بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

11 سبتمبر 2011

"لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان "

.‏‏

وبذلك يتضح انه لا يوجد اى سببل لوقف سريان مدة تقادم الدعوى الجنائية .‏‏ كما يتضح أيضا ان شروط قطع مدةالتقادم محددة على سبيل الحصر وهى إجراءات ‏التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة والأمرالجنائى وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة ‏المتهم .‏‏ ولم ينص قانونالإجراءات الجنائية فى اى مادة من المواد 15 ، 16 ، 17 على ‏مغادرة البلاد كسببلقطع مدة التقادم ، وهو الأمر الذى أقامت عليه المحكمة الاستئنافية ‏قضاءها حيث اعتبرت مغادرة المتهم للبلاد من شأنها قطع مدة التقادم مخالفة بذلك نص ‏القانون الواضح والصريح . ‏‏ ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الغيابى قد صدر ضدالمستشكل بجلسة ‏‏24/12/1997 وانه لم يتخذ اى اجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علمالمستشكل بالحكم ‏الغيابى وقيامه بالمعارضة فيه بتاريخ 17/9/2001 وبهذا يكون قدانقضى اكثر من ثلاث ‏سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابى ضد المستشكل حيث صدر الحكمالغيابى كما ‏أوضحنا بتاريخ 24/12/1997 وتمت المعارضة فيه بتاريخ 17/9/2001 ومن ثمتكون قد ‏انقضت مدة ثلاث سنوات وثمانية اشهر وثلاثة وعشرون يوما من تاريخ صدورالحكم ‏الغيابى دون اتخاذ اى إجراء طوال هذه المدة .‏ ‏ولا يغيرمن هـذا النظر كون المستشكل قد غـادر البلاد فى الفترة من 13/1/1998 إلى‏‏27/1/1998 وكذا فى الفترة من 5/1/1999 إلى 17/1/1999 . ‏‏ حيث أن مغادرةالبلاد ليست من الإجراءات التى نصت عليها المادة 15 ، 17 من ‏قانون الإجراءات الجنائية لقطع مدة التقادم .‏‏ وترتيبا على ذلك تنقضى الدعوى الجنائية قبل المستشكل طبقا لنص المادتين 15/1 ، ‏‏16 ، 17 إجراءات جنائية ، وإذا اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فانه يكون قد ‏اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .‏‏ وفى هذا قضت محكمة النقض بالاتى :- ‏‏====================== ‏‏ " أن الحكم الغيابى لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من ‏حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير إن ينفذ . . . فلا يبقى بعد ذلك محللمتابعة السير ‏فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف او غيرهما : ‏‏ " الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار / حسن الفكهانى ص 190 طعن جنائى ‏رقم 844لسنه 3 ق " .‏واستقرت أحكام محكمة النقض كذلك على انه :- ‏‏=========================== ‏‏ " إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخرإجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات ‏المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدةفى مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه ‏المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة " ‏المرجع السابق طعن جنائى رقم 2255 لسنه 49 ق جلسة 11/6/1980‏المرجع السابق طعن جنائى رقم 3363 لسنه 54 ق جلسة 12/6/1984 ‏السبب الأول : القصور فى التسبيب :‏‏===================== ‏‏ لما كان المستشكل قد دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات دون اتخاذ ‏إجراء قاطع من يوم صدور الحكم الغيابى دون أن ينفذ وهذا الدفع من الدفوع الجوهرية‏5 ‏‏ المتعلقةبالنظام العام ومن ثم كان يجب على المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لهذا الدفع‏بأسانيد قانونية ولكن حكم محكمة أول درجة وسايره فى ذلك الحكم المستشكل فيه استند‏على مغادرة المستشكل للبلاد دون أن يستند فى ذلك إلى نص قانونى بل جاءت عباراته‏مبهمة مقتصرة على أن المستشكل قد غادر البلاد ومن ثم فان الدفع بانقضاء الدعوى‏الجنائية غير قائم على سند من الواقع والقانون .‏‏ والمستفاد مما تقدم ان المحكمة الاستئنافية قد استمدت فى تسبيب الحكم لنص المادة ‏‏532 إجراءات جنائية عند بحث انقضاء الدعوى الجنائية مما يجعل حكمها باطلا للقصور ‏فى التسبيب .‏‏ وحيث أن ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية فى حكمها مخالف لصحيح القانون ذلك أن ‏نص المادة 532 إجراءات جنائية ينص على :-‏‏ " يوقف سريان المدة كل مانع يحول دونمباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا ‏ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارجمانعا يوقف سريان المدة " . ‏‏ وهذه المادة لا ينسحب أثارها على انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .‏‏ فالبين من نص هذه المادة أنها تتحدث عن مدة . . . . وللتعرف على هذه المدة يجب ‏الالتفات إلى نص المادة السابقة عليها وهى المادة 528وهى تتحدث عن سقوط العقوبة ‏ومدتها خمسة سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حيثإنها وردت فى الباب الخاص ‏بسقوط العقوبة ومن ثم فان النص فى المادة 532 إجراءاتجنائية إنما يواجه فرض سقوط ‏العقوبة بمضى خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا . ‏‏ فى حين أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يخرج عن نطاق تطبيق نصالمادة ‏‏532 إجراءات جنائية حيث تنص المادة 16 إجراءات جنائية على انه لا يوقف سريان المدة ‏التى تسقط بها الدعوى الجنائية لآى سبب سواء مادى أو قانونى .‏‏وترتبيا على ما تقدم فان نطاق انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من تاريخ أخر‏إجراء لا يوقف سريانه سفر المتهم للخارج وان كان يجوز ان تنقطع المدة بالإجراءات‏القاطعة وهى التحقيق والمحاكمة والاستدلال اذا اتخذ فى مواجهة المتهم شخصيا . ‏‏ وهو ما ينطبق على الحكم الغيابى باعتباره إجراء من إجراءات الدعوى لا تنتهىبه ومن ‏ثم لا تسرى عليه أحكام سقوط العقوبة بمضى المدة وبالتالى يخرج من نطاق تطبيق نص ‏المادة 532 إجراءات جنائية حيث انه لم يصبح حكم نهائى .‏

ليست هناك تعليقات: