تقديم الديون
أولا : الديون التي تخضع للتقديم :-
يقصد بتقديم الديون ذلك الإجراء الذي رسمه المشرع لدخول الدائنين بديونهم في التفليسة وخضوعها لإجراء التحقيق ( 1 )0
فعلي جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأمينها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية ، علي أساس الصرف المعلن لدي البنك المركزي بيعا أو إقفالا وتحويلا أو بنكنوت ، إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس 0 ويحرر أمين التفليسة إيصالا بتسليمه البيان ومستندات الدين 0ويجوز إرسال بيان المستندات بالبريد المسجل بعلم الوصول ( 2 ) وقد قضت محكمة النقض بأن ( تنص المادة رقم 786 من القانون المدني انه إذا أفلس المدين وجب علي الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين و إلا سقط حقه في الرجوع 0علي الكفيل أن يقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن )ومفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول فإنه يتعين غلي الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل علي ما يمكنه الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل علي الكفيل . طعن رقم 636 س 42 ق جلسة 11 / 1 / 1977
ولكن لا تخضع لجميع الديون تلك التي تنشأ علي جماعة الدائنين مثل الديون الناتجة عن إدارة التفليسة 0 أو استمرار تجارة أو صناعة المفلس 0 إذ في هذه الحالة يتعين علي أصحابها مطالبة وكيل التفليسة بها بالطريق العادي كذلك لا يخضع لهذه الإجراءات الديون التي لا تكون نافذة في مواجهة جماعة الدائنين 0 مع بقائها صحيحة بين أصحابها وبين المفلس إذ يجب علي أصحابها انتظار انتهاء التفليسة ومطالبة المفلس شخصيا بها 0
ومن أمثلة هذه الديون تلك التي ترتبت في ذمة المفلس نتيجة تصرفاته خلال فترة الريبة أو بعد صدور حكم شهر الإفلاس 0
وكذلك يجب مراعاة مصلحة الخزينة العامة ( الحكومة ) باعتبارها خصما شريفا تحدد ديونها ومستحقاتها قبل المواطنين طبقا لنظم وقوانين ولوائح مقررة لا يخشى منها الإضرار بحقوق جماعة الدائنين .فضلا عن أهمية تحصيلها لتحقيق خطط الدولة وأهدافها القومية لذلك تقبل مؤقتا وبصفة دين عادى أو ممتاز حسب حالة الدين الديون الجنائيه ( الضرائب الرسوم ) والديون الجمركية 0 حتى ولو لم يكن تم ربط هذه الديون نهائيا 0 أو كان من الجائز الطعن في تقديرها أو تصحيحها ( 1 )
وجدير بالملاحظة :-
أن الالتزام بتقديم الديون يعم جميع الدائنين حتى أصحاب حقوق الرهن أو الاقتصاص أو الامتيازات الخاصة وعلة ذلك أن الأمر يتعلق بالتحضير لإنهاء التفليسة مما يستلزم بيع كل الأموال بما فيها الأموال محل هذه الحقوق العينية إذ قد يتبقى من قيمتها ما يسهم في سداد الديون العادية كما قد تعجز عن سداد ديون أصحاب هذه الحقوق ليكون متاحا لهم الدخول بما تبقي من ديونهم في قسمة الغرماء مع الدائنين العاديين.
ثانيا : مواعيد التقديم :-
يلتزم الدائنون بتسليم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عنها عقب صدور حكم المصحوبة ببيان عنها عقب صدور حكم الإفلاس 0 ولما كان حكم إشهار الإفلاس يعتبر حجة علي جميع الدائنين 0 فقد ألزم المشرع أمين التفليسة بنشر حكم الإفلاس في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس وذلك طبقا لنص المادة رقم 564 / 3 من قانون التجارة الجديد 0 ولذلك يجب علي الدائنين الذين وردت ديونهم في ميزانية التفليسة أن يتقدموا بمستندات ديونهم خلال العشرة أيام التالية لنشر حكم شهر الإفلاس في الصحيفة التي عينتها المحكمة في شهر الإفلاس 0
فاذا وجد امين التفليسة ان الدائنين المدرج اسماؤهم فى الميزانية تاخروا عن تقديم المستندات ومرت عليهم عشرة ايام التالية لنشر حكم شهر الفلاس عليه ان ينشر فورا فى نفس الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الافلاس دعوة للدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه فى المادة 650 من قانون التجارة الجديد فاذا قام امين التفليسة بنشر الدعوة للدائنين لتقديم مستنداتهم فعليهم أن يتقدموا بهذه المستندات خلال عشرة أيام من تاريخ نشر الدعوة في الصحف وذلك طبقا لنص المادة 651 / 2 من أحكام قانون التجارة الجديد وقد جعل المشرع هذا الميعاد يمتد أربعون يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج مصر 0 في مقابل ذلك لم يضف المشرع ميعاد للمسافة ( 1 )
وإذا تراخي الدائن عن التقديم بدينه في المواعيد المقرره لا يشترك في التوزيعات الجارية ويجوز له المنازعة أمام قاضي التفليسة إلي أن ينتهي توزيع النقود علي الدائنين 0ولا يترتب علي هذه المنازعة وقف التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة .
ومع ذلك يجوز للدائن المذكور الإشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا وتحفظ له حصته إلي حين الفصل في المنازعة فإذا ثبت دينه لا يجوز له المطالبة بحصص التوزيع التي تمت من قبل وإنما يجوز له أن يأخذ من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة دينه التي كان يستحقها لو أنه اشترك في التوزيعات السابقة 0
وإن تراخي الدائن إلي ما بعد رفض الصلح وقيام الإتحاد بين الدائنين تعين عليه الحصول علي حكم نهائي بدينه من المحكمة المختصة 0 ثم تنفيذه بطريق المعارضة في كل توزيع جديد 0 فإن تراخي الدائن عن التقديم بدينه إلي ما بعد قفل التفليسة بالصلح أو بانتهاء
التوزيعات في حالة الاتحاد فليس أمامه سوى مطالبة المفلس بدينه طبقا للقواعد العامة (1)
ثالثا : آثار التقديم وطبيعته القانونية :-
إذا قام الدائن بالتقديم بدينه طبقا للإجراءات القانونية يكون له الحق في الاشتراك في إجراءات تحقيق الديون والمنازعة في صحة ديون الآخرين 0 وفي التصويت علي الحل النهائي للتفليسة 0 والاشتراك في التوزيعات في حالة قيام الاتحاد 0
والتقدم يعتبر في طبيعته القانونية بمثابة مطالبة قضائية يترتب عليه قطع التقادم وسريان الفوائد وبالجملة كل الآثار التي ترتبت علي رفع الدعاوى ( 2 ).
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
أولا : الديون التي تخضع للتقديم :-
يقصد بتقديم الديون ذلك الإجراء الذي رسمه المشرع لدخول الدائنين بديونهم في التفليسة وخضوعها لإجراء التحقيق ( 1 )0
فعلي جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأمينها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية ، علي أساس الصرف المعلن لدي البنك المركزي بيعا أو إقفالا وتحويلا أو بنكنوت ، إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس 0 ويحرر أمين التفليسة إيصالا بتسليمه البيان ومستندات الدين 0ويجوز إرسال بيان المستندات بالبريد المسجل بعلم الوصول ( 2 ) وقد قضت محكمة النقض بأن ( تنص المادة رقم 786 من القانون المدني انه إذا أفلس المدين وجب علي الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين و إلا سقط حقه في الرجوع 0علي الكفيل أن يقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن )ومفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول فإنه يتعين غلي الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل علي ما يمكنه الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل علي الكفيل . طعن رقم 636 س 42 ق جلسة 11 / 1 / 1977
ولكن لا تخضع لجميع الديون تلك التي تنشأ علي جماعة الدائنين مثل الديون الناتجة عن إدارة التفليسة 0 أو استمرار تجارة أو صناعة المفلس 0 إذ في هذه الحالة يتعين علي أصحابها مطالبة وكيل التفليسة بها بالطريق العادي كذلك لا يخضع لهذه الإجراءات الديون التي لا تكون نافذة في مواجهة جماعة الدائنين 0 مع بقائها صحيحة بين أصحابها وبين المفلس إذ يجب علي أصحابها انتظار انتهاء التفليسة ومطالبة المفلس شخصيا بها 0
ومن أمثلة هذه الديون تلك التي ترتبت في ذمة المفلس نتيجة تصرفاته خلال فترة الريبة أو بعد صدور حكم شهر الإفلاس 0
وكذلك يجب مراعاة مصلحة الخزينة العامة ( الحكومة ) باعتبارها خصما شريفا تحدد ديونها ومستحقاتها قبل المواطنين طبقا لنظم وقوانين ولوائح مقررة لا يخشى منها الإضرار بحقوق جماعة الدائنين .فضلا عن أهمية تحصيلها لتحقيق خطط الدولة وأهدافها القومية لذلك تقبل مؤقتا وبصفة دين عادى أو ممتاز حسب حالة الدين الديون الجنائيه ( الضرائب الرسوم ) والديون الجمركية 0 حتى ولو لم يكن تم ربط هذه الديون نهائيا 0 أو كان من الجائز الطعن في تقديرها أو تصحيحها ( 1 )
وجدير بالملاحظة :-
أن الالتزام بتقديم الديون يعم جميع الدائنين حتى أصحاب حقوق الرهن أو الاقتصاص أو الامتيازات الخاصة وعلة ذلك أن الأمر يتعلق بالتحضير لإنهاء التفليسة مما يستلزم بيع كل الأموال بما فيها الأموال محل هذه الحقوق العينية إذ قد يتبقى من قيمتها ما يسهم في سداد الديون العادية كما قد تعجز عن سداد ديون أصحاب هذه الحقوق ليكون متاحا لهم الدخول بما تبقي من ديونهم في قسمة الغرماء مع الدائنين العاديين.
ثانيا : مواعيد التقديم :-
يلتزم الدائنون بتسليم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عنها عقب صدور حكم المصحوبة ببيان عنها عقب صدور حكم الإفلاس 0 ولما كان حكم إشهار الإفلاس يعتبر حجة علي جميع الدائنين 0 فقد ألزم المشرع أمين التفليسة بنشر حكم الإفلاس في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس وذلك طبقا لنص المادة رقم 564 / 3 من قانون التجارة الجديد 0 ولذلك يجب علي الدائنين الذين وردت ديونهم في ميزانية التفليسة أن يتقدموا بمستندات ديونهم خلال العشرة أيام التالية لنشر حكم شهر الإفلاس في الصحيفة التي عينتها المحكمة في شهر الإفلاس 0
فاذا وجد امين التفليسة ان الدائنين المدرج اسماؤهم فى الميزانية تاخروا عن تقديم المستندات ومرت عليهم عشرة ايام التالية لنشر حكم شهر الفلاس عليه ان ينشر فورا فى نفس الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الافلاس دعوة للدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه فى المادة 650 من قانون التجارة الجديد فاذا قام امين التفليسة بنشر الدعوة للدائنين لتقديم مستنداتهم فعليهم أن يتقدموا بهذه المستندات خلال عشرة أيام من تاريخ نشر الدعوة في الصحف وذلك طبقا لنص المادة 651 / 2 من أحكام قانون التجارة الجديد وقد جعل المشرع هذا الميعاد يمتد أربعون يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج مصر 0 في مقابل ذلك لم يضف المشرع ميعاد للمسافة ( 1 )
وإذا تراخي الدائن عن التقديم بدينه في المواعيد المقرره لا يشترك في التوزيعات الجارية ويجوز له المنازعة أمام قاضي التفليسة إلي أن ينتهي توزيع النقود علي الدائنين 0ولا يترتب علي هذه المنازعة وقف التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة .
ومع ذلك يجوز للدائن المذكور الإشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا وتحفظ له حصته إلي حين الفصل في المنازعة فإذا ثبت دينه لا يجوز له المطالبة بحصص التوزيع التي تمت من قبل وإنما يجوز له أن يأخذ من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة دينه التي كان يستحقها لو أنه اشترك في التوزيعات السابقة 0
وإن تراخي الدائن إلي ما بعد رفض الصلح وقيام الإتحاد بين الدائنين تعين عليه الحصول علي حكم نهائي بدينه من المحكمة المختصة 0 ثم تنفيذه بطريق المعارضة في كل توزيع جديد 0 فإن تراخي الدائن عن التقديم بدينه إلي ما بعد قفل التفليسة بالصلح أو بانتهاء
التوزيعات في حالة الاتحاد فليس أمامه سوى مطالبة المفلس بدينه طبقا للقواعد العامة (1)
ثالثا : آثار التقديم وطبيعته القانونية :-
إذا قام الدائن بالتقديم بدينه طبقا للإجراءات القانونية يكون له الحق في الاشتراك في إجراءات تحقيق الديون والمنازعة في صحة ديون الآخرين 0 وفي التصويت علي الحل النهائي للتفليسة 0 والاشتراك في التوزيعات في حالة قيام الاتحاد 0
والتقدم يعتبر في طبيعته القانونية بمثابة مطالبة قضائية يترتب عليه قطع التقادم وسريان الفوائد وبالجملة كل الآثار التي ترتبت علي رفع الدعاوى ( 2 ).
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق