بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 أغسطس 2010

( الطعن رقم 134 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/1 )


=================================

الطعن رقم 0137 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج فى الدعوى فلا يترتب على المحكمة إن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه – و لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ندب خبير حسابى فى الدعوى فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إستجابتها لطلب لم يطرحه عليها فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الباعث على إصدار الشيكات موضوع الإتهام و قضاؤه فى ذلك سليم ، و من ثم فإن ندب خبير لتحقيق أمر يتعلق بالباعث لا يكون له محل .





=================================

الطعن رقم 0168 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 661

بتاريخ 28-05-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول و لما كان الطاعن قد بنى دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية فى المذكرة المصرح له بتقديمها على أن أجر الطاعن الشهرى هو عشرة جنيهات لا خمسة كما أثبت فى دفتر الأجور الزائف الذى قدمه المدعى بالحق المدنى للخبير و أن المبلغ المعزو إليه تبديده لا يعدو أن يكون الفارق بين الأجرين ، و طلب إثباتاً لصحة دعواه إلزام المطعون ضده بتقديم دفتر الأجور الحقيقى الذى يحتفظ به و قد إستجابت المحكمة إلى طلبه ، و أجلت الدعوى أكثر من مرة لهذا الغرض – مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب لتعلقه بواقعة لها أثرها فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقها تغير وجه الرأى فيها . إلا أنها عادت و نظرت الدعوى و أصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه . و لما كانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن تنفيذ قرارها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بدفاع الطاعن .



( الطعن رقم 168 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/28 )

=================================

الطعن رقم 0241 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 696

بتاريخ 03-06-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه و إن الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع – بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق . و لما كانت محكمة أول درجة قد أخلت بحق الطاعنة فى الدفاع برفضها سماع شهادة محرر المحضر و شاهد نفى و الإستماع إلى شريط التسجيل ، و كانت محكمة الدرجة الثانية قد أطرحت طلبات الطاعنة سالفة الذكر بما لا يسوغ به إطراحها ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 241 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/3 )

=================================

الطعن رقم 0260 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 617

بتاريخ 07-05-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن تسليم أموال القاصر – كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب – أن يمتنع الوصى بقصد الإساءة عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله فى الوصاية . لما كان ذلك ، و كان يبين من مراجعة محضر جلسة المعارضة الإبتدائية أن الحاضر مع الطاعن دفع التهمة بأنه لا توجد ثمة أموال مملوكة للقصر إمتنع الطاعن عن تسليمها بدليل توقيع الوصى الجديد على إقرار بالتخالص و التنازل ، كما يبين من الإطلاع على الحكم الصادر فى المعارضة و المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه و إن أورد دفاع الطاعن المتقدم الذكر إلا أنه لم يعرض له بالرد . و لما كان ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أنه قام بتسليم أموال القصر كاملة لمن حل محله فى الوصاية و الذى قدم تأييداً له إقراراً منسوباً صدوره إلى الوصى المذكور يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً و أن تمحص عناصره و أن ترد عليه بما يدفعه ، إن رأت إطراحه ، أما و قد أمسكت المحكمة عن ذلك و تنكبت تحقيق ما إذا كان المستند الذى قدمه المدافع عن الطاعن صادراً حقيقة من المدعى بالحقوق المدنية ” الوصى الجديد ” أم لا ، و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فى حالة ثبوت صدوره منه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 260 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/7 )

=================================

الطعن رقم 0401 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 631

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لا ينال من سلامة الحكم مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فى غيبة بعض المحامين عن الطاعنين ، ذلك بأن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها و يعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع و لا يلزم أن يحضر مع المتهم بجناية أكثر من محام واحد . و لما كان الثابت أن المحامين الموكلين عن الطاعنين قد حضروا إجراءات المحاكمة و أبدى كل منهم دفاعه و لما أن قررت المحكمة بعد إنتهاء المرافعات مناقشة الطبيب الشرعى فى بعض نقاط الدعوى حضر أحدهم و لم يتمسك هو أو أى من الطاعنين بضرورة حضور باقى المحامين ، بل إن المحامى الذى حضر المناقشة عقب عليها بأنه بعد ما تقدم من بيان أوجه الدفاع يرى أن الإتهام فى غير محله و صمم على الطلبات ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .





=================================

الطعن رقم 0665 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 855

بتاريخ 15-10-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول . و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب ضم أصل تقرير الخبير فأصدرت قرارها بذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الذى أصر فيه على طلب الضم – و هو طلب يعد جوهرياً فى خصوص الدعوى المطروحة لتعلقه بواقعة لها أثرها فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فيها – غير أن المحكمة مع ذلك عادت ففصلت فى موضوع الدعوى قبل أن ينفذ قرار الضم الذى سبق أن أصدرته و دون أن تضمن حكمها الأسباب المبررة لعدولها عن هذا القرار ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .





=================================

الطعن رقم 0788 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1228

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأى علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أشار فى مذكرتيه المقدمتين منه إلى محكمتى أول و ثانى درجة إلى أن الدعوى خلت من أية تحقيقات لرفعها بطريق الإدعاء المباشر و أنه من أجل ذلك يطلب سماع شهادة المجنى عليه و شهود واقعة تسليمه المبالغ موضوع الإتهام و ضم أمر تقدير ثابت به أن المجنى عليه أقر بوجود الوكالة الفعلية الصادرة منه للطاعن بما يتعارض و إدعائه بأنه إنتحل صفة كاذبة هى صفة الوكالة و تنتفى به بالتالى أركان جريمة النصب المسندة إليه ، فإن هذا الدفاع يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له و أن تمحص عناصره ، أما و قد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 1265 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .





=================================

الطعن رقم 0087 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 151

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

متى كان محامى الطاعن لم يطلب من المحكمة أن تعاين حرز المضبوطات للتبين من وجود الشريط اللاصق ، فليس له من بعده أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها داعياً لإجراءه إطمئناناً لأدلة الثبوت التى عولت عليها .





=================================

الطعن رقم 0192 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 340

بتاريخ 31-03-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لا على الحكم إن أغفل الرد على ما قال به الطاعن من أن حيازته للسلاح كانت عارضة إذ من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة و لو كان الأمر عرضى و من ثم فإنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب .





=================================

الطعن رقم 0378 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 430

بتاريخ 28-04-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

لما كان الثابت أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم دفتر الأحوال تحقيقاً لمبتغاه من ناحية صدور الإذن بعد الضبط فإنه لا يصح له من بعد النعى عليها لأنها قعدت عن القيام بإجراء لم يطلب منها .





=================================

الطعن رقم 0449 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 474

بتاريخ 19-05-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها – لما كان ذلك – و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة و الحكم المطعون فيه أن الدفاع أبدى عجز الطاعن الثانى عن حمل عصا بسبب إصابته بعاهة فى يده و طلب تحقيق دفاعه عن طريق الطبيب الشرعى – بيد أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الطلب بمقولة عدم جديته . تأسيساً من الحكم على أن الشهود قد أجمعوا على رؤية هذا الطاعن يحمل عصا و يضرب بها المجنى عليه و أنه لم يثر ذلك الدفاع من بادىء الأمر – دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 504

بتاريخ 20-05-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة سماع شهود أو إجراء تحقيق معين بصدد ما ورد بصورتى الشكوى المقدمتين منه لمستشار الإحالة ، بل الثابت أنه تنازع عن سماع شاهدى الإثبات إكتفاء بتلاوته أقوالهما فى التحقيقات ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها .





=================================

الطعن رقم 0651 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 632

بتاريخ 24-06-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن قرر بمحضر الشرطة فور وقوع الحادث أن سببه يرجع إلى وجود سيارة نقل كانت تقف على يمين الطريق مطفأة الأنوار الخلفية لم يرها أثناء سيره إلا على بعد أمتار قليلة فإضطر إلى الإنحراف يساراً قليلاً ليفادى الإصطدام بها ، فصدمته سيارة نقل كانت قادمة من الإتجاه المضاد ، كما تبين أن محامى الطاعن تمسك بهذا الدفاع فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة الإستئنافية و التى أذنت بتقديمها فى فترة حجز القضية للحكم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ليقول كلمته فيه ، مع أنه دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية ، يكون قاصراً قصوراً معيباً و يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 651 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/24 )





=================================

الطعن رقم 0806 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 712

بتاريخ 04-11-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما إستهل به المدافع عن الطاعن مرافعته ، دفاعه بأنه يستحيل فنياً إنطلاق مقذوف ثان من السلاح بعد أن توقف عن إطلاق الأول ، و أنه إختتم مرافعته بطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً إذا لم يكف الشك للقضاء بالبراءة . و لما كان الدفاع المشار إليه يعتبر – فى خصوص الدعوى المطروحة – دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية المتهم ، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو أن تطرحه إستناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه . أما و هى لم تفعل و إعتمدت – فى قضائها بالإدانة – على ما حصلته من أقوال المجنى عليه من أن الطاعن أطلق عليه السلاح مرتين و لم ينطلق المقذوف أول مرة ثم أصابه فى المرة الثانية بذراعه ، كما إستدلت المحكمة من ذلك على ثبوت نية القتل لدى الطاعن فى حين أنه لم يعثر بالبندقية المضبوطة إلا على طلقة واحدة مطلقة بإحدى ماسورتيها ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و بالقصور فى البيان .



( الطعن رقم 806 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/4 )

=================================

الطعن رقم 0867 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 750

بتاريخ 18-11-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن سكوت الطاعن و محاميه عن المرافعة فى موضوع الدعوى – و إقتصار الدفاع على المرافعة فى الدفع دون الموضوع – لا يجوز أن يبنى عليه الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع ، ما دام الطاعن لا يدعى أن المحكمة منعته من المرافعة فى الموضوع .



( الطعن رقم 867 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/18 )

=================================

الطعن رقم 1435 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 691

بتاريخ 20-10-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان من المقرر أنه لا يلزم فى القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد إلا أنه متى كان الثابت أن الطاعنين قد وكلوا إثنين من المحامين للدفاع عنهم و أشاروا فى مذكرة أسباب طعنهم إلى أن المحامين الموكلين إتفقا على المشاركة فى إبداء الدفاع و تقسيمة بينهما و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أحدهما حضر الجلسة و تمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله الذى حال عذر قهرى دون حضوره هو وفاة عمه فى اليوم السابق . و أصر فى ختام مرافعته على هذا الطلب . إلا أن المحكمة إلتفتت عنه و مضت فى نظر الدعوى و حكمت على الطاعنين بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة الطلب و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل لم يكن إلا عرقلة سير الدعوى . فإن ذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .



( الطعن رقم 1435 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/20 )

=================================

الطعن رقم 1506 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 849

بتاريخ 09-12-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت كان عليها أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و كانت المحكمة قد ذهبت إلى أن مرض الطاعن بالشلل النصفى الأيمن و تصلب الشرايين لا يحول بينه و بين حمل زجاجة فارغة و الإعتداء بها على المجنى عليهما و مقارفة الجريمتين اللتين دانته بهما على الوجه الذى خلصت إليه فى بيانها لواقعة الدعوى ، و دون أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ، و يكون حكمها المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه .



( الطعن رقم 1506 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/9 )

=================================

الطعن رقم 1793 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 197

بتاريخ 02-03-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من المفردات المضمومة التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم إلى محكمة ثانى درجة مذكرة بدفاعه ضمنها ظروف إصداره الشيك موضوع الدعوى و الأدلة على أن حصول المدعى بالحقوق المدنية على هذا الشيك إنما كان بطريق الغش و التدليس ، ذلك بأنه حرر الشيك ثمناً لبضاعة من الأقمشة و عند إستلامها تبين أنها عبارة عن خرق ممزقة ملفوفة فى بالات مغلقة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة – الذى دان الطاعن – أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن فى مذكرته ، و كان دفاع الطاعن الذى ضمنه المذكرة سالفة الذكر يعد – فى خصوص الدعوى المطروحة – هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً و أن تستظهر هذا الدفاع ، و أن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه و إن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه ،أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع و هو ما يعيب الحكم ، و لا يعترض على هذا بأن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، ذلك بأن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق .



( الطعن رقم 1793 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/3/2 )

=================================

الطعن رقم 988 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 782

بتاريخ 01-12-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لئن أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن يعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة إطراحها هذا الطلب . و كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إحضار صديرية الذى كان يرتديه وقت الضبط لإجراء تجربته عليه أمام المحكمة و أطرحه للأسباب السائغة التى أوردها ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .





=================================

الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 172

بتاريخ 17-02-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من مرافعة الدفاع بالجلسة الأخيرة أمام المحكمة الإستئنافية أن دفاع الطاعن كان يقوم على أنه لم يهدم المنزل و أنه قام بترميمه فحسب ، و طلب ندب خبير لمعاينته ، و كان يبين مما أدلى به مهندس التنظيم أمام محكمة أول درجة أن لدى الطاعن ترخيصاً بترميم المنزل – و كانت المحكمة على الرغم من ذلك قد إقتصرت فى حكمها على مجرد القول بثبوت التهمة ” هدم منزل داخل المدينة و غير آيل للسقوط بدون تصريح ” مما أثبته مهندس التنظيم دون أن تعرض لهذا الدفاع سواء بتحقيقه أو إبداء الرأى فيه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً و من شأنه – لو صح – أن يؤثر فى مركز الطاعن من الإتهام ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان .



( الطعن رقم 31 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/17 )

=================================

الطعن رقم 0229 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 297

بتاريخ 30-03-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المتهم مطلق الحرية فى إختيار محاميه الذى يتولى الدفاع عنه ، و حقه فى ذلك حق أصيل ، و إذ كان ما تقدم ، و كان يبين من أن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، أو حجز الدعوى للحكم و التصريح له بتقديم مذكرات و مستندات قاطعة فى مدنية النزاع ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذين الطلبين و مضت فى نظر الدعوى و حكمت على الطاعن بتأييد الحكم المستأنف مكتفية بقول المحامى الحاضر دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة و موجب لنقض الحكم .



( الطعن رقم 229 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/30 )

=================================

الطعن رقم 0634 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364

بتاريخ 28-04-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان الدفاع – عن الطاعن – قد قصد من طلب ضم دفاتر المرور أن تتحقق المحكمة من أن الطاعن لم يمر بسيارته فى الطريق الذى وقع به الحادث ساعة وقوعه و أنه كان يعمل فى طريق آخر ، و كان هذا الطلب -فى خصوص الدعوى المطروحة – هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بإظهار الحقيقة فيها بما يوجب على المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده . و لما كان الحكم المطعون فيه و الحكم المستأنف – الذى إعتنقت المحكمة الإستئنافية أسبابه – لم يعرضا لهذا الدفاع الجوهرى أصلاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 634 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/28 )

=================================

الطعن رقم 0805 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 528

بتاريخ 22-06-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : و

1) من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . و إذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر زالت به القوة التنفيذية لأى من القوانين أرقام 80 لسنة 1947 و 9 لسنة 1959 و 95 لسنة 1967 أو أباح التعامل فى النقد الأجنبى و أفعال المقاصة بما تنطوى عليه من تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبى أو أجاز للأفراد و القطاع الخاص إستيراد السلع من الخارج بغير ترخيص من وزارة الإقتصاد بقصد الإتجار . فإن القول بغير ذلك إجتهاد غير جائز .



2) الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية و إلتزام جانب الدقة فى ذلك و عدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، و أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع و لا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، و لا الخروج على النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه بدعوى الإستهداء بالحكمه التى أملته لأن البحث فى حكمه التشريع و دواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، إذ تدور الأحكام القانونية مع علتها مع حكمتها ، و أنه لا محل للإجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، فإن القول بأن خروج نظام الإستيراد بدون تحويل عمله إلى حيز الوجود بمقتضى القرارات الصادرة فى هذا الشأن يترتب بالضرورة و بطريق اللزوم العقلى التعارض مع حكم المادة الأولى من قانون النقد و أن التعارض يرتكز على محل واحد هو التعامل فى النقد الأجنبى للإحتياج إليه فى التمويل و أن السماح بإستيراد السلع بدون ترخيص وفقاً لنظام السوق الموازية قد ألغى تراخيص الإستيراد بصورة مطلقة شاملة يكون فضلاً عن مخالفته لصحيح القانون إجتهاد غير جائز إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه و توسعاً فى تفسير القوانين الجنائية و أخذاً بحكمتها لا بعلتها و هو ما لا يجوز قانوناً .



3) إن من حق السلطة التنفيذية – طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها – أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، و ليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، بل هو دعوة لهذه السلطة لإستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ ، و من ثم فإن اللائحة التنفذية لا يصح أن تلغى أو تنسخ نصاً آمراً فى القانون .



4) من المقرر أنه يشترط لصدور القرار فى حدود التفويض التشريعى ألا يوجد أدنى قضاء بين الحظر الوارد فى نص القانون بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و أنه عند التعارض بين نصين : أحدهما وارد فى القانون و الآخر وارد فى لائحته التنفيذية ، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة .



5) لما كان حاصل تشريعات الرقابة على النقد الأجنبى و تنظيم الإستيراد هو حظر مطلق و تنظيم إدارى يسمح بالإستثناء عن طريق إصدار القرارات اللازمة فى حدود التفويض التشريعى و كانت القرارات المتعاقبة الصادرة من الوزير المختص فى شأن الإستيراد بدون تحويل عملة و إستيراد السلع من الخارج بدون ترخيص وفقاً لنظام السوق الموازية تخص فئات و أشخاصاً معينة هى المخاطبة بهذه القرارات أما غير المخاطبين بها و التى لا تسرى عليهم الصفات المنصوص عليها فيها فقد ظل الحظر بالنسبة إليهم قائماً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر بما تردى فيه من تفسير و تأويل خاطئين حين إنتهى إلى أن مقتضى صدور هذه القرارات إباحة التعامل فى النقد الأجنبى و المقاصة إذا إرتكبا لتمويل أذون الإستيراد ، و إلغاء تراخيص الإستيراد بصورة مطلقة شاملة بدعوى أن تلك القرارات تعد من قبيل القانون الأصلح للمتهم . مما مؤداه تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه ، و تعطيل نص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1959 و المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1963 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



6) إن قصد الشارع من عبارة ” القانون الأصلح للمتهم ” المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات القوانين التى تلغى بعض الجرائم أو تلغى بعض العقوبات أو تخففها أو تلك التى تقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغى الجريمة ذاتها ، و القرارات الوزارية الصادرة فى نطاق النقد و الإستيراد و فى حدود التفويض التشريعى لا تعد قانوناً أصلح للمتهم إذا كان كل ما تضمنته تعديلاً لنظم معينة مع إبقاء الحظر الوارد فى القانون على حاله لما كان ذلك ، و كان الحكم قد قضى ببراءة المطعون ضدهم – من الأولى إلى الرابع … … و … … و … … من جريمتى عدم عرض ما لديهم من النقد الأجنبى على وزارةالإقتصاد لبيعه بسعر الصرف الرسمى ، و تحويله إلى الخارج بدعوى أن قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 1974 قد أباح للمصريين تحويل الأرصدة الأجنبية من الحسابات غير المقيمة بإسمهم مباشرة إلى الخارج قد عطل نص المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أعفى بذلك المواطنين من وجوب عرض ما لديهم من النقد الأجنبى على وزارة الإقتصاد ، و أنه ليس ثمة ما يحول دون تغذية قيمة البضائع المستوردة من هذه التحويلات مما يعد معه هذا القرار من قبيل القانون الأصلح للمتهمين ، فإنه لما كان البين من نص المادة من نص المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى شأن الرقابة على النقد أنه أوجب على كل شخص طبيعى أو معنوى أن يعرض للبيع على وزارة المالية و بسعر الصرف الرسمى الذى يحدده وزير المالية جميع الأرصدة المصرفية من العملة الأجنبية المملوكة له و كذلك كل دخل مقوم بعملة أجنبية أو أية مبالغ أخرى مستحقة لأى سبب كان يحصل عليها فى مصر أو فى الخارج . . . و كذلك كل ما يدخل فى ملكه أو فى حيازته من أوراق النقد الأجنبى ، وأجاز لوزير المالية أن يستثنى من أحكام هذه المادة المصريين الذين يكون لهم فى الخارج وظائف بالنسبة إلى ما يحصلون عليه من نقد أجنبى ناتج عنها ، و كان قرار وزير المالية الرقيم 66 لسنة 1974 فى شأن تطوير الحسابات المجاز فتحها بالعملة الأجنبية و الذى عدل حكم المادة 33 مكرر من لائحة الرقابة على عمليات النقد ، قد أجاز للبنوك أن تحتفظ بحسابات مقيمة بالعملة الأجنبية تفتح بأسماء المواطنين الذين يعملون فى الخارج أو الذين يؤدون خدمات ما مفاده أنه أباح لهؤلاء تحويل هذه الأرصدة إلى الخارج دون إلزامهم بعرضها على وزارة الإقتصاد إلا أن هذه الإجازة قاصرة على أصحاب هذه الحسابات التى يحصلون على أرصدتها عن عمل لهم بالخارج دون غيرهم و من ثم يبقى الإلتزام بالعرض طبقاً للقانون قائماً بالنسبة لمن عداهم من المواطنين . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يورد من وجوه الأدلة السائغة ما يثبت أن من سلف ذكرهم من المطعون ضدهم من المخاطبين بذلك القرار مؤسساً قضاءه على ما إنتهى إليه من تقرير قانونى خاطىء هو إعتبار قرار وزير المالية الرقيم 66 لسنة 1974 قراراً معطلاً بالضرورة حكم المادة الثالثة من قانون النقد و معفياً المواطنين كافة من واجب العرض على وزارة الخزانة بما يعد معه قانوناً أصلح بالنسبة إلى المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب .



7) نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 على أنه ” يحظر على غير المقيمين فى المملكة المصرية أو وكلائهم التعامل بالنقد المصرى أو تحويل أو بيع القراطيس المالية المصرية إلا بالشروط و الأوضاع التى تعين بقرار من وزير المالية و عن طريق المصارف المرخص لها منه فى ذلك ” و جاء بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لإصدار القانون رقم 157 لسنة 1950 فى شأن تعامل غير المقيم بالنقد المصرى ما نصه ” و قد ظهر أن غير المقيمين فى مصر و وكلائهم يتعاملون بالنقد المصرى و القراطيس المالية بطرق عدة تنتهى بطريقة غير مباشرة إلى ضياع كثير من النقد الأجنبى من حق الدولة أن تحصل عليه . . ” و كان المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عمليه من أى نوع – أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون – يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة وضعها فى حسابات فى غير مقيم فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .



لما كان غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، و أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد الرقيم 893 لسنة 1960 ، و كانت الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ إعتبر الشارع من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم ، فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، ولما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تنسد به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه ، فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات تثبت للأجنبى بحمله بطاقة إقامة لهذه المدة أو إقامة لمدة متصلة يبلغ مجموعها خمس سنوات ميلادية ما لم يحتفظ بصفة غير المقيم بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا للنقد على ذلك . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تبريره لقضائه ببراءة كل من المطعون ضدهم الرابع و السابع و التاسع … … … … و … … … … و … … … … من جرائم الإشتراك فى التعامل بالنقد المصرى مع غير مقيم هو . . أنهم لا يعلمون بتوافر تلك الصفة لديه دون أن يستظهر شرطى الإقامة المعتبرة قانوناً من مشروعية و إعتياد فإن ذلك مما يصم الحكم بالتخاذل و بالقصور فى إيراد ما تندفع به عنهم تلك الجريمة بعناصرها سالفة البيان .



9) لما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه إقتصر حين قضى ببراءة المطعون ضدهم من باقى التهم المسندة إليهم على مجرد القول بأن أقوال … بشأن تعامل المطعون ضده الأول … … … – بالنقد المصرى مع … … … غير المقيم جاءت مرسلة و كذلك بالنسبة لأقوال … … … فى خصوص تهمة المقاصة المسندة إلى المطعون ضده التاسع – … … … رغم أنه دان أولهما بذات الجريمة كما إكتفى بالقول بأنه لا شأن لنفس المطعون ضده بتهمة المقاصة الأخرى المسندة إليه و أطراح إعتراف المطعون ضده الخامس عشر – … … بمقولة أنه أدلى به فى ظروف صحيه و بعدم قدرته على التراجع فى أقواله ، و أغفل الحديث عن شيكين آخرين صادرين إلى المطعون ضده الثانى … … … … من سفارة المكسيك حينما قضى ببراءته من تهمة التعامل فى الشيكات المقومة بنقد أجنبى ، كما قضى ببراءة المطعون ضده السابع … … من تهمتى المقاصة المسندتين إليه لمجرد أنه قام بتوصيل مبالغ بسيطة فى إحداهما و أنه بعيد عن الأخرى ، وبأن دور المطعون ضده السابع عشر – فى تهمة المقاصة المسندة إليه قد إقتصر على سحب النقد المصرى من حسابه فى البنك حيث تولى … … ترتيب وسيلة إرساله للخارج عن طريق … … … دون أن يعنى ببحث ترديد نص المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 للجريمة التامة و الشروع فيها و محاولة ذلك بما يفهم منه أن العقاب يمتد حتماً إلى ما دون الشروع من الأعمال التى يقصد بها الوصول إلى التهريب و إن لم يصل إلى البدء فى التنفيذ ، و كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – و لو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً ، و المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد و الحجج المبنى عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، و لكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماه أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .



10) من المقرر أن محكمة الموضوع و إن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق و بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، و إذ ما كان الثابت مما ساقه الحكم المطعون فيه و تساند إليه فى قضائه بالبراءة على نحو ما سلف بيانه أنه لم يبين سنده فيما أطرحه من إعتراف و أقوال حتى يبين منه وجه إستدلاله لما جهله ، و لما باعد به بين بعض المطعون ضدهم و بين التهم المسندة إليهم ، و لا كيف إنها إندفعت عن غيرهم بالرغم مما حصله فى شأنهم على صورة تفيد توافر عناصر الجرائم المسندة إليهم ، و ما ينبىء عن أن المحكمة وازنت و رجحت فيما بين أدلة الثبوت و النفى ، لذلك و لأن التهم لا تدفع بغلبة الظن فى مقام اليقين فإن المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه . لما كان ذلك ، و كان ما إنطوى عليه الحكم من خطأ قانونى قد حجبه عن تقدير أدلة الدعوى فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب فإنه يتعين نقضه و الإحالة بالنسبة إلى جميع ما أسند إلى المطعون ضدهم .



11) الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك – و لو كان صادقاً – إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الإعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، و لا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى .



12) إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى أوجه طعنه .



13) لما كان يبين من إستقراء الجرائم التى دين بها كل من الطاعنين … … … و … … – بالنسبة للتهمة الأولى المسندة لهذا الأخير – أن تلك الجرائم تلتقى جميعاً فى صعيد واحد يدور فى فلك المقاصة غير المشروعة مع الطاعن السابق – فإن نقض الحكم بالنسبة لهذا الأخير يقتضى نقضه أيضاً للطاعنين المشار إليهم ، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة له ، و ما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث فى الواقعة بالنسبة لهم من كل من هؤلاء الآخرين – الطاعنين – و من النيابة العامة بالنسبة إلى كل من .



14) متى كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن أشار إلى أن الطاعن قد أبلغ عن النقد المضبوط لديه و أثبته فى جواز سفره و أن المباحث العامة قد إستولت على جميع أوراقه . لما كان ذلك ، و كان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه فى خصوص الجريمة موضوع التهمة الثانية التى دان بها الطاعن ، و هى التعامل فى أوراق النقد الأجنبى المضبوطة لديه ، أنه إنتهى إلى قوله ” أما عن العملة الأجنبية التى ضبطت مع المتهم فقد جاء دفاع المتهم بشأنها مرسلاً دون أن يقرن بدليل يؤيده ، فلم يقدم الإقرار الجمركى الذى أثبت فيه هذه النقود الأمر الذى تضحى معه هذه التهمة ثابتة فى حقه و تعين لذلك معاقبته عنها عملاً بمواد الإتهام على النحو المبين بالمنطوق ” و إذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً و هذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا التدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن تكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى ، فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ و هو ما إفتقده الحكم المطعون فيه حين برر إطراح دفاع الطعن بأنه لم يقدم الإقرار الجمركى كما سلف البيان الأمر الذى ينطوى على إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم بما يستوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى أوجه طعنه . لما كان ما تقدم جميعه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة للمطعون ضدهم و للطاعنين من المحكوم عليهم .



( الطعن رقم 805 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/22 )

=================================

الطعن رقم 1029 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 586

بتاريخ 23-06-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أنكر التهم المسندة إليه و أثار محاميه دفاعاً مؤداه أن الطاعن ليس هو المقصود بالإتهام و دلل على ذلك بأن الجناية رقم 2089 سنة 1961 الموسكى المقول بأن الطاعن ضبط فيها متلبساً بحيازة أختام مزورة للمحاكم المختلطة إتضح أنها مقيدة ضد … … … و أنه لا توجد أية صلة بين الطاعن و العقدين موضوع الإتهام – ذلك بأن الإتهام كان موجهاً بالنسبة للعقد الموصوف بأنه العقد الأول إلى متهم آخر غير الطاعنين و قضى بإدانته – و طلب تأييداً لدفاعه إجراء المضاهاة بين خط الطاعن و بين العبارة و التوقيع المنسوبتين له على الورقة التى تفيد إستلامه عقد البيع الأول للوصول إلى أن الطاعن ليس ذات الشخص المنسوب إليه الإتهام ، لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى و ساق أدلة الثبوت المستمدة من أقوال الشهود و من تقرير قسم أبحاث التزوير الخاص بتقليد أختام المحاكم المختلطة إنتهى إلى إدانه الطاعن دون أن يورد دفاعه سالف البيان و ما ساقه من أوجه لها شأن فى خصوصه مكتفياً بأن المحكمة لا تقيم وزناً لإنكاره التهمة بعد أن إطمأنت لأدلة الثبوت التى أوردتها ، و لما كان ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد يعد هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً ، و لا يغنى عن ذلك أقوال شاهدى الإثبات اللذين لم يحضرا جلسة المحاكمة و يشاهدا الطاعن – لأن هذه الأقوال على ما قام عليه الدفاع لا تنصب على ذات شخصه بل على إسم مجرد تضمنته الأوراق المقدمة ، فضلاً عن أن المحكمة لم تمض فى تحقيق مضاهاة خط الطاعن على ورقة إستلام العقد بالوسيلة التى طلبها قسم أبحاث التزييف و التزوير ، و ليس يسوغ إلتفات المحكمة عن هذا الإجراء ما تساندت إليه من أن الطاعن لم يطلب أجلاً لتقديم أوراق للمضاهاة ، ما دامت هى على ما يبين من الأوراق لم تطلبها منه لتمضى فى تحقيق كان عليها أن تسلكه بلوغاً لغاية الأمر فيه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول و الطاعن الثانى الذى قرر بالطعن و لم يقدم التوكيل الذى تم الطعن بمقتضاه ، و ذلك لوحدة الواقعة .



( الطعن رقم 1029 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 )

=================================

الطعن رقم 1286 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 833

بتاريخ 08-12-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من المفردات المنضمة ، أن الدفاع كان قد تمسك بإنتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن لأنه لم يكن يعلم بأن ما بداخل تلك الزجاجات هو مشروب الطافيا لأنها كانت محكمة الغلق ، و كان من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا تحظر صناعة أو ملكية أو إحراز أو شراء أو بيع الطافيا ، و قد خلا هذا القانون من النص على مسئولية مفترضة لمالك المحل أو المعمل مما مفاده أن يتعين لعقاب المالك ، بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تثبت مساهمته فى الفعل المؤثم فإن ما أثاره الطاعن فيما تقدم يعد دفاعاً جوهرياً كان يقتضى من المحكمة أن تتصدى له و ترد عليه و تورد الأدلة على مساهمة الطاعن فى الأفعال المسندة إليه ، أما و إنها لم تفعل و دانته لمجرد كونه صاحب المحل الذى ضبطت به زجاجات الخمر التى تبين من تحليل عينتها إنها مشروب الطافيا فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 1286 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/8 )

=================================

الطعن رقم 1306 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 113

بتاريخ 26-01-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل و له – إن لم يسبقها دفاعه الشفوى – أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوى و منتجة فيها . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب إجراء تجربة اللحام الذى صمم عليه الدفاع عن الطاعنين فى مذكرته المقدمة فى الميعاد بتصريح منها بعد حجز الدعوى للحكم ، و الذى سبق التمسك به أمام محكمة أول درجة و لم تقل كلمتها فيه ، مع أن هذه المذكرة لم يسبقها أى دفاع شفوى ، و على الرغم من أن الخبير المنتدب ذاته قد صرح بأنه ليس خبيراً فى اللحام و أن الخطأ فى اللحام الذى قال به هذا الخبير هو الدعامة الوحيدة التى إستندت إليها المحكمة – فى حكمها المطعون فيه – فى إثبات الخطأ فى حق الطاعنين جميعاً . ” و لا يغير من ذلك ما أسنده الحكم إلى الطاعن الثانى من خطأ آخر يتمثل فى أنه قاد السيارة دون أن تزود مقطورتها بسلاسل – أى رباط إضافى – إذ أن هذا الربط الإضافى ” جنزير أو سلسلة حديد ” على ما يبين من المادتين 55 و 57 من قول وزير الداخلية الصادر بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور – الذى وقع الحادث فى ظله – و إن كان الأصل فيه أنه ليس وسيلة إلزامية فى هذا القرار بالنسبة لمثل المقطورة سالفة الذكر – التى أثبت الحكم المطعون فيه أن وزنها فارغاً 5.750 طناً – و إنما كان يكتفى به كبديل الوسيلة الفرملية الإضافية ، التى يجب توافرها لتكفل إيقاف المقطورة فى حالة حدوث إنفصالها عن القاطرة أثناء السير ، إذا كان وزن المقطورة أقل من 250 كيلوجراماً ، إلا أن الحكم قد قام – على ما كشف عنه منطقه فى مدوناته سالفة البيان – على أن الخطأ فى لحام رؤوس المسامير المستخدمة فى جهاز الربط كان يفرض على الطاعن الثانى عدم قيادة السيارة إلا إذا زودت مقطورتها بالرباط الإضافى المشار إليه ، مما مفاده أن مساءلته عن تخلف هذا الرباط إنما جاءت نتيجة مترتبة على الخطأ فى اللحام – لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض للرد على طلب إجراء تجربة اللحام بما يفيد أنه قد قام بالموازنة بين تقرير الخبير المنتدب الذى أخذ به و بين التقرير المقدم من الخبير الإستشارى – فى خصوص هذه المسألة الفنية البحث – و بما يوفق بين ما أقام عليه قضاءه من الخطأ فى اللحام و بين ما صرح به الخبير المنتدب الذى قال بهذا الخطأ من أنه ليس خبيراً فى اللحام ، فإن الحكم – فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب – يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .





=================================

الطعن رقم 1472 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 17

بتاريخ 04-01-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الشارع و قد أوجب حضور محام يدافع كل عن متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات ، كى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً منه بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها ، حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة من تحقيق و ما إتخذته من إجراءات طوال المحاكمة ، و من ثم فقد تعين أن يتم سماع الشهود و مرافعة النيابة العامة و باقى الخصوم فى وجوده بشخصه أو ممثلاً بمن يقوم مقامه ، و هو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة ، لما كان ذلك ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 1472 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/4 )

=================================

الطعن رقم 00992 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 362

بتاريخ 21-03-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن دفاع الطاعنين قام على إنكارهما لتقديم المحررين المشار إليهما لإدارة الرخص لعدم حاجتهما إلى إتخاذ هذا الإجراء إذ أن الترخيص قد صرف لهما بناء على حكم مثبت لحقهما فى الإنتفاع بالمحل موضوع الترخيص و أنه تحقيقاً لهذا الدفاع تمسك المدافع عنهما فى مرحلتى التقاضى بطلب ضم الملف – رقم 15151 /24/2421 سجل رقم 289 رقم مسلسل 277 المتضمن الحكم المشار إليه و سماع أقوال الموظف المختص بالرخص . و كان القانون كفل لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق و ألزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة و هداية إلى الصواب ، و لما كان الدفاع المسوق من الطاعنين – يعد فى صورة الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقة بالدليل المقدم فى الدعوى و يترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و إقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 992 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/21 )

=================================

الطعن رقم 0460 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 701

بتاريخ 04-10-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

1،2) لما كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من جناية جرح نشأت عنه عاهة مستديمة إلى جناية شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار و الترصد و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هى قصد القتل مع سبق الإصرار و الترصد و التى قد يثير الطاعنون جدلاً فى شأنها كالمجادلة فى توافر نية سبق الإصرار و الترصد و غير ذلك ، مما يقتضى من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل يعيبه . لما كان ذلك ، و كان لا محل – فى خصوصية هذه الدعوى – لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن العقوبة المقضى بها – و هى السجن ثلاث سنوات تدخل فى العقوبة المقررة لجناية إحداث الجرح الذى نشأت عنه العاهة المستديمة ، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع إستعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد إلتزمت الحد الأدنى لجناية الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقف عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى .



( الطعن رقم 460 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/4 )

=================================

الطعن رقم 0700 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 915

بتاريخ 22-11-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

1،2،3) من المقرر أنه و إن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل فى الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى و عناصرها و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائماً فى تلك الأوراق ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد إستندت فى إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذى إدعى رؤية الحادث و إستندت أساساً إلى أقواله و إلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين متراً منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقق من سلامة إبصاره . و مدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك كان فى هذا الذى أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك و طالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة فى خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق . و لا يغنى عن هذا النظر ما عقبت به المحكمة من أن الدفاع لم يكن له أى منعى على سلامة إبصار الشاهد ذلك بأن منازعة الدفاع فى مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين متراً لكونه طاعناً فى السن يتضمن حتماً النعى على مقدرته على الإبصار و التحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 700 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/22 )

=================================

الطعن رقم 0841 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 63

بتاريخ 16-01-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض ضم القضايا التى طلب المتهم ضمها إكتفاء بوجود صورة رسمية من الحكم الصادر فى القضية رقم 869 لسنة 1967 مدنى تلا ، و هو مالا يغنى عن ضم مفردات القضايا مما تحويه من أوراق و مستندات إستند إليها الطاعن إثباتاً لحسن نيته و تحقيقاً لدفاعه بإنتفاء توافر القصد الجنائى لجريمة البلاغ الكاذب فى حقه ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يواجه كلية طلب ضم قضيتى الإصلاح الزراعى الذى تمسك به الطاعن أمام محكمة ثانى درجة تحقيقاً لهذا الدفاع . و كان هذا الطلب يعد دفاعاً جوهرياً فى الدعوى لتعلقه بتوافر أو إنتفاء ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب التى دين بها فضلاً عن تأثيره فى مصير جريمة الشهادة الزور المتعلقة بالواقعة ذاتها و التى دانه الحكم بها أيضاً . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب إلى طلب ضم القضايا السالف الإشارة إليها و لم يرد بما يفنده ، يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 841 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )

=================================

الطعن رقم 0842 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 948

بتاريخ 19-12-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إن التمسك بطلب سماع الشهود الغائبين إذا ما إتجهت المحكمة إلى غير البراءة يعد بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، و من ثم فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن على شهادة هؤلاء الشهود الواردة بالتحقيقات دون الإستجابة إلى طلب سماعهم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 842 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/19 )

=================================

الطعن رقم 0916 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 30

بتاريخ 03-01-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن إكتفى بمناقشة أقوال الشهود فى التحقيقات التى تلتها المحكمة متنازلاً بذلك عن سماع الشهود كما لم يطلب إجراء تحقيق ما فى شأن ما يثيره بأسباب طعنه و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود ، و لا يجوز للطاعن – من بعد – أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .





=================================

الطعن رقم 0955 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237

بتاريخ 21-03-1929

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

1) إن المفهوم الواضح للقانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بمنع إحراز السلاح و حمله هو أن هذا القانون لم يتعرض لرجال القوة العمومية لا بمنع و لا بترخيص . بل إنه إستثناهم من متناول المنع إستثناءاً مطلقاً تاركاً معاملتهم فيما يختص بإحراز السلاح و حمله إلى اللوائح الجارى بها العمل فى تنظيم أمورهم سواء أكان الإحراز أو الحمل بحسب تلك اللوائح مطلقين أو مقيدين بزمان أو مكان أو ظرف أو شرط خاص .



2) إن عبارة ” رجال القوة العمومية ” الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 هى من صيغ العموم فهى تشمل كل رجال القوة العمومية بلا تفريق بين من كان منهم يؤدون عملهم على الدوام و من يؤدونه الوقت بعد الوقت مع إستعدادهم لأدائه فى أى وقت حسب الإقتضاء . فشيخ البلد المعرض بمقتضى و ظيفته لأن يحل محل العمدة فى عمله و لأن يكون عند الضرورة رئيساً للداورية السيارة له حق حمل السلاح بإعتباره رئيساً لكل القوة العمومية أو لجزء منها فى قريته . و على ذلك فلا يجوز – تطبيقاً لهذا القانون – الحكم بتغريم شيخ بلدة لحمله سلاحاً نارياً فى غير أوقات العمل المسموح له بها و بمصادرة بندقيته لأن حالته ليست مما يعاقب عليه بالقانون نمرة 8 لسنة 1917 بل إن كان هناك عقاب فيكون بمقتضى اللوائح الإدارية الأخرى دون سواها .



مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: