان الاعتداء على حق المؤلف يمكن أن يتحقق عن طريق الأداء العلني أي النقل

أم يتحقق فقط من خلال النشر représentation المباشر للجمهور أو حق التمثيل وهو وما يسمى بالفرنسية

.reproduction

فطبقا للقواعد العامة في حماية الحق المالي للمؤلف لا يجوز نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة إلا

بإذن المؤلف، كما لا يجوز نشر المصنف إلا بموافقته كذلك.

ونقل المصنف إلى الجمهور مباشرة قد يتم عن طريق التلاوة العلنية، أو التوقيع الموسيقي، أو التمثيل

المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة أو التلفزيون، أو عن طريق نقل الإذاعة بواسطة مكبر الصوت أو

بواسطة لوحة للتليفزيون بعد وضعها في مكان عام. فالنقل المباشر يكون إما عن طريق الشخص مباشرة

كالصوت وهو ما يسمى بالتوصيل المباشر حيث يتصل علم الجمهور بالمصنف وقت تنفيذه. وإما أن يتم من

خلال الآلة، فظهور الوسائل الفنية الحديثة للبث أدى إلى تضخم أو توسع النقل ومن هنا ظهر التوصيل غير

المباشر حيث يكون هناك فاصلا زمنيا بين تنفيذ المصنف ونقله إلى الجمهور، مثل بث فيلم أو مسرحية

مسجلة، أي لا يكون الإرسال على الهواء.

فالأداء العلني قد يكون عن طريق النقل أو التوصيل المباشر أو التوصيل غير المباشر.

أما النشر أو النسخ فهو يكون بنقل المصنف إلى الجمهور عن طريق النشر أو النسخ وليس الأداء

العلني ذاته مباشرة أو غير مباشرة. فالنسخ هو طبع الكتاب أو طبع الفيلم على أشرطة مسجلة دون إذاعتها

أو توصيلها إلى الجمهور، وإنما النسخ فقط هي التي توضع تحت تصرف الجمهور، ولا تنص التشريعات إلا

على بعض صور النشر أو النسخ أي على سبيل المثال بحيث يكون المجال مفتوحا لكافة مستجدات العلم.

ويجب الحصول على إذن المؤلف ليس على النشر فقط وإنما على صورة النشر. والموافقة على النشر

عن طريق صورة لا يمتد إلى صورة أخرى. فلا بد من الحصول على موافقة النشر عن طريق صورة

أخرى.

فالإذن بنشر المصنف في صورة كتاب لا يمتد إلى الإذن بترقيم المصنف بل لا بد من إذن خاص

26 أكتوبر 1996 ص - بذلك (بتليه لونيسكي: حماية حقوق المؤلف في مجال الإنترنت جازيت دي باليه 25

57 ). فالحق الأدبي للمؤلف يشمل حقه في تعيين طريقة هذا النشر.

11

ولما كان يحدث فعلا نقل المصنفات المختلفة مباشرة على شاشة الحاسب الآلي عن طريق الإنترنت،

كما تنقل الحوادث المختلفة. فالآن تملك معظم محطات الإذاعة والتليفزيون مواقع على الإنترنت تنقل

بواسطتها ما يقع من حوادث ووقائع، فإن مؤدى ذلك أن الاعتداء على حق المؤلف قد يتحقق عن طريق

الإنترنت ما لم يتم الحصول على إذن المؤلف. فالإنترنت لا تختلف في ذلك على الأداء بواسطة التليفزيون.

إن الاعتداء على حق المؤلف من خلال الإنترنت قد يكون إما عن طريق الأداء العلني، أو النشر دون

إذن المؤلف. ولا يجوز الأداء العلني كليا أو جزئيا للمصنف المبتكر عن طريق الإنترنت إلا بموافقة المؤلف

.(222840- (محكمة باريس التجارية 3 مارس 1997 ، الأسبوع القانوني 2

وإذا كان النشر قد يتم عن طريق الطباعة أو الصب أو غير ذلك فإن الترقيم يعتبر وسيلة من وسائل

النشر. ولقد نصت معاهدة الوايبو المعتمدة في يونيو/ حزيران 1996 تحت عنوان البيانات المتفق عليها بشأن

4 "ينطبق حق النسخ انطباقا كاملا على المحيط الرقمي ولا سيما على الانتفاع بالمصنفات في شكل / المادة 1

رقمي. ومن المفهوم أن خزن مصنف رقمي الشكل في وسيط إلكتروني يعتبر نسخا بمعنى المادة 9 من

اتفاقية برن". وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء المقارن (باريس الابتدائية 5 مايو/ أيار 1997 الأسبوع

22906 )، محكمة باريس الابتدائية 4 أغسطس/ آب سنة 1996 ، دالوز 1996 ص -11- القانوني 1997

4940 ، تعليق جويته).

ومع هذا فإنه في بادئ الأمر ثارت الاعتراضات على إمكانية أن يقع الاعتداء على حق المؤلف عن

طريق الأداء والنشر. وقد قام الاعتراض على أساس اعتبارات فنية تتعلق بعمل الإنترنت وما يمكن أن

يترتب على ذلك من آثار قانونية.

فهناك فارق هام بين تقنية البث عن طريق التليفزيون أو الإذاعة، والبث عن طريق الإنترنت، وهل

تعتبر الإنترنت من وسائل التوصيل. فالبث التليفزيوني أو الإذاعي يقوم على عمليتي الإرسال والاستقبال.

فعلمية الإرسال تكون ذات طابع إيجابي أن الجهة التي تتولى البث تقوم بالإرسال، أيا كانت وسيلته الفنية، في

اتجاه المستقبلين. والمتلقي أو المستقبل على جهاز الاستقبال يتلقى الإرسال في نفس لحظة الإرسال.

أما في مجال الإنترنت فلا يتم الإرسال عن طريق جهاز إرسال يوجه إلى أجهزة الاستقبال. فمن يقوم

على شبكة الإنترنت يقوم بمجرد تخزين المعلومة ولا يقوم بعمل إرسال إيجابي تجاه web بفتح صفحة

المستخدمين. فمستخدم الإنترنت يدخل إلى الشبكة عن طريق الأجهزة التي توجد لديه وتمكنه من البحث عن

ثم يقوم بتحميلها على جهاز الحاسب الآلي الخاص به. web المعلومة التي يريدها على صفحة ال

web فجهة الإرسال التلفزيوني تقوم بدور إيجابي بالإرسال تجاه المستخدمين، أما منشئ صفحة ال

فهو لا يقوم بدور سلبي تجاه المستخدمين. والمستخدم هو الذي يتخذ دورا إيجابيا لأن المبادرة بالنقل تكون

من جانب المستخدم. وهل يترتب على ذلك الفارق التقني آثارا قانونية؟

12

عدم توافر البث قد أثار الاعتقاد بأن ذلك يعني أنه لا توجد فكرة التوصيل للجمهور في مجال

الإنترنت ومن ثم لا تثار مسألة النسخ أو الأداء العلني.

ولقد انتقد ذلك على أساس أن النشر متوافر من الإيجاب الموجه إلى الجمهور بالدخول إلى الموقع،

فالتوزيع يتوافر من خلال ذلك العرض وسهولة الدخول إلى الموقع.

فليست العبرة بتواجد الجمهور في نفس الزمان والمكان، ولكن العبرة باحتمال وجود الجمهور. ففي

ظل الأداء العلني التقليدي، فإنه يتوافر حتى لو كانت صالة المسرح خالية من الرواد لأن العبرة بالجمهور

المحتمل.

والعبرة كذلك بأن يوضع المصنف تحت تصرف الجمهور وليس بموقف الجمهور.

ولقد نصت المادة الثامنة من معاهدة وايبو على أن يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق

الاستشاري في التصريح بنقل مصنفاتهم إلى الجمهور بأية طريقة سلكية أو لا سلكية بما في ذلك إتاحة

مصنفاتهم للجمهور بما يمكن أفرادا من الجمهور من الاطلاع على تلك المصنفات من مكان وفي وقت

يختارهما الواحد منهم بنفسه".

وهكذا فإن التوصيل المباشر للجمهور يشمل وضع المصنف تحت تصرف الجمهور بحيث يطلع عليه

في المكان والزمان الذي يختاره المستخدم بطريقة فردية بحتة.

ولهذا فإن من الجزاءات التي توقع على الشركة الناشرة لتلك المواقع هو حظر التوزيع، ونشر في

الموقع وعلى العنوان الإلكتروني ما يفيد ما وقع من اعتداء والتوقف عن النشر (محكمة باريس التجارية 3

22840 تعليق أوليفيه دياربي). - مارس 1997 ، الأسبوع القانوني 2

وهذا الفارق التقني يثير تساؤلا حول تحديد المعتدي على حق المؤلف، هل من قام باتخاذ موقع له

على الإنترنت أم من استخدم الإنترنت ودخل على الموقع. وهنا يبدو أثر الفارق التقني بين الإنترنت والبث

التليفزيوني. فعادة ما يدعي من اتخذ له موقعا على الإنترنت أنه لم يبث أو ينشر أي مصنف ومن ثم لم يقم

بعمل إيجابي، وإنما المستخدم هو الذي قام بدور إيجابي إذ بحث ودخل إلى الموقع وقام بأعمال النسخ،

فالموقع في حد ذاته لم يبث شيئا ولم يقم بأي عمل إيجابي.

ولكن يرد على ذلك بأن من اتخذ الموقع وإن لم يبث مباشرة إلا أنه يعلن في الواقع عن موقعه ويدعو

الناس للدخول إليه عن طريق ما يضعه من إعلانات وبيانات في دليل الشبكة أو نشر رقمه الإلكتروني، وهو

في ذلك لا يختلف عند استماعه للموسيقى مع الآخرين الذين يدخلون إلى الموقع عمن يستمعون إلى حفلة

موسيقية. بل ولا يجب إغفال أن ما يوجد على الموقع قابل للانتشار والعرض عبر العالم بأكمله في ثوان

معدودة.

13

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن ضبط الاعتداء على حق المؤلف يتم بسهولة من جانب رجال الضبطية

القضائية. فالفرض أن الاعتداء عن طريق نشر مصنفات رقمية على موقع من مواقع شبك الإنترنت دون إذن

صاحبها. ولهذا ما على رجل الضبطية القضائية إلا الدخول على هذا الموقع في الإنترنت من مكتبه مباشرة

دون حاجة للانتقال إلى أي مكان. وإن لم يكن يعرف الموقع بدقة عليه البدء بالبحث في الدليل الخاص

بمحتويات الشبكة واتباع الخطوات اللازمة للتوصل إلى الموقع المقصود (جوتيه تعليق دالوز 1996 ص

493 ) ويتم ذلك كله من خلال مكالمة تليفونية وحيث تكون هناك التوصيلات اللازمة للدخول على الشبكة.

ولكن هل يعتبر الدخول على الموقع مساسا بالحياة الخاصة وحرمة المسكن مما يستوجب الحصول

على إذن النيابة أو قاضي التحقيق، فهل يعتبر الموقع من قبيل الموطن غير المادي أو الفعلي لصاحب الموقع

على شبكة الإنترنت؟ وهل يجب أن يحصل رجل الضبطية القضائية على إذن بالدخول على قاعدة المعلومات

المخزنة على الموقع؟ وبعبارة أخرى هل يعتبر الدليل مشروعا، فالدليل لا يعتد به إلا إذا تم الحصول عليه

بطريق مشروع.

الواقع أن الجانب الفني لاتخاذ موقع على شبكة الإنترنت والدخول عليه يجعل من الصعب الأخذ بفكرة

الموطن غير المادي للموقع. فالمسكن يفترض إمكان إغلاقه في مواجهة الغير، وأن الغير لا يمكن دخوله إلا

بإذن أو باقتحام الأسوار وكسر الأبواب، فهل هذا يتحقق بالنسبة إلى الإنترنت.

من المعروف أن فتح موقع على الشبكة أمر مي  سر يمكن لكل شخص القيام به بإجراءات مبسطة لا

تزيد على مجرد الاتصال بمكتب متخصص في تقديم الخدمة ليقوم بدور الوسيط بين طالب الموقع والشبكة،

فيكفي مجرد توافر الرغبة في توصيل المعلومات التي جمعها الشخص وقام بترقيمها. والخطوات المختلفة

التي تتخذ للدخول على الموقع لا تنطوي على اقتحام بل هي في الواقع مجرد فتح أبواب غير مشفرة،

فالمسألة مجرد التعرف على الأبواب حيث يجدها مفتوحة أمامه. ففي حالة عدم وجود كلمة سر للدخول على

الموقع أو عدم وجود شفرة فنية فإننا نكون في الواقع أمام دعوة من صاحب الموقع لأشخاص غير محددين

بالدخول إلى موقعه ودون أدنى تمييز ولهذا يصعب القول بأن مثل هذا الموقع يعتبر موطنا أو مسكنا غير

مادي لصاحبه (جوتيه، المرجع السابق).

وبناء على ما سبق كله فإن الترقيم يعتبر وسيلة من وسائل النسخ أو النشر شأنه شأن الكتابة وغيرها،

يعتبر أداء علنيا لهذا المصنف، web وكذلك فإن وضع المصنف على شبكة الإنترنت عن طريق موقع

والنشر والأداء يستلزمان الحصول على إذن المؤلف بالنشر والأداء العلني.

ولكن يلاحظ أحيانا أن المؤلف يلجأ إلى وضع المصنف تحت تصرف الجمهور من خلال الإنترنت

وهو بهذا ينزل عن حقه المالي مقابل ما يحصل عليه أدبيا من انتشار مصنفه عبر العالم. ،Freeware

14

ويجب ملاحظة أن ترقيم المصنف والاطلاع عليه من خلال الإنترنت يثير التساؤل حول التمييز بين

النشر أو النسخ من جهة والأداء العلني من جهة أخرى فمستخدم الإنترنت يحصل على المصنف منشورا

ويطلع عليه في الوقت نفسه. وهنا يختلف المصنف المرقم عن المصنف المكتوب. فالكتاب يطبع ومن ثم

يتحقق النشر، أما الاطلاع من قبل الجمهور، فهو يتحقق في لحظة لاحقة عند الاطلاع على الكتاب وكذلك

الفيلم السينمائي يطبع في لحظة ويعرض في لحظة تالية. ولهذا يرى بعض الفقه أن الإنترنت تستوجب إعادة

النظر في التفرقة بين حقي النشر والأداء العلني. وتبدو أهمية ذلك في مدى أعمال الاستثناءات التي قد ترد

على حق ولا ترد على الآخر (هيو المقالة السابقة، ص 187 ) وهذا ما سندرسه فيما يلي:

الفرع الثاني: مدى امتداد الاستثناءات على حق المؤلف إلى مجال الإنترنت

إذا كانت القواعد العامة تحظر النشر أو النسخ دون إذن المؤلف، وحيث أن خزن المصنف بواسطة

يعتبر نشرا أو نسخا، فإن التساؤل يبرز حول مدى إمكان إعمال الاستثناءات (CD-ROM) وسيط إلكتروني

التي وردت على حق النشر بإجازته في بعض الأحوال دون إذن المؤلف. والاستثناءان الأساسيان هما نشر

مقتطفات أو مقتبسات موجزة، والنسخ للاستعمال الشخصي، كما يرد على حق الأداء العلني استثناء يتعلق

بالأداء في اجتماع عائلي.

فهل يجوز لمستخدم الإنترنت، الذي يعد أرشيفا يتكون مضمونه من المعلومات التي اطلع عليها من

خلال الإنترنت، أن ينشر المعلومات على من يحتفظ بعناوينهم الإلكترونية لديه أي تراسلا خاصا، وهل يجوز

له أن يكون مصنفا عن طريق المزج والتفاعل بين عدة مصنفات سابقة ويبثها بدوره.

وتنص المادة 13 من اتفاقية (تريبس) على أن البلدان الأعضاء تلتزم بقصر أو تضييق القيود أو

الاستثناءات من الحقوق المطلقة على حالات خاصة معينة لا تتعارض مع الاستغلال المادي للمصنف ولا

2 من اتفاقية (وايبو) على / تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فيه. وتنص المادة 10

أنه يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة لمؤلفي

المصنفات الأدبية والفنية بناء على هذه المعاهدة في بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض واستغلال عادي

للمصنف ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.

أولا: النقل للاستعمال الشخصي دون إذن المؤلف

تنص قوانين حق المؤلف على أنه "إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف تم نشره، وذلك

لاستعماله الشخصي، فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك". ويرى المشرع أن الناقل الذي استنسخ نسخة

لنفسه ولاستعماله الشخصي لا يعتدي على حق النشر الثابت للمؤلف فهو لا يقصد نشر النسخة أو نقلها إلى

الجمهور، وإنما قصد أن يَْقصِر هذه النسخة على استعماله الشخصي. وهو بعمله هذا لم يضيع على المؤلف

أو الناشر إلا ثمن نسخة واحدة، وهذه خسارة هينة إذا ما قورنت بما للمجتمع من حق في تيسير سبل الثقافة

15

والتزود من ثمار العقل البشري، فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين، ذلك لأن الأجيال

الإنسانية المتعاقبة تسهم عادة بما تخلفه من أثر في تكوين المؤلفات.

ولقد ثار النقاش حول مدى ملاءمة امتداد هذا الاستثناء في مجال قواعد البيانات والإنترنت.

فإذا كانت شبكة الإنترنت تسمح بأن يوضع تحت تصرف الكافة الاستخدام الجماعي للمعلومات

المخزنة لدى الشبكة، فإن التساؤل يثار حول ما إذا كان من شأن ذلك الخروج عن نطاق الاستثناء الخاص

بعمل نسخة واحدة بل وهل من الملائم أصلا إعمال هذا الاستثناء في مجال الإنترنت؟

ينتقد البعض إعمال هذا الاستثناء من حيث المبدأ في مجال الإنترنت، فالنسخة التي تتم تكون في نفس

دقة ونوعية الأصل، كما أن الاستنساخ لا يتم على دعامة مادية (جينشار وآخرين: المرجع السابق، ص

100 ). كما أن سهولة عمل نسخة وإمكانية تحميل المعلومات وحفظها لدى المستخدمين من شأنه اتساع النسخ

على أوسع نطاق مما يهدد حق المؤلف. ويضاف إلى ذلك أن التفرقة بين النشر العام والخاص أصبحت

مهددة وغير واضحة المعالم. فعن طريق البريد الإلكتروني وإمكانية الإرسال الفوري لقوائم تضم أكثر من

مستخدم يتسع النشر، ولو لم يعتبر ذلك نسخا محظورا لانحسر إلى مدى ضيق التقليد على حساب مصلحة

المؤلف (بل ويعتبر البعض أن هذا الاستثناء يتعارض مع المادة 13 من اتفاقية (تريبس) حيث يتعارض مع

الاستغلال العادي للمصنفات: (لبنى صقر أحمد الحمود: أثر انضمام الأردن لاتفاقية الجوانب المتصلة

بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية على قوانين الملكية الفكرية الأردنية، النافذة ص 196 ، رسالة مكملة

.( للماجستير، الجامعة الأردنية أغسطس/ آب 1999

وبناء عليه لا يمكن الإدعاء من الاستفادة باستثناء الاستعمال الشخصي، أو في دائرة عائلية محدودة.

فيجب عدم إغفال أن الموقع الذي يوجه إلى جمهور غير محدد، شأنه في ذلك باصطلاحات نظرية الالتزام

.( بالإيجاب الموجه إلى الجمهور (جوتيه، المرجع السابق، ص 496

وذهبت إحدى المحاكم الفرنسية إلى أن السماح للغير بالدخول على المواقع الخاصة واحتمال الحصول

على نسخ. وحيث أن شبكة الإنترنت تشجع الاستخدام الجماعي، فإنه من غير المنتج الدفع بأن من اتخذ

موقعا لم يقم بأي عمل إيجابي في الإرسال، بل أن السماح بالحصول على نسخ يتوافر ضمنيا من حق الدخول

على الصفحات أو المواقع الخاصة مما مؤداه أن الحصول على النسخ يتم دون موافقة المؤلف وينطوي على

، استخدام جماعي مما يخرجه عن نطاق الاستعمال الشخصي (محكمة باريس الابتدائية، 16 أغسطس 1996

"قاضي الاستعجال" دالوز، 1996 ص 490 ، تعليق جوتيه).

وفي مجال قواعد البيانات وبرامج الحاسب الآلي فإن المادة 122 - ل من قانون الملكية الأدبية والفنية

الفرنسي قد نصت على أن الاستثناء الخاص باستنساخ نسخة واحدة للاستعمال الشخصي لا يسري على نسخ

قواعد البيانات الإلكترونية، وبرامج الحاسب الآلي، بمعنى أنه لا يجوز عمل نسخة واحدة من هذه المصنفات

16

(sauvegarde) إلا بإذن المؤلف. ولكن يجوز لمن له حق استعمال البرنامج أن يعمل لنفسه نسخة للحفظ

إذا كانت ضرورية لاستخدام البرنامج.

وفي مواجهة ذلك الاتجاه، ومن حيث المبدأ، يذهب اتجاه آخر إلى أنه لا يمكن المساس بحق استنساخ

نسخة للاستعمال الشخصي، فقد أصبح حقا غير قابل للمساس به باعتباره من الحقوق الأساسية للجمهور أو

للمستخدمين.

وحيث أنه يعتبر من المصنفات المحمية، فإنه يمكن عمل نسخة ،web وينطبق الاستثناء على مواقع

منه للاستعمال الشخصي متى كانت زيارة الموقع غير مباحة دون قيود أو ضوابط أو شفرة أو كلمة سر.

وفي ظل التقدم العلمي الضخم الذي ترتب عليه نقل المصنفات ونشرها عبر العالم ولجمهور ضخم، لم

يكن المؤلف يحلم بالوصول إليه وتحقيق مصلحة المؤلف، يبدو غريبا أن تتعالى الصيحات بأن يكون مقابل

ذلك الحد من حرية المستخدم في الحصول على الثقافة في ظل القواعد العامة، إذ يجب أن يعم الخير (هيو:

المقالة السابقة، ص 193 ). بل إن التوازن بين مصلحة المؤلف ومصلحة مستخدم المصنف يقتضي القول

بتدعيم وتوسيعها حقوق المستخدم متى اتسعت دائرة الجمهور الذي وصل إليه المؤلف.

ويمكن القول أنه من حيث المبدأ فإن النقل للاستخدام الشخصي يظل قائما في مجال الإنترنت، وإنما

المشكلة تثار حول توافر النسخة الشخصية أم أننا بصدد استخدام جماعي.

ويرى البعض أنه للتوفيق بين المصالح المتعارضة يمكن فرض مقابل أو تعويض للمؤلفين عما

2 من اتفاقية برن، إذ ربطت بين السماح بعمل نسخ وعدم / يصيبهم من أضرار. وهذا ما أوحت به المادة 9

تعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف وعدم الإضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.

ولقد فرض المشرع الفرنسي مبلغا على ثمن شراء بعض دعامات النسخ مثل الفيديو ويفرض هذا

المبلغ على المنتج أو المستورد وتوزع الحصيلة بعد ذلك على الفنانين ومنتجي الاسطوانات وشرائط الفيديو

عن طريق أجهزة تتولى الإدارة الجماعية. ويقترح البعض امتداد ذلك إلى الدعامات الرقمية واسطوانات

ولكن ذلك يحتاج لدراسة حول الوعاء التي يفرض عليه المقابل، وقيمته، وقواعد توزيع الحصيلة. CD-ROM

ثانيا: نشر المختصرات والمقتبسات الموجزة دون إذن المؤلف

تضع المادة 14 من قانون حق المؤلف المصري استثناء مؤداه جواز نشر مقتبسات أو مختصرات عن

المصنفات دون إذن مؤلفيها. فهذه المقتبسات الموجزة لا تغني عن قراءة الأصل بل هي تحفز على قراءة

الأصل وتروج بالتالي للمصنف. وبهذا فإن إعادة نشر المقال كاملا يستوجب الحصول على إذن المؤلف ما

لم ينص على خلاف ذلك في العقد المبرم بين المؤلف ومن تم له التصرف في الحق المالي. وبهذا فإنه من

حيث المبدأ يكون نشر المقالة على موقع الإنترنت دون إذن صحفي مساسا بحق المؤلف طالما أن النشر

17

المأذون به لا يمتد إلى عموم النشر ويقتصر على الصحيفة المتعاقد معها، خصوصا أن النشر عن طريق

الإنترنت يصل إلى جمهور عريض ومتنوع ويختلف عن ذلك الذي توجه له الجريدة أصلا أي القراء (في

-2- هذا المعنى محكمة الأمور المستعجلة في ستراسبورغ 8 فبراير 1998 ، الأسبوع القانوني 19598

.(10044

ولقد أثيرت مسألة نشر المختصرات عن المصنفات والكتب والروايات ودواوين الشعر في مجال

الإنترنت بمناسبة نشر أجزاء من أشعار أحد الشعراء، حيث اعتبر نشر المصنف الرقمي في هذه الحالة

.( متجاوزا لمجرد نشر مختصرات أو مقتطفات (محكمة باريس الابتدائية/ 5 مايو/أيار 1990

وكذلك لا يجوز أن يعرض في موقع من مواقع الإنترنت المصنفات الفنية دون رضاء الفنان طالما أن

نشرها لم يتم عرضا إعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل.

وفي مجال قواعد البيانات إذا كانت تلك القواعد مستمدة من بعض ما نشر في إحدى الصحف دون أية

إضافة فلا يعتبر نشرها مساسا بحق المؤلف إذا كان ما نشر لا يغني عن ضرورة الاطلاع على المصنف

الأصلي والمزج بين المختصرات وفهرس أبجدي يكون مصنفا من مصنفات المعلومات (نقض فرنسي،

.( الدوائر مجتمعة، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 1978 / دالوز، 1988 ص 21

وطبقا للقواعد العامة لا يسري هذا الاستثناء إلا على المصنفات الأدبية دون المصنفات الفنية

الموسيقية.

ثالثا: أداء المصنف في اجتماع خاص

بالنسبة للاستثناء الوارد في المادة 11 من قانون حق المؤلف من أنه ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن

يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلغاءه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة، مادام لا يحصل

في نظير ذلك رسم، ومقابل مالي.

ويؤصل الفقه هذا الاستثناء بان استعمال المصنف في اجتماعات خاصة هو من قبيل الاستعمال

الشخصي مع التوسع في مفهوم هذا الاستعمال (السنهوري ج 8، ص 366 ) ويلا حظ أن الرخصة هنا تتناول

.reproduction وليس représentation الأداء العلني

ولقد قضت محكمة النقض المصرية بألا تلازم بين صفة المكان وصفة الاجتماع من حيث الخصوصية

والعمومية، إذ قد يقام حفل عام في مكان خاص كما قد يحصل العكس فيؤجر مكان عام لعقد اجتماع خاص

.( (نقض مدني، 25 فبراير/ شباط 1965 ، مجموعة المكتب الفني، السنة 16 رقم 36 ، ص 227

ولا صعوبة في أن هذه الأحكام تسري على الإنترنت إذا توافرت كافة الشروط المشار إليها.

18

ولكن تطبيق هذا الاستثناء يثير صعوبة في مجال المقصود بالعمومية والخصوصية. ويمكن أن تثار

هذه المسألة بصدد الدخول على شبكة الإنترنت من حجرة الفندق. وقياسا على ما تقرر في القضاء الفرنسي

بشأن الإرسال التليفزيوني لإحدى المحطات الفضائية فإنه يمكن القول بأن النزيل بالرغم من أنه في حجرته

وفي حالة الخصوصية إلا أنه يعتبر جمهورا ينقل إليه الفندق برامج التليفزيون ومن ثم لا تتوافر شروط

الاستثناء إليها (نقض مدني، 16 إبريل/ نيسان 1994 ، دالوز 1994 ، ص 450 ). فالنقل إلى الجمهور عن

طريق الأجهزة، لأغراض رواج أعمال الفندق التجارية، يعتبر أداء مباشرا للجمهور لهذا المصنف. فمجموع

العملاء يكون جمهورا بالرغم من أن كل واحد منهم وعلى انفراد يوجد في مكان خاص وهو حجرته بالفندق.

ففكرة الجمهور في مجال الاتصالات لا تستلزم الاجتماع أو التجمع المادي لعدد من الأشخاص في زمان

ومكان واحد. إذ أن الأداء العلني للمصنف لا يستلزم الاجتماع المادي للجمهور.

إن الجمهور يتوافر من تجمع عدد متفرق من الأشخاص حول وسيلة النقل أو التوصيل التي قد توجه

لكل واحد في أماكن متفرقة، ومن ثم يعتبرون جمهورا. فمجموع المشتركين في قناة من قنوات الإرسال

الفضائي يعتبرون جمهورا بالرغم من مشاهدة كل منهم للبرامج في منزله.

الخاتمة

ولقد اتضح من هذه الدراسة أن التقدم الضخم في مجال المعلوماتية يجب ألا يكون على حساب حق

المؤلف. فلا تخفي الصلة حق المؤلف وحقوق الإنسان والحقوق اللصيقة بالشخصية. ولهذا يجب على القانون

أن يقف إلى جانب التقدم، وأن يضع له الإطار الذي يكفل تحققه دون المساس بحقوق الإنسان التي تستهدف

ازدهار الإنسان وتقدمه.

وأخيرا فإن القرية الكونية التي نتجول فيها من خلال الإنترنت والتي لا تعرف حدود الدول، أصبحت

تستوجب أن يكون التنظيم التشريعي على مستوى دولي سواء باتفاقيات دولية أو باتفاقيات إطار تأخذ

، بأحكامها التشريعات الوطنية (الأوجه القانونية للإنترنت، مؤلف تحت إدارة نيوسان، الطبعة الثانية، ص 91

باريس 1998 ، دار النشر هرمس).

ويجب الاهتمام بتنظيم عقود ذات طابع دولي تواجه المشاكل الحالية لحقوق المؤلف كي نرى ما

سيسفر عنه الوضع في الدول المختلفة (في هذا المعنى سيرنللي، تقرير مقدم إلى وزارة الثقافة الفرنسية حول

.( الصناعة الثقافية والمستجدات الفنية. منشور في الوثائق يونيو/ حزيران 1994
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مضمون تعبير الملكية الفكرية وتطوره






لعل بيان المقصود بالملكية الفكرية يأتي في المقام الأول ؛ وذلك لان من المعروف أن الحقوق المالية droits pecuniaires هي الحقوق المتعلقة بالذمة المالية للشخص القانوني سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا. وجري فقه القانون علي التمييز بين الحق ومحله وهو الشيء الذي يرد عليه الحق المالي فالتمييز بين الشيء وما يرد عليه من حقوق هو عين التمييز بين الشيء والمالي. وكانت عناية القوانين تتصرف في المقام الأول إلى الأشياء المادية المحسوسة وهو ما يصلح في نظر القانون أن يكون محلا للحقوق المالية وذلك بان يكون قابلا للتعامل فيه أي غير خارج عن التعامل، أما بطبيعته (وهو ما لا يستطيع أحد أن يستأثر به أو بحكم القانون وهي الأشياء التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية لعدم مشروعيتها) أو لاعتبارات المصلحة العامة. ولم يكن القانون يعرف غير الأشياء المادية التي تنقسم إلى أشياء منقولة أو عقارات أو أن يكون محلها عملا أو امتناعا عن عمل. ومن ثم قسمت الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية.

وإذا كان انتشار الفكر يرتبط بانفصاله عن صاحبه واتخاذه هيئة مادية قادرة علي السفر والتجوال دون عائق، لذا فأنه منذ اختراع آله الطباعة، ومع تقدم الفكر البشري ونمو العلاقات الإنسانية والاجتماعية في داخل المجتمعات والدول وعبر حدود الدول السياسية أخذت أهمية الأشياء غير المادية أي الأشياء غير ذات الحيز المحسوس وهي نتاج العقل البشري من مؤلفات أدبية وفنية واختراعات ومبتكرات سواء في مجال الصناعة أو ما يخدم التجارة علي الصعيد الداخلي تنشا بالتدريج ورويدا رويدا تزداد أهميتها علي الصعيد الداخلي ثم الصعيد الدولي.

وقد أجرت التشريعات في الدول المختلفة التفرقة بين الأشياء المادية والأشياء غير المادية إلا أن منهاجها في معالجة تلك الحقوق المعنوية والتي لا ترد علي الأشياء أخذ صورا مختلفة. فبينما نظمت الحقوق التي ترد علي الأشياء المادية في نطاق القانون المدني العام. نظمت الحقوق المعنوية بموجب قوانين خاصة.

ففي البلاد اللاتينية ينصرف فقط تعبير الملكية الفكرية إلى حق المؤلف غير أن هذا التعبير استخدم علي الصعيد الدولي، منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأبرمت اتفاقية اتحاد باريس عام 1833 لحماية الملكية الصناعية، ثم اتفاقية اتحاد برن عام 1886 لحماية حق المؤلف، للتعبير عن حق المؤلف والملكية الصناعية فهو يشملهما معا. وأصبح يناظر تطورهما. حيث أسندت كل اتفاقية منهما تسيير عملها لسكرتارية خاصة بها حتى عام 1893 حيث وحدت سكرتاريتا الاتحادين في سكرتارية واحدة أطلق عليها المكتب الدولي لحماية الملكية الفكرية. غير أن التعبير في الوقت الحاضر أصبح يستخدم بصورة أكثر اتساعا وبصورة عامة في للتعبير عن ثمرات الذهن الإنساني في صورة المختلفة.

Plus generale et vise toutes les creations de lesprit humain

ومع ذلك فإن المادة 2 / 8 من الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية لم تضع تعريفا لهذه الملكية ولكن لجأت للتعداد. حيث عددت سبعة مجالات تشملها تلك الملكية بصورة عامة هي المحل لحمايتها وهي:

1- الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.

2- الأداء والتنفيذ الفني للمؤدين والفونجرام والبث الإذاعي السمعي والمرئي.

3- الاختراعات في كل مجالات النشاط الإنساني.

4- الاكتشافات العلمية.

5- الرسوم والنماذج الصناعية.

6- العلامات والأسماء والمسميات التجارية.

7- الحماية ضد المنافسة غير المشروعة. وكذلك كافة الحقوق المرتبطة بالنشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.

ويلاحظ أن الاتفاقية نصت علي مجال ليس هو بالاختراعات ولكنه ينصرف إلى الاكتشاف كما يلاحظ أن من التشريعات ما يجمع في مجال براءات الاختراع بين الاختراع والنشاط الخلاق أو المبدع. activite inventive et invention والتشريع الفرنسي لبراءات الاختراع لعام 1968 يتطلب للحصول علي هذه البراءات ثلاثة شروط وهي أن يكون الاختراع ذات طابع صناعي، وان يكون قابلا للتطبيق الصناعي. وان يكون مبتكرا أو نابعا عن نشاط مبدع.

ولفهم فكرة الملكية الفكرية يتعين بداءة فهم ما يعنيه تعبير الملكية. فالملكية تمثل خاصية أساسية. وهي استئثار المالك، شخصا طبيعيا أو معنويا ( اعتباريا)، بان يكون حرا في استخدام المال محلها كيفما ير وذلك في حدود ما يقتضيه المحافظة علي حقوق الغير المشروعة والمصلحة العامة، دون أن يكون للغير أن يستخدمه استخداما مشروعان دون تصريح من المالك إذ بدونه يكون هذا الاستخدام غير مشروع. ومن ثم فإذا كانت الأموال تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي الأموال العقارية والأموال المنقولة واخيرا الحقوق غير المادية لذا فان الملكية تنقسم بصفة عامة إلى ثلاث صور هي الملكية العقارية والملكية علي المنقول واخيرا الملكية الفكرية.

فحقوق الملكية الفكرية هي الحقوق المعنوية التي يتمتع بها الشخص علي إبداعاته الفكرية أو الذهنية. لذا تتعدد مظاهر الملكية الفكرية، وهذه المظاهر في حد ذاتها تتطور في تشعبها وتنوعها مع التقدم في العلاقات الإنسانية والاجتماعية والتجارية والاقتصادية داخل المجتمع الوطني وعلي الصعيد الدولي فتتأثر به وتؤثر فيه. فهي تعني، بالمعني الواسع، الحقوق القانونية التي تنتج عن النشاط الفكري في المجالات العلمية والأدبية والفنية.

والدول تعمل علي سن قوانين حماية تلك الملكية، فالتشريع هو المصدر المباشر والفعال لحماية الملكية الفكرية، بقصد تحقيق هدفين:

1- فمن جانب، فهي تقنن وتنظم الحقوق المعنوية والاقتصادية لأصحاب الأعمال المبدعة، كما تقرر حقوق الجمهور في التمتع والحصول علي تلك الإبداعات.

2- ومن جانب أخر تعمل علي إنماء العمل الإبداعي وتطبيق نتائجه والتشجيع في التعامل العادل في ثمراته والتي تساهم بدورها في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدولة والدول علي الصعيد الدولي. فقانون الملكية الفكرية يستهدف حماية المبدعين والمنتجين للسلع الفكرية والخدمية الأخرى بمنحهم حقوقا مؤقتة محددة بمدد معنية تمكنهم من رقابة استعمال منتجاتهم الذهنية خلالها. تلك الحقوق ليس محلها الشيء المادي الذي قد يفرغ فيه العمل الذهني المخلق، ولكن ينصب علي الإنتاج الذهني في حد ذاته.

تقسيمات الملكية الفكرية






تنقسم حقوق الملكية الفكرية إلى قسمين كبيرين هما:

1- الملكية الأدبية والفنية والحقوق المرتبطة بها أو المجاورة لها.

2- حق الملكية الصناعية والحقوق المرتبطة بها أو المجاورة لها ويتفرع كل قسم منهما بدوره إلى نوعيات فرعية.

فالقسم الأول يتمثل في حق المؤلف علي إنتاجه الذهني في المجال الأدبي والعلوم والفنون وكذلك الأعمال الجماعية لهذا الإنتاج الذهني وبالإضافة إلى ذلك، الحقوق المجاورة والتي تتصرف إلى الأداء الفني والفونوجراف والبث الإذاعي. أما القسم الثاني فيتمثل في الملكية الصناعية وهي تتضمن مجموعة من الفروع غير المتجانسة والتي تتمثل في:

1- الاختراعات.

2- الرسوم والنماذج الصناعية.

3- العلامات الصناعية والتجارية والخدمية.

4- الاسم التجاري وبيانات المنشأ الجغرافية ويمكن تجميع تلك الفروع تحت ثلاثة أقسام في الإبداعات الصناعية والرموز والعلامات المميزة واخيرا، المنافسة غير المشروعة حقا هناك أقسام أخرى للملكية الفكرية ولكن التقسيم المعتاد لها يتفرع إلى هذين القسمين الكبيرين.

وكل قسم من تلك التقسيمات تطور مع تزايد المجالات الجديدة التي ظهرت وسوف يظهر في المستقبل تقسيمات جديدة مع التطور في الوسائل التكنولوجية الجديدة المتطورة وتزايد العلاقات الإنسانية التجارية والاقتصادية والاجتماعية سواء داخل الدولة أو عبر حدودها السياسية.

وكما بينا فالملكية الفكرية تتشعب إلى عدة أمور تجمعها بعض الصفات وتختلف في غيرها. ومن ثم نتطرق إلى بيان مضمون كل من قسميها سالفي الذكر.

حق المؤلف






تطور نطاق المؤلفات مع تطور مظاهر العقل والفكر وكيفية نشرها وتوزيعها علي الغير من الناس فدخل فيها برامج الحاسب الآلي وجانب من التصميمات والرسوم الصناعية التي قد تتضمن في طياتها جانبا من الإبداع يتطلب نوعا من الحماية بحسبأنها حقا للمؤلف. فحق المؤلف يحمي المؤلف الأصلي ضد أعمال النسخ وإعادة الطبع وأعمال التقليد غير المشروعة والتي انتشرت وتطورت وسائلها وطرق نسخها وبيعها أو عرضها ونشرها علي الجهور وتشمل حماية حق المؤلف وترتبط به حماية الحقوق المجاورة له مثل حقوق المؤدين ومنتجي برامج الجرامافونات والمنظمات الإذاعية والبث.

فحق المؤلف مصطلح يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والعلمية والفنية. ويشمل حق المؤلف – وهو ما يمثل موضوعه – كل المصنفات الأدبية والعلمية، مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحف وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والأفلام والقطع الموسيقية وتصميم الرقصات، والمصنفات الفنية، مثل اللوحات الزيتية والرسوم الفنية والصور المتحركة (كالأفلام السينمائية الصامتة والناطقة بالصوت والعروض التليفزيونية أو الأفلام التسجيلية) وبرامج الحاسب الآلي. وكثير من التشريعات الداخلية تحمي أيضا الأعمال الفنية التطبيقية كفن المجوهرات وأوراق الحوائط والأثاث وخلافه.

غير أن المصنف قد يكون هو المصنف الأصلي وهو مت لك يسبق إليه أحد وقد يكون مصنفا مشتقا عن غيره. وبعبارة أخرى يمكن التمييز بين الابتكار المطلق والابتكار النسبي. وقد يكون ذلك فيما يتعلق بالمصنفات الأدبية، إما بإظهار المصنف استبق كما هو مع الإضافة إليه من شرح أو تعليق ازو تعريف أو تنقيح أو عن طريق الاقتباس من المصنف الأصلي عن طريق التلخيص أو التحوير أو عن طريق إظهار المصنف الأصلي كما هو ولكن في غير لغته الأصلية أي مترجما ومع ذلك في بعض الحالات تدق التفرقة بين كل كم المصنف الأصلي والمصنف المشتق L’oeuvre composite. ومن المصنفات ما لا تشملها الحماية مثال ذلك المجموعات التي تشتمل علي عدة مصنفات وذلك مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف كل صنف علي حدة أو تلك التي تتضمن أخبار الجرائد articles de press أو مجموعات المصنفات التي آلت إلى الدومين العام أو مجموعات الوثائق الرسمية.

وقد يقوم المؤلف بأعداد مصنفه منفردا، وقد يشترك مع آخرين في أعداده، وهنا تبرز فكرة المصنف المشترك L ’oeuvre de collaboration الذي يقوم علي أساس وجود فكرة مشتركة تجمع عمل المؤلفين، والي جانب هذا يوجد المصنف المشتق L’oevvre composite والذي يقوم – كما سلف البيان – علي أساس مزج مصنف سابق في مصنف جديد دون مساهمة مؤلف المصنف الأول. والي جانب هذين النوعين يوجد نوع ثالث من المصنفات لا يمكن أن يندرج في إطار المصنفات المشتركة ولا في إطار المصنفات المشتقة، وهذا النوع هو المصنفات الجماعية. Lesoeuvres collectives إذ أنها تقوم علي مساهمة مجموعة من المؤلفين في عمل المصنف، ولكنهم لا يخضعون لفكرة مشتركة بحكم عملهم كما هو الحال في المصنفات المشتركة، ولا يدمجون مصنفا سابقا في إطار مصنف جديد كما هو الحال في المصنف المشتق، وإنما يقدمون مصنفات لها طابع مستقل تظهر لنا مثلا في صورة دوائر المعارف والمعاجم. ويقوم العمل في المصنف الجماعي بناء علي مبادرة شخص طبيعي أو اعتباري حيث يشرف علي المصنف وينشر تحت اسمه.

وحق المؤلف يمثل عنصرا أساسيا في عملية التقدم الإنساني في صوره المختلفة. وحمايته ليس لها معني ما لم يتحقق للمؤلف منافع من عمله أو مصنفه وكذلك ما لم يتحقق استفادة للجمهور بتلك المؤلفات. ولا تتحقق تلك المنافع إلا بتوافر وسائل النشر والتوزيع ووجود الحافز لدي المؤلفين مقابل أعمالهم. لذلك فان المؤلف قد يجري تصرفات قانونية إرادية قد يكون محلها كل أو بعض الحقوق التي يتكون منها حقوقه الاستئثارية exclustive rights or any subdivision of those rights ، كما قد يخضع حق المؤلف لتصرفات قانونية إجبارية أو قصرية تفرض عليه مثل ضرورة أجراء رخص للغير بغير أرادته أو يخضع حقه الاستئثاري لاستثناءات تقرر بمقتضى القانون لصالح الغير تحقيقا للمصلحة العامة.

وتنقسم حقوق المؤلف التي هي محل للحماية المدنية (مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الزوجية لحق المؤلف) إلى حقوق معنوية أو أدبية من ناحية وحقوق مالية من ناحية ثانية.

وعلي ذلك يتمتع المؤلف بنوعين من الحقوق ولكل من هذين النوعين قواعده التي تختلف عن الآخر وهما:

1- الحقوق المعنوية أو الشخصية:

وهي الحقوق اللصيقة بشخصية المؤلف ولهذه الحقوق الأولوية والأسبقية عن الحقوق المالية المقررة للمؤلف، لأنها ليست فقط ما يعني به المشروع في المقام الأول، ولكن لأنها تتمتع بمدي أوسع عن الحقوق المالية من حيث تمتع المؤلف بها وما تتصف به من خصائص. فهي حقوق دائمة، وغير قابلة للتنازل عنها، وغير قابلة للسقوط بالتقادم.

وتتحصل الحقوق المعنوية للمؤلف، التي تعتبر جوهر حق المؤلف، فيما يلي:

1- حق في الإبداع authorship of work وهو يتمثل في تقرير نشر المصنف وإذاعته وطريقة هذا النشر وتحديد شروطه ، فالمؤلف الحق في أبوة المصنف أو نسبته إليه وما يتبع ذلك من حقه في متع أي حذف أو تعد أو تغيير في المصنف وحق المؤلف في أن يضع اسمه علي المصنف والمحافظة عليه والمحافظة علي كيان المصنف. والحق في الدفاع عن مؤلفه عند محاولة تشويهه أو تحريفه من الناشر أو غيره.

2- الحق في سحب المصنف من التداول وتعديله متي كان لذلك مبررا قوي. فللمؤلف وحده إدخال ما يري من التعديل أو التحرير علي مصنفه. وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك إلا بأذن كتابي منه أو ممن يخلفه. ويتم تداول المصنف بعنوأنه الأصلي أو ترجمته المطابقة له " ولا يجوز تعديل هذا العنوان أو تغييره إلا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه.

ويلاحظ أن تلك الحقوق المعنوية مستقلة عن الحقوق الاقتصادية أو المالية للمؤلف ويظل يتمتع بها حتى ولو تنازل أو حول حقوقه المالية للغير.

2 – الحقوق المالية:

فهي لا تترتب إلا علي الحقوق الأولى والعكس غير صحيح بحيث قد يكون للمؤلف حقوقه المعنوية دون الحقوق المالية متي كان قد تصرف فيها وانتقلت إلى الغير.

وتتمثل تلك الحقوق فيما يلي: حق المؤلف في استغلال مصنفاته علي أية صورة من صور الاستغلال ويتم هذا الاستغلال عن طريق نقل المصنف إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر. فالنقل المباشر للمصنف يكون بعرضه علي الجمهور عرضا مباشرا من قبل المؤلف أو الغير ممن يكون قد تلقي هذا الحق من المؤلف. ويسمي ذلك بحق الأداء العلني. أما النقل غير المباشر فيكون عن طريق نسخ المصنف وتقديمه للجمهور بواسطة وسيلة وسيطة من وسائل التقديم والنشر علي الجمهور بطريقة غير مباشرة كالاسطوانات والبث التليفزيوني أو الاتصال السلكي أو البث عن طريق الأقمار الصناعية فاستغلال المصنف ماليا من حق المؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون آذن سابق منه أو ممن يخلفه. وللمؤلف وحده أن ينتقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها وان يحدد في هذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقاه من هذه الحقوق.

وهذا الاستغلال ينصرف إلى ثلاثة حقوق مالية (أولها) الحق في إعادة إنتاج المؤلف. droit de representation (وثانيها): حق التقديم أو البث لأي أداء للعمل جهرا للجمهور سواء بطرية مباشرة أو غير مباشرة droit de erproduction والقيام بالتصوير المتحرك للعمل أو التسجيل الصوتي له. فمن غير المشروع للغير القيام بأي من تلك الأعمال بدون ترخيص من المؤلف وألا كان منتهكا لحقوق هذا الأخير. (واخيرا)، الحق في التتبع droit de suite وهو حق المؤلف ولخلفه من بعده خلال مدة معينة من وفاة المؤلف في اقتضاء بنسبة من ثمن المصنف الفني المدفوع في حالة بيعه بيعا عاما أو بواسطة تاجر إذا ما زادت قيمته بعد ذلك. ويضاف إلى ما تقدم حق المؤلف (أو خلفه) في ترجمة المصنف أو نقل هذا الحق إلى الغير.

وإذا كانت تلك هي الحقوق التي يتمتع بها المؤلف فإن كلا من نوعي الحقوق يخضع لقواعد متميزة ومختلفة عن الآخر.

فالحقوق المعنوية تتعلق بشخص المؤلف ولصيقة به وهي غير قابلة للتصرف فيها بطبيعتها، فشأنها في ذلك شأن الحقوق الشخصية البحتة التي تتصل بشخص الإنسان ويترتب علي ذلك بطلان كل تصرف يتم بشأنها وهي تتميز بأنها دائمة، وغير قابلة للتنازل عنها، (وتكون عقود التصرف فيها أو التنازل عنها باطلة (المادة 145. ق 82 / 2002)، ولا تكون محلا للكسب بالتقادم أو الحجز عليها، ومع ذلك فهي ليست حقا تقديريا مطلقا وإنما هي تخضع لقواعد عدم إساءة الاستعمال والتعسف في استخدام الحق بينما الحق المالي، الذي يمثل جانب الملكية المادية للمؤلف فترد عليه عقود استغلاله التي يبرمها المؤلف. فالمؤلف وحده له الحق في استغلاله ماليا، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول علي إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه ويتضمن الإذن طريقة ونوع وفترة الاستغلال ويلاحظ أن المادة الثامنة من القانون المصري تنص علي انتهاء الحماية المقررة للمؤلف، ولمن ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية بالنسبة لحقهما في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية، إذا مضت خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم دون أن يباشر المؤلف أو المترجم أنفسهما أو بواسطة غيرهما ترجمة المصنف إلى اللغة العربية وذلك تغليبا للمصلحة العامة المصرية علي المصلحة الفردية للمؤلف وحتى يكون ذلك دافعا للمؤلف علي مباشرة تلك الترجمة إلى اللغة العربية.

ويلاحظ أن حماية حق المؤلف مقيدة من حيث الزمان، فتلك الحماية مؤقتة ومحددة المدة. وكذلك مقيدة من حيث النطاق الجغرافي، إذ أنها تنصرف إلي حمايته ضد انتهاكه في نطاق إقليم الدولة التي يتمتع في ظل تشريعها بالحماية أو في نطاق ما تلتزم به دول الاتحاد بموجب اتفاق دولي متعدد الأطراف. ومقيدة كذلك في الاستعمال، وذلك بما قد يقرره المشرع من استثناءات ورخص للغير دون رضاء صاحب حق المؤلف أو تطلب المشرع لإضفاء الحماية أن يتخذ العمل أو المصنف شكلا ماديا معينا.

وفي بعض الحالات قد يجد المؤلف أن حريته مقيدة بضرورة احترام الحقوق الشخصية للغير الذين قد ترد أسماؤهم أو صورهم في مؤلفه وذلك لما يتبناه الدستور من حماية لهذه الحقوق كحق حماية الحياة الخاصة للشخص.

وإذا كان للمؤلف أن يتصرف في حقوقه المالية فإن هذه التصرفات القانونية قد تكون محلا لتنظيم المشرع كلها أو في بعض صورها، وفي حالة وفاة المؤلف هنا تطبق قواعد التوارث أو المواريث وفقا للنظم المالية المطبقة في الدولة.

وتنشأ حماية حقوق المؤلف من وقت إفراغ العمل في صورته الثابتة التامة. فالمؤلف الأصلي المنشئ للعمل يكتسب الحق في الحماية المقررة لحق المؤلف هو ومن له حق مشتق عنه في الحال اعتبارا من هذا الوقت. فالحماية مقررة تلقائيا دون حاجة لاتخاذ إجراءات معينة لتوفير الحماية والحصول عليها، ومع ذلك قد تذهب بعض التشريعات إلي تطلب بعض الإجراءات حتى يضفي القانون حمايته علي المؤلف مثال ذلك تطلب القيام بالتسجيل أو الإيداع. وإذا كان العمل يأخذ في تحضيره فترة ممن الوقت فإن الجزء الذي يتم منه ويأخذ صورته التامة الثابتة هو الذي يحصل علي تلك الحماية من وقت تاريخ هذا الثبات.

ولكن فيما يتعلق بالأعمال المنشاة من أجل التأجير فإن المؤجر (رب العمل) وليس العامل هو الذي يعتبر المؤلف.

وحماية حق المؤلف متاحة لكل الأعمال غير المنشورة والمنشورة بغض النظر عن جنسية أو موطن أو إقامة المؤلف. ومع ذلك فإن عملية نشر المؤلف تمثل فكرة هامة في نطاق قانون حماية المؤلف لعدة أسباب: في الولايات المتحدة الأمريكية تخضع الأعمال المنشورة لنظام الإيداع بمكتبة الكونجرس الأمريكي. ونشر العمل قد يؤثر علي الحدود أو القيود المفروضة علي حق المؤلف فسنة النشر تحدد فترة الحماية المقررة لحق المؤلف بالنسبة للأعمال غير المعلومة وشبه المعلومة.

ويلاحظ أنه لا يوجد حق مؤلف دولي بمعني وجود حق دولي يحمي المؤلف تلقائيا عبر العالم فالحماية ضد الاستخدام غير المشروع في دولة معينة يعتمد ويتوقف أساسا علي القانون الوطني لهذه الدولة. ومع ذلك فكثير من الدول تمنح الحماية للأعمال الأجنبية عند توافر شروط معينة إما وفقا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف وقد بسط كثير من تلك الشروط بموجب الاتفاقيات الدولية المعنية بتوفير الحماية لحق المؤلف.

وفي الأصل يتمتع صاحب حق المؤلف بالحماية طوال مدة حياته وتظل الحماية إلي من آل إليهم هذا الحق سواء كان ذلك بسبب الوفاة أو التصرف القانوني الناقل لهم هذا الحق مدة معينة من الزمن تقدر في الغالب بمدة خمسين سنة. ومع ذلك فإن التشريع الأمريكي يجعل تلك المدة سبعين عاما.

الحقوق المجاورة أو المرتبطة بحق المؤلف






وإذا كانت ثمرات العقل والذهن الإنساني الغرض من حمايتها في المحصلة النهائية هو نشرها وإذاعتها بين عدد كبير من الناس قدر الإمكان وذلك للاستفادة منها وتحقيق المصلحة العامة للإنسانية غير أن هذا النشر والتوصل إلي الجمهور العريض قد يصعب علي المؤلف تحقيقه بمفرده، لذا كان عليه أن يلجأ لمن هو مؤهل لوضعه في الصورة التي تحقق انتشاره علي الجمهور بالوسيلة المتاحة لهم لذا وجدت طائفة من المتصلين بالمؤلفين الأصليين والذين في ذات الوقت يتميز مركزهم عن المؤلفين في دورهم وطرقهم ووسائلهم ويتطلب عملهم ونوعا من الحماية المشابهة لما يتمتع به المؤلفون من حماية. لذا أطلق عليهم أصحاب الحقوق المجاورة لحق المؤلف أو المتصلة به. وثمة ثلاثة أنواع من الحقوق تندرج تحت مظلة هذا النطاق:

أولا: حقوق المؤدين التنفيذين من الممثلين والموسيقيين والراقصين وغيره ممن يقومون بالتنفيذ العملي.

ثانيا: حقوق منتجي الفونوجرام.

ثالثا: حقوق التنظيمات أو المؤسسات التي تتولى الإذاعة أو البث الإذاعي في الراديو والتليفزيون والفونوجرام.

وقد ربطت اتفاقية روما المنبثقة عن مؤتمر روما المنعقد في 26 من أكتوبر من عام 1961 بين حقوق هؤلاء وحقوق المؤلف من الاحتفاظ بحقوق المؤلفين الأصليين غير منقوصة ومستقلة عن حقوقهم. وقد تطلبت تلك الاتفاقية أن تكون الدولة العضو ليست فقط دولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة ولكن أيضا طرفا في كل من اتحادي برن أو عضوا في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف ويترتب علي توقف العضوية في أي من هاتين الاتفاقيتين توقف العضوية في اتفاقية روما. لذا أطلق علي هذه الاتفاقية بأنها اتفاقية مغلقة من حيث دائرة العضوية بها.
حق الملكية الصناعية: الاختراع






الاختراع هو كل إبداع أو ابتكار جديد في أي مجال من الأنشطة فهو يمثل ابتكارا جديدا لمنتج أو طريقة أو تركيبة جديدة لشيء جديد أو تحسينه أو تطويره في أي من تلك الأمور.

ويمكن تقسيم الاختراعات وفقا للمنتج أو الطريقة المستخدمة المبتكرة، كما يمكن تقسيمه وفقا للمجال المنشأة بصدده. إما براءة الاختراع Brevet d’invention فهي الصك الذي يمنح حقا استثنائيا نظير اختراع يكون إنتاج أو عملية جديدة لإنجاز عمل أو تقدم حلا فنيا جديدا لمشكلة ما تكفل لحائزها حماية اختراعه فترة زمنية محدودة تدوم عشرين سنه علي وجه العموم. وبراءة الاختراع هي المستند الذي ينهض قرينه علي أن صاحب البراءة قد استوفي الإجراءات الشكلية والموضوعية التي فرضها القانون أو الاتفاق الدولي للحصول علي براءة اختراع صحيحة ومن ثم له بالتالي أن يتمسك بالحماية التي أضفاها القانون غير أن هذه القرينة القانونية ليست قرينة قاطعة، بل أنها قرينة قانونية مؤقتة، تقبل إثبات العكس فيجوز لمن له مصلحة، أو لإدارة براءات الاختراع نفسها أن تطعن ببطلان براءة الاختراع وذلك بتقديم الدليل علي أن البراءة صدرت من غير أن تتوافر لها شروط صحتها بأن تخلف شرط شكلي أو موضوعي من الشروط اللازمة لمنح البراءة. لذلك فإن منح براءة الاختراع هو عمل إداري يمر بمراحل تؤدي في النهاية لإصدارها. فالحصول علي براءة الاختراع ليس أمرا تلقائيا وإنما يتعين تجانب توافر الشروط الموضوعية توافر الشروط الشكلية فهي تتطلب شروطا موضوعية وأخري شكلية وتتمثل الشروط الموضوعية في ضرورة توافر معيار قابلية الاختراع للحصول علي تلك البراءة وذلك بتوافر الشروط الموضوعية التالية:

1- أن يكون الاختراع ضمن ما يعتبره المشرع اختراعا. إذ يلجأ المشروع في العادة إلي بيان مالا يعد اختراعا.

2- أن يكون الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي فالدولة لا تحمي المخترع إلا في الحدود التي يقدم فيها اختراعه خدمة للمجتمع يستفيد من جدتها.

3- توافر الابتكار وشرط الجدة شرط أساسي. رغم أن الجدة لا يمكن إثباتها إلا عن طريق إثبات تخلفها. وذلك عن طريق إثبات سبق الكشف أو العلم بالاختراع بحيث يعد بذلك واقعا ضمن الفن الصناعي السابق والمعلوم etat de echnique فإثبات الجدة يتم بطريقة سلبية. فيعد جديدا كل ما هو غير موجود في الحالة السابقة للصناعة التي تتكون من كل ما أصبح متاحا للجمهور بموجب الوصف المكتوب أو الشرح الشفوي أو للاستخدام بأي وسيلة قبل يوم إيداع طلب الحصول علي براءة الاختراع أو الطلب المودع لدي الدولة الخارجية والذي يعطي له حق التقدم والأسبقية، وقد أصبح من ضمنها النشر علي الإنترنت ويتطلب في الكشف أو البوح أو النشر عن الاختراع الذي من شأنه هدم جدة الاختراع أن يكون نشرا حقيقيا محققا وكافيا علي الجمهور.

4- ظهور الجانب الإبداعي في الاختراع بصورة ملحوظة بحيث لا يكون من الممكن لصاحب الصنعة العادي التوصل إليه في المعتاد بما يمثله من تقدم هام وأساسي عما هو سائد في حالة الصناعة السابقة.

وهذا الشرط يختلف عن شرط الجدة. فالجدة تتوافر بمجرد وجود الاختلاف بين الاختراع وحالة الفن الصناعي السابق عليه، بينما هذا الشرط لا يكتفي بهذه الجدة بل يتطلب في الاختراع وجود الابتكار أي أن يكون نتيجة فكرة خلاقة وان يكون هذا العمل يمثل خطوة متقدمة ملحوظة لها دلالتها وأساسية للاختراع. It must be inventive , that is the result of creative idea and that this advanvance or progress be significant and essential to the invention.

5- ألا يتعارض الاختراع مع النظام العام والآداب العامة.



ويمر منح براءة الاختراع بالمراحل التالية:

1- مرحلة التقدم بالطب.

2- مرحلة بحث الطلب.

3- مرحلة منح البراءة.

وتثير براءات الاختراع التساؤلات التالية:

1- ما نوع الحماية التي توفرها ؟

2- ما حقوق مالك البراءة ؟. (تراجع المواد 4 و 9 و 10 من القانون رقم 82 لسنة 2002)

3- لماذا تعد البراءات ضرورية ؟.

4- ما دور البراءات في الحياة اليومية ؟.

5- كيف تمنح البراءة ؟

6- ما أنواع الاختراعات التي يمكن حمايتها ؟.

7- من يمنح البراءات ؟. (تراجع المادة 23 من القانون رقم 82 لسنة 2002)

وحق الاستئثار، الذي يتمتع به في العادة صاحب براءة الاختراع علي اختراعه مقيد في الواقع بعدة أوجه من القيود تتمثل في:

1- المطالبة بالاحتكار يمكن أن تخضع للتعديل أو الإبطال بأحكام المحاكم متي تحققت بالاحتكار مثالب للاختراع لم تكن معروفة قبل منح براءة الاختراع.

2- كذلك حيثما يكن الاختراع عبارة عن تقدم أو تحسين لبراءة اختراع سابق، فإن صاحب الاختراع يتعين عليه الحصول علي ترخيص صاحب الاختراع الأول ودفع عائداته.

3- وهو بصرف النظر عما يتعلق بصحة البراءة، كذلك مقيد بما قرره المشرع في القانون الذي يلزم المخترع إما استخدام الاختراع بمعرفته ولصالحه بحيث يصيح مصنعا بنفسه لاختراعه أو الترخيص بذلك للغير لاستخدام الاختراع إذا ما أراد الاحتفاظ باحتكاره وذلك عن طريق بيعه براءة الاختراع أو الاحتفاظ بها مع الترخيص الأتفاقي للغير باستخدام بحسب شروط الاتفاق المعقود بينهما.

4- غير أنه، فضلا عن الترخيص الأتفاقي الذي يلجأ إليه المخترع مع طرف ثالث، قد يخضع لترخيص إجباري من قبل القانون للغير ففي بعض الحالات compulsory license.

5- وقد يخضع صاحب البراءة، لقيد يتمثل في أنه تلك الاختراعات قد تستخدم، حيثما تكن هناك مصلحة عامة، من قبل الدولة أو بواسطة طرف ثالث مرخص له من قبل الدولة بموجب اتفاق محدد الشروط من قبلها أو بواسطة المحاكم. ويمكن جمع حالات الترخيص الجبري المفروضة علي مالك البراءة، تحت مجموعتين:

1- حالات إساءة استخدام براءة الاختراع.Non – working of a patent. ويخضع بيان عدم التشغيل علي وجه العموم للقانون الوطني للدولة التي تخضع ذلك لتقديرها باعتباره من المسائل الداخلية.

2- حالة تطلب المصلحة العامة بذلك.

فيما عدا تلك القيود التي ترد علي ما يتمتع به صاحب براءة الاختراع فهو يتمتع بحق استئثاري من مقتضاه أنه لا يجوز للغير استغلال مشروعه بدون ترخيص منه باستغلال هذا الاختراع وإلا كان استغلالا غير مشروع. ويعد مساسا بحق مالك البراءة. وفي هذه الحالة يكون مسئولا عن تبين الانتهاكات الحاصلة لحقه وتحت مسئوليته، وعليه الالتجاء إلي الوسائل القانونية المتاحة لحماية حقه. في اغلب التشريعات هناك خمس صور من التعديات تمثل استثناء من الحقوق الاستئثارية لصاحب براءة الاختراع وتبيح استخدام المنتج المتمتع ببراءة الاختراع.

وفي بعض الدول قد يمنح نوع من الاختراعات يطلق عليه مسمي النماذج النافعة، الحماية وهي تنصرف أساسا إلي الاختراعات في المجال الميكانيكي. وقد يطلق علي الصك الذي يحصل عليه مخترعها براءة اختراع ومع ذلك تختلف حماية الاختراع التي تطبق عليها من حيث مدتها القصيرة المقررة لها قانونا وكذلك من حيث مدي ما ينتج عنها من تقد ملحوظ.

ولا يفوتنا الإشارة إلي أن هناك من الإبداعات أو الاختراعات مخا ليس محميا بواسطة وسيلة براءة الاختراع.

إما عن الحماية الدولية لبراءات الاختراع فقد تقررت بموجب قيام اتحاد اتفاق باريس الموقع في 20 من مارس 1883، الذي يعني أن الدول المنضمة إلي هذا الاتحاد تكون إقليما واحداً مجازا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية. وان رعايا هذا الاتحاد ليسوا فق من رعايا كل دولة من الدول المكونة له ولكن رعايا الدول غير المنضمة إليه بشرط أن يكون لهم في إحدى الدول المنضمة له موطن إقامة أو منشأة تجارية أو صناعية حقيقي وفعلي.

الرسوم والتصميمات الصناعية industrial designs والدوائر المتكاملة Integrated circuits






إما الرسوم الصناعية أو التصميمات فهي أي تركيبة من الخطوط أو الألوان أو أي شكل ثلاثي الأبعاد يعطي مظهرا مميزا أو يمكن استخدامه كنموذج لمنتج صناعي أو حرفة صناعية. وهذه الرسوم أو النماذج تحمي في العادة متي كانت جديدة أو تنم عن الابتكار الذي يجمع بينها ولكنها تختلف عن براءة الاختراع في أنها ابتكار فني بينما الرسم أو النموذج الصناعي هو ابتكار في الطابع الجمالي أو في التزيين. وبجانب هذا توجد تصميمات الدوائر المتكاملة integrated circuit layot designs – المستخدمة في عمل الموصلات الكهربائية فهذه قد تدخل في نطاق حماية حق المؤلف أو في مظلة قانون حماية الملكية الصناعية.

ويمكن تعريف الرسوم الصناعية بأنها كل ترتيب جديد للخطوط والألوان يمثل معني محدداً له أثر جمالي. un dessin nouveau con-siste donc en un assemblage particulier de lignes et de couleurs qui about it aun effet decooratif original.

بينما النموذج يمثل شكلا خارجيا جديداً. فبينما الرسم يتم علي مسطح مادي، فإن النموذج أو الشكل يتم في الفضاء.Alore que le dessin s’opere sur un surface la forme s’opere dans le space.

فهي تمثل الوجه الجمالي المنمق والمزين والمظهر الخارجي للمنتج وهذه الرسوم تطبق علي منتجات صناعية متعددة الأنواع تمتد من الأدوات الفنية الطبية حتى الحلي وأدوات الزينة. وحتى تكون الرسوم والنماذج محلا للحماية تحت مظلة الملكية الفكرية يتعين أن تكون جاذبة للنظر بمعني أن الرسم الصناعي لهه طبيعة جمالية في حد ذاته وليس له شأن بحماية السلعة أو المنتج الذي يتضمنه. فالرسم أو النموذج الصناعي هو ما يجعل المنتج جذابا ولافتاً لنظر المستهلك attractive and appealing وبالتالي هو يضيف إلي المنتج القيمة التجارية ويزيد قدرته التسويقية. فحماية الرسوم الصناعية تساعد علي التقدم الاقتصادي لما من شأنها دعم عوامل التصنيع وتسويق المنتجات وهي في ذات الوقت تحقق فوائد لجمهور المستهلك لما تحققه من بيان يجعل المنافسة عادلة وشريفة. والرسم أو النموذج الصناعي يختلف عن العلامة التجارية في أنه يتعين فيه أن يكون مجملا أو منمقا وليس بالضروري فيه أن يكون مميزاً للسلعة أو المنتج. وهو بذلك يختلف عنها من حيث المبررات الداعية لكل منهما والوظائف التي تقوم بها كل منهما. ومن حيث مدة الحماية المضفاة علي كل منهما. فإذا كانت حماية الرسم الصناعي مقررة لمدة معينة يمكن تجديدها لمدد فإن لها حداً أقصي لا يجوز التجاوز عنه وهو خمس وعشرون سنة بينما الحماية المقررة للعلامة التجارية، بتجديدها، يمكن أن تظل إلي مالا نهاية محمية.

ومعظم الدول تتطلب تشريعاتها لإضفاء الحماية علي الرسوم والنماذج الصناعية أن يتم تسجيل أو إيداع تلك الرسوم أو النماذج علي أن ينشر هذا الإيداع في نشرة خاصة. ويلاحظ أن حماية الرسوم أو النموذج الصناعي قد تقررت وفقا للأحكام المقررة لحماية الملكية الصناعية كما يمكن أن يتمتع بالحماية المقررة لحق المؤلف متي كان العمل مكونا لعمل فني يندرج تحت هذه الحماية في هذه الحالة تجتمع له هاتان الحمايتان وفقا لبعض التشريعات. ويذهب البعض الأخر منها إلي إقصاء إحدى الحمايتين بتوافر الحماية الأخرى. وقد يتمتع الرسم الصناعي في بعض الأحوال، فضلا عن ذلك بالحماية المقررة بقانون المنافسة غير المشروعة. غير أن الشروط الواجب توافرها لإضفاء الحماية في الحالات السابقة والحقوق والتعويضات المترتبة تختلف من حالة إلي أخري وفقا لأحكام كل قانون مطبق. ونتيجة توافر شروط الحماية للرسوم والنماذج الصناعية وفقا لأحكام كل من الملكية الصناعية وحق المؤلف فإن بعض الرسوم والنماذج الصناعية المشار إليها يتمتع بالحماية المقررة بمقتضى كل من اتفاق باريس عام 1883 لحماية الملكية الصناعية وتعديلاتها، وكذلك بالحماية المقررة بمقتضى اتفاق برن لحماية حق المؤلف المنعقد في 9 / 10 / 1886 وتعديلاتها.

ومع ذلك يتعين ملاحظة أنه إذا كان موضوع حماية الرسم هو في الأساس الفكرة المجردة له إلا أن أحد الأغراض الأساسية لحماية الرسم أو التصميم هو قدرته علي أن يستخدم في مجال الصناعة والإنتاج علي نطاق واسع. وهذا ما يميز أغراض حمايته عن أغراض حماية حق المؤلف. كما أن حمايته قد تتحقق ليس للدول بإعمال قواعد حماية الملكية الصناعية ولكن أيضا بطريق أعمال أحكام التشريع الخاص بالحماية ضد المنافسة غير المشروعة. وتنص المادة 25 / 1 من اتفاقية تريس علي أن للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية أن يشترطوا عدم امتداد حماية الرسم الصناعي إلي الرسوم الهادفة أساساً إلي تحقيق اعتبارات فنية ووظيفية، ولا غني عنها لتحقيق ذلك، مخصصة لحماية المنتج ذاته.

ويلاحظ أن الحماية القانونية تتعلق بفكرة مجردة هي فكرة الرسم أو النموذج.. فحتى يكون الرسم قابلا للحماية وفقا لأحكام الملكية الصناعية ومنتجاً لأثره يتعين أن يكون الرسم جديداً أو مبتكراً new or original . وتختلف تشريعات الدول في تعريفها لهذين الشرطين. كما تختلف وتتنوع في عملية التسجيل اللازمة لإضفاء الحماية. ويعني الجديد عموما أنه لا يوجد له، من قبل، مثيل أو شديد الشبه. وبمجرد تمام التسجيل تصدر شهادة من شأنها تمتع الحاصل عليها (صاحب الرسم) بالحماية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد حتى خمس عشر سنة يتمتع خلالها بحق استئثاري أو مانع يمنع بمقتضاه الغير من نسخ أو تقليد الرسم بدون ترخيص منه. ويقتصر نطاق هذه الحماية المكاني علي إقليم الدول مانحة الحماية. ووفقا للأصل العام الذي كان سائدا يلزم، حتى يتمتع صاحب الرسم أو النموذج الصناعي بالحماية في دولته وفي خارج دولته لدي دول أجنبية أخري، أن يتقدم في كل دولة بطلبة وفقا لإجراءات تشريعاتها الداخلية ويسدد الرسوم الواجب أداؤها لدي الجهة التي تقررها تلك الدول وبذلك تتعدد الطلبات والإجراءات والرسوم بتعدد الدول الراغب الحصول علي حماية رسمه أو تصميمه الصناعي لديها.

ووفقا لاتفاق لاهاي. المتعلق بالإيداع الدولي intemational de – posit of industrial designs للرسوم الصناعية، يملأ الطالب طلب الإيداع الدولي المكتب الدولي لدي المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو لدي المكتب الوطني للدولة العضو في هذا الاتفاق (متي كان تشريعها يسمح بذلك) بحيث يؤدي قبوله منح الطالب الحماية في أقاليم عدد من الدول الأعضاء كيفما يرغب الطالب وذلك بموجب الإيداع وتحمل رسوم واحدة.

وقد أدى أهمية الرسوم والتصميمات للصناع والتجار الذين لهم علاقات علي المستوي الدولي إلى أن حكومات عدد من الدول بادرت إلى إقامة سجل دولي للرسوم الصناعية له دور مزدوج فمن ناحية يسهل الحصول علي الحماية ومن ناحية أخرى يسهل أجراء التعديلات والتجديدات والتعديلات التي يمكن حصولها علي الإيداع أو التسجيل. وهذا السجل هو تحت رعاية المكتب الدولي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية وفقا لاتفاق لاهاي المتعلق بالإيداع الدولي للرسوم الصناعية المعقود في 6 من نوفمبر من عام 1925 والذي أعيد تعديله في لندن في 2 يونيو 1943 ثم في لاهاي في 28 من نوفمبر عام 1960 واستكمل في بعض جوانبه بالنسبة للرسوم باتفاق موناكو في 18 نوفمبر من عام 1961 وبالنسبة لبعض الشروط الإدارية باتفاق تكميلي وقع في استوكهولم في 14 يوليو 1967، وحاليا يضم الاتفاق 29 دولة.

واتفاق لاهاي من شأنه إعطاء مواطن إحدى الدول الأطراف في الاتفاق والذي قد يكون شخص طبيعي أو اعتباري له جنسية هذه الدولة أو ليس له جنسيتها ولكنه مقيم بإحدى تلك الدول أو له منشأت صناعية أو تجارية أو مركزها الرئيسي، حقيقة فعلية في إقليم إحداها، في هذا الاتفاق إمكانية الحصول بناء علي طلب يقدم وفقا وفي الشكل المقرر بالاتفاق. علي الحماية بواسطة إيداع واحد وبرسوم واحدة وبإجراءات واحدة لدي المكتب الدولي وبعد دفع الرسوم الخاصة به.هذا وتتوقف النصوص الموضوعية التي تحكم الإيداع الدولي للرسوم أو التصميم وكذلك الرسوم المطلوبة، بحسب ما إذا كان الطالب ينتمي إلى دولة ملتزمة فقط بأحكام اتفاق لاهاي هام 1934 أو دولة تلتزم بأحكام اتفاق عام 1960 فقط أو دولة تلتزم بكلا الاتفاقين. فالأحكام الموضوعية التي تطبق في الوقت الحالي هي أحكام هذين الاتفاقيتين. هذا ويلاحظ أن الإيداع الدولي – والذي قد يتضمن عدة رسوم أو تصميمات، لا يتطلب أن يسبقه إيداع سابق لدي دولة الوطن.

وبمجرد تمام التسجيل الدولي للإيداع يترتب لعيه آثاره كما لو كان قد تم بإجراءات داخل كل دولة من الدول التي يتمتع فيها بالحماية والطرف في الاتفاق. ومدة الحماية المقررة وفقا لاتفاق عام 1934 هي خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ الإيداع وهذه المدة مقسمة لفترتين الأولى قدرها خمس سنوات والثانية عشر سنوات.. أما الإيداع الدولي الخاضع لأحكام اتفاق عام 1960، فهو فعال للفترة الأولى لمدة خمس سنوات يمكن تجديدها علي الأقل مرة لمدد إضافية تقدر كل منها بخمس سنوات بالنسبة لكل أو بعض الرسوم الواردة بالإيداع وبالنسبة لكل أو بعض الدول التي له آثره لديها، بالنسبة للدول التي يسمح تشريعها الوطني بمدة للحماية للإيداع الوطني لديها بأكثر من عشر سنوات، يمكن تجديد الإيداع الدولي عدة مرات كل مرة لفترة خمس سنوات إضافية في كل من تلك الدول حتى تاريخ نهاية المدة الكلية المسموح بها للحماية للإيداع الوطني بمقتضى تشريع تلك الدول. والإيداعات الدولية، ومد اجلها، وتجديدها، وإلغاؤها، وكل تعديلات عليها، يتم نشريها بواسطة المكتب الدولي في نشرة شهرية. (هي نشرة المكتب الدولي للرسوم الصناعية).

غير أن طلب الإيداع قد يرفض لأسباب متعددة.

ويلاحظ أن هناك اتفاقا دوليا جديدا تم اتخاذه تبعا للمؤتمر الدولي المنعقد بجنيف عام 1999 سري بمجرد إيداع ست دول لأدوات التصديق أو الانضمام إليه. وهذا الاتفاق يعمل علي التوفيق بين اتفاق لاهاي وتشريعات الدول غير الأطراف في هذا الاتفاق وعلي الأخص تلك التي تجري بحثاً موضوعياً لجدة الرسم حتى يتم تسجيله أو إيداعه those contries carry out substative examination as to novelty. كما أنه ينص علي الارتباط بين النظام الدولي والنظم الإقليمية الموجودة من أجل تسجيل الرسوم الصناعية. ويستهدف هذا الاتفاق زيادة عدد الدول المتعاقدة في هذا النظام ومع الإبقاء علي التبسيط والاقتصاد في الإجراءات اللذين يتحلى بهما نظام لاهاي وبالتالي جعله أكثر فاعلية وجذبا للمستخدمين.

العلامات التجارية والخدمية






أما العلامات فهي كل علامة أو مجموعة من العلامات المميزة لسلع أو خدمات أما لشخص أو تجارة تميزه عن غيره من العاملين في ذات التجارة أو النشاط. وتتضمن العلامات التجارية العلامات المميزة أيضا للخدمات. وترتبط بذات المجموعة بيان الأصل أو المنشأ appellations of origin تلك التي تبين مصدر أو منشأ السلع من حيث الإقليم أو المنطقة أو النطاق المحلي لمنبعها الذي يضفي سمعة أو يميز تلك السلع بسبب نشأتها.

من هذا التعريف يمكن تبين اتساع المدى لما يمكن أن يعد علامة مميزة. لهذا يجدر عدم التمسك بتحديد حصري لتلك العلامات.

ولعل اقرب ما يكون من أوجه الملكية الفكرية للتجارة الداخلية ثم العالمية هي العلامات التجارية التي نمت وزادت أهميتها مع تزايد وتطور التجارة علي الصعيدين الداخلي والدولي حيث ارتبطت في البداية بالتسويق السلعي للمنتجات السلعية وامتد نطاق استخدامها فيما بعد إلى تقديم الخدمات ومنها إلى التجارة الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت. فالعلامة التجارية تخدم مصلحة مزدوجة فهي من جانب تخدم الصانع أو التاجر بتمييز سلعته أو خدمته عما يشابهها وينفذ من خلالها إلى ذهن المستهلك وهي أيضا وسيلة المستهلك للتعرف علي السلعة أو الخدمة التي يفضلها لأسباب شخصية وموضوعية.

وقد تطور الفكر في تحديد عناصر العلامات من حيث النظر إليها علي أنها تستلزم بجانب صفتها القانونية المميزة والمختارة صلة مادية بين العلامة والسلعة إلى عدم ضرورة ذلك.

ويمكن التمييز بين نوعين من العلامات: العلامات الفردية والعلامات الجماعية marque collective حيث تخص العلامة الجماعية شخصاً معنويا خاصاً أو عاماً، كتنظيم نقابي أو مجموعة حرفية تستهدف مصلحة عامة تنتظم هؤلاء الأعضاء وتحسن منتجاتهم ولا تميز منتجات تاجر أو صانع بعينه. ومن ثم يمكن التمييز بين نوعين من العلامات الجماعية بين تلك التي تخص شخصاً معنوياً عاما وتلك التي تخص شخصا معنوياً خاصاً وكذلك بين تقسيمها إلى العلامة الجماعية وعلامات الأشهاد certification marks.

وتنقسم الأنظمة القانونية الوضعية المنظمة لملكية العلامات التجارية بين نظام تقليدي يقيم ملكيتها علي استعمالها ونظام حديث يجعل من التسجيل واقعة منشئة للملكية ويتمسك بالشكلية البحتة ونظام ثالث يأخذ بنظام مختلط، ولكل من هذه الأنظمة الثلاثة مضمونة، مبرراته وتقديره.

غير أن تسجيل العلامة التجارية قد أصبح هو النظام السائد في ظل معاهدة باريس والذي قد يكون من حيث ملكية العلامة مجرد إعلان عن الحق وإقامة قرينة علي التملك، وقد يكون مصدرا للملكية وقرر اتفاق التريس في الجزء الثاني من مبحث 2 المعنون العلامات التجارية في المواد 15 حتى 21 منه ضرورة التسجيل أو الاستخدام للحصول علي الحماية.

غير أن الملكية وحدها لا تكفي لقيام الضمان القانوني لتوفير الحماية لذلك يجب أن تدعم دعوى الحق والحماية المدنية بواسطة دعوى المنافسة غير المشروعة وتتولى أحكام معاهدة باريس وترتيبات مدريد أمر تسجيل العلامات التجارية كما أن الحماية ليست غاية في حد ذاتها ذلك أن الحماية لابد أن تقترن من جانب أخر بالالتزام باستخدام العلامات لتحقيق الغاية منها وألا كانت حماية العلامات غير المستعملة مانعاً أو حائلاً من تسجيل علامات جديدة. لذلك فالتشريعات تنص علي مهلة لصاحب العلامة لاستخدامها واستعمالها وقد يؤدي عدم استعمالها إلى فقدها.

والتسجيل قد يكون محليا يخضع للقواعد الداخلية للقانون الوطني بحيث علي صاحب العلامة أن يجريه في كل بلد علي حدة يرغب في توفير حماية علامته في إقليمها وفقاً لمبدأ إقليمية القانون من حيث الشكل والموضوع. وقد يخضع هذا التسجيل لذات المبدأ من حيث الشروط الموضوعية دون الشكلية علي أن يأخذ في الاعتبار مبد المعاملة بالمثل في البلاد الأخرى. هذا وقد يكون التسجيل دوليا معني أن يوفر للعلامة الحماية في دول عديدة بإتيان أجراء واحد يتم في مكان واحد وفقا لترتيبات التسجيل الدولي.

ولكن ما المعيار الواجب توافره لإضفاء الحماية علي العلاقة ؟ علي الصعيد العالمي يجب أن يتوافر في العلامة عدة شروط معقولة. تنقسم علي وجه العموم إلى قسمين الأول: شروط تتعلق بالوظيفة الأساسية للعلامة. وهي أساساً تمييز المنتج أو الخدمة عن غيرها من المتماثلات الخاصة بالمشروعات الأخرى بالتالي يجب أن تكون العلامة مميزة. وبالطبع هناك درجات من التمييز لذلك يبقي التساؤل عن قدر التميز المطلوب لقبول تسجيل العلامة.. أما القسم الثاني من الشروط فيتعلق بمنع جعل العلامة غير ضارة بالتجارة، وبعبارة أخرى، ألا تكون العلامة مضللة للمستهلك أو مخالفة للنظام العام والأخلاق. وقد نص اتفاق التريس علي أنه يتعين في العلامات أن تكون قادرة علي أن تكون علامة مميزة وذلك بخلاف اتفاقية باريس التي لم تتضمن تعريفا للعلامة. وقد تضمن هذا الاتفاق النص علي حق تسجيل العلامات والأسبقية سواء للسلع والخدمات، بخلاف اتفاق باريس الذي نص علي ذلك فيما يتعلق بالسلع فقط. كما نص اتفاق التريس علي أنه عندما لا تكون العلامة لا تحمل التمييز في ذاتها، فإن أطراف الاتفاق قد يتمسكون لتسجيلها بالعناصر المميزة النابعة عن استخدام العلامة واستعمالها الواقعي. كما نص علي ضرورة أن يكون للعلامة، كشرط لتسجيلها، رؤى محسوسة، بينما خلت من هذا الشرط اتفاقية باريس. ويلاحظ أن هذا الاتفاق تضمن قواعد مفصله عن العلامات المعروفة للسلع. Well known marks.

وبالبناء علي ما تقدم فإن التسجيل يمر بمراحل تقدم الطلب، ثم بحث توافر الشروط الشكلية والموضوعية وقبوله أو رفضه وبيان أسبقيته ثم التجديد. ويلاحظ هنا أن العلامة لا تمنح مالكها حق احتكار يمكن استغلاله، ولكن التسجيل يعمل علي توفير حماية للعلامة فقط مع احتكار استخدام العلامة وهو ما ورد النص عليه في اتفاق التريس. (بينما سكتت اتفاقية باريس عن تناول ذلك). مع ملاحظة أن لمالكها، بموجب اتفاق، السماح أو الترخيص للغير باستخدام هذه العلامة.

المطلب الثالث
التمييز بين حق المؤلف وحق الملكية الصناعية






يترتب علي الاختلاف الجوهري بين الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية أنه يتعين بيان تلك الاختلافات ونتيجة ذلك علي طبيعة الحماية التي تضفي علي كل من هذين القسمين، فالاختراعات يمكن تعريفها علي النطاق غير القانوني بأنها حلول جديدة لمشكلات فنية، تلك الحلول في الواقع ما هي إلا أفكار تكون محتوي ومحل الحماية الملكية.

Les invention peuvent etre definies sur un plan non juridique comme des solutions nouvelles a des problemes techniques. Cesolutions nouvelles sont en fait des idees qui , a ce titre , font l’ob – jet d une protection.

لذا فالمشروع لحماية براءات الاختراع لا يتطلب لتوفير حمايته للمخترع سوي وجود اختراع متجسد في صورة مادية ومن هنا تكون حمايته للمخترع هي حماية ضد كل استخدام لهذا الاختراع دون تصريح من مالك الاختراع حتى ولو كان أخر توصل إلى ذات الاختراع دون نسخه من الاختراع الأول وبصفة مستقلة عن الأخير بل حتى دون معرفته به، إذ عليه الحصول علي تصريح المخترع الأول قبل استطاعته استغلال هذا الاختراع.

بينما المشرع في نطاق حق المؤلف الذي يتضمن الأعمال الأدبية والأعمال الفنية مثل اللوحات الفنية والتماثيل والأعمال ذات الطابع التكنولوجي كبرامج الكمبيوتر والأعمال ذات الأساس الفني الإلكتروني لا يحمي (علي عكس الحال في براءات الاختراع) سوي الشكل الذي يعبر فيه عن الأفكار. فالإبداع يتمثل في اختيار الألفاظ والتعبيرات وكيفية استخدامها واختيارها وإظهارها في صورة نوته موسيقية أو ألواح مستخدمة أو أشكال متجسدة فيها. فحق المؤلف يحمي الأعمال الأدبية والفنية والعلمية ضد النسخ والتقليد واستخدام الشكل الذي استخدمه المؤلف.

والغرض الرئيس لحماية حق المؤلف والحقوق المرتبطة به والمجاورة له يتمثل في العمل علي تشجيع ومكافأة الابتكار، فحق المؤلف والحقوق المجاورة له في صوره المتعددة يتعلق بالاتصال بالجمهور ويستهدف فقط حماية شكل التعبير المفرغة فيه الأفكار وليست الأفكار في حد ذاتها.

بينما تستهدف حماية الملكية الصناعية والتجارية أساسا حماية التنافس التجاري والصناعي والرقي الصناعي والتقدم التكنولوجي حيث يستخدم نظام الحماية للملكية الصناعية والتجارية لتسهيل نقل التكنولوجيا عن طريق توفير المعلومات عنها فهي مصدر هام للمعلومات المبتكرة ومواصفاتها وما يتعلق بها من بيانات علاوة علي ما تؤديه حماية تلك الحقوق من حفظ النظام والأمن بين الأفراد بما تحققه من حماية لصاحب الحق وما تضمنه من تحقيق المنافسة الشريفة من ناحية وحماية للمستهلك من ناحية ثانية إذ تمكنه من التعرف علي المنتج والبضاعة التي يرغب فيها ويفضلها.

وتتميز حقوق الملكية الصناعية والتجارية بأنها مؤقتة وتسقط بعدم الاستعمال وأنها حقوق خاصة بنظمها من جانب القانون التجاري وهي من جانب أخر، متصلة بالقانون العام بصفة خاصة القانون الإداري ومعظم قواعدها قواعد آمرة بصفة عامة لاتصالها الوثيق بالاقتصاد القومي للدولة لاتصال هذا النشاط بالمصلحة العامة وهي تشترك فيما بينها في طبيعتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية إذ أنها تعد حقوقا معنوية لها طبيعة مزدوجة وأنها مترتبة علي ضرورة توفير المنافسة المشروعة وأنها تسعي لتنظيم التفوق والحد من المنافسة غير المشروعة وإن أهميتها لا تظهر جلية إلا عندما تندمج في مشروع اقتصادي.

وإذا كانت التفرقة بين حق المؤلف والملكية الصناعية قد تبدو واضحة إلا أن هناك من المصنفات ما يدق الأمر بشأن اعتبارها متمتعة بحماية حق المؤلف من عدمه وأنها وان كانت لا تتمتع بحمايته، فأنها مع ذلك، تتمتع بالحماية بحسبانها مما يدخل في الملكية الصناعية. من ذلك التصميمات المدمجة في المصنفات النافعة وكذلك أعمال الفنون التطبيقية. فالرسوم والتصميمات النافعة للأشياء لا تتمتع بحسب الأصل بحماية حق المؤلف إلا أنها مع ذلك تخضع لحمايته بالقدر الذي يمكن معه تبين وجهها المستقل عن المادة المدمجة فيها. فالخط الفاصل بين أعمال الرسوم الصناعية غير المتمتعة بحماية حق المؤلف وأعمال الفنون التطبيقية المتمتعة بحماية حق المؤلف غير واضحة دائما.
الحاجة إلى حماية الملكية الفكرية






ترتبط الحاجة إلى حماية الملكية الفكرية بأمرين:

أولا: بالإقرار بوجود الحقوق المالية والمعنوية.

ثانيا: بوجود المبرر لطلبها.

ومن هنا كان الاحتياج إليها يتوقف علي وجود مبررها. وقد ظهرت الحاجة إلى توفير الحماية الدولية للملكية الفكرية من منتصف القرن التاسع عشر حيث أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية تقرر الاعتراف المتبادل لكل دولة طرف في الاتفاق بحقوق الملكية الفكرية ولكن أصبحت الحاجة واضحة لهذه الحماية عام 1873 عندما امتنع المخترعون عن عرض اختراعاتهم في المعرض الدولي المعقود بفيينا، وذلك خشية سرقة أفكارهم واستغلالها. وقد تزايدت الحاجة إلى التوسع في حماية الملكية الفكرية سواء داخل الدولة – فيدرالية كانت أو غير فيدرالية – أو عبر الحدود الدولية فظهرت الحاجة لتوفير الحماية الدولية حتى يتمتع صاحب الحق فيها بحقه عبر حدود دولته، وداخل النطاق الإقليمي للدول المتفقة علي توفيرها لمنتجي تلك الأعمال، وذلك نتيجة تزايد العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية وانتشار الفكر عبر الحدود السياسية. فالفكر الإنساني ليس مقصورا ولا ملكا لفرد بعينه ولا دولة بعينها، فتلك الإبداعات والمظاهر للملكية الفكرية تساهم في تحقيق المصلحة العامة للإنسان وتقدمه سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية. وذلك لان عناصر الملكية الفكرية ترتبط في علاقة وثيقة ومتبادلة بالتقدم في علاقات الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والتجارية علي الصعيد الدولي وعبر الحدود السياسية للدول، وهو الأمر الحاصل والظاهر في النصف الثاني من القرن العشرين بصورة سريعة لم يسبق لها مثيل من قبل وذلك مع التطور التكنولوجي السريع من جانب. وتوافر وسائل المعلومات والاتصال وسرعتها من جانب أخر. فعلاقات الإنسان تتوقف علي تحقق وسائل هذا الاتصال في تلك المجالات المختلفة وتتفاعل كل منها في علاقات وثيقة متبادلة يؤثر كل منها في الآخر. ولعل ثمار العقل البشري بطبيعتها تتأبى علي التقيد بحدود المكان. فنتاج العقل البشري لا يعد ملكا لامة دون أخري، بل هو تراث الإنسانية المشترك تأخذ منه كافة الشعوب.

أن التقدم يتطلب أمرين هما الإبداع وتبادل المعلومات، لذلك فإن الملكية الفكرية أداته. فهناك علاقة متبادلة بين التطور التكنولوجي وبراءات الاختراع والتصميمات والرسوم الصناعية من ناحية وبين تطور وسائل المعلومات والعلامات المميزة – سواء أكانت علامات تجارية أم وسائل نشر وتداول البضائع والخدمات والسلع. كما أن الإنتاج الفكري وتطور أهميته ودوره في الحياة أدى إلى تزايد العناية بمظاهر الملكية الفكرية.

وقد أصبحت الملكية الفكرية – ولا سيما في النصف الثاني من القرن العشرين – تمثل دعامة من دعامات تقدم الإنسانية وانتقال التكنولوجيا بين المجتمعات الإنسانية أصبحت التكنولوجيا ونقلها محلا للعلاقات التجارية والانتقال من دولة إلى أخرى وصار تبادلها علي النطاق العالمي أمراً مطلوباً لتقدم الإنسانية والحفاظ علي الإنسان وحمايته ضد الطبيعة والتغلب علي صعوباتها.

تنوع الأدوات القانونية العاملة علي تحقيق حماية الملكية الفكرية






إذا كان التشريع الوطني هو المصدر المباشر لحماية الملكية الفكرية فأنه مع ذلك توجد أدوات أخرى لحمايتها علي المستوي الدولي سواء علي مستوي النطاق الإقليمي أو علي الصعيد الدولي العالمي.

فقد أدى الاستشعار بضرورة تحقيق الحماية الدولية لصور الملكية الفكرية المتنوعة والتي تنوعت بتنوع تلك العلاقات والابتكارات والاختراعات مع زيادة التعامل مع الصعيد الدولي، بحيث أصبح العالم يمثل وحدة مترابطة فيما بينها تجمع علي سطحها الإنسان وتنتقل عبر أنحائها وأركانها المشاعر والأفكار والمعلومات في لحظات بالصوت والصورة في أرجاء المعمورة، ومن ثم انتقلت مبررات حماية صور الملكية الفكرية من الصعيد الداخلي للدولة الواحدة إلى الصعيد الدولي حيث توافرت متطلبات الحماية علي هذا النطاق كما هي موجودة علي النطاق المحلي والداخلي في أرجاء الدولة الواحدة. ومع كل تطور تكنولوجي والرغبة في الاستفادة منه ماليا نجد محلا لحق مبتكره في الاستفادة المالية منه.

لذا عقدت اتفاقية باريس عام 1883 لحماية الملكية الصناعية. وأدت الحاجة إلى إيجاد نظام موحد للقواعد التي تطبق لحماية الملكية الفكرية فيما يتعلق بحق المؤلف إلى عقد اتفاقية برن عام 1886 والتي تعد اقدم الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف المعقودة بقصد حماية حقوق المؤلف بطريقة فعالة ومتماثلة قدر الإمكان، موكولة لاتحاد دولي مكون من الدول الأطراف. وهذه الاتفاقية مفتوحة لعضوية الدول سواء أكان انضمامها بأداة الالتحاق أم التصديق. ومن ذلك أيضا توجيهات الاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات الثنائية (مثل ذلك اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية) والاتفاقيات المتعددة الأطراف (مثال ذلك، اتفاق برن أو اتفاق حماية أوجه الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الدولية المعقود حديث في إطار مفاوضات دورة أورجواي المنعقدة في ظل اتفاقية الجات السابقة والمنشئة للمنظمة العالمية للتجارة الدولية).
بيان الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف






أخذاً بتقسيم الاتفاقيات الدولية وفقا لموضوعها أو الهدف منها يمكن تقسيم الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف القائمة بين الحكومات إلى الثلاث المجموعات التالية، والتي تنصب ( المجموعة الأولى ) منها علي تحديد المعايير الأساسية الدولية المتفق عليها لحماية الملكية الفكرية في كل دولة علي حدة. أما ( المجموعة الثانية ) فتعني بتوفير الحماية للملكية الفكرية في أكثر من دولة أو الدول الأعضاء أطراف الاتفاق الدولي وذلك بموجب أجراء واحد في إحدى تلك الدول يكون له آثره في توفير هذه الحماية لدي الدول الأخرى وهذا الأجراء هو أما التسجيل الدولي أو الإيداع الدولي. أما ( المجموعة الثالثة ) فتتعلق بالاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف التي تعني بعمل فهرسة وتصنيف وتنظيم المعلومات عما يخضع للتسجيل أو الإيداع الدولي حتى يمكن إعادة استخراجها والاستفادة بها.

وبصفة عامة يمكن حصر الاتفاقيات في المجموعات الثلاثة التالية:

1- Intellectual Property Protection Treaties.

This group of treaties defines intemationally agreed basic stan- dards of intellectual property protection in each county.

* Beme convention for the Protection of Literary and Artistic Works

* Brussels conventing to the Distribution of programme – Carrving Signals Transmitted by Satellite.

* Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms.

* Madrid Argeement for the Repression of False and Deceptive Indications of Source on Goods.

* Naiobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol.

* Patent Law Treaty ( PLT ).

* paris Convention for the Protection of Industrial Property.

* Rome Convention for the Protection of Performers. Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations.

* Trademark Law Treaty ( TLT ).

* WIPO Copyright Treaty ( WCT ).

* WIPO Performances and Phonograms Treaty ( WPPT ).

اتفاقية أوجه الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الدولية: Trips

II – Global Protection system Treaties

This group ensures that one international registration or filing will have effect in any of te relevant signatory states. The ser – vices provided by WIPO under these treaties simplify and reduce the cost of making individual applications or fillings in all the countries in which protection is sought for a given intellectual property right.

* Patent Cooperation Treaty ( PCT )

* Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

* Hague Agreement Concerning the international Deposit of in – dustrial Designs

* Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure

* Lisbon Agreement for the protection of Appelations of Origin and their International Registration

III – Classification Treaties

This group creates classification systems that organize in – formation concerning inventions , trademarks and industrial designs into indexed , manageable structures for easy retrieval.

* Locarno Agreement Establishing and International Classifica-tion for Industrial Designs

* Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks

* Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification

* Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks

المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية






تساهم هذه المنظمة في تعزيز وإثراء الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في مختلف الدول الأعضاء بها وعددها 175 دولة.

وقد سبق أن أشرنا إلى المصدر التاريخي لهذه المنظمة الدولية الحكومية ومرجع نشأتها. حيث اندمج مكتبا اتحادي باريس وبرن في سكرتارية واحدة (تحت مسمي المكتب الدولي) مهد اتحادهما إلى قيام المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية.

وهذه المنظمة هي منظمة دولية حكومية وتعد إحدى الوكالات الستة عشرة المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومقرها جنيف، إذ أصبحت إحدى تلك الوكالات المتخصصة عام 1974، ثم توسعت في دورها وذلك بدخولها في اتفاق تعاون مع منظمة التجارة العالمية عام 1996.

وتعمل المنظمة علي تنمية حماية الملكية الفكرية عبر العالم بالتعاون بين الدول وإدارة الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتصلة بالأوجه القانونية الإدارية للملكية الفكرية في مجاليها أو قسميها الكبيرين وهما الملكية الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة له. وتنص ديباجة هذه الاتفاقية علي أن الدول الأطراف تنشئ المنظمة. بقصد المصلحة المتبادلة وعلي أساس احترام مبدأ سيادة ومساواة فيما بينها ورغبة منها في تشجيع النشاط الخلاق والمبدع وإنماء الملكية الفكرية عبر العالم ورغبة منها في تحديث وتفعيل إدارة الاتحادات المؤسسة في مجالات حماية الملكية الصناعية والملكية الأدبية والأعمال الفنية مع الاحترام الكامل لاستقلال كل اتحاد منها.

ونظرا إلى تزايد المجالات التي تمتد إليها الملكية الفكرية فنحن محاطون بثمار العمل الخلاق والمبتكر لأنشطة الإنسان. وتقريبا جل أوجه الملكية الفكرية في مجالات العلم والتكنولوجيا والأدب والفنون لها دور متزايد يتطلب أبحاثنا ودراسات جديدة ومن هنا كانت مهمة إنماء التقدم المطرد لقوانين الملكية الفكرية وقواعدها وتطبيقاتها لدي الدول.

لهذا تم مراجعة وتعديل اتفاقية برن علي فترات دورية لمواجهة التطور في مجال الملكية الفكرية. ومع ذلك، ومع وجود الحاجة إلى إيجاد قواعد دولية جديدة في مجال حقوق المؤلف، أخذت كل من المنظمة العالمية للتجارة الدولية وكذلك المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في دراستها والعمل علي تكوينها. حيث أسفرت عن وجود اتفاقيات جديدة.

فالحماية الدولية للملكية الفكرية وان استندت في الأصل إلى إيجاد حد ادني من القواعد الموضوعية تضطلع الدول كل في حدود إقليمها بمراعاته وأعمال أحكامها، إلا أنها تتطلب من جانب أخر، وجود آليات مراقبة تطوير وأعمال تلك القواعد والمبادئ والعمل علي تطويرها ومسايرة التطور الحادث علي الصعيد الدولي. من هنا جاءت فكرة إقامة المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية التي أقيمت باتفاقية استكهولم الموقعة في 14 من يوليو 1967 والمعدلة في 28 من سبتمبر والمكونة من إحدى وعشرين مادة 1979.

وإذا كان الدافع لعقد اتفاقيتي باريس وبرن هو الرغبة في إنماء النشاط الخلاق وذلك بتوفير الحماية لإنتاج العقل – وتكوين اتحادين بين الدول الأطراف –، فإن ذات الدافع ظل القوة المحركة لعمل المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، غير أن نطاق الحماية والخدمات قد تطور واتسع بصورة كبيرة عما كان عليه منذ مائة وخمس عشرة سنة سابقة حيث كان يدير الاتحادان عام 1898 أربع اتفاقيات دولية فقط، بينما صارت المنظمة تضطلع بإدارة 21 اتفاقية عام 1998 فضلا عن قيامها ببرامج متشعبة تهدف من خلالها بالتعاون مع حكومات الدول إلى التوفيق بين التشريعات والإجراءات الوطنية للملكية الفكرية، توفير الخدمات للطلبات الدولية لحقوق الملكية الصناعية، وتبادل المعلومات عن الملكية الفكرية، ومد المساعدة القانونية والفنية للدول النامية والدول الأخرى من أجل إنماء تشريعاتها المتعلقة بالملكية الفكرية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة لتخزين واستعمال والحصول علي المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية. وظل جزءا أساسيا من عمل المنظمة تطوير وتطبيق القواعد والمعايير الدولية من أجل حماية الملكية الفكرية the development and application of international norms and standards والمنظمة في الوقت الحالي تضطلع بمهام إحدى عشرة اتفاقية من هذا النوع خمس منها تتعلق بحماية الملكية الصناعية وست اتفاقيات أخرى تتعلق بحق المؤلف. حيث تلتزم الدول الأعضاء والأطراف فيها بتطبيق تلك القواعد في نطاق إقليمها.

أن التطور التكنولوجي السريع وعالمية التجارة الدولية أديا إلى الحاجة إلى توفير آلية للعمل علي توفير الحماية للاختراعات الجديدة والأصول التجارية القيمة مثال ذلك العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية في الدول المتعددة لذا وجدت مجموعة من الاتفاقيات تعمل علي إيجاد نظم للحماية الجماعية وتقديم الخدمات global protection system هذا كله وجدت حاجة كل دولة لنظام متطور وجيد لحماية الملكية الفكرية لها من أجل الرقابة الاقتصادية والاجتماعية لذا أقامت المنظمة، فضلا عن برامجها، أكاديمية لتوفير دراسة الملكية الفكرية والمساعدة علي تطوير المصادر الإنسانية الواعية بأحكام حماية الملكية الفكرية، ووضعت البرامج التعليمية وتوفير وسائل الحصول ونشر المعلومات عن هذه الملكية.

وبانعقاد اتفاقية أوجه الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الدولية في نهاية دورة أوراجوي وسريانها في (1 / 1 / 1995) نجد أن اتفاق TRIPS بدأ حقبة جديدة في حماية الملكية الفكرية وأعمال تنفيذها فضلا عن رفعه لقيمة برنامج المنظمة. فهذا الاتفاق يمثل تكملة وإضافة لاتفاقيات حماية الملكية الفكرية. ويمثل اتفاق التعاون بين المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية والمنظمة العالمية للتجارة في شأن أعمال اتفاق تريس دعامة من حيث التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات الفنية والقانونية في هذا الشأن. وقد أدى إلى إنشاء مركز للتحكيم والوساطة لفض المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

وتضطلع المنظمة، من أجل تحقيق أهدافها، بالوظائف التي حددتها المادة الرابعة من هذه الاتفاقية في ثمانية بنود، يمكن أدراجها تحت ثلاث مجموعات من الأنشطة:

1- أنشطة تسجيلية.

2- إنماء التعاون بين الحكومات في إدارة الملكية الفكرية.

3- وضع البرامج العاملة علي نشر الوعي وتفهم وتقبل متطلبات حماية الملكية الفكرية وأهميتها وبذل المساعدة الفنية والقانونية إلى الدول لتعديل أو سن تشريعاتها.

وتتحصل البنود الثمانية فيما يلي:

1- العمل علي إنماء تطور الإجراءات المرسومة لتسهيل الحماية الفعالة للملكية الفكرية عبر العالم والتوفيق مع التشريع الوطني في هذا المجال وذلك لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الاتفاقية المنظمة ومن خلال جهازها المعني ووفقا لاختصاص كل من الاتحادات.

2- الاضطلاع بالمهام الإدارية لاتحاد باريس والاتحادات المؤسسة بالارتباط مع اتفاقية برن.

3- قد يتفق علي أن يضطلع أو تشارك في إدارة كل اتفاق دولي أخر يهدف إلى إنماء حماية الملكية الفكرية.

4- التشجيع علي عقد اتفاقيات دولية تهدف إلى إنماء الحماية الدولية للملكية الفكرية.

5- يجب أن تمنح تعاونها مع الدول الطالبة للمساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية.

6- يجب أن تعمل علي تجميع ونشر وتوزيع المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية وان تتمي الدراسات في هذا المجال وأن تنشر نتيجة كل دراسة.

7- يجب الإبقاء علي خدمات تسهل حماية الملكية الفكرية وحيثما كان مناسباً تتطلب تسجيل الطلب في هذا المجال والنشر عن معلومات.

8- سوف تتخذ كل الإجراءات الأخرى المناسبة.

وبعد أن نصت المادة الأولى من الاتفاقية علي إقامة المنظمة، تضمنت المادة الثانية تعريفا للتعبيرات المستخدمة فيها والمقصودة بها. حيث حدد البند السابع من هذه المادة المقصود بالاتحادات الذي تنصرف إليه تلك العبارة ب " ( اتحاد باريس، والاتحادات الخاصة والاتفاقيات المتعلقة به، واتحاد برن، والاتفاقيات الأخرى الهادفة لإنماء حماية الملكية الفكرية والتي تضطلع بإدارتها المنظمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية)

واتفاقية المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بموجب نص المادة الأولى منها تعد اتفاقا خاصا في إطار المعني الوارد بالمادة (20) من اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية بالنسبة للدول الأطراف المتعاقدة المكونة للاتحاد المنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية.

هذا كما بينت الفقرة الثامنة من ذات المادة مجالات الملكية الفكرية وحددتها في سبعة مجالات تشملها تلك الملكية بصورة عامة تمثل محل الحماية وهي:

1- الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.

2- الأداء والتنفيذ الفني للمؤدين والفوتوجرام والبث الإذاعي والسمعي والمرئي.

3- والاختراعات في كل مجالات النشاط الإنساني.

4- والاكتشافات العلمية.

5- والرسوم والنماذج الصناعية.

6- والعلامات التجارية والخدمية والأسماء والبيانات التجارية.

7- الحماية ضد المنافسة غير المشروعة.

وكذلك كافة الحقوق المرتبطة بالنشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.

ولهذا المنظمة أربعة أجهزة تتمثل في:

1- الجمعية العامة.

2- المؤتمر.

3- لجنة التنسيق.

4- المكتب الدولي للمنظمة أو الجهاز الإداري وعلي رأسه مدير عام المنظمة.

- الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى للمنظمة وتتكون من جميع الدول الأعضاء بها فضلا عن الأعضاء في أي اتحاد أخر. أما المؤتمر فهو علي خلاف الجمعية العامة يتكون فقط من جميع أعضاء المنظمة سواء أكانوا أم لم يكونوا أعضاء في أي اتحاد. ويمكن تقسيم وظائفه إلى خمس مجموعات رئيسية تتمثل

1- أنه ملتقى لتبادل الآراء بين الدول الأعضاء في شأن الموضوعات المتعلقة بالملكية الفكرية وفي هذا الصدد يمكنه اتخاذ توصيات بصددها مع مراعات اختصاص واستقلال الاتحادات.

2- يمثل المؤتمر الجهاز الذي يضطلع بوضع برامج التعاون للدول النامية.

3- ويتبنى الميزانية الخاصة به.

4- وهو المختص بتبني التعديلات علي اتفاقية المنظمة.

5- وله، مثله في ذلك مثل الجمعية العامة، تحديد الدول والمنظمات التي يمكن الاعتراف لها بالحضور كمراقبين في اجتماعاته.

أما لجنة التنسيق، فهي جهاز استشاري في المسائل ذات المصلحة العامة وهي كذلك جهاز تنفيذي لكل من الجمعية العامة والمؤتمر. فاللجنة تعطي توصياتها لجميع أجهزة الاتحادات والمنظمة وتحضر أيضا الأجندة الخاصة بالجمعية العامة والمؤتمر وكذلك مشروع البرامج التي تضطلع بها المنظمة والميزانية. أما الجهاز الرابع للمنظمة وهو المكتب الدولي – الذي يرأسه المدير العام – فهو الجهاز الإداري المعاون للمدير العام والمكون من العاملين المؤهلين لذوي الخبرات العالمية والمختارين وفقا لنظام التوزيع الجغرافي العادل الذي إقامته منظمة الأمم المتحدة.

ولعل الشخصية القانونية للمنظمة واستقلاليتها تتمثل فيما تنص عليه كل من المواد 11 و 12 و 13 من اتفاق إنشائها. فالمنظمة، لها ميزانيتها المالية المستقلة والتي تمول وفقا لما تنظمه المادة (11) كما لها. ( للمنظمة)، أن تجري عدة اتفاقيات دولية يجريها ويوقعها بالنيابة عنها مدير عام المنظمة، سواء أكانت مع دولة المقر أم الدول الأعضاء أم مع المنظمات الدولية الأخرى وان تتمتع بمزايا وحصانات في أقاليم الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية وذلك بالقدر الضروري لإنجاز أغراضها وممارسة وظائفها.

أن الربط بين اتفاقية المنظمة واتفاقيتي باريس برن ولا يقتصر علي أن هذه الاتفاقية تعد اتفاقا خاصا في مفهوم الاتفاقيتين الأخيرتين ولكن نجد لها صداها في تحديد الدول الأطراف والعضوية في اتفاقية المنظمة. حيث ينص البند (2) من المادة 14 منها المنظم لكيفية الحصول علي العضوية: (علي أنه رغما من أي نص في هذه الاتفاقية يمكن أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية كل دولة طرف في اتفاقية باريس أو برن أو كلتيهما متي كانت في ذات الوقت تصدق أو تنضم أو بعد تصديقها أو انضمامها أما لاتفاق استوكهولم المعدل لاتفاق باريس كلية أو جزئيا وفقا للمادة ( 20 /( 1)) ( ب / 1) أو لاتفاق استوكهولم (كلية أو جزئيا وفقا) للمادة ( 28) ( ! / ب / 1) المعدل لاتفاق برن المعدل لاتفاق برن (المادة 28) ( ! / ب / 1).

وقد بينت هذه المادة كيفية اكتساب الدول العضوية في هذه المنظمة الأمر الذي يتحقق بإحدى الصور الثلاثة التالية:

1- التوقيع بدون تحفظ في شأن التصديق علي الاتفاقية.

2- التوقيع مع شرط التصديق متبوعا بإيداع أداة التصديق.

3- إيداع أداة الانضمام. accession deposit of an instrument of accession.

وكما أن للدول أن تنضم لهذه الاتفاقية فإن المادة 18 من ذات الاتفاقية تنص علي مكنة ترك العضوية فيها. ويكون ذلك بأخطار يوجه للمدير العام للمنظمة، والذي يحدث أثره بعد ستة اشهر من تاريخ تسلم المدير العام هذا الأخطار. بل أن المادة (21) من الاتفاقية والخاصة بوضع الأحكام الانتقالية تنص علي أن الدول الأعضاء بأي من الاتحادات والتي لم تصبح طرفا في هذه الاتفاقية قد تمارس، إذا ما رغبت في ذلك، ذات حقوق العضو لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية كما لو كانت طرفا في هذه الاتفاقية. وكل دولة ترغب في ذلك عليها أن تقدم للمدير العام للمنظمة أخطارا بتلك الرغبة يكون له أثره من تاريخ تسليمه. وتكون لهذه الدول عضوية الجمعية والمؤتمر حتى انتهاء هذا الأجل. وبانتهائه لا يكون لهذه الدول الحق في التصويت في تلك الأجهزة ولجنة التنسيق، ولكنها تسترد هذا الحق في التصويت في تلك الأجهزة ولجنة التنسيق، لكنها تسترد هذا الحق باكتسابها العضوية. وينص البند (3) من هذه المادة علي أنه مادامت توجد دول أعضاء في اتحادي باريس وبرن لم تصبح بعد عضوا في هذه المنظمة يظل المكتب الدولي والمدير العام للمنظمة يعملان بوصفهما المكتب الدولي المتحد لحماية الملكية الصناعية والأدبية والفنية لكل من الاتحادين، كما يظل العاملون في هذا المكتب خلال الفترة الانتقالية كعاملين في هذا المكتب. وحيثما تصبح كل دول اتحاد برن أعضاء في المنظمة تؤل حقوق والتزامات ملكية مكتب هذا الاتحاد لمكتب المنظمة.

وتحدد المادة 15 من الاتفاقية وقت سريان ونفاذ هذه الاتفاقية وما يتطلب لذلك. فالاتفاقية تنفذ بعد فوات ثلاثة اشهر بعد انضمام عشر دول من الأعضاء في اتحاد باريس وسبع دول من اتحاد برن، وفقا للبند (1) من المادة 14 علي أن يكون مفهوما، أن الدولة إذا كانت عضوا في كل من الاتحادين فأنها تحسب في كل من المجموعتين. واعتبارا من هذا التاريخ تسري الاتفاقية حتى بالنسبة للدول التي لم تكن عضوا في أي من الاتحادين.

هذا وتنص المادة (16) من الاتفاقية علي أنه غير مسموح بأي تحفظات علي هذه الاتفاقية.

وتنظم المادتان 18 و 17 من الاتفاقية مكنة أجراء التعديلات علي هذه الاتفاقية والإخطارات المتعلقة بها. كما تتضمن المادة (20) الأحكام الختامية والتي تحدد اللغات الرسمية المفرغة فيها هذه الاتفاقية والتي تعد متساوية في القيمة القانونية وهي: الإنجليزية والفرنسية والروسية واخيرا، الأسبانية.

وتنقسم الاتفاقيات التي تضطلع بإدراتها المنظمة إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى، تلك الاتفاقيات المنشئة للحماية الدولية والتي تضم القواعد والمعايير التي تحقق تلك الحماية مثال ذلك، اتفاقية باريس، اتفاقية مدريد لقمع البيانات المدلسة والخادعة عن مصدر السلع، اتفاقية لشبونة لحماية مسميات المصدر أو الأصل وتسجيلها.

والمجموعة الثانية: تتكون من الاتفاقيات العاملة علي تسهيل تحقق الحماية الدولية. ومثال ذلك اتفاقية التعاون للبراءات، واتفاقية مدريد لتسجيل الطلبات الدولية للعلامات التجارية، واتفاقية لشبونة المشار إليها والتي تنتمي إلى كلتا المجموعتين، واتفاقية بوداست للإيداع الدولي، واتفاقية لاهاي الخاصة بالإيداع الدولي، The international deposit of industrial designs .

والمجموعة الثالثة: تتكون من الاتفاقيات المعنية بنظم فهرسة وترتيب السلع والعلامات وأجراء تحسينها والإبقاء علي تحديثها ومثال ذلك اتفاقية ترتيب براءات الاختراع، واتفاق فهرسة وتقسيم وترتيب البضائع والخدمات من أجل تسجيل العلامات التجارية، واتفاقية فيينا للفهرسة الدولية للعناصر المكونة للعلامات التجارية واتفاق لوكارنو.

وقد عنيت المنظمة بتقديم مشروعات تعديل ومراجعة تلك الاتفاقيات وتقديم الجديد والمساعدة عليه.

وختاماً نورد فيما يلي بيانا بالاتفاقيات التي تقوم المنظمة بإدارة مهامها، وذلك فضلا عن نشاطها في تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تقوم المنظمة بإدارة مهامها في الاتفاقيات الدولية التالية.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى