بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 أغسطس 2011

*وجود الرضا*



*الرضا:هو توافق إرادتين أو اكثر على إبرام العقد.
*الرضا فى العقود الجبرية:يوجب القانون على الاشخاص احياناً إبرام عقود معينة ويفرض عليها جزاء فى حالة إبرامها قد يكون توقيع عقوبة جنائية.
*وجود الارادة والتعبير عنها:نظراً لأن الإرادة أمر نفسى باطنى أما العقد فهو ظاهرة إجتماعية فإن لا تقوم بدورها فى إنشاء العقد إلا إذا كان لها مظهر حسى أو خارجى بحيث يمكن إدراك وجودها ويتحقق ذلك بالتعبير عنها.
*وجود الإرادة:
*أولاً: الإرادة فى حالة التعاقد بالنيابة:
لايشترط صدور الايجاب او القبول من الشخص الذى يعتبر متعاقداً وطرفاً فى العقد فيصح أن يصدر الإيجاب أو القبول أو كلاهما من نائب يعمل لحساب المتعاقد فالنيابة إذن"هى سلطة تثبت لشخص يسمى النائب وتخوله إبرام العقود والتصرفات القانونية عموماً باسم ولحساب شخص أخر(يسمى الأصيل)بحيث تنصرف أثار العقد المبرم إلى هذا الأصيل لا إلى النائب الذى أبرم العقد وحيث يعتبر الأصيل هو المتعاقد وهو طرف العقد",والقاعدة العامة هى أن كل عقد يجوز للشخص أن يبرمه بنفسه يجوز له أن يبرمه بواسطة نائب.وفى الحالات التى يكون الشخص فيها كامل الأهلية فإن جواز النيابة فى التعاقد يحقق فوائد علمية فهناك الكثير من الظروف والاعتبارات التى تمنع راغبى التعاقد من إبرام العقود بأنفسهم كالسفر والمرض وعدم الخبرة وما إلى ذلك ففى هذه الحالات يمكن لهم الالتجاء إلى التعاقد عن طريق نائب عنهم.
*مصادر سلطة النائب:وهنا فإن سلطة النائب فى التعاقد لحساب غيره أما من إرادة الأصيل وهذه هى النيابة الإرادية أو الإتفاقية ومثالها نيابة الوكيل عن موكله وقد يستمد النائب سلطته من القانون وهذه هى النيابة القانونية ومثالها نيابة كل من الولى على أولاده أو أحفاده القصر حيث يعتبر كل من الأب والجد والصحيح وليا بنص القانون دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة لتعيينه ولياً وقد يفوض القانون تحديد شخص النائب إلى القضاء كما هو الحال بشأن الوصى أو القيم حيث تكتفى القوانين عادة بتحديد الشروط الواجب توافرها فى الأوصياء وتكل إلى المحاكم مهمة تعيين الوصى أو القيم بالنسبة إلى كل من لم تكتمل أهليته ويصح تسمية هذه الصورة بالنيابة القضائية على اساس أن القضاء هو الذى يعين النائب وإن كان القانون هو الذى يحدد مدى سلطته.
1)شروط تحقق النيابة:
أولاً:تدخل إرادة النائب:
إذا كان الرضاء يتكون عموما من ارادتين فإن إرادة النائب هى التى تدخل فى تكوين هذا الرضاء فالنائب وان لم يتعاقد لحسابه الخاص إلا أنه يتعاقد بإرادته هو فهو لايستعير إرادة الأصيل وهذا مايميز النائب عن مجرد الرسول الذى يقتصر دوره فى التعاقد على مجرد نقل التعبير عن إرادة أحد المتعاقدين إلى المتعاقد الأخر دون أن تتدخل إرادته الذاتية فى إبرام العقد.
ويترتب على كون النائب يتعاقد بإرادته هو لا بإرادة الأصيل عدة نتائج هى:
1)أن يكون النائب مميزاً على الأقل حتى تكون لدية ارادة يعتد بها القانون واذا كانت النيابة قانونية فإن القانون يشترط فى النائب أن يكون بالغا سن الرشد فلايكتفى فيه أن يكون مميزا.
2)وجوب أن تكون إرادة النائب سليمة خالية من العيوب لأن العقد ينعقد بهذه الإرادة فإذا شابها عيب كان العقد قابلا للإبطال.
وعلى ذلك إذا وقع النائب فى غلط أو كان ضحية تدليس أو أكراه على التعاقد فإن العقد الذى يبرمه لحساب الأصيل يكون قابلا للإبطال ولو كان الأصيل نفسه لم يقع فى أى غلط أو تدليس ولم يكن مكرها,وبالعكس مما تقدم إذا كانت إرادة النائب سليمة خالية من العيوب فإن العقد الذى يبرمه يكون صحيحياً.وكذلك إذا كان القانون يرتب إثراً أو أثاراً على علم المتعاقد ببعض الظرف الخاصة أو على إفتراض العلم بها حتماً فيجب البحث عن توافر هذا العلم لدى النائب لا لدى الأصيل .ومثال ذلك أن يرتب القانون أثراً معيناً على حسن النية أو على سوئها فينظر إلى شخص النائب لمعرفة ما إذا كان حسن النية أو سيئها ولاينظر إلى شخص الأصيل.
*واستثناء من القاعدة المتقدمة التى توجب النظر إلى شخص النائب لا شخص الأصيل فإنه إذا كان النائب وكيلا أى شخصا يستمد نيابته من عقد وكاله وكان يتصرف وفقاً لتعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها ومعنى ذلك أنه يعتد فى هذه الحالة بشخص الأصيل فضلاً عن الإعتداد بشخص النائب ذلك أن تصرف النائب وفقاً لتعليمات الأصيل تفيد فى الحقيقة أن إرادة كل منهما قد تدخلت فى إبرام العقد.
*ولكن لدى من يشترط توافر أهلية إبرام العقد؟يجب أن نفرق هنا بين النيابة ألإتفاقية والنيابة القانونية وذلك كما يلى:
1)إذا كانت النيابة اتفاقية كنيابة الوكيل عن موكله فيشترط أن تتوافر لدى الموكل أهلية إبرام العقد ذلك أن أثار العقد من حقوق والتزامات تضاف إليه هو ولاتضاف إلى الوكيل الذى يكفى فيه أن يكون مميزاً حتى تكون له إرادة ,فإذا لم تتوافر لدى الموكل وقت ابرام الوكيل للعقد أهلية إبرام هذا العقد فإن العقد يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أو قابلاً للإبطال بحسب ماإذا كان الموكل عديم الأهلية أو ناقصها.
2)أما إذا كانت النيابة قانونية كنيابة الوصى والقيم فلايشترط توافر الأهلية لدى الأصيل إذ الفرض فيه انه غير كامل الأهلية وإلا ما احتاج إلى نائب قانونى يمثله فى إبرام التصرفات القانونية.
ثانياً:إبرام العقد لحساب الأصيل:
وهنا لكى يعتبر العقد مبرماً بطريق النيابة لابد أن تكون إرادة كل من النائب والمتعاقد معه قد اتجهت إلى إضافة آثار العقد الذى يبرمانة مباشرة إلى الأصيل دون أن تمر بذمة النائب .ويتحقق ذلك إذا كان النائب قد ابرم العقد باسم الاصيل اى صرح وقت التعاقد بأنه لايتعاقد لحسابه الخاص بل لحساب شخص اخر(الأصيل)سواء عين شخص هذا الاصيل وقت التعاقد أو احتفظ لنفسه بالحق فى تعيينه مستقبلاً .كذلك يعتبر العقد مبرماً لحساب الاصيل ولو لم يصرح النائب وقت التعاقد بنيابته إذا كان المتعاقد معه يعلم وقت ابرام العقد بأن من يتعاقد معه لايتعاقد لحسابة الخاص بل لحساب غيره بقصد إضافة أثار العقد مباشرة إلى الغير.
*واستثناءً مما تقدم تضاف أثار العقد الذى يبرمه النائب مباشرة إلى الأصيل رغم أن النائب لم يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ورغم أن المتعاقد معه لم يكن عالماً بصفته كنائب وذلك فى حالتين هما:
أ)إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد مع النائب يعلم بوجود النيابة.
ب)إذا كان يستوى عند التعاقد مع النائب أن يتعامل مع الأصيل أو النائب ويتحقق هذا الفرض إذا قام النائب بشراء شئ من محل تجارى وقام بالوفاء بثمن ما إشتراه نقدا ذلك أن صاحب المحل التجارى لايهمه شخص المشترى مادام يفى بالثمن فورا وبالتالى يستوى لديه أن يكون من اشترى منه اشترى لنفسة او لحساب غيره باعتباره نائبا عن هذا الفرد تنصرف اثار العقد إلى الأصيل.

ليست هناك تعليقات: