بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

11 سبتمبر 2011

جلب جوهر مخدرات,..... مذكرة بدفاع

مذكرة
بدفاع متهم في جناية
جلب جواهر مخدرة
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م


أولا : الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م جلب إلى داخل الدولة مواد مخدرة بالمخالفة للقانون 182 لسنة 1980 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وطلبت النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام.
وطلب دفاع المتهم براءته مما أسند إليه .
ثانياً : الدفوع القانونية للمتهم .

الهيئة الموقرة ::: إن طلب المتهم للحكم بالبراءة يتأسس علي :

في تحديد ماهية الجواهر المخدرة تنص المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989" تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) ".

واستناداً إلى التعريف السابق لماهية المواد المخدرة المحظور جلبها واستناداً إلى الدفوع القانونية الأتي بيانها يلتمس المتهم الحكم ببراءته من الاتهام المسند إلية :
السبب الأول للحكم بالبراءة

الدفع بكون المواد موضوع الاتهام (الجلب ) ليست من الجواهر المخدرة التي أشارت إليها المادة 1 من قانون المخدرات والجداول الملحقة به


تطبيق علي الدفع بكون المواد موضوع الاتهام ( الجلب ) ليست من الجواهر المخدرة التي أشارت إليها المادة 1 من قانون المخدرات والجداول الملحقة به.


إن البين من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة ، أنه في خصوص مادة المورفين ، أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة وكافه أملاحها وكذلك كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من 2 و% من المورفين وكذلك مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها ، هذا ولم يورد مادة الكودايين على أنها من المواد المعتبرة مخدرة، وإذ كان مفاد ذلك أن مادة المورفين تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها، أما حيث تختلط بمادة أخرى، فانه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت هذه المادة فعالة أم غير فعالة، فإن كانت الأولى وجب أن تزيد نسبة المورفين في الخليط على 2 ر% حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة، أما إن كانت الثانية أي اختلطت بمادة . غير فعالة فحيازتها أثم معاقب عليه قانونا مهما كانت درجة تركيزها وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو سائل يحتوى على مادتي المورفين والكودايين وحصل مؤدى تقرير التحليل بما مفاده احتواء هذا السائل على مادة المورفين ودون بيان ما إذا كانت المادة المضافة إليه فعالة أم غير فعالة، وقعدت المحكمة عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير الفني مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على ما إذا كانت المادة المضبوطة تعتبر مخدرة من عدمه ، فاق حكمها يكون قاصر البيـان .
( الطعن 3294 لسنة 72 ق - جلسة 29/3/2002 - غير منشور )

لصحة الحكم بالإدانة في جريمة جلب مادة مخدرة أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا في الجدول الملحق بالقانون المجرم ، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول - عند المنازعة الجدية لا يصلح فيه غير الدليل الفني الذي يستقيم به قضاء الحكم

لما كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعا محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذي لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة ، وطلب استدعاء خبير الطب الشرعي لمناقشته في هذا الشأن ، وكان البين من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنه 1976 أن المادة الواردة بالبند (94) منه هي مادة "الميتاكوالون " وأورد البند مشتقاتها العلمية ، وليس من بينها الموتولون - وإذ كان ما تقدم وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا في الجدول الملحق بالقانون المجرم ، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول - عند المنازعة الجدية كالحال في الدعوى الماثلة - لا يصلح فيه غير الدليل الفني الذي يستقيم به قضاء الحكم ، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الآمر عن طريق الخبير المختص بلوغا لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليهـا، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن 5975 لسنة 70 ق - جلسة 6/3/2001 )

مشكلة اعتبار بعض المواد جواهر مخدرة بصرف النظر عن نسبة المخدر فيها .

لما كانت مادة الديكسامفتامين وأملاحها ومستحضراتها فد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة1965 إلى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 دوق تحديد نسبة معينه لها" وذلك على خلاف بعض المواد الأخرى، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها ومن ثم فأن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر في تلك المادة لا سند له من القانون .
( الطعن 2174 لسنة 70 ق - جلسة 26/3/2000 )

إثبات أن المادة المضبوطة مادة مخدرة .
الرجوع لجدول المخدرات 000 تحليل المادة محل الضبط
لما كان طلب الطاعن إعادة تحليل المواد المضبوطة لبيان نسبة الجوهر المخدر فبها وما إذا كان مضافا إليها أم نتيجة عوامل طبيعية لا ينطوى على منازعة في كميه المواد المضبوطة بل على التسليم بوجود جوهر المخدر فيها ومن ثم فان هذا الطلب لا يستلزم عند رفضه ردا صريحا ما دام التحليل الذي يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو لنفى القوة التدليلية القائمة في الدعوى ومن ثم فان هذا الوجه من النعي في غير محله .
( الطعن 1928 لسنة 49 ق - جلسة 24/2/1980 )

لما كان قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 فد نص على أنه يضاف إلى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات مادة الجلوتتميد وأملاحها ومستحضراتها " كالدودرين "، وكانت المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أن " تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم ( 1 ) الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم ( 2 ) وتنص المادة الثانية منه على أن " يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يجوز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به ، فان المشرع بإضافة مستحضر " الدودرين " إلى المواد المبينة بالجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 والمعتبرة جواهر مخدرة قد دل على أن إحراز أو حيازة هذا العقار محظورة وفقا لأحكام المادة الثانية سالفة البيان - في غير الأحوال المصرح بها في القانون ، شأنه في ذلك شأن كافة المواد المعتبرة مخدرة المبينة بالجدول المذكور ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن إحراز مستحضر " الدودرين " ، غير مؤثم إلا أن يكون بقصد الإنتاج أو الاستخراج أو النقل أو الصنع أو الجلب والتصدير دون غيرها وانتهى إلى براه ة المطعون ضده لأن سلطة الاتهام لم تسند إليه إحراز العقار المذكور لأحد هذه الأغراض فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن 624 لسنة 49 ق 7/10/1979)


لئن كان الكشف عن حقيقة المادة المخدرة، والقطع بحقيقتها، لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفي فيه بالرائحة، إلا أن شم الرائحة المميزة للمخدر ، يصح اتخاذه قرينة على علم محرزه بكنه ما يحرزه من ناحية الواقع وإذا كان ذلك وكان إدراك وكيل نيابة المخدرات للرائحة المميزة للمخدر هو من الأمور التى لا تخفى عليه بحاسته الطبيعية، ومن ثم فإن النعي على الحكم - بقالة أنه أقام علم الطاعن بأن الحقيبة تحتوى على مخدر. عى ما لاحظه المحقق من أن رائحة الحشيش تنبعث منها ، مع أن الكشف عنها لا يصلح فيه غير التحليل - لا يكون له من وجه كذلك ولا يعتد به .
( الطعن 2011 لسنة 39 ق - جلسة 23/3/1970 )

أن ما تثيره الطاعنة من أنه غبر ثابت إن كان التحليل قد شمل جميع القطع المضبوطة أم بعضا منها هو منازعه موضوعيه مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض . فضلا عن أن اختلاف وزن تلك القطع - بفرض صحة وقوعه - ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعنة إحرازها لكمية الحشيش التي أرسلت للتحليل فمسئوليتها الجنائية قائمة عن إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر.
( الطعن 997 لسنة 38 ق - جلسة 28/10/1968 )

الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفي فيه بالرائحة، ولا يجدى فى ذلك التدليل على العلم من ناحية الواقع - فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فانه يكون معيبا متعينا نقضه .
( الطعن 1592 لسنة 29 ق جلسة 14/3/1960 )

الحشيش كجوهر مخدر ورد النص عليه بجدول المخدرات
القنب الهندي (الحشيش ) الوارد ذكره فى الفقرة ة السادسة من المادة الأولى من قانون المواد المخدرة إنما هو القمم المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا الذي لم تستخرج مادته الصمغية أيا كان الاسم الذي يعرف به فى التجارة .
(الطعن 1476 سنة 12 ق جلسة 22/6/1942 )

السبب الثاني للحكم بالبراءة

الهيئة الموقرة ::: المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي ، واستيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها .

وبذا يتضح جلياً دون شك انتفاء واقعة الجلب بمفهومها القانوني الصحيح


الدفع بانتفاء الجلب لكون المخدر المضبوط في حدود الاستعمال الشخصي.

من المقرر أن الجلب بطبيعته - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يقبل تفاوت المقصود ، ومن ثم فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد في هذا الجريمة على استقلالا ، إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي وكان ما أتثبته الحكم من أن كمية المخدر التي أدخل الطاعن البلاد مخبأة في موقد "بوتاجاز قد بلغ وزنها 2050 جراما كافيا في حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذي قارفه معنى الجلب كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر الخدر فى العامل بغير حاجة إلى استظهار القصد لهذا الفعل صراحة .
( الطعن 6610 لسنة 72 ق جلسة 11/ 5/2001 )

الدفع بانتفاء قصد الجلب ودور محامي المتهم في التنبيه إلى القيد والوصف الصحيحين
التطبيق : أن جلب المخدر معناه استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس فى داخل جمهورية مصر العربية .

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بياناً تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضده بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فى قوله " وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن المتهم أحرز المواد المخدرة المضبوطة داخل أحشائه حاملاً إياها من بانجوك متجهاً إلى أكرا بغية طرحها وتداولها فى أسواق بلادها وقد تم ضبطه بمنطقة الترانزيت بمطار القاهرة الدولي وهو يتأهب للسفر إلى أكرا ولم يدر بخاطره أن يدخل الأراضي المصرية بأي حال وآية ذلك أنه لم يحصل على تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم تبدر منه أية محاولة لتسريب تلك السموم داخل البلاد كما لم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك على أي نحو كان ، يؤكد ذلك كله ما أكدته التحريات ذاتها وما أسفرت عنه التحقيقات على نحو جازم لا يتطرق إليه الشك ، ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس في داخل الأراضي المصرية وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تغير الوصف القانوني للتهمة المسندة للمتهم طبقاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان القدر المتيقن في حقه أنه أحرز المخدر المضبوط إحرازاً مجرداً من أي قصد من القصود الثلاثة " . انتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . لما كان ما تقدم . وكان ما قرره الحكم - على السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون ، لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995 )

إن جلب المخدر معناه استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية .

إن جلب المخدر معناه إذن استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس فى داخل جمهورية مصر العربية ، يدل على ذلك منحى التشريع نفسه وسياسته فى التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل ، ووضع كلمة الجلب فى مقابل كلمة التصدير فى النص ذاته ، وما نصت عليه الاتفاقات الدولية على - السياق المتقدم - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وتقرير اللجنة المشتركة المشار إليهما آنفاً .
( الطعن 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995 )


الدفع ببطلان ضبط المواد المخدرة .. شروطه
لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة العامة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب ، فانتشال المواد المخدرة من مياه البحر وبدون إذن لا غبار عليه ، ولا يعيب الحكم - من بعد - التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعنون ببطلان ضبط المواد المخدرة إذ هو دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى النعي في هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991 )

المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي .
من المقرر أن الشارع إذا عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي .
( الطعن 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991 )

توقيع saif




حبيبتى بالامس جلست تحت المناره كانت النسمات متعبه
والنجوم لم تكن ساطعه كاعدتها وكان والبحر باهتا
كاالمريض لا يقوى على تحريك امواجه جميعنا نفتقدك
البحر والنجوم وانا لا معنى لأى شئ بدون حضورك البهى
لا معنى لحياتى دونكى عودى اليا كى اعود للحياة البحر والنجوم
وانا ننتظرك كل مساء عودى بسرعه حبيبتى لا يمكننى العيش دونك











saif

سوبر ستار القعده


رقم العضوية : 6
الإنتساب : Jun 2008
الدولة : FINAL FANTASY
المشاركات : 5,285
بمعدل : 15.35 يوميا
النقاط : 6
المستوى :






مشاركة رقم : 2
كاتب الموضوع : saif المنتدى : قسم الجنايات

بتاريخ : 01-22-2009 الساعة : 03:46 PM


قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة جلب مخدر ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم تهريب جمركي

الأصل المقرر في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصف أنه جلب مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أي . قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنه 1963 ، فان قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي .
( الطعن رقم 28917 لسنة 59 ق - جلسة 24/10/1990)

الخط الجمركي - الدائرة الجمركية

يقصد بالإقليم الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به ، أما النطاق البحري فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه

لما كان ما أورده الحكم يتحقق به توافر جريمة جلب جوهر مخدر فى حق الطاعن ، ذلك بأن الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب في الأصل هو استيراده - بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي .
( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1990 )

الدفع بكون الجواهر المخدرة - موضوع الجلب - قد سبق الحصول على الترخيص بجلبها .

المادة 23 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 400 لسنة 1966 ، تنص على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنية " أ " كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 وكان الأصل على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 أن الجواهر المخدرة هي من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادي المكون لكل من جريمتي جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك أصلية كانت أم تكميلية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/ 2/1990 )

المياه الإقليمية المصرية - بطلان إذن التفتيش … شروطه
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي جلب المخدرات وتهريبها اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولا تخضع للقانون الجنائي المصري ورد عليه فى قوله " بأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وإذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة العميد . ............... . رئيس قسم النشاط الخارجي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الساعة التاسعة من صباح يوم . ................. . أن الباخرة . ................. . المطلوب الإذن بتفتيشها وضبط من عليها متواجدة بالفعل بالمياه الإقليمية المصرية وقد صدر إذن النيابة العامة بناء على التحريات المسطرة بمحضره في ذات اليوم الساعة العاشرة والربع صباحاً ومفاد ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تخضع للقانون المصري وتحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة لا تخضع للقانون الجنائي المصري ولا يغير من قناعه المحكمة فى هذا الخصوص كون عملية الضبط قد تمت فجر يوم . ................ . حال تراخى الباخرة بميناء بور سعيد إذ أن ذلك لا ينفى تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية وعلى ظهرها شحنة المواد المخدرة المجلوبة من لبنان وقت صدور الإذن بالضبط والتفتيش حسبما جاء بالتحريات أو على لسان العميد / . .................... . محرر محضر التحريات والقائم بالضبط والتفتيش والعميد / . ................... . الذي شاركه فى ذلك والتي تطمئن إليها المحكمة فى هذا الخصوص وتأخذ بها فى هذا الشأن سيما وأن الثابت من أقوال . ................. . أن المركب قد وصلت بعد ظهر يوم . ................. . إلى ساحل طرابلس وتم وضع شحنة المخدرات بها وفى اليوم التالي أى . .............. . أبحرت المركب على الفور مما لا ينفى إمكان تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية صبيحة يوم . ................ . الصادر فيه الإذن بالضبط والتفتيش وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي أسفرت عن أن الطاعن وآخرين قد جلبوا كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها بالداخل ، وأن الأمر بالتفتيش صدر لضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الإقليمية المصرية بما مفهومه أن الأمر صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة . ومن ثم فإن ما أثبته الحكم يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادر لضبط جريمة واقعة بالفعل ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/3/1988 )

تعدد الجرائم . جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وتهريب هذا المخدر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليه
لما كان الفعل الذي قارفه الطاعن بتداوله وصفان قانونيان : جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وتهريب هذا المخدر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليه ، مما يقتضي - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف الأشد - وهى جريمة الجلب - والحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 33 / أ ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1980 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون عقوبة التهريب الجمركي المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أصلية كانت أو تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعي الطاعنة على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
( الطعن 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988 )

الضبط خارج المياه الإقليمية وأثرة علي نفي قصد الجلب ::: لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الذي تراه سليماً . وكانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد على لسان الشهود والمتهمين أيضاً من أن الأخيرين وقد عثروا على المخدر المضبوط أثناء الصيد فى المياه الإقليمية لا يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب وانتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو التناقض ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحة وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركي ومن حق محكمة الموضوع أن تنزل على الواقعة التي صحت لديها الوصف القانوني الذي تراه سليماً نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إساءة إلى مركز الطاعنين أو إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التي أتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذي ارتأته .
( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 12/ 3/1987 )

الإقرار الجمركي ودورة في نفي واثبات قضايا جلب المخدرات
وحيث أن الحكم المطعون فيه أورد أقوال الطاعن بالتحقيقات بما مؤداه أن الثلاجة التي ضبط بها المخدر مملوكة لشخص آخر سماه أعطاها له لتوصيلها إلى مصر لقاء مبلغ من النقود وأنه أقر بضبط المخدر بالثلاجة غير أنه أنكر علمه بوجوده بها ، كما أورد الحكم لدى تحصليه دفاع الطاعن أنه طلب ضم قائمة شحن الباخرة لإثبات أن الثلاجة المضبوط بها المخدر لم تكن مشحونة باسمه ، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن وأطرحه فى قوله : وحيث أنه عن طلب الدفاع إحضار الثلاجة المضبوطة لمعاينتها بمعرفة المحكمة وضم قائمة شحن الباخرة و . . . . فان المحكمة ترى ذلك من قبيل الدفاع غير الجدي والمردود بأن المتهم قد أقر في التحقيقات بان الثلاجة المضبوطة هى بذالها التي أحضرها من لبنان إلى مصر على الباخرة . وأنها هي بذالها التي عثر فيها على المخدر المضبوط وأنها هى التي ادعى أن . . . . . أعطاها له في لبنان لتوصيلها إلى مصر، كما أنها هي التي أثبتها في إقراره الجمركي وعلى ذلك فان المحكمة لا ترى مبررا لإجابة طلب الدفاع سالف الذكر أو قبول دفاعه المنوه عنه آنفاً.
( الطعن رقم 402 لسنة 56 ق - جلسة 13/5/1986 )
السبب الثالث للحكم بالبراءة
الهيئة الموقرة :::
إذا كان الأصل في جريمة جلب المواد المخدرة أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائي على استقلال إلا أن المحكمة تلتزم - بنص قانون - بالرد في حالتين هما دفعي المتهم :
الحالة الأولي : إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي
الحالة الثانية : إذا دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له .

الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة جلب مواد مخدرة .

وفي ذلك قضت محكمة النقض :::
من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة لأن المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى وأحاط بأدلتها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان الفصل فى ثبوت أو تخلف القصد الجنائي فى جريمة جلب الجواهر المخدرة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه .
( الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988 )

لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه "أ" كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " وكان الأصل ، على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هي من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادي المكون لكل من جريمتي جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 )

ضخامة الكمية المضبوطة من المخدر وأثر ذلك علي التمسك بانتفاء قصد الجلب
لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير فإن الحكم وقد عرض مع ذلك إلى القصد و أستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن الشروع فى تصديرها كان بقصد الاتجار فيها فإن ما يثيره الطاعن فى شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض.
الطعن 724 لسنة 56 ق جلسة 2/10/1986 )


القصد الجنائي : نفيه : قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس
من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 40 سنه 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجاني قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجه الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الإحراز لأن .ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .
(الطعن 2358 لسنة 54 ق - جلسة 24/1/1985)


مدي جواز افتراض العلم بالجلب ورد رائع من محكمة النقض
لئن كان من المقرر بمقتضى القواعد العامة أنه . لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشرا بل لمحكمة الموضوع أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق، وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه ، إلا أن ذلك مشروط أن يكون استدلالها لا عيب فيه ، ويؤدى منطقا وعقلا إلى ما أنتهي إليه ، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن قد تأسس على أنه لم يكن على علم بالتعديلات التي أدخلت على أجهزة السيارة المحركة لإعداد المخبأ السري الذي وجدت آثار المخدر عالقة به ،- وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن تلك التعديلات تنهض - بالإضافة إلى تحريات الشرطة دليلا على علمه بوجود المخبأ ومخدر الأفيون الذي كان به عند دخوله البلاد إذ كانت التحريات باعتبارها من الدلائل لا يجوز الاعتماد عليها وحدها في الإثبات بل يجب أن تكون مكملة للدليل ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم عن التعديلات التي أجريت على أجهزة السيارة لا يفيد ضمنا - وعلى وجه اللزوم - توافر علم الطاعن بالمخبأ السري وما حواه من مخدر، خاصة وقد أورد الحكم بمكوناته - فضلا عن تقرير المهندس الفني - أنها لحقت تصميم السيارة بغرض إيجاد فراغ بها يخفى عن الأعين - وهو ما لا يقطع على وجه اليقين بقيام ذلك العلم - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن يبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين ، لما كان ما تقدم فان الحكم يكون معيبا بما يكفى لنقضه .
( الطعن 389 لسنة 51 ق -جلسة 1/11/1981 )

القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا.

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها. فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود ، المخدر بالثلاجة آما استناده إلى مجرد ضبط الثلاجة معه وبها لفافة المخدر مخبأه فيها ورده على دفاعه في هذا الشأن بقول مرسل بأن علمه بأن ما يحرزه مخدر ثابت في حقه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن طريقة إخفاء المخدر بالثلاجة المضبوطة فان فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراضي العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا. لما كان ذلك فإن منعي الطاعن يكون في محله .
(الطعن 746 لسنه 49 ق جلسة 21/10/1979)

دور المحكمة في تبين القصد من جلب المخدر أكان للاستعمال الشخصي أو التعاطي
متى كان الحكم المطعون فيه ، قد أورد في مدوناته أن المحكمة لم تتبين القصد من جلب المخدر كان للاستعمال الشخصي أو التعاطي وأن الكمية المضبوطة مع الطاعن تزن أربعة كيلو جرامات وهى تفيض عن الكمية التي يمكن معها القول بأنه قد أحضرها للتعاطى أو للاستعمال الشخصي، ورتب على ذلك أن جلبها كان بقصد دفعها للتداول ، فإن ما استند إليه الحكم في هذا الخصوص يكون سديداً في القانون .
(الطعن 1953 لسنة 40 ق -جلسة 29/3/1971)

الدفع بانتفاء القصد الجنائي بتحريض رجال الشرطة
متى وقعت جريمة جلب المخدر بإرادة الطاعنين وبالترتيب الذي وضعوه لها وتمت فعلا باستحضار المخدرات من الخارج ودخولهما المياه الإقليمية فان ما اتخذه رجل البوليس وخفر لسواحل من الإجراءات لضبط المتهمان - باتفاق أحدهم مع المتهمين على نقل المخدر من المركب إلى خارج الميناء - لم يكن يقصد به التحريض على ارتكابها بل كان لاكتشافها وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها.
( الطعن 1149 لسنة 26 ق -جلسة 24/12/1956)

الطلبات
لما سبق إبداءه من دفاع ودفوع فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه.
وكيل المتهم
………………
المحامي

ليست هناك تعليقات: