حصر أموال المفلس وإدارتها
بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فإنه يترتب على ذلك غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها حفاظا على حقوق الدائنين
لذا يتطلب الأمر حصر أموال المفلس ووضع الأختام عليها وتسليمها إلى وكيل التفليسة حتى لا يتصرف المفلس فيها فإذا تم جرد أموال المفلس يتم تحرير ميزانيته وتقفل دفاتره ثم تبدأ أعمال الإدارة باتخاذ الإجراءات التحفظية وتحصيل الديون ومباشرة الدعاوى والصلح بالنسبة لحقوق المفلس قبل الغير
وقد يتطلب الأمر أيضا الاستمرار في تجارة المفلس أو صناعته وذلك لمصلحة الدائنين و المفلس ذاته
ولقد أوجب القانون أيضا إيداع كل المبالغ التي يحصلها وكيل التفليسة في الخزينة العامة .
:- حصر أموال المفلس 0
بصدور حكم إشهار الإفلاس تغل يد المفلس عن إدارة أمواله وتوضع تحت يد أمين التفليسة 0
وغرض الشارع من تقريره رفع يد المدين المفلس عن إدارة أمواله أنا يحول بينه وبين ما عسى أن يقوم به من الأعمال والتصرفات التي قد تنقض أمواله ضمان الدائنين 0
ويتبين من هذا أنه ينزل بالمدين المفلس ضرب من ضروب عدم الأهلية هذا ينصب فقط على حرمان المدين المفلس من القيام بالأعمال التي يجريها اضطرارا بالدائنين كالبيع والإجارة والرهن التأميني وحقوق الارتفاق وغيرها ( 1 )
ويتطلب انتقال إدارة أموال المفلس إلى أمين التفليسة بعض الإجراءات تتمثل في وضع الأختام على أموال المفلس وجردها وإقفال الدفاتر التجارية ووضع الأختام عليها 0
أولا : وضع الأختام 0
يتطلب نظام الإفلاس المحافظة على أموال المفلس من الضياع والتهرب ، فيقوم قاضى التفليسة فور صدور الحكم بإشهار الإفلاس بوضع الأختام على جميع المحال التجارية للمفلس ومكاتبه وخزائنه وأوراقه ومنقولاته فإذا كان للمفلس محال تجاريه أو أموال خارج دائرة المحكمة التي أشهرت الإفلاس فعلى قاضى التفليسة إبلاغ كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليتولى وضع الأختام على هذا المال 0
ويجوز لقاضى التفليسة عند الاقتضاء الإستعانة بأحد مأمورى الحكومة0
أو أحد موظفيها لوضع الأختام على أموال المفلس ويحرر محضر بوضع الأختام يوقعه من قام بهذا الإجراء ويسلم لقاضى التفليسة إذا لم يقم بهذا الإجراء بنفسه وذلك طبقا لنص المادة 633 من قانون التجارة الجديد0
وقد استقرت محكمة النقض على أنه (لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو قرار التفليسة بعد ذلك.
هو المنع من تهريبها اضطرارا بحقوق الدائنين تمهيدا لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصيا إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في ملكيتها مع آخرين )
نقض الطعن رقم 218 س 56 ق جلسة 7 / 2 / 1994 ( 1 )
ولم يحدد القانون الشخصي الذي يناط به وضع الأختام على أموال التفليسة ولكنا نرى من سياق النصوص أن مأمور التفليسة هو الذي يتولى تنفيذ قرار المحكمة الخاص بوضع الأختام على أموال التفليسة أو رفعها ويكون له عند الاقتضاء أن يستعين في أداء هذا الواجب بغيره من مأمورى الضبط ومعاونيهم 0
ويكون جميع أعمالهم في هذا تحت رقابته و إشرافه ويجب وضع الأختام فور صدور قرار المحكمة بذلك دون إبطاء ( 2 )0
استثناء بعض الأموال والحقوق التى لا يشملها غل اليد :-
1- الاموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونا لانها لا تدخل فى الضمان العام للدانين . ومثلها الفراش والثياب والمؤكلات اللازمة للمدين وعائلته والاجور والمرتبات(م 305 وما بعدها من قانون المرافعات ) وكذلك الاعانة التى تقرر للمفلس م 592/2 ت
- الموال المملوكة لغير المفلس م592 فقرة 2 ت كاموال زوجته واموال ما هو مشمول بولايته او وصايته ومقابل وفاء الكمبيالة التى قام بسحبها اذ يعتبر ملكا للحامل
(م 404 تجارى )
3- الحقوق المتعلقة لشخص المفلس او باحواله الشخصية (م 592 /2 تجارى ) كالزواج ، والطلاق، والولاية على اموال اولاده القصر.
4- التعويضات التي تستحق للمستفيد فى عقد تامين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم الافلاس (م 592/2 د ) اذ ان للمستفيد من هذا التامين حقا مباشرا يستمده من عقد التامين دون ان يمر بذمة المفلس تطبيقا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير.(1)
ثانيا : رفع الأختام :-
عندما يشرع أمين التفليسة في جرد أموال المفلس يطلب من قاضى التفليسة أن يأمر برفع الأختام عن أموال المفلس 0 ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس لتحقيق السرعة في تصفية أموال المفلس
وذلك طبقا لنص المادة 636 من قانون التجارة الجديد
ثالثا : جرد أموال المفلس :-
فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس يبدأ رفع الأختام عن أموال المفلس للشرع فى جردها0 ويتم الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من ينتدبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب إخطار المفلس بوقت الجرد ويجوز له حضور لجنة الجرد وذلك طبقا لنص المادة 637 / 1 من قانون التجارة الجديد 0
وتحرر قائمة الجرد من نسختين موقعتين من لجنة الجرد التي تضم قاضى التفليسة أو من ينتدبه و أمين التفليسة وكاتب المحكمة 0 وتسلم إحدى النسختين لإيداعها المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة0
ويذكر في قائمة الجرد جميع أموال المفلس سواء منها التي لم توضع عليها أختام أو التي رفعت عنها0
ولأمين التفليسة الاستعانة بمن يشاء من أهل الخبرة في تحرير قائمة الجرد أو تقويم الأشياء وذلك طبقا للمادة 637 من قانون التجارة الجديد 0
أما إذا أشهر إفلاس التاجر بعد وفاته ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة 0 أو إذا توفى التاجر بعد صدور حكم إشهار الإفلاس ولكن قبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل تمام قائمة الجرد .وجب تحرير القائمة فور صدور حكم إشهار الإفلاس أو الاستمرار في تحريرها بنفس الطريقة التي تحرر بها لو أن التاجر أشهر إفلاسه وهو على قيد الحياة ولكن بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور وذلك طبقا لنص المادة 638 من قانون التجارة الجديد 0
وبعد إتمام عملة الجرد يقوم أمين التفليسة باستلام أموال المفلس ودفاتره التجارية ويوقع بالاستلام في نهاية قائمة الجرد وذلك طبقا لنص المادة 639 من قانون التجارة الجديد.
تسليم الدفاتر التجارية :-
تعتبر الدفاتر التجارية الأداة التي يستعين بها أمين التفليسة في إعداد الموازنة 0ولذلك أوجب المشرع تسليمها لأمين التفليسة عقب إجراء الجرد
وذلك حتى يطمئن قاضى التفليسة إلى عدم إضافة أي قيود في هذه الدفاتر فإنه يقوم بإقفالها قبل تسليمها لأمين التفليسة
ويجب أن يكون هذا الإقفال في جلسة يحضرها المفلس نفسه 0 فإذا لم يحضر المفلس في الجلسة المحددة لإقفال الدفاتر التجارية وجب دعوته إلي جلسة أخرى خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار
فإذا لم يحضر يقوم قاضى التفليسة بإقفال الدفاتر التجارية في غير حضوره ويتم تسليمها لأمين التفليسة حتى لا يتم عرقلة سير إجراءات التفليسة ولا يجوز الإنابة عن المفلس في حضور جلسة قفل الدفاتر التجارية إلا للأسباب التي يقبلها قاضى التفليسة وذلك كله طبقا لنص المادة رقم 640 من قانون التجارة الجديد
رابعا : وضع الميزانية :-
إذا كان إشهار الإفلاس بناءا على طلب المفلس نفسه فإنه يقدم ميزانيته قبل الحكم بشهر الإفلاس أما إذا كان إشهار الإفلاس بناء على طلب الدائنين فإن المفلس يلتزم بأن يقدم ميزانيته قبل شهر الإفلاس أو بعده
وإذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعلمها وإيداعها قلم كتاب المحكمة ويتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة
بأشغاله ولأمين التفليسة فضها والاحتفاظ بها 0 وللمفلس الاضطلاع عليها ( م / 649 ت ) ( 3 ) ويقوم وكيل التفليسة بوضع ميزانية المفلس فورا
في حالة إذا لم يكن المدين لم يودعها قلم كتاب المحكمة ويستعين وكيل التفليسة في وضع الميزانية بالدفاتر والمستندات الحسابية والأوراق والمعلومات التي يحصل عليها 0
وبعد الانتهاء من وضعها يجب إيداعها بقلم كتاب المحكمة المختصة
وفضلا عن ذلك يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرةوظروفها0
ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير 0 وعلى القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة 0 كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقرير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي (م 649 1/2 ت )
إدارة أموال التفليسة :-
أولا : مهمة أمين التفليسة :-
تنحصر مهمة أمين التفليسة بعد تسلم أموال المفلس في المحافظة عليها والقيام بأعمال الإدارة العادية حتى يتخذ الدائنون قرارا في مصير التفليسة
فإنه بمجرد صدور حكم الإفلاس تغل يد المدين المفلس في التصرف في جميع أمواله الحالة والأموال التي تؤول إليه وهو في حالة الإفلاس ويحل وكيل الدائنين محله في إدارة هذه الأموال
وقد قضى ( الحكم بإشهار الإفلاس 0 أثره 0 غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها 0 فقد فقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في تلك الأمور وكيل الدائنين وعدم زوال صفته إلا بانتهاء التفليسة)
الطعن رقم 2181 / 54 ق – جلسة 11 / 6 / 1989
فوكيل التفليسة يقوم مقام المفلس في إدارة أمواله وعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإدارة أموال المفلس والمحافظة عليها 0
ثانيا : الأعمال التحفظية :-
يجب علي أمين التفليسة من وقت استلامه أموال المفلس أن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه وذلك طبقا لنص المادة رقم 642 من قانون التجارة الجديد
فيقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير 0 ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها 0 وقيام أمين التفليسة بهذه الأعمال ليس علي سبيل الجواز بل علي وجه الإلزام والوجوب 0
وترتيبا كل ما سبق أنه إذا تراخي أمين التفليسة عن القيام بعمل أو إجراء 0 كان من الواجب عليه القيام به أو قام به بعد فوات الميعاد 0 عد مقصرا في أداء مهمته ومسؤلا عن الأضرار الناتجة عن هذا التقصير
والأعمال التحفظية التي يلتزم بها أمين التفليسة باتخاذها متعددة منها قطع التقادم بالنسبة للديون التي للمفلس علي الغير 0 وتوقيع الحجز التحفظي علي مديني المفلس وتحرير الاحتجاج بعدم الوفاء والطعن في الأحكام الصادرة ضد المفلس وكذلك يجب علي أمين التفليسة قيد ما للمفلس من حقوق عينية كالرهون الواقعة علي عقارات مدينه إذا لم يكن المفلس قد أجرى هذا القيد.
وتحقيقا للرقابة التي يباشرها قاضى التفليسة على إدارتها يلتزم أمين التفليسة بإعداد تقرير عن حالة التفليسة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتقديمه لقاضى التفليسة
ثالثا:- تحصيل حقوق المفلس:-
من صدر حكم شهر الإفلاس امتنع عن المفلس استيفاء الحقوق التي له لدى الغير وتعين حصول الوفاء بها إلى السنديك 0 فإذا وفى المدين بشيء منها إلى المفلس كان وفاءه باطل والقاعدة أن من يدفع خطأ يدفع مرتين
فيجب على أمين التفليسة تحصيل ديون المفلس سواء كانت ثابتة في سندات عادية أو في أوراق تجارية فضلا على تحصيل أرباح الأسهم وحصص التأسيس وفوائد السندات أو استرداد قيمتها الاسمية إذا كان لذلك مقتضى 0 كما يجب عليه تقديم الكمبيالات والشيكات للقبول لاقتناص توقيع المسحوب عليه بالقبول لزيادة ضمانات الوفاء بها ( 1
لذلك أجازت المادة رقم 635 من قانون التجارة الجديد لقاضى التفليسة أن يأمر بعدم بوضع الأختام على الأوراق التجارية ذات الاستحقاق القريب أو التي تستلزم إجراءات احتياطية وأن تسلم مباشرة إلى أمين التفليسة ( 2 ).
رابعا : بيع أموال التفليسة :-
الأصل أن وكلاء التفليسة لا يبيعون شيئا من أموال المفلس بل يجب عليهم المحافظة عليها حتى يردوها إليه في حالة انتهاء التفليسة بصلح ولكن المشرع أجاز لوكلاء التفليسة بيع المنقولات والبضائع في بعض الحالات ( 3 ) فنص المادة رقم 643 / 1 من قانون التجارة الجديد على أن:-
1 –لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناءا على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة 0 أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة 0 كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول علي نقود للصرف على شئونها 0 أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس ولا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع وسماع أقوالة0
- ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضى التفليسة أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الرقعات الدينية والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس 0
3– يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية
وقد استقرت محكمة النقض علي أنه ( نصت المادة 395 من قانون التجارة علي أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحالة التجارية )نقض الطعن رقم 611 / 46 ق جلسة 14 / 5 / 1979 ومتي أذن قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس أثناء الإجراءات التمهيدية 0 فإذا كانت هذه الأموال عبارة عن منقولات حدد قاضى التفليسة كيفية بيعها إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني أما إذا كانت عقارات فيجب أن تتم إجراءات البيع وفقا للأحكام المنصوص عليها في التنفيذ علي العقار في قانون المرافعات وذلك طبقا لنص المادة 643 / 2 من قانون التجارة الجديد ( 2 )وعلي أي حال فان التسرع ببيع المنقولات أو العقارات أمر غير مرغوب فيه خلال هذه المرحلة إلا في الأحوال التي يقتضيها الصالح العام لجماعة الدائنين والمفلس كما لو كانت الأسعار تميل إلي الهبوط أو كانت البضاعة وشيكة التلف كالغذاء و الدواء 0أو كانت صيانة المنقول تستلزم نفقات باهظة أو الحاجة الملحة للنقود من أجل الإنفاق علي شئون التفليسة 0 ولسبب الرغبة في التأني في بيع أموال المفلس هو احتمال عقد الصلح مع المفلس فتعود إليه أمواله كاملة الأمر الذي يمكنه من مباشرة شروط الصلح
خامسا :الدعاوى القضائية والصلح :-
الأصل أنه بصدور حكم إشهار الإفلاس فإن جميع الدعاوى والإجراءات القضائية يجب أن ترفع أو توجه إلي أمين التفليسة بوصفه ممثلا للمفلس و لجماعة الدائنين
وأمين التفليسة يمثل المفلس أمام القضاء فيما يكون مرفوعا فيه أو عليه 0 حفاظا علي حقوقه ودفاعا عنها أمام القضاء 0 ويجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة 0 ولو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية 0 ويلاحظ أن سلطة أمين التفليسة في أن ينهى النزاع صلحا أو أن يقبل إحالته إلي التحكيم أو بصفة عامة ينزل عن حق المفلس أو يقر بحق للغير عليه 0 مقيدة بالشروط التالية :-
1- استئذان قاضى التفليسة في الترخيص له في ذلك والأمر جوازي للقاضي 0 بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره 0
2- أن يكون الحق محل النزاع متعلقا بالتفليسة 0
3- إذا كان النزاع غير معين القيمة 0 أو كانت تزيد علي خمسة آلاف جنيه 0 فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضي التفليسة علي شروطه ويدعى المفلس إلي الحضور عند التصديق ويسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر 0 وإذا اعترض المفلس لا يكون لاعتراضه أي أثر 0 ويجوز الطعن علي قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق علي شروط الصلح أو التحكيم
يعتبر من قبيل الصلح أو التحكيم التنازل عن حق متنازع عليه أو العدول عن الاستمرار في الدعوى أو الرضوخ بحكم صدر ضد التفليسة ولذلك أخضع المشرع هذه الأمور لنفس الأحكام التي وضعها للصلح أو التحكيم فلا يجوز لأمين التفليسة التنازل عن حق للمفلس أو الإضرار بحق للغير إلا بالشروط الخاصة بالصلح أو التحكيم ( 1 )
وقد نصت الفقرة الأولي من المادة رقم 741 علي أن الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها تبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها فلا يشمل الوقف هذه الدعاوى والإجراءات فليس هناك ما يبرر وقفها 0 فليس ثمة تأثير سلبي منها علي أموال المدين بل ستؤدى علي المحافظة علي أمواله وزيادتها مع مراعاة ما تنص عليه المادة 729 من أنه:-
إذا قدم إلي المحكمة طلب بشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقي من الإفلاس فلا يجوز الفصل في طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح
وأخيرا لا يجوز للسنديك قبول إحالة النزاع غلي التحكم بدلا من رفعه إلي القضاء المختص إلا باتباع إجراءات الصلح ومع ذلك إذا أبرم المدين عقدا صحيحا قبل شهر الإفلاس وأتفق فيه علي إحالة النزاع عند قيامه إلي التحكيم 0جاز للسنديك تنفيذ هذا الشرط بغير حاجه إلي اتباع الإجراءات المذكورة
سادسا : الاستمرار في تجارة المفلس :-
أجاز القانون الاستمرار في تجارة المفلس أو صناعته من أجل المزايا المتعددة الناجمة عن هذا الاستمرار سواء بالنسبة للمدين المفلس أو جماعة الدائنين حيث قرار إنهاء التفليسة بالتسوية القضائية أو الاتحاد وقد ينطوي الاستمرار في تجارة المفلس علي مزايا متعددة للمفلس والدائنين وتبدو مصلحة المفلس من ذلك في الحالة التي تنتهي فيها التفليسة بالصلح أو يمكنه استئناف نشاطه بسهولة
وأما الدائنين فيغيرون من تجارة المفلس لأن الأرباح التي تغلها تضاف إلي أموال التفليسة التي يحصل تصفيتها وبيعها وتوزيع ثمنها عليهم في حالة الاتحاد
لكن يلزم للاستمرار في تجارة المفلس 0 متي كان المكان الذي يباشرها فيه مؤجرا أن يكون المفلس متمتعا بموجب نص في عقد الإيجار بحق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ، فإذا لم يوجد هذا الحق فإن أذن مأمور التفليسة بالاستمرار في تجارة المفلس لا يكون حجة في مواجهة المؤجر فقد قضي بأن ( الإفلاس بمجردة لا يعتبر سببا لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار في الإيجار ليس من شأنه أن يرتب انقاص حقوق المؤجر و لا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط العقد
كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة غلي المؤجر في علاقته مع المفلس طالما انطوى عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس علي حظر إحلال آخر محل
المستأجر
ويشرف أمين التفليسة علي من يعين للإدارة وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلي قاضي التفليسة عن سير التجارة
ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض الإذن بالاستمرار في تشغيل المتجر ( م 645 / 1 ، 2 ، 3 ، 4 ت )
وفي حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس ولهم أن ينيبوا أحدهم ليمثلهم في ذلك 0 فإذا لم يتفقوا جاز لقاضي التفليسة بناءا علي طلب أمينها إنابة من يمثلهم ، وللقاضي في كل وقت عزل من أنيب وتعيين غيره ( م 646 ت )
سابعا : إيداع المبالغ المتحصلة للتفليسة :-
من مهام أمين التفليسة تحصيل حقوق المفلس فيجب ألا تبقي المبالغ التي قام أمين التفليسة بتحصيلها لحساب التفليسة تحت يده خشية ضياعها أو تبديدها ولذلك يجب غلي أمين التفليسة إيداع المبالغ التي يحصلها لحساب التفليسة خزانة المحكمة أو أحد المصارف الذي يعينه قاضي التفليسة وذلك في نفس يوم التحصيل أو في أول يوم عمل تالي له 0 فإذا تأخر أمين التفليسة في إيداع هذه المبالغ يجوز لقاضي التفليسة أن يلزمه بدفع تعويض للتفليسة يقدره هو عادة يقدر علي أساس نسبة العائد طبقا لتعليمات البنك المركزى عن المدة التى تقع من تاريخ التحصيل وتاريخ الايداع كما يجب على امين التفليسة ان يثبت لقاضى التفليسة حصول هذا الايداع بان يقدم بيانا بالمبالغ التى تم ايداعها وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع وذلك طبقا لنص المادة 647 من قانون التجارة الجديد (1)
ولأحكام الرقابة على أمين التفليسة ألزمه المشرع في المادة 649 تجاري أن يقدم إلي قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ويجوز لقاضي التفليسة تعين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير.وعلى القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة كما يجب علي أمين التفليسة أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي
. مكتب / محمد جابر عيسى المحلمى
تعليقات
بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فإنه يترتب على ذلك غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها حفاظا على حقوق الدائنين
لذا يتطلب الأمر حصر أموال المفلس ووضع الأختام عليها وتسليمها إلى وكيل التفليسة حتى لا يتصرف المفلس فيها فإذا تم جرد أموال المفلس يتم تحرير ميزانيته وتقفل دفاتره ثم تبدأ أعمال الإدارة باتخاذ الإجراءات التحفظية وتحصيل الديون ومباشرة الدعاوى والصلح بالنسبة لحقوق المفلس قبل الغير
وقد يتطلب الأمر أيضا الاستمرار في تجارة المفلس أو صناعته وذلك لمصلحة الدائنين و المفلس ذاته
ولقد أوجب القانون أيضا إيداع كل المبالغ التي يحصلها وكيل التفليسة في الخزينة العامة .
:- حصر أموال المفلس 0
بصدور حكم إشهار الإفلاس تغل يد المفلس عن إدارة أمواله وتوضع تحت يد أمين التفليسة 0
وغرض الشارع من تقريره رفع يد المدين المفلس عن إدارة أمواله أنا يحول بينه وبين ما عسى أن يقوم به من الأعمال والتصرفات التي قد تنقض أمواله ضمان الدائنين 0
ويتبين من هذا أنه ينزل بالمدين المفلس ضرب من ضروب عدم الأهلية هذا ينصب فقط على حرمان المدين المفلس من القيام بالأعمال التي يجريها اضطرارا بالدائنين كالبيع والإجارة والرهن التأميني وحقوق الارتفاق وغيرها ( 1 )
ويتطلب انتقال إدارة أموال المفلس إلى أمين التفليسة بعض الإجراءات تتمثل في وضع الأختام على أموال المفلس وجردها وإقفال الدفاتر التجارية ووضع الأختام عليها 0
أولا : وضع الأختام 0
يتطلب نظام الإفلاس المحافظة على أموال المفلس من الضياع والتهرب ، فيقوم قاضى التفليسة فور صدور الحكم بإشهار الإفلاس بوضع الأختام على جميع المحال التجارية للمفلس ومكاتبه وخزائنه وأوراقه ومنقولاته فإذا كان للمفلس محال تجاريه أو أموال خارج دائرة المحكمة التي أشهرت الإفلاس فعلى قاضى التفليسة إبلاغ كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليتولى وضع الأختام على هذا المال 0
ويجوز لقاضى التفليسة عند الاقتضاء الإستعانة بأحد مأمورى الحكومة0
أو أحد موظفيها لوضع الأختام على أموال المفلس ويحرر محضر بوضع الأختام يوقعه من قام بهذا الإجراء ويسلم لقاضى التفليسة إذا لم يقم بهذا الإجراء بنفسه وذلك طبقا لنص المادة 633 من قانون التجارة الجديد0
وقد استقرت محكمة النقض على أنه (لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو قرار التفليسة بعد ذلك.
هو المنع من تهريبها اضطرارا بحقوق الدائنين تمهيدا لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصيا إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في ملكيتها مع آخرين )
نقض الطعن رقم 218 س 56 ق جلسة 7 / 2 / 1994 ( 1 )
ولم يحدد القانون الشخصي الذي يناط به وضع الأختام على أموال التفليسة ولكنا نرى من سياق النصوص أن مأمور التفليسة هو الذي يتولى تنفيذ قرار المحكمة الخاص بوضع الأختام على أموال التفليسة أو رفعها ويكون له عند الاقتضاء أن يستعين في أداء هذا الواجب بغيره من مأمورى الضبط ومعاونيهم 0
ويكون جميع أعمالهم في هذا تحت رقابته و إشرافه ويجب وضع الأختام فور صدور قرار المحكمة بذلك دون إبطاء ( 2 )0
استثناء بعض الأموال والحقوق التى لا يشملها غل اليد :-
1- الاموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونا لانها لا تدخل فى الضمان العام للدانين . ومثلها الفراش والثياب والمؤكلات اللازمة للمدين وعائلته والاجور والمرتبات(م 305 وما بعدها من قانون المرافعات ) وكذلك الاعانة التى تقرر للمفلس م 592/2 ت
- الموال المملوكة لغير المفلس م592 فقرة 2 ت كاموال زوجته واموال ما هو مشمول بولايته او وصايته ومقابل وفاء الكمبيالة التى قام بسحبها اذ يعتبر ملكا للحامل
(م 404 تجارى )
3- الحقوق المتعلقة لشخص المفلس او باحواله الشخصية (م 592 /2 تجارى ) كالزواج ، والطلاق، والولاية على اموال اولاده القصر.
4- التعويضات التي تستحق للمستفيد فى عقد تامين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم الافلاس (م 592/2 د ) اذ ان للمستفيد من هذا التامين حقا مباشرا يستمده من عقد التامين دون ان يمر بذمة المفلس تطبيقا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير.(1)
ثانيا : رفع الأختام :-
عندما يشرع أمين التفليسة في جرد أموال المفلس يطلب من قاضى التفليسة أن يأمر برفع الأختام عن أموال المفلس 0 ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس لتحقيق السرعة في تصفية أموال المفلس
وذلك طبقا لنص المادة 636 من قانون التجارة الجديد
ثالثا : جرد أموال المفلس :-
فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس يبدأ رفع الأختام عن أموال المفلس للشرع فى جردها0 ويتم الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من ينتدبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب إخطار المفلس بوقت الجرد ويجوز له حضور لجنة الجرد وذلك طبقا لنص المادة 637 / 1 من قانون التجارة الجديد 0
وتحرر قائمة الجرد من نسختين موقعتين من لجنة الجرد التي تضم قاضى التفليسة أو من ينتدبه و أمين التفليسة وكاتب المحكمة 0 وتسلم إحدى النسختين لإيداعها المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة0
ويذكر في قائمة الجرد جميع أموال المفلس سواء منها التي لم توضع عليها أختام أو التي رفعت عنها0
ولأمين التفليسة الاستعانة بمن يشاء من أهل الخبرة في تحرير قائمة الجرد أو تقويم الأشياء وذلك طبقا للمادة 637 من قانون التجارة الجديد 0
أما إذا أشهر إفلاس التاجر بعد وفاته ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة 0 أو إذا توفى التاجر بعد صدور حكم إشهار الإفلاس ولكن قبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل تمام قائمة الجرد .وجب تحرير القائمة فور صدور حكم إشهار الإفلاس أو الاستمرار في تحريرها بنفس الطريقة التي تحرر بها لو أن التاجر أشهر إفلاسه وهو على قيد الحياة ولكن بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور وذلك طبقا لنص المادة 638 من قانون التجارة الجديد 0
وبعد إتمام عملة الجرد يقوم أمين التفليسة باستلام أموال المفلس ودفاتره التجارية ويوقع بالاستلام في نهاية قائمة الجرد وذلك طبقا لنص المادة 639 من قانون التجارة الجديد.
تسليم الدفاتر التجارية :-
تعتبر الدفاتر التجارية الأداة التي يستعين بها أمين التفليسة في إعداد الموازنة 0ولذلك أوجب المشرع تسليمها لأمين التفليسة عقب إجراء الجرد
وذلك حتى يطمئن قاضى التفليسة إلى عدم إضافة أي قيود في هذه الدفاتر فإنه يقوم بإقفالها قبل تسليمها لأمين التفليسة
ويجب أن يكون هذا الإقفال في جلسة يحضرها المفلس نفسه 0 فإذا لم يحضر المفلس في الجلسة المحددة لإقفال الدفاتر التجارية وجب دعوته إلي جلسة أخرى خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار
فإذا لم يحضر يقوم قاضى التفليسة بإقفال الدفاتر التجارية في غير حضوره ويتم تسليمها لأمين التفليسة حتى لا يتم عرقلة سير إجراءات التفليسة ولا يجوز الإنابة عن المفلس في حضور جلسة قفل الدفاتر التجارية إلا للأسباب التي يقبلها قاضى التفليسة وذلك كله طبقا لنص المادة رقم 640 من قانون التجارة الجديد
رابعا : وضع الميزانية :-
إذا كان إشهار الإفلاس بناءا على طلب المفلس نفسه فإنه يقدم ميزانيته قبل الحكم بشهر الإفلاس أما إذا كان إشهار الإفلاس بناء على طلب الدائنين فإن المفلس يلتزم بأن يقدم ميزانيته قبل شهر الإفلاس أو بعده
وإذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعلمها وإيداعها قلم كتاب المحكمة ويتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة
بأشغاله ولأمين التفليسة فضها والاحتفاظ بها 0 وللمفلس الاضطلاع عليها ( م / 649 ت ) ( 3 ) ويقوم وكيل التفليسة بوضع ميزانية المفلس فورا
في حالة إذا لم يكن المدين لم يودعها قلم كتاب المحكمة ويستعين وكيل التفليسة في وضع الميزانية بالدفاتر والمستندات الحسابية والأوراق والمعلومات التي يحصل عليها 0
وبعد الانتهاء من وضعها يجب إيداعها بقلم كتاب المحكمة المختصة
وفضلا عن ذلك يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرةوظروفها0
ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير 0 وعلى القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة 0 كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقرير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي (م 649 1/2 ت )
إدارة أموال التفليسة :-
أولا : مهمة أمين التفليسة :-
تنحصر مهمة أمين التفليسة بعد تسلم أموال المفلس في المحافظة عليها والقيام بأعمال الإدارة العادية حتى يتخذ الدائنون قرارا في مصير التفليسة
فإنه بمجرد صدور حكم الإفلاس تغل يد المدين المفلس في التصرف في جميع أمواله الحالة والأموال التي تؤول إليه وهو في حالة الإفلاس ويحل وكيل الدائنين محله في إدارة هذه الأموال
وقد قضى ( الحكم بإشهار الإفلاس 0 أثره 0 غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها 0 فقد فقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في تلك الأمور وكيل الدائنين وعدم زوال صفته إلا بانتهاء التفليسة)
الطعن رقم 2181 / 54 ق – جلسة 11 / 6 / 1989
فوكيل التفليسة يقوم مقام المفلس في إدارة أمواله وعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإدارة أموال المفلس والمحافظة عليها 0
ثانيا : الأعمال التحفظية :-
يجب علي أمين التفليسة من وقت استلامه أموال المفلس أن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه وذلك طبقا لنص المادة رقم 642 من قانون التجارة الجديد
فيقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير 0 ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها 0 وقيام أمين التفليسة بهذه الأعمال ليس علي سبيل الجواز بل علي وجه الإلزام والوجوب 0
وترتيبا كل ما سبق أنه إذا تراخي أمين التفليسة عن القيام بعمل أو إجراء 0 كان من الواجب عليه القيام به أو قام به بعد فوات الميعاد 0 عد مقصرا في أداء مهمته ومسؤلا عن الأضرار الناتجة عن هذا التقصير
والأعمال التحفظية التي يلتزم بها أمين التفليسة باتخاذها متعددة منها قطع التقادم بالنسبة للديون التي للمفلس علي الغير 0 وتوقيع الحجز التحفظي علي مديني المفلس وتحرير الاحتجاج بعدم الوفاء والطعن في الأحكام الصادرة ضد المفلس وكذلك يجب علي أمين التفليسة قيد ما للمفلس من حقوق عينية كالرهون الواقعة علي عقارات مدينه إذا لم يكن المفلس قد أجرى هذا القيد.
وتحقيقا للرقابة التي يباشرها قاضى التفليسة على إدارتها يلتزم أمين التفليسة بإعداد تقرير عن حالة التفليسة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتقديمه لقاضى التفليسة
ثالثا:- تحصيل حقوق المفلس:-
من صدر حكم شهر الإفلاس امتنع عن المفلس استيفاء الحقوق التي له لدى الغير وتعين حصول الوفاء بها إلى السنديك 0 فإذا وفى المدين بشيء منها إلى المفلس كان وفاءه باطل والقاعدة أن من يدفع خطأ يدفع مرتين
فيجب على أمين التفليسة تحصيل ديون المفلس سواء كانت ثابتة في سندات عادية أو في أوراق تجارية فضلا على تحصيل أرباح الأسهم وحصص التأسيس وفوائد السندات أو استرداد قيمتها الاسمية إذا كان لذلك مقتضى 0 كما يجب عليه تقديم الكمبيالات والشيكات للقبول لاقتناص توقيع المسحوب عليه بالقبول لزيادة ضمانات الوفاء بها ( 1
لذلك أجازت المادة رقم 635 من قانون التجارة الجديد لقاضى التفليسة أن يأمر بعدم بوضع الأختام على الأوراق التجارية ذات الاستحقاق القريب أو التي تستلزم إجراءات احتياطية وأن تسلم مباشرة إلى أمين التفليسة ( 2 ).
رابعا : بيع أموال التفليسة :-
الأصل أن وكلاء التفليسة لا يبيعون شيئا من أموال المفلس بل يجب عليهم المحافظة عليها حتى يردوها إليه في حالة انتهاء التفليسة بصلح ولكن المشرع أجاز لوكلاء التفليسة بيع المنقولات والبضائع في بعض الحالات ( 3 ) فنص المادة رقم 643 / 1 من قانون التجارة الجديد على أن:-
1 –لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناءا على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة 0 أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة 0 كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول علي نقود للصرف على شئونها 0 أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس ولا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع وسماع أقوالة0
- ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضى التفليسة أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الرقعات الدينية والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس 0
3– يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية
وقد استقرت محكمة النقض علي أنه ( نصت المادة 395 من قانون التجارة علي أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحالة التجارية )نقض الطعن رقم 611 / 46 ق جلسة 14 / 5 / 1979 ومتي أذن قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس أثناء الإجراءات التمهيدية 0 فإذا كانت هذه الأموال عبارة عن منقولات حدد قاضى التفليسة كيفية بيعها إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني أما إذا كانت عقارات فيجب أن تتم إجراءات البيع وفقا للأحكام المنصوص عليها في التنفيذ علي العقار في قانون المرافعات وذلك طبقا لنص المادة 643 / 2 من قانون التجارة الجديد ( 2 )وعلي أي حال فان التسرع ببيع المنقولات أو العقارات أمر غير مرغوب فيه خلال هذه المرحلة إلا في الأحوال التي يقتضيها الصالح العام لجماعة الدائنين والمفلس كما لو كانت الأسعار تميل إلي الهبوط أو كانت البضاعة وشيكة التلف كالغذاء و الدواء 0أو كانت صيانة المنقول تستلزم نفقات باهظة أو الحاجة الملحة للنقود من أجل الإنفاق علي شئون التفليسة 0 ولسبب الرغبة في التأني في بيع أموال المفلس هو احتمال عقد الصلح مع المفلس فتعود إليه أمواله كاملة الأمر الذي يمكنه من مباشرة شروط الصلح
خامسا :الدعاوى القضائية والصلح :-
الأصل أنه بصدور حكم إشهار الإفلاس فإن جميع الدعاوى والإجراءات القضائية يجب أن ترفع أو توجه إلي أمين التفليسة بوصفه ممثلا للمفلس و لجماعة الدائنين
وأمين التفليسة يمثل المفلس أمام القضاء فيما يكون مرفوعا فيه أو عليه 0 حفاظا علي حقوقه ودفاعا عنها أمام القضاء 0 ويجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة 0 ولو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية 0 ويلاحظ أن سلطة أمين التفليسة في أن ينهى النزاع صلحا أو أن يقبل إحالته إلي التحكيم أو بصفة عامة ينزل عن حق المفلس أو يقر بحق للغير عليه 0 مقيدة بالشروط التالية :-
1- استئذان قاضى التفليسة في الترخيص له في ذلك والأمر جوازي للقاضي 0 بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره 0
2- أن يكون الحق محل النزاع متعلقا بالتفليسة 0
3- إذا كان النزاع غير معين القيمة 0 أو كانت تزيد علي خمسة آلاف جنيه 0 فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضي التفليسة علي شروطه ويدعى المفلس إلي الحضور عند التصديق ويسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر 0 وإذا اعترض المفلس لا يكون لاعتراضه أي أثر 0 ويجوز الطعن علي قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق علي شروط الصلح أو التحكيم
يعتبر من قبيل الصلح أو التحكيم التنازل عن حق متنازع عليه أو العدول عن الاستمرار في الدعوى أو الرضوخ بحكم صدر ضد التفليسة ولذلك أخضع المشرع هذه الأمور لنفس الأحكام التي وضعها للصلح أو التحكيم فلا يجوز لأمين التفليسة التنازل عن حق للمفلس أو الإضرار بحق للغير إلا بالشروط الخاصة بالصلح أو التحكيم ( 1 )
وقد نصت الفقرة الأولي من المادة رقم 741 علي أن الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها تبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها فلا يشمل الوقف هذه الدعاوى والإجراءات فليس هناك ما يبرر وقفها 0 فليس ثمة تأثير سلبي منها علي أموال المدين بل ستؤدى علي المحافظة علي أمواله وزيادتها مع مراعاة ما تنص عليه المادة 729 من أنه:-
إذا قدم إلي المحكمة طلب بشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقي من الإفلاس فلا يجوز الفصل في طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح
وأخيرا لا يجوز للسنديك قبول إحالة النزاع غلي التحكم بدلا من رفعه إلي القضاء المختص إلا باتباع إجراءات الصلح ومع ذلك إذا أبرم المدين عقدا صحيحا قبل شهر الإفلاس وأتفق فيه علي إحالة النزاع عند قيامه إلي التحكيم 0جاز للسنديك تنفيذ هذا الشرط بغير حاجه إلي اتباع الإجراءات المذكورة
سادسا : الاستمرار في تجارة المفلس :-
أجاز القانون الاستمرار في تجارة المفلس أو صناعته من أجل المزايا المتعددة الناجمة عن هذا الاستمرار سواء بالنسبة للمدين المفلس أو جماعة الدائنين حيث قرار إنهاء التفليسة بالتسوية القضائية أو الاتحاد وقد ينطوي الاستمرار في تجارة المفلس علي مزايا متعددة للمفلس والدائنين وتبدو مصلحة المفلس من ذلك في الحالة التي تنتهي فيها التفليسة بالصلح أو يمكنه استئناف نشاطه بسهولة
وأما الدائنين فيغيرون من تجارة المفلس لأن الأرباح التي تغلها تضاف إلي أموال التفليسة التي يحصل تصفيتها وبيعها وتوزيع ثمنها عليهم في حالة الاتحاد
لكن يلزم للاستمرار في تجارة المفلس 0 متي كان المكان الذي يباشرها فيه مؤجرا أن يكون المفلس متمتعا بموجب نص في عقد الإيجار بحق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ، فإذا لم يوجد هذا الحق فإن أذن مأمور التفليسة بالاستمرار في تجارة المفلس لا يكون حجة في مواجهة المؤجر فقد قضي بأن ( الإفلاس بمجردة لا يعتبر سببا لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار في الإيجار ليس من شأنه أن يرتب انقاص حقوق المؤجر و لا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط العقد
كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة غلي المؤجر في علاقته مع المفلس طالما انطوى عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس علي حظر إحلال آخر محل
المستأجر
ويشرف أمين التفليسة علي من يعين للإدارة وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلي قاضي التفليسة عن سير التجارة
ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض الإذن بالاستمرار في تشغيل المتجر ( م 645 / 1 ، 2 ، 3 ، 4 ت )
وفي حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس ولهم أن ينيبوا أحدهم ليمثلهم في ذلك 0 فإذا لم يتفقوا جاز لقاضي التفليسة بناءا علي طلب أمينها إنابة من يمثلهم ، وللقاضي في كل وقت عزل من أنيب وتعيين غيره ( م 646 ت )
سابعا : إيداع المبالغ المتحصلة للتفليسة :-
من مهام أمين التفليسة تحصيل حقوق المفلس فيجب ألا تبقي المبالغ التي قام أمين التفليسة بتحصيلها لحساب التفليسة تحت يده خشية ضياعها أو تبديدها ولذلك يجب غلي أمين التفليسة إيداع المبالغ التي يحصلها لحساب التفليسة خزانة المحكمة أو أحد المصارف الذي يعينه قاضي التفليسة وذلك في نفس يوم التحصيل أو في أول يوم عمل تالي له 0 فإذا تأخر أمين التفليسة في إيداع هذه المبالغ يجوز لقاضي التفليسة أن يلزمه بدفع تعويض للتفليسة يقدره هو عادة يقدر علي أساس نسبة العائد طبقا لتعليمات البنك المركزى عن المدة التى تقع من تاريخ التحصيل وتاريخ الايداع كما يجب على امين التفليسة ان يثبت لقاضى التفليسة حصول هذا الايداع بان يقدم بيانا بالمبالغ التى تم ايداعها وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع وذلك طبقا لنص المادة 647 من قانون التجارة الجديد (1)
ولأحكام الرقابة على أمين التفليسة ألزمه المشرع في المادة 649 تجاري أن يقدم إلي قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ويجوز لقاضي التفليسة تعين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير.وعلى القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة كما يجب علي أمين التفليسة أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي
. مكتب / محمد جابر عيسى المحلمى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق