بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

11 سبتمبر 2011

محكمة جنايات أمن الدولة العليا ( طوارئ )ثان المحلة

م


دفاع المتهمين
الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر ،والسابع والأربعين والثامن والأربعين والتاسع والأربعين

في الجناية رقم 5498 لسنه 2008 جنايات قسم ثان المحلة
و المقيدة برقم 670 لسنه 2008 جنايات امن دولة طواري قسم ثان محلة
و المقيدة برقم 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا
و المقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طوارئ

محمد جابر عيسى
المحامى




اولا : -القيد
لأنهم في يومي 6- 7 ابريل 2008 بدائرة قسم أول و ثان المحلة بمحافظة الغربية
أ‌- المتهمون من الأول و حتي الحادي والاربعبن :
اشتركوا مع مجهولين آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسه أشخاص من شانه جعل السلم العام في خطر و كان الغرض منه ارتكاب جرائم السرقة و النهب ، مستعملين في ذلك القوي و العنف ، و حال كون بعضهم يحمل أسلحة نارية و البعض الأخر يحمل الآلات من شانها إحداث الموت إذا استعملت بصفه أسلحة ، تولي المتهمون من الأول حتي العاشر تدبير هذا التجمهر ، فوقعت منهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من هذا التجمهر مع علمهم بهذا الغرض .
الجرائم الآتية:
أولا : خربوا عمدا مباني و أملاك عامة هي مباني مدرستي طه حسين و عبد الحي خليل ومكتب بريد الشون ونقطة إسعاف و مرور العلو ومكتب خدمة الجماهير بميدان الشون و قد ترتب علي ذلك تعطيل أعمال تلك المصالح و جعل أعمال الناس و أمنهم في خطر و حدوث ضرر مادي قيمته مبلغ 9526504.5 جنية (تسعة ملاين و خمسمائة و ستة و عشرون ألف و خمسمائة و أربعة جنيهات و خمسون قرشا) .علي النحو الثابت بالتحقيقات.
ثانيا : وضعوا النار عمدا في مباني مدرسة طه حسين و عبد الحي خليل و نقطة مرور العلو ، ذلك بان القوا فيها بالزجاجات الحارقة فامتدت النيران إلي محتوياتها و أحرقتها علي النحو الثابت بالتحقيقات .
ثالثا: عرضوا وسائل النقل البرية للخطر وعطلوا سيرها وذلك بان أشعلوا النيران في إطارات الكاوتشوك ووضعوها في نهر الطريق و علي خطوط السكك الحديدية ، و قد نشا عن ذلك إصابة احمد حسين إسماعيل جمال الدين "سائق قطار " بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق الذي تقرر له علاج أكثر من عشرين يوما و ذلك علي النحو التالي بالتحقيقات
رابعا : اتلفوا عمدا منشئات مخصصة بشبكات الاتصالات "كبائن تليفونات ميناتل و النيل و المصرية للاتصالات " و المرخص بإنشائها مصلحة عامة لمنفعة عامة ، و المبينة وصفا و قيما بالتحقيقات و قد ترتب علي ذلك انقطاع الاتصالات بها علي النحو الثابت بالتحقيقات .
خامسا : و هم عصبه اتلفوا و نهبوا محتويات مدارس عبد الحي خليل و طه حسين و عمر زعفان و نقطة إسعاف العلو وبعض كبائن التليفونات الخاصة بشركة ميناتل و النيل و المصرية للاتصالات و نقطة إسعاف ومرور العلو و حوانيت سلفر للأحذية ، ورمسيس للتصوير و مطعم البغل بشارع البحر و فرع بنزايون و محل ألزغبي و رموش و أولاد رسلان نصير زقزقوك صيدلية الشافعي و محل فاطمة إبراهيم خريصه وننصف الدنيا و أستوديو تصوير احمد محمد وحسن عبد المنعم لتأجير فساتين الزفاف و حلواني يسري الجزار و فينا للتصوير و جواهرجي عاطف اليأس وكان ذلك بقوه جبرية علي النحو الثابت بالتحقيقات .
سادسا : اتلفوا عمدا
1- المهمات و الأدوات و الأعمال الخاصة و جانبا من مصابيح الإضاءة و المنشاة المعدة للنفع العام في الشوارع و الميادين العمومية بمدينة المحلة الكبرى و قد ترتب علي ذلك إضرار مادية قيمتها 60857.25 جنية (ستون ألف و ثمان مائة و سبعه و خمسون جنيها وخمسه و عشرون قرشا) علي النحو الثابت بالتحقيقات.
2- عدد خمسون سيارة مملوكة لجهاز الشرط و المحافظة ة الإسعاف وقد ترتب علي ذلك إضرار مادية قدرها 287530 جنية (مائتين و سبعه و ثمانون ألفا و خمسمائة وثلاثون جنيها) علي النحو الثابت بالتحقيقات.
3- عشرون سيارة و اثنا عشر و أتوبيس و مملوكين لمرفق النقل الداخلي لمدينة المحلة الكبرى و قد ترتب علي ذلك إضرار مادية قيمتها 14670 جنية (أربعة عشر ألف و ستمائة وسبعون جنيها علي النحو الثابت بالتحقيقات.
4- وجهات بنوك الوطني للتنمية و الإسكندرية ومصر فرع 23 يوليو و القاهرة فرع المحلة ومصر للمعاملات الإسلامية ومكينتين الصراف الآلي الخاصين بالبنكين الآخرين و قد ترتب علي ذلك إضرار مادية قيمتها 209538.28 جنية (مائتي و تسعة ألاف و خمسمائة و ثلاثون جنيها وثمانية و عشرون قرشا) علي النحو الثابت بالتحقيقات.
5- عدد ثمانية قطارات وبلوك المحلة الكبرى و ذلك بان رشقوها بالحجارة فأحدثوا بها التلفيات المبينة بتقرير هندسة السكك الحديدية و التي ترتب عنها إضرار قيمتها 56540.08 جنية (ستة وخمسون ألفا وخمسمائة و أربعون جنيها وثمانية قروش علي النحو الثابت بالتحقيقات.
6- السيارات أرقام 74994ملاكي غربية المملوكة لرحاب محمد الجزار ، 23342،24168نقل غربية المملوكين لشركة غاز مصر وقد ترتب علي ذلك ضرر ماديا بأصحابها تجاوز مبلغ خمسون جنيها علي النحو الثابت بالتحقيقات.
وقد نشا عن الجرائم سالفة الذكر تعطيل أعمال مصلحة ذات مصلحة عامة وترتب عليه جعل حياه الناس و منهم في خطر علي النحو الثابت بالتحقيقات.
سابعا : تعدوا علي رجال الشرطة المبين أسمائهم بالتحقيقات و قاوموهم بالقوة و العنف أثناء تأديتهم لوظائفهم وهي الحفاظ علي النظام و الأمن بان أطلقوا تجاههم أعيره نارية ورشقوهم بالحجارة و الزجاجات الحارقة ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة و التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي 20 يوما فيما عدا الأول و الذي تقرر له مدة علاج تزيد عن عشرين يوما علي النحو الثابت بالتحقيقات.
ثامنا : سرقوا جهاز اللاسلكي عهده الضابط محمد احمد قعود حال كون بعضهم حاملا لأسلحة ، وكان ذلك بأحدي الطرق العامة بداخل مدينة المحلة علي النحو الثابت بالتحقيقات .
تاسعا : حازوا و أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنه "أربعة فرد خرطوش محلي الصنع" علي النحو الثابت بالتحقيقات .
عاشرا : حازوا و أحرزوا ذخائر مما تستخدم في الأسلحة موضوع التهمة الثابتة علي النحو الثابت في التحقيقات.
حادي عشر: حازوا و أحرزوا الآلات و أدوات مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص " أحجار و زجاجات و عصا "علي النحو الثابت بالتحقيقات.
ثان عشر: قذفوا قطارات و أدوات و مهمات السكك الحديدية " بلوك المحلة " بالحجارة و عرضوا خطوط مسيرة القطارات للخطر بان قاموا بوضع الإطارات المشتعلة عليها علي النحو الثابت بالتحقيقات.
ب‌- المتهمون من الثاني و الأربعين و حتي الأخير :-
اشتركوا مع المتهمين سالفي البيان و آخرين مجهولين في التجمهر موضوع التهمة الأولي و قد أمرهم رجال السلطة بالتفرقة فرضوا إطاعتهم و لم ينصاعوا لأوامرهم غرضا منهم في ارتكاب الجرائم الآتية.
المتهم الثاني و الأربعين :
سرق السلاح المبري عهده العريف \ احمد محمد عبد الواحد بطريق الإكراه و الواقع عليه بان انضم لآخرين مجهولين ، و تجمعوا حوله وتعدوا عليه بالضرب فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته و الاستيلاء علي السلاح سالف البيان محرزا إياه و ما به من ذخائر بغير ترخيص وكان بذلك بأحدي الطرق العامة بداخل مدينة المحلة علي النحو الثابت بالتحقيقات .
المتهمون من الثالث و الأربعون وحتى الأخير :
انضموا إلي المتهمين من الأول وحتى الحادي و الأربعون في نهب مدرستي عبد الحي خليل وطه حسين و بعض كبائن التليفونات الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات و النيل ميناتل وبعض الافيتات الإعلامية والإرشادية وذلك بالقوة الإجبارية علي النحو الثابت بالتحقيقات .
ثانيا -الوصف
وطالبت عقاب المتهمون المؤثمة بالمواد 90 الفقرة الأولي و136،137 ،137مكرر 162 فقرة أولي 164 ،166 ،167 ،168 فقرة أولي ،253 ،314 فقرة أولي ،315 فقرة أولا و ثانيا ،361 فقرة أولي وثانية و ثالثة ،366 من قانون العقوبات و المواد 1،2،3 فقرة أولي وثانية ،3 مكرر ،4 من القانون 10لسنه 1914 بشان التجمهر المعدل بالقانون 87 لسنه 1968 و المواد 1 فقرة 1 ، 6 ،25 مكرر فقرة 1،26 فقرة 1،5 ،30 من القانون 394 لسنه 1954 بشان الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون 26 لسنه 1978 ،165 لسنه 1981 ، و الجدول رقم (2) الموفق بالقانون و البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق بالقانون و البند رقم 7 من الجدول رقم (1) المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنه 2007 والمواد 1،70،71فقرة 1،3من القانون رقم 10 لسنه 2003 بشان الاتصالات والمواد 10 مكررا بند 4 ،13 ،20 فقرة أولي 20 مكرر من القانون 277 لسنه 1959 بشان نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون 13 لسنه 1999
ثالثا -الادله
أقوال ضباط مباحث....الثابتة بمحاضر التحريات والضبط
المضبوطات و الأقوال المنسوبة الى المتهمين.بتحقيقات النيابة العامة
ثانيا : ما قرره المصابين من رجال الشرطة بالتحقيقات والتقارير الطبية الخاصة بهم
ثالثا : إقرار أصحاب الحوانيت والمسئولين عن الممتلكات العامة بالتحقيقات
رابعا : تقرير لجنة هندسة سكة حديد مصر بقيمة التلفيات
خامسا : تقرير لجنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية
سادسا : تقرير لجنة مديرية الإسكان بالغربية
سابعا : تقرير لجنة رئاسة مركز ومدينة المحلى الكبرى
ثامنا : تقرير اللجنة المشتركة لبيان قيمة التلفيات بماكينتي الصرافة الخاصة ببنك مصر فرع 23 يوليو وفرع طلعت حرب
تاسعا : تقرير اللجان المشتركة من مديرية التربية والتعليم بالغربية
تقرير الجان المشتركة والمشكلة من مديرية التربية والتعليم بالغربية
عاشرا : تقرير وحدة المرور المحلة
حادي عشر : تقرير الأدلة الجنائية
سيدي الرئيس
القضاء هو اعز مقدسات ألامه واسماها والقضاء سابق على الدولة ذاتها
وفى التعدي على حقوق المواطن يصبح القانون مجرد شعار أجوف ينهار معه أساس الحياة الديمقراطية باعتبار أن العدل أساس الملك وأساس الحكم
ويقول الأديب الفرنسي بلزاك
(ليس فى الوجود من قوة بشريه ملكا كان أو رئيس يمكن أن تجور على سلطه القاضي ،القاضي الذى لا يوقفه أو يحكمه شيء اللهم إلا ضميره والقانون)
وقد أبرزت المادة 124 من الدستور استقلال القضاء فمن طبيعة القضاء أن يكون مستقلا والأصل فيه أن يكون كذلك وكل مساس بهذا الأصل – من شأنه إن يعبث بحريه القضاء وكل تدخل فى عمل القضاء من جانب أبه سلطه من السلطتين التشريعية والتنفيذية يخل بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم
فالعدل أساس الملك
وفى قيام القاضي بأداء وظيفته حرا مستقلا مطمئنا آمنا اكبر ضمانه لحماية الحقوق العامة والخاصة
أليس هو الأمين على الأرواح والأنفس والحريات أليس هو الحارس للشرف والعرض والمال
أو ليس من حق الناس أن يطمئنوا الى أن كل ما هو عزيز عليهم يجد من كفاله القضاء أمتع حمى واعز ملجأ
أو ليس من حق الضعيف إذا ضيم أو حاق به ظلم إن يطمئن الى انه أمام القضاء قوى بحقه عزيز بنفسه مهما كان خصمه قويا بماله أو نفوذه وسلطانه
فمن الحق أن يتساوى – أمام قدس القضاء – اصغر شخص بأكبر حاكم فيها وان ترعى الجميع عين العدالة
والقاضي والمحامى كلا منهما يسهم فى إقامة العدالة فى المجتمع ،
هل يتصور قاضى دون محامى أو محامى دون قضاء ،شركاء حتى فى التضحية
سيدي الرئيس حضرات السادة المستشارين الإجلاء
الأصل فى الإنسان البراءة وهو ضمانه أساسيه لتحرير الفرد بمقتضاه يفترض أن يكون كل شخص بريئا ما لم يثبت العكس بحكم نهائي يصرح با دانته
ولهذا كل شخص مشكوك فيه أو متهم يجب أن يعامل كالشخص الذى كان سلوكه إزاء القانون الجنائى لا مأخذ عليه كيفما كانت الجريمة المقترفة فلا يمكن مطلقا تقييد حريته باى شكل من الإشكال



سيدي الرئيس الجليل ..حضرات السادة المستشارين الإجلاء
عندما نلجأ الى عدلكم نؤمن أنكم حصننا الحصين ..ومأمنا للخائفين..وأنكم وبحق قوة للمستضعفين
أن ما نزل بالمجتمع من مصائب وشقاء وفساد الحكومات يرجع الى سبب واحد هو الجهل بحقوق الإنسان أو تجاهلها أو العبث بها لا يصح اتهام إنسان أو حبسه أو القبض عليه إلا فى الأحوال المبينة فى القانون بشرط إتباع إجراءاته
سيدي الرئيس
أن مصير المتهم فى يد قاضيه وان المحامى يساعد العدالة ويأمل أن تكون مساعدته مقبولة وعليه أن يلتزم الى حد الصرامة تقاليدالتقاضى وان يبقى فى حدود الدعوى أشخاصا وأسبابا وموضوعا مهما كانت مغريات الحديث واتساع أفاقه
سيدي الرئيس
قد يكون القصاص من المجرم الحقيقي درسا للأشرار ،ولكن البريء الذى يحكم عليه فأن قضيته هي قضيه الشرفاء جميعا
وان الإحكام يجب أن تبنى على الادله التى يقتنع بهاالقاضى بإدانته المتهم أو براءته
صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيله هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه
( نقض 17759 لسنه 64 ق جلسه 2/3/200 ) (نقض 21505 لسنه 61 ق جلسه 23/3/200 )
سيدي الرئيس حضرات السادة المستشارين الإجلاء
أن من يبحث عن العدالة لابد أن يؤمن بها فإنها لانكشف وجهها إلا للمؤمنين بها
ومن تطهر قلبه لا يجد فى الكون إلا طهرا
وكان لزاما عليا أن ادخل فى صلب القضية قضيه مظاهرات المحلة الكبرى
وتتداعى أوراق هذه القضية أمام عيني وسؤال منذ اللحظة الأولى بمطالعتي لأوراق هذه القضية هل
المتهمون لهم علاقة ما بما حدث من مظاهرات، هل لهم إيه علاقة بهذه الجريمة
وابدأ دفاعي
بسؤال هل من دليل فى الأوراق ضد المتهمين الذين اشرف أنا وزملائي بالدفاع عنهم
ولزاما عليا أن ابدأ بمناقشه الادله من واقع أوراق القضية
وأتمسك بطلب براءة جميع المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم تأسيسا على
الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
الدفوع التالية
1. . عدم دستوريه قانون الطوارئ
2. بطلان إذن القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات
3. بطلان القبض على المتهمين
4. بطلان التفتيش واستبعاد الدليل الناتج عنه
5. بطلان الإقرار المنسوب الى المتهمين بمحضر الضبط
6. بطلان الاعتراف
7. انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التجمهر وما تلاها من جرائم
8. انتفاء فعل الاشتراك فى جريمة التجمهر وكافة الجرائم الأخرى
9. . انتفاء الركن المادي والمعنوي فى جريمة الاشتراك فى الإتلاف والتخريب المدى لأموال ثابتة ومنقولة مملوكه للغير

اولا :- عدم دستوريه قانون الطوارئ
لم نكن لنتعرض لقانون الطوارئ لولا أن المتهم اعتقل فى ظل قانون الطوارئ وسلبت حريته فى ظل قانون الطوارئ واستجوب وهو محاصر بقانون الطوارئ ويحاكم وهو بين فكي قانون بغيض وكريه وسيء السمعة والمقام ..وان هذا القانون لايحكم المتهم فقط بل يحكم كل مصر
مصر التى تعيش تحت أحكام قانون الطوارئ لمدة 25عاما متصلة منذ أكتوبر 1981وحتى ألان ورغم ذلك فأن حال الطوارئ لم تكفل الأمن والاستقرار كما يبررها النظام فى مصر ولم تمنع حاله الطوارئ حوادث الإرهاب وأخرها حادث الأزهر والسؤال الذى يفرض نفسه هل لفظ حاله الطوارئ وقانون الطوارئ صحيحا على وضع يستمر أكثر من 25 عاما وامى حاله طارئة تلك التى تستمر فى بلد مدة عاما
وحاله الطوارىءفى مصر تقصف دائما بالحريات العامة والشخصية وتطلق يد السلطة التنفيذية فيصبح تحقيق الأمن والنظام مكفولا للحاكم العسكري بدلا من السلطات المدنية وتصبح له سلطه التشريع بإصدارة ما يسمى بالأوامر العسكرية التى تفرض على مخالفيها عقوبات تصل الى الإشغال الشاقة وأيضا تتوسع فى اختصاص القضاء العسكري فى حاله الطوارىءوتفرض قيود بالغه القسوة على حرية الرأى والتعبير
والمحاكم العسكرية لاتعتبر محاكم حقيقية عاديه لان أحكامها لاتتمتع بحجية فيمكن للحاكم العسكري تعديلها أو إلغاءها ولا تخضع لرقابه محكمه اعلي كما فى القضاء العادي ونظام الطوارئ فى مصر قد اتسم بالطابع العسكري منذ بدايته وازداد هذا الطابع العسكري ألان وكانت بداية فرض الأحكام العرفية
ويترتب علي إعلان حالة الطوارئ انتقال السلطة من الهيئات المدنية إلي الهيئات العسكرية وتفصل محاكم أمن الدولة في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر الصادرة بناء علي إعلان حالة الطوارئ ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام .
والملاحظ فى المادة148 من الدستور أنها أطلقت يد رئيس الجمهورية فى اتخاذ ما يراه من تدابير دون تحديد مسبق لهذه التدابير على نحو يخل بمبدأ الشرعية الجنائية الذى يقضى بالاجريمه ولا عقوبة إلا بنص
وحتى ندلل على عدم دستوريه قانون الطوارئ والذي يحاكم المتهم بمقتضى نصوصه نبين التالى
وقد نصت المادة 148 من الدستور على (يعلن رئيس الجمهورية حاله الطوارىءلمدة محدودة ولا يجوز مدها الابموافقه مجلس الشعب
الضمانات الدستورية :
بالرغم من أن إعلان حالة الطوارئ تعد من قبيل أعمال السيادة ، وقد أقر القضاء بذلك ،
إلا أن ذلك يجافي نص المدة 68 من الدستور والتي تنص علي والتي تنص علي "عدم جواز تحصين أي عمل من أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء" ومن ثم لا يجوز أن تخرج جميع التصرفات الإدارية الصادرة بمناسبة تطبيق قانون الطوارئ عن رقابة القضاء وسلطانه .
ومن ناحية أخري فقد اختص المشرع المصري محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر كافة التظلمات من أوامر الاعتقال وكذلك الطعون بل تحال إليها جميع التظلمات والدعوى المنظورة أمام أي جهة قضائية أخري . وقد نظمت المادة 3 مكرر من قانون الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي أن "يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له الحق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذ انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه"
ولقد حرص المشرع الدستوري على ضمان الحرية الشخصية للمواطن المصري فجاء ذلك ضمن وثيقة الدستور من ضمن الأهداف والغايات التي أجمعت الإرادة العامة علي تحقيقها إذ نصت على :
" الحرية للإنسان المصري عن إدراك الحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعه البشرية نحو مثلها الأعلى . وأن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ذلك أن الفرد الذي هو محور الأساس في بناء الوطن وبقيمه الفرد وبعملة وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت ".
. فوفقاً لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية( )، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري علي تأكيدها في المادة "41 " الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة " 42 " الخاصة بحرمة المساكن، والمادة " 50 " الخاصة بحرية الإقامة، والتنقل، والمادة " 54 " الخاصة بحرية الاجتماع، كما تهدر الحقوق والضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها المادة "9" الخاصة بالحرية الشخصية والمادة " 12 " الخاصة بحرية التنقل والمادة "21" الخاصة بحق التجمع السلمي.
هل من ضمانات قانونيه - فى مواجهه قانون الطوارئ
- في ضؤ أحكام قانون العقوبات :-
جرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض علي الأشخاص أو حبسهم بدون أمر من الحكام المختصين إذ نصت على ( كل من يقبض علي أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض علي ذوي الشبة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية ).
ولقد قضت المادة 123 من قانون العقوبات على مايلى:
" يعاقب بالحبس – كل موظف عمومي أمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما يذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف "
فى ضؤ قانون الإجراءات الجنائية وهل توافرت للمتهم ؟؟؟؟
الإجراءات الجنائية هي الوسيلة الضرورية لتنفيذ قانون العقوبات ونقله من حاله السكون الى حاله الحركة ويبحث فى مدى توافر شروط التجريم من اجل تطبيق العقاب ويحدد الإجراء آت الواجب إتباعها عند وقوع الجريمة والجهات القضائية التى يجب أن تفحصها وتفصل فيها وان هناك تلازم بين الدعوى الجنائية وسلطه الدولة فى العقاب فلا عقوبة بغير دعوى جنائية
ويهدف الى إيجاد الوسائل اللازمة لتطبيق قانون العقوبات
والقضاء هو السلطة المختصة بتطبيق هذا القانون والإجراءات الجنائية ليست مجرد وسائل فنيه بحته بل هي إعمال تمس الحرية الشخصية عند مباشرتها فى مواجهه المتهم لكل ماتحمله من معاني الشبهة والاتهام ولكل ما تستهدفه من جمع الادله لكشف الحقيقة غالبا ما تمس حرية المتهم
والإجراءات الجنائية فى دوله ما هي الصورة الدقيقة للحريات فى هذا البلد
ويهتم قانون الإجراءات الجنائية بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامه المتهم وحقوقه الاساسيه
ويتأثر قانون الإجراءات الجنائية كثيرا بالنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة وهو قانون ينظم الحريات ويتعرض هذا القانون لازمه شديدة كلما تعرضت الحريات فى الدولة للازمات وليس هناك شك فى أن قانون الإجراءات الجنائية فى ظل نظام سياسي استبدادي يختلف عنه بالضرورة فى ظل نظام ديمقراطي حر
و لقد نصت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى:
" عدم جواز القبض علي الأشخاص إلا في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليه بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة
المادة 36 ، فقد نصت على الآتي :
" ضرورة سماع أقوال المتهم المقبوض علية في خلال 24 ساعة وإذا لم يأتي بما يبرئه فعلي مأمور الضبط القضائي إرساله إلي النيابة العامة المختصة والذي ينبغي عليها استجوابه في ظرف 24 ساعة أخري ثم تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا ".
والمادة 42 .فقد نصت على الآتي :
" لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة فير قانونية ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا عنها وأن يفصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبدها لهم وعلي مديري وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم علي المعلومات التي يطلبونها ".
وللأسف الشديد قد أعطى قانون الطوارئ حرية واسعة للسلطة التنفيذية، في العصف بقانون الإجراءات الجنائية وخاصة فى المواد التى تتناول القبض علي المتهمين
الجنائية وخاصة فى المواد التى تتناول القبض علي المتهمين
، إذ يجوز القبض علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية… و تنشأ محاكم استثنائية للنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية وهي محكمه أمن الدولة الجزئية والعليا و يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة وهو ما يعد خلالا بمبد الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانة القضاة ومخالفه للمواد 165 إلى 173 " من الدستور ، والمادة " 14 " من العهد الدولي للحقوق المدنية
الأمر الذى ينتهي بنا الى انه الحديث عن اى ضمانات للمواطن المصرى فى ظل قانون الطوارئ وحاله الطوارئ التى تعيشها مصر منذ أكثر من 24 عاما متصلة الأمر الذى يدعونا الى الدعوة مجددا الى إلغاء حاله الطوارئ والى العمل بما جاء بتوصيات مؤتمر العدالة الأول فى مصر 0
بضرورة الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق
وضرورة إنهاء العمل بكل التشريعات والمحاكم الاستثنائية وإعادة اختصاصات القضاء الطبيعي إليه كأمله بحيث لأتمس حريات المواطنين إلا وفقا لأحكام القانون العام وحدة وبحكم صادر من القضاء الطبيعي وحدة وبالإجراءات المتبعة إمامه وحدها
أن الالتجاء الى التشريعات الاستثنائية إذا استطال إمرة خليق بأن يفسد طبائع الناس وان يهز الثقة فى القانون والنظام ويحمل السلطة فى الوقت ذاته على استمرار اللجوء الى هذا السبيل والمضي فيه
ذلك أن الأصل فى القانون أن يحفظ على الناس كرامتهم وعزتهم فأن انحرف عن تحقيق هذا الهدف غدا عقبه تحول بين المواطن وإحساسه بحقوقه وحريته وكرامته وانتمائه لوط
أما الرأي الغالب فيرى ضرورة اعتبار قرار إعلان حالة الطوارئ قرار إداري عادى مثل سائر أعمال الإدارة ذلك أن حالة الطوارئ هي نظام استثنائي أقره الدستور ووضع له حدوده وضوابطه ويجب أن تتقيد السلطة التنفيذية بمراعاة هذه الحدود والضوابط وللقضاء أن يراقب ذلك للتأكد من عدم الخروج عليها مثلما يفعل بالنسبة لبقية أعمال الإدارة حتى مع التسليم بأن قرار إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الشعب عليه يصبح قانون ويكتسب حصانه القانون فأنه من المستقر عليه أيضا خضـوع القوانين للرقابة الدســـتورية والقضائية تستهدف التأكد من توافر الشروط القانونية في القرار والحكم بإلغائه بأثر رجعى أو الحكم بصحته . بالإضافة إلى ذلك فأن اعتبار قرار إعلان حالة الطوارئ من قبل أعمال السيادة يتنافى مع نص المادة ( 68 ) من الدستور التي تنص على عدم جواز تحصين أي عمل من أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء والقول بغير ذلك معناه منح السلطات العسكرية سلطات مطلقة وتجريد الأفراد من أهم الضمانات التي تتوافر لهم في نظر الديمقراطية وهى سيادة القانون .
** خضوع الإجراءات المتخذة طبقا لقانون الطوارئ لرقابة القضاء
تعتبر القرارات المتخذة إسنادا لحالة الطوارئ حسب التكييف القانوني لها قرارات إدارية وقد استقرت أحكام محكمة القضاء الإداري على اختصاصها بنظر طلبات إلغائها ومراقبة مشروعيتها
إلا انه ورغم ذلك فقد وجه المشرع المصري ضربة قاصمة للحقوق والحريات إذ نص في المادة الثالثة وتعديلاتها على أن تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظلمات من الأوامر والقرارات المشار إليها في المادة 3 مكرر من القانون رقم 162 لسنة 1958 وتحال إلى هذه المحكمة جميع الدعاوى والتظلمات المنظورة أمام أية جهة قضائية أخرى .
ورغم مخالفة تلك المادة للمادة( 68 ) من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وكذلك حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، والقاضي الطبيعي هنا بلا شك هو مجلس الدولة بالإضافة إلى مخالفته الدستورية السابقة فأنه يؤدى إلى أضعاف السلطة القضائية في مواجهه السلطة التنفيذية ،فضلا عن مخالفته لمبدأ حق التقاضي ومبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وهى من المبادئ الدستورية .
وقد نظمت المادة ( 3 ) مكرر من قانون الطوارئ المعدلة بالقانون رقم37 لسنة 1972 على انه يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا التي تشكل وفقا لأحكام القانون وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل(وهو ما لا يحدث عملا حيث يتم عرض التظلم دون سماع أقوال المعتقل أو إحضاره أو سماع دفاعه ) وإلا تعين الإفراج عنه فورا ويكون قرار المحكمة بالإفراج نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
وقد تعرضت هذه المادة للتعديل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 ليقلل من ضمانات المعتقل إذ نص على أن لكل من يقبض علية أو يعتقل أن يتظلم من ذلك لرئيس الجمهورية إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون أن يفرج عنه ، ويقدم التظلم لرئيس الجمهورية أو من يفوضه ولصاحب الشأن في حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ تقديم تظلمه السابق .
وبذلك أصبح رئيس الجمهورية خصما وحكما في ذات الوقت كما رفع المدة التي يجوز بعدها تقديم التظلم فجعلها ستة أشهر.
ولكن عاد مره أخرى بالتعديل الحاصل على المادة ( 3 ) مكرر بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1982 فأصبح نظر التظلمات من القبض أو الاعتقال من اختصاص محكمة أمن الدولة العليا بدون رسوم وفى خلال ثلاثون يوما من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عن المعتقل وذلك التعديل الأخير أجاز لوزير الداخلية حق الاعتراض على قرار الإفراج الصادر من المحكمة خلال خمسة عشر يوما ولمن رفض تظلمه الحق في تقديم تظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم .
وضع المادة 3 مكرر من قانون الطوارئ فى اطر الدستورية
ونرى أن نص المادة الثالثة مكرر فى خصوصية توفيق حق التظلم للمقبوض عليه أو المعتقل مدة ثلاثين يوما قبيل منحه هذا الحق وكذا ما جاء بعجز المادة من أن من رفض تظلمه ليس من حقه التظلم مرة أخرى إلا بعد انقضاء 15يوما على تاريخ رفض تظلمه يتضمن مخالفه دستوريه واضحة وصارخة
ذلك أن الدستور المصرى قد كفل حق التقاضي للناس كافه واعتبر أن من حق كل مواطن الالتجاء الى قاضيه الطبيعي وواجب على الدولة التزاما بأن تكفل تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعه الفصل فى القضايا
كما أن الدستور قد تضمن حظرا على النص فى القوانين على تحصين اى عمل أو قرار أدارى من رقابه القضاء ( مادة 68 من دستور الدائم 71
وهذه الإطارات الدستورية تؤكد عدم دستوريه نص المادة الثالثة مكرر وذلك للأسباب الاتيه
أن المشرع الدستوري قد كفل للناس كافه حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي وإذا كان هذا الحق هو استئثار شخص بقيمه معينه استئثارا يحميه القانون عن طريق التسلط والاقتضاء بغيه تحقيق مصلحه جديرة بالحماية وإذا كان المقصود بالتسلط هو أن يكفل القانون مباشرة السلطات اللازمة لتحقيق الاستئثار والمقصود بالاقتضاء هو احترام الكافة لاستئثار صاحب الحق بالقيمة محل حقه بغض النظر عن صفه المعتدى أكان شخصا خاصا أم عاما وعن وسيله الاعتداء سواء كانت ماديه أم كانت قرارا فرديا أم لائحيا أم تشريعيا – وذلك فى حاله الاعتداء على الحقوق الدستورية فالحق فى التقاضي يتطلب دفع كل ما من شأنه الحيلولة بين الشخص وبين حقه فى اللجوء الى القضاء حتى ولو كانت تلك الحيلولة مؤقتة وآتيه من مشرع عادى مادام أن ذلك عدوان على حق دستوري باعتقاله فترة ثم إطلاق سراحه بعد ثلاثين يوما هذا إذا أطلق سراحه
أن المشرع الدستوري قاطع فى ضرورة عدم النص فى القوانين على تحصين اى عمل أو قرار من رقابه القضاء وهذا النص يستغرق إيقاف حق التقاضي ( التظلم ) مدة طالت أم قصرت فى خصوصية قرارات الاعتقال
الحجة اللغوية وفحواها أن المشرع الدستورىاستعمل لفظ ( يحظر ) ولعله أراد بذلك بل هو حقاارادالتحريم التام وآية ذلك أن الحظر والحجر وهو ضد الاباحه والمحظور هو تام حرم وبالتالي فالمشرع الدستوري لم يرد غض الطرف عن حق التقاضي واعتقاله مدة 30يوما ثم يطلق سراحه فى نهاية تلك المدة .

5
ثانيا :بطلان الاذن لعدم جدية التحريات وعدم كفايتها
وابدأ بمحضر التحريات الذى سطره .المقدم محمد فتحي فى تاريخ 2008/4/20والذي قرر في محضر التحريات تحريات تكميلية لمحضري الضبط المحررين بمعرفة العقيد رضا طبلية بتاريخ 7، 8 ابريل الجاري حيث اثبت بأولهما ضبط 171 متهم وبثانيهما ضبط 87 متهم وقيامهم بإحداث الشغب يومي 6، 7 ابريل بالاشتراك مع آخرين جارى موالاة البحث عنهم
وبناء على قرار نيابة شرق طنطا الكلية بإجراء تحريات تكميلية بمعرفة مباحث امن الدولة
الإشارة الى دعوة بعض العناصر الى إضراب عام بمدينة المحلة يوم 6 ابريل
أكدت التحريات قيام المذكورين بعد باستغلال تلك المناسبة فى إثارة المواطنين وتحريضهم على التظاهر والتجمهر والقيام بأعمال شغب عام والتعدي على قوات الشرطة وإحداث حالة من الفوضى تمكنهم من ارتكاب أعمال السلب والنهب والاستيلاء على المال العام والخاص وتكدير المال العام وهم كل من : عدد المحضر أسماء عشرة سوف نبين أسمائهم فى جدول فيما بعد
حيث أكدت التحريات قيام سالفي الذكر فى إطار تحقيق هدفهم المشار إليه بالاتفاق فما بينهم على تقسيم مدينة المحلة الواقع والإحداث لها الى مناطق يتولى كل منهم متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقيادة المنفذين وتحفيزهم والشد من أزرهم والتواجد معهم على مسرح الإحداث لتنفيذ ذلك ميدانيا
احمد عبد الرؤف منطقة الشون- العباسي القديم – ش البحر دائرة قسم ثان
فوزية حافظ الشناوي
اشرف شعبان داود شعبان موسى (3) ش نعمان العاصر (العباسي الجديد) والششتاوى
محمد حسن الزغبى
محمد جلال إسماعيل خاطر (4) سكة طنطا وعزبة الجمهورية
محمد عزت يوسف الزينة (5) البساينة وش أبو الفضل وميدان الإمام
طارق محمد عبد الحفيظ (6) الوراقة وسوق اللبن ش سعد زغلول
مصطفى السيد محمد الجمل (7) أبو شاهين والدلتا والرجبي وش البحر قسم أول
أسامة عبد الفتاح حماد البطل (8) حمادة إبراهيم توفيق أمين البسيونى (ما بين نقطة مرور العلو حتى قريتي صفط تراب والهيام وطريق المحلة/ طنطا
ثم يورد قائمة من 14 شخص يزعم أن التحريات أكدت قيامهم بتنفيذ ما اتفقوا عليه ونجحوا فى استمالة آخرين معهم لتنفيذ مخططهم الإجرام
1 احمد عبد الرؤف حسنين محمود (1) الشون- العباسي القديم – ش البحر دائرة قسم ثان المحلة
2 فوزية حافظ الشناوي (2) 3 اشرف شعبان داود شعبان موسى (3) ش نعمان العاصر (العباسي الجديد) والششتاوى
10 محمد حسن الزغبى عطية (10) 4 محمد جلال إسماعيل خاطر (4)
سكة طنطا وعزبة الجمهورية سلاح ناري وذخائر استخدم
5 محمد عزت يوسف الزينة (5) البساينة وش أبو الفضل وميدان الإمام
6 طارق محمد عبد الحفيظ (6) الوراقة وسوق اللبن ش سعد زغلول
7 مصطفى السيد محمد الجمل (7) أبو شاهين والدلتا والرجبي وش البحر قسم أول
8 أسامة عبد الفتاح حماد البطل (8) ما بين نقطة مرور العلو حتى قريتي صفط تراب والهيام وطريق المحلة/ طنطا
9 حمادة إبراهيم توفيق أمين البسيونى (9)
10 ثم يورد قائمة من 14 شخص يزعم أن التحريات أكدت قيامهم بتنفيذ ما اتفقوا عليه ونجحوا فى استمالة آخرين معهم لتنفيذ مخططهم الاجرامى
1على على أمين أبو عمر (11)
إثارة المواطنين بمنطقة الشون وسكة زفتى وش البحر حتى كوبري المشاة وش أبو الفضل ميدان الإمام وقاموا بإتلاف سيارات الشرطة والتعدي على القوات وإحداث اصاباتهاوتزعم باقي المشاركين فى الإحداث وارتكاب وقائع إضرام النيران بالسيارات أرقام 6611 محافظة و6656 محافظة التابعة لإدارة الحماية المدنية وإتلاف سيارات مرفق النقل الداخلي وكشك أتوبيس وسط الدلتا الكائن بميدان الشون وكبائن تليفونات ميناتل ورنجو الكائنة بميدان الشون وشارع البحر وإتلاف واجهات مكتب بريد الشون بشارع سكة زفتى وواجهات بنوك مصر للمعاملات الإسلامية والإسكندرية وإتلاف ماكينات الصرف الاصلى المتواجدة أمامها ومحاولة اقتحام البنوك وسرقتها وإضرام النيران بكوبري المشاة العلوي
وشاركهم: رأفت محمد محمد البواب (25)
عصام محمد إبراهيم ألفره (26)
2مقبل عبد المنعم احمد أبو رحال (12)
محمود محمد محمد إبراهيم (19)احمد السعيد محمد على الدهان (13)
تزعم جموع المتظاهرين بمنطقة ش نعمان العاصر (العباس الجديد) وتفرعاته ومنطقة الششناوى دائرة ثان وقيامهم بإشعال النيران بمدرستي طه حسين وعبد الحي خليل ونهب وسلب محتوياتهم بمشاركة آخرين وحرق السيارة رقم 7004 محافظة التابعة لإدارة تموين المحلة والتعدي على القوات وسيارات الشرطة والمحلات الخاصة وشاركهم فى ذلك:
الخطيب عبد زكى النقيب () عبد المعطى فتحي محمد على (
سلاح ناري وذخيرة وقيامه بإطلاق العديد من الأعيرة النارية تجاه القوات
4احمد كامل احمد محمد إسماعيل (
7منصور محمد منصور عبد الله (
8محمد عبد المجيد عبد المقصود السيد (
5احمد عبد المنعم محمد الدسوقي (
سكة طنطا وعزبة الجمهورية تزعما المشاركين فى التعدي على القوات وسيارات الشرطة برشقها بالحجارة وإضرام النيران بإطارات الكاوتش بالطريق العام قاصدين تعطيل المواصلات العامة والخاصة ووضع العوائق الحديدية والإسمنتية والخشبية والتي قاموا بنزعها من على جانبي الطريق على شريط السكة الحديد ورشق القطارات بالحجارة مما أدى الى إصابة ركابها وإتلاف نوافذها الزجاجية وشاركهم:
إبراهيم المتولي احمد سلام (
إبراهيم محمد يوسف عبد المجيد (إحراز سلاح ناري وإطلاق العديد من الأعيرة النارية تجاه القوات والقطارات
6احمد مسعد محمد راغب (
10محمود شوقي أبو العزم محمد (
شارع البحر من كوبري المشاة حتى مسجد فادرس وميدان 23 يوليو وتزعما جموع المتظاهرين بتلك المنطقة وقاما بمشاركتهم فى إتلاف واجهات محلات رموش للملابس وأبو علم للأحذية والبغل للمأكولات وأولاد رسلان للأجهزة الكهربائية وواجهة بنك القاهرة ومحاولة اقتحام منطقة الصافة والسطو على محلاتها ورشق مبنى قسم أول المحلة والقوات المعينة لتأمينه بالحجارة وإتلاف تليفونات العملة وأعمدة الكهرباء ولافتات الدعاية بتلك المنطقة وشاركهما:
فرجات صبري محمد عبد الله (
أسامة عيد محمد عبد الجليل (
باهر سعيد حامد الدمياطي (
رامي محمد حسن الوعل (
11كريم احمد السعيد احمد الرفاعى (
12وائل عبد القادر البلتاجي (
تزعم المشاركين فى الأحداث التى وقعت فى المنطقة من نقطة مرور العلو حتى قريتي صفط تراب والهيام ومشاركتهم فى التعدي على العاملين بنقطة مرور العلو ووحدة إسعاف العلو ونهب محتوياتهم وإضرام النيران بهما وسرقة محتوياتها والعهدة الشخصية للعاملين بها ووضع العوائق بالطريق العام وإضرام النيران بإطارات الكاوتش والقطع الخشبية وتعطيل حركة المواصلات العامة والخاصة ورشق القطارات المارة بالمنطقة بالحجارة ورشق القطارات المارة بالمنطقة بالحجارة ورشق السيارة رقم 591 محافظة التابعة لإدارة الحماية المدنية بالغربية مما أدى الى انقلابها بمصرف مجاور بالطريق وإصابة قائدها وإحداث تلفيات بها والاستيلاء على جهاز الاسلكى الخاص بها ورشق سيارات الشرطة والقوات بالحجارة مما أدى الى حدوث تلفيات بالسيارات وإصابة الإفراد وقيامهم أيضا بالاستيلاء على مبالغ مالية من قائدي السيارات المارة بالمنطقة نظير عدم إتلاف سيارتهم وبث الرعب والفزع فى نفس قائديها وشاركهم فى ذلك:
عبد العزيز فتحي الله أبو سالم (
رامي ميسرة عبد الوهاب أبو سالم (
السعيد كامل محمد حرحيرة (
احمد محمد احمد فرحانة (
بسام عادل عبد الحي سعده (إبراهيم إبراهيم عبد الحميد عمارة (40)باسم محمد العزب محمد (41)مسعد السيد إبراهيم الشرنوبى (23)14احمد سمير احمد عبد المعز (24)
وقد أكدت التحريات على قيام الاتى أسماؤهم بعد بارتكاب إعمال الشغب والتظاهر والتعدي على القوات وسيارات الشرطة وإتلاف المنشأت الحكومية والخاصة وتعطيل المواصلات العامة والخاصة والاستيلاء على بعض المنقولات العامة والخاصة
1 محمود أبو بكر احمد الشناوي (42)
قيامه بالاستيلاء على السلاح الاميرى عهدة الفريق احمد محمد عبد الواحد من قوة قسم مرور المحلة وإطلاق العديد من الأعيرة النارية منه صوب القوات
2 اشرف محمد عيسى سالم (43)
الاستيلاء على محتويات مدارس عبد الحي خليل وطه حسين الكائنة بشارع نعمان العاصر دائرة قسم ثان المحلة وأجهزة المعمل والحاسب الاصلى والأثاث الخاص بهم وكبائن تليفونات العملة واللافتات الإعلانية والإرشادية وكذا العديد من الممتلكات العامة والخاصة واحتفاظهم بها بمساكنهم
3 محمد شيبوب محمد سيد احمد (44)4 حلمي محمد حلمي السعداوى (45) 5 إبراهيم سامي حسن محمد بدر (46)6 طارق فاروق السيد الجندي (47)7 حمادة زكى حمدت زكى حجازي (48)8 محمد رزق البيومى رزق (49)
هذا ما جاء بالتحريات المزعومة والتي سطرها محرر المحضر واستصدر أذن النيابة العامة بناء عليها
أن تلك التحريات لم تكن على قدر من الكفاية بحيث تسمح بإصدار الإذن بضبط المتهمين
حيث فشلت تلك التحريات فى التوصل الى معرفه العديد من العناصر الجوهرية المتعلقة بالمتهمين
والتي كات يتعين على الضابط الاحاطه بها قبل استصدار هذا الإذن خاصة مايتعلق بسبق اتهامهم من قبل وسوابقهم فى هذا النشاط أو غيره ولايجوز الاستدلال على جديه التحريات السابقة على استصدار الإذن بعناصر لاحقه على تنفيذه
كما أن الصورة التى صور بها مجرى التحريات المتهمين ونشاطهم فى ما أورده بمحضر تحرياته لايتناسب كليه مع الصورة التى كشف عنها التحقيق والضبط من أن اغلب المتهمين لم تضبط أدوات سواء معهم أو بمسكنهم وهو مايدل بيقين على قصور التحريات عنهم بل انعدامها كليه ولايكفى فى هذا الصدد أن تتوصل التحريات الى معرفه اسم المتهم وسنه وطبيعة عمله
بل يتعين أن تشتمل التحريات على مايفيد أن جريمة قد وقعت بالفعل وان هناك من الإمارات والقرائن والدلائل مايكفى لإسنادها للمتحرى عنه ولهذا فأن المعلومات ألعامه والشائعات والأقوال المرسلة لاتكفى فى هذا الصدد بل يتعين أن يبنى الإذن بالتفتيش على عناصر جادة تبرر التفتيش وتسوغه 0
كما لايكفى فى هذا الصدد ثبوت أن المتحرى عنه هو بذاته المقصود بالإذن لان ذلك وحدة لايعنى أن التحريات كانت جادة وكافيه ومؤدى ذلك أن كل من يثبت انه بذاته المقصود بالتحريات يجوز إهدار حريته وتفتيشه وهو أمر غير جائز ومقبول كما انه يتنافى مع قصد المشرع وغايته من استلزام توافر التحريات الجدية قبل استصدار الأمر بالضبط والتفتيش 0
ولما كان تقدير سلطه التحقيق لجديه التحريات من عدمه لايخضع لتقدير تلك السلطة وحدها بل تبسط محكمه الموضوع رقابتها بدورها عليه ولها أن تقرها على كفاية التحريات التى أجريت ولها أن تخالفها فى هذا الصدد ولاتأخذ به 0 0
وقد قضت محكمه النقض:
"بأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من أوجه الدفاع الجوهرية التى 000 يتعين الرد عليها وان تقول المحكمة كلمتها فيها بأسباب سائغة وبأنه لايجوز الاستدلال على جديه التحريات بالعناصر اللاحقة عليه بل يلزم أن تكون تلك العناصر سابقه على إصدارة " ( نقض 18 ابريل سنه 1984 لسنه 35 ص رقم 97 طعن 6858 لسنه 53 قضائية )
من المقرر أن الأذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لايصح قانونا إصدارة إلا لضبط جريمة ( جناية أو جنحه واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشه )
ولا يصح بالتالي إصدارة لضبط جريمة مستقبليه ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل وقد أفادت المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية انه يشترط لصحة الأذن بالتفتيش أن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل قبل إصدار الأذن وبالتالي لايجوز الأذن بالتفتيش عن جريمة لم تقع بعد حتى ولو كان ارتكابها فى مستقبل قريب راجح ومؤكد وعليه فأنه يقع باطلا الأذن بالتفتيش الذى يصدر لمأمور الضبط القضائي بصدد جريمة ستقع واعد كمينا لضبطها
وان إجراء التفتيش باعتباره عملا من أعمال التحقيق تتحرك به الدعوى الجنائية فليس من المنطقي الترخيص بإجرائه قبل تمام اقتراف الفعل الذى يشكل الركن المادي للجريمة
و أن الأصل في التحريات أنها إجراء يقوم به الضابط بنفسه يتثبت بها من أن ارتكاب شخص ما جريمة فإذا اكتملت له مقومات الجدية والكفاية وضع التحريات إمام سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبط الشخص وتفتيشه على أن تكون التحريات والآذن الصادر بالضبط والتفتيش محل رقابه المحكمة خاضعين لتقديرها
فإذا تبين المحكمة أن التحريات كانت غير جديه أو أنها لم تكن كافيه أطرحتها جانبا أبطلت الأذن الصادر من سلطه التحقيق وما تلاه من قبض وتفتيش
وعله ذلك حماية الناس أن يلحق بسمعتهم أذى أو آن تمس حرياتهم أو تهدد حرماتهم بتحريات صوريه لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائي ما يتعين عليه من جهد ودقه أو آن يحدث ذلك نتيجة وشاية ولبس أو وقيعة لمرشد يبتغى تحقيق غرض فى نفسه ولا يستهدف المصلحة العامة وتحقيق أهداف القانون و
على المحكمة آن تتبع هذه التحريات وان تتقصى مصادرها وتتحقق من صحتها فإذا داخلها شك فيها أطرحتها جانبا وأخذت كل إجراء ينبني عليها با لحيطة والحذر
ومن جانب آخر فأن التحريات ألا داريه غير التحريات القضائية والتحريات ألا داريه تخضع في إجراءاتها وتقديرها ألي نظام الجهة التى تجريها
أما التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصد د دعوى جنائية قد تطرح على المحكمة ومن ثم كان واجبا عليه آن يضع جميع عناصرها أمام المحكمة فهي ليست حقا له ولكنها ملك المجتمع كما أنها ذات صله بالدعوى الجنائية التى تفصل فيها المحكمة وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل فى هذه الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمة أعاقه للعدالة
وان في التحريات التى آجراها شاهد الإثبات عوار وقصورا يؤدى الى الشك فيها فهو أخذ هذا الحديث المبتسر والقول المضطرب للمصادر السرية مأخذ الجد الحازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج آن يكون المصدر السري مشبوها ولا يشكك في آن يكون فيما يفعل راغبا في الدس لأخر أو استخدامه هو للإيقاع بالغير ولا يطلب منه مواصلة التحري حتى يصل ألي ما يمكنه لان يستكمل به مقومات طلب إصدار آذن من النيابة العامة بالضبط وتفتيش ولا يتمهل ليجرى التحريات بتفتيشه وإنما يسارع بإعداد إجراءات الضبط والتفتيش
-ولم يذكر الضابط للمحكمة عله آن تكون مرشدة شخصا مجهولا آلا آن يكون القصد تحصين نفسه من القبض عليه بتقديم غيرة طعما وفريسة فإذا كان ذلك فانه يكون واجب المحكمة آن تطرح قولا مشكوكا فيه لشخص مشبوه فيه حتى لأتكون الدعاوى الجنائية اوتكون المحاكم مجالا لعبث المجرمين يرسلون أليها من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون
وإذا جاز لاؤلئك آن يتخذوا من جهة ما ساترا لأغراضهم ومنفذا لأهوائهم فانه لايكون لهم تحقيق ذلك مع السلطة القضائية
لاتقوم اى مصلحه عامه فى حجب اسم المرشد السري ويكون هذا الحجب مجرد حماية له حتى لتتوصل إليه المحكمة وتتيقن عن طريق سماع أقواله تقدير حقيقتها وأهدافها وما إذا كانت تبتغى الصالح العام وهو أمر نتشكك فيه آم ترمى آلي الإيقاع بشخص برئ أو تلفيق ألا تهام بخصم وتقديم ضحية عابرة000
فأن حجب اسم المرشد عن المحكمة هو لحمايته وحدة كما هو الحال فى الواقعة فانه يكون فى ذلك إعاقة للعدالة تفرض الشك فى أدله الدعوى التى تترتب على التحريات والتي تبنى على أقوال الضابط والدفاع لا يطمئن ألي واقعه الضبط ويرى أنها وقعت مخالفه للقانون وذلك آن تفتيش المساكن وتفتيش الأشخاص عمل من أعمال التحقيق تختص به السلطة القضائية وحدها فيقوم به حسب الأحوال آما القضاة أو أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يندبون فيه أحد مأمور ى الضبط القضائي ليقوم بالتفتيش تحت أشرافهم
ولا يستثنى من ذلك آلا تفتيش الشخص في حاله وقوع جريمة متلبس بها شريطه آن يقع التلبس عفوا دون آن يتدخل مأمور الضبط القضائي في إجرائه
فإذا مااراد مأمور الضبط القضائي آن يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه اوينشىء لوظيفته مركزا مميزا بالمخالفة للقانون حتى يتحلل من واجبه الحقيقي ودوره وأيضا رقابة السلطة القضائية في تفتيش الأشخاص ويقوم بالقبض على المتهمين قبل استصدار أذن النيابة العامة
فأن القبض يقع باطلا لمخالفته القانون فمصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار آخر وهذه المصلحة لا تتحقق ألا بإعمال القانون نصا وروحا وإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لأحكامه وإذا كانت القوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبة المذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائية تتضمن قواعد لحماية الشرفاء
وان في إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاضطراب في نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه
وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش مع آن حكم القانون كمائن واجب وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابة العامة لتريث في التحري خير من التعجل للضبط
واستئذان النيابة العامة هو حكم القانون الذي لانبغى آن يتحايل عليه مأمور الضبط القضائي تحت اى ظروف وهذا الذى أتاه الضابط وما تلاه يعد افتعالا لجرائم لم ترتكب وقبضا باطلا بل وجريمة
واختلاقا لظروفها لكي ينأى بنفسه عن رقابه السلطة القضائية وينشئ بها وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم القانون
وانه افتعل مع مصدرة كافه الطرق المؤدية الى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيها وهوما يدمغها بالخطأ ويصمها بالبطلان
يضاف الى ذلك آن الدفاع لا يطمئن بأي حال الى وقوع الضبط والتفتيش بالصورة التى ذكرها الضابط فى محضرة وشهد به فى فهو لم يذكر سبب التطوع المرشد بالإبلاغ عن المتهم 00 وهل كان ذلك نافلة منه آم قصد الحصول على جعل مادي وما إذا كان هذا الجعل نصيبا ماديا آم أمرا أخر من غيرهما اوالطريقه التى كان من المقرر آن يستأدى بها حصته المادية كانت أم غير ماديه
وهو لم يشهد معه اى أحد آخر فى واقعه ذات خطر كبير وعقوبة جسيمه
فقد بدأ بأبعاد السلطة القضائية والتحايل على حكم القانون ثم قام بتجنيب اى شاهد غيرة
وقد ذكر الضابط فى محضرة آن اغلب المتهمين قد اقروا له فور ضبطهم بالجرائم ألت وردت بمحضر التحريات
وهذا القول من الضابط يجافى خلائق الناس ويخالف منطق الأمور فالبديهي فى مثل واقعه الضبط آن يدافع كل متهم عن نفسه الاتهام ولايقر أو يعترف وان حدث واقر أو اعترف به فلا يقر أو يعترف بظروفه المشددة
ولا يوجد فى الواقعة أو أوراقها إيه ظروف تدعو المتهم الى مخالفه الطبيعي ومجافاة المنطق
آن مثل هذا الإقرار لم يصدر من المتهمين وان ما أتثبته الضباط القائمين بالقبض وما شهدوا به عن المتهمين هو فى حقيقته
إسرافا فى إلصاق الاتهام بالمتهمين ومبالغه فى أحاطتهم بظروفه المشددة وهو آمر يخرج عن حياد الشاهد ويدعو الى تقييم شهادته بمعيار آخر غير معيار الشهادة
فأساسيات الاطمئنان الى شهادة الشاهد آن توقن المحكمة منة حياده وان تطمئن الى انه لا يجنح فيما يقول
فان وقر فى ضميرها انه خرج عن الحياد وجنح فى القول فصار خصما للمتهم مدعيا عليه يتعين عليها آن تأخذه بما إرادة لنفسه وما ظهر به خصما للمتهم ومدعيا عليه ترد شهادته جميعا
آن محاضر ضبط الوقائع ومحاضر التحقيق ليست مذكرات للموظف العام يحرر فيها ما يرغب ويسكت فيها عما يريد لكنها أوراق عامه ملك المجتمع تحرر بقصد إعطاء المحكمة صورة دقيقه لما جرى عند الضبط وما دار أثناء التحقيق واقتناع المحكمة أو عدم اقتلاعها اطمئنانها للدليل أو الشك فيه وان يفرض نفسه من ذكر التفاصيل مهما دقت وبيان الجزئيات
وان 00من المحاضر يلزم آن تكون تصويرا كتابيا لما حدث عند الضبط وما تم خلال التحقيق وما يحدث خلاف ذلك إنما يعد تعطيلا لرسالة القضاء وإهدار لحقوق المتهم واستهانة بالصالح العام ولا يرد على ذلك من العبرة فى القضاء هرما تجريه المحكمة من تحقيق ذلك آن ما يحدث قبل المحاكمة عند الضبط والتحقيق قد لا يتكرر عند المحاكمة هذا فضلا عن انه من المحتمل بل من الراجح آن الكثير من الشهود يعيد ترتيب أقوالهم عند الشهادة أمام المحكمة مما يغطى اى نقص فى شهادتهم اويزيل اى قصور فى أقوالهم
يضاف الى ذلك آن من حسن القضاء آن تمحص المحكمة أقوال الشهود بمقارنه ما قالوه أمامها بعد هدوء الواقعة وما قالوه من قبل أثناء اضطرابهم
وبصدد واقعه الدعوى فان محرر المحضر شاهد الواقعة حرره بطريقه الاختزال والابتسار المعيب الذى يدعو الى عدم الاطمئنان إليه لإتمام الضبط وغير ذلك من مسائل
و فى الحقيقة قد حرر المحضر بطريقه ما قل وأضل كما انه لم يتنبه الى آن المحاضر الضبط والتحقيق ليست أوراقا خاصة لمحرريها وإنما هي مللك المجتمع والقصد منها إعطاء المحكمة صورة كتابيه من الواقع وبيانا تفصيليا عما حدث وان الإسهاب فى الشهادة لايغنى عن الدقة فى تحرير المحاضر
ثالثا -بطلان القبض على المتهمين
القبض على المتهمين تم باطلا و دون سند من القانون ودون حاله من حالات التلبس ودون أذن من النيابة العامة فنحن أمام قبض باطل
القبض الباطل
فالقبض على الأشخاص عمل من أعمال التحقيق تختص به السلطة القضائية وحدها فيقوم به حسب الأحوال آما القضاة آو أعضاء النيابة العام أنفسهم آو يندبون فيه احد مأمور الضبط القضائي ليقوم به تحت أشرافهم ولايستثنى من ذلك ألاقى حاله وقوع جريمة متلبس بها ،شريطه أن يقع التلبس دون أن يتدخل مأمور الضبط القضائي في أحداثه فإذا ما أراد مأمور الضبط القضائي أن يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه آو ينشئ لوظيفته مر كذا مميزا بالمخالفة للقانون حتى يتحلل بذلك من استئذان السلطة القضائية فان قبضه على المتهم يقع باطلا لمخالفته القانون
فمصلحه المجتمع أعلي من آي اعتبار أخر وهذه المصلحة لا تتحقق آلا عن طريق أعمال القانون نصا وروحا إذا كانت القوانين الجنائية تتضمن قواعد لمعاقبة المذنبين
فان قانون الإجراءات الجنائية يتضمن قواعد لحماية الشرفاء وان في إهداره قواعد هذا القانون آو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاضطراب في نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه وفيما يتعلق بواقعة الدعوى
ولكن كل إجراءات القبض التى تمت فهذه القضية هي اجراءات باطلة لأنها تمت دون سند من القانون ودون حالة من حالات التلبس وقبل صدور الأذن ودون مراعاة لاى حقوق للمتهمين وظل كل المتهمين تحت سطوة رجالات مباحث امن الدولة ومن بعدهم زبانية المباحث
فى واقعة القبض الباطل على المتهم : حمادة إبراهيم توفيق :متهم 9
ورد واقعات القبض على المتهم فى المحضر رقم 19ح المركز المحرر في 2008/4/22 الساعة 4,45ص بمعرفة المقدم نبيل الشيخ :
والذي قرر فيه قرر انه انتقل هو وقوة من الشرطة السريين والنظاميين وبالطرق علي باب المسكن فتح شخص تبين أنه المأذون بتفتيشه وبتفتيش شخصه لم يعثر معه علي ثمة ممنوعات
وبتفتيش مسكنه عثر أسفل السرير بالحجرة علي يمين الداخل علي طفاية حريق من ضمن المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من وحدة إسعاف العلو ؟
والعجب أن يحتفظ المتهم بطفاية حريق تحت سرير من وقت الأحداث حتى القبض عليه
وهل من المنطق أن يحتفظ المتهم بدليل إدانته كل هذه المدة دون حتى أن يحاول أن يتخلص منها
ولما يخفيها يخفيها تحت سريره ؟
فتم التحفظ عليها وزعم انه بمواجهة المتهم اعترف ب
اشتراكه في أحداث الشغب كما اعترف بقيامه بالاستيلاء علي جهاز تليفزيون من وحدة إسعاف العلو (جهاز التليفزيون ماركة توشيبا 14 بوصة) .
*وبالتحقيق مع المتهم أمام النيابة
أنكر تماما ما ذكره محرر الضبط وحين سئل عن ظروف ضبطه صـ 1036 أفاد بالآتي:
اللي حصل أنني كنت في الشرقية بعمل زيارة لأهل زوجتي علشان بقالي زمان ما كنتش رحت لهم وفوجئت باتصال تليفوني من واحد اسمه الحاج سعد أبو مسعد صاحب البيت اللي أنا ساكن فيه ببقول لي أن فيه قوات من الشرطة جاءت ودخلت وأنا جيت من الشرقية علشان أشوف فيه إيه بعد ما كنت رحت الصعيد علشان أجيب فلوس وحيت علي المحلة
وسلمت نفسي في سوق السمك عند الحاج حسن راشد ولقيتهم واخدين مراتي وبنتي من غير ما اعمل أي حاجة خالص.
وحين سئل عن متي حدث ذلك أجاب:
همه أخدوا مراتي يوم الخميس اللي فات الموافق 2008/4/17 وأنا سلمت نفسي بعد صلاة العشاء يوم الجمعة في محل الحاج حسن راشد لأن هوا يعرف الضابط اللي اسمه محمد صالح اللي في البحث الجنائي
واستشهد بشهادة كلا من (واللي يشهد الناس اللي أنا قلت أسماؤهم الحاج حسن راشد ومحمد مسعد النظامي ووائل مسعد النظامي صـ1037.
المتهم يسلم نفسه بعدما قبض زبانية المباحث على زوجته وابنته
المتهم يسلم نفسه والضابط المزور يقررانه قبض عليه من منزله
المتهم ينكر والضابط المزور الباطل شهادته يقرر انه عثر على طفاية حريق داخل بيته وتحت سريره
تعذيب المتهم
**** صـ1039 سؤال المتهم كمجني عليه بنفس المحضر المحرر بتاريخ 2008/4/22 الساعة 1,30م بسراي النيابة :
حين سئل عن تفصيلات حدوث إصابته
أفاد : اللي حصل إننا متاخد وقعدت في أمن الدولة يومين وانضربت هناك واتكهربت في جسمي وكانوا مغميين عيني وخلعوني الحزام وضربوني بيه وكانوا مقيديني بحديد وأنا مشوفتش مين اللي ضربني لأنهم كانوا مغميين عينيا.
 الكلام ده حصل السبت اللي فات
 أنا وانضربت في ظهري وفي جميع جسمي بعد ما خلعوني هدومي.
 هل يوجد بشاعة أكثر من هذا فى بلد حضارته ألاف السنين وبلد يتشدق علينا جهازه الاعلامى ليل نها بعهد الحرية والريادة عن اى ريادة يتحدثون وعن اى حقوق إنسان يتحدثون
ملاحظة للنيابة صـ1040:
بمناظرة عموم جسد الحاضر تبين وجود إصابة بالظهر من الناحية اليمني وإصابة بالفخذ بالقدم أليسري وإصابة بالمقعد.
الحاضر مع المتهم طلب: طلب إحالته للطب الشرعي لبيان ما به من إصابات وطلب إجراء معاينة علي منزل المتهم لبيان الوصف التفصيلي وعدد حجرات كل شقة.
تعذيب
 . التعذيـــب الذى هو منهج رجالات الشرطة والتعذيب جريمة لا تغتفر
 هنا المتهم وقع تحت التعذيب من قبل الضابط الذى لفق له اتهاماته والتعذيب يدمر النفس ويحط من كرامتها والمعذب يفقد ثقته فى نفسه وفى مجتمعه وأيضا فى القانون الذى يحميه
 ويفقد أمله فى مستقبله وفى حياته كلها وقد تناسى الضابط عن عمد وجهل منه ما نصت عليه المادة 42 من الدستور المصرى على :
 أن كل مواطن يقبض عليه أو تقيد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان ولا بجوز ايذاؤة بدنيا أو معنويا
 سيدي الرئيس
 إن أول حقوق المواطن واظهر حقوق الإنسان أن يعيش كريما فى بلد كريم ، فإذا ما وجه إليه اتهام عومل وفق القانون معاملة لا تنبوا عن الإنسانية ولا تحيد عن الأصول حتى يمثل أمام قاضية الطبيعي فيحظى بمحاكمة عادلة إما أن تنتهي بإدانته إن كان مدانا أو تنتهي ببراءته إن كان بريئا 0
 ثم يصبح الحكم بهذه الصورة الطبيعية والشرعية القانونية – عنوانا على الحقيقة
 وإن دفاع المتهم ليفزع وضميرنا يجزع ونحن نرى اى متهم قد تعرض للتعذيب المادي أو النفسي أو العقلي ، ويزداد الفزع ويتضاعف الجذع إن حدث التعذيب بصورة وحشية فظيعة 0000 وصفته محكمة النقض فى الثلاثينات من القرن الماضي بأنه إجرام فى إجرام
 ولا يجد الدفاع فى عصر حقوق الإنسان وزمن الحرية الوطن والمواطن وصفا ملائما يصفه به ولا يريد أن يتدنى ليصفه بوصفه البشع
 غير أن الدفاع يرى فى التعذيب عموما – مهما كانت صورته – عدوانا على الشرعية من حماة الشرعية واعتداء على حقوق الإنسان ممن واجبه الحفاظ على حقوق الإنسان

 وقد تناسى ضابط الواقعة الذى قام بتعذيب المتهم نصوص اتفاقيه مناهضه التعذيب والتي وقعت عليها مصر وتعتبر مكمله للدستور والقانون
 ويهدف التعذيب الى إلغاء الحد المطلق من حرية الضحية وإرادته وبالتالي من قدرته على السيطرة على جسده وعقله
 بل أنها تلغى ذاته كانسان وتحويله الى مجرد موضوع للتعذيب
 وتصبح الذات الوحيدة القادرة على العقل هو ذات الجلاد والسلطة التى يمثلها ويمارس التعذيب باسمها وهنا يكمن مغزى التعذيب وسر قوته كأداة للقمع والتحكم فمن خلال السيطرة الكاملة على جسد الضحية كجزء من إدراكه لذاته يتم السيطرة على روحه وعقله وتشويهها بما يتلاءم وإغراض السلطة ومصالحها
 وضابط الواقعة قد ارتكب جريمة التعذيب والذي نصت عليه المادة 126من قانون العقوبات المصري والتي تنص على أن:
 (((كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً))).
 - ومن المقرر أيضا (( أن الاعتراف الذي يعول إليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارا صادرا عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره )) .
 { نقض 25 ديسمبر 1972 مجموعة أحكام النقض س23 رقم 330 صـ1472 }
 00 وترى المحكمة فى وضع عصابة على عين متهم مبصر ضرب من التعذيب المهين الذى يحول البصير الى شبه كفيف – على غير ما شاء الله – فيلقى فى نفسه المذلة ويملأ كيانه بالذعر حيث لا يدرى تماما ما حوله ويستشعر العدوان من اى حركة بجواره
 ومتى صح للمحكمة وقوع تعذيب على المتهم على النحو الأنف بيانه فأنها تسقط اى اعترافات له تمت تحت التعذيب ولم تصدر عن إرادة حرة واعية
 وحيث إنه متى أسقطت المحكمة اعترافات المتهم لأنها كانت وليدة تعذيب ونتيجة إكراه فأن الادعاء يصبح خاويا من دليل يقيمه والاتهام يصير فارغا من سند يدمه ومن ثم يتعين الحكم ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم
 الجناية رقم 2830/1986 جنايات عابدين والمقيدة برقم 198 لسنه 86 كلى وسط القاهرة
 وفى هذا الإطار جاء الحكم الصادر من محكمه جنايات إلا سكندريه فى الجناية رقم 43806 لسنه 1997 والمقيدة برقم كلى 1342 شرق الذى جاء فيه ((... وحيث انه من جماع ما تقدم فأن ماديات الدعوى ووقائعها التى سردتها المحكمة أنفا تكون عقيدة المحكمة على نحو جازم فيما اعترى الأوراق من إهمال فى إجراءات التحريات وتلفيق يرقى الى مرتبه العمد مما يصل الى حد تضليل العدالة على نحو يرفضه الضمير الحي لاى فرد من أفراد هذا الوطن وتلفظه مبادئ العدالة
 كما أن الأوراق أسفرت عن استعمال القسوة والتعذيب مع المتهم بلغت درجه من الجسامة من أن يعترف المتهم بتصوير غير حقيقي لجريمة لم يرتكبها – ولا يفوت المحكمة أن تشير الى الهزل الذى أحاط بتحريات العقيد ...... وأقواله بتحقيقات النيابة العامة إنما هي من السطحية والتلفيق وينال من ترسيخ العدالة وترى المحكمة انه يصل الى درجه العمد
 وان ما صدر عن المتهم من اعتراف بارتكاب الجريمة لم يقترفها كان وليد تعذيب واستعمال قسوة على النحو المبين بأقواله فى تحقيقات النيابة ألعامه

 وفى حكم أخر قضت محكمه جنايات المنوفية
 بمعاقبه مقدم شرطه عصام الدين عنتري مأمور سجن وادي النطرون بالسجن عشر سنوات ومعاقبه أربعه من مساعدي الشرطة بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك بتهمه اشتراكهم فى تعذيب المسجون احمد محمد عيسى حتى الموت ( جريدة الإخبار 19/3/2002 )
 سيدي الرئيس
 مما لا شك فيه أن السادة الضباط الذين يعذبون المتهمين يتناسون وعن عمد حينا وعن جهل أحيانا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
 فقد نصت المادة 7 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 15 ابريل سنه 1982 وأصبحت لها قوة القانون طبقا للمادة 151 من الدستور
 على انه (( لا يجوز إخضاع اى فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معامله قاسيه أو غير قاسيه أو غير أنسانيه أو مهينه ))
 وأيضا ما جاء بنص المادة 2/2 ( لا يجوز التذرع بأيه ظروف إستثنائيه أيا كانت سواء كانت حاله حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو حاله من حالات الطوارئ كمبرر للتعذيب
 نصوص الاتفاقيات الدولية
 وتنص المادة (10) من العهد الدولي المشار إليه لعالية أن
 يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة أنسانيه مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان
 (3)ونصت المادة (1) من اتفاقيه مناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو المهينة
 ((التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1984 وقد ووفق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154لسنة 1986))أنه يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا
 (4)ونصت المادة (2) من الاتفاقية المشار إليها بعالية في فقرتها الثانية أنه
 لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حاله من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب
 وفي فقرتها الثالثة
 لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين اعلي مرتبه أو عن سلطة عامه كمبرر للتعذيب
 (5) ونصت المادة (4) من نفس الاتفاقية المشار إليها بعالية أنه تضمن كل دولة أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي 0
 (6)وتنص المادة (13) من ذات الاتفاقية المشار إليها أنه
 تضمن كل دولة لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى لسلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته علي وجه السرعة وبنزاهة وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم
 (7)وتنص المادة (16) من ذات الاتفاقية المشار إليها علي أنه
 تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخري من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لاتصل إلي حد التعذيب 0 عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض علي ارتكابها
 (10) وتنص المادة (11) من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو الإحاطة بالكرامة علي انه
 إذا ثبت أن عملا من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو الإحاطة بالكرامة قد ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه , كان من حق المجني عليه الإنصاف والتعويض وفقا للقانون القومي0
 لم يعرف القانون معنى التعذيب البدنية ، ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .
 [ طعن رقم 717، للسنة القضائية 29، بجلسة 23/06/1959
 شهادة الشهود تفضح تلفيق رجالات الأمن
 *أقوال الشاهد ريمون جرجس غبريال شلبي صـ1025:
 حين سئل عن معلوماته بشأن الواقعة محل التحقيق أفاد
 بأن اللي حصل إننا اعرف حمادة إبراهيم توفيق من زمان وفي يوم قابلني وقلت له إني مسافر رأس البر علشان أشوف شغلانة ليه وطلبت منه انه ييجي معايا علشان يسوق ليه العربية بناعتي علشان إنا ما بعرفش أسوق ووافق انه ييجي معايا خميس وجمعة علشان هوا كان ببدور علي شغل وفعلا رحنا رأس البر يوم خميس ورجعنا الجمعة وسبت حمادة حوالي الساعة السادسة مساءا.
شاهدة تفضح التلفيق
*أقوال الشاهدة فاتن محمد علي عبدا لقادر صـ1030:
حين سئلت عن معلوماتها بشأن الواقعة محل التحقيق أفادت بأن اللي حصل أن حمادة إبراهيم توفيق متجوز أختي وهم كل فترة من السنة بييجوا يزورونا في الشرقية ويوم 2008/4/6 جم عندنا الشرقية وحمادة إبراهيم توفيق نزل الصعيد علشان يجيب فلوس من الناس اللي هناك وبعد كأم يوم التقينا أصحاب البيت يتصلوا بينا في الشرقية ويقولوا أن فيه ضباط كسروا الشقة بتاعة حمادة اللي في المحلة ودخلوها بس مشيوا علطول
وبعدها فوجئنا بأن مباحث أمن الدولة جم عندنا الشرقية بالليل وخدوا أختي مها محمد علي عبدا لقادر وبنتها نورا حمادة إبراهيم وقالوا لها إحنا ها ناخدك معانا لحد ما جوزك ييجي يسلم نفسه
لنا وبعدها حمادة عرف كده وان مرآته وبنته اتخدوا من يوم 2008/4/17 رجع من الصعيد وسلم نفسه في المحلة يوم 2008/4/18 بعد صلاة العشاء وحمادة ومرآته وبنته جم الشرقية عندنا يوم2008/4/6 بالليل بعد المغرب وده كل اللي حصل..
شاهد أخر على القبض الباطل وتلفيق الاتهامات ضد المتهم
* أقوال الشاهد بلال عمارة بسيوني محروس صـ1032 :
حين سئل عن معلوماته بشأن الواقعة محل التحقيق أفاد :
اللي حصل أن يوم الجمعة الموافق 2008/4/11 كلمني حمادة في اليوم ده الساعة الخامسة صباحا وقالي أن فيه ضباط جم حدوا مراتي وبنتي وأحدوهم علشان فكرين إنني كنت مشارك في أحداث الشغب والضباط قالوا لمرآتي أنتي مش ها تروحي إلا لما جوزك ييجي ويسلم نفسه فأنا قلت له أن هو يرجع من السفر اللي كان فيه علشان هو كان ببدور علي شغل ونصحته بأنه ييجي ويسلم نفسه وبالفعل رجع في نفس اليوم بس جه بالليل الساعة العاشرة مساءا وانأ دخلته بنفسي لقسم أول المحلة علشان يسلم نفسه ويخرج مرآته وبنته وده كل اللي حصل أدامي.
***بينما يصر ضابط الواقعة الملفقة على تلفيقه وكذبه
فى تحقيق النيابة مع ضابط الواقعة بمحضر التحقيق المؤرخ 2008/4/22
الساعة12,30م بسراي النيابة صـ 1041:
المحضرين 19، 18 ح المركز يوم 2008/4/22.
صــ1042 أثبتت النيابة قبل سماع أقوال الضابط أنها بمناظرة عموم جسد المتهم فيما عدا ما يستر عورته لم يتبين ثمة إصابات تفيد التحقيق؟؟؟(انظر ما أثبتت النيابة وجوده من إصابات بجسد المتهم 12 من الملخص.
*صـ1062 مذكرة النيابة لعرض المتهم علي الطب الشرعي.
تقرير طبي يفضح التعذيب
*صـ1058 تقرير الطب الشرعي الخاص بالكشف علي المتهم والذي انتهي إلي أن الكدمات المشاهدة بالمتهم / حمادة إبراهيم توفيق أمين بالظهر والكتف الأيمن والآليتين والطرفين السفليين رضية تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راض أيا كانت ويجوز حدوثها من مثل الضرب باليد وحزام جلدي في وقت معاصر للواقعة وفق التصوير الوارد علي لسان المتهم بمذكرة النيابة وما أفاد به أثناء الكشف عليه ، ولم تتبين بعموم ظاهر جسد المذكور أية آثار اصابية تشير لحدوث صعق كهربي هذا وعموم الإصابات السابقة جميعها مما يتقرر لعلاجها أقل من عشرين يوما وتشفي دون تخلف عاهة مستديمة

وهل هناك بطلان أكثر من هذا البطلان
وهل هناك تلفيق وتزوير أكثر من هذا الذى تم على المتهم


.**بطلان القبض على المتهم: محمد حسن ألزغبي عطية مقلد (تم التحقيق معه بدون حضور محام):متهم 10
في 2008/4/21 الساعة 3,15ص بمعرفة النقيب هيثم الشامي المحضر رقم 343/6 ح القسم والذي أفاد صـ1069 :
انه قد توجه برفقة النقيب حسام الغريب وقوة من الشرطة السريين والنظاميين وبالطرق علي باب المسكن فتح أحد الأشخاص والذي تبين أنه المأذون بتفتيشه ولم يعثر معه أو في مسكنه علي ثمة ممنوعات وبمواجهته اعترف بالاشتراك في أحداث الشغب.
وبالتحقيق مع المتهم صـ1073أنكر الاتهامات الموجهة إليه وأفاد :
حين سئل عن ظروف ضبطه وإحضاره انه يوم 2008/4/6 كان علي القهوة مع بعض أصدقاؤه وانه رجع البيت وبعدين رجع القهوة تأني وكان بيتفرج علي اللي بيحصل اليوم ده وتأني يوم رحت طنطا الصبح علشان أخلص ورق الرخص ورجعت المحلة وروحت البيت حوالي الساعة 4,30عصرا فلقيت أحمد مني بيتصل بيا وببقول لي علي المحمول انزل علشان الدنيا مولعة في البلد وأنت نايم قلت له مليش دعوة بالكلام ده وبعدين نزلت في ميعادي الطبيعي علشان اقعد علي القهوة (يروي المتهم أحداث شغب حدثت من متهمين في القضية علي رأسهم أحمد مني وآخرين ....صـ1076،صـ1081) وبعد ما أتفرجت علي اللي بيحصل رجعت البيت ..........
ويوم الثلاثاء اللي فات 2008/4/15 المباحث بعتولي وسألوني عن علاقتي بأحمد مني فقلت أن هوا شغال عندي علي تكتك وروحت ويوم الأربعاء بالليل بعد العشاء مباحث أمن الدولة بعتولي ورحت هناك وسألوني قلت نفس الكلام وبعد كده جابوني علي هنا
وحين سئل صـ1080 عما قرره النقيب هيثم الشامي انه انتقل لمسكنك لتنفيذ أذن النيابة ومعه النقيب حسام الغريب وتفتيشه بحضورك ولم يعثر علي ثمة ممنوعات أجاب بأن الكلام ده محصلش وهمه خدوني من علي قهوة العبور وبعد كده فتشوا بيت والدي ومحدش فتش بيتي.
*تحقيق النيابة مع الشاهد محمد الشافعي أحمد النبراوي صـ1086:
حين سئل عن معلوماته بشأن الواقعة محل التحقيق أفاد بأن اللي حصل إنني كنت قاعد في بيتي ورحت بيت خالي حسن ألزغبي اللي هوا أبومحمد علشان اقعد معاه وانأ هناك جم ثلاثة من بتوع المباحث وفتشوا البيت ولقوا فيه جهاز كمبيوتر وأحدوه وسئلوا الجهاز ده بتاع مين فخالي قال لهم أن هو بتاعة وقدم لهم الفاتورة وأحدو الكمبيوتر ومشيوا وساعتها محمد مكنش في البيت وأنا نزلت أشوف محمد قاعد علي القهوة ولا لأ وعرفت أن فيه مخبر جاله من أمن الدولة وأخذه علي أمن الدولة والكلام ده كله حصل يوم 2008/4/16 مش يوم
2008/4/21 زي ما هو معمول في المحضر وده كل اللي أعرفه
 الكلام ده حصل يوم 2008/4/16 حوالي الساعة9,00بالليل في شارع صندفا من شارع برهام.
*تخقيق النيابة مع الشاهد محمد فرج المنسي صـ1088 :
حين سئل عن معلوماته بشأن، الواقعة محل التحقيق أفاد بأن اللي حصل أن يوم 2008/4/16 كنت قاعدين علي القهوة أنا ومحمد حسن ألزغبي اللي في شارع السوق واسمها قهوة العبور وساعتها جم ثلاثة من بتوع الشرطة معرفهمش وأخذوا محمد وركبوه عربية معرفش شكلها إيه ومعرفش رقمها وبعد كده إنا مشيت وبعدها بساعة تقريبا إنا عرفت أنهم أخدوا محمد وراحو البيت عنده وأحدو جهاز كمبيوتر ومشيو ومعرفش عنه حاجة بعد كده وده اللي أنا أعرفه.
 الكلام ده حصل يوم 2008/4/16 واللي جم أخدو محمد حسن ألزغبي من علي قهوة العبور كانت الساعة 9,00 تقريبا.
***تحقيق النيابة مع ضابط الواقعة النقيب هيثم الشامي:
توجهت برفقتي النقيب حسام الغريب وقوة من الشرطة السريين والنظاميين وبالطرق علي باب المسكن فتح لنا أحد الأشخاص والذي تبين أنه المأذون بتفتيشه فأطلعناه علي شخصيتنا وعلي طبيعة المأمورية وبتفتيشه لم نعثر معه علي ثمة ممنوعات أو مضبوطات وبتفتيش المسكن لم يعثر علي ثمة مضبوطات .
-الكلام ده حصل الساعة 1,05 ص بمنزل المأذون بتفتيشه
 كنا مستقلين سيارة الشرطة ولا أذكر رقمها
 الانتقال تم الساعة 12,45 صباح يوم 2008/4/21 من ديوان فرع البحث الجنائي
 حين سئل عن الحالة التي شاهد عليها المتهم حال لقائه معه لأول وهلة أجاب بأنه هو اللي فتح الباب وكان لابس نفس الهدوم اللي عليه لدوقتي
 حين سئل عن المدة الزمنية التي استغرقها التفتيش أجاب بأنها سبعون دقيقة تقريبا
 وحين سئل عن المدة الزمنية التي استغرقها إقرار المتهم باشتراكه في أحداث الشغب أجاب بأنها حوالي خمس دقائق تقريبا.
 حين سئل عن كيفية معرفة شخص المتهم أجاب من طريقة مناقشته وأنه تأكد من ذلك عن طريق الإطلاع علي قسيمة زواجه التي قام بتقديمها.
 حين سئل عن المدة الزمنية المستغرقة في قطع المسافة من مكان الانتقال إلي مسكن المتهم أجاب : حوالي ربع ساعة تقريبا وقمت بنشر القوات حول المسكن لتأمين المأمورية في حوالي خمس دقائق واستغرقت عملية الضبط والتفتيش حوالي سبعون دقيقة من بدء الطرق علي باب المسكن ثم قمنا بمواجهته بالتحريات وأقر لنا ما تم إثباته في حوالي خمس دقائق بدئت بعد السبعين دقيقة واستغرق طريق العودة لفرع البحث حوالي ربع ساعة تقريبا.
***تحقيق النيابة مع ضابط الواقعة الآخر النقيب حسام الغريب صـ1103 :
حين سئل عن متي وأين حدث ذلك أجاب صباح يوم 2008/4/21 في الواحدة وخمس دقائق بمسكن المأذون بضبطه وتفتيشه.
********************************************************
المتهم : علي علي أمين أبوعمر:متهم 11
المحضر رقم 342/5 ح القسم المحرر بمعرفة المقدم محمد صالح الساعة 2, 40ص يوم 2008/4/21 والذي أفاد صـ1107:
انتقل هو والنقيب عمرو الحاروني وقوة من الشرطة السريين والنظاميين وبالطرق علي باب المسكن فتح المأذون بتفتيشه فأطلعه علي شخصيته وطبيعة المأمورية وبتفتيشه لم يعثر معه علي ثمة ممنوعات وبتفتيش مسكنه لن يعثر علي ثمة ممنوعات وبمواجهته اعترف باشتراكه في أعمال الشغب وتم التحفظ عليه واصطحابه .
تحقيق النيابة مع المتهم صـ1129:
حين سئل عن تفصيلات اعترافه أجاب :
اللي حصل حوالي الساعة السابعة مساء يوم 2008/4/5 عدي عليا محمد حسن وأحمد فتحي ونكته وقالوا لي مش تتطلع معانا المظاهرة بكرة وأنت مش مصري وأنا قلتلهم أنا مش بتاع مظاهرات وسابوني علي كده ويوم2008/4/6 الساعة العاشرة صباحا جه واحد اسمه محمد العزب نده عليا وهو راكب عربيته المازدا التاكسي وطلب مني اعمله شغل في العربية بناعته وحوالي الساعة الثالثة والنصف لقيت نكته وأحمد مني ومحمد حسن وناس كنير من الشارع يبجروا وطالعين ناحية المظاهرة وقمت سابب شغلي ورحت معاهم علي المظاهرة وهناك قعدت أحدف طوب علي العساكر وعلي عربية الأمن المركزي وأحمد مني قال لي عايزين كاوتش عربية نولع فيه فأنا قلتله عندي في الورشة فردتين كاوتش خلي حد يروح يجيبهم ولقيوا عيل صغير معرفش اسمه جاب فردتين الكاوتش وولعوا فيهم وأحمد مني كان ببقول عايزين بنزين فراح أحمد الشيخ شفطله ازازة بنزين من الفسبا بناعته وقله تعالي نروح نجيب بنزين كمان وراحوا جابوا جركن بنزين وجم قعدوا يملو في ازايز البنزين وولعوا في الأزايز دية وقعدوا يحدقوا بيها الشرطة هما والناس اللي معاهم .............
.. وأنا روحت ومارست حياتي عادي والحكومة جت خدتني يوم الخميس 2008/4/10من الورشة وقعدوني عندهم وجابوني النهاردة علي النيابة وده كل اللي حصل.
 الكلام ده حصل يوم2008/4/6 من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة السابعة بالليل في شارع أبو الفضل دائرة ثان المحلة
 نفي المتهم إي اتفاق مسبق علي المشاركة في الأحداث ونفي القيام بأي أعمال تحضيرية للأحداث وأنه غير مقتنع بما قاله الأشخاص سالفي الذكر.
 حين سئل صـ1138 عن قوله فيما سطره المقدم محمد صالح بمحضر إجراءاته المؤرخ2008/4/21 أجاب : أنا بقالي احدي عشر يوم ممسوك والضابط اللي جه خدني اسمه حسام الغريب وقال لي كلمتين وارجع وانأ معرفش مين الضباط دية واللي حصل أنا قلت عليه.
 صـ1139 أنا اشتركت فعلا في التجمهر وقمت بتحديف طوب لكني أنا لم أخرب أي مباني ولا أملاك عامة.
 حين ووجه باتهام التعدي علي رجال الضبط إثناء وبمناسبة تأدية عملهم صـ1140أجاب ايوة
***تحقيق النيابة مع ضابط الواقعة المقدم محمد علي صالح صـ1110:
 قمت بالتوجه ومعي النقيب عمرو الحاروني إلي مسكن المأذون بتفتيشه وبتفتيشه وتفتيش مسكنه لم يعثر علي ثمة ممنوعات وبمواجهته اعترف باشتراكه في أعمال الشغب.
 الكلام ده حصل يوم 2008/4/21 الساعة الواحدة والنصف صباحا شارع أبو الفضل دائرة قسم ثان المحلة
 انتقلت من فرع البحث الجنائي بالمحلة صباح يوم 2008/4/21 الساعة الثانية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة
 أثبت قيامه بدفتر أحوال فرع البحث
 انتقلنا بالسيارة 6717 شرطة شيفورليه دبابة
 وصلنا لمكان ضبط المتهم الساعة الواحدة صباحا.
 المتهم له كشف صحيفة سوابق أكثر من خمس قضايا سبق اتهامه بها.
**تحقيق النيابة مع النقيب عمرو الحار وني ضابط الواقعة الآخر صـ1115:
نفس أقوال الضابط السابق.
كلا الضابطين بكذب ويلفق فالقبض على المتهم تم قبل استصدار اذن النيابة العامة وبالتالى فان مل ما تم قبل المتهم هو اجراء باطل وكل ما تلاه باطل
؟لما كان ذلك فقد لحق واقعة الضبط وكذا إجراءات جمع الاستدلالات التأليه له عوار ينصرف الى تكوين عنصر الحالة كما ينصرف الى الواقعة فيهدرها ويحيلها الى واقعة مادية مجردة من آية قيمه قانونيه فتسقط بالتالي من آي حساب لا دله فإذا افتقرت الأوراق الى دليل آخر مستقل مستمد من التحقيق فقد امتنع آسنا د الاتهام الى المتهم فصار لزاما تقرير براءته مما اسند آلي عملا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية استنادا الى عدم الدليل يؤدى الى عدم المدلول
من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل فى الإدانة على اى دليل يكون مترتبا عليه، فإن إبطال القبض على الطاعن لازمة بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد به فى أدانته، وبالتالي فلا يقيد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
[ طعن رقم 1741، للسنة القضائية 63، بجلسة 22/03/1995 ]
من المقرر انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها،
[ طعن رقم 9385، للسنة القضائية 59، بجلسة 21/02/1994 ]
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة 41 من أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته باى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون " .
[ طعن رقم 179، للسنة القضائية 60، بجلسة 19/02/1991 ]
لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بغير حق وقد كفل الدستور بوصفه القانون الأسمى صاحب الصدارة هذه الحرية باعتبارها حقاً طبيعياً للإنسان لا يمس إلا فى الحالات التى نص عليها فى المادة 41 منه فى قوله أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته باى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .
[ طعن رقم 3055، للسنة القضائية 58، بجلسة 20/10/1988 ]
رابعا 4-بطلان التفتيش واستبعاد الدليل الناتج عنه
التفتيش عمل من أعمال التحقيق فهو ليس من إجراءات التحري أو الاستدلال وليس القصد منه كشف الجريمة أو البحث عن فاعلها وإنما التفتيش يرمى الى تحقيق أدله معينه ضد متهم معين فى جريمة معينه وقعت بالفعل
فلا يجوز إجراء تفتيش لضبط جريمة مستقبله ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع قريبا
لذا قضى بان الإذن الذى تصدره النيابة/ العامة بالتفتيش لضبط جريمة مستقبله باطل ولو ترجح وقوعها بالفعل 00 أو حتى لو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل
و التأمر به الاسلطه من سلطات التحقيق لمناسبة جريمة – جناية أو جنحه – ترى أنها وقعت بالفعل وصحت نسبتها الى شخص معين وان هناك من الدلائل ما يكفى للتعرض لحرية المتهم الشخصية أو لحرمه مسكنه
الطعن رقم 1543 لسنه 29 ق جلسه 29/2/1960
طعن رقم 1381 لسنه 29 ق جلسه18/1/1960
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق لايجوز الالتجاء إليه إلا بناء على أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه قام بارتكاب جناية أو جنحه أو باشتراكه فى ارتكابها 00او إذا وجدت قرائن على انه حائز لأشياء متعلقة بالجريمة
ولقاضى التحقيق أن يفتش اى مكان ويضبط فيه الأوراق والاسلحه وكل ما لسنه يحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة
وفى جميع الأحوال يجب إن يكون أمر التفتيش مسببا 00
وقد جاء فى المادة 199 إجراءات جنائية
فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لإحكام المادة 64 تباشر النيابة ألعامه التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للإحكام المقررة لقاضى التحقيق
وإذا كان القانون قد سمح لرجال الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة ألعامه بالقبض على المتهمين فى بعض الجرائم عند التلبس من ثم تفتيشهم فهذا استثناء من القاعدة ألعامه
3-استلزام قيام تهمه موجهه الى شخص مقيم فى المنزل المراد تفتيشه مع وجود قرائن على انه حائز لأشياء متعلقة بالجريمة وان كل تفتيش يجرى بغير إن يستبين مقدما وجه المصلحة فيه يكون إجراء تحكميا باطلا
وأمر تقدير الدلائل والقرائن موكول للمحقق تحت إشراف محكمه الموضوع (نقض 5/1/1954 أحكام النقض س 5رقم 71 ص 211 )
( نقض 11/1/1955 رقم 75 ص 230 19/11/1955 س6 رقم 177 ص 525 )
( نقض 1/1/ 1928 القواعد القانونية ج4 رقم 149 ص 142 13/3/1939 ج 4 رقم 358 ص 486 .9/6/1941 ج 5 رقم 274 ص 54 – 20/12/1947 ج4 رقم 128 ص 12 )
أو إذا أغفلت الرد إطلاقا على هذا الدفع مع انه جوهري يستوجب لو صح القول ببطلان التفتيش والدليل المستمد منه 0
فالنيابة تملك دائما تفتيش شخص المتهم أو منزله إذا اتضح من إمارات قويه انه حائز لأشياء متعلقة بالجريمة
وفى حاله غير المتهم يجب إن يستأذن القاضي الجزئي الذى يصدر إمرة مسببا بعد اطلاعه على الأوراق وذلك لان تفتيش غير المتهمين ومنازلهم يتطلب احتياطا أكثر فيما يتعلق بتقدير كفاية الإمارات المطلوبة عن حيازتهم أشياء متعلقة بالجريمة ويصدر القاضي هذا الإذن بعد إطلاعه على الأوراق شرط توافر دلائل كافيه تسوغ التفتيش وهذا ينطبق على جميع حالات التفتيش بصفه عامه
يشترط فى أمر التفتيش أن يكون مكتوبا ومؤرخا وموضحا به اسم المتهم أو المكان المطلوب تفتيشه والتهمه وموقعا عليه ممن اصدلرة
بل اوجب المادة 91 إجراءات إن يكون فى جميع الأحوال مسببا
ولا يجوز الاستناد الى الدليل المستمد من الادله التى أسفر عنها تنفيذالاذن الباطل ولا التعويل فى الحكم عليه ولا على شهادة الشاهد الذى اجراة ولانه من المقرر فى هذا الصدد إن تفتيش متى كان باطلا فلا يعتد بالدليل المستمد منه والذي ماكان يوجد لولاة – كما لايعتد بالشهادة من قام به لأنه إنما يشهد على الإجراء المخالف للقانون الذى قام به ومثله لايسمع له قول ولاتقبل منه شهادة 0
وقد قضت محكمه النقض:
"و الدفع ببطلان القبض والتفتيش من أوجه الدفاع الجوهرية التى 000 يتعين الرد عليها وان تقول المحكمة كلمتها فيها بأسباب سائغة وبأنه لايجوز الاستدلال على جديه التحريات بالعناصر اللاحقة عليه بل يلزم إن تكون تلك العناصر سابقه على إصدارة "
كما قضت:
بأنه لما كان التفتيش مقتضاه عدم التعويل فى الحكم بالا دانه على اى دليل يكون مستمدا منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل "
( نقض 18 ابريل سنه 1984 لسنه 35 ص رقم 97 طعن 6858 لسنه 53 قضائية )
وقد قضت محكمه النقض:
كان الدستور قد نص فى المادة 44 منه على أن " للمساكن فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون وهو نص عام مطلق لم ورد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا الدستوري يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وذلك صونا لحرمة المكان التى تنبثق من الحرية الشخصية تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذى يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثنى ذلك حالة التلبس التى لا تجيز - وفقا لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد .
( الطعن رقم 12091 لسنة 60 ق جلسة 27/4/1994 )
إن المشرع بما نص عليه فى المادة 44 من الدستور من أن للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون وما أورده فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن "" تفتيش المنازل عمل من أعمل التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا"" لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه فى هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلا خاصا للتصبيب ،
( الطعن رقم 1928 لسنة 49 ق جلسة 24/2/1980 )
بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن النيابة وبطلان شهادة الضابط الذي أجرى التفتيش
التفتيش بغير إذن النيابة العمومية عمل إجرامي فيه اعتداء على نص من نصوص الدستور وفيه مخالفة لواجب أوجبه نص أساسي في قانون الإجراءات الجنائية وهو أخيرًا جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فهو عمل باطل ولا يمكن أن يكون أساسًا لأي إثبات
مخالفة الدستور وقانون الإجراءات الجنائية
– نصت المادة 41من الدستور على
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته باى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي
بطلان شهادة محرر المحضر ومن معه
فشهادة الضابط ليست أقوى من محضره، فإذا حكم ببطلان محضره فقد بطلت معه شهادته، ذلك لأن محضر الضابط منشؤه ومرجعه وفحواه معلومات هذا الضابط فهو شهادة مكتوبة إذا ردت
أو أبطلت بطلت الشهادة الشفوية تبعًا لها وما دامت المعلومات التي يدلي بها الضابط لم يصل إليها إلا عن طريق الجريمة أو العمل الباطل فإنها لن تكتسب من الإدلاء بها قوة تطهرها من الجريمة التي اتخذت في سبيلها أو البطلان الذي انبعثت في أحضانه.
في مصر
- جاء في الموسوعة الجنائية للأستاذ جندي بك عبد الملك. الجزء الثاني ص (267) في باب تحقيق ابتدائي بند (90).
(إذا حصل التفتيش بصفة غير قانونية فيكون محضر التفتيش وما نتج عنه من ضبط أشياء باطلاً ولا يجوز الاستناد عليه أمام المحكمة بل أنه لا يجوز أيضًا الاستشهاد عليه بمحرر المحضر على الوقائع التي يكون قد دونها في محضره فإن البطلان الذي يلحق محضره يلحق أيضًا شهادته).
وقد عرض الدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة النقض في القضية نمرة (607) سنة 47 قضائية فلم تخض فيه ولكنها أخذت به إذ رأت أن التمسك ببطلان التفتيش لا يجدي رافع النقض - ما دام هناك أدلة إثبات أخرى وهي شهادة اثنين من الشهود على وجود المادة المخدرة بدار المتهم.
وقد رجعت إلى هذه القضية في دفتر خانة محكمة النقض فوجدت أن المحكمة الجزئية في بندر بني سويف برأت المتهم لبطلان محضر التفتيش لعدم استئذان النيابة، أما محكمة جنح بني سويف الاستئنافية فحكمت على المتهم لوجود شاهدين شهدا بإحرازه للمادة المخدرة، ولما رفع الأمر لمحكمة النقض قضت بأن الطعن لا يفيد المتهم ما دام قد شهد شاهدان عليه بغض النظر عن قيمة التفتيش من الوجهة القانونية.
وقد لخص ذلك الحكم نفسه الأستاذ جندي بك عبد الملك رئيس النيابة بمحكمة النقض في البند (91) في المؤلف والموضع المشار إليهما فقال بعد العبارة التي نقلناها من قبل بند (91) (وفوق ذلك فإنه لا بطلان ما دام الحكم قائمًا على أدلة أخرى غير ما يؤخذ من محضر التفتيش فلا يجوز للمتهم الطعن بأن التفتيش الذي أجرى في منزله وترتب عليه ضبط المواد المخدرة كان غير قانوني متى كانت نتيجة البحث إن وجدت مادة مخدرة في حيازة المتهم وشهد شاهدان بإحرازه لها فإن في هذا القرار ما يكفي لتبرير الحكم الصادر عليه بغض النظر عن قيمة التفتيش من الوجهة القانونية.. (نقض 13 فبراير سنة 1930 رقم (601) سنة 47 قضائية).
عرضت هذه الدفوع على محكمة ميت غمر الجزئية الأهلية فحكمت حكمها المنشور في العدد الثالث من السنة الثالثة عشرة من المحاماة ص (343) قاضية باستبعاد محضر التفتيش وشهادة الموظف كاملة من حيث ثبوت التهمة.
وقد تأيد هذا الحكم لهذه الأسباب من محكمة المنصورة الاستئنافية في 4 يناير سنة 1933.
يقول خصوم هذا الرأي كيف يؤخذ به ويبرأ المتهم مع أن المادة مضبوطة والإحراز ثابت، وهو قول غير صحيح فالمادة لا دليل على ضبطها والإحراز إذن غير ثابت، أما استغرابهم صدور حكم بالبراءة فأولى منه أن يستغربوا حصول هذه الجرائم على حرمة المساكن، وعلى حق النيابة وسلطانها في التحقيق وأن عدم القول بهذا الرأي ليبيح للبوليس الذي لا تعرف له حدود حرمات كم قدستها الشرائع وكم سالت من أجلها النفوس بل أنه ليجعل التحقيقات فوضى وينتزع زمامها من يد النيابة ويسلبها الهيمنة على الحرمات والحريات.
خامسا:-بطلان الإقرار المنسوب الى المتهمين بمحضر الضبط
الإقرار الكاذب
الإقرار الذى أقر به المتهمين
هذا الإقرار الذى نسبه الضباط الى المتهمين هو فى حقيقته إقرارا باطلا لان القبض على المتهمين كان قبضا باطلا دون سند من القانون وان المتهمين كانوا فى حوزة محرري محاضر الضبط وتحت سطوتهم فكل ما نسب الى المتهمين هو محض تلفيق وحتى لو صح فقد كانت إرادة المتهمين منعدمة تماما للقبض عليهم وتعذيب بعضهم وللاكراة الذى وقع عليهم وصارت إرادتهم منعدمة
ويقول الأستاذ محمد فتحي فى كتابه – علم النفس الجنائى علما وعملا
إن الإرادة هي الحارس الأمين الذى يحمى العقل من تسرب الأفكار الاجنبيه وولوجها الى العقل فإذا نام ذلك الحارس أو خضع لسلطان مؤثر من المؤثرات الشديدة ووقع فى أسرة تسللت الأوهام والتخيلات الى العقل وأحدقت بالمواهب الفكرية الأخرى وواقعتها فى شراكها ، والخوف من أقوى العوامل التى تؤثر فى الإرادة تأثيرا شديدا فيضعفها أو يشل مفعولها ، ومن ذلك يتضح لنا سبب تأثر الشخص الخائف والمنزعج سواء الذاتي منه أو الخارجي ، ولهذا يكون من السهل التغرير به وحمله على الإقرار .
ويضيف فى موضع أخر
والإقرار الكاذب ليس بدعه جديدة ولا هو من مخترعات الخيال ، بل حقيقة معروفه قديما وحديثا ، إنما يجب ألتفرقه بين نوعين من الإقرار احدهما إن يكون المقر عالما بكذب اقرارة نفسيا والنوع الثاني إن يكون المقر معتقدا فى نفسه صحة الإقرار
فالنوع الأول أسبابه كثيرة متنوعة وأهمها الإقرار المأخوذ تحت تأثير التعذيب والألم الجثماني ،
(والمتهمين قرروا إمام عدالة المحكمة إن هناك تعذيبا وقع عليهم اثر القبض عليهم حتى مثولهم إمام النيابة ألعامه للتحقيق )
وجاء بأقوال المتهمين إمام النيابة العامة والمحكمة انه قد تم الفيض على ذويهم فمنهم من تم القبض على والدها والدته ومنهم من تم القبض على زوجته أو أخته
إذ يعترف المتهم لمجرد التخلص من الألم والعذاب ، وكذلك الإقرار الاختياري الذى يقوم به الشخص متطوعا لافتداء غيرة وتقديم نفسه ضحية ،
... ومن بين العوامل التى تدفع المتهمين الى الإقرار الكاذب التغرير والتضليل والوعود التى لا يقصد منها سوى ألخدعه وكذا التهديد والوعيد وغيرهما مما يكون شديد الأثر فى نفس المتهم نظرا لما تكون عليه حالته النفسية من ضعفه الشديد فى إثناء الاتهام وما أصبح عليه عقله من الحيرة والارتباك وضعف الإرادة
، فالخوف أو الرعب يحدث فى النفس حاله تشبه التنويم فى كثير من الوجوه ،كما انه من شأنه إن يحدث فى الأعصاب المضطربة صدمه قد تبلغ من شدتها إن تحدث تفككا فى قوى العقل وانحلالا فى الروابط الفكرية ، فتتبعثر الذكريات ويختل نظامها ، وتشل الإرادة ويفقد المرء ملكه التمييز فيعتقد العقل الخيالات والأوهام ويخالها حقائق ، سواء كان ذلك بطريق الايحاء الذاتي أم بما يوحى إليه من جانب غيرة
نخلص مما تقدم إن النزوع والانتباه والإرادة والانفعال والفعل كلها مترابطة متماسكة إذ لايمكن الفصل بين ناحية وأخرى فى الإنسان
ويرى بعض علماء النفس انه تحت التأثير الخوف والألم قد يقر الشخص ضد نفسه بغير الحقيقة ، ولكن الأشد من ذلك خطورة انه تحت هذا التأثير قد يفقد التمييز بين الذكرى الحقيقية ومجرد الوهم فأن الخوف الشديد يحدث انفصالا عقليا يجعل الإنسان فى شبه حاله تنويم يكون معها قابلا للإيحاء الى درجه كبيرة بحيث يقر على نفسه بما يوحى إليه
وفى حكم لمحكمه النقض تعرضت فيه لتعذيب المتهم عموما جاء فيه
لامانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحملة على الاعتراف أيا ما كان الباعث له على ذلك ، ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق ، وما يدلى به فى محضر جمع الاستدلالات ، ما دام القاضي الجنائى غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من اى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته ، ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك تكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص .
[ طعن رقم 5732، للسنة القضائية 63، بجلسة 08/03/1995 ]
وفى حكم أخر لمحكمه النقض عن جريمة التعذيب
إن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات، أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجني عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره وتعليقه فى صيوان ورأسه مدلى لأسفل - وهو ما أثبته الحكم فى حق الطاعن من أقوال زوجة المجني عليه - يعد تعذيباً ولو لم يتخلف عنه إصابات.
[ طعن رقم 3351، للسنة القضائية 56، بجلسة 05/11/1986 ]
وهذا ما قرره المتهم فى وصف تعذبه من قبل مباحث أمن ألدوله لا جبارة على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها
. لا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق وما يدلى به فى محضر جمع الاستدلالات ما دام القاضي الجنائى غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من اى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته . ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك يكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص .
[ طعن رقم 5732، للسنة القضائية 63، بجلسة 08/03/1995 ]
نتيجة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



سادسا:- بطلان الاعتراف
بطلان الاعتراف المنسوب الى المتهمين في محضر تحقيقات نيابة امن ألدوله العليا وللاكراة
وهل ما قرره المتهمين بتحقيقات النيابة العامة يعد اعترافا؟
إذا كان الاعتراف دليل من أدله الإثبات الجنائي إلا انه دائما ما تحوطه الشبهات وكان ينظر الى الاعتراف على انه سيد الادله وكان يعفى المحكمة من البحث في عناصر الإثبات الأخرى وقد تلاشت أهميته في العصر الحديث لان الشك يحيط بإمكان إن يتقدم المتهم بدليل يقطع بإدانته وجاءت قرارات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات (روما ) 1953 بأن الاعتراف لايعد من الادله القانونية
ولكن إذا كان الاعتراف هو قول صادر من المتهم يقر فيه بصحة ارتكابه للوقائع المكونة للجريمة بعضها أو كلها فيجب ألتفرقه بين الاعتراف وبين أقوال المتهم التى قد يستفاد منها ضمنيا ارتكابه الفعل الاجرامى المنسوب إليه
فهذه الأقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى الى مرتبه الاعتراف الذى لابد أن يكون صريحا ونصا في الجريمة( )
فإذا كان الاعتراف هو إقرار بارتكاب الفعل المسند الى المتهم فالإقرار بطبيعته لابد إن يكون واضحا وصريحا في الوقت ذاته ولذلك فأن أقوال المتهم وإقرار ببعض الوقائع التى يستفاد منها باللزوم العقلي والمنطقي ارتكابه للجريمة لا يعتبر اعترافا وهذه الصفة اللازم توافرها في الاعتراف هي التى جعلت منه الدليل القوى للإثبات
والاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات ، و لها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في اى دور من أدوار التحقيق متى أطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه في مراحل أخرى
والاعتراف المعتبر في المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت في مناسبات و لعلل مختلفة، و جمعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافا إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها.
والأصل في الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختياريا و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ، و من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه
ومن المقرر أيضا أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف،
فلها أن تجزئ هذا الاعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.
وفى حكم لمحكمه النقض
(لما كان الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها،
و كان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح - سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر و بصيرة ، و وأذنت بينها و بين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ()
إن تقدير صحة الاعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع )
للمحكمة أن تطرح اعتراف متهم على نفسه بارتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الاعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح، شأنه في ذلك شأن سائر أدلة الدعوى.( )
أمر إعتقال دون أسباب ورهط من مباحث أمن الدولة يهاجمون بيته بعد وقوع الجريمة ب 14 يوم ولازال المتهم قابعا في مكانه ينتظر القبض عليه بل يزيد على ذلك إن يحتفظ بكل أدواته التى زعم الضابط انه قد استخدمها في تصنيع العبوات المتفجرة

وهل ما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة يعد اعترافا؟
فالاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافا إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها .
ولاعتراف فى المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الاستدلال ، هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيته و قيمته فى الإثبات ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة .
ومن شروط الاعتراف
إن يصدر الاعتراف من المتهم وتتوافر لديه الاهليه الاجراميه
إن يكون الاعتراف وليد إرادة حرة واعية اى يجب إن تنبعث تلقائيا من المتهم دون إن يكون مصدرة مؤثرات معينه فالاعتراف الذى يصدر على اثر الحيلة أو الخديعة أو الوعد أو الاسئله الايحائيه أو بالاكراة أيا كانت صورته لا يكون له قيمه من الوجهة القانونية فالأصل إن الاعتراف الذى يعول عليه يجب إن يكون اختياريا وهو لايعتد به ولو كان صادقا إذا صدر اثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدرة
يجب إن يكون الاعتراف صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض ويتحقق ذلك إذا انصب مباشرة على الجريمة المنسوب له ارتكابها فيجب إن تصدر من المتهم إقرارات واضحة أيا كانت حقيقتها ما دامت تفيد انه ارتكب الجريمة وكانت لا تحتمل تأويلا أخر والاعتراف يجب إن يتعلق مباشرة بالواقعة الاجراميه و لايكفى إن يكون موضوعه ملابسات أحاطت بالجريمة مثل وجودة فى مكان الحادث أو علاقته بالفاعل الاصلى
إن يستند الاعتراف الى إجراءات صحيحة فإذا صدر بناء على قبض أو تفتيش أو استجواب باطل لاى سبب من الأسباب كان الاعتراف أيضا باطلا ويشترط حينئذ توافر رابطه سببيه بين الإجراء الباطل والاعتراف ويستوي إن يكون الإجراء الباطل سابقا أو معاصرا للاعتراف
إن يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة فلقد تغيرت الفاعلية الاجرائيه للاعتراف وأثبتت التجارب إن الاعتراف قد يكون مصدرة مرضا عقليا أو نفسيا يعانى منه المتهم وقد يصدر نتيجة للإيحاء أو للرغبة فى التخلص من الاستجواب المرهق أو من اجل التضحية وإنقاذ المتهم الاصلى بسبب ما يربطه به من علاقة قرابة أو صداقه
فلا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع
لهذا يجب التأكد من صدق الاعتراف اى من كونه مطابقا للحقيقة وذلك من خلال مختلف الظروف المحيطة بالمتهم
(وعدم ملاحظه وكيل النيابة المحقق إصابات ظاهرة بالطاعن لا تنفى وجود إصابات به ؟؟؟
والاعتراف من عناصر الاستدلال لا يخرج عن كونه دليلا من أدله الدعوى التى تملك محكمه الموضوع كامل الحرية فى تقدير مدى صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها سلطه تقدير الادله فتأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة إلا أنها متى أفصحت عن اليباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فأنه يلزم إن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج و لأتنافر مع حكم العقل والمنطق
وللمحكمة الاتعول على الاعتراف متى تراءى لها انه يخالف الحقيقة والواقع
والاعتراف ليس له قوة مطلقه فى الإثبات فللمحكمة تقدير مدى صحته ومطابقته للحقيقة فيكفى إن تتشكك المحكمة فى مدى صحة إسناد التهمه الى المتهم فتقضى بالبراءة ولو كان قد اعترف وسلطتها فى ذلك مطلقه
ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة
الزمان فى هذه الدعوى هام جدا إن نعرف من خلال ما جاء فى التحقيقات توقيتات التحقيق مع المتهمين وأين كانوا مقيدو الحرية وفى اى سجن كانوا فيه وامى مكان تم احتجازهم فيه قبل عرضهم على النيابة العامة
وماذا فعلوا بهم ومدى إلا كراه الذى تعرض له المتهمين والتعذيب الذى نالهم والوعيد الذى توعدوه بهم واثر ذلك عليهم وعلى مدى صحة ما نسب إليهم والأهوال التى عاشها المتهمين والقبض على أهليتهم وتهديدهم
والتخاذل والتها تر في عرض المتهم على النيابة العامة ومدى صحة إذن الضبط والتفتيش ا
وهل يعتبر هذا الإقرار الذى نسب الى المتهمين فى التحقيقات وأنكروه إمام عدالة المحكمة هل يمكن إن تعتمد عليه المحكمة ام لابد إن يكون قد أدلى به أمامها أو إمام قاضى تحقيق حتى يأخذ صفه الاعتراف القضائى
إما هذا الإقرار سواء ما أثبته ضابط مباحث امن الدولة وضباط المباحث زورا وتلفيقا على لسان المتهمين وهو الذى يتوقف قيمته على الثقة التى صدر أمامها الاعتراف أو شهادة من صدر الاعتراف أمامهم
وهل ماقررة الضابط باعتباره شاهد إثبات إمام المحكمة يجعلنا نثق فى كل ما قرره وكتبه وفى كل ما لم يذكره ولم يتذكره
وهل المحضر الذى خطه الضابط بيمينه له قيمه قانونيه أو موضوعيه وهل هناك من أدله تدعم ما جاء به وهل ما ذكره يطابق الواقع
وما قيمه ما أثبته الضابط إذا كان قد خلا من إقرار المتهم بصحة التهمه ولم يقر بارتكابه الأفعال المكونة لها
والاعتراف إمام سلطه جمع الاستدلالات يأتي دائما خاليا من إيه ضمانات لان من يباشر يمارس فيها سلطه التحقيق أو الحكم وقد سميت هذه الاعترافات اعترافات غير قضائية لأنها غير منظمه تنظيما يحدد أوضاعه قانون الإجراءات الجنائية( )
ماذا قال المتهمين
المتهمين جميعا أنكروا ما جاء بالتحريات وما نسب إليهم
حكم نقض
من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا و لا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع و لو كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه. و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم و الإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه.
حكم نقض
و لما كانت المحكمة قد سلمت في حكمها المطعون فيه بتخلف إصابات بالطاعنين نتيجة وثوب " الكلب البوليسي " عليهما و اعتراف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة و على الفور منها و أطرحت الدفع ببطلان اعترافه استنادا إلى تفاهة الإصابة المتخلفة به و أن اعترافه جاء صادقاً و مطابقاً لماديات الدعوى دون أن تعرض للصلة بين اعترافه هو و الطاعن الآخر و بين إصاباتهما ، فإن حكمها يكون عندئذ قاصراً متعيناً نقضه . و لا يغنى في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة. الاعتراف يحب ألا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهمين و الإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه و نفى قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه ،
ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين ، لا ينفى وجود إصابات بهم ، كما أن حضور محامين مع المتهمين في تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب ، و إذ ناظر القاضي الجزئي الطاعنين أثبت - حسبما سلف البيان - تعدد إصاباتهم و أنه ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب هذه الإصابات ، بيد أن قراره لم ينفذ ، فإنه كان لزاماً على المحكمة - قبل أن تقطع برأي في سلامة الاعتراف - أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعنون في هذا الشأن و أن تبحث الصلة بين الاعتراف و بين هذه الإصابات . أما و قد نكلت عن ذلك و عولت في إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من اعترافهم ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد في الاستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة بشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذى انتهت المحكمة إليه .
والإكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً كان أم معنوياً إلى المعترف فيؤثر في إرادته و يحمله على الإدلاء بما أدلى به.
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - على الاعتراف المعزون إلى المتهمين الأول و الثاني و الثالث فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ، بما يبطله . و لا يعصمه من هذا البطلان ، ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
الطعن رقم 6453 لسنة 52 مكتب فني 34 صفحة رقم 274
بتاريخ 23-02-1983
من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره و تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى آثار البطلان أو أن يكون متهم آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار . لما كان ذلك ، و كان البين مما سلف أن المدافع عن الطاعن الرابع و المتهمة السابعة قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان اعتراف الأخيرة و التى كانت قد عزت هذا الاعتراف إلى الاعتداء عليها بالضرب من رجال الشرطة ، و كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أقوال الأخيرة في هذا الخصوص إلا أنه عول على اعترافها ضمن ما عول عليه في إدانتها و الطاعن الرابع دون أن يعرض إلى ما أثير في صدد هذا الاعتراف و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون قاصر التسبيب ، يبطله و يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الرابع . و لا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو أستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .
اعتبر التعذيب جريمة تستوجب العقاب فى قانون العقوبات الصادر سنه 1904 المادة 110 وقانون العقوبات الحالي المادة 126 وقد حظر الدستور إيذاء المتهم بدنيا أو معنويا ونصت المادي 40 من قانون الإجراءات الجنائية على انه لايجوز القبض على اى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامهالانسان ولا يجوز ايذاؤة بدنيا أو معنويا
مدلول ذلك:
إن يكون الاعتراف الذى يعول عليه فى الإثبات صادرا عن إرادة حرة ولذلك يجب استبعاد وسائل التأثير المختلفة لحمل المتهم على الاعتراف فعندما يدلى المتهم بأقوال يجب أن يكون فى مأمن من كل تأثير خارجي عليه فمن السهل إرغام شخص على الكلام ولكنه من العسير أجبارة على قول الحقيقة ومن ثم كان اى تأثيريقع على المتهم سواء أكان عنفا أو تهديدا ام وعدا يعيب إرادته وبالتالي يفسد اعترافه
1 . التعذيـــب
التعذيب يدمر النفس ويحط من كرامتها والمعذب يفقد ثقته فى نفسه وفى مجتمعه وأيضا فى القانون الذى يحميه
ويفقد أمله فى مستقبله وفى حياته كلها
وقد نصت المادة 42 من الدستور المصرى على :
أن كل مواطن يقبض عليه أو تقيد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان ولا بجوز ايذاؤة بدنيا أو معنويا
كما ينص الدستور فى المادة 57 على أن إن الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن التعذيب لا تسقط بالتقادم
و قد تناول أيضا قانون العقوبات فى المادة 126
كل موظف أو مستخدم حكومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالإشغال الشاقة أو السجن من 3 الى 10 سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد
وقد جاء نص المادة 282
ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيب البدنية.
بالاضافه الى ذلك جاءت نصوص اتفاقيه مناهضه التعذيب والتي وقعت عليها مصر وتعتبر مكمله للدستور والقانون
وعرفت الانسانيه العديد من أشكال العنف – وعرفت التعذيب مع نشوء السلطة السياسية والاجتماعية كأداة للقمع والحكم من اجل الحفاظ على مصالح تلك السلطة وضمان استمرار سيطرتها وسطوتها
ويهدف التعذيب الى إلغاء الحد المطلق من حرية الضحية وإرادته وبالتالي من قدرته على السيطرة على جسده وعقله
بل أنها تلغى ذاته كانسان وتحويله الى مجرد موضوع للتعذيب وتصبح الذات الوحيدة القادرة على العقل هو ذات الجلاد والسلطة التى يسمثلها ويمارس التعذيب باسمها وهنا يكمن مغزى التعذيب وسر قوته كأداة للقمع والتحكم فمن خلال السيطرة الكاملة على جسد الضحية كجزء من إدراكه لذاته يتم السيطرة على روحه وعقله وتشويهها بما يتلاءم وإغراض السلطة ومصالحها
( المرجع السابق – ص 20 )
وغالبا ما يستهدف ضباط التعذيب أساليب لإضعاف الضحية بإرهاقه الشديد وتخويفه وزرع القلق غير المحتمل لديه
ويفق الضحية كل أمل وإيمان باحتمال توقف تعذيبه وينتج عن هذا تدمير طرق التأقلم ألبيولوجيه والنفسية للضحية ويعمدون دائما الى تحطيم الشخصية هادفين من ذلك خلق حاله من الصراع الداخلي وما يصاحب ذلك من قلق مدبر وإحساس بالذنب والعار وقدان الثقة بالذات والإحساس بالتناقض وتشويه الإدراك الذاتي للضحية من حيث وعيها بنفسها ككيان له وجودة المستقل
وبالتا الى تنضب الموارد الداخلية والنفسية التى تساعد الإنسان على مواجهه الخطر الخارجي
الآثار النفسية للتعذيب
ومن اثأر التعذيب الفادحة والقاتلة لنفس المعذب هو الأثر النفسي الذى ينتج عن تعذيبه وآلامه فيصاب باليأس والضعف
ويأتي فى تقرير مركز النديم ( ص 22 ) حاله الضعف واليأس المكتسب تحدث هذه الحالة عند ما تبدو الإحداث الخارجية خارج نطاق السيطرة والتوقع
والضحية يتعلم إثناء التعذيب إن إحداث التعذيب مستمرة بغض النظر عن رد فعله
وحتى بعد الإدلاء بالمعلومات والاعترافات المطلوبة فأن الألم لا يتوقف
وبالتالي فليس هناك معنى لاى استجابة أو تفاعل أو رد فعل طالما لن ينتج عنه اى تغيير فى واقعه
وفى لحظه التعذيب يتوقف الزمن والإحساس بالاستمرار به وبالتالي يتوقف معنى الوجود مما يترك أثرا بالغ الخطورة على الضحية إذ يلقى به فى بئر عميقة من العزلة خارج الزمن والمكان والإحداث
وبعض طرق التعذيب تصمم لكسر إحساس الضحية بالحقيقة والواقع المعتاد
كأن يعلق من قدمه فى مروحة مثبته فى سقف الحجرة ثم يقوم احد الأشخاص بلا مبالاة بتشغيل المروحة بسرعة عاليه فتختلط الاتجاهات والإحساس بالمكان
الانقسام
فى موقف التعذيب وبسبب المعاناة الشديدة المترتبة عليه يصبح الجسد شيئا منفصلا عن الذات ويعجز الوعي والإدراك عن التعامل بوحدويه – مما يترتب عليه انقساما شديدا بين وجود الشخص ووعيه بذاته
ومن بين أشكال التعذيب التى تعرض لها المتهم
التعليق
وهو من أكثر طرق التعذيب انتشارا سواء كان فى أقسام الشرطة أو فى السجون وأكثرها إيلاما للنفس والبدن حيث يصبح الضحية فى وضع العجز الكامل ذلك أن اى حركه تضاعف من الألم الرهيب المصاحب لاى حركه يقوم بها الضحية فليس امامنه إلا الاستسلام وانتظار المجهول الذى قد يطول انتظاره أو قد لايأتى ويفقد فيها الضحية إحساسه الكامل بالزمن
وفى التعليق أهانه كبرى حيث يكون الإنسان فى وضع التعليق أشبه بوضع الذبائح فى المجازر
تنص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن: -
1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد " بالتعذيب " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسديا كان أم عقليا ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية . ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2 - لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
وتنص المادة " 126 " من قانون العقوبات المصري على أن : -
(((كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً))).
والملاحظ هو اختلاف تعريف التعذيب أو إساءة استعمال السلطة في التشريع المصري عن الاتفاقية .وبالتالي فنحن عند إعمال النصوص الجزائية فيجب علينا الالتزام بالمبادئ الآتيــة : -
( 1 ) لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها .
( 2 ) الالتزام بمبدأ الشرعية النصية .
فقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لا تتضمن عقوبات جزائية على مخالفة أحكامها بل تتضمن أحكاما عامة وتترك للدول الأطراف تعديل أنظمتها القانونية لإدماج هذه الأحكام ضمن قوانينها الجزائية - مثل جرائم التعذيب أو التحريض على التمييز العنصري.
فنظراً لما يتسم به القانون الجنائي من إقليمية التطبيق وإعمالا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فالقانون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية، إذ يرمي إلى حماية المصالح الجوهرية للدولة، وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب المشرع القاضي الجنائي الوطني وبالتالي لا يستطيع القاضي الوطني تطبيق عقوبة استنادا إلى قاعدة دولية يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان لم يأت بها النموذج التجريمي للقانون الوطني.
وبالتالي فإن الدول الأطراف ملزمة بتطبيق المادة "4" من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنص على أن:-
1 . تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب، وعل قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب.
2 . تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب لعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار
طبيعتها الخطيرة.
(( دراســة حالة مصــر))
الواضح من النص التشريعي أنه يشوبه قصور شديد في تعريف جريمة التعذيب فهو لا يعاقب على جريمة التعذيب : -
1 . في حالة وقوعها على متهم بارتكاب جريمة ، أما إذا وقعت على غير متهم حتى
ولو قام بها موظف أو مستخدم عمومي أو أمر بها فلا يعاقب عليها .
2 . إنه يشترط أن يكون التعذيب بقصد الحصول على الاعتراف.
وبالتالي خرج من نطاق النص التجريمي : -
1 - التعذيب الذي يقع على شخص بقصد الحصول منه على معلومات عن شخص ثالث.
2 - التعذيب بقصد المعاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه.
3 - التعذيب بقصد التخويف.
4 - التعذيب بقصد إرغام شخص أو أي شخص ثالث على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وفى مجال المسئولية الجنائيــة : -
لم يتضمن النص التجريمي العقاب على : -
1 - الشروع في جريمة التعذيب.
2 - التحريض على التعذيب.
3 - الفعل الإيجابي بالموافقة عليه.
4 - الفعل السلبي بالامتناع عن منع جريمة التعذيب.
5 - الاتفاق على ارتكاب جريمة التعذيب.
وبالتالي ظلت مشكلة القبض على الرهائن من أسرة المتهم أو المشتبه فيه
وتعذيبهم كوسيلة لإجبار المتهم على الاعتراف شائعة.
ولكن يبقي السؤال مازال مطروحا ما هو الحل في ظل هذا النص القاصر عن كيفية إعمال قواعد اتفاقية مناهضة التعذيب أو المادتين { 7 ، 14/3 } من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟
الإجابة عن هذا التساؤل يتعين أن ندرك كما قلنا من قبل : -
1 - أن كلتا الاتفاقيتين هما قانون من قوانين البلاد لأنهما تمت المصادقة عليهما والنشر
طبقا للإجراءات الدستورية.
2 - أن المواد سالفة الذكر لا يشملها التحفظ لعدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية.
وفى ضوء تكشف النيــة من الاتفاقيتين بين الدول المتعاقدة:
فقد أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ((أن الإكراه على تقديم المعلومات أو الإرغام على الاعتراف أو انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كلها أمور محظورة)).
وقالت اللجنة إن ((نص المادة 14 / 3 / ز من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أي لا يكره أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب ، يجب أن يفهم على أنه حظر لاستخدام أي ضرب من ضروب الضغط المباشر أو غير المباشر؛ البدني أو النفسي من جانب سلطة التحقيق ضد المتهم بهدف الحصول منه على اعتراف بالذنب، ومن غير المقبول مطلقا، معاملة المتهم على نحو يخالف المادة " 7 " من العهد الدولي من أجل انتزاع اعتراف)) . .
ويلاحظ أن تفسير اللجنة المعنية
يتناول : - الإكراه - سوء المعاملة - الضغط المباشر وغير المباشر - البدني أو النفسي .
وبالتالي فتفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بإقرار مبدأ (((صدور الاعتراف عن إرادة حرة، أي تكون إرادة المتهم متأثرة بأي ضغوط كالإكراه وسوء المعاملة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بدنية كانت أو نفسية))).
ومدلول هذا المبدأ له سند في قضاء النقض المصري بأن : -
من المقرر (( أن الاعتراف الذي يعول إليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارا صادرا عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره )) .
{ نقض 25 ديسمبر 1972 مجموعة أحكام النقض س23 رقم 330 صـ1472 }
فالقضاء المصري مستقر على بطلان اعتراف المتهم مادام كان وليد إكراه أيا ما كان قدره أي حتى ولم يصل إلى الألم الشديد بدنيا كان أو نفسيا . . .
الحل : هو اعتبار الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان من القوانين المكملة
لقانون الإجراءات الجنائية (( أصول المحاكمات الجزائية -
المسطرة الجنائية ))
ونرى أن إعمال القانون خير من إهماله وبالتالي فإنه وإن كان قانون الإجراءات الجنائية يحتوى على القواعد التي تبين الإجراءات التي يجب اتخاذها، عند وقوع جريمة معينة لضبط الجاني، وأصول التحقيق معه ومحاكمته حتى تنفيذ العقوبة، كما تتضمن إجراءات الطعن في الحكام. ومن ثم يجب على القاضي عند تقديره للدليل في الدعوى وفى إجراءات المحاكمة التقيد بالقواعد الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب بشأن تعريف التعذيب فيعتبر تعذيبا واقعاً على المتهم إذن : -
1 . التعذيب بقصد التخويف .
2 . تعذيب شخص ثالث بقصد الحصول على معلومات .
3 . التعذيب بقصد إرغام شخص أو أي شخص ثالث على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
إلا أن الضرر النفسي قد يترك آثاراً نفسية جسيمة، حيث يمثل التعذيب شكلاً فريداً من أشكال الصدمة لأنه يتميز بالعمل المقصود لأجل تحطيم الشخصية وإن الحالة النفسية للضحية قد تتفاقم وإن خطر الانتحار أو الجنون وارد وعلى سبيل المثال فقد رصد المركز الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب بكوبنهاجن : -
(((يخشى ضحايا التعذيب النوم بسبب الكوابيس، فنوعية النوم سيئة إذ غالبا ما يكون متقطعا وسطحيا لا يدوم إلا ثلاث ساعات متتالية أو أربع ، فلا يمكن إذن من الراحة الكافية إذا توقظهم كوابيس فترة السجن والتعذيب، ويبعث محتوى الكوابيس فيهم قلقا كبيراً ، فلا حول لهم ولا قوة إزاء الكوابيس ولهذا السبب، ولا ريب يعيشون قلقا حاداً))).
ويروى أحد الناجين كيف أنه يستيقظ دائما من نومه بسبب الحلم نفسه الذي يذكره بالسجن حيث عذب من 15 سنة خلت، وينتقل في حلمه من زنزانة إلى أخرى ليلا في رفاقه، ولكنهم جميعا موتى ولا يعثر إلا على بقايا من جلودهم وشعورهم ودمائهم على الأرض والجدران. كما يرى بوضوح أمامه الجلادين الذين يحاولون الإمساك به، وفجأة يجد أباه ((وقد وقف في العالم الواقعي، ثم قضي نحبه، وكان الأب الميت مدقوقا إلى صليب في الزنزانة، لكنه يخاطب ابنه ويلومه على مغادرة السجن وحده، إن هذا الحلم يثقل على نفسه، ويجعله مستيقظا ساعات وساعات)).
وهي رواية تبين ما يصيب الضحية من أضرار جسيمة ، فإن المحامي يعتمد بشكل رئيسي في دفاعه ويرتب نجاحه أو إخفاقه على مدى قدرته على إثبات الآثار الجسدية للضحية ويقع في خطأ شائع في إهمال إثبات الأضرار والآثار النفسية لضحية التعذيب.
تطبيقــــــات قضائيــــــة
الحكم الصادر فى قضية التنظيم الناصري للمستشار محمد سعيد العشماوى ؟؟؟؟؟
والصادر فى الجناية رقم 2830/1986 جنايات عابدين والمقيدة برقم 198 لسنه 86 كلى وسط القاهرة
0000وجيث انه عن اعترافات المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة فأن هذه الاعترافات لا تشق الى يقين المحكمة سبيلا الى ضميرها فتعزف عنها المحكمة غير مطمئنه لها وتشيح عنها غير مستريحة لما تضمنته , بل أن المحكمة لا تطمئن الى محضر تحقيق النيابة الذى أفرغت فيه هذه الاعترافات ، وحاديها فى ذلك أن الاستجواب مر بمرحلتين ، ففي المرحلة الأولى 000 اعترف المتهم بالاتهامات المنسوبة إلية تباعا ، إثناء أن كان فى حوزة وكيل النيابة المحقق ، وما أن مثل أمام غرفة المشورة 00لتجديد حبسه حتى أنكر ما نسب إليه وقرر انه اعترف تحت تأثير التعذيب
وبتاريخ 000بدأت المرحلة الثانية من الاستجواب 00واصر المتهم من هذا التاريخ على كذب اعترافاته وإنها أمليت عليه من ضباط مباحث أمن الجدولة الذى كانوا يعذبونه بأدوات لا تترك أثرا ،000ومما يؤيد أقوال المتهم – فى تقدير المحكمة – انه بادر فور عرضه على قضاة الى الإنكار والشاكية من التعذيب
ثانيا – وقد ذكر المتهم فى المرحلة الأولى من استجوابه أن ضباط الشرطة اصطحبوه معهم لتفتيش مكتبه ثم تفتيش منزله بالقاهرة وهو معصوب العينين وإنهم كانوا يرفعون العصابة عن عينيه ليتعرف على الأسلحة المضبوطة ثم يعيدون وضع العصابة
ثم يضيف الحكم
00 وترى المحكمة فى وضع عصابة على عين متهم مبصر ضرب من التعذيب المهين الذى يحول البصير الى شبه كفيف – على غير ما شاء الله – فيلقى فى نفسه المذلة ويملأ كيانه بالذعر حيث لا يدرى تماما ما حوله ويستشعر العدوان من اى حركة بجواره –
ومتى صح للمحكمة وقوع تعذيب على المتهم على النحو الأنف بيانه فأنها تسقط اى اعترافات له تمت تحت التعذيب ولم تصدر عن إرادة حرة واعية
وحيث إنه متى أسقطت المحكمة اعترافات المتهم لأنها كانت وليدة تعذيب ونتيجة إكراه فأن الادعاء يصبح خاويا من دليل يقيمه والاتهام يصير فارغا من سند يدمه ومن ثم يتعين الحكم ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم
ويضيف أيضا الحكم
وحيث انه بعد أن انتهت المحكمة من موضوع الدعوى فأنها لابد أن تتناول ظروفها وأدبياتها 00، خاصة أن قاضى الدعوى لا يستطيع أن يشيح أو يغض عن ملا بسات الواقعات التى طرحت عليه ، وما يتصل منها بالقانون أو يتعلق بحقوق الإنسان
فقد ذكر كثير من المتهمين وقوع تعذيب عليهم من ضباط مباحث أمن الدولة كان بعضه تعذيبا ماديا ترك من الآثار 00وما أمكن أن يتخلف عن احتياط فى إخفاء آثار التعذيب
إن أول حقوق المواطن واظهر حقوق الإنسان أن يعيش كريما فى بلد كريم ، فإذا ما وجه إليه اتهام عومل وفق القانون معاملة لا تنبوا عن الإنسانية ولا تحيد عن الأصول حتى يمثل أمام قاضية الطبيعي فيحظى بمحاكمة عادلة ن إما أن تنتهي بإدانته كان مدانا أو تنتهي ببراءته إن كان بريئا 0ثم يصبح الحكم بهذه الصورة الطبيعية والشرعية القانونية – عنوانا على الحقيقة وإن يقين المحكمة ليفزع وضميرها يجزع وهى ترى اى متهم قد تعرض للتعذيب المادي أو النفسي أو العقلي ، ويزداد الفزع ويتضاعف الجذع إن حدث التعذيب بصورة وحشية فظيعة 0000 وصفته محنة النقض فى الثلاثينات من هذا القرن بأنه إجرام فى إجرام ولا تجد المحكمة فى عصر حقوق الإنسان وزمن الحرية الوطن والمواطن وصفا ملائما تصفه به ولا تريد أن تتدنى لتصفه بوصفه البشع
غير أنها ترى فى التعذيب عموما – مهما كانت صورته – عدوانا على الشرعية من حماة الشرعية واعتداء على حقوق الإنسان ممن واجبه الحفاظ على حقوق الإنسان وهى من ثم تناشد المشرع وضع ضوابط جادة تكفل حماية اشد للمتهمين من اى تعذيب بدني أو نفسي أو عقلي يتعرضون له أو يهددونه به وهم بين يدي السلطة وفى حماية رجالها وفى رعاية الدستور
فانه تدعوا الى تعديل التشريع بحيث يتولى قضاة التحقيق وحدهم تحقيق قضايا الرأى وان تيسر للمتم فى القضايا ذات الطابع السياسي طلب ندب قاض للتحقيق بحيث يبطل اى إجراء فى التحقيق إذا تم دون إجابة المتهم الى طلبه أو إذا وضعت عراقيل تحول دون تولى التحقيق احد القضاة
ومثل هذا التعديل التشريعي هو وحده الذى يضمن حقوق المتهمين فى قضايا الرأى والقضايا السياسية حيث يستشعر بعض رجال الأمن خصومه خاصة قبل هؤلاء فيحيدون عن الجادة ويتردون فى التعذيب
وفى حكم أخر للمستشار محمد سعيد العشماوى
وحيث أن المحكمة تكرر فى هذا الحكم ما سلف أن أبدته فى حكم سابق 000 من مناشدة المشرع تعديل التشريع بحيث يفصل بين سلطة التحقيق – وهى قاضى التحقيق أصلا وسلطة الاتهام – التى تباشرها النيابة العامة على الأقل فى قضايا الرأى والقضايا السياسية ليكون التحقيق فى هذه القضايا من اختصاص قضاة التحقيق وحدهم لان ذلك أكمل سبيل واصح طريق لضمان حرلايات الأفراد وصيانة حرية الرأى وتحقيق حكم الدستور
00000 (الجناية رقم2668/1980 قسم عابدين والمقيدة برقم 52 لسنه 1980 كلى وسط المعروفة بقضية التنظيم الشيوعي )
الحكم الصادر فى قضية إضراب عمال السكة الحديد في مصر.
وتخلص وقائع الدعوى إلى أنه في يوم 7/7/1986 أضرب سائقو قطارات السكك الحديدية في مصر عن العمل بعد تقاعس الحكومة عن تنفيذ مطالبهم ، وتم القبض على العمال أثناء اعتصامهم بمقر الرابطة وقدمت النيابة العامة 37 متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمة الإضراب التى تعاقب عليها المادة 124 من قانون العقوبات. والتي تنص على أن : -
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا ، عن تأدية واجب من واجبات وظائفهم متفقين على ذلك، أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم.
وطالب الدفاع بنسخ (أي إلغاء) المادة 124 ضمنيا بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
(((فإن مصر قد وقعت عليها )))
وفى هذا الإطار جاء الحكم الصادر من محكمه جنايات إلا سكندريه فى الجناية رقم 43806 لسنه 1997 والمقيدة برقم كلى 1342 شرق
وهى خاصة بالمواطن محمد بدر الدين جمعه الذى اعترف على نفسه بقتل ابنته جهاد 9 سنوات وأعاد تأكيد اعترافه أمام النيابة ثم يتبين أن ابنته جهاد على قيد الحياة )



وقد جاء فى حيثيات الحكم
((... وحيث انه من جماع ما تقدم فأن ماديات الدعوى ووقائعها التى سردتها المحكمة أنفا تكون عقيدة المحكمة على نحو جازم فيما اعترى الأوراق من إهمال فى إجراءات التحريات وتلفيق يرقى الى مرتبه العمد مما يصل الى حد تضليل العدالة على نحو يرفضه الضمير الحي لاى فرد من إفراد هذا الوطن وتلفظه مبادئ العدالة
كما أن الأوراق أسفرت عن استعمال القسوة والتعذيب مع المتهم بلغت درجه من الجسامة من أن يعترف المتهم بتصوير غير حقيقي بجريمة لم يرتكبها – ولا يفوت المحكمة أن تشير الى الهزل الذى أحاط بتحريات العقيد عطية رزق وأقواله بتحقيقات النيابة ألعامه إنما هي من السطحية والتلفيق وينال من ترسيخ العدالة وترى المحكمة انه يصل الى درجه العمد
وان ما صدر عن المتهم من اعتراف بارتكاب الجريمة لم يقترفها كان وليد تعذيب واستعمال قسوة على النحو المبين بأقواله فى تحقيقات النيابة ألعامه
وبموجب ذلك فقد قررت المحكمة إعمالا لحقها المقرر بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية
إحالة الأوراق مرة أخرى للنيابة العامة للتحقيق فى الجرائم المنسوبة للعقيد محمود رزق وآخرين من رجال الشرطة الذين وردت أسمائهم فى التحقيقات
وحكمت المحكمة حضوريا ببراءة محمد بدر الدين جمعه إسماعيل ))
وفى حكم أخر قضت محكمه جنايات المنوفية
بمعاقبه مقدم شرطه عصام الدين عنتري مأمور سجن وادي النطرون بالسجن عشر سنوات ومعاقبه أربعه من مساعدي الشرطة بالسجن لمدة خمس سنوات وذل بتهمه اشتراكهم فى تعذيب المسجون احمد محمد عيسى حتى الموت ( جريدة الأخبار 19/3/2002 وجاءت أحكام النقض لتأكد أن التعذيب جريمة لا تغتفر لما كان الحكم قد استند على أن تعذيب المجني عليه قد ترك اثأرا بجسده
كما ورد بالكشف الطبي الموقع عليه وأن لم يجزم بسببها
ومن ثم لا تثريب عليها إذ هو التفت عن التقرير الطبي الموقع على المجني عليه عند دخوله السجن الذى صمت عن الإشارة الى تلك الآثار لما هو مقرر من أن المحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليه فيها
وان لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديه لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها ش*هادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمه الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه
( نقض رقم 112 لسنه 48 ق جلسه 24/4/1978 س 29 )




لا يجوز إخضاع اى فرد للتعذيب
وقد نصت المادة 7 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 15 ابريل سنه 1982 وأصبحت لها قوة القانون طبقا للمادة 151 من الدستور والتي تنص فى المادة 7 منها على انه (( لا يجوز إخضاع اى فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معامله قاسيه أو غير قاسيه أو غير أنسانيه أو مهينه ))
فى المادة 2/2 ( لا يجوز التذرع بأيه ظروف إستثنائيه ايا كانت سواء كانت حاله حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو حاله من حالات الطوارئ كمبرر للتعذيب
نصوص الاتفاقيات الدولية
نصت المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 2200المؤرخ في كانون / ديسمبر 1966والباديء نفاذه في 23اذار / مارس 1976 طبقا للمادة 49منه
(( والمصدق عليه من الحكومة المصرية بقرار رئيس الجمهورية رقم 536لسنة 1981في 1/10/1981ومنشور بالجريدة الرسمية في العدد 15بتاريخ 15/4/1982)) أن
لا يجوز إخضاع احد للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة
وتنص المادة (10) من العهد الدولي المشار إليه لعالية أن
يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة أنسانيه مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان
(3)ونصت المادة (1) من اتفاقيه مناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو المهينة
((التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1984 وقد ووفق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154لسنة 1986))
أنه يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا
(4)ونصت المادة (2) من الاتفاقية المشار إليها بعالية في فقرتها الثانية أنه
لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية ايا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حاله من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب
وفي فقرتها الثالثة
لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين اعلي مرتبه أو عن سلطة عامه كمبرر للتعذيب
(5) ونصت المادة (4) من نفس الاتفاقية المشار إليها بعالية أنه تضمن كل دولة أن تكون جميع إعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي 0
(6)وتنص المادة (13) من ذات الاتفاقية المشار إليها أنه
تضمن كل دولة لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى لسلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته علي وجه السرعة وبنزاهة وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم
(7)وتنص المادة (16) من ذات الاتفاقية المشار إليها علي أنه
تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي إعمال أخري من إعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لاتصل إلي حد التعذيب 0 عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الإعمال أو يحرض علي ارتكابها
(8) وتنص المادة 54الفقرة الأولى من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء علي أنه
لا يجوز لموظفي السجون أن يلجأوا إلي القوه في علاقاتهم مع المسجونين
(9) وتنص المادة (33) من ذات القواعد المشار إليها في البند ( 7 ) علي انه
لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب
(10) وتنص المادة (11) من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو الإحاطة بالكرامة علي انه
إذا ثبت أن عملا من إعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو الإحاطة بالكرامة قد ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه , كان من حق المجني عليه الإنصاف والتعويض وفقا للقانون القومي0
جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 129 من قانون العقوبات لم يعن إلا بوسائل العنف الذى لا يبلغ القبض على الناس وحبسهم فقد وردت هذه المادة ضمن جرائم الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس فى الباب السادس من الكتاب الثاني الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية ، أما المادتان 280 ، 282 من هذا القانون فقد وردتا ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق فى الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس ، وفى هذه المفارقة بين العناوين التى اندرجت تحتها هذه المواد ما ترتسم به فكرة المشرع المصرى من أنه عد الاعتداء على حرية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع إطلاقاً من موظف أو غير موظف [ طعن رقم 1286 ، للسنة القضائية 34 ، بجلسة 08/12/1964 ]
لم يعرف القانون معنى التعذيب البدنية ، ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .
[ طعن رقم 717، للسنة القضائية 29، بجلسة 23/06/1959
إن المادة 280 من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من قبض على اى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح . كما تنص فى الفقرة الثانية على أنه يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيب البدنية . ولما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول ، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن ، وكانت هذه الأفعال تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر ، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص فى التحرك - سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً - معاقب عليه فى كلتا المادتين 280 و282 فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة المبينة فى المادة الأولى وعقوبة الجناية فى الأحوال المبينة فى المادة الثانية بفقرتيها . والقول بغير ذلك يتجافى مع المنطق . فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة فى حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز والحبس .
[ طعن رقم 1009، للسنة القضائية 14، بجلسة 08/05/1944 ]
هنا أيضا ثمة معاني عميقة للظاهرة. فليس من السهل على النساء وخاصة المسنات الخروج للشارع . معنى هذا أن خروجهن زاخر برسائل متعددة لا تتعلق فقط بمدى انحسار الخوف وإنما أيضا بعمق القطيعة بين الحكم والشعب. عندما يصل الرفض النساء والعجائز وعندما تخرجن كأمهات ليس لهن سوى سلاح الأمومة فإنها ضربة معنوية قاصمة للنظام
نصت المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية
مادة [40]
(لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.)
وأوردت الجزاء القانوني على مخالفه هذا النص فى المادة 302 المعدلة إذ نصت على أن مادة
[302 ]
يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة ، التي تكونت لدية بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أماه فى الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأه الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.الجديد فى هذه المادة أنها وحدت أحكام البطلان عند الحد الأدنى للاعتداء ايا كانت وسيلته وهو بالاكراة وأقل منه التهديد بالاكراة ، على أساس أن ما يزيد عن ذلك يترتب عليه بطلان الأقوال من باب أولى
ثم أضافه ذات قيمه عمليه كبيرة هي مد البطلان الى أقوال الشهود وليس المتهمين فقط ، إذا صدرت أقوالهم تحت وطأة بالاكراة أو التهديد به
وقضت محكمه النقض بأنه لايصح النعي على المحكمة بأنها قضت ببراءة المتهم ، طالما أن الأمر كله يرجع الى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما أقام قضاءه على أسباب تحمله .
والبين من عبارات الحكم المطعون فيه أنها لم تطمئن الى اعتراف المطعون ضده لما قدرته من انه كان تحت تأثير الرهبة والفزع
وكانت النيابة قد نعت على الحكم المطعون فيه انه اطرح اعترافات المتهم تحت تأثير الرهبة من رجالها، مع أن المتهم لم يثر أمام وكيل النيابة المحقق أن ثمة أكراها أو انه أدلى به تحت تأثير الخوف
وقد استقرت المبادئ القضائية على أن العبرة فى بطلان الاعتراف أن يكون قد صدر تحت تأثير عامل أو عوامل حرمت المتهم من حرية الاختيار بين أمرين : الإنكار والاعتراف بصرف النظر عن طبيعة المؤثر أو مصدرة . فالتعذيب ، مثل استعمال القسوة ، مثل الإيذاء البدني ، مثل الإيذاء المعنوي ، مثل بالاكراة ، مثل التهديد بالاكراة ، مثل الوعد ، مثل الإغراء ، مثل الفزع ، مثل الرهبة مثل الايحاء بجني فائدة أو تجنب ضررا.... كلها سواء ما دامت قد وجهت اختيار المتهم الى الاعتراف بدلا من الإنكار ، فحارمته بهذا التوجيه من حرية الإنكار
المتهم يعدل عن أقواله وينكر كل الاتهامات الموجهة إليه؟؟؟؟
ورغم من الطلبات التى قدمت من المحامين الى المستشار النائب العام إلا نيابة امن ألدوله ظلت تحقق مع المتهم حتى 24/3/2005 دون تمكين الدفاع بالحضور معهم أو حتى الالتقاء بهم أو زيارتهم أو زيارة أهلهم لهم
علاقة السببية بين ما قاله بعض المتهمين والتعذيب الذى وقع عليهم ؟؟
يشترط لا ستباعد الاعتراف كدليل أن تكون هناك علاقة سببيه بينته وبين بالاكراة أو الوعد اى أن يعترف المتهم نتيجة للتأثير الواقع عليه خوفا من الضرر الذى يتهدد به أو أملا فى المنفعة الموعد بها
وقد قضت محكمه النقض بأنه إذا سلمت المحكمة بوقوع بالاكراة دون أن تعنى ببحث علاقة ألسببيه بين بالاكراة وبين أقوال المتهم واكتفت باقتناعها بأن مضمون أقوال المتهم يتفق مع الواقع فأن الحكم بإدانة المتهم على هذا الأساس يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويجعله باطلا مستوجبا
وللمحكمة أيضا أن تستبعد الاعتراف إذا وجدتان هناك صله بينه وبين الإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه
التهديد ( بالاكراة المعنوي )
وهو ضغط شخص على إرادة أخر لتوجيهها الى سلوك معين ويستوي فى ذلك أن يكون التهديد بإيذاء المهدد فى شخصه أو فى ماله أو بإيذاء غيرة من أعزائه
ومن صور التهديد التى تعرض لها المتهم القبض على زوجته والولادة وأسرته والديه وكان هذا التهديد نتيجة ووليد إجراء غير مشروع وهو القبض على المتهم والاكراة المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالأذى ماديا كان أو معنويا الى المعترف فيؤثر فى إرادته ويحمله على الإدلاء بما أدلى به
ولمحكمة الموضوع أن تقدر الاعتراف الذى يصدر من المتهم الذى اتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة و تفصل فيما إذا كان هذا الاعتراف قد صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للإجراء الباطل ، و تقدير المحكمة فى ذلك ، كما هو الشأن فى تقديرها لسائر أدلة الدعوى ، هو من المسائل الموضوعية التى لا معقب لحكمها فيه .
ويؤثر التهديد فى إرادة المتهم فيجعل اعترافه باطلا لان المتهم سيجد نفسه بين أمرين إما أن يعترف لكي يتفادى الضرر المهدد به وأما لا لايعترف فيتعرض للخطر واختياره الإدلاء بالاعتراف تحت التهديد مرتبط بمطمع مغر وهو الهرب من موقفه القاسي الذى لا يمكن للإنسان مقاومته عادة
إن الاعتراف يجب ألا يعول عليه و لو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة و قد قدم لها الدليل من وجود إصابات بالمتهم أن تتولى هي تحقيق دفاعه من أن الاعتراف المسند إليه فى التحقيقات و الذى استندت إليه المحكمة فى حكمها قد صدر نتيجة تعذيبه من رجال البوليس بأن تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوال المتهم - فإن هي نكلت عن ذلك و أكتفت بقولها إن هذا الإدعاء لم يقم عليه دليل مع مخالفة ذلك لما هو ثابت بالأوراق فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة
و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، و ليس من المستطاع مع ما جاء فى الحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .
وقد نصت المادة 7 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 15 ابريل سنه 1982 وأصبحت لها قوة القانون طبقا للمادة 151 من الدستور والتي تنص فى المادة 7 منها على انه (( لا يجوز إخضاع اى فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معامله قاسيه أو غير قاسيه أو غير أنسانيه أو مهينه ))
وهل مناسب الى المتهم في تحقيقات نيابة امن ألدوله العليا يعد اعترافا صحيحا أمام جهة قضائية
بداية فأن الاعتراف ليس حجه في ذاته وإنما هو خاضع دائما لتقدير المحكمة ولا يعفى النيابة من البحث عن باقي أدله الدعوى وللمتهم أن يعدل عنه في اى وقت يشاء ويجوز تجزئته إذ الأمر متروك لسلطه قاضى الموضوع واقتناعه وله الأخذ بما يطمئن إليه وطرح ما عداه دون أن يكون ملزما ببيان عله ذلك
الاعتراف بذاته ليس دليلا . وإذا تعارضت أدله أخرى بالقضية مع الاعتراف ، وجب إسقاط الاعتراف ، بل إذا لم يقم بالقضية سوى الاعتراف المجرد لا يؤيده و لاتسندة قرينه من القرائن ، فمن الخطر الشديد الأخذ بهذا الاعتراف القوى الذى يحتمل الصدق ويحتمل أيضا الكذب
وكان على النيابة أن تفصل بين الاعتراف وبقيه الادله والقرائن وكان عليها إلا تنظر الى ظروف القضية من خلال الاعتراف ، وإنما تنظر الى الاعتراف من خلال ظروف القضية
وهل هذه الظروف تؤيد الاعتراف ، ام انه يبدوا شاذا وفى غير موضعه والمفترض أن بقيه الادله والقرائن يجب أن تظل موضع البحث والتحقيق ولو جاء الاعتراف لأنه هو الأخر يجب أن ليؤخذ على علاته ، بل يوضع موضع البحث والاختبار . فليس كا اعتراف كالأخر . من الاعتراف ما هو صادق كله، أو هو مختلق من أساسه، أو يشمل بعضا من الصدق وبعضا من الكذب.
والتحقيق فى أسباب الاعتراف لا يقل أهميه عن تحقيق موضوعه إذ به قد يتبين صحته من بطلانه
سلطه قاضى الموضوع في تقدير قيمه الاعتراف
لمحكمة الموضوع أن تقدر الاعتراف الذي يصدر من المتهم الذي اتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة و تفصل فيما إذا كان هذا الاعتراف قد صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للإجراء الباطل، و تقدير المحكمة في ذلك، كما هو الشأن في تقديرها لسائر أدلة الدعوى، هو من المسائل الموضوعية التي لا معقب لحكمها فيه.
وفى حكم أخر لمحكمه النقض
إن لمحكمة الموضوع أن تقدر الاعتراف الذي يصدر من المتهم و تفصل فيما إذا كان قد صدر عن إرادة حرة أم أنه كان مشوباً بالإكراه، و تقديرها في ذلك كما هو الشأن في تقديرها لسائر الأدلة الأخرى هو من المسائل الموضوعية التي لا معقب عليها فيه ما دام يقوم على أسباب تبرره.
وفى حكم أخر
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات، فلقاضي الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أنتزع منه بطريق الإكراه، و متى تحقق من أن الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به و هو في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه ، و نفى قيامها في استدلال سائغ .
من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره و إذا كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإكراه المقول بحصوله و أن تنفى قيام الإكراه في استدلال سائغ أطرح الدفع ببطلان الاعتراف على السياق المتقدم بقاله أن المتهم الثالث أعترف أمام النيابة العامة دون أن يشير إلى أن ثمة إكراه وقع عليه و إلى أنها ناظرته و أثبتت بمحضرها خلوه من آثار تفيد التحقيق و كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الثاني بتحقيق النيابة ، ليس من شأنه أن يؤدى إلى إهدار ما دفع به الطاعنون من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه و باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة و لعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرهاً عليه ، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به آثار تفيد التحقيق ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة ، كما أن سكوت الطاعن المذكور عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق - كما يذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه في أية صورة من صوره ، مادية كانت أم أدبية ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أستند في قضائه بالإدانة - ضمن ما أستند إليه من أدلة - إلى اعتراف المتهم الثالث " الطاعن الثاني " فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
وفى حكم أخر
الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، يستوي في ذلك أن يكون المتهم المعترف هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون متهم غيره هو الذى دفع له ما دام الحكم قد عول في إدانة الأخير على ذلك الاعتراف و كان المدافع عن الطاعنة قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إلى غيرها من المتهمات قد صدر وليد إكراه وقع عليهن ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنة و باقي المحكوم عليهم على اعتراف هؤلاء دون أن يعرض لدفاعهما الجوهري و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و لا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان له في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .



اثر هذا الاعتراف الباطل ؟
استبعاد الدليل المتحصل بطريقه غير مشروعه
يسعى قانون الإجراءات الجنائية الى التوصل الى الحقيقة باعتبارها غاية العدالة الجنائية والتساؤل يثور حول السبل والقنوات المقبولة التى يتعين سلوكها وصولا الى تلك الغاية
فهل تستوي كافه الوسائل فى القانون
وهل يبرر نبل الغاية دناءة الوسيلة
والسؤال يتعرض لكيفية تحقيق التوازن بين مصلحه المجتمع من ناحية وحق وحرية الفرد من ناحية أخرى
ويخضع الإثبات الجنائى لقواعد خاصة تميزه عن غيرة فى المواد القانونية الأخرى وللإثبات أهميه خاصة فى الإجراءات الجنائية فعلى ضوئه سوف يتحدد مصير المتهم من والادانه أو البراءة بكل ما ينتج عن ذلك من يثار ترتبط بسمعه الفرد ومكانته الاجتماعية وحريته وعمله وماله
ومن هنا كان حرص قوانين الإجراءات الجنائية على وضع تنظيم لقواعد الإثبات إمام المحاكم الجنائية
( قاعدة استبعاد الادله ألمتحصله بطرق غير مشروعه فى الإجراءات الجنائية المقارنة – د احمد عوض جلال – دارالنهضه العربية – ص 7 )
وتختل ميزان القوة ضد المتهم والذي يبدو بلا شك الطرف الأضعف فى مواجهه أطراف آخرين مثل جهات الضبط والتحقيق والملاحقة والتي تتمتع فى مواجهته بسلطات واسعة فى تجميع الادله التى تثبت إدانته مع كل ما يقتضيه ذلك من مساس بشخصه وحريته وحرمه مسكنه ومع مخاطر تجاوز الحدود التى ترسمها القانون لتحصيل مثل تلك الادله وانتهاك الضمانات التى يقررها
والقاضي يتمتع فى معظم الانظمه القانونية بسلطات واسعة فى البحث عن الحقيقة و لايتقيد كمبدأ عام بادله دون غيرها وله مطلق الحرية فى تقييم الادله التى تقدم له
وفى هذا يضاما يزيد من أضعاف مركز المتهم فى مواجهه غير متكافئة مع ألدوله
وفى ذلك تقوم نظريه الإثبات الجنائى على دعامة جوهريه وهى افتراض براءة المتهم
ودعامة هذه القرينة كدعامة لصالح المتهم تخفف من وطأة انعدام التكافؤ فى موقفه أمام ألدوله
ولم يقف الحال بالسادة الضباط عند حد بسط سيطرتهم على المتهم أثناء التحقيق النيابة العامة معه وتحت رحمتهم وطوع إرادتهم
بل أن تعدى الى تحكمهم فى الأدلة التى حبكوها وجمعوها ضد المتهم ولم يقدموها الى النيابة العامة فور القبض علية لتمحيصها وتدقيقها وبيان مدى جديتها قبل أن تمتد لها يد العبث والتلفيق
ولم يكن تأخير تقديم المتهم والمضبوطات من يوم القبض علية حتى عرضة على النيابة العامة إلا لتحصين هذه المضبوطات بإقرار من المتهم بالجريمة التى لم يرتكبها والتي دربوه عليها فى التحقيق الموازى – تحقيق الظل
نتيجة
ننتهي الى أن الاعتراف المنسوب الى المتهمين اعترافا باطلا
وحيث إن لكل ما سلف يكون الدليل من الأوراق الذى توهم الضابط أن يقدمه وأيضا التحقيقات وسماع شهادته أمام عدالة المحكمة دليل باطل قانونا يتعين اطرحه جانبا وعدم الالتفات إليه هذا فضلا عن انه دليل يختلط بظلمات الشك ويفتقر الى نور اليقين ومن ثم لذ م الإعراض عنه والهدارة تماما ........
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر و بصيرة ، و وأذنت بينها و بين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ()
إن تقدير صحة الاعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع )
للمحكمة أن تطرح اعتراف متهم على نفسه بارتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الاعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه في ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .( )
وهل المنطق المعقول يجعلنا نصدق هذا الضابط الذى لم يذكر شيئا لدى استدعائه أمام المحكمة كشاهد إثبات



















سابعا -انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التجمهر

الأصل هو أن تجمع الأشخاص عملا مباحا لذلك اعترفت الدساتير والقوانين بمبدأ حرية التجمع والاجتماع السلمي للمواطنين
وتجمع الأشخاص هو فى ذاته أمر مشروع ايا كان عددهم أو طريقة تجمعهم أو حتى الغرض من اجتماعهم
ولكن تحت حجه انه قد يبدأ التجمع بريئا مسموحا به فى بدء تكوينه ثم ينقلب الى تجمهر معاقب عليه
وإحكام التجمهر ينظمها القانون 10/1914 وكانت هناك عله لصدور هذا القانون بجانب قانون العقوبات الاهلى الذي كان يعاقب على النهب الذى يحصل من عصابات مسلحة مادة 84 وما بعدها وكان النهب الذي يقع من عصابات أو جماعات لا نظام لها نص عليها فى المادة 320 والتي كانت تتناول نهب البضائع والأمتعة والمحصولان بشرط استعمال القوة وكانت تلك القوانين تفتقر الى تحديد مسئولية كل فرد من المتجمهرين عن الجرائم التى ترتكب أثناء التجمهر
إما عن الجرائم التى تقع على الأشخاص بواسطة التجمهر فنص المادة 207 يختص بها وهى الضرب والجرح م 205و 206بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى وان يكون الفاعل ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء
وكانت الحاجة الى قانون ينظم التجمهر ذاته ورأى المشرع وقتها ظرف الظروف الاقتصادية فى الحرب العالمية الأولى والتي نشأت عن الحروب الأوربية
وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون
...فكان من الضروري أن تتوافر لدى الحكومة الوسائل التى تمكنها من المحافظة على النظام العام مهما كانت الظروف – ولذلك بادرت نظارة الحقانية – الى وضع مشروع الأمر العالي المرفق بهذا الإيضاح ليتسنى للمحاكم توقيع العقاب الزاجر على مرتكبي الجرائم التى تهدد السلم إذا وقع شيء منها
القانون المصرى تميز عن القانون الفرنسي بشرط العدد
وتعددت التعريفات التجمهر
القانون صدر فى 18 /10/1914
القانون مستمد من القانون الهندي والسوداني وكانتا مستعمرات لانجلترا
وان مجرد التجمهر فى الطريق العام أو فى محل عمومي ليس فعلا معاقبا عليه بمقتضى قانون التجمهر مهما وقع فيه من ضجيج وضوضاء
وقد ورد ذلك صراحة فى المذكرة الإيضاحية للقانون .... أن أحكام هذا القانون لا تنطبق إلا على التجمهر الذى يحصل فى الطرق والمحلات العمومية )
ويصبح التجمهر معاقبا عليه وفقا لهذا القانون متى كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فلم يذعنوا لهذا الأمر أو كان له غرض غير مشروع من الإغراض المنصوص عليها فى القانون

متى يكون التجمهر مهددا للسلم العام
لم يبين المشرع الفرنسى التى يعرف منها إن كان التجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر
فترك وللأسف الشديد للمكلفين بحفظ النظام تعرف التجمهر وتقدير ما إذا كان من المناسب فضه
وهذه سلطة واسعة لرجل الأمن ..يستطيع أن يقرر أن هذا تجمهر وذاك لا تجمهر وفقا لهواه
وجاءت المادة 3 من القانون باستثناء فاضح من قواعد الاشتراك والتي تقضى بأن لا يعاقب الشريك إلا إذا كان لديه قصد الاشتراك فى الجريمة
فهذا النص البغيض يعتبر كل شخص من المتجمهرين مسئولا بصفة شريك عن الجرائم التي ترتكب فى أثناء التجمهر تنفيذا للغرض المقصود منه ولو لم يكن قاصدا إلا شتراك فى هذه الجرائم بالذات
وهذا ما يجعل هذا القانون مفتقدا للشرعية
فإن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، وإن أتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنياناً لإقراره وتوكيده ، إلا أن هذه الحرية ذاتها هي التى تقيد من محتواه ، فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ لازماً إلا بالقدر وفى الحدود التى تكفل صونها In Favorem . ولا يجوز بالتالي إعمال نصوص عقابية يسئ تطبيقها إلى مركز قائم لمتهم ، ولا تفسيرها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها ، ولا مد نطاق التجريم ــ وبطريق القياس ــ إلى أفعال لم يؤثمها المشرع ، بل يتعين دوماً ــ وكلما كان مضمونها يحتمل أكثر من تفسير ــ أن يرجح القاضي من بينها ما يكون أكثر ضماناً للحرية الشخصية فى إطار علاقة منطقية La ratio Legis يقيمها بين هذه النصوص وإرادة المشرع ، سواء فى ذلك تلك التى أعلنها ، أو التى يمكن افتراضها عقلاً .
[الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 56 سنة قضائية 18 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1997 - صفحة رقم 928]
وأيضا ما ورد بالمادة 4 من القانون 10/14
من مسئولية مدبري التجمهر عن كل فعل يتركه اى شخص من هؤلاء والأشخاص فى سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين فى التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل
هل التجمهر جريمة سياسية
فى فرنسا اعتبر التجمهر جريمة سياسية واتجهت محكمة النقض الفرنسية الى عدم تطبيق أحكام الإكراه البدني على جنح المشاركة فى التجمهر والتحريض عليها بسبب طبيعتها السياسية
لكن فى مصر تعد جريمة التجمهر من جرائم القانون العام ومن ثم تخضع للأحكام العامة للجرائم العادية
وقد تشدد المشرع المصرى رغم قدم القانون ولانه قانون فرضه المستعمر الانجليزي فاعتبر التجمهر من جرائم الخطر ايا كانت نتائجه ترك آثار ا أو لم يترك
وكان المفترض أن يترك أمر تقدير تعدد المشاركين فى التجمهر الى قاضى الموضوع ولسلطته التقديرية ..لكن المشرع بقسوته كمحتل وقتئذ حدد العدد بخمسة
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثامنا - انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الاشتراك فى التجمهر
مادة [40]
يعد شريكا فى الجريمة:
أولا :-.....
ثانيا :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
ومن خلال ما جاء بنص المادة 40 من قانون العقوبات نتبين أن عناصر المساهمة تتمثل فى الاتى
ارتباط نشاط الشريك بفعل أصلى معاقب عليه
صدور هذا النشاط فى صورة تحريض على الفعل الاصلى أو اتفاق أو مساعدة فيه ، اى لابد من أن يكون الاشتراك بطريقه أو أكثر مما حصره القانون
أن تتوافر لدى الشريك نية ألمساهمه فى الفعل الاصلى لان الاشتراك عمدي دائما ( أن يتوافر قصد التداخل لدى الشريك )
أن تتوافر رابطه السببية بين طريق الاشتراك وبين وقوع الفعل الاصلى
هل ارتبط فعل المتهمين

الاعتراف والذي فندناة فى الجزء الأول من المذكرة
الادله الفنية ( تقارير الطب الشرعي + تقارير الخبراء الفنيين )
التحريات ( تحريات ضبط مباحث امن الدولة – التى هم أنفسهم قد نسوا كل حرف فيها
الفرق بين الاتفاق والتوافق
يقتضى الاشتراك عدة إرادات وبالتالي شبه جمعيه تتألف وقتيا من اجل الجريمة ، وهذا الاتحاد قد يكون مصمما عليه من قبل الجريمة بزمن وقد لايكون سابقا عليها إلا بلحظات يسيرة
إما إذا أقدم عدة أشخاص من غير اتفاق سابق على إرتكاب أعمال جنائية فلا يكون هناك اشتراك بل تعدد فى الجرائم وتعدد فى الجناة ، وهذه الجرائم لاتجمعها إلا صله الارتباط التى تجيز رفع دعوى واحدة بشأنها جميعا ، ولكن لايسأل كل جان إلا عن الفعل الذى ارتكبه ،
فلم يكن بين والمتهمين واسطة إتحاد فى القصد وتعاون على ارتكاب الفعل وانعدم بينهما الاتحاد فى القصد الذى هو أساس التضامن فى المسئولية الجنائية
والاشتراك يقتضى الاتفاق على ارتكاب الجريمة بحيث انه إذا لم يوجد أتفاق فلا يسأل كل جان إلا عن الفعل الذى ارتكبه ولم يخرج المشرع المصرى ....
أن ما كان بين المتهمين لم يكن فى اى حاله من الأحوال اشتراكا بالاتفاق إنما هو محض توافق لو صحت أقوال المتهمين المنسوبة إليهم فى محضر الضبط وفى استجواب النيابة
من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له ،
وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناة على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم أتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل أرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات - أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل أرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . ...
مجرد توافق المتهمين على الجريمة لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهم فى المسئولية الجنائية ، بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة الفعل الذى أرتكبه .
يقول الدكتور رءوف عبيد فى كتابه مبادئ القسم العام – طبعه رابعة سنه 1979 ص 438 عن معنى الاتفاق
لا وجود للاتفاق كطريقه مستقلة من طرق الاشتراك فى الجريمة فى أغلب شرائع العالم لأن قيام رابطه المساهمة الجنائية بين جناة متعددين يفترض بذاته الاتفاق السابق بينهم فالاتفاق هو أساس هذه المساهمة لاتنشأ بدونه
ولكنه إذا لم يتضمن معنى التحريض بالتأثير الملموس فى إرادة الفاعل الاصلى – لايكفى وحدة لتحمل المسئولية عن الجريمة إذا وقعت من الغير إذ أن الاتفاق لا يعنى أكثر من مجرد تقابل إرادتين – أو أكثر- لم تخضع ايتهما لمشيئه الأخرى فالجريمة التى تقع تكون تعبيرا عن نفسيه صاحبها وحدة ، ومظهرا لسلوك اجرامى قائم بذاته غير خاضع لتأثير الغير
لذا فهو ليس معتبرا من طرق الاشتراك فى شرائع دول كثيرة
والاتفاق هو إتحاد الإرادات بين الجناة المتعددين على إرتكاب الجريمة ، فهو أشبه ما يكون بالعقد فى نظريه أللالتزامات فى انه يتطلب تلاقى الإيجاب والقبول على أركان الواقعة الجنائية
تعريف محكمه النقض للاتفاق
اتحاد نية إطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال عليها
وهو حاله داخليه لا تظهر له علامات خارجية وعلى المحكمة أن تبينه فى حكمها باستنتاج منطقي سائغ مستمد من وقائع الدعوى وظروفها كما هي الحال فى كل عناصر الموضوع بوجه عام وفى بيان الوقائع المكونة لعناصر الاشتراك وطريقته بشكل خاص
( عدم توافر قصد التداخل لدى المتهمين )
هذا هو الشرط الثالث فى الاشتراك أن تتوافر لدى الشريك نية المساهمة فى الفعل الاصلى لان الاشتراك عمدي دائما ( أن يتوافر قصد التداخل لدى الشريك )
فالاشتراك المادي حتى لو توافر فأنه لايكفى بل الأصل أن الشريك لا يعاقب إلا إذا كان لديه قصد الاشتراك فى الجريمة .
والقصد الجنائى فى الاشتراك المعاقب عليه يتكون من عنصرين : العلم والإرادة . فيشترط أن يكون المتهم عالما بأن العمل الذى يشترك فيه هو جريمة ، وأن يكون قاصدا المعاونة فيه بعمل شخصي من جانبه ، ولا يكفى أن يكون الشخص قد أشترك فى وقوع الجريمة عن علم لاعتباره شريكا بل يشترط فوق ذلك أن يشترك فيها بقصد المعاونة فى تحضيرها أو تنفيذها
وقاضى الموضوع هو الذى يفصل فيما إذا كان هناك اتفاق وفيما إذا كانت الجريمة وقعت بناء على هذا الاتفاق
ولا يمكن إثبات الاتفاق مباشرة بشهادة الشهود الذين تم سؤالهم فى التحقيقات إمام النيابة وأيضا فى تحقيقات التى أجرتها داله المحكمة ولم تضبط آلات أو أوراق أو اى شيء مادي آخر يدل علي هذا الاتفاق فيما بين المتهمين .... فلا يبقى إلا الاستنتاج
المساعدة
النظر فيما يعد مساعدة أولا موكول الى قاضى الموضوع يقدره حسبما يراه ....
( إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بني على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا – نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 )
( أن الإحكام الجنائية إنما تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة – نقض 24/1/1977 سنه 28 ص 132 رقم 28 )
(لما كان البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جمله أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . ويتحف قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة أتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظه تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، اى أن يكون كل منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع )
(طعن رقم 46452، للسنة القضائية 59، بجلسة 23/10/1990 )
من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضي الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من اى مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة بشهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .
[ طعن رقم 12487، للسنة القضائية 59، بجلسة 19/12/1989 ]
إن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن والعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك ، لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
[ طعن رقم 4519، للسنة القضائية 57، بجلسة 03/11/1988 ]
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً للجريمة " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره " ثانياً " من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها " والبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذى أستمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ، ويتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة اى أن - يكون كل منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة - وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجانى وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، فأن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد بقيامه .
[ طعن رقم 1935، للسنة القضائية 55، بجلسة 12/03/1986 ]
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً للجريمة " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره " ثانياً " من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها " والبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذى أستمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ، ويتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة اى أن يكون كل منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة - وأن لم يبلغ على مسرحها حد الشروع ، ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجانى وتدل عليه بطريق مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه ، ولما كانت نية تدخل الطاعنين فى اقتراف جريمة قتل المجني عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم فى الزمان والمكان وصدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم فى استظهاره حسبما تقدم بيانه ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ، وفوق ذلك فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهمين الخمسة قد انهالوا معاً على المجني عليه ضرباً وطعناً بالسكاكين والمدى بقصد إزهاق روحه وأنهم أحدثوا به جملة إصابات فى رأسه وصدره وظهره وأن الإصابات مجتمعة بين طعنية وقطعية ساهمت فى إحداث الوفاة بما أحدثته من كسور ونزيف وصدمة عصبية فإن كلا منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً أصلياً بغض النظر عن الإصابة التى أحدثها .
[ طعن رقم 2114، للسنة القضائية 49، بجلسة 17/03/1980 ]
الشريك إنما يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى أرتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه حتى ولو مع شريك له .
[ طعن رقم 704، للسنة القضائية 26، بجلسة 26/06/1956 ]
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات، هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.
[ طعن رقم 657، للسنة القضائية 25، بجلسة 27/12/1955 ]
إن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة
و هو عالم بها ، وأنه ساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها .
[ طعن رقم 1952، للسنة القضائية 24، بجلسة 11/01/1955 ]
الشريك إنما هو فى الواقع شريك فى الجريمة يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى أرتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه .
[ طعن رقم 507، للسنة القضائية 21، بجلسة 15/10/1951 ]
إنه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً لمساءلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقار فتها ، إذ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص المادة 40 من قانون العقوبات إلا إذا توافر فى حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجانى على مقار فتها أو تحريضه إياه على ارتكابها أو مساعدته إياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصراً قصوراً يستوجب نقضه ، إذ أن مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على إرتكاب الجريمة .
[ طعن رقم 1102، للسنة القضائية 20، بجلسة 27/11/1950 ]
ولا يكفى لكي يكون شريكا مجرد الاشتراك فى احد الاجتماعات ( الوسيط فى قانون العقوبات – القسم الخاص – طبعه 4 السنه 1991 - د احمد فتحى سرور
وفى جريمة المساعدة يتعين أن يتوافر لدى الجانى علمه بالغرض الذى تدعو إليه هذه التنظيمات مع اتجاه إرادته الى معونتها فى ذلك
وفى جريمة الاشتراك أو الانضمام فى هذه التنظيمات يشترط توافر علم الجاني بأغراض هذه التنظيمات ووسائل تحقيقها واتجاه إرادته الى الإسهام فى ذلك
( موسوعة القانون الجنائي للإرهاب ( محمود صالح العادل ص 111 )
ويظل عبء إثبات توفر العلم والإرادة لدى المساعد
يقع على عاتق سلطه الاتهام والتي يمكنها الاستدلال على توافر العلم والإرادة من ملابسات وظروف السلوك المنسوب الى المتهم
محكمة النقض.
[ طعن رقم 6944 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 16/12/1991 ]
2أن من المقرر فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، وهو فى سبيل تكوين عقيدته غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ومن ثم فإن ط ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجبه اليمين الحاسمة إلى المدعى بالحقوق المدنية لا يكون له محل ، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف سرى اليمين المنصوص عليها فى المادة 283 منه والتي يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة وهو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية وذلك بما نصت عليه من انه يسمح كشاهد ويحلف اليمين ، وإذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية طبقا لحكم هذه المادة فانه لا يكون له - من بعد - أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذى لم يطلبه منها .
[ طعن رقم 18327، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 27/05/1997 ]
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وإذ كانت الصورة التى أشارت إليها فى حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله ، إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصا سائغاً كما هو الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز منازعتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
[ طعن رقم 9532 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 05/12/1991 ]
من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .
[ طعن رقم 466 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 07/11/1991 ] 11الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات
[ طعن رقم 7896، للسنة القضائية 60، بجلسة 07/10/1991 ]
15من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق وهو الحال فى الدعوى المطروحة فى شأن استقرار إتيان الطاعن الأول الأفعال المكونة لجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام والشروع فيه اللتين دين بهما .
[ طعن رقم 8406 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 01/10/1991 ] 18من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة منها ، ثم انتهت بعد ذلك إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها ، وعدم ثبوت التهمة فى حق المتهم للأسباب السائغة التى أوردها الحكم والتي تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها ، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم فى هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
[ طعن رقم 321، للسنة القضائية 59، بجلسة 23/04/1991 ]
25من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه .
[ طعن رقم 46452 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 23/10/1990 ]
26من اللازم فى أصول الاستدلال ، أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق .
[ طعن رقم 26014 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 03/05/1990 ]
الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
[ طعن رقم 23377، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 12/04/1990 ] 28
29الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها .
[ طعن رقم 15079، للسنة القضائية 59، بجلسة 08/02/1990 ]
31إن أوراق التحقيقات الأولية كلها من أدلة الدعوى المعروضة على المحكمة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي ، فعلى الدفاع أن يتناول ما جاء بها مما يرى أن له مصلحة فى تناوله لنفى التهمة عن المتهم ، وللمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها مما له أثر فى الإدانة أو البراءة .
[ طعن رقم 2370، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 31/01/1949 ]
32مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون - فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك لاتؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
[ طعن رقم 1743 ، للسنة القضائية 29 ، بجلسة 17/05/1960 ]
فى جريمة المساعدة يتعين أن يتوافر لدى الجانى علمه بالغرض الذى تدعو إليه هذه التنظيمات مع اتجاه إرادته الى معونتها فى ذلك
وفى جريمة الاشتراك أو الانضمام فى هذه التنظيمات يشترط توافر علم الجاني بأغراض هذه التنظيمات ووسائل تحقيقها واتجاه أرادته الى الإسهام فى ذلك
....من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضي الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من اى مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة بشهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .
[ طعن رقم 12487 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 19/12/1989 ]
الاشتراك بطريق الاتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل حكم نقض المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويتحقق
الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك .
[ طعن رقم 1445، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 13/10/1981 ]


حكم نقض
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً للجريمة " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره " ثانياً " من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها " والبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذى أستمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ،
ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ، ويتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة اى أن يكون كل منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة - وأن لم يبلغ على مسرحها حد الشروع ، ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجانى وتدل عليه بطريق مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه.
[ طعن رقم 2114، للسنة القضائية 49، بجلسة 17/03/1980 ]













تاسعا -انتفاء الركن المادي والمعنوى فى جريمة الاشتراك فى الإتلاف والتخريب العمدى لأموال ثابتة ومنقولة مملوكه للغير
من خلال نص المادة 361 من قانون العقوبات يستبين لعدالة المحكمة أن أركان جريمة الإتلاف أربعه أركان
فعل مادي هو الإتلاف
يقع على أموال ثابتة أو منقولة
مملوكه للغير
القصد الجنائى
والذي يعنينا فى هذا المقام هو البند الرابع إلا وهو القصد الجنائى
الإتلاف من الجرائم العمدية وظاهر نص المادة 361 من قانون العقوبات أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة ينحصر فى تعمد ارتكاب الفعل الجنائى المنهي عنه بأركانه التى حددها القانون ويتلخص فى اتجاه إرادة الفاعل الى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل وعلمه بأنه يحدثه بغير حق
ماهية القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف العمدى المؤثمة بالمادة 361 عقوبات
جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته الى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو كما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا وان يكون فيما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه وإلا كان مشوبا بالقصور فى التسبيب
( نقض 5/4/1984 الطعن رقم 6933 لسنه 53 ق )
( نقض جلسه 17/10/66 س 17 ص 968 )
والقصد الجنائى فى عموم جرائم التخريب والإتلاف العمدية سواء ما اعتبر منها جنايات أو جنح يتحقق بمجرد تعمد الإتلاف
لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائى فيها من تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث عنه الحكم استقلال أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
عدم استظهار حكم والادانه فى جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا للركن المعنوي فيها أثرة – قصور الحكم –
لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التى حددها القانون وإتجاة إرادته الى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث عنه الحكم استقلالا أو أن يكون فيما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه
لما كان ذلك
[ طعن رقم 12356 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 07/06/1994 ] جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق
[ طعن رقم 414، للسنة القضائية 42، بجلسة 11/11/1973 ]
3لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصدا خاصا ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب والإتلاف العمدية يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، وما اعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، وهو ينحصر فى تعمد ارتكاب الفعل الجنائى المنهي عنه بأركانه التى حددها القانون ، ويتلخص فى اتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق
[ طعن رقم 450 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 19/06/1957 ]
4ان القصد الجنائى فى جرائم التخريب والإتلاف العمدية ، سواء ما اعتبره القانون منها جنايات ، وما اعتبره جنحا ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى ارتكاب الفعل المنهي عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع اتجاه إرادة الفاعل إلى أحداث الإتلاف أو التخريب ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق
[ طعن رقم 639 ، للسنة القضائية 23 ، بجلسة 25/05/1953 ]
القصد الجنائى فى عموم هذه الجرائم ينحصر فى تعمد ارتكاب الفعل الجنائى المنهي عنه بأركانه التى حددها القانون ويتمخض فى اتجاه إرادة الفاعل إلى أحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق وعلمه بأنه يحدثه بغير حق .
[ طعن رقم 1793 ، للسنة القضائية 16 ، بجلسة 11/11/1946 ]
من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التى أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بضعاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
[ طعن رقم 2352 ، للسنة القضائية 52 ، بجلسة 04/01/1983 ]






الطلبات
سيدي الرئيس
أنهى مرافعتى واقول أن همسات المظلومين تطغى على أصوات الظالمين وأن همس المظلومين أعلى صوتا عند الله
والحق ثقيل ولذا فالذي يرضى بحملة قليلون
والباطل خفيف ولذا يسارع الكثيرين الى حملة
وقليل الحق يدفع كثير الباطل كما أن قليل النار يحرق كثير الحطب
سيدي الرئيس
عندما تختلط السياسة بالقانون يختلط الباطل بالحق والظلم بالعدل والكذب بالصدق
وكان جل اهتمامنا فى هذه القضية أن نطهرها من كل باطل فيها وكان قانون الطوا رىء وحالته التى تحكم مصر يؤثر على مجريات القضية من قبض وتفتيش واستجواب واعتراف وجرأت استثنائية شملت هذه القضية وغطتها اتهاما وتحقيقا
والاستثناء ضد الأصل ولايعرف حدا له ولا قاعدة فهو يخرج عن كل القواعد
لا مساواة فيه ولا عدل لأنة طليق من كل قيد فهو فى حقيقته ظلم وعدوان على الحرية وعلى القانون
كانت مهمتنا فى هذه القضية مهمة شاقة بالغة القسوة
تقبلنا أن نكون لسانهم معبرين عنهم وكان دورنا صعبا
فى النهاية لا نحتكم إلا لضمائركم محاولين أن نمسك بطاقة من النور نبدد بها ظلام وظلمة
والله ولى التوفيق
لا يبقى إلا أن التمس من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهمين من الاتهامات الموجهة إليهم
محمد جابر عيسى
المحامى

ليست هناك تعليقات: