بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 يوليو 2010

حكم شهر الافلاس






ان التشريعات الحديثة لم تَعُد تَعتبر الإفلاس بحد ذاته جريمة فقد يتعرض التاجر لشهر إفلاسه لظروف خارجة عن إرادته دون أن ينسب إليه أي خطأ أو تقصير ولا أَدل على ذلك من أن المشرع قد أعطى التاجر الذي يشعر بإضطراب أحواله مكنة التقدم إلى المحكمة المختصة ويطلب منها بنفسه أن تحكم بشهر إفلاسه.



ويقتصر نظام الإفلاس في معظم التشريعات الحديثة على التجار وحدهم بينما يخضع لأحكام الإعسار المدني الأشخاص الذين يتوقفون عن سداد ديونهم دون أن تثبت لهم صفة التاجر، فإنه يشترط لشهر الإفلاس أن تتوافر في المدين صفة التاجر وصفة التوقف عن الدفع معاً،ولا بد أن يصدر حكم بذلك من المحكمة المختصة.



ويستوي أن يكون المفلس تاجر فرد أو شركة ما دامت الشروط المطلوبة متوفرة ويمتاز حكم الإفلاس عن غيره من الأحكام بطبيعة قانونية خاصة فحجيته ليست نسبية ولا تقتصر آثاره على أطراف الخصومة فحسب بل له حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وقد شمله المشرع الأردني والمصري بالنفاذ المعجل بحيث لا يكون لطرق الطعن الممارسة بحقه أي أثر موقف كقاعدة عامة.



ولما لهذا الحكم من أهمية وخصوصية فقد ذهبت التشريعات الحديثة إلى ضرورة الإعلان عنه بوسائل خاصة تكفل شهره والعلم به للكافة ومنها اللصق والنشر.



وتترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس آثار خطيرة على شخص المدين المفلس وعلى أمواله من جهة ومنها غل يده عن إدارة أمواله، وبطلان التصرفات الصادرة منه خلال فترة الريبة وحرمانه من بعض حقوقه السياسية والمدنية,وقد تصل هذه الآثار إلى حد تقييد حرية المفلس. وعلى الغير من الدائنين وسواهم من جهة أخرى كوقف الدعاوى,والإجراءات الفردية ضد المدين,وسقوط آجال الديون الممنوحة للمفلس وحلولها ووقف سريان الفوائد عليها.



وقد نظم المشرع الأردني أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه في قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 في المواد (290 إلى 476). ونظمها المشرع المصري في المواد (550 إلى 772) من قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم (156) لسنة 2004.



إلا أن هذا التنظيم القانوني الرصين لأحكام الإفلاس والذي يؤكد إدراك المشرع العربي لأهمية هذا الموضوع جاء منقوصا عند تصديه لفكرة الطعن في هذا الحكم فقد أحال المشرع التجاري الأردني بهذا الشأن إلى القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية بينما عالج المشرع التجاري المصري الطعن في هذا الحكم بالاعتراض والاستئناف بخجل في مسائل محدودة وأحال إلى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تبقى من هذا الشأن، وقد سايره المشرع اللبناني والسوري في هذا المنهج وجاء موقف المشرع الفرنسي موافقا لذلك.



وحكم الافلاس يقبل الطعن بكافة طرق الطعن العادية وغير العادية وفقا للإجراءات المعتادة في نظر الدعاوى باستثناء بعض الأحكام التي اقتضتها خصوصية حكم شهر الإفلاس,فبالإضافة إلى قابلية الحكم للطعن فيه بالاعتراض والاستئناف فإنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في حكم الإفلاس متى أصبح انتهائيا في الأحوال الاستثنائية المذكورة في قانون أصول المحاكمات المدنية ومنها وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم وحصول طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها وغيرهما من الأسباب الواردة حصرا في القانون وذلك وفقا للقواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة خصوصية حكم الإفلاس في ذلك.



وقد وقع المشرع الأردني في الازدواجية عندما أورد بعض الحالات كأسباب تجيز الطعن في الحكم بإعادة المحاكمة وفي نفس الوقت جعل منها سببا للطعن بالتمييز وذلك في المادة (213/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تجيز الطعن في الحكم بإعادة المحاكمة إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وهي ذات الحالة التي تجيز الطعن في الحكم بالتمييز وذلك في المادة (198/5) من ذات القانون.



فحبذا لو تفادى المشرع الكريم مثل هذا الخلل وسار على نهج المشرع المصري وأكثر التشريعات العربية التي تعتبر هذا العيب سببا للطعن بالتمييز وتستبعده من نطاق الطعن بإعادة المحاكمة. غير أني أجد أن هذه الحالة أقرب لطلب إعادة المحاكمة منها إلى حالات طلب التمييز وما يؤكد ذلك ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في قانون المرافعات الذي بدء العمل به في كانون ثاني سنة 1976 حيث تقضي المادة (464) منه بإمكانية اللجوء إلى نفس القاضي الذي أصدر الحكم فيه بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ليتولى تصحيح القضاء الصادر منه في هذه الحالة.



ويتكرر الأمر ثانية في المادة (198/3) والمادة (213/8) من ذات القانون اللتان جعل فيها المشرع الأردني من صدور حكمين متناقضين بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع سببا للطعن بالتمييز وإعادة المحاكمة في آن واحد.



وحكم الإفلاس ولا شك قابلا للطعن فيه بالتمييز متى أصبح انتهائيا سواء بصدوره من محكمة الاستئناف أم بفوات مواعيد الطعن فيه بالاعتراض أو الاستئناف شريطة أن يكون الطعن مبنيا على سبب من الأسباب التي حددها المشرع على سبيل الحصر وذلك وفقا للقواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية.



وبخصوص الطعن في حكم تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فهذا الحكم يعد من قبيل الأحكام الوقتية لأنه قائم على ظروف متغيرة ويمكن تعديله تبعاً لتغير هذه الظروف. والمحكمة التي تنظر في أمر تعديل هذا التاريخ هي وحدها صاحبة الشأن في تقدير الظروف التي تبرر التعديل. فلا يمكن الوقوف عليها إلا بفحص وقائع الدعوى وموضوعها، الأمر الذي يخرج عن اختصاص محكمة التمييز بوصفها محكمة قانون وليست محكمة وقائع.



غير أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها الأسباب الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل والتي تبرر التعديل، وعليه فلمحكمة التمييز أن تتحقق من جدية هذه الأسباب التي دعت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إلى تعديل تاريخ التوقف عن الدفع دون أن تتدخل محكمة التمييز في الوقائع التي تذكرها محكمة الموضوع ولا تبحث في أنها تبرر هذا التعديل أم لا.



















مكتب / محمد جابر عيسى المحلمى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: