بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 أغسطس 2011

ما هو الحل في حالة الغبن في بدل الإيجار؟


إذا أحسَّ المؤجر أنَّ الإيجار الذي يتلقَّاه من المستأجر قليل أو غير كافٍ وغير منصف، فله أن يدَّعي بذلك أمام محكمة الصلح، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المستأجر.
وفي حالة ادِّعاء المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الإيجار, يعيّن القاضي الصلحي خبيراً أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف. وهو ما نصَّت عليه المادة 6 من القانون رقم 6 للعام 2001 المتضمِّن أحكام تأجير العقارات.

وللخصوم، وفقا لنصِّ هذه المادة، أن يتَّفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة، وفي هذه الحال، يثبت القاضي اتفاقهم في محضر الجلسة، ويقرِّر تعيين الخبراء الذين وقع الاتفاق عليهم. فإذا لم يتَّفق الخصوم على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة، يتوجَّب على كلِّ فريق منهم تسمية خبير من جدول الخبراء، ويعيِّن القاضي الخبير الثالث من هذا الجدول، على أن يجوز للخصوم الاتفاق على تعيينه دون التقيّد بالجدول المذكور.
أما إذا تمنَّع أحد الخصوم عن تسمية خبيره، عاد أمر اختياره واختيار الخبير الثالث إلى القاضي، وفي المحاكمات الغيابية، يعود إلى القاضي حق اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة.
وفي العقارات المشتركة، يسري الحكم بتحديد الأجرة الصادر في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين أو المستأجرين الذين يملكون أغلبية الحصص على الباقين، ما لم يثبت أنّ الحكم مبنيّ على غشّ أو حيلة.

ليست هناك تعليقات: