بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

16 ديسمبر 2010

أنواع الشركات

للشركات ثلاث اشكال رئيسية هي:

1-الملكية الفردية Sole Proprietorship:

عمل يملكه شخص واحد وله ثلاث ميزات :

1- قلة تكاليف التكوين و

سهولتها.
2- يخضع للقليل من القوانين والتشريعات.
3- لا تشمله الضرائب التي تفرض على الشركات.

وله ثلاث سيئات :

1- صعوبة استنهاض رأسمال كبير .
2- المسؤولية القانونية غير المحدودة للمالك اتجاه ديون العمل. بمعنى اذا خسر العمل فإن المالك مضطر لوضع كل ما يملك وليس فقط عمله في خدمة الدين .
3-عمر الشركة محدود بعمر المالك المؤسس .
كل الشركات الكبيرة بدأت كملكيات فردية و تطورت .

2- الشراكة Partnership :

عمل يملكه شخصين أو اكثر ولها نوعين :

1- الشراكة العامة General Partnership: ويكون فيها كل شريك مسؤول مسؤولية كاملة عن الدين .

2- الشراكة المحدودة Limited Partnership: ويكون فيها احد او بعض الشركاء مسؤول مسؤولية محدودة عن الدين، وفقا لحجم رأس المال المساهم به في العمل .

ويجب توافر عدة شروط في لتحقق الشراكة المحدودة منها :

1- يجب ان يكون هناك شريك واحد على الاقل مسؤول مسؤولية كاملة عن الدين .
2- اسماء الشركاء المحدودين ربما لن تظهر في اسم الشركة .
3- الشريك المحدود ربما لا يشارك في الادارة .

ميزات الشراكة مثل ميزات الملكية الفردية، وسيئاتها :

1- المسؤولية غير المحدودة .
2- العمر المحدود للمؤسسة .
3- صعوبة نقل الملكية .
4- صعوبة استنهاض كميات كبيرة من رأس المال .

3- الشركة Corporation:

وجود قانوني قائم بذاته له شخصية قانونية مستقلة عن المالكين، وهذا الفصل
بين الشركة والمالكين لها يعطيها ثلاث ميزات رئيسية:

1- العمر غير المحدود.
2- سهولة نقل الملكية.
3- المسؤولية المحدودة، فإذا خسرت الشركة فإن المالكين لا يخسرون سوى ما وضعوه في الشركة، ولا تمتد الخسارة لتشمل ملكياتهم الخاصة.
4- امكانية استنهاض كميات كبيرة من رأس المال.

ولها سيئات:

1- ارباح الشركة تخضع للضرائب مرتين، مرة على مستوى الشركة ككل، ومرة عندما توزع الأرباح على المساهمين .

2- عملية تأسيس الشركة تتطلب الكثير من الاجراءات والتكاليف،وتتم استصدار الرخصة لإنشاء الشركة من الجهات المختصة.

الرخصة Charter وتحوي المعلومات التالية :

1- الاسم المقترح للشركة .
2- نوع العمل الذي ستزاوله .
3- كمية رأس المال وعدد الاسهم .
4- عدد المدراء واسمائهم ومواقعهم .

عندما تنتهي اجراءات الرخصة تكون الشركة ظهرت للوجود . بعدها يتم وضع القانون الداخلي للشركة ويشتمل على:

1- كيفية انتخاب المدراء ( كل سنة او ربما كل ثلاث سنوات ).

2- تحديد ما اذا كان حملة الاسهم الحاليين لهم الاولوية في شراء الاسهم الجديدةPreemptive Rights.

3- آليات تغيير القانون الداخلي .

ان ما يميز العمل المؤسس على طريقة الشركة القابضة Corporation قدرته الكبيرة على النمو والتوسع وذلك للأسباب التالية:

الفرق بين الشركة المساهمة والشركة الفردية

الفرق بين الشركة المساهمة والشركة الفردية

الشركات الفردية:
هي المنشأة التي يمتلكها شخص واحد فقط أو عائلة مشتركة، وذلك لممارسة نشاط اقتصادي (تجاري، مهني، صناعي، زراعي أو عقاري)، و ترتبط الذمة المالية للمؤسسة بصاحبها، حيث أنه يتحمل كافة الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسة.

يكون صاحب المشروع في هذه المؤسسة هو المسئول مسؤولية كاملة من النواحي الإدارية والمالية والمحاسبية وجميع عمليات اتخاذ القرارات من البيع وتحديد الأسعار.
صاحب المؤسسة يكون مسئولا في حالة إفلاس المؤسسة مسؤولية كاملة .
يكون مسئول أيضا عن تسديد ديون المؤسسة إذا كان ديون. ويستطيع القانون إجبار صاحب المؤسسة بسداد ديونها ليس فقط من بيع أصول الشركة بل تتعدى لبيع أملاكه الخاصة.

الشركة المساهمة:
وهي التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة. وينقسم رأس مال هذه الشركة إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، و لا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر أسهمهم، و يدفع عند تأسيس الشركة نصف الحد الأدنى من رأس المال على الأقل.

تقوم الشركة على أساس مساهمة عدد من الأفراد عن طريق الأسهم في تمويل الشركة.
تكون المسئولية محدودة على مؤسسي ومساهمي الشركة.
يكون الاسم للشركة مختلفا في بعض الأحيان عن المؤسسين الأصليين.
المؤسسين الأصليين ذوو مسئولية محدودة حسب العقد.
توزيع الأرباح سنويا على حملة الأسهم بعد تحقيق الأرباح السنوية.
إمكانية طرح أسهم الشركة في البورصة المالية، وتسمى الشركات المساهمة العامة، وبذلك تستطيع جمع أموال كثيرة تساعدها على النمو والتوسع.
لا تنتهي شركات المساهمة بوفاة المؤسس، لأن هناك فصلا بين الإدارة والملكية.
هيكل الاجراءات لتأسيس المنشأت الفرديـه وفقا لقانون التجارة ( رسـم بـيـانـى)
وصف الاجراءات لتأسيس المنشأت الفرديـه وفقا لقانون التجارة
المستندات المطلوبة

صورة عقد الايجار لمقر المنشآة او الشخص الاعتبارى.
صورة الرقم القومى لصاحب المنشآة.
مصلحة الضرائب العامة(مأمورية الضرائب المختصة)

التوجه الى مصلحة الضرائب العامة (مأمورية الضراب المختصة) لاستيفاء نموذج 18 حصر وبعد 7 أيام عمل يتم تسليمك رقم التسجيل الضريبى الخاص بالمنشآة والبطاقة الضريبية.
المستندات المطلوبة

صورة من عقد الايجار ثابت التاريخ ما يثبت.
صورة الرقم القومى.
صورة البطاقة الضريبية.
صورة الرخصة المهنية (فى حالة وجودها لمزاولة النشاط)
الغرفه التجاريه طبقا للمحافظه

التوجه الى الغرفة التجارية لاستيفاء طلب ترخيص مزاولة وذلك بعد دفع رسوم الاشتراك السنوى اثنان فى الالف من راس المال المدفوع وبحد اقصى 2000 جم وبحد ادنى 24 جم.
المستندات المطلوبة

ترخيص مزاولة نشاط الغرفة التجارية.
صورة من الرقم القومى.
السجل التجارى طبقا للمحافظه

التوجه الى السجل التجارى طبقآ للمنطقة التابع لها مؤسستك وذلك لاستيفاء نموذج 1 سجل وذلك لاستيفاء نموذج 1 سجل وبعد دفع رسوم40 جنية فقط لا غير يمكنك الحصول على السجل التجارى لمؤسستك من يوم من تقديم الطلب.
الرسوم المقررة

نوع الرسم
قيمة الرسوم
الجهة المستحقة

رسم القيد في السجل التجاري
40 جـم
مكتب السجل التجاري

شهادة المزاولة
رسم اشتراك سنوي اثنان في الالف من رأس المال المدفوع بحد اقصي 2000 جم و بحد ادني 24 جنية
الغرفة التجارية طبقا للمحافظة
بحث علمي تجاري عن الشركة القابضة
المبحث الأول

1ـ مقدمة تاريخية عن الشركة القابضة :
ان اول ظهور لهذه ا لشركة كان في نهايــة القرن التاسع عشر في امريكا دون ان يعني ذلك عدم وجودها قبل هذا التاريخ بل كانت موجودة ولكن وسائل نشأتها مرت بظروف غامضة .
وبعد الحرب العالمية الاولى عرفت هذه الشركة في اوربا
--------------------------------------------------------------------------------
.
ـ ففي فرنسا : فقد كان هناك قانونا خاصاً بالشركات القابضة على الرغم من انه لايوجد نموذج موحد للشركات القابضة ، فقد كانت الفائدة منها اقتصادية اكثر منها قانونية ، مثل الشركات الخاصة بالبورصــة .

ـ وفي لبنان : وضع المشرع نظاما خاصا بالشركة القابضة بالمرسوم الاشتراعي رقم 45/ 83/تاريخ 24/حزيران / 1983 ضمن اثنا عشر مادة ا لتي عدد نشاطها بشكل حصري دون تعريف لها .

وفي سورية : لم ينص قانون التجارة السوري على تأسيس الشركة القابضـــة الا انه تم صدورالمرسوم التشريعي رقم / 15/ تاريخ 4/8/1994 المتضمن : تصديق اتفاق تأسيس الشركة الكويتيــة المتحدة للاستثمار ـ شركة سورية مساهمة مغفلة ( قابضة ) .
وهذا ما نبه المجلس الاعلى للاستثمار الى ضرورة الحاق قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 ، بعجلة التطور ، فأورد مسودة تقترح اضافة بعض المواد لاحكامه
وفي الاردن : ورد في قانون الشركات الاردني الجديد تحت عنوان الشركات القابضــة في المواد / 204ـ 208/ .
المبحث الثاني :

مفهوم الشركة القابضة وشروطها :
يثير تحديد مفهوم الشركــة القابضة اهمية خاصة لكي نتعرف على مفهوم الشركة القابضة لابد من الخوض في مجال تعريف هذه الشركة وشروطها.

ـ تعريف الشركة القابضة :

ـ التعريف اللغوي : ان اسم الشركة القابضة جاء من اللغة الانكليزية وهي مشتقة من الفعل / TO HOLD / ويعني قبض او مسك ومن هنا جاء اسم الشركة القابضة (الهولدينغ).

ـ التعريف القانوني : بداية تعرّف حسب قاموس المصطلحات القانونية بانها عبارة عن شركة موضوعها ادارة مساهماتها في الشركات اخرى ، بهدف الهيمنة على هذه الشركات .
وبالتالي هي شركة تملك حصصا او اسهم في شركات اخرى بقصد السيطرة على هذه ا لشركات وتوجيهها (حسب القانون الفرنسي ) .
ـ ومن هنا جاء تعريف الشركة القابضة .
// هي شركة لها موضوع حصري مالي و(او) اداري يكمن في اخذ ادارة المشاركات في الشركات الاخرى بغية السيطرة عليها// .
ـ ماجد مزيحم ـ شركة الهولدنغ ـ بيروت 1992، ص27 ـ



ومن هذا التعريف نجد ان للشركة القابضة عنصرين حتى تتميز بانها قابضة ويجب ان يكون هذين العنصرين متوفرين في الشركة حتى تكون قابضـة ـ (العنصرالمادي ـ العنصرالمعنوي ) .

1ـ العنصرالمادي : يجب ان يقتصر موضوعها على العمليات الادارية والمالية ولايمتد الى النشا طات الصناعية أو التجارية .

2ـ العنصرالمعنوي يجب ان تهدف الشركة القابضة من خلال المشاركة في اكثر من نصف رأسمال الشركات الاخرى لمراقبة الشركات المشاركة فيها لمجرد الاستثمار البسيط .
ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا انه يجب ان يكون هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها في الشركة حتى تكون شركة قابضــة .

2ـ شروط الشركة القابضة :
وهي عبارة عن اربع شروط :
1ـ ان تكون شركة تجارية
2ـ ان يوجد شركات تابعة
3ـ سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة
4ـ استقلال الشركة التابعة .






1ـ الشرط الاول : أن تكون شركة تجارية
فالشركة القابضة ليست نوعا جديدا من شركات الاشخاص وشركات الاموال ( بل هي كقاعدة عامة شركة كأي شركة اخرى ذات شخصيــة معنوية وتتمع بأهلية التملك وتصلح من ثم لان تكون شركة قابضة ) .
اسماعيل محمد حسين الشركة القابضــة وعلاقتها بالشركة التابعـــة
في مشروع قانون الشركات الاردني والقانون المقارن عمان 1990ـ ص15

ان القانون الفرنسي لم يشترط شكلا معينا للشركة ولكن الاكثر ملائمة لها هي الشركة المساهمة المغفلة او المحددة المسؤولية .


2ـ ا لشرط الثاني : أن توجد شركة تابعــــة .
( فالشركة القابضة شركة تمتلك اغلبية رأسمال في شركات اخرى بهدف السيطرة عليها وتوجيـه نشاطها وتكون الشركات الواقعــة تحت سيطرة الشركة القابضة شركات تابعة اومايسمى بالشركات الخاضعة )
اسماعيل محمد حسين نفس المرجع ـ ص19
وتبعا للرأي الراجح بين الفقهاء تعريفاً للشركة التابعة هي الشركة التي تخضع للسيطرة المالية لشركة اخرى وهذه السيطرة ناجمة عن تملك نسبة معينــة من راسمال الشركة .
وبالتالي التعريف الدقيق للشركة التابعة .
( الشركة التي تخضع للسيطرة المالية المباشرة اوغيرالمباشرة المستمرة والمستقـرة لشركة اخرى مستقلة عنها قانونا وتنتج السيطرة المالية من تملك نسبة مؤثرة من راسمال الشركة )
اسماعيل محمد حسين ـ نفس المرجــع ـ ص22


الشرط الثالث : سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة

يجب ان لاينحصر نشاط الشركة القابضة على توظيف امولها في الشركة التابعة انما يجب ان يكون هنالك سيطرة على قدرات الشركة التابعة كأن تقوم الشركة القابضة بتحديد السياسية المالية والاستثمارية ووضع الخطة الانتاجــة وتحديد اسواق التصدير الى ماهنالك من سياسات ، ولا فرق في شكل عمل الشركة التابعة سواء كا عمل مدنيا اوتجاريا .

4ـ الشرط الرابع : استقلال الشركــة التابعة :
يجب ان يكون هنالك انفصال تام بين الشخصية الاعتبارية والقانونية للشركــة التابعة عن الشركة القابضة .
وهنا يبرر الفرق الواضح بين الشركة التابعة والفرع او الوكالة ، فلايكون للفرع او الوكالة شخصية معنوية وليس له غرض شركة وليس له دائنون اومدينون
(و من مظاهر الاستقلال ايضا ان يكون للشركة التابعة جنسية خاصـة بها ومقر رئيسي خاص بها ، وكذلك اسم خاص بها)
اسماعيل محمد حسين ـ نفس المرجع ـ ص31
وهذا الانفصال في الذمة المالية للشركة القابضة وتجميع المشاريع تحت سيطرتها ادى الى زيادة انتشار هذه الشركات من خلال الفوائد المالية الكبيرة لهذه الشركة على صعيد الواقع .


***

المبحث الثالث :

الفائدة من الشركة القابضة
ان الاقبال الكبير لانشاء شركات قابضة جاء من خلال المزايا التي تمنح لهذه الشركة ومن اهم هذه المزايا هو الاعفاء من الضريبة، بالاضافة الى مزايا اخرى وسوف أتي الى ذكرها تباعا ـ وهي على ثلاث صعد :

1ـ الصعيد الضريبي : الاعفاء من الضرائب على رأسمالهـــــا
فقد اعفيت هذه الشركة من الضرائب على الارباح والسبب في ذلك هو ان ارباحها ماهي الا عبارة عن حصيلة الارباح من ا لشركات التابعة التي قد حققتها ووزعتها على الشركاء بحسب المشاركـة برأسمالها وقامت بدفع الضريبة المتوجبة عليها فمن غيرالعدل ان تدفع ضريبة ثانية على نفس الارباح والا كان هنالك مايسمى الازدواج الضريبي وهذا يتنافى مع فكرة وغاية الضريبة .

2ـ الصعيد المالي :توفيــرالسيولــــة
تؤمن هذه الشركة للدولة بعض الموارد المالية ، حيث تشكل مساهمة الشركــة في 51% من رأسمال الشركة التابعة سيولة كبيرة لهذه الشركات من اجل ازدياد مشاريعها قوة ومنافســــة بالرغم من اعفائها من الضريبــة على الارباح لانها بالاساس تظل خاضعة لبعض الرسوم والضرائب .



3ـ الصعيد الانمائي :
( فهي تستجيب لحاجات الدولة الانمائية التي تعود عليها وعلى الدخل الوطني بالفائدة لما ينتيج عنها من تشجيع الاستثمارات الوطنية واكتساب الخبرة وتبادلها على صعيد التخصص في ادارة الاعمال وتطويرها ووسائلها الوظيفية والتقنية)
ناصيف الياس / موسوعة الشركات القابضة (هولدنغ) بيروت 1995 ص27

على ان فوائد هذه ا لشركة لعبت دورا هاما في مجال تشجيع ظهور مثل هذه الشركات والتي يمكن اجمالها بـ :
آـ اهم ميزة تتميز بها الشركة القابضة هي اداة لتركيز السلطة وتوحيدها وممارستها على الشركات التابعــة بالرغم من الاستقلال الذي تتمع به من الاستقلال القانونية عن الشركة القابضة
ب ـ وسيلة ناجحــة لربط شركات متعددة معا في الوقت الذي يتعذر فيه تحقيق الاندماج .
مثال :
قد لايكون مسموحا لشركة فولاذ ان تنجم عن النحاس في حين يكون مسموحا لشركة قابضــة تملك اسهمها وفي هذا الوضع تحقق الاندماج .

ج ـ السرية : حيث يمكن اخفاء حقيقــة مركزها المالي عن الجمهور فتتجنب الضغينة والشعور الوطني المعادي ، كما ان ميزة السرية توفرللشركة القابضـة القدرة على التلاعب في علاقاتها العقدية مع الشركات التابعـة .


د ـ اللامركزية في الادارة :
وهي من اهم مزايا الشركة القابضة وهي الانفصال التام بين الشركات التابعة من حيث مجلس الادارة ومفتش الحسابات ومنظمي الحسابات فتقوم الشركة القابضــة بتخصيص كل شركة من ا لشركات التابعة بمرحلة من مراحل الانتاج وتكون جميعها مرتبطة فيما بينها تحت سيطرة واشراف الشركة القابضــة .

هـ ـ سهولة التخلص من الملكية :
وهي التخلص بشكل سهل من أي شركة تابعة او من مجموعــة شركات دفعة واحدة اذا كان ذلك مرغوبا به .
اذ غالبا مايكون تجميع الشركات المتكاملة او المتماثلة الغرض تحت سيطرة واحدة قد تم على سبيل التجربة بداية الامر .
( ولكن هذه التجربــة قد لاتسفر عن النتائج والامكانيات المتوقعــة لذلك يكون انهاء الوضع مسألة مرغوبا بها ويكون هذا الانهاء عن طريق تنازل الشركــة القابضة عن سيطرتها في شركاتها التابعــة لشــركة اخرى )
اسماعيل محمد حسين ـ نفس المرجع ـ ص46

وهذه المزايا هي التي اضفت على الشركات القابضــة اهمية خاصة حيث زاد الاقبال عليها وخاصة في السنوات العشرالماضية في دول اوربا وبعض الدول العربية .




الفصل الثاني


















المبحث الاول
ـ أنواع الشركات القابضـــة ـ

للشركة القابضة اربع اشكال تظهر من خلالها :

1ـ الشركــة القابضة الصافية :
هي الشكل الامثل للشركة القابضة حيث ينحصرنشاطها في ادارة ماتملكه من رأسمال في الشركات الاخرى التابعة دون ممارســة أي نشاط تجاري اوصناعي وينحصرنشاطها في المجال المالي والاداري دون الامتداد الى النشاط التجاري والاستثماري
(فهذه الشركة عملها اداري بحت ، بحيث تكرسه فقط من اجل التوجيه والرقابة للشركات الوليدة )
ماجد مزيحم ـ المرجع السابق ـ ص38
وبالتالي تكون الشركــة القابضة الصافية ذو عمل اداري بحت بحيث تعطي الاوامر وتراقب تنفيذها ليكون هنالك تنظيم جيد للانتاج .
فنشاط هذه الشركــة ينحصر في النشاط الذهني ( دراسة ـ تخطيط ـ تنظيم ـ توجيه ، ولايشمل أي انتاج مادي )

2ـ الشركــة القابضة المختلطة :
هي شركات تقوم بأعمال صناعية وتجاريــة بالاضافة الى كونها شركة قابضة. مزيحم ماجد ـ المرجع السابق ص 39



فتقوم الشركــة القابضة بتسيير نشاط باقي الشركات التابعــة من اجل خدمة مصالحها التجارية والصناعية الخاصة بها .
مثال : شركة صناعية تقوم بصناعة السيارات تدخل كشركة قابضة في شركات انتاج الاطارات والدهانات والزجاج من اجل توجيه هذه الشركات التابعــة من اجل خدمة عملها الرئيسي وهو صناعة السيارات وبالتالي تستفيد من امرين تشغيل اموالها الفائضة من صناعة السيارة وكذلك تحصل على اقل الاسعار من الشركات التابعـــة باعتبارها هي رئيس مجلس الادارة نفسها للشركة التابعة .
.
3ـ الشركــة القابضة العائلية :
هي شركــة قابضة من نوع خاص حيث انه يكون هنالك مجموعة من افراد عائلة واحدة كل واحد منهم يترأس عمل شركة ومجموع هذه الشركات يكون خاضع للعائلة ويكون انشاء هذه الشركة باتفاق بين افراد العائلة الواحدة على ان ينشأ كل منهم شركة وتشكل من مجموعة الشركات شركة قابضة عائلية ويتم الاتفاق فيما بينهم على بنود نظاميــة للقبول والافضلية لاجل المحافظة على توازن داخل الشركة القابضة واستبعاد الاشخاص الغير مرغوب فيهم .

4ـ الشركة القابضــة التجميعية :
( وهي عبارة عن شركة تجمع شركات لاجل جمع طاقات هذه الشركات وتنظيمها في ميادين اقتصادية متقاربة )
ماجدمزيحم نفس المرجع ـ ص44
وتكون هذه الشركة بين مجموع شركات تقوم باعمال تجارية اواقتصادية متقاربة فيما بينها .
فهي عبارة عن وسيلة لتجميع وتركيزالمشاريع .


المبحث الثاني :
تأسيس الشركة القابضة

ان السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو كيفيــة امكانية تأسيس فعل هذه الشركة من حيث الشروط الواجب توفرها لقيام مثل هذه الشركة .
ولكن قبل الخوض في الشروط الواجب توفرها يجب ان نتطرق الى المؤسس في هذه الشركــة لانه يختلف تمام الاختلاف عن المؤسسين المعروفين في قانون التجارة السوري .
فالمؤسس في الشركة القابضة هو كل شخص ساهم في تنظيم ووضع الشركة في حالة حركة وتشغيل وهذا ما استقر عليه المشرع الفرنسي والمصري حيث اخذ بالتعريف الموسع للمؤسس لان هنالك اشخاص لهم رغبة في التأسيس دون الرغبــة في الظهور للجمهور وهذا ما اخذ به المشرع المصري في القانون رقم 159 / 1981
وهذا ما ذكره فوزي محمد سامي في كتابه الشركات التجارية والاحكام العامة الخاصة ، الصادر عن دارالثقافة للنشر والتوزيع عما 1999 ، ص 268 حيث قال:
( التوسع في مفهوم المؤسس باعتبار كل من شارك في التنظيمات والاجراءات اللازمة لتأسيس الشركة مؤسسا بشرط ان تكون طبيعة هذا الاشتراك تسمع بالاعتقاد في اشتراكهم في تكوين الشركة )
اما عن الشروط الواجب توفرها لتأسيس الشركة القابضة هي تقريبا نفس الشروط الواجب توفرها في الشركة المساهمة المغفلة بوجه عام الا ان هنالك شروط موضوعية واخرى شكلية نأتي الى ذكرها تباعا .


1ـ الشروط الموضوعية :
1ـ الاهلية 2ـ عدد الشركاء 3ـ الجنسية 4ـ رأسمال الشركة
5ـ اعضاء مجلس الادارة .

1ـ الاهلية : وهي تلك الشروط الواجب توفرها في المؤسس ، حيث الاهلية من البلوغ والرشد وغيرمحجور عليه او اعلن افلاسه او اصدر شيكات دون رصيد .. الخ .

2ـ عدد الشركاء ، لايجوز ان يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمــة عن خمسة حقيقييين حسب م103 ق . ت س
اما بالنسبة للمشرع اللبناني ( فيجب ألا يقل عدد الشركاء عن ثلاثــة واذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور اعتبرت الشركة منحلة بنص القانون اذا لم تبادر خلال ستــة اشهر على الاكثر الى استكمال النصاب ).
عبد القادرعزت الشركات التجارية
دارالكتب القانونية المجلة الكبري 1997 ص139

3ـ الجنسيــة : يحظر انشاء اوتعديل او نقل أي حق عيني عقاري في اراضي الجمهورية العربية السورية لاسم او لمنفعة شخص طبيعي اواعتباري غيرسوري
المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952
ويجوز لغيــر السوريين من ابناء البلاد العربية ان يكتسبوا حقوقاً عقارية ضمن حدود الحق الذي تمنحه قوانين بلادهم الى السوريين على ان يخضع هذا الاكتساب رخصة تصدر قرار من وزيرالداخلية
اما المشرع اللبناني لم يتشدد مثل المشرع السوري في امر الجنسية وهذا سيكون جلياً لنا عند دراسة تشكيل مجلس الادا رة .
4ـ رأسمال الشركــة :
فيما يتعلق برأسمال الشركة القابضة نجد ان المشرع السوري قد وضع للشركة المساهمــة المغفلة في المادة 92 من قانون التجارة السوري ( يجب ان يحدد رأسمال الشركــة المساهمة بالنقد السوري ، وألا يقل عن 50 الف ليرة سوري ثم جاء المرسوم رقم 10 الصادر عام 1991 ليشترط 10 مليون لرأسمال الشركة المساهمة المغفلة ).
وحتى الان لايوجد نص بالقانون السوري ينص على رأسمال الشركة القابضــة الا ان المشرع اللبناني قد حدد رأسمال الشركة القابضة كمايلي :
( يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبيــة كما يمكن مسك الحسابات وتنظيم الميزانيات بالعملة المحددة لرأسمال )
م5 ف1 مرسوم 45 لعام 1983
ناصيف الياس المرجع السابق ص58

5ـ اعضاء مجلس الادارة :
لقد نظم القانون السوري التجاري في المادة / 178 / مجلس ادارة الشركة المسااهمة
( يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل وسبعة اعضاء على الاكثر )
م178 بعد التعديل بموجب م 7من قانون رقم 66 تاريخ 21/3/1959
وقد اشترط القانون السوري في مجلس الشركة المساهمة ان يكون اغلبيــة اعضاء مجلس الادارة من الجنسية السورية .
م/179/ ق . ت . س المعدلة بموجب القانون رقم 66ـا21/3/1959
أما المشرع اللبناني بالنسبة لجنسية اعضاء مجلس الادارة في الشركة القابضــة ( يكتفي ان يضم مجلس ادارة شركة الهولدنغ القابضة ) شخصين طبيعيين لبنانيين على الاقل .
م5 ف2/ مرسوم 54 عام 1983

ومن هذا نجد ان المشرع اللبناني حين تنظيم الشركة القابضة كان متساهلا بالنسبة لجنسية اعضاء مجلس ادارتها وذلك من اجل جلب رأسمال كبير من اجل تحسين وضع البلاد ولكنه تشدد في مجال مركز الشركة الرئيسي حيث اشترط وجود في الاراضي اللبنانيــة حصرا دون النظر الى مكان انعقاد اجتماعات مجلس ادارتها سواء في لبنان ام الخارج
ان المشرع السوري وفي مادته / 202/ ق . ت س المكان الذي يجب على مجلس ادارة الشركة المساهمــة المغفلة ان يعقد فيه جلسات هو مركز ادارة الشركـة او المحل الذي يعنيه الرئيس اذا تعذر الاجتماع في مركز الشركة على ان يكون في سورية .

2ـ ا لشروط الشكلية :
هنالك شروط شكلية خاصة بالشركة القابضة (الهولدنغ)
تسجيل الشركة في السجل التجاري العام وفي سجل خاص لدى محكمة البداية المدنية حسب احكام القانون التجاري شأنها شأن الشركة المساهمة المغفلة .
وبذلك يمكن فرض رقابــة ضمنية على نشاطات هذا النوع من الشركات التي لها تأثير كبير وقوي في الميادين المالية الاقتصادية والتجارية .
فقد نص المشرع اللبناني وفي هذه المادة / 5/ ف 5 مرسوم 45 لعام1983 حيث انشأ لدى المحكمة الابتدائية في بيروت سجلات خاصا بالشركات القابضة ،حيث انه اكتفى بنشر ميزانية السنة المالية واسماء واعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة في السجل الخاص دون ان تكون ملزمة بنشرة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية .
ناصيف الياس / نفس المرجع ص63



والجدير بالذكر ان الشركة القابضة لايتم تأسيسها بمجرد الاكتتاب بالاسهم بل لابد من الاطلاع على نظام الشركة والمساهمــة بالادارة أي تجب المشاركة الفعلية والحقيقية في تأسيس هذه الشركة ، وليس المشاركة المالية فقط دون التدخل في باقي الامور من قبل المؤسسين كما اوجب القانون على كل المؤسسين اكمال اجراءات التأسيس خلال مدة معينة وامام كل هذا لابد من انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية .

***














المبحث الثالث
الجزاء المترتب على الإخلال بقواعد التأسيس

ان مخالفة قواعد التأسيس المفروضة قانونا تؤدي الى بطلان الشركة بطلانا مطلقا اوبطلانا نسبيا كما تؤدي الى مسؤولية مدنية واخرى جزائية تلحق بالمخالفين :

1ـ بطلان الشركــة :
آ ـ القواعد العامة بالنسبة لبطلان الشركات الاعتبارية بشكل عام فيكون البطلان نسبي اذا شابه عيب من (عيوب الرضا والاكراه الغلط التدليس ، الاستغلال) اوعدم الاكتتاب بكامل رأسمال الشركة فيعتبر العقد قابل للابطال .
وقد يكون البطلان مطلقا اذا كان موضوعها مخالف للنظام العا م او الاداب العامة او الاحكام القانونية الالزامية او كان يفتقرالى شرط من شروط تكوينها . .
ناصيف الياس تقنين المرجع ص 69

ب ـ قواعد البطلان الخاصـة بالشركة القابضة :
حيث حدد المشرع اللبناني موضوع الشركة القابضة فاذا اخرجت عنه كانت هذه الشركة باطلة وذلك في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 45/1983

مثل :
1ـ البطلان المتعلق برأسمال الشركة اذا لم يتم الاكتتاب بكامل راسمال الشركة
2ـ البطلان المتعلق باشخاص الشركة كما لو كان من عدد المؤسسين قل عن ثلاث في لبنان وخمسة في سورية
3ـ البطلان المتعلق بتسجيل الشركة .
(تكون الشركة باطلة اذا لم تسجل في السجل التجاري العام والسجل التجاري الخاص بشركات القابضة لدى المحكمة الابتدائيــة في بيروت)
ناصيف الياس نفس المرجع ص70

4ـ البطلان المتعلق بالتأسيس :
اذا اسس شركة مغفلة على وجه غيرقانوني جاز لكل ذي علاقة في خلال الخمس سنوات أن ينذرها بوجوب اتمام المعاملة المهملة .
((فاذا لم تعمد في خلال شهر الى اجراء معاملة التصحيح جاز لكل ذي علاقة ان يطلب الحكم ببطلان الشركة ))
م122 ق . ت . س
وترفع دعوى البطلان امام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الشركة الرئيسي بالاضافة الى البطلان ، فقد يترتب على البطلان مسؤولية مدنيــة واضرار جزائيــة .

أـ المسؤولية المدنية
اذا تبين وجود فارق كبير في تخمين المقدمات العينية للشركة او اذا كان تأسيس الشركة غيرقانوني ، عندئذ تترتب المسؤولية المدنية بالتضامن على المؤسسين واعضاء مجلس الادارة ..
م 123 ق . ت س رقم 49 لعام 1949
واذا حصل تصحيح لهذا العيب فيظل الحق قائم بدعوى المسؤولية ولكن هنا مدة مرور الزمن تخفض من خمس سنوات الى ثلاث سنوات ويبقى الحق قائم بالدعوى حتى ولو تم تصحيح العيب مادام الضررقائم .
ناصيف الياس المرجع السابق ص75
2ـ المسؤوليـة الجزائيـة :
فرض المشرع المسؤولية الجزائيــة في حال مخالفة قواعد التأسيس والنشر بسبب ارتكاب الجرائم التالية :
تطبيق العقوبات المنصوص عليهافي قانون العقوبات لجريمة الاحتيال مع كل من اقدم على ارتكاب احد الافعال التالية :
1ـ اصدار الاسهم او حصص التاسيس او اسنادها المؤقتة او النهائـة او تسليمها لاصحابها او عرضها للتداول قبل صدور مرسوم الترخيص بتأليف الشركة او صدور القرار الوزاري القاضي بتصديق نظامها الاساسي او بالسماح بزيادة رأسمالها
2ـ اصدار اسناد القرض وعرضها للتداول قبل اوانها بصورة مخالفة لاحكام القانون .
3ـ اصداراسهم ذات النصيب في سورية خلافا لاحكام المادة / 167 /
4ـ اجراء اكتتابات صورية او قبول دفع الاكتتاب بصورة وهمية اوغيرحقيقية
5ـ نشروقائع كاذبة لحمل الجمهورعلى الاكتتاب بالاسهم او اسناد التعرفة
6ـ تقديم تقاريرغيرمطابقة للواقع او اغفل فيها بيان الواقع وذلك عن سوء نية وبقصد ايهام ذوي الشأن
م 278 ق. ت س رقم 149 لعام 1949

شركة قابضة

شركة قابضة

شركة قابضة (بالإنجليزية: Holding Company‏)، هو مصطلح يطلق على الشركة الضخمة التي تحتوي على عدة شركات تابعة لإدارتها. حتى لو لم تكن هذه الشركات في نفس المجال.

وهذه الشركة تقوم على أساس من المساهمة الفعلية في رؤوس الأموال للشركات التابعة والتعاون بين الشركات أعضاء المجموعة دون أحتكار معلن أو مغطى. الشركة القابضة ، فنقول إن القوانين التجارية المقارنة اختلفت حيال تعريف هذه الشركة، ولكن العنصر الأساسي من عناصر التعريف الذي لا خلاف عليه هو أن الغرض الرئيسي لهذه الشركة هو المشاركة في رأسمال شركة أو عدة شركات أخرى بغرض السيطرة عليها، وتسمى هذه الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة بأنها شركات تابعة أو وليدة Subsidiaries، كما تسمى الشركة القابضة أحيانا باسم «الشركة الأم»، ويطلق على هذه الشركات الواقعة تحت سيطرة شركة قابضة واحدة مصطلح «مجموعة الشركات». توجب بعض القوانين أن يقتصر غرض الشركة القابضة على غرض وحيد هو المساهمة في رأسمال شركات أخرى بغرض السيطرة عليها وإدارة حافظة الأوراق المالية التي تمتلكها في الشركات التابعة، ولا تجيز لها أن تمارس أي نشاط اقتصادي آخر ويسمح البعض الآخر من القوانين للشركة القابضة أن تمارس أعمالا أخرى إلى جانب الغرض الأساسي وهو المشاركة في شركات أخرى. ويرى بعض فقهاء القانون التجاري أن الشركة القابضة ظاهرة قانونية للتركيز الاقتصادي بين المشاريع، فهي وسيلة من وسائل تجمع الشركات، بحيث تعتبر في الواقع إطارا قانونيا للتركز على أساس من الرقابة في الإدارة والمشاركة في رأس المال. وتتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة من خلال السيطرة على سلطة اتخاد القرار في الشركات التابعة عن طريق التمتع بأغلبية التصويت في الجمعيات العمومية للمساهمين أو الشركاء ومجالس إدارات تلك الشركات وتتمكن الشركة القابضة من إحراز هذه السيطرة عن طريق تملكها أغلبية الأسهم في رأسمال الشركات التابعة وتنص بعض القوانين على وجوب أن تتملك الشركة القابضة بنسبة 51 في المائة على الأقل في رأسمال الشركة التابعة، كما يجيز بعض القوانين بأن تتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة عن طريق الاتفاق مع باقي المساهمين، تتمتع بموجبه بالسيطرة على الإدارة أيا كانت نسبة الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة في رأسمال الشركة التابعة. وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة في دول أخرى، كما قد تخضع شركة وطنية في إحدى الدول لسيطرة شركة قابضة أجنبية عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية من جانب الشركة القابضة الأجنبية، ويترتب عن الوضعين قيام ما يسمى المشروع المتعدد الجنسيات Multinational Enterprise أو الشركة عبر الوطنية Transnational Corporation. ولا تعتبر الشركة القابضة شكلا قانونيا جديدا يضاف إلى أشكال الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمعروفة في القانون التجاري، وهي شركة لمساهمة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن، وإنما يجوز ـ كقاعدة عامة، أن تأخذ أحد الأشكال السابقة إلا إذا حدد القانون شكلا معينا للشركة القابضة، ويوجب بعض القوانين بأن تتخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة فلا يجوز لأنواع الشركات الأخرى مثل شركات التضامن وشركات المسؤولية المحدودة أن تكون شركة قابضة. وتحدد عادة القوانين المقارنة العلاقة المالية والإدارية بين الشركة القابضة والشركات التابعة، ونسوق على ذلك بعض الأمثلة على النحو التالي.

1 ـ حظر قانون الشركات الإنجليزي تملك الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة، وكذلك يحظر قانون الشركات الفرنسي المساهمة المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة حماية للغير ومنعا لصورية رل الشركات.

2 ـ يوجب قانون الشركات الإنجليزي على الشركة القابضة أن تبيّن في ميزانيتها أسهم شركاتها التابعة وموطن تأسيسها ونوع الأسهم أو الحصص التي تساهم بها الشركة القابضة فيها، كما ألزم الشركات التابعة أن تبيّن في ميزانيتها ديونها والتزاماتها تجاه الشركة القابضة والشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة نفسها.

3 ـ يوجب بعض القوانين أن تعمل الشركة القابضة على أن تتفق السنة المالية لكل شركة من شركاتها التابعة مع السنة المالية للشركة القابضة ذاتها، ومن ثم يجب على الشركة القابضة أن تضع أمام الشركاء فيها في نهاية السنة المالية، وفي اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة مجموعة حسابات شركاتها التابعة كمجموعة واحدة، وتكون هذه الحسابات في هذه الحالة باسم حسابات المجموعة Group Accounts، والهدف من ذلك إعطاء صورة واضحة لكل شريك أو مساهم في الشركة القابضة عن الوضع المالي للشركة القابضة والشركات التابعة لها. 4 ـ كما أن بعض القوانين يلزم الشركة القابضة بأن تلتزم العدالة في تصرفاتها حيال أقلية المساهمين في شركاتها التابعة، وأن تمتنع عن أي سلوك من شأنه الإضرار بمصالح هذه الأقلية ولهذا تعتبر الشركة القابضة مسؤولة مسؤولية تقصيرية في إدارة الشركة التابعة، وذلك إذا ثبت اتخاذها قرارات من شأنها الإضرار بمصالح الأقلية أو أن الشركة القابضة كانت تهدف من وراء إدارتها إلى تحقيق مصالحها فقط في الشركة التابعة على حساب مصالح المساهمين الآخرين.

5 ـ يجيز بعض القوانين أن يبرم اتفاق بين الشركة القابضة وإحدى شركاتها التابعة تلتزم بمقتضاه الشركة القابضة بأن تقدم العون المالي إلى الشركة التابعة عندما تتعرض الأخيرة لأزمة مالية أثناء قيامها بنشاطها التجاري وفي هذه الحالة يمكن أن ينص الاتفاق على أن تتحمل الشركة القابضة جزءا من الخسائر التي قد تصيب الشركة التابعة بيد أنه ليس ثمة ما يمنع أن يكون مثل هذا الاتفاق عكسيا، بحيث يتفق على أن تقدم الشركة التابعة العون المالي إلى الشركة القابضة عند الضرورة.

6 ـ كما يجيز بعض القوانين أن يتم الاتفاق على أن تقوم الشركة القابضة بتقديم بعض الخدمات الإدارية أو الفنية إلى الشركة التابعة، كأن تبرم اتفاقات تشغيل أو إدارة بين الشركة القابضة والشركة التابعة تتولى الأولى بموجبه أعمال الإدارة اليومية للشركة التابعة، كذلك قد يتضمن الاتفاق النص على تقديم خدمات الشركة القابضة إلى الشركة التابعة فيما يتعلق بعمليات التسويق والمحاسبة أو القيام بالأبحاث الفنية اللازمة لنشاط الشركة التابعة وتهدف مثل هذه الاتفاقيات إلى معاونة الشركات التابعة بما يتوافر لدى الشركة القابضة من خبرة واسعة في مثل تلك الأمور، ما يوفر للشركات التابعة جزءا لا يستهان به من نفقاتها مقابل أن تحصل الشركة القابضة على نسبة معيّنة من النفقات العامة التي تتحملها الشركة التابعة. وعلى الرغم من أن الشركة التابعة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركة القابضة، فإن الاتجاهات القضائية في بعض الدول تذهب إلى تقرير مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة، على أساس أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تمثل وحدة اقتصادية واحدة وفي مجال العلاقة العمالية يذهب بعض الأحكام القضائية في بعض الدول إلى اعتبار الشركة القابضة هي رب العمل الحقيقي لعمال الشركة التابعة، ومن ثم فإن الشركة القابضة تسأل عن أجور عمال الشركة التابعة، وأنه إذا قامت الشركة القابضة بنقل عمالها للشركة التابعة، فإن الشركة القابضة تظل هي رب العمل الحقيقي.

ومن الأمثلة عن الشركات القابضة:

1- شركة دبي القابضة (الامارات)

2- أوراسكوم للإتصالات (مصر)

3- المملكة القابضة (السعودية)

10 ديسمبر 2010

محاضرة ألقاها الأستاذ أحمد بك مصطفى المحامي على المحامين تحت التمرين في يوم الجمعة 12 إبريل سنة 1920 م

محاضرة ألقاها الأستاذ أحمد بك مصطفى المحامي على المحامين تحت التمرين في يوم الجمعة 12 إبريل سنة 1920 م
مزايا المحامى
المصدر مجلة المحاماه

كفى المحامي شرفًا تعريفه بأنه الكفيل بالدفاع لأبناء وطنه عن الشرف والنفسوالحرية أو المال، ويقينًا أن مهنته تجعله أمام مواطنيه من أكبر رجال الشرفوأكثرهم حرية وهي لذاتها معدودة من أهم الطبقات الضرورية في الهيئة الاجتماعية ذاتالنظامات القويمة الدستورية. ممايؤثر عن العلامة ماريون دي بانسيه من طيب القول فيما دونه عن المحامي كلمات هن أمالكتاب فقد نعته بأنه (حر من القيود التي تأسر غيره من الناس، فخور بأنه يكتنف منيحميهم، وأنه لا سيد ولا مسود، وهو الإنسان بكرامته الأصلية إذا كان في الوجود بينالناس من يمثل معنى الإنسان) وإليكم نص كلماته. L’ illustre présidentHenrion de Pensey a racé de l’avoct dans ces magnifiques paroles: Libre desentraves qui captivent les autres hommes, trop fier pour avoir des protégés,sans esclave et sans maitre, ce serait l’homme dans sa dignité originelle, siun tel homme pouvait encore exister sur la terre. شرفيتعالى مع عزة النفس ويترفع عن الألقاب فأنعم به من امتياز وسمو مقام بلا مظاهرخارجية فالمعنى أرقى والمراتب أسمى (وأني لتعروني هزة عند هذا المقال ولا يتاح ليخلع تلك النعال - (الحكومية)). ولهذهالصناعة تاريخ مجيد في كل الأزمان قد يضيق المقام عن سرد ماضيها ففي حاضرها مايغني عن غابرها فحيثما كان القضاء كانت المحاماة وإني وجدت العدالة وجد المحاميوليس ذلك بغريب على من كان شعاره الأدب وحليته العلم وقد تسمو به مداركه لقصرجهاده على تنقيح العلوم كما وصل إليه أبناء هذه المهنة في تخصيص أنفسهم لخدمةالعلم بسلامة الذوق ومتانة الرأي (Avocat consultant)مما قد يقضي به تقدم السن وكثرة التجارب وقد ينتهي بهمحب العلم والعمل به إلى التدريس فقط. ولماكان موضوع محاضرتي في بيان مزايا المحامي فقصر القول على ما ينبغي لصناعة المرافعةمن المعدات لمن تيسرت له أسبابها وكملت فيه صفاتها كافٍ حتى تكون أعماله جارية علىالنهج المطلوب وافية بالغرض المقصود. وهذهالمعدات وتلك الأسباب منها ما يكون فطريًا في بعض الناس يمنحه الله له بلا معاناةاكتساب ولا تجشم استعداد، ومنها ما يكون كسبيًا لا يحصل عليه الإنسان إلا بواسطةالاكتساب والأخذ في الأسباب. فيالمعدات الفطرية ينبغيلطالب هذا الفن كي ما يقدم عليه أن تكون المعدات المهيئة له حاضرة لديه وهي أمورثلاثة: الأمرالأول: في القوى الجسدية. الأمرالثاني: في القوى العقلية. الأمرالثالث: القوى الخلقية. 1 - في القوى الجسدية: إذالم يكن الإنسان جيد الصحة سليم البنية خليًا من الأمراض المؤلمة فلا تبلغ قوةالفكر حد كمالها ولا يكون لأعماله نظام مضبوط ولا تأثير حسن لأن قوة الجسد أساس كلالقوى وقلما ينفع البناء إذا لم يقوِ الأساس فلا بد للمشتغل بصناعة المرافعة أنتكون أطرافه سليمة وأعضاؤه نشيطة حتى يسهل عليه التردد على دوائر القضاء المختلفةوالانتقال إلى مراكزه المتعددة ويؤدي أعماله بسرعة وخفة حركة ولطف إشارة وأن يكونبصره قويًا (إلا من وهب الله الفطنة وحدة الذهن في المدركة….) لأنه لا يستغني عنمراجعة كتب الشرائع ونصوص القوانين ومؤلفات الشراح وقراءة أوراق القضايا -(دوسيهات الجنايات من قلم النسخ) والسهر في تجهيز المدافعة فيها وتحضير مذكراتهاوتحرير ما لا بد من كتابته، وأن تكون أدوات نطقه كالحنجرة واللسان والأسنانوالشفتين صحيحة وصوته معتدلاً حتى تخرج الحروف من مخارجها ويميز الكلمات بعضها منبعض ويؤدي العبارات صريحة بإلقاء محسن مؤثر في نفوس السامعين لأن المدار فيالمحاكم على الخطابة وحسن الإلقاء. وربمايدرك المرافع بعذوبة خطابته وجودة تأديته ما لا يدركه غيره بكثرة البراهين وسردالقوانين إذا كان في حروفه اختلال وفي صوته بشاعة، وأن يكون صدوره ورئتاه في سلامةمن العلل حتى لا يحول ضيق نفسه عن استرساله في الكلام ولا تعوقه العلل عن إظهارصوته بكيفيات مختلفة من جهر وتخافت وشدة ولين وتوسط حسبما تقتضيه المقامات وما لميكن الصدر سليمًا فلا سبيل إلى حسن الإلقاء، وبالجملة متى كان الإنسان متمتعًابقوة جسده لم يكن له اهتمام إلا فيما هو بصدده من إحكام العمل وضبطه بخلاف ما إذاكان متألمًا بالأمراض فإنه يكون دائمًا مفكرًا في نفسه مشغولاً بأمره وهيهات أنيحسن ما يعهد إليه من أعمال هذه الصناعة، والخلاصة أن العقل السليم في الجسمالسليم وواجب الرياضة البدنية وتنظيم أوقات الأعمال العقلية موجب للرياضة النفسية. 2 - في القوى العقلية: القوىالعقلية هي التي يترتب عليها نجاح المرافعة الشفهية مباشرةً وإصابة الغرض إصالةوإنما القوى الجسدية مهاد لها ومتكأ تتكئ عليه كالجسم تقوم به الروح المدبرة لشؤونالحياة وهو بدونها لا يقصد، وأنواع القوى العقلية عديدة والمهم منها في هذا المقامثلاث: القوىالحافظة: حاجةالمرافع إلى القوة الحافظة شديدة إذ كثير ما يطلب منه سرد نصوص القوانين والأحكامالشرعية وقد يرجع أحيانًا إلى الأوامر العالية واللوائح والقرارات استشهادًا علىمدعاه وتأييدًا لما يراه فيلزمه أن يكون حافظًا لتلك النصوص وتواريخ صدورها ليعلمالناسخ منها والمنسوخ لأن القول قد يجر بعضه بعضًا فربما انتقل الكلام إلى مايحتاج بعض الأمر إلى الاستشهاد بنص لائحة مثلاً. فإنلم يكن لديه من قوة الحافظة ما يجعل ذهنه حاضرًا وقع في الارتباك، لا سيما وعلمكمبمواعيد قانون المرافعات مما لا يخلو الحال من حفظه (صم) ويحتاج أيضًا أن يذكرأمام المحكمة على التعاقب مجمل ما في أوراق القضايا التي استعد للمرافعة فيها،فإذا لم يكن حفظه جيدًا وقع لا محالة في المكاره: أولاً:أن يضطر في كل قضية إلى التقلب والنظر في مفردات الأوراق مرة أو مرارًا والبحث عمايحتاج إليه منها ليتلوه بحروفه على القضاء، ولا يخفى ما يستوجبه هذا الصنع منإضاعة الزمن وإيقاع السامعين في الملل. ثانيًا:أنه يقع في الاضطراب إذا كانت هذه القضايا متشابهة وينقل نظره من قضية لأخرىفيختلط عليه الأمر لا سيما في قضايا الحساب. ثالثًا:أنه يضطر إلى استعداد جديد كلما أخرت هذه القضايا لنسيانه مدة ما بين الأجلين ماكان أعده أولاً وكذلك يحتاج لأن يحفظ إثبات الخصم أو أوجه دفعه وجهًا فوجهًافيمكنه بعد انتهاء كلامه أن يرد عليها على الترتيب ولو علق عليها بمذكرة يدون فيهاالدفوع، وربما يلزم الرد على عدة خصوم كل منهم يأتي بجملة أو وجه فإذا لم يكنواعيًا كل ما أتوا به من الدلائل كانت مرافعته ناقصة وحجته ضعيفة ولا يكفي أن يأتيعلى وجه أو وجهين ويقول ليس في باقي الكلام ما يوجب الرد كما يقع من كثير لأن هذايدل على ضيق الفطن ومثله لا يعد حجة عند العقلاء بل لا بد من التعرض إجمالاً أوتفصيلاً لكل وجه بالإفساد إن كان قابلاً وإلا فالسكوت يعد تسليمًا. وعلىالمرافع إذا آنس من نفسه النسيان أن يكتب أثناء مرافعة الخصم رؤوس المسائل وإشاراتالدلائل ليتذكر منها باقيها فلا تغرب عنه إذا أراد المناقشة فيها. القوةالمذكرة: أقوىسلاح يتقي به الإنسان عاديات المرافعة الفجائية هو القوة المفكرة لأن ما يرتبهبقوة فكره ويقيده بقوة حفظه إنما يظهر أثره إذا كانت المرافعة في موضوع الدعوى ومنالدور الأول منها. أماإذا كانت دفوع فرعية خارجة عن الموضوع أو في الموضوع وبعد انتهاء الدور الأول منالكلام فلا يجديه ذلك الاستعداد نفعًا، والمدار إذا ذاك على ما يتذكره المرافع منحوادث وإجراءات ربما بعد العهد بها ومن دلائل نقلية أو عقلية ربما لم يكن فيحسبانه الاستناد عليها في ذلك الوقت. فإذاكان ضعيف الذاكرة عجز عن تسديد الدليل ولزمته الحجة وقد قيل ليس الخطيب بأول كلاميلقيه بل بما يليه. القوةالمفكرة: إذااتسع فكر المرافع وانفسح مجال تصرفه في المعقولات برع في الجدال وترتيب الأقوالومهر في تنسيق الأدلة وانتزاعها من أقوال الخصوم وأوراق القضايا وعبارات القوانين. وتفاضلأرباب هذه الصناعة ذاتيًا إنما هو بالقوى المفكرة، إذ بها يكون تطبيق الحوادث علىالنصوص القانونية، وليس كل من حفظ القانون أو فهمه يجيد ذلك ولنا في القضايا التيترفع إلى محكمة الاستئناف أو إلى النقض والإبرام شواهد عديدة على خطأ التطبيقالأول أو نقص الإجراءات ومخالفة روح القانون وإهمال بعض الطلبات في قضايا الالتماسما يدل على الخطأ الواقع من القضاة أو المرافعين (من أعضاء النيابة أو منا نحنالمحامين) وبها يهتدي إلى طريق العدل والاتصاف إذا كان الحكم المطلوب ليس له نص فيالقانون كما يكثر ذلك في الدعاوى المدنية المحتاجة للصرف وبها يختار الأصلحوالأوفق إذا أمكن سلوك طريقين أو طرق نتائجها متفاوتة كما إذا صلحت الحادثةللانطباق على مادتين مؤداهما مختلف فترويج إيقاع الحكم على مقتضى إحداهما يحتاجإلى استعمال قوة الفكر، وكما إذا أمكن أن تؤول المادة الواحدة تأويلين متغايرينفترجيح أحدهما على الآخر لا يكون إلا لمرجحات ينتزعها الفكر الصائب وبها يمكنالتوفيق بين النصوص المتضاربة والمواد المتناقضة وحملها على ما يوافق المصلحة وبهاننتزع الحجج الإلزامية والإقناعات الجدلية من أقوال الخصوم توصلاً إلى إفحامهمونقض كلامهم وأكثر ما تمس الحاجة إلى ذلك إذا ألجأ الإنسان للمرافعة قبل أن يستعدلها أو بوغت في أثناء المرافعة بما لم يحط به خبرًا أو إذا لم يكن له في الواقعبرهان حقيقي لينتج مطلوبه، والمرافع النبيه لا يعدم طريقة للمناقشة في أدلةالأخصام وإلزامهم من كلامهم ولو بعض الإلزام. الأمرالثالث: القوى الخلقية: الخُلقملكة في الإنسان تصدر عنها الأفعال بلا تكلف وبدون تصنع وهو بحسب هذه الأفعال يكونحسنًا وسيئًا، ولا ريب أن التعويد التدريجي على عادات مخصوصة والتربية على صفاتمعينة وملاحظتها من عهد الصغر مما يجعل هذه الصفات خُلقًا في الإنسان وقد قيلالإنسان ابن عوائده لا ابن طبيعته إلا أنه لا ينكر أن الناس يتفاوتون في قبولالتربية والتخلق فمنهم سريع التأثر ومنهم بطيئه ومتوسطه كما يدل عليه اتفاق أشخاصفي درجة التربية واختلافهم في الأخلاق فلا بد أن يكون في الطباع أصول جبليةالأخلاق عنها ينشأ الاختلاف في قبول التربية بالسرعة والبطء والذي يريد أن ينتظمفي سلك المرافعة ينبغي أن يكون متخلقًا بالأخلاق الحسنة عمومًا وبأربعة منهاخصوصًا وهي: الإنصاف،والجرأة، والأدب، والثبات. بأنيكون في طبعه أصول لها في تربية تعود عليها. الإنصاف الإنصافهو التمسك بالعدل والميل مع الحق فإذا اتخذه المرافع شعارًا وجعله له ديدنًا فيمرافعاته اطمأن لكلامه السامعون وارتاح لبيانه الحاضرون وإذا كان للإنسان مذهبمعروف ومشرب معلوم آلت إليه جميع أحواله وأبت الشكوك أن تتطرق إلى شيء من أقوالهوأفعاله لأن مقاصده تقررت في الأذهان وعرف بها بين العموم فإذا صدر منه ما يحتمللذاته مخالفة ذلك المذهب حمل على المحمل الحسن وزال الإبهام وكفى صاحبه مؤونةالتأويل واستراح من زعم إساءة الظنون به وتضارب الأوهام في أمره بخلاف ما إذا كانمجهول المذهب فإن كل ما يصدر عنه تعرف له التهم ويذهب الناس فيه مذاهب شتى بعدماطمئنان النفوس إليه وثقتها بأمره. وأليقمذهب تدور عليه أعمال المرافع هو الإنصاف ولذا نجد لأقل أقواله تأثير في القلوبفلم يحتج في تصديق الناس له إلى طويل معاناة، وإنصافه يكون بإذعانه للحق وتركهالتشبث بالمحاولات إذا ظهر بالأدلة القاطعة أن الحق ما رآه الخصم ولا يعز عليه بعدطول الجدال أن يتنازل عن طلباته والتسليم لمناظره بحجته فإنه في الحقيقة لم يسلمإلا للحق - لا للخصم ولم يرجع إلا إلى العدل، والحق لم يكن خاصًا به حتى يحجر علىالأذهان اعتقاده لغيره فهو أحق بالاتباع حيثما وجد وعلى أي لسان ظهر، وليعلم أنالإنسان عرضة للخطأ ومرمى للغلط ففخره إنما يكون بقلة الأغلاط لا بالعصمة منها ومنيحاول غير ذلك فهو يحاول أن لا يكون إنسانًا ولم تزل فحول العلماء قديمًا وحديثًايقرون بالخطأ ويعترفون بالزلل ويرجعون بأنفسهم عن كثير من آرائهم معتذرين بأنالعاقل عليه أن يتحرى الصواب لا أن يصيب بالفعل، وليحذر المرافع إذا انصاع إلىالحق واعترف بقوة دليل الخصم أن يتعدى إلى الاعتراف بحقيقة ما أودع لديه منالمعلومات ويتطرف بإفشاء ما أؤتمن عليه من الأسرار، ولهذه الصناعة من الدقة في هذهالنقطة ما هو معلوم لديكم من سر الصناعة والحرص على الأمانة (Secret professionel) فإن ذلك ذنب لايغتفر وسيئة لا تمحى قد يلومونا على عدم الإنصاف بين ذوي القربى ومن تجمعهم أواصرالصلة في إصلاح شقاق الأهل ولو كان منا المنصف الذي يرفض قضية الولد ضد أبيه كي لايكون لسان العقوق في مجلس القضاء وهدم قواعد البر بالوالدين أو قد يستعصي علىالمحامي منع شقاق الأخوين ولا يدري اللائمون أنهم في ذلك مغالون غير عالمين بحقيقةالنفوس البشرية فقد يتطاير شرر الشر بين الأقربين بما لا يتفق في خصومة بين من لاتجمعهم أدنى صلة ولعله على قدر الوفاق يكون الشقاق وبنسبة العشم يكون الألم، اللهمإلا أن يكون بعرض الصلح أو التحكيم للتوصل لفض الخلاف وحسم النزاع بالحسنى. منالإنصاف أن يكون المرافع معتدلاً في طلبه مراعيًا المقام فلا ينبغي له أن يحتد فيشرح وقائع المخالفات وصغائر الجنح ويشتد في الطلب كما لو كان في كبائر الجنايات،والمثل الظاهر في هذا المعنى موظف النيابة الذي يظن أن واجباته منحصرة في طلبالعقاب لكل متهم وإن كان بريئًا وأنه إن لم يفعل ذلك يكون مقصرًا في أداء واجباتهمتراخيًا عن القيام بها والعبرة بصون اللسان بحسن البيان عن الابتذال. كمالا ينبغي للمحامي أن يشط عن مواقع الحقائق ويتغالى في مطالبه ويتبسط في مسالكهبمحاولة ما لا يمكنه من الظاهر كأن يعمد إلى من عظم اجتراؤه وفحشت جريمته وعاينالشهود العدول فعله وأقر بذنبه أو كاد يقر به وقامت الأدلة الظاهرة على ارتكابهللجناية فيجحد كل ما اُتهم به، ويطلب براءته فيضيع الزمن عبثًا بل خير له لو نازعفي ثبوت ركن من أركان الجناية قانونًا وأولى له ثم أولى أن بحث توفر شرط منشرائطها ليمكن تخفيف العقوبة والمعاملة بالرأفة أو كأن يطلب في تعويض شيء حقير ممايقع التسامح في مثله عادةً أموالاً غزيرة ويقدر في التضمينات مبالغ باهظة بينهاوبين القيمة الحقيقية مراحل زاعمًا أنه إن لم يسلم في الكل لسلم له فيما دونه ممايقرب منه وبذلك يكون قد حصل على قيمة ما هو مطلوب له في الواقع أو بالأقل على قيمةتامة، متمسكًا بما اشتهر على بعض الألسنة (ادعى الباطل حتى يسلم لك الحق)، ولكنتلك خدعة ومن طلب أخذ الحق زائدًا أعوزه نيله ناقصًا وما أقدر من قدر الأشياء قدرهاووقف عند حدها أن يذعن لقوله ويصدق في خبره ويقنع بإشارته فضلاً على صريح عبارتهوما أحق من تجاوز الحدود أن يُساء به الظن ويرمي بالتلبيس والتغرير ويكذب حتى فيالصدق ويخطئ في الصواب ألا ترى كيف تجد في نفسك ارتياحًا إذا اشتريت شيئًا ممن عرفأن يبيع سلعه بقيم محدودة ولا تجد ذلك الارتياح إذا اشتريته ممن اعتاد المساومةولو كنت في الحالة الأولى مغبونًا وفي الثانية رابحًا وما ذلك إلا لاطمئنان النفسإلى من اعتاد الحق وعدم اطمئنانها إلى من لم يعتده، ويكون الإنصاف بتخير القضاياالحقة التي لا تمس المرافعة فيها بجانب الذمة ولا بجانب الفضيلة فإن الإشارة إلىدرجة المحامي في طبقات الهيئة الاجتماعية أدعى إلى سلوك هذا السبيل من الإنصافقيامًا بالخدمة العامة المفروضة على كل فرد في مهنته للجماعة وتطالب بها الأمة كلطائفة في أداء الحقوق المقدسة للوطن، فلا يذهب بالمحامي حب الربح وطلب الكسب إلىأن يقبل كل ما يعرض عليه من القضايا أيًا كانت بل عليه أن ينتقي منها ما لا تؤديالمحاماة فيه إلى اهتضام حق أو استلاب مال ولا يقضي الاهتمام به إلى خذل فضيلة أونصر رذيلة حتى لا يجلب بالسعي في مصلحة شخصه ضررًا على الهيئة الاجتماعية عملاًبحديث (حب لأخيك ما تحب لنفسك)، فليس له أن يدخل في الخصومة إذا علم أن موكله يريدأخذ ما ليس له أو يلتهم حقًا للغير قبله وهو بعد معرفة ذلك منه إذا سهل له بلوغمأربه واحتال لدرك أمنيته يكون قد رضي بمشاركته في الخيانة ولا فرق حينئذٍ بينهوبين من يشترك في جريمة، ولا إذا علم ممن انتدبه للدفاع عنه أنه ممن يعيثون فيالأرض فسادًا ويكدرون صفو النظام الإنساني لأن تعضيد مثل هؤلاء للسعي في تخليصهممن العقاب موجب لتماديهم في الإضرار بالناس وحسبك بذلك خلة في خلائق المحامي لاتعد من مزاياه ونحن في مقام بيانها للدلالة بالاقتضاء على تجنب ضدها من المساوئوما دمنا في ذكر المحاسن أطلقنا العنان لحسن البيان. البتالجرأة المرادبالجرأة هنا قوة القلب وثبات الجأش في المواقف الخطيرة وقد برهنت المشاهدات على أنكل عمل عظم شأنه في العالم وسار ذكره بين الناس أساسه قوة القلب ولولا ثبات الجأشلما انتقل من حيز الفكر إلى الخارج ولما أمكن بقاؤه في الوجود مرعى النظام محمودالأثر. وإنماكانت الجرأة من الصفات الضرورية التحقيق في المرافع لأنه حين يقوم في مجلس القضاءوبالخطابة القانونية يكون قد أخذ على نفسه عهدة أمر خطير وقبل تحمل عبء عظيم تنتظرالناس نتيجته وتتشوف لعاقبته إذ وراء خطابته هذه حكم قاطع وقضاء محتوم بعده مستقبلسعيد أو شقي، ومن المتعين أن تنجلي هذه الخطابة إما عن دم بريء بحقن ونفس زكيةتسلم وحق ضائع يثبت وضرر واقع يزال فتكون النتيجة خيرًا حصل بالأمة وإما أن تنجلىعن دم بطل يهرق ونفس طاهرة تعذب وحق مقرر يضيع وضرر مريع يبقى فتكون العاقبة شرًاحل بالأمة فيلزمه لأجل أن يظفر بالنتيجة الحسنة وينجو من العاقبة السيئة ويؤدي ماعهد إليه وافيًا أن يثبت في هذا الموقف العظيم مدافعًا بسلاح القانون معتصمًا بحصنالحكمة مبرزًا من الإقدام والجرأة ما تستدعيه الحال، وأما إذا طاش لبه من الهولومنعه الخجل أو الوجل عن إجادة القول فإن عبارته تقصر عن الوفاء بالغرض ولا تقومبإبراز ما في النفس من المعاني ويلحق كلامه العي واختلال الإلقاء وينبني على ذلكعجزه عن العبء الذي أقدم على حمله وذهاب الثقة به ورجوعه بالخيبة والخسران فالهيبةكما قيل خيبة نعوذ بالله منها. وعروضالهيبة لطالب الخطابة إما أن يكون منشؤه خور طبع وضعف قلب كما يحصل لكثير يحاولونالقيام في مواقف الخطابة فتأبى عليهم طباعهم ويدركهم من الخوف ما ترتجف منه القلوبوتسارع له الأنفاس وتتقطع عنده الأصوات فلا تسمع ما يعقل ولا تعقل ما يسمع وهذا لاعلاج له والأجدر بصاحبه أن يطلب له عملاً غير الخطابة، وإما أن يكون منشؤه وساوستعرض له وقت ما يهم بالكلام ملاحظتها تمنع الفكر واللسان عن سرعة الحركة ولكنطروؤها غير متأصل وملاحظتها غير لازمة فهذا يمكن علاجه بقلع تلك الوساوس وإزالة تلكالأوهام، والممارسة وطول الزمن أكبر معين على محوها، ومحوها يكون بتنبيه الفكر إلىأنها في غير محلها وتدبر أنها لا وجه لها، لأنها إن كانت ناشئة عن التفكر فيمايبديه من الأقوال ومخافة أن لا يسعفه منطقه بالبيان فيرتج عليه في الخطابة وينفذالقول والناس ينتظرون فلا يجدون ويستمعون فلا يسمعون وهنالك الخجل الفاضح والخزيالواضح فالأمر هين ولا وجه للمخافة لأن حصول ذلك في الغالب يكون لأحد اثنين رجلدعي بغتة للكلام فيما لم يكن أعلم بحقيقته من قبل فيبتدئ التكلم قبل استحضار أجزاءالموضوع إجمالاً فترتيب المبادئ والخواتيم ومواضع انتقالات المعاني فينفذ منهالكلام ويقف دون الإتمام، ورجل قيد فكره بحفظ عبارة معينة يتلوها وقت الحاجةبحروفها وحظر على نفسه التصرف فيها فإذا شذت منه كلمة واحدة انسد عليه سبيل الكلامووقع في الخطر. والمرافعليس واحدًا منهما لأنه لا يحضر لمجلس القضاء إلا بعد أن يطلع على أوراق القضيةالتي أخذ على عهدته المرافعة فيها ويبحث عما يمكن أن يكون حجة له فيها يستند بهوما يمكن أن يكون حجة عليه ليتبصر في دفعه عند الضرورة فهو لا يقوم بالكلام إلاوعنده فكر ومعانٍ قائمة غاية الأمر أنه يريد أن يعبر عنها وليس في ذلك شيء منالصعوبة لأن كل ناطق يمكنه أن يقول ما شاء من العبارات ما دام عنده فكر يريد أنيبرزه إلى غيره، كل إنسان يعرف عن نفسه أنه يتكلم مع من يدعو الأمر إلى كلامهالأزمنة الطويلة والأوقات العديدة لا يعتريه ملل أو وجل كما نشاهد في عملنا اليوميمع من نقف أمامهم وقد جمعتنا بهم رابطة المنبت والعلم واتحاد المشارب واتفاقالمآرب. الأدب وهوصفة في الخلائق تبعث في النفس حب التواضع فنقر بها إلى من علاها وتسمو بها إلى مندونها وخليق بالمحامي أن يجعل شعاره الأدب في القول باختيار الألفاظ المؤديةللمعاني المقصودة بلا خشونة وتوخى إلقاءها بلا غلط كما يهذب قلمه في التحرير علىالنمط الذي تزين ألفاظه معانيه وألفاظه زائنات المعاني. وحليةالأدب فضيلة أليق بالمحامي التخلق بها في معاشرته ومعاملته فإن له بين الناس قدرًايزداد بالأب ويكمل بالمحاسنة وقد يأخذ باللين ما لا يأخذ بالشدة وغلبة المحامي علىخصمه إنما تكون بآداب المناظرة فيقرن الدليل بالدليل ويقرع الحجة بالحجة وكلما لأنجانبه وظهرت مزاياه عرف بين الناس بالخلق الحسن فتسلك معه سبيل المجاملة وردالنظير بنظير فلا يؤاخذ زميلاً إن بدرت منه كلمة خارجة عن حدود اللياقة أو استعمللفظًا جارحًا فحسن الجواب أبلغ في النوال، ادفع بالتي هي أحسن، وناهيك بخزي منيعتدي فيرد عليه اعتداؤه بالملاطفة وأبلغ حديث شريف يؤدي أرقى معنى في هذا البابمن مكارم الأخلاق (اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلقحسن). حاجةالمرافع ماسة لسلوك الأدب مع القاضي فيحترمه ويعتني بطلبه فتكون موعظة حسنة ومثلاًيقاس عليه - قد تكون علاقة المحامي بزملائه أكثر أدبًا وبموكله أظهر في حسنالمعاملة واستنباط المجهولات بالمحاسنة فقد يكون بين أرباب القضايا من يظنونالمحامي حاكمًا كما يسمعون العامة ويخشون بأسه فلا يفضون إليه بسر أمرهم ولا يدلونإليه بحججهم وأولئك خير لهم حلم الحليم وأدب الأديب للوصول للحق وإبداء الرأيبسلامة ذوق، يتوهم بعض الجهلاء إن واجب المحامي تقمص جلابيب موكله والاتصاف بخصالهواتخاذ مظهر العداء لخصمه ويغالبون في ذلك إلى حد الإساءة للإخوان ونقض الرعايةالواجبة للزملاء فلا يأخذ الغرور ناشئًا في الصناعة الاقتداء بتلك الخصال الذميمةومناوأة زملائه بل حسن التفاهم قاعدة التعامل والمودة رابطة متينة في العمل قوامهاالأدب والتآلف بحسن المؤازرة والتضامن بين أبناء الطائفة بالتناصر والتعاون(وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). الثبات وهوإحكام الرأي وتأسيسه على التؤدة والتروي ثم التمسك به والحرص عليه وعدم التذبذب فيالفكرة للعدول عنها من غير بحث وما دام الأمر مبناه علم يقين وحكمه ظاهر جلي لايحتاج إلى التردد فلا مفر من الاعتصام به والاستمرار عليه وهي من الخلال الشريفةالتي يتصف بها المحامي المنصف الجريء الأديب لتكمل الصفات ويمتاز بحسن المزاياوأجل المحاسن، قيل إن الرجوع للحق فضيلة ولا تنافي بين هذا وذاك اللهم إن الثباتعلى الرأي والدأب على العمل فرضته حسن العقيدة وقاعدته بناء الرأي على فكرة سديدةفمتى ما انكشف غامض أمرها وظهر الحق بخلافها فإن التمسك بالحق هو الثبات ولا خلافبين الصدر والعجز إذ المقرر في الأذهان وتوافر فيه الإجماع هو الثبات على الحقوعدم نقض العهد إن العهد كان مسؤولاً. في الأسباب الكسبية تحصيلالعلوم واقتناء المعارف وتقوية المدارك بالدرس والمطالعة والكد في العمل بالمثابرةوهي أهم الأسباب الكسبية، فمتى أتم الشاب دراسته ونال جائزة لم يكن مثله إلا كمثلطارق باب بيده المفتاح يسوغ له الدخول ويباح له الانتفاع (كلمة مأثورة عن المرحومالأستاذ الإمام الشيخ عبده مفتي الديار المصرية). ومادامت تلك الأسباب في نمو وازدياد هيأ الإنسان نفسه بها للمحافظة على مقامه والحرصعلى ما ادخره لمستقبله منها وكلكم ولا فخر رجال من ذوي الكرامة وأهل العلم فلا شكأن تعلو بمثلكم تلك الصناعة وتطبيق العلم على العمل هو منتهى المهارة ومبلغالاجتهاد في تدوين المسائل القانونية وتقريرها على التوسع ببحث المؤلفات ومراجعةالموسوعات في مقارنة الأحكام وإسنادها لمختلف الآراء فيما ذهب إليه الشراح يؤديللنهوض بالمهنة وبلوغها الشأو الأنسب لها من الرفعة فلا تضيق أوقاتكم بالاطلاعوالأخذ بتلك الأسباب فإن لنا فيكم منتهى الآمال وما مذهب الحرية وأنتم ناصروه إلاحلية للفضيلة وقد تمسكتم بها، وقد يتناول موضوعنا من الإسهاب في كل باب ما يضيقالمقام عن سرده كالإشارة إلى ما لا ينبغي للمحامي الاشتغال به مع مهنته مما قديؤثر في شرفها ودرجتها من الاعتبار وكذلك الحقوق والواجبات بتوسع يفوق هذا المقالبالإيجاز، نم الكلام عن الاستفتاء والاستشارة والأتعاب بما يقتضي المحافظة علىالكرامة وعلو النفس بما يزيد عن المساعدة القضائية المجانية - طبعًا - في نجدةالمسكين وإعانة الفقير وإعانة الملهوف وكل ما في كرم الأخلاق من المزايا الإنسانيةوإنما هي نبذة يسيرة في تجارب مدة قصيرة قضيتها أثناء التمرين بمكتب صديقي الأستاذعبد العزيز بك فهمي حياه الله وبياه ونجح الله مسعاه ولا بد أن عنايتنا بتلكالمزايا والتوسع فيها يستوجب حتمًا بلوغ مهنتنا أسمى درجات الشرف

04 ديسمبر 2010

الفصل التعسفي للعامل وآثاره القانونية

إن عقد العمل من العقود الرضائية والتي تعقد بين العامل وصاحب العمل وينظم هذه العلاقة نظام العمل والعمال بشكل تفصيلي ويوضح فيها حقوق والتزامات كلاً من العامل وصاحب العمل بما في ذلك حالات إنهاء عقد العمل و وبالرغم من ذلك يذهب بعض أصحاب الأعمال للتعسف في استخدام حقهم في إنهاء عقد العمل بشكل يضر ضرراً بالغاً بالعمال بما يخالف نظام العمل والعمال وبشكل يهدر حقوق العامل . وبداية يلزم أن نتعرف على الطريق القانوني لإنهاء عقد العمل بشكل لا يجعل هناك تعسف من جانب صاحب العمل أو العامل يترتب عليه مطالبة العامل بعودته للعمل أو بتعويض عن إنهاء خدماته أو مطالبة صاحب العمل العامل بتعويض عن ما سببه من خسائر جراء إنها العقد بشكل غير قانوني . ولقد قررت ذلك المادة 74من نظام العمل والعمال والتي نصت على أن عقد العمل ينتهي بشكل صحيح فى أى من الأحوال الآتية :

1- إذا أتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية
2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد – مالم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام – فيستمر إلى أجله
3- بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة
4- بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ‘ وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ، ويجوز تخفيض سن التقاعد ، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل وإذا كان عقد العمل محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته
5- القوة القاهرة

ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام أما إذا كان العقد غير محدد المدة فلقد نصت المادة 75 على : إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، و لايقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره بناءا على نص المادتين السابق الإشارة إليهما يظهر لنا بشكل واضح الحالات القانونية التى يمكن على اساسها إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بشكل غير تعسفي ويضمن حقوق الطرفين بشرط أن يسبق ذلك الأخطار الكتابي و بمدة كافية والاستناد لمبرر مشروع عند إنهاء العقد بشكل لا يضر بمصلحة أحد الطرفين :

تعريف الفصل التعسفي:

لم يتطرق نظام العمل السعودي لتعريف المقصود بالفصل التعسفي ولكن من المستقر عليه قضاء أن مخالفة نص المادتين (74 ، 75 ) من نظام العمل والعمال من قبل صاحب العمل وإصداره لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد الغير محدد المدة دون سابق إنذار للعامل مبيناً الأسباب التى أصدر على أساسها قرار الفصل فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلاً تعسفياً طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الأخر أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر .

عبء إثبات الفصل التعسفي :

ويقع عبء إثبات الفصل التعسفي على عاتق العامل الذي يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفي مخالف للقانون ويلتزم أيضاً على صاحب العمل عبء إثبات مشروعية الفصل وفق الأحكام القانونية وإذا لم يقدم صاحب العمل ما يثبت أن إنهاء عمل العامل كان لأسباب مبررة فيكون فصله للعامل من العمل تعسفيا موجبا للتعويض .

الآثار القانونية للفصل التعسفي (المطالبة التعويض – المطالبة بالإعادة للعمل فى العقد غير محدد المدة )

1- المطالبة بالتعويض :

نصت المادة 76 على أنه : إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام وكذلك ما قررته المادة 77 حيث نصت على أنه : إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء وبذلك يكون الطرف الذي أنهى العقد بسبب غير مشروع ( العامل أو صاحب العمل ) أن يعوض الطرف المتضرر تعويضاً تقرره هيئة تسوية الخلافات العمالية .

2- المطالبة بالإعادة للعمل

وأخيراً فإنه يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية ( مادة 78) من نظام العملوالعمال نخلص إلى أن إن مبدأ التعسف في إنهاء عقد العمل يشمل كل إنهاء صادر من أي من طرفيه، ولكن التطبيقات العملية لهذا المبدأ كانت في الغالب تخص الإنهاء الصادر من صاحب العمل وليس العامل إلا نادرا وذلك لقلة وقوعه من جانب العامل وشيوعه من صاحب العمل والى ندرة تعقب صاحب العمل للعامل أمام القضاء بسبب الظروف الاقتصادية للعامل لذلك فإن المبدأ العام هو عدم التعسف في إنهاء عقد العمل غير محدود المدة، وأن يكون الإنهاء مبني على أسباب مبررة يسمح فيها بالإنهاء حسب نص القانون، وأن يكون للإنهاء مبرر حقيقي وجدي وإلا حق للمتضرر المطالبة بالتعويض والعودة للعمل مرة
أخري ....

لصوص يستعينون بجوجل إيرث لسرقة سقوف كنائس - بوابة الشروق

لصوص يستعينون بجوجل إيرث لسرقة سقوف كنائس - بوابة الشروق

03 ديسمبر 2010

استبعاد شبهة الجنائية في مصرع قاضي مدينتي - بوابة الشروق

استبعاد شبهة الجنائية في مصرع قاضي مدينتي - بوابة الشروق

استبعاد شبهة الجنائية في مصرع قاضي مدينتي - بوابة الشروق

استبعاد شبهة الجنائية في مصرع قاضي مدينتي - بوابة الشروق

حبس شقيقي نائب الروضة - بوابة الشروق

حبس شقيقي نائب الروضة - بوابة الشروق

استبعاد شبهة الجنائية في مصرع قاضي مدينتي - بوابة الشروق

استبعاد شبهة الجنائية في مصرع قاضي مدينتي - بوابة الشروق

حيثيات بطلان عقد مدينتي: التعاقد أهدر المال العام وتحيطه الشكوك - بوابة الشروق

حيثيات بطلان عقد مدينتي: التعاقد أهدر المال العام وتحيطه الشكوك - بوابة الشروق

حبس شقيقي نائب الروضة - بوابة الشروق

حبس شقيقي نائب الروضة - بوابة الشروق

الحكم على 4 مسئولين ببنك المهندس بتهمة الرشوة فى 27 يناير المقبل - بوابة الشروق

الحكم على 4 مسئولين ببنك المهندس بتهمة الرشوة فى 27 يناير المقبل - بوابة الشروق

30 نوفمبر 2010

تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي

:
مسألة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي تعتبر من المسائل المهمة في مـجـال العمل القانوني. و أهميتها مستمدة من خطورة الجزاء الإجرائي المترتب على عدم مراعاة المواعيد و الإجراءات التي حددها المشرع عند تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي ، حيث يتمثل هذا الجزاء الإجرائي في أن تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، فيزول كل ما كان قد تولد عن رفع الدعوى من آثار ، و من هذه الآثار التي ستزول هو قطع مواعيد التقادم ، حيث سيزول هذا الأثر و ستسري مواعيد التقادم كما لو لم تكن هناك دعوى قد تمت إقامتها ، و هو ما قد يؤدي إلى نتيجة خطيرة تتمثل في أن يسقط بالتقادم الحق في المطالبة القضائية بالحق الموضوعي نفسه.



و لن نعالج هذه المسألة في شكل نظري بحت ، بل سنعرض لموقف واجهته في العمل في دعوى قضائية نظرت أمام المحاكم فعلا ً ، فذلك أعتقد أنه أكثر تحقيقا ً للغاية التي أرمي إليها من هذا المقال الوجيز المركز للغاية.



وقائع الدعوى محل البحث:



لنسمي الدعوى محل البحث بـ(الدعوى الموقوفة) ، حيث أقامت المدعية الدعوى الموقوفة طالبة الحكم لها بإلزام المدعى عليها الأولى في مواجهة باقي المعلن إليهم برد مبلغ نقدي و قد كان المدعى عليهم خمسة أربعة منهم يجب إعلانهم في القاهرة و عدد من المحافظات الأخرى0وكان قد تحدد لنظر الدعوى المذكورة جلسة 19/1/2004، وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/3/2003 لإعلان ( المدعى عليه الثاني) حيث لم يتم إعلانه بأصل الصحيفة . و بجلسة 8/3/2004 قررت عدالة المحكمة وقف الدعوى وقفاً جزائياً لمدة شهر نظرا ً لعدم قيام المدعي بتنفيذ قرار المحكمة بشأن إعلان المدعى عليه الثاني بصحيفة الدعوى ، مع العلم بأن الأخير سيعلن في القاهرة.



وبعد انتهاء مدة الوقف الجزائي ، قامت المدعية بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان ( المدعى عليه الثاني) بصحيفة الدعوى – وهو القرار الذي كانت الدعوى قد أوقفت جزاءاً بسببه - ، كما قامت بتعجيل الدعوى من الوقف عن طريق إيداع صحيفة التعجيل بقلم الكتاب ، وقد تم هذا الإعلان وطلب التعجيل خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 99 ) مرافعات . و لكن على الرغم من قيام المدعية بتنفيذ الإعلان سبب الوقف خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 99 سالفة الذكر ، إلا أنها لم تقم بإعلان صحيفة التعجيل من الوقف إلى جميع المدعى عليهم خلال هذا الميعاد. (لاحظ أن المدعى عليهم يجب إعلانهم في عدد من المحافظات). و في الجلسات التي أعقبت ذلك ، دفع جميع المدعى عليهم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لإعلانهم بصحيفة التعجيل من الوقف الجزائي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 99 مرافعات ، مستندين في ذلك إلى أحكام صادرة عن محكمة النقض . و بدى أن هذا الدفع و كأنه قد قضى على الدعوى محل البحث ، و لكن هذا لم يحدث.


النص القانوني :



تنص المادة 99 من قانون المرافعات على أنه :


"
تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .


ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.


وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ،أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن."



من الفقرة الثالثة من هذه المادة يتضح أن جزاء إعتبار الدعوى كأن لم تكن يقع إذا فات ميعاد خمسة عشر يوما ً بعد انتهاء مدة الوقف و لم يكن المدعي بكل من الأمرين التاليين : أ) لم يقم المدعي بطلب السير في دعواه، ب) لم ينفذ ما أمرت به المحكمة و كان هو السبب في الحكم بوقف الدعوى وقفا ً جزائيا ً.


في الرد على الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن :



تقدمت المدعية بمذكرة بدفاعها تضمنت ردا ً على الدفع الذي أبداه المدعى عليهم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ، حيث استندوا في دفعهم هذا إلى أحكام صدرت من محكمة النقض و قد استقرت على وجوب إعلان صحيفة التعجيل من الوقف و تنفيذ ما أمرت به المحكمة خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 99 سالفة البيان. و المدعية قامت بتنفيذ الإعلان سبب الوقف خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 99 سالفة الذكر ، إلا أنها لم تقم بإعلان صحيفة التعجيل من الوقف إلى جميع المدعى عليهم خلال هذا الميعاد.



و من هذه المذكرة نجد أن السيد الأستاذ المحامي وكيل المدعية قد أوضح للمحكمة مسألة يبدوا أنها قد غمضت على المدعى عليهم . حيث أوضح أن المادة (99) مرافعات مرت بتطورات عده يجب أن توضع في الحسبان حتى يتم التوصل إلى صحيح حكمها الحالى.



فالفقرة الثانية منها سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992’’ الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992 ’’ . ثم صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 – وأكرر لسنة 1999 – ليعدل المادة (99) مرافعات ليلغى الفقرتين الثانية والثالثة ويحل محلهما فقرتان جديدتان هما اللتان تنطبقان على الخصومة الراهنة في خصوص قرار عدالة المحكمة بوقفها وقفاً جزائياً و من ثم تعجيلها من الوقف .

و تنص المادة ( 99) مرافعات في فقرتيها الثانية والثالثة – وفقاً لما جاء به القانون الجديد الصادر في 1999 – تنص على الآتي :"ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن ’’



هذا هو حكم ( م99/3,2) مرافعات وفقاً لأخر ما طرأ عليها من تعديلات ، ووفقاً له يكون على المحكمة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ تحقق أحد أمرين :


الأول – إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها .


الثاني – إذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة خلال الخمسة عشر يوماً ذاتها.



وفى الدعوى الراهنة ، الثابت أن المدعية قد نفذت ما أمرت به المحكمة في خصوص إعلان المدعى عليه الثاني بصحيفة الدعوى ، وقد تم هذا الإعلان خلال الخمسة عشر يوماُ التي حددتها [ م99/3] مرافعات .



والثابت أن المدعية قد طلبت تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي عن طريق إيداع صورة من صحيفة التعجيل بقلم الكتاب ، وقد تم ذلك خلال الخمسة عشر يوماً التي حددها نص المادة [ 99/3 ] مرافعات .

فالمادة [ 99/3] تلزم المدعى حتى يتقي القضاء باعتبار دعواه كأن لم تكن أن يطلب تعجليها خلال المدة المذكورة . فقانون المرافعات في مادته رقم [ 63/1] ينص على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة 0 ومن المعلوم أن كلمة ( طلب ) كلما وردت في قانون المرافعـات فإنها تنصرف إلى أن يكون الجهة الموجـه إليها الطلب هي المحكمة المختصة .



بناء عليه لا يجوز القول بأنه كان يجب إعلان المدعى عليهم بصحيفة التعجيل من الوقف خلال المدة المنصوص عليها في المادة 99/3 مرافعات ، لأن هذا لم يستوجبه النص ، فالمادة جاءت صريحة في وجـوب طلب التعجيل خـلال هذا الميعاد .


ولا يقبل من المدعى عليهم أن يستندوا إلى أي قضاء لمحكمة النقض في خصوص الوقف الجزائي يكون قد صدر قبل تعديلات 1999 . لذا فإنه يجب على المدعى عليهم لكي يستندوا في دفعهم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلى قضاء محكمة النقض ، أن يكون قضاء محكمة النقض قد صدر طبقاً لنص المادة ( 99 ) مرافعات بعد التعديلات التي جاء بها القانون 18 لسنة 1999


و في الختام أكدت المدعية على أنها ترى أنها قد اتقت الجزاء المنصوص عليه في م 99/3 مرافعات بأن نفذت قرار المحكمة وطلبت التعجيل من الوقف خلال الميعاد المنصوص عليه في تلك المادة . وأن المادة [ 99/3] مرافعات لا تلزم المدعى بإعلان صحيفة التعجيل من الوقوف الجزائي خلال الخمسة عشرة يوماً المذكورة ، فلا يقبل التزيد بإلزام المدعية بما لم ينص القانون على إلزامها به .



الحكم الصادر في الدعوى محل البحث:



و قد صدر الحكم في موضوع الدعوى الماثلة و قد التفت عن الرد على الدفع المبدى من المدعى عليهم فيما أراه أنه اقتناع من المحكمة برد المدعية.


و السؤال هنا:

هل هو صحيح ما جاء في رد المدعية على هذا الدفع ؟ و هل أخطأ الحكم الطعين عندما التفت عن هذا الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن؟
لقوانين المنظمة للوقف فى مصر تخالف احكام الشريعة صبحى صالح : مبررات رفض وزارة الأوقاف هى اسباب تقديم مقترح المشروع
القوانين المنظمة للوقف فى مصر تخالف احكام الشريعة صبحى صالح : مبررات رفض وزارة الأوقاف هى اسباب تقديم مقترح المشروع




اتهم برلمانيون وحقوقيون ورجال دين الحكومات المصرية المتعاقبة بالاستيلاء على أموال الوقف الخيرى وتبديد الكثير منها وإنفاقها فى غير مصادرها المنضبطة ، وأكدوا أن تصرفات الحكومات المصرية منذ عام 1946 وحتى الآن اتسمت بمخالفة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأوقاف الخيرية ، وطالبوا بضرورة أعادة نظام الوقف لما كان عليه قبل استيلاء الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف ثم هيئة الأوقاف عليها .

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى مساء الأمس لمناقشة مشروع قانون أعادة العمل بنظام الوقف فى مجالى التعليم والصحة ، الذى تقدم به للجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس الشعب الأستاذ صبحى صالح نائب الإخوان المسلمين وشارك فيها الدكتورة سهير عبد العزيز عميد كلية الدراسات الإنسانية السابقة وأدراها محمد سالمان الباحث بالمعهد الديمقراطى وعدد من نشطاء المجتمع المدنى .

انتقد المشاركون فى الندوة صدور 28 قانون لتنظيم الوقف خلال عشرون عاماً فقط منذ صدور أول قانون برقم 48 لسنة 1946 وحتى عام 1966 ، وأكدوا أن الهجوم على الوقف الخيرى بدأ على يد الانجليز لأضعاف النازع الدينى بين المصريين ثم جاء نظام يوليو ليستولى على كثير من أراضى الأوقاف ووزعها على الفلاحين فيما عرف بأسم الإصلاح الزراعى واستمر هذا الهجوم حتى وضعت الأوقاف فى يد وزارة الأوقاف حتى أنشأ الرئيس الراحل السادات هيئة الأوقاف وأوكل لها كل أوقاف المسلمين تتصرف كيفما تشاء بالمخالفة لما حدده الواقفين أنفسهم وهو ما يعد مخالفة للشرع ، وأكد المشاركون أن هناك العديد من الأوقاف نهبت أما من القائمين عليها أو غيرهم من ذوى النفوذ وكثيراً منها أيضاً ذهب كهدايا وغير ذلك .

طالب صبحى صالح الدولة بإعادة ما كان موقوف لصالح التعليم والصحة إلى هاذين القطاعين ، وقال : أن 80 % من الأوقاف المصرية كانت موجهة بأمر واقفيها للتعليم والصحة والمساجد ولو أنها أعيدت إليها لكفتنا شر مشاريع التسول التى تقوم بها الحكومة لبناء المستشفيات والمدارس ، وقال : من المستغرب أن الدولة أعادت عام 1960 الوقف القبطى للأقباط ليشرفوا عليه واستمرت فى الأستيلاء على الوقف الخيرى الاسلامى الذى تم تبديد الكثير منه ونهب الكثير أيضاً وتعاملت معه السلطة بهواء شخصية فاستولت عليه تارة وعبثت به تارة اخرى وصبغته بصبغة سياسية على خلاف حقيقته وجوهره الدينى الخيرى المجتمعى فأخذته وأفقدت المواطنين الثقة فى نظام الوقف مما دفعهم لعدم وقف ممتلكاتهم لصالح خير الأمة .

أكد صالح أن وزارة الأوقاف رفضت مشروع القانون على لسان مستشارها الذى حضر اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى مبرراً الرفض بأسباب ثلاثة مردود عليها ، السبب الأول ما تعتبره الوزارة تناقض بين مشروع القانون والقوانين المعمول بها ، الثانى : صعوبة حصر الأموال الموقوفة على قطاعى الصحة والتعليم ، والثالث : أن معظم هذه الأوقاف دخلت ضمن الإصلاح الزراعى ، وقال صالح أما السبب الأول فمردود عليه بأن مستشار الوزارة لم يقرأ مشروع القانون جيداً لأنه لا يوجد تناقض بينه وبين القوانين الحالية ، والسبب الثانى مردود عليه بأن كل وقف يكون له حجة أو وثيقة وهى موجودة بهيئة الأوقاف ، أما السبب الثالث فعلى الدولة دفع تعويض عن ما أخذته من الأوقاف وأدخلته فى نظام الإصلاح الزراعى .

أكدت الدكتورة سهير عبد العزيز أن تغيير الحكومة لجهة أنفاق عائد الوقف أو تغيير شكله الذى أوقفه عليه صاحبه دون سبب قهرى يعد مخالفة للشريعة الإسلامية واعتماداً على القاعدة التى تقول " شرط الواقف كنص الشارع " وأشارت إلى الدور الكبير الذى لعبه الوقف على مدار التاريخ الاسلامى وفى مصر تحديداً ، قالت : لقد لعب الوقف دوراً موازياً فى أحياناً كثيرة لدور الدولة وكان سلطة توازى سلطة الدولة وتفوقها أحياناً بل انه لعب دور المعارضة للدولة وهو ما يمتاز باللامركزية مما بقى خدماته وخيراته موزعة على جميع أنحاء الدولة بخلاف الدولة نفسها التى تتحكم فيها وفى أنفاقها الطابع المركزى .

وقالت : أن أعظم المبانى التعليمية والصحية كانت عبارة عن " وقف " وأهمها على الإطلاق جامعة القاهرة التى أوقف أرضها الأميرة فاطمة بنت الخديوى إسماعيل وأنشأتها على نفقتها الخاصة ، وأضافت : استمر الوقف يؤدى دوره رغم محاربة الانجليز له ثم استولت عليه الدولة بعد عام 1952 وألغت " شروط الوقف " أى حق من يوقف بعض أملاكه للخير فى أن يحدد جمعية معنية ينفق عليها من ريع ما أوقفه ، وهذا ما جعل المصريون يمتنعون وقف أملاكهم لأنهم بالطبع لا يريدون أن يعطوها للحكومة .

وأكد محمد سالمان أنه لابد من تعديل البيئة التشريعية بحيث يكون هناك قانون موحد يحدد فيه القواعد العامة لنظام الوقف ولا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وتنطبق على الاوقاف اياً كان نوعها بالأضافة إلى أنه يقنن القانون المقترح وضع الاوقاف المسيحية بشكل لا يتعارض مع الديانة المسيحية ، كذلك أن يعطى القانون استقلالية قانونية وإدارية ومالية بما يحقق شروط الواقف ويلتزم بالقواعد المتعارف عليها للاوقاف .

وأضاف سالمان أنه يتضامن مع المشروع المقدم بخصوص " تنظيم اعادة العمل بنظام الوقف فى مجالى التعليم والصحة " والمقمد من العضو صبحى صالح كمرحلة انتقالية لوضع تشريع متكامل لوضع الاوقاف وخاصة في المطالبة بعودة الوقف من اجل تقديم خدمات طبية وتعليمية وكذلك نحو أى متطلبات مستحدثة فى المجتمع ، وكذلك المطالبة باصلاح النظام الإدارى للوقف واقامة دورات تدريبية للقائمين علي الاوقاف مما يؤثر بصورة ايجابية علي إدارة الوقف وعلى خدمة الهدف وكذلك المطالبة باصدار قانون موحد للوقف .
الوقف:

أولا: تمهيد:
• يقصد بتقنين الوقف: ترتيب وتبويب كافة الأحكام الفقهية المتعلقة بالوقف ومسائله، المنثورة في أبواب وكتب الفقه الإسلامي المختلفة، وصياغتها في مواد قانونية على غرار النسق القانوني الحديث .
ثانيا: أهم المحطات التاريخية للتقنين وبخاصة تقنين أحكام الوقف
1. لعل أول فكرة لتقريب وجهات نظر العلماء، وتوحيد الرأي، وإلزام الناس برأي واحد بدأت منذ زمن مبكر أي منذ القرن الثاني الهجري في خلافة أبي جعفر المنصور ، حيث رأى أن جمع الناس على رأي واحد وفقه واحد –فيما يشبه قانونا عاما- يصلح عامتهم وخاصتهم، ويوفق بين علمائهم. وقد اختار الإمام مالك لهذه المهمة، وقال له: "اجعل هذا العلم علماً واحداً، وفي رواية: ضع العلم ودون كتابا وجنِّب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود واقصد أوسط الأمور، وما أجمع عليه الصحابة والأئمة". ومن عزيمة المنصور القوية في هذا الشأن أنه لما روجع من قبل الإمام مالك بأن أصحاب رسول الله  تفرقوا في البلاد وأفتى كل في مصره بما رأى، وأن بعض المناطق قد لا ترضى بما لدى علماء المدينة الأخرى. قال المنصور: "يؤخذون على ذلك بالسيف، وتقطع عليه ظهورهم بالسياط" . لكن الاتجاه الذي غلب فيما بعد هو ما سار عليه عامة الفقهاء من عدم الإلزام برأي أو مذهب واحد.
2. إن أول محاولة جادة لتقنين فقه المعاملات المالية كانت في الدولة العثمانية من خلال مجلة الأحكام (1293هـ) والتي اشتملت على 1851 مادة، التزمت المذهب الحنفي، وقد صدر قرار بلزوم العمل بمواد المجلة في كافة البلاد الخاضعة للنفوذ العثماني.
3. قام رئيس محرري مجلة الأحكام العدلية، ورئيس محكمة التمييز في الدولة العثمانية العلامة الشيخ عمر حلمي (1307هـ-1889م) بوضع مؤلف شامل للوقف، وضعه في شكل مواد بمسمى مسائل بلغت (485) مسألة، شملت أبواب الوقف كله، وسمه بـ "إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف" .
4. في نفس الفترة تقريبا قام العلامة محمد قدري باشا وزير العدل بمصر (المتوفي 1306هـ-1888م) بصياغة مجموعة قوانين على المذهب الحنفي، ولعله تأثر في ذلك بعمل المجلة أولا، ثم بجهود الشيخ عمر حلمي ، وهي :
أ‌- أحكام المعاملات: وسمها بمرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان، يقع في 941 مادة ، وطبع (1890م).
ب‌- أحكام الوقف: وسماه كتاب "العدل والإنصاف في مشاكل الأوقاف" يقع في 646 مادة، وطبع (1893م).
5. بعد جدل حاد بين الطبقة المثقفة في مصر والعلماء وفي قبة البرلمان وافق مجلس الوزراء المصري على مذكرة وزارة العدل المرفقة بتقرير من لجنة مؤلفة من كبار العلماء ورجال القانون لوضع قانون للأوقاف وذلك في كانون الأول (ديسمبر) 1936م، لا يتقيد بمذهب فقهي معين بل يستفيد من كافة الآراء الفقهية بما يتلاءم والمصلحة المقررة شرعا .
6. بناء على ما سبق تم وضع مشروع قانون الوقف في مارس 1943م، وبعد مضي ثلاث سنوات أصدر المشرع المصري : القانون رقم 48 لسنة 1946م ، ويعد أول عمل تشريعي حديث ينظم شؤون الوقف .
ثالثا: لماذا تقنين أحكام الوقف ؟ هناك مبررات كثيرة يمكن أن يسوقها المرء في هذا الشأن، ولكن يكفي الإشارة إلى:
1. يأتي مطلب تطوير المنظومة التشريعية للوقف ضمن المطلب العام لإصلاح مؤسسة الوقف في جوانبها المختلفة: الإدارية، والتنظيمية، والمالية، وغيرها.
2. بذلت العديد من الدول الإسلامية جهداً طيباً في تقنين كافة الشؤون الخاصة بالوقف على هدي ما اختطه الشرع الحنيف لهذا المرفق الحيوي الهام من قواعد وأحكام ، وهو جهد مبارك ينبغي دراسته وتطويره ليلبي الحاجات التي تمليها المستجدات المعاصرة، ويمكّن الأوقاف من أداء وظيفتها في تمويل أعمال البر المختلفة، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3. وضع تنظيم يكفل سلامة الوقف والمحافظة عليه لتحقيق مقصده حسب شرط الواقف، ضمن مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية.
رابعا: ماذا ينبغي اعتباره في الصياغة القانونية المعاصرة لأحكام الوقف ؟
1. ضرورة أن يكون التشريع الوقفي المعاصر مبنيا على فقه صحيح، ولا يعتمد الشاذ والمرجوح من الأقوال دون تمحيصها وعرضا على قواعد الاجتهاد وفق ما هو مقر في أصول الفقه.
2. الاستيعاب والشمول لكل مسائل الوقف، والإحاطة بأحكامه المختلفة.
3. الحرص على الدقة في الصياغة الفنية، والسلاسة في التعبير.
4. اعتماد جميع المذاهب الفقهية في اختيار الأحكام، وعدم الاقتصار على مدرسة بعينها.
5. استيعاب المستجدات المعاصرة سواء في الأموال الموقوفة، أم في أغراض الوقف، أم في صيغ تثمير ممتلكاته، أم إدارته وتنظيمه.
6. المواءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للدول والمجتمعات الإسلامية.

خامسا: نماذج من قضايا متعددة في قوانين الأوقاف المعاصرة
لا نرمي في هذه إلى حصر كافة القضايا التي يجب أن يتناولها أي تشريع وقفي معاصر، ولكن يكفي الإشارة إلى بعض القضايا المهمة لمجرد التمثيل، دون البسط في ذكر مسائل الوقف مسألة مسألة. وفيما يأتي نماذج لبعض تلك القضايا:

1. تعريف الوقف: اختلف الفقهاء في تعريف الوقف تبعًا لاختلافهم في تكييفه وأحكامه، ووفق رأي الجمهور ورأي الصاحبين المفتى به في مذهب الحنفية فإن الوقف عبارة عن: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بمنفعتها .
ومعنى حبس العين على حكم ملك الله أن العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف، ولا تدخل في ملك أحد من العباد، فلا يكون الوقف محلاً لأي عقد ، أو تصرف ناقل للملكية، فالوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث .
أما تعريف الوقف على رأي المالكية والإمام أبي حنيفة فهو : حبس العين على ملك الواقف، والتبرع بمنفعتها. وهو بمنزلة الإعارة عند أبي حنيفة. مما يعني عدم خروج العين الموقوفة من ملك الواقف ، ولهذا يكون له حق التصرف فيها بكل التصرفات الناقلة للملكية.
ولعل ما يجب التأكيد عليه في هذا المقام: هو ضرورة أن ينحى التشريع الوقفى في تعريفه للوقف منحى يحقق كل المتطلبات السابقة. فيكون جامعا لأفراد المعرف (الوقف) ومانعا من دخول غيره فيه.
وقد جاء تعريف الوقف محققا لبعض المتطلبات سالفة الذكر، في بعض القوانين والتشريعات الوقفية المعاصرة، كالقانون السوداني الذي جاء متفقًا مع رأي الصاحبين، وكذلك القانون الجزائري، واليمني، ومشروعي القانونين الكويتي والإماراتي.

2. لزوم الوقف من عدمه: تعد هذه القضية من أهم القضايا التي يجب أن توليها تشريعات الأوقاف المعاصرة أهمية خاصة. وهي محل خلاف في الفقه. وللتذكير فإن القول بعدم لزوم الوقف هو قول الإمام أبي حنيفة حسب ما ترجمه ترجيح متأخري الحنفية ، فقد قال رحمه الله تعالى: بجواز الوقف جواز الإعارة ، حيث تصرف منافع الوقف إلى الجهة الموقوف عليها ، مع جواز الرجوع عن الوقف حال حياة الواقف. ولم يجعله ملزماً إلا بتوافر شرطين :
أ‌- أن يحكم به القاضي بدعوى صحيحة.
ب‌- أن يخرج الوقف مخرج الوصية كقوله: أوصيت أرضي أو داري، أو يقول جعلتها وقفاً بعد موتي.
أما أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا الإمام أبي حنيفة فرأيا بأن الوقف ملزم بدون الشرطين السابقين وهو رأي جمهور الفقهاء .

أهمية رأي أبي حنيفة في التشريعات الوقفية المعاصرة: رأي الإمام أبي حنيفة يمكن الاستفادة منه في التشريعات المعاصرة للأوقاف ، وذلك لعلاج بعض المشكلات التي تعرض للواقف حال حياته ؛ إذ قد يواجه بعض الطوارئ مما يجعله بحاجة ماسة إلى عين الوقف لتفريج كربة عنه ، أو دفع أو رفع حرج بالغ عنه.
وقد توجه العمل بهذا الرأي في السودان ، وضّمن القاضي الأول في ديباجته للمنشور الشرعي رقم 57 الأخذ بهذه الأسباب والعلل سالفة الذكر ، خلافاً لما كان معمولاً به لفترة من الزمن. لكن القانون السوداني الذي عالج موضوع الوقف لم يجز الرجوع عن الوقف الخيري ، وأجازه في الوقف الأهلي . بينما يجيز القانون المصري رقم 48 لسنة 1946م الخاص بأحكام الوقف، الرجوع عن الوقف إذا صدر بذلك إشهار ممن يملكه وفق ما تنص عليه المادتان 2 ، 11 .

3. قضية الاستبـدال : تناول العديد من الكتب والبحوث صيغة الاستبدال بالشرح والإيضاح، وأكد على أهميتها ودراستها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة رقم (5/12).
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة بين مضيق كاد أن يمنع كل صور الاستبدال ، وبين موسع يجيز كل صوره ما دام يحقق المصلحة للوقف. وأحكام الاستبدال معروفة مشهورة في كتب الفقه.
وما أود التنبيه إليه في هذه القضية هو ضرورة الاستفادة من مذهب الحنفية في موضوع الاستبدال ومرونته، وكذلك بعض فقهاء الحنابلة في معالجتهم لقضاياه وأحكامه وصوره، وبخاصة إسهام شيخ الإسلام ابن تيميه في الموضوع من خلال رسالته "الاستبدال في الوقف"، فقد ضمنها كما هائلا ً من البراهين والأدلة على صحة رواية جواز الاستبدال عن الإمام أحمد وأنه قول في المذهب، ورجح فيها الرأي الذي يرى جواز الاستبدال للمصلحة بأدلة نقلية وعقلية، وأثبت أن هذا الرأي هو الموافق للأصول والمنقول عن السلف .
وهو ما لم تعكسه بعض التشريعات الوقفية المعاصرة، حيث نحت منحى التضييق مقابل السعة استنادا إلى رأي بعض المذاهب الفقهية المضيقة لنطاق الاستبدال.

4. ملكية الوقف: وهل هو قطاع خاص أو عام ؟
• ذهب بعض الباحثين - في معرض مناقشته لهذا الموضوع إلى أن المال الموقوف هو من ملكية الدولة التي ترعى شؤون العباد، قياسا على مال الزكاة قبل توزيعه على مستحقيه .
• وذهب الشيخ الزرقا - يرحمه الله- إلى أن الموقوف يمكن أن يكون مملوكا للجهة الخيرية التي تديره بصفتها شخصية حكمية أو معنوية.
• الرأي الذي ربما يقارب الصواب هو اعتبار الوقف ذا طبيعة خاصة، فليس ملكية عامة أو من ملكية الدولة، وليس ملكية فردية أو هيئة معينة، وإنما هو ملكية وقف له شخصيته الاعتبارية يكسبها من صك إنشائه، وليس ملكا للأشخاص الاعتباريين ولا الطبيعيين. وبهذا المفهوم أخذت بعض تشريعات الأوقاف في الدول الإسلامية. فالقانون الجزائري رقم 90-25 لعام 1990م -على سبيل المثال - المتضمن التوجيه العقاري، نص في مادته الثالثة والعشرين (23) على ما يلي: (تصنف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونية التالية:
 الأملاك الوطنية.
 أملاك الخواص أو أملاك الخاصة.
 الأملاك الوقفية ).
فالوقف اقتصادا يمكن تصنيفه ضمن ما يسمى بالقطاع الثالث الذي يصنف كقطاع مستقل عن القطاعين الحكومي، والخاص.

إشكالية تسجيل الأوقاف في الدول والمجتمعات الإسلامية التي لا تنص تشريعاتها على ملكية الوقف: تسجيل الأوقاف في ظل الوضعية القانونية للأوقاف في بعض الدول والمجتمعات الإسلامية "الأقليات الإسلامية" يشكل قضية مهمة؛ ويرجع ذلك إلى عدم وجود نصوص تشريعية تصنف ملكية الوقف. وغالبا ما تلجأ المؤسسات التي تدير الممتلكات الوقفية إلى تسجيلها في السجل العقاري باسمها "باسم الشخص الاعتباري"، مما يجعل الممتلكات الوقفية عرضة للمصادرة حين سحب الترخيص من تلك المؤسسة أو الجمعية لسبب من الأسباب.
ونرى في هذا الصدد:
أ- في حال وجود قانون للوقف ينظم شؤون الوقف في الدول والمجتمعات الإسلامية وجوب أن ينص قانون الوقف على مآل الأموال الوقفية المسجلة باسم المؤسسات والجمعيات. وهو ما احتاط له قانون الأوقاف الجزائري رقم 91-10 المؤرخ في شوال 1411هـ الموافق أبريل 1991م حيث نصت المادة (37) على أنه: [تؤول الأموال العقارية والمنقولة الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات إلى السلطة المكلفة بالأوقاف العامة عند حل الجمعيات أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها إذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول إليها وقفه وذلك وفق إجراءات تحدد عن طريق التنظيم].انتهى.
ب- في حال عدم توافر تشريع وقفي للدولة أو للمجتمع الإسلامي فالأولى أن تنص المؤسسات والجمعيات التي تدير أوقافا إسلامية في أنظمتها ولوائحها على مآل الممتلكات الوقفية إذا حلت أو انتهى الغرض من إنشائها.

5. إثبات الوقف بالتسامع: مما يلاحظ أن كثيرا من التشريعات الوقفية قد أغفلت موضوع إثبات الوقف بالتسامع، مع إثباتها للشهادة بالتسامع في دعاوى : الزواج، والولادة، والنسب، والديانة، والموت . وقد عدد بعض الفقهاء عشرين موضوعًا يجوز فيها الإثبات بالتسامع ومنها: الوقف . كأن يشهد بأن الملك المعين وقف على حائزه ، أو على شخص معين أو على الفقراء ، وأن ذلك الوقف قد طال أمده كعشرين سنة وأكثر .
الفائدة المتوخاة هي: أن الأوقاف في كثير من الدول والمجتمعات الإسلامية لم تحصر حصراً دقيقاً ، وما زال بعضها مجهولاً ، فقد يكون من المجدي أن يضع المشرع الوقف ضمن المواضيع التي يجوز إثباتها بالتسامع، تيسيرا لتوثيق ممتلكات الأوقاف.

6. المزايا الضريبية والقانونية للممتلكات الوقفية: مما تغفل عنه بعض التشريعات الوقفية، عدم معالجة موضوع الضرائب المختلفة، والرسوم الأخرى على ممتلكات الأوقاف، وما تفرضه الدولة على أموال مختلف المؤسسات والهيئات. ومما يجب التنبيه إليه في هذا المقام:
أ‌- النص على إعفاء جميع ممتلكات الأوقاف الخيرية من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضرائب على العقارات ورأس المال والإيرادات والدخول والجمارك والمشتريات والإنتاج وغيرها من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.
ب‌- وجوب تمتع ممتلكات الأوقاف بالحصانة والحماية التي تتمتع بها الأملاك العامة، فلا يجوز مصادرتها، أو التعدي عليها، أو حجزها. ويجب أن ينص القانون على العقوبات اللازمة في حالات الاعتداء.

7.استثمار أموال الوقف: ظهرت محاولات جادة للاجتهاد في فقه الوقف، وبخاصة في النوازل المعاصرة. وينبغي للتشريعات الوقفية المعاصرة أن تستفيد من تلك الاجتهادات. وبخاصة ما صدر عن المؤتمر الأول للوقف، ومنتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، وما صدر عن الدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في مسقط، ومن أهم تلك القضايا ما يتعلق باستثمار أموال الوقف.
ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا الصدد: وجوب أن تتضمن التشريعات المعاصرة للوقف في موضوع الاستثمار، أن يكون في مجال مشروع وبوسائل مباحة شرعا، والسعي لاستثمار كافة أموال الوقف مع مراعاة الضوابط الشرعية الواردة في الفتاوى والتوصيات في هذا الشأن .
8- تقنين الوقف بين الاستقلالية والتبعية: يثير العديد من الباحثين تساؤلا مهما حول الأسلوب الأمثل لتقنين أحكام الوقف، هل هو وضع قانون مستقل كما هو في قوانين الوقف في السودان، والكويت ، وقطر، واليمن، والجزائر وغيرها ؟ أو جعل أحكام الوقف ضمن القانون المدني، أو اعتباره من مسائل الأحوال الشخصية ؟
ويبرر القائلون بتدوين أحكام الوقف ضمن مدونة القانون المدني :
أ‌- أن الوقف باعتباره تصرفا قانونيا بإرادة منفردة لا يصنف فقها ضمن أبواب العبادات وإنما ضمن المعاملات المالية كالهبة.
ب‌- رغم أن ثمة فوارق بين الهبة والوقف من حيث التكييف القانوني إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون سببا جوهريا في استبعاد أحكام الوقف من مدونة القانون المدني.
ت‌- رغم التشابه القائم بين الوصية والوقف مما يبرر إلحاق الوقف بمدونة الأحوال الشخصية، لكن هذا التشابه الظاهري يخفي اختلافا جذريا بينهما؛ إذ الوصية وثيقة الصلة بالميراث من حيث إن كلا منهما تصرف مضاف إلى ما بعد الموت.
النتيجة: يتضح من المبررات السابقة أن تقنين أحكام الوقف في إطار القانون المدني أجدى وأنفع من أن يكون قانونا مستقلا أو ضمن مدونة الأحوال الشخصية .
أما من ألحق الوقف بمدونة الأحوال الشخصية: فلأنه صنف الوقف والهبة والوصية على أنها من عقود التبرعات تقوم على فكرة التصدق المندوب إليه، مما يؤدي إلى اعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية .
ورغم كل ما ذكر، فإن إصدار قانون مستقل للوقف عن مدونة الأحوال الشخصية، ومدونة القانون المدني هو الأولى في نظري ؛ لأن ذلك يتواءم والطبيعة الخاصة للوقف من حيث:
- الملكية: فهو يخرج من ملك الواقف إلى حكم ملك الله عز وجل.
- من حيث التصرف: مقيد بشرط الواقف الذي شرطه كشرط الشارع.
- من حيث الإدارة: فالناظر مجرد وكيل في التصرف يده على أموال الوقف يد أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير .


الخاتمة:
إن ما تم جمعه في هذه الوريقات جهد المقل، ومما لاشك فيه أن هناك قضايا متنوعة ومتعددة ينبغي أن تكون محط نظر التشريعات المعاصرة للوقف ولم ترد هنا؛ لأن المقصد من هذه الورقة هو مجرد التمثيل لبعض القضايا للتنبيه وشحذ الأذهان للمناقشة ودراسة الموضوع. والمعول على أصحاب الفضيلة والأساتذة الكرام المتخصصين في علوم الشريعة والقانون لإثراء الموضوع بمقترحاتهم ومرئياتهم.
الوقف:

أولا: تمهيد:
• يقصد بتقنين الوقف: ترتيب وتبويب كافة الأحكام الفقهية المتعلقة بالوقف ومسائله، المنثورة في أبواب وكتب الفقه الإسلامي المختلفة، وصياغتها في مواد قانونية على غرار النسق القانوني الحديث .
ثانيا: أهم المحطات التاريخية للتقنين وبخاصة تقنين أحكام الوقف
1. لعل أول فكرة لتقريب وجهات نظر العلماء، وتوحيد الرأي، وإلزام الناس برأي واحد بدأت منذ زمن مبكر أي منذ القرن الثاني الهجري في خلافة أبي جعفر المنصور ، حيث رأى أن جمع الناس على رأي واحد وفقه واحد –فيما يشبه قانونا عاما- يصلح عامتهم وخاصتهم، ويوفق بين علمائهم. وقد اختار الإمام مالك لهذه المهمة، وقال له: "اجعل هذا العلم علماً واحداً، وفي رواية: ضع العلم ودون كتابا وجنِّب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود واقصد أوسط الأمور، وما أجمع عليه الصحابة والأئمة". ومن عزيمة المنصور القوية في هذا الشأن أنه لما روجع من قبل الإمام مالك بأن أصحاب رسول الله  تفرقوا في البلاد وأفتى كل في مصره بما رأى، وأن بعض المناطق قد لا ترضى بما لدى علماء المدينة الأخرى. قال المنصور: "يؤخذون على ذلك بالسيف، وتقطع عليه ظهورهم بالسياط" . لكن الاتجاه الذي غلب فيما بعد هو ما سار عليه عامة الفقهاء من عدم الإلزام برأي أو مذهب واحد.
2. إن أول محاولة جادة لتقنين فقه المعاملات المالية كانت في الدولة العثمانية من خلال مجلة الأحكام (1293هـ) والتي اشتملت على 1851 مادة، التزمت المذهب الحنفي، وقد صدر قرار بلزوم العمل بمواد المجلة في كافة البلاد الخاضعة للنفوذ العثماني.
3. قام رئيس محرري مجلة الأحكام العدلية، ورئيس محكمة التمييز في الدولة العثمانية العلامة الشيخ عمر حلمي (1307هـ-1889م) بوضع مؤلف شامل للوقف، وضعه في شكل مواد بمسمى مسائل بلغت (485) مسألة، شملت أبواب الوقف كله، وسمه بـ "إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف" .
4. في نفس الفترة تقريبا قام العلامة محمد قدري باشا وزير العدل بمصر (المتوفي 1306هـ-1888م) بصياغة مجموعة قوانين على المذهب الحنفي، ولعله تأثر في ذلك بعمل المجلة أولا، ثم بجهود الشيخ عمر حلمي ، وهي :
أ‌- أحكام المعاملات: وسمها بمرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان، يقع في 941 مادة ، وطبع (1890م).
ب‌- أحكام الوقف: وسماه كتاب "العدل والإنصاف في مشاكل الأوقاف" يقع في 646 مادة، وطبع (1893م).
5. بعد جدل حاد بين الطبقة المثقفة في مصر والعلماء وفي قبة البرلمان وافق مجلس الوزراء المصري على مذكرة وزارة العدل المرفقة بتقرير من لجنة مؤلفة من كبار العلماء ورجال القانون لوضع قانون للأوقاف وذلك في كانون الأول (ديسمبر) 1936م، لا يتقيد بمذهب فقهي معين بل يستفيد من كافة الآراء الفقهية بما يتلاءم والمصلحة المقررة شرعا .
6. بناء على ما سبق تم وضع مشروع قانون الوقف في مارس 1943م، وبعد مضي ثلاث سنوات أصدر المشرع المصري : القانون رقم 48 لسنة 1946م ، ويعد أول عمل تشريعي حديث ينظم شؤون الوقف .
ثالثا: لماذا تقنين أحكام الوقف ؟ هناك مبررات كثيرة يمكن أن يسوقها المرء في هذا الشأن، ولكن يكفي الإشارة إلى:
1. يأتي مطلب تطوير المنظومة التشريعية للوقف ضمن المطلب العام لإصلاح مؤسسة الوقف في جوانبها المختلفة: الإدارية، والتنظيمية، والمالية، وغيرها.
2. بذلت العديد من الدول الإسلامية جهداً طيباً في تقنين كافة الشؤون الخاصة بالوقف على هدي ما اختطه الشرع الحنيف لهذا المرفق الحيوي الهام من قواعد وأحكام ، وهو جهد مبارك ينبغي دراسته وتطويره ليلبي الحاجات التي تمليها المستجدات المعاصرة، ويمكّن الأوقاف من أداء وظيفتها في تمويل أعمال البر المختلفة، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3. وضع تنظيم يكفل سلامة الوقف والمحافظة عليه لتحقيق مقصده حسب شرط الواقف، ضمن مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية.
رابعا: ماذا ينبغي اعتباره في الصياغة القانونية المعاصرة لأحكام الوقف ؟
1. ضرورة أن يكون التشريع الوقفي المعاصر مبنيا على فقه صحيح، ولا يعتمد الشاذ والمرجوح من الأقوال دون تمحيصها وعرضا على قواعد الاجتهاد وفق ما هو مقر في أصول الفقه.
2. الاستيعاب والشمول لكل مسائل الوقف، والإحاطة بأحكامه المختلفة.
3. الحرص على الدقة في الصياغة الفنية، والسلاسة في التعبير.
4. اعتماد جميع المذاهب الفقهية في اختيار الأحكام، وعدم الاقتصار على مدرسة بعينها.
5. استيعاب المستجدات المعاصرة سواء في الأموال الموقوفة، أم في أغراض الوقف، أم في صيغ تثمير ممتلكاته، أم إدارته وتنظيمه.
6. المواءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للدول والمجتمعات الإسلامية.

خامسا: نماذج من قضايا متعددة في قوانين الأوقاف المعاصرة
لا نرمي في هذه إلى حصر كافة القضايا التي يجب أن يتناولها أي تشريع وقفي معاصر، ولكن يكفي الإشارة إلى بعض القضايا المهمة لمجرد التمثيل، دون البسط في ذكر مسائل الوقف مسألة مسألة. وفيما يأتي نماذج لبعض تلك القضايا:

1. تعريف الوقف: اختلف الفقهاء في تعريف الوقف تبعًا لاختلافهم في تكييفه وأحكامه، ووفق رأي الجمهور ورأي الصاحبين المفتى به في مذهب الحنفية فإن الوقف عبارة عن: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بمنفعتها .
ومعنى حبس العين على حكم ملك الله أن العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف، ولا تدخل في ملك أحد من العباد، فلا يكون الوقف محلاً لأي عقد ، أو تصرف ناقل للملكية، فالوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث .
أما تعريف الوقف على رأي المالكية والإمام أبي حنيفة فهو : حبس العين على ملك الواقف، والتبرع بمنفعتها. وهو بمنزلة الإعارة عند أبي حنيفة. مما يعني عدم خروج العين الموقوفة من ملك الواقف ، ولهذا يكون له حق التصرف فيها بكل التصرفات الناقلة للملكية.
ولعل ما يجب التأكيد عليه في هذا المقام: هو ضرورة أن ينحى التشريع الوقفى في تعريفه للوقف منحى يحقق كل المتطلبات السابقة. فيكون جامعا لأفراد المعرف (الوقف) ومانعا من دخول غيره فيه.
وقد جاء تعريف الوقف محققا لبعض المتطلبات سالفة الذكر، في بعض القوانين والتشريعات الوقفية المعاصرة، كالقانون السوداني الذي جاء متفقًا مع رأي الصاحبين، وكذلك القانون الجزائري، واليمني، ومشروعي القانونين الكويتي والإماراتي.

2. لزوم الوقف من عدمه: تعد هذه القضية من أهم القضايا التي يجب أن توليها تشريعات الأوقاف المعاصرة أهمية خاصة. وهي محل خلاف في الفقه. وللتذكير فإن القول بعدم لزوم الوقف هو قول الإمام أبي حنيفة حسب ما ترجمه ترجيح متأخري الحنفية ، فقد قال رحمه الله تعالى: بجواز الوقف جواز الإعارة ، حيث تصرف منافع الوقف إلى الجهة الموقوف عليها ، مع جواز الرجوع عن الوقف حال حياة الواقف. ولم يجعله ملزماً إلا بتوافر شرطين :
أ‌- أن يحكم به القاضي بدعوى صحيحة.
ب‌- أن يخرج الوقف مخرج الوصية كقوله: أوصيت أرضي أو داري، أو يقول جعلتها وقفاً بعد موتي.
أما أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا الإمام أبي حنيفة فرأيا بأن الوقف ملزم بدون الشرطين السابقين وهو رأي جمهور الفقهاء .

أهمية رأي أبي حنيفة في التشريعات الوقفية المعاصرة: رأي الإمام أبي حنيفة يمكن الاستفادة منه في التشريعات المعاصرة للأوقاف ، وذلك لعلاج بعض المشكلات التي تعرض للواقف حال حياته ؛ إذ قد يواجه بعض الطوارئ مما يجعله بحاجة ماسة إلى عين الوقف لتفريج كربة عنه ، أو دفع أو رفع حرج بالغ عنه.
وقد توجه العمل بهذا الرأي في السودان ، وضّمن القاضي الأول في ديباجته للمنشور الشرعي رقم 57 الأخذ بهذه الأسباب والعلل سالفة الذكر ، خلافاً لما كان معمولاً به لفترة من الزمن. لكن القانون السوداني الذي عالج موضوع الوقف لم يجز الرجوع عن الوقف الخيري ، وأجازه في الوقف الأهلي . بينما يجيز القانون المصري رقم 48 لسنة 1946م الخاص بأحكام الوقف، الرجوع عن الوقف إذا صدر بذلك إشهار ممن يملكه وفق ما تنص عليه المادتان 2 ، 11 .

3. قضية الاستبـدال : تناول العديد من الكتب والبحوث صيغة الاستبدال بالشرح والإيضاح، وأكد على أهميتها ودراستها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة رقم (5/12).
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة بين مضيق كاد أن يمنع كل صور الاستبدال ، وبين موسع يجيز كل صوره ما دام يحقق المصلحة للوقف. وأحكام الاستبدال معروفة مشهورة في كتب الفقه.
وما أود التنبيه إليه في هذه القضية هو ضرورة الاستفادة من مذهب الحنفية في موضوع الاستبدال ومرونته، وكذلك بعض فقهاء الحنابلة في معالجتهم لقضاياه وأحكامه وصوره، وبخاصة إسهام شيخ الإسلام ابن تيميه في الموضوع من خلال رسالته "الاستبدال في الوقف"، فقد ضمنها كما هائلا ً من البراهين والأدلة على صحة رواية جواز الاستبدال عن الإمام أحمد وأنه قول في المذهب، ورجح فيها الرأي الذي يرى جواز الاستبدال للمصلحة بأدلة نقلية وعقلية، وأثبت أن هذا الرأي هو الموافق للأصول والمنقول عن السلف .
وهو ما لم تعكسه بعض التشريعات الوقفية المعاصرة، حيث نحت منحى التضييق مقابل السعة استنادا إلى رأي بعض المذاهب الفقهية المضيقة لنطاق الاستبدال.

4. ملكية الوقف: وهل هو قطاع خاص أو عام ؟
• ذهب بعض الباحثين - في معرض مناقشته لهذا الموضوع إلى أن المال الموقوف هو من ملكية الدولة التي ترعى شؤون العباد، قياسا على مال الزكاة قبل توزيعه على مستحقيه .
• وذهب الشيخ الزرقا - يرحمه الله- إلى أن الموقوف يمكن أن يكون مملوكا للجهة الخيرية التي تديره بصفتها شخصية حكمية أو معنوية.
• الرأي الذي ربما يقارب الصواب هو اعتبار الوقف ذا طبيعة خاصة، فليس ملكية عامة أو من ملكية الدولة، وليس ملكية فردية أو هيئة معينة، وإنما هو ملكية وقف له شخصيته الاعتبارية يكسبها من صك إنشائه، وليس ملكا للأشخاص الاعتباريين ولا الطبيعيين. وبهذا المفهوم أخذت بعض تشريعات الأوقاف في الدول الإسلامية. فالقانون الجزائري رقم 90-25 لعام 1990م -على سبيل المثال - المتضمن التوجيه العقاري، نص في مادته الثالثة والعشرين (23) على ما يلي: (تصنف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونية التالية:
 الأملاك الوطنية.
 أملاك الخواص أو أملاك الخاصة.
 الأملاك الوقفية ).
فالوقف اقتصادا يمكن تصنيفه ضمن ما يسمى بالقطاع الثالث الذي يصنف كقطاع مستقل عن القطاعين الحكومي، والخاص.

إشكالية تسجيل الأوقاف في الدول والمجتمعات الإسلامية التي لا تنص تشريعاتها على ملكية الوقف: تسجيل الأوقاف في ظل الوضعية القانونية للأوقاف في بعض الدول والمجتمعات الإسلامية "الأقليات الإسلامية" يشكل قضية مهمة؛ ويرجع ذلك إلى عدم وجود نصوص تشريعية تصنف ملكية الوقف. وغالبا ما تلجأ المؤسسات التي تدير الممتلكات الوقفية إلى تسجيلها في السجل العقاري باسمها "باسم الشخص الاعتباري"، مما يجعل الممتلكات الوقفية عرضة للمصادرة حين سحب الترخيص من تلك المؤسسة أو الجمعية لسبب من الأسباب.
ونرى في هذا الصدد:
أ- في حال وجود قانون للوقف ينظم شؤون الوقف في الدول والمجتمعات الإسلامية وجوب أن ينص قانون الوقف على مآل الأموال الوقفية المسجلة باسم المؤسسات والجمعيات. وهو ما احتاط له قانون الأوقاف الجزائري رقم 91-10 المؤرخ في شوال 1411هـ الموافق أبريل 1991م حيث نصت المادة (37) على أنه: [تؤول الأموال العقارية والمنقولة الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات إلى السلطة المكلفة بالأوقاف العامة عند حل الجمعيات أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها إذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول إليها وقفه وذلك وفق إجراءات تحدد عن طريق التنظيم].انتهى.
ب- في حال عدم توافر تشريع وقفي للدولة أو للمجتمع الإسلامي فالأولى أن تنص المؤسسات والجمعيات التي تدير أوقافا إسلامية في أنظمتها ولوائحها على مآل الممتلكات الوقفية إذا حلت أو انتهى الغرض من إنشائها.

5. إثبات الوقف بالتسامع: مما يلاحظ أن كثيرا من التشريعات الوقفية قد أغفلت موضوع إثبات الوقف بالتسامع، مع إثباتها للشهادة بالتسامع في دعاوى : الزواج، والولادة، والنسب، والديانة، والموت . وقد عدد بعض الفقهاء عشرين موضوعًا يجوز فيها الإثبات بالتسامع ومنها: الوقف . كأن يشهد بأن الملك المعين وقف على حائزه ، أو على شخص معين أو على الفقراء ، وأن ذلك الوقف قد طال أمده كعشرين سنة وأكثر .
الفائدة المتوخاة هي: أن الأوقاف في كثير من الدول والمجتمعات الإسلامية لم تحصر حصراً دقيقاً ، وما زال بعضها مجهولاً ، فقد يكون من المجدي أن يضع المشرع الوقف ضمن المواضيع التي يجوز إثباتها بالتسامع، تيسيرا لتوثيق ممتلكات الأوقاف.

6. المزايا الضريبية والقانونية للممتلكات الوقفية: مما تغفل عنه بعض التشريعات الوقفية، عدم معالجة موضوع الضرائب المختلفة، والرسوم الأخرى على ممتلكات الأوقاف، وما تفرضه الدولة على أموال مختلف المؤسسات والهيئات. ومما يجب التنبيه إليه في هذا المقام:
أ‌- النص على إعفاء جميع ممتلكات الأوقاف الخيرية من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضرائب على العقارات ورأس المال والإيرادات والدخول والجمارك والمشتريات والإنتاج وغيرها من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.
ب‌- وجوب تمتع ممتلكات الأوقاف بالحصانة والحماية التي تتمتع بها الأملاك العامة، فلا يجوز مصادرتها، أو التعدي عليها، أو حجزها. ويجب أن ينص القانون على العقوبات اللازمة في حالات الاعتداء.

7.استثمار أموال الوقف: ظهرت محاولات جادة للاجتهاد في فقه الوقف، وبخاصة في النوازل المعاصرة. وينبغي للتشريعات الوقفية المعاصرة أن تستفيد من تلك الاجتهادات. وبخاصة ما صدر عن المؤتمر الأول للوقف، ومنتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، وما صدر عن الدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في مسقط، ومن أهم تلك القضايا ما يتعلق باستثمار أموال الوقف.
ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا الصدد: وجوب أن تتضمن التشريعات المعاصرة للوقف في موضوع الاستثمار، أن يكون في مجال مشروع وبوسائل مباحة شرعا، والسعي لاستثمار كافة أموال الوقف مع مراعاة الضوابط الشرعية الواردة في الفتاوى والتوصيات في هذا الشأن .
8- تقنين الوقف بين الاستقلالية والتبعية: يثير العديد من الباحثين تساؤلا مهما حول الأسلوب الأمثل لتقنين أحكام الوقف، هل هو وضع قانون مستقل كما هو في قوانين الوقف في السودان، والكويت ، وقطر، واليمن، والجزائر وغيرها ؟ أو جعل أحكام الوقف ضمن القانون المدني، أو اعتباره من مسائل الأحوال الشخصية ؟
ويبرر القائلون بتدوين أحكام الوقف ضمن مدونة القانون المدني :
أ‌- أن الوقف باعتباره تصرفا قانونيا بإرادة منفردة لا يصنف فقها ضمن أبواب العبادات وإنما ضمن المعاملات المالية كالهبة.
ب‌- رغم أن ثمة فوارق بين الهبة والوقف من حيث التكييف القانوني إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون سببا جوهريا في استبعاد أحكام الوقف من مدونة القانون المدني.
ت‌- رغم التشابه القائم بين الوصية والوقف مما يبرر إلحاق الوقف بمدونة الأحوال الشخصية، لكن هذا التشابه الظاهري يخفي اختلافا جذريا بينهما؛ إذ الوصية وثيقة الصلة بالميراث من حيث إن كلا منهما تصرف مضاف إلى ما بعد الموت.
النتيجة: يتضح من المبررات السابقة أن تقنين أحكام الوقف في إطار القانون المدني أجدى وأنفع من أن يكون قانونا مستقلا أو ضمن مدونة الأحوال الشخصية .
أما من ألحق الوقف بمدونة الأحوال الشخصية: فلأنه صنف الوقف والهبة والوصية على أنها من عقود التبرعات تقوم على فكرة التصدق المندوب إليه، مما يؤدي إلى اعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية .
ورغم كل ما ذكر، فإن إصدار قانون مستقل للوقف عن مدونة الأحوال الشخصية، ومدونة القانون المدني هو الأولى في نظري ؛ لأن ذلك يتواءم والطبيعة الخاصة للوقف من حيث:
- الملكية: فهو يخرج من ملك الواقف إلى حكم ملك الله عز وجل.
- من حيث التصرف: مقيد بشرط الواقف الذي شرطه كشرط الشارع.
- من حيث الإدارة: فالناظر مجرد وكيل في التصرف يده على أموال الوقف يد أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير .


الخاتمة:
إن ما تم جمعه في هذه الوريقات جهد المقل، ومما لاشك فيه أن هناك قضايا متنوعة ومتعددة ينبغي أن تكون محط نظر التشريعات المعاصرة للوقف ولم ترد هنا؛ لأن المقصد من هذه الورقة هو مجرد التمثيل لبعض القضايا للتنبيه وشحذ الأذهان للمناقشة ودراسة الموضوع. والمعول على أصحاب الفضيلة والأساتذة الكرام المتخصصين في علوم الشريعة والقانون لإثراء الموضوع بمقترحاتهم ومرئياتهم.
قانون نظارة شيخ الازهر للاوقاف الموقوفة على الازهر)







جمهورية مصر العربية

مجلس الشعب ____ القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٧ بتخويل شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف _____

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة ( ٢) من القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهة البر، يتولى شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي لدى وزارة الأوقاف وغيره ا، ويكون له جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة في هذا الشأن لوزير الأوقاف ولهيئة الأوقاف المصرية طبقًا للقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

( المادة الثانية)

يجوز لشيخ الأزهر بصفته ناظرًا للأوقاف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون ، إنابة هيئة الأوقاف المصرية في إدارة الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر واستثمارها والتصرف في شئونها لصالح الأزهر، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية ، ولا تعتبر قرارات الهيئة التي تصدر استنادًا إلى قرار الإنابة في شأن التصرف في شئون أعيان الوقف نافذة إلا بعد اعتمادها من شيخ الأزهر بصفته ناظرًا للوقف. وعلى الهيئة في هذه الحالة أن تؤدي إلى الأزهر الشريف صافي ر يع الأوقاف الخيرية الموقوفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

( المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.