بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 يوليو 2010

الاصل أن ينفذ الالتزام عينا فإذا استحال حكم على المدين بالتعويض


تنص المادة 203 من القانون المدنى بالآتى :ـ

(1) يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 220،219 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متى كان ذلك ممكنا .

(2) على انه اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدى ، اذا كان ذلك يلحق بالدائن ضررا جسيما .



كما تجرى المادة 215 من القانون المدنى بالآتى :ـ



اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عينيا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشا عن سبب اجنبى لا يد له فيه ، ويكون الحكم كذلك اذا تاخر المدين فى تنفيذ التزامه .



وقد قضت محكمة النقض مرارا وفقا لهذا المنطق بالآتى :ـ



القاعدة:



المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن فوراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذ أن تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما التزام به أو تنفيذاً عن طريق التعويض فى حالة استحالة التنفيذ العينى أو إذا كان ينطوى على إرهاق للمدين وهو ما نصت عليه المادة 203 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 2971 لسنة 60 ق جلسة 7/4/1994 س 45 ج 1 ص 663



الموجز:



الأصل تنفيذ الالتزام عيناً . يستثني من ذلك أن يكون التنفيذ مرهقاً للمدين . جواز الإقتصار علي دفع تعويض نقدي ما لم يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً . المادة 203 /2 مدني . إنتفاء الإرهاق قصور الحكم في بحثه . مثال في إلتزام المؤجر تركيب مصعد بالعين المؤجرة .



القاعدة:



لئن كان الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ التزام مدينه عيناً إلا أنه يرد علي هذا الأصل إستثناء تقضي به المادة 2/203 من القانون المدني أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين ، إذ يجوز في هذه الحالة أن يقتصر علي دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه علي أن تنفيذ المؤجرة التزامها بتركيب المصعد ليس من شأنه إرهاقها لأنه سوف يعود عليها بالفائدة بإضافته إلي ملكها والإنتفاع بأجرته الشهرية المتفق عليها ، وكان هذا القول من الحكم لا يؤدي إلى إنتفاء الإرهاق عن المؤجرة ( الطاعنة ) إذ يشترط لذلك ألا يكون من شأن تنفيذ هذا الالتزام علي حساب الطاعنة بذل نفقات باهظة لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر للمطعون عليه ( المستأجر ) من جراء التخلف عن تنفيذه ، وإذ لم يحدد الحكم نوع المصعد المناسب للمبني والثمن الذي سيتكلفه وما يستتبع ذلك من تحديد نفقات تركيبه ، وما إذا كان هذا الثمن يتناسب مع قيمة المبني فقد حجب نفسه عن بحث مدي الإرهاق الذي يصيب الطاعنة بتركيب المصعد لمقارنته بالضرر الذي يلحق المطعون عليه من عدم تركيبه مما يعيب الحكم مخالفة القانون والقصور في التسبيب .

( المادة 203 من القانون المدنى )

( الطعن رقم 307 لسنة 31 ق جلسة 1966/2/1 س 17 ص 221 )

( الطعن رقم 572 لسنة 53 ق جلسة 1987/4/8 )

الموجز:



الأصل تنفيذ الالتزام عيناً . الاستعاضة عنه بالتعويض . شرطه . إستحالة التنفيذ العيني أو إتفاق الدائن والمدين علي التعويض صراحة أو ضمنا . المادتان 1/203 و 215 مدني .



القاعدة:



إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن التزم بموجب إقراره بأن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده والمبينة بقائمة منقولاتها نقدا ، فان مؤدي ذلك أنهما استعاضا بالتعويض عن تنفيذ التزامه برد تلك المصوغات عينا . وإذ كان ذلك الاتفاق لم يتضمن تحديدا لقيمة التعويض المستحق للمطعون عليها ولا يوحد نص في القانون يوجب اتباع معايير معينة لتقديره ، فان الحكم المطعون فيه إذ انتهي في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية ـ إلى تقدير التعويض بمبلغ 1000 جنيه مراعيا في ذلك ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي عنه وقت استلام الطاعن للمصوغات المطالب بقيمتها ، لا يكون قد قضي بما لم يطلبه الخصوم ويكون النعي عليه بالبطلان غير سديد .

( المواد 203 ، 215 ، 223 من قانون المرافعات )

( الطعن رقم 721 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/18 س 37 ع 1 ص 269 )

الموجز:



لقاضي الموضوع الزام المدين بالتعويض بدلا من تنفيذ التزامه عينا شرطه أن يكون العقد مرهقا له ولا يلحق بالدائن ضررا جسيما . عدم جواز اثارة المدين لهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .



القاعدة:



انه وان كان الأصل أن للدائن طلب تنفيذ التزام مدينه عينا ، وكان يرد على هذا الأصل استثناء من حق القاضى اعماله تقضى به الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدنى أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقا للمدين فيجوز فى هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدى متى كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما ، الا أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يتضمن ما يفيد أن الطاعن الأول دفع الدعوى بأن تنفيذ الوعد بالايجار عينا ينطوى على رهق له وابدى استعداده للتنفيذ بمقابل ، وكان الطاعنان لم يقدما ما يدل على تمسكهما بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، وهو أمر يخالطه عناصر واقعية ويقتضى تحقيق اعتبارات موضوعية ، فانه لا يجوز لهما اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون النعى غير مقبول .

( المادة 253 مرافعات )

( المادتان 203 ، 221 مدنى )

( الطعنان رقما 565 و 570 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/30 س 28 ص 865 )



الموجز:



استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية . غصب أثره . بقاء العقار على ملك صاحبه . مؤداه . أحقيته في استرداده . استحالة ذلك . أثره .



القاعدة:



استيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ، ولا يسار على عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا استحال التنفيذ العيني .

( المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 13 ق 10 لسنة 1990 ، 163 ، 215 من القانون المدني )

( الطعن رقم 3725 لسنة 59 ق جلسة 1997/1/26 س 48 ج 1 ص 195 )

الموجز:



إقامة الطاعنين مبان حكومية على جزء من الأرض المخصصة جميعها للمنفعة العامة . مؤداه . صيرورة طلب المطعون عليها رد المساحة المقام عليها المباني مستحيلاً . أثره . حقها في التعويض النقدي عوضاً عن التنفيذ العيني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برد المساحة المقام عليها المباني وتسليمها للمطعون عليها ورفض طلب الطاعنين إزالة التعدي الواقع على باقي المساحة دون التحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . خطأ وقصور .



القاعدة:



لما كان الواقع الثابت في الدعوى وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن مجلس مدينة ومركز كوم امبو كان قد تسلم الأرض موضوع التداعي ومساحتها 10000 م2 بموجب محضر التسليم المؤرخ 1962/4/23 في حضور مندوب من الإصلاح الزراعي ، وخصصت جميعها للمنفعة العامة لإقامة الوحدة الصحية بقرية العباسية وشيدت المباني على جزء منها مساحته 8605.75 م2 ترتب عليه أن أصبح رد هذه المساحة المقام عليها المباني الحكومية سالفة الذكر إلى الشركة المطعون عليها الخامسة مستحيلاً ، فلا يكون لها من سبيل سوى المطالبة بالتعويض النقدى عوضاً عن التنفيذ العيني فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين بصفتهما من المساحة المقام عليها المباني وتسليمها إلى المطعون عليها الخامسة ورفض طلبهما إزالة التعدى الواقع من المطعون عليهم الأربعة الأول على مساحة 1394.25 م2 وتسليمها إليها . ودون أن يتحقق من انتهاء تخصيص هذه المساحة للمنفعة العامة يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب .

( المواد 87 ، 88 ، 163 ، 215 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات )

( الطعن رقم 3725 لسنة 59 ق جلسة 1997/1/26 س 48 ج 1 ص 195 )

الموجز:



الأصل تنفيذ الالتزام عينا . الاستعاضة عنه بالتعويض . شرطه الا يكون ممكنا . المادتان 203 و 215 مدني . عرض المدين ـ بعد رفع الدائن دعوي التعويض عليه ـ أن ينفذ التزامه عيناً . مؤداه . التزام الدائن به متي كان جديا.



القاعدة:



النص في المادة 203 / 1 من القانون المدني علي أن - يجبر المدين .... بعد اعذاره .... علي تنفيذ التزامه عينا متي كان ذلك ممكنا ......- وفي المادة 215 منه علي أنه - اذا استحال علي المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه .... - يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا متي كان ذلك ممكنا ولا يصار الي التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العيني بخطأ المدين أو كان هذا التنفيذ مرهقا له دون أن يكون العدول عنه ضارا بالدائن ضررا جسيما . فاذا لجأ الدائن الي طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عينا ، وكان ذلك ممكنا وجادا ـ انتفي منذ هذا التاريخ موجب التعويض عن عدم التنفيذ . سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ أو لم يقبله وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضاءه ـ اذ البين من الأوراق أن الجهتين المطعون ضدهما عرضتا بمذكرتيهما المقدمة لجلسة أن تقوما بتنفيذ التزامهما عينا وهو ما لا يعد طلبا جديدا في الاستئناف ، وقد خلت الأوراق مما يدل علي عدم جدية هذا العرض ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن التنفيذ العيني ممكن ، وهو ما لا يتغير أثره برفض الطاعن هذا التنفيذ

( المادة 203 ، 215مدنى )

(الطعن رقم 1780 لسنة 53 ق جلسة 1990/1/23 س 41 ج 1 ص 233)



لموجز:



تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينا . لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن الاضرار المترتبة علي هذا التأخير فضلا عن التنفيذ العيني.



القاعدة:



الأصل أن الدائن لا يكون له الجمع بين التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض إلا أنه اذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينا فان ذلك الأصل لا يخل بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عما يلحقه من اضرار بسبب هذا التأخير ، اذ لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيذ الالتزام عينا وتنفيذه بطريق التعويض عن فترة التأخير . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضي برفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت الطاعن من جراء التأخير في التنفيذ العيني تأسيسا علي مطلق القول بأن التنفيذ العيني لا يلجأ معه للتنفيذ بطريق التعويض ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( 203 ،215 ،226 مدنى )

( الطعن رقم 1780 لسنة 53 ق جلسة 1990/1/23 س 41 ج 1 ص 233)

الموجز:



الأصل تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا التنفيذ بطريق التعويض شرطه المادتان 203 / 1 و 215 من القانون المدني تسود المدين عن تنفيذ التزامه العقدي خطأ موجب للمسئولية.



القاعدة:



مؤدي نص المادتين 203 / 1 و 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا ولا يصار الي عوضه ـ وهو التنفيذ بطريق التعويض ـ الا اذا استحال التنفيذ العيني وقعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد يعد في حد ذاته خطأ موجب للمسئولية .

( م 147 , 170 , 203 ، 215 مدنى)

( الطعن رقم 360 لسنة 53 ق جلسة 1987/12/20 س 38 ص1129 )



الموجز:



الأصل تنفيذ الالتزام عيناً . الاستعاضة عنه بالتعويض . شرطه . إستحالة التنفيذ العيني أو إتفاق الدائن والمدين علي التعويض صراحة أو ضمنا . المادتان 1/203 و 215 مدني .



القاعدة:



إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن التزم بموجب إقراره بأن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده والمبينة بقائمة منقولاتها نقدا ، فان مؤدي ذلك أنهما استعاضا بالتعويض عن تنفيذ التزامه برد تلك المصوغات عينا . وإذ كان ذلك الاتفاق لم يتضمن تحديدا لقيمة التعويض المستحق للمطعون عليها ولا يوحد نص في القانون يوجب اتباع معايير معينة لتقديره ، فان الحكم المطعون فيه إذ انتهي في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية ـ إلى تقدير التعويض بمبلغ 1000 جنيه مراعيا في ذلك ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي عنه وقت استلام الطاعن للمصوغات المطالب بقيمتها ، لا يكون قد قضي بما لم يطلبه الخصوم ويكون النعي عليه بالبطلان غير سديد .

( المواد 203 ، 215 ، 223 من قانون المرافعات )

( الطعن رقم 721 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/18 س 37 ع 1 ص 269 )

الموجز:



للدائن أن يطلب التنفيذ العيني أو التعويض . للمحكمة أن تقضي بالتعويض اذا استبان لها تعذر التنفيذ العيني .



القاعدة:



طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام فيجوز للدائن أن يطلب أيهما وللمحكمة أن تقضي بالتعويض اذا استبان لها تعذر التنفيذ العيني .

( المادة 215 من القانون المدنى )

( المادة 178 من قانون المرافعات )

( الطعن رقم 170 لسنة 50 ق جلسة 1981/6/4 س 12 ص 1721 )



الموجز:



التزام صاحب الفندق بالمحافظة علي سلامة نزلائه . التزام ببذل عناية . كفاية اثبات الدائن قيام العقد دون حاجة لاثبات الخطأ . للمدين نفي مسئوليته باثبات أنه بذل عناية الشخص العادي في تنفيذ التزامه .



القاعدة:



إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أساس من أن التزام مورثة الطاعنين بالمحافظة علي سلامة مورث المطعون ضدهما بأن جلوسه في حجرته المخصصة له بفندقها هو التزام ببذل عناية تتمثل في اتخاذ الاحتياطيات المتعارف عليها التي تكفل المحافظة علي سلامة النزلاء ، ويكفي الدائن فيه اثبات قيامه ليقع علي عاتق المدين به اثبات أنه قد بذل عناية الشخص العادي في شأنه ، ثم بين أن الدليل قد قام من الأوراق علي أن صاحبة الفندق لم تبذل ليلة الحادث أية عناية في اتخاذ اجراءات الاحتياط المتعارف عليها وأهمها مراقبة المترددين علي الفندق بحيث بات من الممكن لأي شخص أن يدخل اليه وأن يخرج منه دون أن يشعر به أحد فأصبح النزيل سهل المنال ، كما بين أن ما قال به الطاعنان من أن مورثتهما كانت قد اتخذت كافة الوسائل المألوفة التي تكفل أمن النزيل وقدما الدليل عليه مما ثبت في الأوراق من أنه كان ينفرد بغرفة في الدور الرابع وجد بابها سليما وله مفتاح يمكن استعماله من الداخل ، لا ينفي عنها أنها قصرت في بذل العناية اللازمة ، فانتفت الحاجة الي تكليف المطعون ضدهم باثبات الخطأ العقدي من قبل صاحبة الفندق ، كما انتفت الحاجة الي تكليف الطاعنين بنفيه بعد ما اكتفت المحكمة بما قام في الدعوي من عناصر وقدم فيها من أدلة . لما كان ذلك ، فإن الحكم لا يكون قد ناقض نفسه في طبيعة التزام صاحبة الفندق إذ كيفه بأنه التزام ببذل عناية ، ولا يكون قد خالف قواعد الاثبات ، إذ عالج عبء اثبات الخطأ العقدي ونفيه علي أساس من طبيعة الالتزام الذي أخل به المدين فيه ، ويكون قد صادف في الأمرين صحيح القانون .

( المادة 1 إثبات )

( المادتان 148 ,215 مدنى )

( الطعن رقم 1466 لسنة 48 ق جلسة 1980/1/13 ص 255)



الموجز:



طلب الدائن الزام المدين بالتعويض . عدم جواز رفض عرض المدين تنفيذ التزامه عينا . م 215 مدني .



القاعدة:



مؤدى النص فى المادتين 303 / 1 و 215 من القانون المدنى ـ وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عينيا ولا يصار الى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العينى ، فاذا لجأ الدائن الى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عينا ـ متى كان ذلك ممكنا ـ فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاما تخييريا أو التزاما بدليا بجانب التنفيذ العينى . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قد قصروا دعواهم على طلب التعويض ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن عرض عليهم تنفيذ التزامه عينا بأن أبدى استعداده لتسليم المنقولات المتنازع عليها على ما هو ثابت بمحاضر جلسات الاستئناف والمذكرتين المقدمتين لجلستى 1975/3/11 و 1979/1/28 . فرفض المطعون ضدهم هذا العرض ، كما طلب اثباتا لجديته ندب خبير لمطابقة المنقولات التى أبدى استعداده لتسليمها على المنقولات المثبتة بالشكوي والموضحة بصحيفة الدعوى مما كان معه على محكمة الاستئناف أن تعمل موجب هذا العرض ولو لم يطلب المطعون ضدهم التنفيذ العينى أو أصروا علي طلب التعويض غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى لو ثبت امكان التنفيذ العينى ، واذ قضى الحكم بالتعويض دون الاعتداد بما أبداه الطاعن من استعداد لرد المنقولات عينا ودون ثبوت ضياعها أو انتفاء جدية الاستعداد لتسليمها ، فانه يكون قد خالف القانون .

( م 303 / 1 و 215 من القانون المدنى )

( الطعن رقم 364 لسنة 46 ق جلسة 1979/6/20 س 30 ع 2 ص 703 )

الموجز:



استحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية لسبب أجنبي لا يعفيه من رد الثمن للمشتري.



القاعدة:



استحالة تنفيذ الالتزام بنقل الملكية لسبب أجنبي لا يعفي البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذي قبضه من المشتري المطعون عليه بل أن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها البيع بحكم القانون وذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدني ويقع الغرم علي مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة في انقضاء التزامه الذي استحال عليه تنفيذه باستيلاء جهة الاصلاح الزراعي علي العين المبيعة ولا يجدي في ذلك دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أهمل في تسجيل العقد أو اثبات تاريخه.

(1 ، 6 من القانون 127 لسنة 1961- 160 -159_215-418,437, مدنى )

( الطعن رقم 119 لسنة 43 ق جلسة 1977/4/5 س 28 ص909 ).
 


..مكتب / محمد جابر عيسى المحامى








تعليقات

ليست هناك تعليقات: