قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها
مباشرة الإجراءات الخاصة بشئون التفليسة منذ الحكم بشهر الإفلاس 0تقتضي
توافر المبالغ اللازمة للاتفاق علي الأجور المستحقة لوكلاء الدائنين ومواجهة مصاريف
من يباشرونه من دعاوى أو إجراءات لحماية مصلحة جماعة الدائنين ولتحصيل حقوق المفلس واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات تحفظية أو تنفيذية 0000الخ فإذا لم تتوفر
النقود اللازمة لذلك (1).
فقد رأي المشرع في هذه الأحوال أن تحكم محكمة الإفلاس بقفل التفليسة لعدم
كفاية أموالها (2).
فتنص المادة رقم 653 من قانون التجارة الجديد( إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها قبل التصديق علي الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة أن يأمر بقفلها ويترتب علي قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0وإذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ علي أموال المفلس بناء علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ ).
فيشترط لإقفال إجراءات التفليسة أن يصدر بذلك قرار من قاضي التفليسة بناءا علي تقرير من أمين التفليسة لأن هذه المسألة تعد من المسائل المتفرعة من الإفلاس ويختص بها قاضي التفليسة كما يشتر لإقفال التفليسة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقات الإجراءات فطالما أن أموال التفليسة قادرة علي تغطية نفقات إجراءات الإفلاس فلا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإغلاقها (1).
وكانت المادة 337 / 1 ت ملغاة تجيز لكل ذي مصلحة كأحد الدائنين أن يطلب من المحكمة قفل التفليسة لعدم كفاية مال المفلس وهو ما لم يقرره المشرع التجاري في المادة
658 / 1 ت للأسف 0كما كانت المادة رقم 337 / 2 ت المذكورة لا تجيز تنفيذ الحكم الصادر بقفل التفليسة إلا بعد مضي شهر من تاريخ صدوره 0ريثيما يتمكن
المدين خلال هذه المدة من تدبير المال اللازم للاستمرار في الإجراءات وإن كان ذلك أمر نادر لذلك 0قيل بأنه من الأفضل إلغاء هذا القيد 0 وقد أخذ القانون التجاري الجديد بهذا الاتجاه (2).
آثار الحكم بقفل التفليسة :-
لا يترتب علي قرار قاضي التفليسة باقفالها لعدم كفاية الأموال إقفال التفليسة
نهائيا أو انتهاء حالة الإفلاس وإنما يؤدي إلي إقفال التفليسة مؤقتا 0ويترتب علي القرار
بإغلاق التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات
ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0ويبقي آثار الإفلاس الأخرى سارية المفعول
سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين أو أمين التفليسة أو قاضي التفليسة 0فإذا كان
دين أحد الدائنين قد خضع لإجراءات التحقيق وتم قبوله فإن هذا الدائن يستطيع إذا
أغلقت التفليسة لعدم كفاية أموالها التنفيذ علي أموال المفلس بناءا علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي أو سند تنفيذي (3).
فالحكم بقفل التفليسة لا يعد انتهاء لها وإنما يعد وقفا مؤقتا لها 0وتعتبر التفليسة قائمة
قانونا 0أي لا يترتب علي الحكم انتهاء آثار التفليسة 0 وتظل جماعة الدائنين قائمة ويد المفلس مغلوله عن إدارة أمواله 0والتصرف فيها ولا تنتهي وظيفة أمين التفليسة وسلطانه
ولا تكون نافذة في حق الدائنين بالديون الجديدة التي التزم بها المفلس بعد قفل التفليسة 0ولا يجوز للمفلس رفع الدعاوى (1).
إعادة فتح التفليسة :-
الحكم بقفل التفليسة لا يكون إلا وقتيا وعلي صدوره عدم وجود أموال كفاية
فإذا وجدت الأموال زالت علة صدور الحكم 0 ويجوز لكل ذي مصلحة كالمفلس نفسه
أو وكيل التفليسة أو أحد الدائنين أن يطلب من محكمة الإفلاس إعادة التفليسة
واستئناف إجراءات الإفلاس وبصدور الحكم بإعادة فتح التفليسة يتم استئناف سير
الإجراءات من حيث وقفت وتسير عند فتحها إلي الحل الطبيعي الصلح أو الاتحاد 0
وأراد المشرع أن يضمن حقوق الشخص الذي قدم الأموال من أجل إعادة فتح التفليسة
أيا كانت صفة مقدمها 0فنص علي أولوية استيفاء هذه الأموال قبل كل شيء لأن هذه الأموال تكون قد أنفقت من أجل استئناف التفليسة لإجراءاتها من أجل المصلحة
المشتركة لجميع الدائنين (2).
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
مباشرة الإجراءات الخاصة بشئون التفليسة منذ الحكم بشهر الإفلاس 0تقتضي
توافر المبالغ اللازمة للاتفاق علي الأجور المستحقة لوكلاء الدائنين ومواجهة مصاريف
من يباشرونه من دعاوى أو إجراءات لحماية مصلحة جماعة الدائنين ولتحصيل حقوق المفلس واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات تحفظية أو تنفيذية 0000الخ فإذا لم تتوفر
النقود اللازمة لذلك (1).
فقد رأي المشرع في هذه الأحوال أن تحكم محكمة الإفلاس بقفل التفليسة لعدم
كفاية أموالها (2).
فتنص المادة رقم 653 من قانون التجارة الجديد( إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها قبل التصديق علي الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة أن يأمر بقفلها ويترتب علي قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0وإذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ علي أموال المفلس بناء علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ ).
فيشترط لإقفال إجراءات التفليسة أن يصدر بذلك قرار من قاضي التفليسة بناءا علي تقرير من أمين التفليسة لأن هذه المسألة تعد من المسائل المتفرعة من الإفلاس ويختص بها قاضي التفليسة كما يشتر لإقفال التفليسة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقات الإجراءات فطالما أن أموال التفليسة قادرة علي تغطية نفقات إجراءات الإفلاس فلا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإغلاقها (1).
وكانت المادة 337 / 1 ت ملغاة تجيز لكل ذي مصلحة كأحد الدائنين أن يطلب من المحكمة قفل التفليسة لعدم كفاية مال المفلس وهو ما لم يقرره المشرع التجاري في المادة
658 / 1 ت للأسف 0كما كانت المادة رقم 337 / 2 ت المذكورة لا تجيز تنفيذ الحكم الصادر بقفل التفليسة إلا بعد مضي شهر من تاريخ صدوره 0ريثيما يتمكن
المدين خلال هذه المدة من تدبير المال اللازم للاستمرار في الإجراءات وإن كان ذلك أمر نادر لذلك 0قيل بأنه من الأفضل إلغاء هذا القيد 0 وقد أخذ القانون التجاري الجديد بهذا الاتجاه (2).
آثار الحكم بقفل التفليسة :-
لا يترتب علي قرار قاضي التفليسة باقفالها لعدم كفاية الأموال إقفال التفليسة
نهائيا أو انتهاء حالة الإفلاس وإنما يؤدي إلي إقفال التفليسة مؤقتا 0ويترتب علي القرار
بإغلاق التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات
ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0ويبقي آثار الإفلاس الأخرى سارية المفعول
سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين أو أمين التفليسة أو قاضي التفليسة 0فإذا كان
دين أحد الدائنين قد خضع لإجراءات التحقيق وتم قبوله فإن هذا الدائن يستطيع إذا
أغلقت التفليسة لعدم كفاية أموالها التنفيذ علي أموال المفلس بناءا علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي أو سند تنفيذي (3).
فالحكم بقفل التفليسة لا يعد انتهاء لها وإنما يعد وقفا مؤقتا لها 0وتعتبر التفليسة قائمة
قانونا 0أي لا يترتب علي الحكم انتهاء آثار التفليسة 0 وتظل جماعة الدائنين قائمة ويد المفلس مغلوله عن إدارة أمواله 0والتصرف فيها ولا تنتهي وظيفة أمين التفليسة وسلطانه
ولا تكون نافذة في حق الدائنين بالديون الجديدة التي التزم بها المفلس بعد قفل التفليسة 0ولا يجوز للمفلس رفع الدعاوى (1).
إعادة فتح التفليسة :-
الحكم بقفل التفليسة لا يكون إلا وقتيا وعلي صدوره عدم وجود أموال كفاية
فإذا وجدت الأموال زالت علة صدور الحكم 0 ويجوز لكل ذي مصلحة كالمفلس نفسه
أو وكيل التفليسة أو أحد الدائنين أن يطلب من محكمة الإفلاس إعادة التفليسة
واستئناف إجراءات الإفلاس وبصدور الحكم بإعادة فتح التفليسة يتم استئناف سير
الإجراءات من حيث وقفت وتسير عند فتحها إلي الحل الطبيعي الصلح أو الاتحاد 0
وأراد المشرع أن يضمن حقوق الشخص الذي قدم الأموال من أجل إعادة فتح التفليسة
أيا كانت صفة مقدمها 0فنص علي أولوية استيفاء هذه الأموال قبل كل شيء لأن هذه الأموال تكون قد أنفقت من أجل استئناف التفليسة لإجراءاتها من أجل المصلحة
المشتركة لجميع الدائنين (2).
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق