بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

17 يوليو 2010

قانون هيئة السياحة والفنادق لسنة 1977


(1/4/1977)



الفصل الأول



أحكام تمهيدية



اسم القانون

1- يسمى هذا القانون "قانون هيئة السياحة والفنادق لسنة 1977".



إلغاء واستثناء

2-(1) البند (1) ألغيت بموجبه تشريعات سابقة.



(2) وبالرغم من هذا الإلغاء تعتبر جميع التصرفات والإجراءات التي اتخذت بموجب هذه اللوائح والأنظمة الأساسية صحيحة كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا القانون.



(3) يُلغى هذا القانون في الولاية المعنية من تاريخ صدور القانون الولائي البديل له.[1]



تفسير

3-في هذا القانون مالم يقتض السياق معنىً آخر:[2]



"الرئيس" يقصد به رئيس المجلس،



"المجلس" يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة7،



"المدير العام" يقصد به مدير عام الهيئة،



"المستخدم" يقصد به الموظف أو العامل أو أي شخص آخر يعينه المدير العام،



"الهيئة" يقصد بها هيئة السياحة والفنادق المنشأة بموجب أحكام هذا القانون،



"الوزير" يقصد به وزير السياحة والتُراث القومي،[3]





الفصل الثاني

إنشاء الهيئة ومقرها واختصاصاتهما وسلطاتها



إنشاء الهيئة ومقرها

4- تنشأ هيئة مستقلة تسمى "هيئة السياحة والفنادق" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها أن تقاضى باسمها ويكون مقرها الرئيسي بولاية الخرطوم.



اختصاصات الهيئة

5- تكون الهيئة ،لتحقيق أغراضها ، مختصة بالعمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتنميتها بما تقوم به من تسويق سياحي وبما تقدمه من خدمات سياحية وإنشاء مناطق وفنادق ومنشآت سياحية وسائر الأعمال التي تتعلق بالسياحة والفنادق وإدارتها والتنسيق بينها طبقاً للسياسة العامة والخطط والبرامج المقررة في هذا المجال. ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الهيئة بالآتي :



(أ )الاشتراك مع الأجهزة المختصة بالدولة في إعداد الخطط والدراسات والبرامج العامة المنظمة لأعمال السياحة الداخلية والخارجية وإنشاء الفنادق والاستراحات ومنظمات الإيواء الأخرى المشجعة للسياحة،



(ب)الإشراف والرقابة على خدمات وأداء الشركات التابعة لها والأشخاص المرخص لهم في مجال السياحة والفنادق والأندية الليلية ومناطق الصيد وحظائر الحيوانات وخدمات المركبات العامة المستخدمة للأغراض السياحية ووكالات تأجير السيارات ووكالات تأجير الشقق المفروشة وأندية السيارات بما يضمن الالتزام بأحكام هذا القانون و اللوائح الصادرة بموجبه والارتقاء بخدماتها وحسن الأداء فيها،



(ج)الإشراف على تنظيم العاملين في الحقل السياحي وتأهيلهم ورعايتهم وإنشاء المعاهد اللازمة لتدريبهم وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقييم وتطوير الكفاءة والأداء بما يتفق والطرق العلمية والتطورات الحديثة في هذا المجال،



( د)الترويج للسياحة الداخلية والخارجية بشتى الوسائل وإبرام الاتفاقات السياحية وتشجيع استجلاب السواح من طريق رعايتهم وخدمتهم وتسهيل سفرهم بالسبل المختلفة وبالتكلفة المناسبة وعمل الدعاية اللازمة والهادفة في مختلف أجهزة الإعلام المحلية والأجنبية لخلق صورة مشرفة للبلاد وللهيئة،



(هـ)تشجيع واستقطاب مصادر التمويل المحلي والأجنبي للاستثمار في قطاع الخدمات السياحية وإنشاء الفنادق ودور الإيواء بجميع أنحاء السودان سواءً كان بقيامها بذلك منفردة أو بإنشاء المؤسسات والشركات أو من طريق صناديق الاستثمار المشتركة للإفادة من مصادر الخبرة والتمويل الداخلي والخارجي،



( و)المشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية المحلية والدولية المتعلقة بخدمات السياحة والفنادق،



( ز)العمل على تطوير وتوسيع إطار الخدمات التي تقدمها الهيئة وإنشاء خدمات جديدة كلما اقتضت المصلحة القومية ذلك،



(ح) فتح مكاتب فرعية لها، داخل السودان وخارجه للترويج والتسويق السياحي أو منح توكيلات لآخرين بهذا العمل حسبما تقتضيه الحال ويمليه حسن الإدارة الاقتصادية.







الفصل الثالث



الهيكل الإداري للهيئة



إشراف الوزير على الهيئة

6- تخضع الهيئة للإشراف المباشر للوزير ويجـوز له بجانب السلطات المنصوص عليها في هذا القانون أن يصدر أية توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة تتعلق بعمل الهيئة وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات.[4]



إنشاء المجلس وتشكيله

7- (1) ينشأ مجلس لإدارة الهيئة ويشكل على الوجه الآتي:[5]



( أ) الرئيس



(ب)المدير العام يعينهم مجلس الوزراء بقرار منه،



( ج)ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني،



( د)مدير عام الهيئة القومية للإعلام والإنتاج الفني،



(هـ)مدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية، أعضاء



( و)سبعة أشخاص من ذوي الخبرة والدراية



بصناعة السياحة والفندقة يعينهم رئيس مجلس الوزراء.



(2) يحدد رئيس مجلس الوزراء في قرار التعيين المذكور في البند (1) (أ) و (ب) واجبات الرئيس والمدير العام وسلطاتهما وشروط خدمتهما.



(3) يكون تعيين الأعضاء المذكورين في البند (1)(و) لمدة سنتين، على أن يراعى في تعيينهم الشروط والمؤهلات التي يتفق عليها الرئيس والمدير العام، ويجوز إعفاء أي من هؤلاء الأعضاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما يجوز إعادة تعيين أيٍ منهم.



(4) يجوز للمدير العام بتفويض من المجلس أن يدفع لأعضاء المجلس مبالغ تغطي أية مصروفات فعلية أنفقوها في السفر والإقامة لأغراض أعمال المجلس.



(5) يعين المجلس سكرتيراً له يكون مسؤولاً عن القيام بالأعمال التي يكلفه بها المجلس وعن حفظ سجلات ومحاضر اجتماعاته.



(6) يضع المجلس لوائحه الداخلية ويعمل بها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ويجوز له أن ينص في تلك اللوائح على تنظيم أعماله واجتماعاته وواجبات أعضائه.[6]



اختصاصات المجلس وسلطاته

8- (1) مع مراعاة أية توجيهات يصدرها الوزير يكون المجلس هو السلطة التنفيذية العليا المسئولة عن تصريف شئون الهيئة وتنفيذ السياسة العامة لها والرقابة على الشركات التابعة لها والأشخاص المرخص لهم بالعمل في مجال السياحة والفنادق بما يكفل تقديم خدمات تلك الجهات على الوجه الأكمل وللمجلس أن يباشر باسم الهيئة جميع السلطات التي يراها ضرورية أو لازمة أو مساعدة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ومع عدم الإخلال بعموم هذا النص تكون للمجلس السلطات الآتية:[7]



( أ) إصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنظيم جميع شئون الهيئة والمؤسسات والشركات التابعة لها مالياً وإدارياً وفنياً،



(ب) إعداد موازنة الهيئة ومؤسساتها وشركاتها وحساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي عن كل سنة مالية وإعداد تقرير عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية المنتهية وعرض ذلك على الوزير سنوياً،



(ج) إبرام العقود وإجراء جميع التصرفات القانونية الخاصة بالهيئة،



( د) إنشاء أية مؤسسات أو شركات تابعة للهيئة كلياً أو جزئياً وتملك أسهم أية شركات تعمل في مجال اختصاص الهيئة سوى كان ذلك عن طريق الاكتتاب أو الشراء على أن يتم ذلك بعد الحصول على موافقة الوزير،



(هـ) الاقتراض من المصارف والمؤسسات الأخرى وفتح الاعتمادات لديها فيما لا يجاوز مجموعة الحدود التي يقرها الوزير وإقراض المؤسسات والشركات التابعة للهيئة أو ضمانها فيما تقترضه من أموال،



( و) تكوين أية لجنة أو لجان فنية برئاسة أي من أعضائه وتفويضها في ممارسة بعض سلطاته كما يجوز له أن يفوض رئيسه أو المدير العام في ممارسة أي من سلطاته وله أن يعهد إلى أحد أعضائه بالقيام بمهمة معينة وذلك وفقاً للشروط التي يحددها أمر التفويض،



( ز) النظر في كل ما يرى الوزير أو الرئيس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة،



(ح) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومؤسساتها وشركاتها وعن مركزها المالي،



(ط) وضع شروط خدمة العاملين بالهيئة بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.[8]



(2) يباشر الرئيس نيابةً عن المجلس كافة السلطات المنصوص عليها في البند (1) على أن يقدم الرئيس تقريراً بما باشره من سلطات في غياب المجلس في أول جلسة له، ويجوز للرئيس بصفة خاصة أن يوقع على قرارات المجلس وأن يمثله في أية معاملات مالية أو غيرها مع أية جهة محلية أو أجنبية ويجوز له كذلك أن يفوض المدير العام أو أياً من مساعديه في مباشرة أي من تلك السلطات.







الفصل الرابع

أحكام مالية







أيلولة الممتلكات والالتزامات للهيئة

9- استنفدت أغراضها.



رأسمال الهيئة ومواردها المالية

10-(1)يتكون رأسمال الهيئة من :



(ب) أسهم المؤسسات والشركات التي تنشئها وفقاً لأحكام هذا القانون،



(ج) الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.



(2) تتكون الموارد المالية للهيئة من :



( أ) ما يؤول إليها من صافي أرباح المؤسسات والشركات التابعة لها،



(ب) ما يؤول إليها من أموال نتيجةً لنشاطها أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها،



(ج) أرباح استثمار رأسمالها،



( د) ما تقترضه من أموال وفقاً لأحكام هذا القانون،



(هـ) الإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس ,



موازنة الهيئة

11-تكون للهيئة موازنة مستقلة وفق الأسس الحسابية التجارية السليمة التي تقررها الدولة من وقتٍ لآخر ويجب على المجلس أن يرفع للوزير قبل ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية التقديرات السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها للسنة المالية القادمة للموافقة عليها.[9]



الاحتياطي العام

12-تخصص الهيئة سنوياً نسبة مقدارها 5% من صافي الأرباح لتكون مال إحتياطي عام ويوقف التخصيص متى بلغ هذا الإحتياطي مقدار رأسمال الهيئة ويحدد المجلس بالتشاور مع الوزير طريقة التصرف في مال الإحتياطي العام بما يحقق أغراض الهيئة وتطويره.[10]



الحسابات والمالية

13-(1) تقوم الهيئة بحفظ حسابات وسجلات منتظمة فيما يتعلق بأعمالها وحصر أموالها الثابتة والمنقولة.



(2) تودع الهيئة أموالها في المصارف في حسابات جارية أو في حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس.



المراجعة

14-يقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه بمراجعة حسابات الهيئة بعد نهاية كل سنة مالية.[11]



التقرير السنوي والحساب الختامي

15- يقدم المجلس للوزير بأسرع فرصة ممكنة بعد نهاية كل سنة مالية تقريراً عاماً عن أعمال الهيئة وإدارتها كما يقدم الحساب الختامي موضحاً فيه أرباحها أو خسائرها على أن يكون مصحوباً بتقرير المراجع العام أو من يفوضه وذلك للنظر واتخاذ ما يلزم من إجراءات.[12]



إيداع تقديرات الموازنة السنوية والحساب الختامي أمام المجلس الوطني

16-(1)يرسل المجلس لوزير المالية والاقتصاد الوطني نسخة من التقديرات السنوية المشار إليها في المادة 11 ونسخة من التقرير السنوي وكذلك نسخة من الحساب الختامي المشار إليهما في المادة 15.[13]



(2) يضع وزير المالية الاقتصاد الوطني نسخة من التقديرات السنوية المذكورة أمام المجلس الوطني قبل شهر من نهاية السنة المالية كما يضع كذلك في أقرب فرصة ممكنة بعد نهاية السنة المالية التقرير السنوي والحساب الختامي المشار إليهما في البند (1) مع تقرير المراجع العام عن تلك الحسابات.[14]





الفصل الخامس



أحكام عامة





تصفية الهيئة

17- لا يجوز تصفية الهيئة إلا بقانون.



المستخدمون

18- يجوز للمدير العام وفقاً للأوضاع ولشروط الخدمة التي يقررها المجلس أن يعين المستخدمين الذين يرى ضرورة تعيينهم للقيام بأعمال الهيئة أو أعمال أي من المؤسسات أو الشركات التابعة لها.



سلطة إصدار اللوائح والأوامر

19- يجوز للوزير بعد التشاور مع المجلس أن يصدر أية لوائح أو أوامر يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له أن ينص في تلك اللوائح والأوامر على ما يلي:[15]



( أ) تنظيم وكالات السفر والسياحة،



(ب) تنظيم الفنادق والمحال العامة،



(ج) إنشاء أية مؤسسة أو شركة للعمل تحت إشراف الهيئة في أية أعمال متصلة بالسياحة والفنادق،



( د)تخصيص أو حجز أية مناطق أو أماكن سياحية داخل البلاد.



إصدار اللوائح الداخلية

20- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7(6) يجوز للمجلس أن يصدر أية لوائح داخلية يراها لازمة لتنظيم الشئون الداخلية للهيئة أو تنظيم معاملاتها مع الجهات الأخرى داخل البلاد وخارجها أو لتنظيم أي من المؤسسات والشركات التابعة لها.













--------------------------------------------------------------------------------



[1] - قانون رقم 14 لسنة 1969م



[2] قانون رقم 40 لسنة 1974م



[3] قانون رقم 40 لسنة 1974م



[4] قانون رقم 40 لسنة 1974م



[5] القانون نفسه – دستور جمهورية السودان لسنة 1989م



[6] قانون رقم 17 لسنة 1987م- قانون رقم 40 لسنة 1974م.



[7] قانون رقم 40 لسنة 1974م



[8] قانون رقم 7 لسنة 1986م



[9] قانون رقم 40 لسنة 1974م



[10] قانون رقم 40 لسنة 1974م-



[11] القانون نفسه



[12] القانون نفسه



[13] القانون نفسه



[14] قانون رقم 40 لسنة 1974م



[15] القانون نفسه

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: