بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

11 سبتمبر 2011

مذكــــرة دفاع في الجناية رقم 5498 لسنه 2008 جنايات قسم ثان المحلة

و المقيدة برقم 670 لسنه 2008 جنايات امن دولة طواري قسم ثان محلة
و المقيدة برقم 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا
و المقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طواري

المتهم فيها
-احمد عبد الروؤف حسنين محمود 40 سنه لا يعمل مقيم البساينه منزل رقم 8 ثان المحلة ( محبوس )
2- فوزية حافظ الشناوي 58 سنه سائقة مقيمة ميدان الشون عطفه الدمشتي ثان المحلة ( مخلي سبيلها )
3- اشرف شعبان داود شعبان 39 سنه تاجر مقيم حارة الدمشتي ميدان الأمام ش أبو الفضل ( محبوس )
4- محمد جلال إسماعيل خاطر 19 سنه عامل مقيم سكه طنطا شارع أبو العنين ثان محلة (محبوس)
5- محمد عزت يوسف الزيني 19 سنه عامل مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى (هارب )
6- طارق محمد عبد الحفيظ الصاوي 22 سنه ترزي مقيم سوق اللبن ش ياسين طه الدائرة أول المحلة (محبوس )
7- مصطفي السيد محمد الجمل 33 سنه حداد مقيم السكة الوسطي شارع العطار أول المحلة ( مخلي سبيله )
8- أسامة عبد الفتاح حماد البطل 33 سنه حداد مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
9- حمادة إبراهيم توفيق البسيوني 27 سنه دبلوم تجارة مقيم خلف هندسة الري ثان المحلة الكبرى (محبوس )
10- محمد حسن الزغبي عطية 34 سنه سائق مقيم شارع الترعة من ش صبح الله ثان المحلة ( مخلي سبيله)
11- علي علي أمين أبو عمر 38 سنه لا يعمل مقيم شارع أبو الفضل ميدان الأمام ثان المحلة الكبرى ( محبوس)
12- مقبل عبد المنعم احمد أبو رحال 43 سنه نقاش مقيم شارع أبو الفضل ميدان الأمام ثان المحلة الكبرى ( محبوس)
13- احمد السيد محمد علي الدهان 24 سنه سائق مقيم عزبة أبو درع بدائرة ثان المحلة الكبرى ( محبوس )
14 – احمد كامل احمد محمد إسماعيل 27 سنه نجار موبيليا مقيم خلف قسم ثان المحلة الكبرى ش الدمشيتي ( محبوس )
15- احمد عبد المنعم محمد الدسوقي 39 سنه صاحب محل مقيم عزبة الجمهورية دائرة ثان المحلة الكبرى (محبوس)
16- احمد مسعد محمد راغب 21 سنه حداد مقيم سكة زفته عزب الجمهورية ثان المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
17- منصور محمد منصور عبد الله 42 سنه حلاق مقيم قرية محله حسن دائرة مركز المحلة الكبرى ( محبوس)
18- محمد عبد المجيد عبد المقصور موسي 36 سنه سائق مقيم شارع الترعة من شارع أبو الفتوح ثان المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
19 – محمود محمد محمد إبراهيم 19 سنه طالب مقيم عزبة الرجبي شارع العريان دائرة أول المحلة (مخلي سبيله)
20- محمود شوقي أبو العزم 19 سنه طالب مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
21- كريم احمد السيد الرفاعي 19 سنه مبيض محاره مقيم سوق اللبن شارع السمسار أول المحلة (محبوس )
22- وائل عبد القادر البلتاجي 19 سنه مبيض محاره مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
23- مسعد السيد إبراهيم الشرنوبي 19 سنه مبيض محارة مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
24- احمد سمير احمد عبد المعز 22سنه عامل نسيج مقيم شبرا ملكان دائرة مركز المحلة (مخلي سبيله )
25- رأفت محمد محمد البواب 47 سنه سباك مقيم بقرية بلقينه بدائرة مركز المحلة (مخلي سبيله )
26- عصام محمد إبراهيم الفره 28 سنه عامل تطريز مقيم عزبة الجمهورية شارع الغول ثان المحلة (محبوس)
27- الخطيب عبد الله زكي النقيب 28 سنه تاجر مقيم سكه زفته شارع بد العزيز دعبس ثان المحلة (محبوس)
28- عبد المعطي فتحي محمد علي 22 سنه عامل مقيم منشية السلام بدائرة أول المحلة الكبرى ( محبوس )
29- إبراهيم المتولي احمد سلام 23 سنه عامل مقيم الجمهورية شارع عبد الله سلام ثان المحلة الكبرى (مخلي سبيله )

30- إبراهيم محمد يوسف عبد المجيد 23 سنه تباع مقيم سكة طنطا شارع محمد مصطفي ثان المحلة ( مخلي سبيله )
31 – فرحات صبري محمد عبد الله 39 سنه نقاش مقيم سوق اللبن ارض أبو سره أول المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
32- أسامة عيد محمد عبد الجليل 30 سنه عامل مقيم شارع عمر الشريف من شارع الحرية ثان المحلة (محبوس)
33- باهر سعيد حامد الدمياطي 27 سنه بائع مقيم أبو شاهين شارع عبد الشكور أول المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
34- راضي محمد حسن الزغل 33 سنه عامل مقيم ارض الزغل من شارع الحورية أول المحلة (مخلي سبيله)
35- عبد العزيز فتحي أبو سالم 30 سنه لايعمل مقيم عزبة أبو سالم مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله)
36- رامي ميسره عبد الوهاب سالم 29 سنه سائق مقيم عزبة أبو سالم مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله)
37- السعيد كامل محمد حرحيره 28 سنه عامل مقيم ببلقينه مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله)
38- احمد محمد احمد فرحانه 22 سنه حلاق مقيم ببلقينه مركز الملحة الكبرى (مخلي سبيله)
39- بسام عادل عبد الحي سعده 21 سائق مقيم قرية الهياتم بجوار سيدي عبد الكريم مركز المحلة (مخلي سبيله)
40- إبراهيم إبراهيم عبد الحميد عمارة 20 سنه عامل مقيم قرية الهياتم مركز المحلة (مخلي سبيله )
41- باسم محمد محمد العزم 27 سنه كهربائي مقيم قرية صفت تراب مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
42- محمود أبو بكر احمد الشناوي 22 سنه نجار مقيم قرية بلقينه مركز المحلة الكبرى (محبوس )
43- اشرف محمد عيسي سالم 42 حداد مقيم عزبة رجب القاضي شارع محمد عيسي أول المحلة (محبوس)
44- محمد شيبوب محمد سيد احمد 29 سنه فكهاني مقيم سكة طنطا ش أبو ليلة ثان الملحة الكبرى(محبوس)
45- حلمي محمد حلمي السعداوي 24 سنه نجار موبيليا مقيم سوق الجمعة خلف مدرسة المشغل أول المحلة (محبوس).
46- إبراهيم سامي حسن محمد بدر 21 سنه عربجي مقيم صندفا شارع برهام ثان المحلة الكبرى(محبوس )
47- طارق فاروق السيد الجندي 33 سنه تباع مقيم سكة طنطا شارع الغباري ثان المحلة الكبرى (محبوس )

48- حمادة زكي حمدتو زكي حجازي 28 سنه تباع مقيم المنشية 10 ش عبد الحليم ثان المحلة الكبرى (محبوس )
49- محمد رزق بيومي 27 سنه حداد مقيم مساكن سوق الجمعه عمارة 10 الدور الخامس أول( محبوس)

مقدمه لازمه :
إن الضمان الوحيد لمن هم بداخل القفص وخارجه هو ضمير القاضي ... الضمان الوحيد لنا جميعا هو قيم الحريه والعدل التي ارساها القضاء المصري العظيم .
لأننا علي يقين بأن الولايه القضائيه المطلقه هي من مستلزمات أي أمه مستقله بل هي جزء من هذا الاستقلال .
"ولا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس، والقبض عليهم بدون حق"


"أحكام الإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين، لا على مجرد الظن والشبهة." ...
هكذا تعلمنا من قضاء مصر الشامخ



الدفاع

اولا : بطلان اذن النيابه العامه لاستناده علي تحريات باطله

عدم جدية التحريات

ترتكز الدعوي علي محضري تحريات رئيسيين
المحضر المحرر 7/4 بمعرفة العقيد رضا طبليه والمحضر المحرر 20/4 بمعرفة المقدم محمد فتحي مباحث امن الدوله.

وهو المحضر الذي صدر إذن النيابه العامه بضبط وتفتيش المتهمين بناء عليه ..

وبالنظر الي توقيت تحرير محاضر التحريات المشار اليها وبالنظر الي المده التي استغرقها مأموري الضبط في إعدادها وبالنظر الي الوسائل المستخدمه في جمع الاستدلالات واجراء الابحاث اللازمه لكشف المتهمين ودور كل منهم في ارتكاب الجرائم المتهمين بها يتبين .. فساد وعدم جدية تلك التحريات وتناقضها وتلفيق معلوماتها وصناعتها تلفيقا في حق كافة المتهمين ..
وذلك ما سيتضح علي النحو التالي :-

أولا : التناقض الصارخ بين محضري 7,8 ابريل ومحضر 20 أبريل
محضر العقيد رضا طبليه : يؤكد بتاريخ 6 / 4 / 2008 حوالى الساعة السادسة مساءاً اندلعت بعض أعمال الشغب بدائرتى قسم أول المحلة الكبرى وقد ارتكبت تلك الأعمال اثنى عشر مجموعة ( إجمالى عددهم 170 منهم) وبمحضر 8 أبريل اضاف 87 متهم آخرين الي قوائمه ..
وتم تقديم كافة المتهمين الي النيابه العامه التي قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات .
وشهد كافة مأموري الضبط الذين القوا القبض علي المتهمين بالجزم واليقين بأن القبض عليهم قد تم حال تلبسهم بالقيام بأعمال الإتلاف ووضع النيران بالمدارس المشار اليها بالاوراق والاعتداء علي قوات الشرطه ....الخ


محضر المقدم محمد فتحي عبد الرحمن بالمشاركه مع العقيد رضا طبليه وآخرين : الحاقا بمحضري العقيد رضا طبليه فقد قام بتحرير محضر تحرياته المؤرخ 20/4 والذي أثبت فيه الآتي :
1 - قيام بعض العناصر بالدعوه عبر وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه وشبكة المعلومات الدوليه بالدعوه الي اضراب عام بمدينة المحله الكبري وتنظيم بعض الوقفات الاحتجاجيه.
2- استغلال المتهمين من الأول حتي العاشر تلك المناسبه في إثارة المواطنين وتحريضهم علي التظاهر والتجمهر والقيام بأعمال شغب عام والتعدي علي قوات الشرطه واحداث حاله من الفوضي تمكنهم من ارتكاب اعمال السلب والنهب والاستيلاء علي المال العام والخاص وتكدير الأمن العام وهم :
المتهمين من الأول حتي العاشر
3- الاتفاق فيما بين سالفي الذكر علي تقسيم مدينة المحله الكبري فيما بينهم الي مناطق يتولي كل منهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقيادة المنفذين وتحفيزهم والشد من أزرهم والتقسيم تم كالتالي :-
الأول والثاني : الشون والعباسي القديم وش البحر /قسم ثان المحله
الثالث والعاشر : منطقة ش نعمان الاعصر والششتاوي / قسم ثان
الرابع : سكة طنطا وعزبة الجمهوريه
الخامس : البستانيه – ش ابو الفضل – ميدان الإمام
السادس : الوراقه – سوق اللبن – ش سعد زغلول
السابع : ابو شاهين – الدلتا – الرجي – ش البحر / قسم اول
الثامن والتاسع : المنطقه ما بين نقطة كفر العلو حتي قريتي صفط تراب والهياتم وطريق المحله طنطا
4- تقسيم المناطق تم طبقا لقوة نفوذ المتهمين وتأثيرهم علي المواطنين وخاصة من ذوي النشاط الاجرامي والسمعه السيئه علي ان تقوم تلك العناصر بالاعداد والتجهيز للادوات والالات والاسلحه الناريه اللازمه لتنفيذ هذا المخطط .. وتم تحديد تلك العناصر بعدد أربعة عشر متهم من المتهم الحادي عشر وحتي الرابع عشر .
5- أكدت التحريات قيام المذكورين في تنفيذ ما اتفقوا عليه ونجحو ا في استمالة آخرين معهم لتنفيذ مخططهم الاجرامي

والمحضر الأول المحرر في 7/4 يأتي بعشرات الاشخاص ليقدمهم بوصفهم مرتكبي الجرائم بل ويتم تقسيمهم بحسب المناطق .. ويوكل مهمة الضبط لكل مجموعه الي أحد الضباط الذين أكدوا قيامهم بضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الاتلاف ووضع النيران والاعتداء علي القوات ..
أما المحضر المحرر بمعرفة المقدم محمد فتحي عبد الرحمن في 20/4 فيأتي بمعلومات جديده ومغايره ... وبمتهمين جدد هم المتهمين الماثلين " 49 متهم " ... بل ويتم تقسيمهم أيضا بحسب المناطق بل يتم تقسيمهم تقسيما نوعيا ... لتتشكل اركان جريمه يتم تلفيقها جيدا ... متهمين بالتدبير ومتهمين بالاشتراك والتنفيذ .... الخ

كما يشير محرر المحضر في أقواله ان التحريات استغرقت عشرة ايام
... وهو ما لم يمكن تصور ان عشرة ايام من الممكن ان تأتي بهذا السيناريو بمدبريه ومنفذيه ... بل ومعرفة ما دار في لقاءاتهم السريه المزعومه قبل وبعد الأحداث !!!
مما يؤكد أن القائمين علي التحريات كانوا في عجله من أمرهم لإنهاء تحرياتهم وترتيب اوراق القضيه تلفيقا .
وما يؤكد فساد التحريات وعدم جديتها هو ما ورد بأقوال العقيد سامي لطفي عضو فريق البحث ص 3597 حول طريقة تأكده من صحة معلومات المصادر قائلا :
ان ما قرروه كان متفقا مع ما جاء بمناقشة المتهمين وبعض المتواجدين بالمناطق ..
س : اي من المتهمين تقصد الذين تقصد مناقشتهم
ج: من مناقشة بعض المتهمين السابق ضبطهم بمعرفة العقيد رضا طبليه بالمحضرين المسطرين 7,8 /4
س: ومتي ناقشت هؤلاء المتهمين ومن هم هؤلاء المتهمين ؟
ج: عقب القبض علي المجموعتين بتاريخ 7 و 8 ابريل تمت المناقشه لبعض المتهمين ولكني لا اتذكر اسمائهم .
س: وهل أرشد اي من هؤلاء المتهمين علي المتهمين الذين أسفرت عنهم تحريات 20 ابريل ؟
ج: هم اشاروا عن بعض الوقائع الخاصه بهم واشتراك بعض المتهمين الآخرين الوارده اسمائهم بمحضر التحريات المسطر 20/4 مثل فوزيه حافظ الشناوي واشارو ا انها تولت التحريض بالشون وشارع البحر .

وهذه الأقوال تنفيها اقوال كافة المتهمين بتحقيقات 7و8 /4 حيث أن كل المتهمين اقروا بان القبض عليهم قد تم اثناء سيرهم بالشارع اما عند العوده من اعمالهم او خروجهم لقضاء مصالحهم .. وهو مانتهت ايضا النيابه العمه اليه بالقول بان :
الذين تم إلقاء القبض عليهم يومى 6 ، 7 ابريل 2008 وعددهم مائتين وثمانية خمسين متهما فقد انتهت التحقيقات إلى عدم الجزم بمشاركتهم فى الوقائع المرتكبــة ، وذلك اخذا مما جاء بأقوال الضباط القائمين ضبطهــــم إذ قرروا بالتحقيقات أنهم لا يستطيعون تحديد دور أى منهم فى الجرائم المسندة إليهم ، وماهيـــة أفعال التى كانوا يقترفونها تحديداً وقت القاء القبض عليهم ، ولا حتى أى من المتهمين قام كل منهــم بالقاء القبض ، الامر الذى يكشف عن عشوائيـــــة الضبط انذاك لكل من هؤلاء المتهمين ، سيمــا وانــــه لم يضبط بحوزة أى منهم ثمـــة مضبوطات ممـــا تــــم الاستيلاء عليــه ولا أدوات أوأسلحة تشيــر إلى اسهامهم فى التجمهــر او ارتكاب تلك الوقائع ، الامر الذى تخلص منه النيابــة العامــة وهى فى مجــال التصرف فى الاوراق إلى استبعاد هؤلاء المتهمين من الاتهــام..
" مذكرة النيابه العامه - والمقيدة برقم 10 لسنة 2008 تحقيقات طنطا "

هذا من جانب اما من جانب آخر فإذا كانت لدي جهات الامن معلومات بهذه الصوره فلماذا تم حجبها عن جهة التحقيق والاحتفاظ بها في توقيت هو الاكثر صعوبه في تلك الاحداث يومي 7و8 ابريل .. فكان من الاستقامه هو تضمين تلك المعلومات محضر التحريات والحصول علي اذن من النيابه العامه بالقبض والتفتيش علي المتهمين الذين تم الارشاد عنهم من متهمين آخرين .. حتي لا ينجح المتهم في ترتيب اوراقه فيصعب النيل منه ... وهو ما لم يحدث
مما يؤكد التلفيق المتعمد والصناعه الخائبه لتحريات اقل ما توصف به هي انها مجرد حبر علي ورق لانقاذ ما لا يمكن انقاذه .

قصور التحريات

أورد المقدم محمد فتحي في صدر محضر تحرياته المسطر 20/4/2008 ..إلي:
" قيام بعض العناصر بالدعوه عبر وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه وشبكة المعلومات الدوليه بالدعوه الي اضراب عام بمدينة المحله الكبري وتنظيم بعض الوقفات الاحتجاجيه"

وهو ما يضع أمامه معلومه كاملة الاركان من حيث سهولة الوصول لها وتوفير دليل مادي علي مصداقيتها وتقديمه الي جهات التحقيق لتدعيم تحرياته اللاحقه .. حيث ان تلك العناصر قامت بالدعوه عبر شبكة المعلومات الدوليه وهو الأمر اليسير الآن حيث يمكنه طباعة تلك الدعوه ومعرفة مصدرها بالاساليب الحديثه المتوفره لدي وزارة الداخليه ... وهو ما لم يحدث .. واكتفي فريق البحث بالتفتيش في دفاتره الجنائيه القديمه للبحث السريع عن أشخاص يمكن تقديمهم لسد الفراغ وإنقاذ قيادات الامن بالغربيه من فشل محقق قد يؤدي بهم الي الحضيض الوظيفي .

وما يدل بوضوح علي قصور التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة السيناريو الامني هو ان التحريات لم تتعرض من قريب او بعيد لاوضاع المصابين .. وذلك الأمر رغم أهميته في تلك الاحداث الا ان محضر التحريات قد خلا بما يفيد محاولة التحري عن المصابين بلاحداث ومدي ضلوع احدهم او بعضهم في اشعالها ..
وقرر المقدم محمد فتحي في أقواله صراحة ... بأن تحرياته لم تشمل المصابين علي الاطلاق ..!!! رغم ثبوت وجود مصابين من المدنيين والعسكريين كما ورد باوراق التحقيق ومذكرة النيابه المحرره 8/4/2008
" وقد أسفرت أعمال الشغب سالفة البيان عن وقوع عدد من المصابين بيانهم كالآتى : -
إجمالى عدد المصابين 90 مصاب .

عدد المصابين من المواطنين (51) وبيانهم كالآتى :
تم تقديم العلاج لعدد ( 27 ) مصاب وتم خروجهم من المستشفيات دون سؤالهم للانصراف لتحسن حالتهم الصحية قبل الاخطار بالحادث .
عدد ( 8 ) مصابين مدنيين بمستشفى المحلة العام تم سؤالهم بمعرفة النيابة ولم يرشد أياً منهم عن محدث إصابتهم تحديداً . وعدد ( 10 ) مصابين بمستشفى المنصورة الجامعى ثم سؤالهم بمعرفة النيابة المختصة نتفيذا للإنابة القضائية ولم يرشد أيا منهم عن محدث إصابتهم تحديداً وجارى ضم المحاضر .
وعدد ( 8 ) مصابين مدنيين بمستشفى طنطا الجامعى تم سؤال ( 7 ) مصابين منهم ولم يرشد أيا منهم عن محدث إصابتهم تحديدا ولم يتم استجواب واحد لسوء حالته الصحية . "
وهكذا .. لم يلتفت محرر محضر التحريات ومجريها الي هذا الأمر ولم يتعرض له من قريب او بعيد!!!

وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمه مصداقيتها ...
والقصور في التحريات باغفال وقائع من الممكن ان تساعد علي اثبات الظروف والملابسات الخاصه بالاحداث من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأه الوارده بالمحاضر المقدمه ..

وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :
" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمه , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصه , بالاضافه الي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمه ما أمكن وكذا الشروط المفترضه في الجريمه , وبصفه عامه كل ما يفيد في اظهار الحقيقه بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات "
" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "


التناقض والتضارب الصارخين في أقوال فريق التحريات

جاءت أقوال الساده الضباط " فريق التحريات " متناقضه بصوره صارخه يستعصي معها التلاؤم أو الرجوع بهذا التناقض الي عيوب الذاكره ..وذلك علي النحو التالي :-

المقدم محمد فتحي :-
قرر بأن التحريات عن المتهمين لم تبدأ الا عقب طلب النيابة وحتي صدور الإذن
ونفي وجود علاقه بين المتهمين ومن القي القبض عليهم في 6 , 7 ابريل

العقيد سامي لطفي:-
قرر بأن التحريات عن المتهمين ومعرفتهم كانت من خلال مناقشة المتهمين الذين قبض عليهم في 6 ابريل ص 3597
وأن من قبض عليهم في 6 ,7 ابريل قد اشتركوا في الاحداث ووردت اسمائهم وادوارهم في محضر 20 ابريل " !!!
العقيد خالد غرابه :
المعلومات عن حدوث شغب كانت متوفره منذ فبراير وحتي طلب النيابه التحريات عن الواقعه


العقيد ايمن راضي
قرر أنه لم يكن في الحسبان تعدى على الأموال والممتلكات العامة لأن الذى دعا إلى العصيان حرجة كفاية وبعض التجمعات والتنظيمات المناهضة للحكم

المقدم محمد فتحي :ص 3546

لا المصادر السرية هى التى تولت المراقبة

العقيد ايمن راضي : ص 3674
انا اللي قمت بمراقبة المتهمين من الاول للعاشر ومن الحادي عش وحتي الرابع والعشرون
المقدم محمد فتحي : ص ص 3548

- ماتم رصده هو مناقشات بين المتهمين بقصد تحسين موقفهم القانوني عقب ضبطهم والاتفاق علي الاقوال التي تخدم موقفهم القانوني إذا مات تم ضبطهم واعتصامهم بالانكار فضلا عن التصرف في المسروقات ..!!!!!!!!

العقيد أيمن راضي : ص 3674
تم رصد اجتماعات هدفها ..
التنسيق فيما بينهم علي تنفيذ مخططهم باحداث اعمال شغب وتوزيع الادوار بين كل منهم !!!!
" ملاحظه : هذه الاجتماعات كانت لاحقه علي الاحداث !"


فساد التحريات لبطلان الوسيله المستخدمه للحصول عليها

ورد بأقوال المقدم محمد فتحي عبد الرحمن صـ 3546 :-

• ايوة تمت المراقبة بالنسبة لكل المتهمين
• تولت المراقبة مصادرنا السرية بالاضافة للمصادر السرية للسادة الضباط المشاركين فى اجراء التحريات
• لا المصادر السرية هى التى تولت المراقبة باشرافى واشراف السادة الضباط المشاركين معى فى محضر التحريات
• المصادر السريه تقطن في محيط اقامة المتهمين وتتولي رصد تحركاتها ويتم العرض علينا
س: متي قامت هذه المصادر بمراقبة المتهمين ؟
ج: منذ صدور قرار النيابه بطلب التحريات وحتي تحرير محضر التحريات .

س: كيف كانوا يجرون تلك المراقبه ؟؟
ج: بطريقه سريه روعي فيها الحيطه والحذر واتخاذ الاجراءات اللازمه لعمل تلك المصادر
وكانت تتخذ تلك المصادر الاجراءات اللازمه للتمويه والاختفاء دون ان يشعر بها المتهمين .

المراقبه كانت تتم من خلال مصدرين لكل متهم وحيث كانت تتم في فترات متقاربه خلال اربعه وعشرون ساعه.

ص 3447
س: هل تم رصد اي اجتماع بين المتهمين ؟
ج: ايوه تم رصد اجتماعات بين المتهمين وترددهم علي بعضهم البعض .

وهكذا فقد أرتكزت التحريات في معلوماتها علي المصادر السريه التي تولت الأمر برمته !!! حتي أعمال المراقبه !! المنوط القيام بها لمأمور الضبط القضائي ومعاونوه وحدهم دون غيرهم .. حتي أن من يسمون بالمصادر السريه قد قاموا بمراقبة المتهمين علي مدار 24 ساعه دون توقف وهو امر لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الخيال !!!

فضلا عن أن ما ورد بأقوال الضابط بشأن الاعتماد الرئيسي علي مراقبة المتهمين من خلال المصادر انما يؤدي حتما الي بطلان التحريات لاعتمادها علي وسائل غير مشروعه من الوجهه القانونيه..
والمخالفه الصارخه لنص الماده 24 اجراءات جنائيه والتي تنص علي :-
"يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يحصلوا علي جميع الايضاحات وأن يجروا المعاينات اللازمه لتسهيل تحقيق الوقائع "
وما يوضحه النص هو أن ماموري الضبط القضائي يلجأوا للمراقبه بالقدر اللازم لكشف غموض الجرائم والبحث عن أدلتها وضبطها ..
وهنا فلا تخرج المراقبه عن قيد مشروعية الوسيله فلا يجوز للقائم بها ان يتلصص التحريات من ثقوب ابواب المساكن مثلا لما في ذلك من مساس بحرمة المسكن ومنافاه للآداب العامه "
" نقض 16/6/1946 م.ق في 25 عاما ,ج1 ص144 "
هذا من جانب ... ومن جانب آخر فان المراقبه طبقا لنص الماده 24 اجراءات لم يقصرها المشرع علي ماموري الضبط وحدهم بل امتدت لمرؤسيهم من رجال السلطه ... وليس من المواطنين حتي لو كانوا من المصادر السريه ...

ليس هذا فقط ... وانما هناك اتجاه في الفقه يرمي الي اقتصار عمل المراقبه علي الضباط وحدهم دون مرؤسيهم وذلك لخطورتها و مساسها لحريات الافراد وحرمة مساكنهم مما يخشي معه العبث بتلك الحريات والحرمات .
" د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ص 660 – الموسوعه الشرطيه القانونيه "

وبالنظر الي ما ورد بأقوال ضباط التحريات يتبين لنا قيام تلك المصادر القيام بالآتي :
- مراقبه المتهمين علي مدار 24 ساعه
- رصد اجتماعات بين المتهمين
- معرفة ما يدور بين المتهمين بتلك الاجتماعات .كما جاء باقواله من أن ماتم رصده هو مناقشات بين المتهمين بقصد تحسين موقفهم القانوني عقب ضبطهم والاتفاق علي الاقوال التي تخدم موقفهم القانوني إذا مات تم ضبطهم واعتصامهم بالانكار فضلا عن التصرف في المسروقات ..!!!!!!!!
- وهو ما يعني وجود تلك المصادر داخل هذه الاجتماعات وهو ما لايمكن حدوثه لان المصادر حسبما ورد باقوال الضابط " لا تربطهم صله بالمتهمين "
- او انهم استخدموا الوسائل الحديثه في التنصت علي ما دار بها من مناقشات . وهو الامر الباطل غير الجائز حتي لمأمور الضبط نفسه الا بإذن قضائي وهو ما لم يكن معه طوال مدةالتحريات "عشرة أيام" !!


- وقضت محكمة النقض بأن :-
" التحريات غير الجديه التي تنحرف عن الهدف الذي أراده المشرع لها وهو كشف غموض الحوادث دون المساس بالحقوق والحريات للافراد والتي لا تعزز بأدله وقرائن تنبيء عن صدقها وتدعو إلي الثقه فيها , حيث أنها لا تصلح أن تعول عليها المحكمه في تكوين عقيدتها . حيث أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمه "
" نقض 31/3/1996 س 20 رقم 93 ص 432 "

وجود خصومه بين المصادر السريه والمتهمين

غالبا ما يكيد المصدر السري للمتهم ويبالغ في تقديراته ويزايد في معلوماته لالحاق اكبر الضرر بالمتهم خاصة والدافع هنا قد يكون شخصي لوجود خصومه مع المتهم وقد يكون بدافع الخوف او بدافع مجاملة مأمور الضبط ..
وهو ما يتحقق في التحريات المقدمه بتلك الدعوي وزذلك من واقع أقوال العقيد /سامي لطفي احد اعضاء فريق التحريات علي النحو التالي :-ص 3596

س: ما سبب تزويدهم لك إذن بتلك التحريات
ج: هي المصادر دي من المناطق التي حدثت بها الاحداث وتعرضوا للأذي من الاحداث التي حدثت بمنافعهم سواء كانت علي بعض محلاتهم او منازلهم أو أذي معنوي لرفضهم ما حدث .

س: في أي منطقه تحديدا محلات هؤلاء المصادر ؟
ج: في جميع المناطق التي حدث بها الشغب بها مصادر وبعض منهم اصحاب محلات والغالبيه العظمي اضيروا معنويا

هكذا ... يعترف مامور الضبط القضائي بوجود خصومه بين المصدر السري والمتهم
وهو ما يدحض كافة المعلومات المستقاه من تلك المصادر ويوصم محضر التحريات بعدم الجديه .لاستناده الي معلومات من مصادر غير محايده وتحمل الضغينه تجاه المتهمين واتت المعلومات بهدف الكيد لهم والاضرار بهم .


ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجديه هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمه أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض 7/11/1991 466 لسنة 60 ق "

ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهمين و الادعاء بضبط متحصلات الاحداث المسروقه او ضبط اسلحه ناريه بحوزتهم دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابه الذي صدر استنادا اليها ..اذ ان الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا بتاريخ لاحق علي ذلك الإذن الباطل
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا الي بطلان كافة الاجراءات اللاحقه عليه ...
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة اصدار الاذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال )
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/20 س 22 ص 801)
مصادر سريه أم شهود تم اخفائهم لتضليل المحكمه ؟
من المستقر عليه قضاءا ... انه يجوز الاخذ بالشهاده المنقوله عن آخرين .
وقد أدلي الضباط بأقوالهم وشهاداتهم وحرروا محاضر التحريات نقلا عن المصادر السريه ..
- المصادر السريه راقبت المتهمين
- المصادر السريه رصدت اجتماعات المتهمين
- المصادر السريه علمت ما دار بتلك الاجتماعات وخطط المتهمين ازاء التعامل مع الواقعه
- المصادر السريه قامت بدورها بدافع وطني او لتعرضها لاضرار ماديه من تلك الاحداث
- المصادر السريه سبق التعامل معها من ادارة البحث الجنائي وموثوق فيها
جاءت المعلومات التفصيله المدرجه بالتحريات والثابته في شهادة شهود الاثبات معتمده كلية علي تلك المصادر .
وهي بهذه الصوره تعده شهاده منقوله عن الغير ط النمصادر " ويجوز للمحكمه الأخذ بها .
الا ان محكمة النقض وضعت قيدا للأخذ بتلك الشهاده وهو :-
" يصح الاعتداد بالشهاده المنقوله عن الغير متي إطمأنت المحكمه الي صحة صدورها عنه اذ ان المرجح في تقدير الشهاده ولو كانت منقوله إلي اطمئنان المحكمه إلي مطابقتها للحقيقه ""
" نقض 9/4/1957 – مجموعة احكام النقض –س 8 رقم 106 ص 391 "
والشهاده هنا كدليل إثبات لابد من تحقيقه وان يطرح علي المحكمه لتناقشه ويناقشه الدفاع . والوسيله الوحيده لتحقيق هذا الدليل هو
" حضور الشخص المنقول عنه أمام المحكمه أو ان يكون النقل ثابت بحكم قضائي بات .. ولا توجد وسيله أخري لاثبات ذلك .. وهذا ما قررته محكمة النقض في حكم حاسم قاطع إذ قررت بأن :
" لا يصح للمحكمه أن تؤسس حكمها علي شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع أقواله "
( نقض 234/2/1936 – مجموعة محمود عمر جزء 3 رقم 444 صفحة 550 )
إذن فتلك المصادر السريه هي من قامت تلك القضيه علي ما جاءت به من معلومات ووقائع وصلت الي حد الرؤيه والسماع لخطط المتهمين ازاء تلك الوقائع الوارده في محضر التحريات المبني عليه إذن النيابه وصولا لقرار الاحاله وتلك المحاكمه ..
هم شهود الوقائع بالمعني القانوني للشهاده وهم الأصل الذي تعود اليه كل الخيوط في تلك القضيه .. رأوا وسمعوا ولمسوا فعلموا بالوقائع .
هم الدليل الأصيل الذي يجب ان تحققه المحكمه وهو ما لم يحدث .. واعتصم ماموري الضبط القضائي طوال التحقيقات برفض الافصاح عن تلك المصادر بدعوي انها سريه ولايجوز البوح بها حفاظا علي الصالح العام . وفي هذا إخفاء متعمد لدليل إثبات جوهري في الدعوي قادر علي الفصل في صحة اسناد الجرائم للمتهمين من عدمه .
هل مصلحة الامن تعلو علي مصلحة العداله ؟؟!!الا اذا كانت اجراءات الامن قد افلتت من سيادة القانون ورقابة القضاء وخرجت عليهما
النتيجه : هي عدم الاعتداد بكل ماورد بالاوراق وعلي الأخص محضر التحريات المؤرخ 20/4/2008 واقوال الضباط وشهاداتهم والتي جاءت استنادا الي شهادة لآخرين هم تلك المصادر " الشهود المختفين "
بطلان القبض على المتهمين لحدوثه قبل صدورإذن النيابه
العدد الأكبر من المتهمين قرروا بأن القبض عليهم قد تم قبل صدور إذن من النيابه العامه بضبطهم ..وذلك علي النحو التالي " علي سبيل المثال لا الحصر " :
المتهم الاول : احمد عبد الرؤف:
صـ890 ذكر المتهم انه سلم نفسه لمباحث أمن الدولة يوم الأربعاء 2008/4/16 وأنه كان برفقته خاله فاروق عبدالعال بكر(صلاح عبدالعال بكر) أثناء تسليم نفسه.
المتهم الثالث: أشرف شعبان داوود موسي:
الكلام ده حصل يوم الأربعاء اللي فات 2008/4/16 قبل صلاة العشاء أمام مسجد الإمام بميدان الإمام
صـ 977 سماع أقوال الشاهد علي أحمد حسن الجندي(ساكن في نفس المنزل) والذي أفاد:
اللي حصل ان يوم 2008/4/12 بالليل حوالي الساعة 2 لقيت ام طارق بتصوت فنزلت علي السلم لقيت محمد بيه البرلسي ومخبرين معاه أخدوا طارق وأخوه محمد من البيت وده كل اللي أنا أعرفه الساعة 2.00 صباحا " شاهد النفي: أحمد حسن الجندي(ساكن في نفس المنزل
المتهم العاشر : محمد حسن الزغبي عطية مقلد
ويوم الثلاثاء اللي فات 2008/4/15 المباحث بعتولي وسألوني عن علاقتي بأحمد مني فقلت ان هوا شغال عندي علي تكتك وروحت ويوم الأربعاء بالليل بعد العشاءمباحث أمن الدولة بعتولي ورحت هناك وسألوني قلت نفس الكلام وبعد كده جابوني علي هنا
المتهم التاسع : حمادة ابراهيم توفيق
همه أخدوا مراتي يوم الخميس اللي فات الموافق 2008/4/17 وأنا سلمت نفسي بعد صلاة العشاء يوم الجمعة في محل الحاج حسن راشد لأن هوا يعرف الضابط اللي اسمه محمد صالح اللي في البحث الجنائي واللي يشهد الناس اللي انا قلت أسماؤهم الحاج حسن راشد ومحمد مسعد النظامي ووائل مسعد النظامي صـ1037.
المتهم الخامس والعشرون : رأفت محمد محمد البواب:
 منذ ثلاثة عشر يوما وبعد عودة المتهم من عمله كسباك بعمارة الأوقاف إلى منزله ببلقينا جاءه اثنين مخبرين واخبروه بان ( خالد بيه عايزه ) في قسم ثان المحلة فذهب معهم ، وتم استبقاؤه في القسم لمدة يوم واحد وفى يوم الجمعة تم ترحيله على مباحث امن الدولة وظل هناك إلى أن أتوا به إلى النيابة 1438 ملف 3 تحقيق

المتهم الرابع والعشرون : أحمد سمير أحمد عبد المعز : صـ 1416

أنا اتمسكت من حوالى 12 يوم وأخدونى من البيت واللى أخذونى ضابط من مركز المحلة وفضلت قاعد 12 يوم فى أمن الدولة والنهارده اتعرضت على النيابة .

المتهمه الثانيه :فوزية الشناوي
كنت راجعة من الزقازيق بالعربية النص نقل بتعتى وانا عند كوبرى أبو على ضابط وست مخبرين وقفونى وقالولى تعالى معاى عيزينك فرحت معهم على مركز المحلة
يوم 16 / 4 / 2008 ساعة صلاة العصر


المتهم الخامس والاربعون : حلمى محمد حلمى السعداوى
انا كنت نايم فى البيت من حوالى عشرة ايام جالى واحد اسمه احمد بيه واخدنى من البيت وودانى نقطة سوق الجمعة وبعد كده خدونى على قسم اول المحلة الكبرى وفضلت هناك لحد ما جابونى النهاردة .
صـــ 1812

المتهم الرابع والاربعون: محمد شيبوب محمد سيد أحمد
اللى حصل انى معرفش اى حاجة عن الموضوع ده خالص وانا كنت قاعد وجم الضباط خدونى وودونى على القسم ومن يومها وانا موجود فى القسم
س : متى واين حدث ذلك ؟
ج : الكلام ده حصل من اسبوعين – بميدان الشون – دائرة قسم ثانى المحلة
صــــ 1779

المتهم السادس والاربعون : ابراهيم سامى حسن محمد بدر

أقر المتهم انه كان واقفا امام منزله . وتم القبض عليه قبل عشرة ايام من تاريخ تحرير محضر الضبط وانه كان محتجزا بقسم اول المحلة الكبرى .

المتهم / احمد السعيد محمد علي الدهان 26 سنه 1200ص
قبض عليه من 8 ايام
وسندلل علي مصداقية ذلك الاقرار بالقبض السابق علي صدور إذن النيابه بالآتي :
1 : عدم وجود رابط بين المتهمين يسمح لهم بالاتفاق علي الاقرار بتاريخ مغاير لتاريخ الضبط إذ وفقا لتصور التحريات فإن الاتفاق واللقاءات قد تمت فيما بين العشر الاوائل دون غيرهم .. كما ان المتهمين الثمانيه الاخيرين لم يكونوا علي علم بالاتفاق ولم يشاهدوا في ثمة لقاءات تمت بين باقي المتهمين حتي يتسني لهم الاتفاق علي اقوال معينه .
2- وفقا للثابت هو ان القبض كان يتم فجرا او ليلا ولايمضي المتهم سوي ساعات قليله في قبضة الأمن يتم بعدها عرضه علي النيابه وهو ما لايسمح له بترتيب اوراقه او الاتفاق عليها مع آخرين
3- الملاحظ هو أن القبض الفعلي علي المتهمين قد تم في تاريخ معاصر لقرار النيابه باستكمال التحريات وهو ما يعني عدم توافر دلائل كافيه في شأن من القي القبض عليهم في 6 ,7 ابريل وفقا لما جاء في محضؤر العقيد رضا طبليه .. فكان لا بد من الاسراع في تحضير الاحتياطي ..
4- قيام عدد من أهلية المتهمين بارسال برقيات استغاثه الي المسئولين في تواريخ سابقه علي إذن النيابه وتاريخ القبض الصوري
5- ماورد بأقوال العقيد سامي لطفي من معرفتهم بالمتهمين من خلال مناقشات تمت مع المقبوض عليهم في 6 , 7 ابريل يرجح القبض علي المتهمين قبل صدور اذن النيابه بالضبط والتفتيش .

في جريمة التجمهر – تدبير – اشتراك
أولا: حول قانون التجمهر 10 لسنة 1914
وقانون التجمهر هو نموذج للقوانين سيئة السمعة فهو قانون أصدره خديو مصر في ظل الاحتلال والحماية ويتضح من مذكرته الايضاحيه أنه صدر لمواجهة حالة الحرب وهي الضروره الحقيقيه التي اقتضت اصداره فهو في حقيقته وبالنظر للظرف والملابسات المحيطه بصدوره قانون استثنائي نموذجي يطلق العنان لتعسف رجال الإداره البوليسيه لارتكاب عمليات التنكيل بالافراد ومصدرة حرياتهم .
وما جاء بالماده الثانيه من هذا القانون من تشديد عقوبة التجمهر اذا كان الغرض منه منع تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح اذا كان الغرض منه التأثير علي السلطات في عملها أو حرمان شخص من حرية العمل ...الخ فهو مخالف للقواعد العامه بالجرائم , لأن ذلك الغرض عباره عن النيه وهذه النيه فضلا عن كونها أمرا نفسانيا فلا تعتبر جريمه ولا شروعا في جريمه لأنها هي العزم الذي قضت الماده 45 عقوبات علي عدم اعتباره شروعا في جنايه أو جنحه – ومثله كمثل الأعمال التحضيريه هذا فضلا عن كون الأعمال التي يظن أنها كانت غرضا للمتجمهرين اما ان تكون محظوره بحسب القانون العام فيعاقب مرتكبوها طبقا لقانون العقوبات .
وجدير بالذكر بل والتأكيد علي ان هذا القانون نظرا لطبيعته الاستثنائيه عرض علي مجلس النواب في 27 ديسمبر 1927 وقرر بالاجماع الغاؤه وتم اعداد مشروع قانون لالغاء هذا القانون إلا انه لم يصدر بسبب حل البرلمان واعلان الاحكام العرفيه في البلاد .البريطانية

ثانيا : انتفاء أركان جريمتي التدبير والاشتراك في التجمهر المعاقب عليه

الثابت بالاوراق هو أن المتهمين قد استغلوا دعوه وجهها آخرين عبر وسائل الاعلام وشبكة الانترنت للاحتجاج علي ارتفاع الأسعار .
والمفهوم من تلك الصياغه هو أنها دعوه عامه موجهه لكل المواطنين دون إستثناء وقد جاء بمحضر التحريات ما يلي :-

استغلال المتهمين من الأول حتي العاشر تلك المناسبه في إثارة المواطنين وتحريضهم علي التظاهر والتجمهر والقيام بأعمال شغب عام والتعدي علي قوات الشرطه واحداث حاله من الفوضي تمكنهم من ارتكاب اعمال السلب والنهب والاستيلاء علي المال العام والخاص وتكدير الأمن العام وهم :
المتهمين من الأول حتي العاشر
3- الاتفاق فيما بين سالفي الذكر علي تقسيم مدينة المحله الكبري فيما بينهم الي مناطق يتولي كل منهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقيادة المنفذين وتحفيزهم والشد من أزرهم والتقسيم تم كالتالي :-
الأول والثاني : الشون والعباسي القديم وش البحر /قسم ثان المحله
الثالث والعاشر : منطقة ش نعمان الاعصر والششتاوي / قسم ثان
الرابع : سكة طنطا وعزبة الجمهوريه
الخامس : البستانيه – ش ابو الفضل – ميدان الإمام
السادس : الوراقه – سوق اللبن – ش سعد زغلول
السابع : ابو شاهين – الدلتا – الرجي – ش البحر / قسم اول
الثامن والتاسع : المنطقه ما بين نقطة كفر العلو حتي قريتي صفط تراب والهياتم وطريق المحله طنطا
6- تقسيم المناطق تم طبقا لقوة نفوذ المتهمين وتأثيرهم علي المواطنين وخاصة من ذوي النشاط الاجرامي والسمعه السيئه علي ان تقوم تلك العناصر بالاعداد والتجهيز للادوات والالات والاسلحه الناريه اللازمه لتنفيذ هذا المخطط .. وتم تحديد تلك العناصر بعدد أربعة عشر متهم من المتهم الحادي عشر وحتي الرابع عشر .
7- أكدت التحريات قيام المذكورين في تنفيذ ما اتفقوا عليه ونجحو ا في استمالة آخرين معهم لتنفيذ مخططهم الاجرامي

وعلي هذا يتبين لنا ما يلي :-
-إن صحت تلك التحريات فإن الدور الرئيسي والغرض الرئيسي للمتهمين هو النهب والسرقه وليس التجمهر وان التجمهر قد حدث بعيدا عنهم – الدعوه من آخرين وهي دعوه علنيه من خلال وسائل علنيه .. ويمكن معرفة من وجه الدعوه ..بل وأن جهاز الامن كان علي علم مسبق بحدوث اعمال شغب في يومي الاحداث 6 , 7 ابريل ..وقرر بذلك العقيد خالد غرابه في أقواله .
"المعلومات عن حدوث شغب كانت متوفره منذ فبراير وحتي طلب النيابه التحريات عن الواقعه"

وكان الأحري بجهاز الأمن أن يحاصر الدعوة منذ لحظة توجيهها لا أن ينتظر بدء التظاهر واشتعال الأحداث حتي يبدأ في تلفيق الاتهامات عقب الاحداث لآخرين لا يوجد دليل واحد علي اشتراكهم فيها .

ويتطلب القانون توافر عناصر معينه لاعتبار تجمعا ما هو في حقيقته تجمهر معاقب عليه طبقا للقانون ، وهذه العناصر هي التي تضفي عدم المشروعيه علي التجمع .
والتجمهر غير المشروع له صورتين هما :ـ
- التجمهر المهدد للسلم العام
- التجمهر الذي يحصل لغرض غير مشروع
وبانزال هذا التعريف علي واقعات الدعوي يتبين إنتفاء الركن المادي لجريمة التجمهر الوارده بامر الاحاله تدبيرا واشتراكا

ورد بالأوراق ما يؤكد ان الغرض من التجمهر هو الاحتجاج علي ارتفاع الاسعار ولم يكن الغرض منه هو ارتكاب جرائم سلب ونهب وحرق .. وان التجمهر بصورته تلك تنتفي معه الشروط الواجب توافرها لاسناد الاتهام للمتهمين ..
الرائد / محمد حموده رئيس مباحث قسم العلو " مذكرة النيابه 16" محضر يوم 10 / 4 / 2008
" قرر فى أكثر من موضع أن تجمع الناس لاعلان تضررهم من غلاء الأسعار ص 5 "

المتهم السادس : طارق محمد عبد الحفيظ:
سبب المظاهرات علشان الأسعار غالية صـ 971
الناس كانت عايزه الحاجه ترجع ترخص تانى ذى الأول صأ 971
- ده اللى خلانى أشارك مع الناس دى علشان أعبر عن نفسى وحسيت إن الناس بتعمل الحاجات دى علشانا كلنا صـ 972"
وهكذا يتبين بوضوح ان الغرض الرئيسي للتجمهر في يوم 6 ابريل كان الاحتجاج علي ارتفاع الاسعار وهو بهذه الصوره تجمع بريء للمواطنين الذين اكتوا بنيران الاسعار ولديهم شعور بغيض بالظلم الاجتماعي الذي يتعرضون له خاصة في منطقه عماليه يتدني بها مستوي الدخول ولا يرتفع ..
لم يكن مهددا للسلم العام .. وعلم كل من شارك في هذا التجمع كان في اتجاه معروف ومحدد وهو اعلان الرفض لقسوة حياتهم ومراراتها .
ومن المستقر عليه انه:-
"يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعنين، وكان ما أورده فى مجموعه لا يكشف عن توافرها، فإنه يكون مشوباً بالقصور، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهم، لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى حيثياته يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعنين، وكان قد دانهم دون أن يعرض لهذه الحالة أو يرد على إنتفائها وعدم توافرها، فإنه يكون مشوباً بالقصور والتناقض فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
[الطعن رقم 2190/32ق - جلسة 4/2/1963 - مكتب فني 14]
وبتطبيق ما قررته محكمة النقض علي الوقائع يتبين انتفاء شرط العلم ووحدة النشاط الاجرامي وتكامله مع باقي العناصر وهو ما يستحيل تحققه في تلك الوقائع
كما قررت بأن :
"متى كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد خلصت إلى عدم قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المطعون ضدهم الثمانية الأول إذ أثبت أن وجودهم بمكان الحادث لم يحصل لأى غرض غير مشروع و عللته بأدلة سائغة، فلا يكون للطاعنين بعد ذلك أن يصادرا المحكمة فى معتقدها."
[طعن رقم 338 / 42ق مكتب فني 23 جلسة 15 - 05 - 1972 - صفحة رقم 724]


- جاءت الأدله علي التدبير والاشتراك عباره عن أقوال مرسله عارية من أي سند مادي يدعمها .. إعتماد كامل علي المصادر في معرفة المخطط الذي نفذه المتهمون ..
وتناقض صارخ بشأن المظاهر الداله علي التدبير :
المقدم محمد فتحي قرر برصد اجتماعات للمتهمين . وقرر بان تلك الاجتماعات دار فيها مناقشات للمتهمين الغرض منها تحسين مركزهم القانوني في حالة الضبط !! وهي اجتماعات ان صحت فقد كانت لاحقه علي الوقائع لا سابقه عليها مما يشير الي عدم وجود ما يفيد وجود تدبير له مظهره المادي الذي يؤكده ..
العقيد أيمن راضي يقرر بأنه تم رصد اجتماعات للمتهمين كان الغرض منها هو تنفيذ مخططهم وتقسيم الادوار فيما بينهم حسب المناطق .. وهو القول الذي يتضارب ويتنافي مع ماورد بالاوراق حيث أن التحريات عن المتهمين قد بدأت بعد الأحداث والاجتماعات التي تم رصدها من خلال المراقبه تمت بعد الاحداث ... ولا يعقل ان يجتمع المتهمون ليناقشوا تنفيذ مخطط تم تنفيذه وتوزيع ادوار قام بها فعلا افراد الاتفاق !!!
- لم تقدم لنا الاوراق شاهد رؤيه واحد علي الوقائع محل الاتهام ونسبتها الي المتهمين وقد قال ذلك العقيد ايمن راضي صراحة
" وقام احمد كامل ومنصور محمد باشعال النيران والاستيلاء علي محتويات مدرسة عبد الحي خليل وتم ضبط جميع المسروقات ولم يوجد شهود علي واقعة سرقة المدرستين ."

بينما العقيد خالد محمد غرابه له رأي آخر اذ قال ص 3733 أن هناك شهود رؤيه لواقعة سرقة المدارس وإضرام النيران فيها !!!
ولم يقدم لنا سيادة العقيد شاهد رؤيه واحد علي نسبة جرائم التجمهر والسرقه الي أي من المتهمين الماثلين .

ولا يمكن الربط بين ما حدث من اعمال تخريب ونهب وبين ما تم من تجمهر ليس الغرض منه الاتيان بهذه الافعال ولا يمكن بحال معاقبة المتهمين علي التجمهر لوجود شبهة ارتكابهم جرائم معاقب عليها استقلالا .. وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض في حكم هام وحاسم في هذا الشأن إذ قضت بأن :-

"فإذا كان الحكم قد أثبت أن الإحتشاد كان أول أمره مظاهرة سارت لمناسبة معينة "يوم الإضراب من أجل عرب فلسطين" فتصدى لها البوليس بالتفريق والمطاردة فتخلفت عنها شراذم أفلتت من المطاردة وسارت فى جهات مختلفة وقام أفراد من بعض الشراذم بإتلاف المحلات أو إختلاس ما فيها فلا تكون هذه الواقعة محلاً لتطبيق المادة 3 من قانون التجمهر، إذ لا يمكن ربط هذه الشراذم المتفرقة بتلك المظاهرة ولا ربط ما وقع من حوادث الإتلاف والسرقة بالغرض الذى قامت من أجله قبل تفريقها أو تشتيتها. ولا يكفى لمحاسبة المتهم عن النهب أن يثبت أنه إرتكب إتلافاً فى أعقاب المظاهرة ما دام لم يثبت أنه كان ضمن شرذمة معينة من تلك الشراذم التى إتخذت الإجرام السافر غرضاً لها وأن ما حصل من الإتلاف والسرقة كان بقصد تنفيذ هذا الغرض الإجرامى."
[الطعن رقم 1864/10ق - جلسة 18/11/1940 - مكتب فني 5ع]
كما أن مجرد تواجد المتهم أثناء الأحداث ليس دليلا علي اشتراكه بها وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض :
" لا يكفى لادانة شخص بصفته فاعلا فى جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها الا اذا كانوا جميعا متفقين على ارتكابها وقام كل منهم بدوره فى تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم ، كما لا يكفى لادانته بصفته شريكا فيها الا اذا توافر فى حقه طريقا من طرق الاشتراك المقرر قانونا . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى شأن الطاعنين بجريمة الشروع فى التهريب الجمركى ، لا يتأدى منه القول بأنهم فاعلين فى الجريمة تلك أو شركاء فيها ولا يؤدى الى الادانة التى انتهى اليها ، وخاصة أن تحريات الشرطة - على ما أثبتها الحكم - جاءت مجهلة ، اذ اقتصرت على أنها أسفرت عن قيام الزورق المعنى بانتواء تهريب بضائع دون أن تسند ذلك الى الطاعنين كلهم أو بعضهم ، ومن ثم يكون الحكم قد تعيب بالقصور فى التسبيب . "
( الطعن 2668 1 لسنة 59 ق جلسة 1990/06/07 س 41 ص 806 )
ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى وقعت تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض.
"طعن رقم 809/42 ق مكتب فني 23 جلسة 09 - 10 - 1972 - صفحة رقم 1015"

شيوع الاتهام

ورد بالاوراق جميعها ما يجزم بشيوع الاتهام بالنسبه لجرائم الاتلاف والاعتداء علي قوات الأمن والسرقه وذلك من واقع اقوال شهود الاثبات أنفسهم وذلك علي النحو التالي :

محضر تحريات 7 /4 و8 /4 المحررين بمعرفة العقيد رضا طبليه والذي قرر فيه بتقسيم المتهمين المستبعدين الي 12 مجموعه وكل مجموعه قامت بتنفيذ جرائم محدده في نطاق تواجدها حيث تم ضبطها .. ورغم ذلك جاءت أقوال ضباطه لتؤكد استحالة معرفة دور كل متهم من هؤلاء المتهمين ..

أقوال المقدم / السيد عبد العزيز داود بإدارة البحث الجنائى بطنطا مفتش بقسم المباحث الجنائية بإدارة البحث الجنائى بالغربية .

"عدد الأشخاص المتظاهرين كبير يصعب حصرهم وكانوا يحملون طوب وعصى وبعض جراكن البنزين لإشعال النيران بإطارات الكاوتش لقطع الطريق"
ص 3450 فى إجابته عن السؤال حول دور كل منهم فى ارتكاب الواقعة قرر أنه يصعب تحديد دوركل منهم ذلك لكثرتهم وعدم قدرتناعل تحديد عددهم ، وقررأن وقت بدء هذا التجمع أنه فى الساعة 4 مساءاً واستمر حتى الساعات الأولى من الصباح ولا يعرف ن كان هناك محرض وقرر عدم حملهم أدوات أو أسلحة .

كما قرر بذات الأقوال معاون مباحث سمنود أحمد حمدى عاشور

محضر يوم 18 / 4 / 2008 الساعة 3 مساءا ص مع الملازم محمد أحمد الصياد ملازم أول شرطة
ومعاون مباحث مركز المحلة الكبرى وبسؤاله
" قرر بوجود محموعة كبيرة من الأهالى قاموا بلقاء الحجارة وزجاجات البنزين على مبنى التعاون وفى شركة زل المحلة الكبرى الغزل والنسيج والسوبر ماركت الكائن بمنطقةالسبع بنات وكذا إتلاف مطعم النيل الكائن بشارع لابحر ومحل الكيلانى وتم ضبط 17 متهم وكان مرافق له النقيب بهشام نوار وقوة الشرطة السرية " .

محضر فى 11 / 4 / 2008 الساعة 8 مساءاً مع النقيب هيثم حسين نقيب شرطة
" قرر أن فيه عدد كبير من المواطنين يقوموا بإتلاف وإحراق مركز خدمة الجماهير بيكسروا ويولعوا فيه وإلقاء الطو ب والحجارة عليه وهو لا يعلم إذ كان معهم مواد مشتعلة أم لا"
أقوال المقدم محمد فتحي : لم يستطع تحديد دور كل متهم علي حده وانما اكتفي بالتقسيم الذي وضعه بمحضره ووجه اتهاماته جماعة لكل مجموعه بارتكاب الجرائم الخاصه بها!!
وجاء بأقواله مايلي :
"لا يعرف ان كانت هناك اصابات بسبب اطلاق النار على قوات الامن طه حسين وعبد الحى خليل هم أحمد السعيد واحمد كامل ومنصور محمد ومحمد عبد المجيد والخطيب عبد الله وعبد المعطى فتحى عن طريق إلقاء زجاجات المولوتوف لسرقة وسلب محتوياتها ولم تتوصل التحريات لوجود شهود على هذه الواقعة
لم تتوصل التحريات إلى مرتكبى سرقة محتويات مدرسة عمر زعفان واتلاف محتوياتها

ولم تتوصل التحريات إلى من قام بالاستيلاء على اللاسكى الخاص بالملازم أول محمد / محمد أحمد قاعود
العقيد أيمن راضي : قرر بأن العدد كان كبير ولايوجد شهود علي سرقة المدرستين

واقعتي قتل اثنين من المصابين واصابة العشرات من المدنيين والعسكريين ..
بل واصابة أحد جنود الامن المركزي برصاصه من قائده النقيب محمد مرسي يشير الي فوضي الشارع في توقيت ارتكاب الجرائم .. واستحالة معرفة مرتكب اي جريمه علي وجه التحديد .
وكل ما تستند اليه النيابه في توجيه الاتهام هو محضر التحريات المهلهل . وغني عن الذكر ان محضر التحريات هو مجرد رأي لمحرره ولا يعد دليلا معتبرا في الدعوي ما لم تكن هناك ادله ماديه تعززه وتدعمه ليصير للقضيه جسدا كامل النمو .
النتيجه هي : استحالة تصور نسبة جريمه محدده لمتهم محدد في سياق وقائع الفوضي والتظاهر الواسع في كافة ارجاء المدينه .

توافر سبب من أسباب الاباحه
" توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس "

يتوافر في شأن المتهمين سبب من أسباب الاباحه في جريمة الاعتداء علي قوات الأمن ومنعها من أداء عملها وهو .. توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس طبقا لنص الماده 248 من قانون العقوبات
"إن المادة 248 من قانون العقوبات إذ نصت علي أنه - لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء علي واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ من أفعاله موت أو جروح بالغ وكان لهذا الخوف سبب معقول - . وإذ نصت علي ذلك فقد دلت علي أن حق الدفاع الشرعي يكون . جائزا إذا كان الموظف قد تعدي حدود وظيفته وكان سيء النية في ذلك وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة التعدي علي رجال البوليس ومقاومتهم ، بعد أن كان قد أثبت في واقعة الدعوى أن المتهم إنما فعل ذلك ليفلت من أيديهم الشخص الذي كانوا قد قبضوا عليه بغير حق ولا مسوغ قانوني وذلك دون أن يتحدث في صراحة عن أن رجال البوليس كانوا حسني النية في هذا القبض الذي وقع منهم مخالفا للقانون ، ويورد الأدلة والاعتبارات التي تدعم ما يقول به في هذا الخصوص ، فانه يكون قد أخطأ إذ العقاب في هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا عند توافر حسن النية لدي رجال البوليس ."
(الطعن رقم 1054 لسنة 15 ق جلسة 1945/5/14)

وهنا ندلل علي توافر سبب الاباحه علي النحو التالي :
1- يدعي الضباط بأن بدء الاشتباك مع المواطنين المتظاهرين كان في الساعه الرابعه وبعض الضباط قرر بأن الاشتباك بدأ في الساعه السادسه .. بما مؤداه أن بدء تعامل الامن والقبض علي المواطنين لم يحدث إلا في هذا التوقيت ومع بدء خروج الورديه الصباحيه لشركة المحله .
وهذ مردود عليه بأن هذا القول كاذب ولا أساس له من الصحه لأن :
" الامن هو الذي بدأ بالاعتداء العشوائي علي المواطنين دون تمييز يذكر وذ لك منذ صباح يوم 6 أبريل
وقد تم القاء القبض علي العديد من المواطنين طوال اليوم وقبل بدء الاحداث مما يؤكد كذب الروايات الامنيه حول التعامل طبقا للقانون مع بدء التجمهر بالتنبيه بالانصراف ثم رفض المتجمهرين ثم التعامل معهم بالقوه عقب الاعتداء علي قوات الأمن .

وبالنظر الي توقيت القبض علي العشرات ممن القي القبض عليهم ضمن مجموعات 6 ابريل يتبين ان القبض قد تم في توقيت مبكر من كافة ارجاء المحله التي تحولت الي ثكنه عسكريه ... فعلي سبيل المثال :
ص2669
أحمد انور فتحي
قبض عليه الساعه 3 م 6 ابريل

ص 2674
سامح محمد عبد العاطي
قبض عليه الساعه 2 م 6 ابريل



ص 2729
محمد سعد الدين محمد الزعبلاوي
نفس الاتهامات
قبض عليه 2 م 6 ابريل في دوران محب وهو رايح يتفرج ع الماتش

ص 2734
احمد احمد ابراهيم
نفس الاتهامات
قبض 3 م 6 ابريل
ص2844
مصطفي بدير السيد ابراهيم
قبض 1 ونص ظهرا بميدان الشون

ص 2851
محمد احمد الشرنوبي
قبض 3 ونص بميدان الشون

وبجلسة يوم11/10/2008 السابقه حضر شاهد من تلقاء نفسه ليؤكد علي ما حدث ..
وهو الشاهد رامي محمد عبد العزيز نور " صحفي تحت التمرين ط بجريدة الوفد ..
وقرر بانه تم القاء القبض عليه يوم 6 أبريل الساعه الواحده والنصف ظهرا .

2 - تجاوز رجال الأمن سلطاتهم ففضلا عن القبض العشوائي من كلل شوارع المحله والاعتداء علي المواطنين وخطفهم دون تمييز ... فقد ارتكبوا اعمال قتل ثابته بالاوراق ومنهم المرحوم أحمد علي مبروك والذي توفي باطلاق النار عليه اثناء وقوفه في شرفة منزله
وهو الأمر الذي جعل المواطنون في حالة استنفار وتحفز في مواجهة الامن الذي يختطف ابنائهم من الشوارع ويطلق الرصاص ليصيبهم ويقتلهم وهم امنين في منازلهم .
وما كان الا محاولة رد الاعتداء والدفاع عن النفس


" من المقرر ان تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته امر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجا بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مازقه مما لايصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات ."

"الطعن رقم 10175 لسنة 63 ق جلسة 19 / 3/ 1995 س 46 ص 588 )





أخيرا: إن حكمكم العادل في هذه القضيه لابد وأن يأتي ردا علي من يريد الاعتداء علي منظومة العداله بل ومنظومة القيم الرفيعه التي أرساها قضاءنا العادل ولن أجد أفضل مما جاء في بيان الجمعيه العموميه لقضاة مصر في عام 1968 قبيل مذبحة القضاه الشهيره للتذكير به وإبرازه في توقيت نحن في أمس الحاجه لما يحمله من معاني نبيله نبل من أصدروه ..
" ان القضاء صمام الأمن في وطننا .. كما أن تخصص القاضي أصل أساسي في التنظيم القضائي السليم يجب الحرص عليه بعدم المساس باختصاصات السلطه القضائيه .. وعدم إشراك غير المتخصصين في أداء رسالة القضاء ..."
كما ورد بذات البيان:-
"إن القضاء سلطه مستقله عن باقي السلطات ورساله ساميه تصل القاضي وخالقه .. ولايراعي القاضي في قضائه إلا نصفة المظلوم والأخذ بيد الضعيف .. ولذلك عنيت جميع الدول مهما اختلفت نظم الحكم فيها برسالة القضاء , وعملت علي استقلاله عن بالقي السلطات ... وتوطيد سلطته ورعاية القائمين عليه ... لا مراعاة لأشخاص القضاه ولكن لتوفير ضمانات الشعب في أن يعيش في جو من الأمن والعداله والاستقرار ....."
بناء عليه

يطلب الدفاع براءة جميع المتهمين مما نسب اليهم

دفاع المتهمين
............

ليست هناك تعليقات: